الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع سنته واختفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله العظيم ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان ييسر لنا الخير حيث كان وان يأخذ بنواصينا الى ما يحب ويرضى من الاقوال والاعمال اه كنا قد وقفنا على القسم الثاني من اقسام الصلاة باعتبار حكمها وهي اه الصلوات قروظ التي من فروظ الكفايات نقرأ احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين واله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله واياه فرض الكآية صلاة العيدين ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير. ويكبر في ليلة الدين مطلق وفي الاضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة الى اخر ايام التشريق يقول رحمه الله الثاني هذا هو بيان القسم الثاني من اقسام الصلاة بالنظر الى صفة طلبها وهو ما كار وهذا في صلاة عيد الاضحى و استدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا يديمون هذه الصلاة ولانها من اعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة اما كونها لم تجب على الاعيان فاستدلوا بحديث طلحة بن عبيد الله في خبر الاعرابي الذي سأل عن الصلوات افرض الله تعالى عليه من الصلاة فاخبره النبي بانها خمس صلوات فدل ذلك على ان طلبها ليس على وجه التعيين بل على وجه الكفاية وقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من احكام صلاة العيدين فذكر الخطبة وانها تكون بعد الصلاة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بالخطبة قد حكي الاجماع على هذا واستدلوا له بما جاء عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة ومثله جاء عن ابن عباس في الصحيح اما الحكم الثاني الذي ذكر فهو وقت صلاة العيدين وهو ما ذكره في قوله ووقتها عند ارتفاع الشمس والدليل على هذا ما جاء من النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس ولانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء فانهم لم يكونوا يصلونها الا بعد ارتفاع الشمس وقد اجمع على ذلك اهل العلم واما اخر وقتها فقالوا اخر وقتها الزوال استدلوا لذلك بانها صلاة شاركت صلاة الضحى في مبدأ وقتها فكذلك في منتهاه واما المسألة الثالثة التي ذكرها المؤلف فهي في صفة الصلاة حيث قال ويصلي بتكبير والمقصود بتكبير اي بتكبير زائد على التكبير المعتاد قمنا فيسن ان يكبر في الركعة الاولى ست تكبيرات عدس تكبيرة الاحرام وخمسة تكبيرات في الثانية زوائد يتابعها ولو ذكر بينها الله عز وجل بما الله اكبر ولله الحمد وما اشبهه من صيغة تكبير الاخرى وسنية التكبير في العيدين مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلا وصيغة ففي الفعل منقول عن الصحابة والصيغة كذلك الصيغ انما هي منقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم من كلام المؤلف ان التكبير نوعان تكبير مطلق وتكبير مقيد والتكبير المطلق هو الذي يكون في كل وقت ولا الصلوات المكتوبات اي لا يتقيد بوقت سيكون في كل الاوقات وقد ذكر فيهما وقتا مشتركا وهو ليلة العيدين وهو في الفطر اكد منه في الاظحى اي في ليلة العيد وقيل العكس والدليل على تأكده في ليلة العيد عيد الفطر على ليلة الاضحى قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ما يتعلق المطلق من غروب شمس اخر يوم من رمضان الى صلاة العيد هذا بالنسبة لتكبير عيد الفطر واما عيد الاضحى فانه يبتدئ التكبير المطلق من دخول شهر ذي الحجة الى غروب شمس اخر يوم من ايام التشريق هذا الراجح من قولي العلماء واما المذهب فانه ينتهي التكبير المطلق بفجر يوم عرفة حيث يبدأ التكبير المقيد فبفجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد الذي هو ادبار الصلوات ادبار كل صلاة بعد كل صلاة من بعد كل صلاة من الصلوات تكبير مقيد فاذا سلم من الصلاة قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد والمقيد في الاظحى فقط ومأوه من فجر يوم عرفة الى عصر اخر يوم من ايام التشريق وهذا هو المذهب عليه الجمهور وما ذكره المؤلف رحمه الله من كونه يبتدأ من عصر عرفة حيث قال رحمه الله وفي الاضحى عقب الفرائض في جماعة من عصر عرفة كذا عندكم ها النسخة اللي عندي من عصا عرفة فهي غلط الصواب فجر عرفة من فجر عرفة ما في قول انها تبتدئ من عصر عرفة الذين فرقوا بين المحرم وغيره قالوا ان المحرم يبتدأ من ظهر يوم النحر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية. ويدعو للميت بالثالثة تكون الصلاة عليه بعد ان يغسل وينظف ويكفن ويكفن الرجل في ثوبين المرأة في خمسة ويحمل تربيعا ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة. طيب هذا هو النوع الثاني من مما يندرج في فروض الكفايات من الصلوات قال رحمه الله وصلاة الجنازة اي الصلاة التي سببها حضور جنازة يصلى عليها ذكر صفتها واما حكمها فقد تقدم من تصنيف المؤلف وانها من فروض الكفايات فصلاة الجنازة فرض كفاية وهذا عند عامة اهل العلم ودليل ذلك عديدة منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم وقوله صلى الله عليه وسلم ان ان اخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وذكروا ادلة اخرى والامر في الحديث للوجوب ودليل ان فرض كفاية تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض من قدم اليه ليصلي عليه كالذي قتل نفسه بمشاقص وكذلك الذي كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم فدل ذلك على انها من فروعات وليست من فروظ الاعياد وقد بين المؤلف جملة من الاحكام المتعلقة بالجنازة فقال اولا في صفة الصلاة على الميت صفتها ان يكبر فيها اربع تكبيرات التكبير دليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي فانه كبر اربعا واشتهرت هذه الرواية ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يثبت في الصلاة على الجنازة سوى هذه الصفة لاشتهارها وقد حكي الاجماع على مشروعية تكبير اربع تكبيرات وانه لا يصح على الجنازة باقل من اربع تكبيرات يعني لو صلى على جنازة بثلاث تكبيرات ما صحت فلابد من استيفاء العدد وهو اربع تكبيرات وهذا محل اتفاق اما صفتها الصلاة ففي التكبيرة الاولى يقرأ الفاتحة لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة بام القرآن ولان ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بالفاتحة وقال لتعلموا انها سنة وظاهر السنة انه لا يستفتح وهذا هو المذهب وقيل يستفتح ثم يتعوذ للاية فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وعنه لا يتعود لانها مبنية على التخفيف والذي يظهر انه يتعوذ لعموم الاية واما الاستفتاح فانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة ولا نقل عن احد من الصحابة وهي الصناعات التخفيف التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عن ابي ومعا ابن سهل رضي الله تعالى عنه ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره ان ان السنة في الصلاة على الجنازة ان يكبر الامام ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي وهذا في مسند الشافعي وكذلك جاء عن ابي هريرة في موطأ مالك انه قال اذا وضعت الجنازة كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه والصلاة المشروعة هي الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه اما المقصود. التكبيرة الرابعة لم يذكر المؤلف ما يقول في التكبيرة الرابعة لان لانها تابعة للثالثة فهي تتمة للدعاء ومن الفقهاء من ذكر ادعية معينة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار هو الذي يبهر انه لا يستحب دعاء بعينه بل يدعو بما ينفع الميت ولو دعا ربنا اتنا في الدنيا حسنة فلا بأس لكن لم ينقل في ذلك شيء يسار اليه ثم يسلم تسليمة واحدة هذا ما نقل عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ضعيف لكن يكفي في اثباته فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد قدم المؤلف رحمه الله الكلام عن الصلاة على الميت قبل الغسل والتكفين لانه اهم ما يتعلق بالميت من الاحكام ولان التكفين والغسل قد لا يتيسر بخلاف الصلاة فانها لا تسقط بحال. التكفين قد يعجز عنه او لا يتمكن منه وكذا التغسيل قد لا يمكن تغسيله لكن الصلاة لا تسقط بحال اما ثاني الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالجنازة فهو غسل الميت قال رحمه الله وتكون الصلاة عليه اي على الميت بعد ان يغسل فتقدم الغسل على على الصلاة شرط في حال الامكان لم يفصل المؤلف في الغسل لكن قال يغسل وينظف لان هذا هو مقصود الغسل تنظيف الميت وهو فرض كفاية بالاجماع والاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وكذلك احاديث اخرى دلت على ذلك اما الثالث من الاعمال المتعلقة او الاحكام المتعلقة بالجنازة تكفين الميت وهو ايضا فرض كفاية والاصل فيه حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكفنوه في ثوبيه فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكفينه في ثوبه والمؤلف قد ذكر صفة الكفن فقال ويكفن الرجل في ثوبين والمرأة في خمسة ودليل ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة اثواب بيبن سحولية والفعل به صلى الله عليه وسلم دليل على المشروعية. لانه لا يمكن ان يفعل الصحابة به الا ما كان قد شرعه لهم ليس فيها قميص ولا عمامة واما كون المرأة تكفن في خمسة اثواب فلما روت الثقافية ان انها كانت ممن غسل امه كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم خمسة اثواب اولا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة هذي اربعة ثم ادرجت في ثوب فصار مجموع ما كفنت به خمسة اثواب اما الحكم الرابع من الاحكام المذكورة فهو التربيع حمل الميت بان بان يحمله من من جهته الاربع وهذا مستحب والاصل فيه ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فانه من السنة يعني يحمله من الجهات الاربعة كلها الخامس من الاحكام المتعلقة بالميت دفن الميت بعد الصلاة عليه وهذا فرض كفاية بالاتفاق وقد ذكر المؤلف رحمه الله ما يسن في دفن الميت حيث قال ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة فذكر رحمه الله انه يدفن بعد الصلاة فلا يدفن قبلها لان من حقوق الميت ان يصلى عليه قبل دفنه فان فات احد الصلاة على الميت فانه يمكن ان يدركه بان يصلي على قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة او الرجل الذي كان يخدم المسجد واما ما ذكر من ان انه يحفر ويعمق فهو ما جاء في حديثه اه هشام ابن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل احد احفروا واوسعوا واعمقوا. احفروا واوسعوا يعني الحفر واعمقوا يعني ابعدوا في عمق الارض العلة في ذلك انه ابعد عن ظهور الرائحة واصوا لجثة الميت لجنازة الميت الا يصل اليها وحش بنبش ونحو ذلك هذا ما يتعلق احكام صلاة الجنازة التي اشار اليها المؤلف وهي ثاني ما ذكر من فروض الكفايات تقف على هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد