فإذا علم جزء جزء اي ركن واحد من هذه الأركان عدمت الصلاة لأنكم تعلمون ان الكل هو ما ترتب منه من اجزاء فإذا عدم جزء عدم الكل اذا فقد جزء من الاجزاء فقد الكل خشوعه فليس للعبد من صلاته الا ما عقل فيها قد يصلي العبد الصلاة وليس له منها الا ثمنها او ربعها او تلتها او نصفها ليس له الا ما خشع منها صلاة معينة صلاة ظهر مثلا او عشاء مثلا او مغرب مثلا وضع المقصود هذه هي النية شرع. اذا يقول لك الناظم ونية ترام اي تقصد الصلاة المعينة ومحل النية القلب رب العالمين السلام على نبينا محمد وعلى آله اما بعد فاخر حصة معنا اتممنا فيها الحديث عن احكام التيمم وبذلك ختمنا كتاب المهارات ونستأنف باذن في هذه الحصة كتابة اذا وقفنا في كتابه يقول المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة كتاب خبر للمتدرب كما تعلمون هذا كتاب الصلاة وهذا الكتاب كتاب الصلاة ذكر فيه رحمه الله فرائض الصلاة وشروطها شروط الصحة وشروط الوجود وسننها المؤكدة وغير كذا ومندوباتها ومبطلاتها ومكروهاتها اذا الكتاب والصلاة يمكن ان نقدر كلامه فنقول هذا كتاب فيه بيان فرائض الصلاة وشروطها وسننها المؤكدة وغير المؤكدة ومندوباتها او كل فضائلها لانهما بمعنى عندنا ومبطلاتها ومكروهاتها وبعض الاحكام المتعلقة بها في احكام سجود السهو ونحو ذلك اذن هذا الكتاب ذكرت فيه هذه المسائل من كتاب الصلاة الى الكتاب الثالث الآتي وهو كتاب الزكاة وما ذكرته اخرا وما يتعلق بها يدخل فيه شروط الايمان يدخل فيه باب احكام الجمعة ويدخل فيه احكام صلاة الجماعة وغير ذلك من الاحكام المتعلقة بالصلاة العمودية اذن اول مدحة سيبدأ به المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة هو ماذا فرائض الصلاة اي اركانها اول ان شئت من جهة المعنى اجزاء الصلاة المترتبة بيمينها اجزاء الصلاة التي لا تتحقق الصلاة ولا توجد الا بها هذه المسائل التي سنذكرها اركان اجزاء للصلاة لا يمكن وجود مادية الصلاة وحقيقة الصلاة الا بوجودها والفرق بين اركان الصلاة وشروطها هو الامر المعروف بين الركن الشرط عند الاصول اليه ذلكم الفرق المقرر هناك هو الذي درج عليه الفقهاء ايضا فالشرط ما يكون خارجا ماليا والركن ما يكون داخل المالية اذا فالجلوس له سنة اذا كان هو مسنونا فلا يكون الجلوس له مفروضا والسلام فرض اذا الجلوس له فرض. اذا من سلم قائما بطلا صلاته. لو ان احدا صلاة الظهر سلم اش ومنهم من فرق بين الركن والشرط والصيغة وزاد الصيغة في باب المعاملات فقال الركن ما يكون داخل المالية والشرط ما يكون خارج المالية والصيغة التي هي شرط في المعاملات في البيوع وفي النكاح او نحو ذلك قال والصيغة دليل ماهيته لا هي شرطها ولا هي ركنها هذا اصطناع لبعض المحققين من اهل الاصول كاف من السبكي بجمع الجوهر والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج والركن جزء الذاتي والشرط خرج اي خارج عن الذات عن الحقيقة عن المالية وصيغة دليلها اي دليل المالية الصيغة لا هي اه ركن الماهية ولا هي شرط المالية وانما هي ايش؟ دليل على وجود المالية بين هذا في محله المقصود ان ما بدأ به المؤلف رحمه الله في كتاب الصلاة هو اش فرائض الصلاة وهي المعبر عنها عند بعض الفقهاء بأركان الصلاة. اذا لا فرق بين ان تقول فرائض الصلاة او اركان الصلاة قالوا لانه تحت قدرة العبد في ضوءه ويمكنه تحصيله فيكون العبد مسلما اذا نطق بالشهادتين اذا فهو شرط فهو شرط صحة ولذلك وقع الخلاف بينهم في يد وشرط وجوب ام شرط صحة والفراغ يوصل ايش معناها؟ اي الاجزاء التي تتركب الصلاة منها ولا يمكن وجود حقيقة الصلاة الا بها ان وجدت وجدت الصلاة وان فقد واحد منها فلا صلاة. فالصلاة باطلة لا صلاة شرعا. وان وجدت حسا لو ان احدا من الناس اوجد الصلاة في الصورة في الظاهر قام وكبر وركع وسجد واتى بجميع الافعال واخل واحد من الاركان بقراءة الفاتحة مثلا او بتكبيرة الاحرام لم يتلفظ بها فالصلاة موجودة حسا ولكنها اش؟ معدومة شرعا. هذه الصلاة لا تعتبر شرعا شرعا كأنه لم يصلي فقد يوجد الشيء حسا ويعدم شرعا. والعبرة اش بوجوده شرعا سواء كان موجودا حسا ام لا اذا المقصود فرائض الصلاة اي الاجزاء المترتبة الصلاة التي لا تشترى الا بها قال الناظم رحمه الله فرائض الصلاة ست عشرة فرائض الصلاة ست عشر اي ست عشرة فريضة فرائض الصلاة ست عشر فريضة اذا فذكر العدد بان المعدود مؤنث وهنا في كلامه في كلام الناظم يجوز التذكير والتميت لان المعدود محدود فيجوز ان يقال فرائض الصلاة ستة عشر وستة عشر يجوزان لان المعدود محدود ولكن لو ذكر المعدود للزم تذكير العدد لان المعدود مؤنث. فرائض جمع فريضة والفريضة على وزن فريضة مؤنث. فيقال ست اشار فريضة بتذكير العدد بأن معدودة مهمة اذن المقصود يقول فرائض الصلاة ست عشرة فريضة ستة عشر وهي ما سيأتي بيانه باذن الله ثم قال شروطها اربعة مقتصرة الان ذكر رحمه الله هنا شروطها اجمالا وسيأتي تفصيلها ما سيبدأ المؤلف بتفصيله هو فرائض الصلاة التي ذكر انها ستة عشر سيأتي تفصيلها وذكر لنا في البيت الاول ان شروط الصلاة وسيأتي الكلام عليها بعد فرائض الصلاة بعد فرائض الصلاة مباشرة سيقول الناظم بعد ان ينهي الكلام على فرائس سيقول شرطها الاستقبال طهور خاباتي وستر عورة هادي هي الشروط الأربعة التي اشار اليها ولذلك قال شروطها اربعة مقتصرة اش معنى مقتدرة؟ اي متبعة للفرائض يقال اقتصر الشيئين تبع مقتدرات اي متبعة للفرائض او متبعة للفرائض. ساذكرها لك بعد بعد الفرائض ماذا يريد لما قال شروطها اربعة؟ هل يريد شروط الصحة ام شروط الوجوب لان شروط الصلاة قسمان والشرط عموما كما هو مقرر في الاصول نوعان شرط الوجوب وشرط الصحة ومنهم من يفرق بين الصحة والوجوب والاداء كالمالكين الجمهور شرط يقسمون الشرط الى قسمين لان شرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الصحة يعبر عنه بالاداء يعبرون عن شرط الصحة بالاداء فيقولون الشرط قسمة شرط صحة واداء ده نوع واحد والنوع الثاني شرط الشاهد ما الفرق بين شرط الصحة وشرط؟ ضابط الفرق بينهما؟ قبل ان نذكر شروط صحة الصلاة وشروط وجوب فسيأتي معنا كل ذلك باذن الله. سأذكره لكم الآن اجمالا ويأتي تفصيله الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب او قل شرط الاداء وشرط الوجوب بمعنى واحد وقلت بعض اهل الاصول فرق والفقهاء اذا ذكروا شروط الصحة فيريدون شروط الاداء ايضا وقد يعبرون بشرط هذا ولا يعبرون بشرط الصحة المقصود ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب شرط الصحة هو الشرط الذي يكون في طوق العبد ويؤمر بتحصيله كل شرط يكون في طوق العبد تحت قدرته وتمكنه يسمى شرطا صحة ولذلكم الشرط الذي يكون تحت قدرة العبد وطوقه يؤمر يؤمر بتحصيله الشروط الأربعة الآتية معنا ستر العورة شرط صحة ام هذا الصحة لأنه تحت طوق العبد اه طهارة الحدث طهارة الخبث استقبال القبلة. هذه الاربعة كلها شروط الصحة لانها تحت طوق العبد. وامر العبد شرعا بتحصيلها الشارع الحكيم امر العبد بان يستر العورة وان يتطهر طهارة الخبث وان يتطهر طهارة الحدت وان يستقبل القبلة اما شرط الوجوب فعكس شرط الصحة هو الذي لا يكون تحت طوق العبد وبالتالي لا يؤمر بتحصيله ومن تأمل في العباراتين في العبارتين يستنتج اش؟ فرقا بينهما اولا اشرح هذا المعنى قبل التأمل بالعبارتين قلت شرط الوجوب هو الذي ليس تحت طوق العبد وبالتالي لا يؤمر بتحصيل شرط لابد منه للصلاة لا تجب عليك الصلاة الا به ولكنه ليس تحت طوقك يسمى شرط الوجوب مثال ذلك دخولي الوقت لتجب عليك صلاة الصبح الآن صلاة الصبح تجبها علينا. لتصير صلاة الصبح واجبة علينا ان يجب واش دخول الوقت الى دخول الوقت ما بماذا يعبر عنه؟ هل هو شرط صحتنا موجود لأنه ليس في طوقنا ولا نؤمر بتحصيله. هل امرنا الشارع بإيجاد هذا الشرط الذي هو دخول الوقت لم يأمرنا لانه ليس في طوقنا ولا تحت قدرتنا وانما جعله الشريع علامة على وجوب الصلاة. اذا دخل الوقت وجبت الصلاة بمعنى لا تكون مكلفا ولا تخاطب او باداء الصلاة الا اذا دخل الوقت فاذا دخل الوقت صرت مكلفا وصارت ذمتك ممتلئة عامرة بعد دخولك قبل دخول الوقت فالذمة فانية اذا قلناك اش دخول الوقت وكم قائم من دم الحيض والنفاس للمرأة النقاء من دم الحيض والنفاس شرط وجوب للصلاة. فالمرأة اذا كانت حائضا لا تجب عليه الصلاة. اذا كانت النفساء لا تجب عليهم الصلاة متى تجب علي الصلاة؟ اذا تطهرت من دم الحيض او دم النفاس اذن فالنقاء من دم الحيض والنفاس لتلك المرأة شرط في وجوب الصلاة عليها. لا تجب الا بعد وجود هذه العلامات هذه العلامة التي هي النقابة هل هذا في طوق المرأة في توقيعها ان اه ينقطع عن هذا المنحد والنفاس ليس في طوقنا ولذلك لم يأمرها الشارع بذلك لم يأمرها الشارع بالتلقي من باب الحيض ابدا لانه ليس في تركيا وانما جعل الشارع هذا علامة على قاليها ملي تمشي منك الدم وجب عليك الصلاة واضح الكلام اذا ظهر لكم الفرق بين شروط الصحة وشروط مثلا من شروط الوجوب ايضا البلوغ ان يصير المكلف بالغا ذكره فاذا البلوغ شرط لوجوب الصلاة. هل البلوغ تحت طرق العبد ذلك لم يؤمر بتحصيله اذا فهو شرط وجوبه قلت اذا تأملت في العبارتين تستنتج معنى وهو شروط الصحة ما معنى كونها شروط صحة اي ان الصلاة بعد وجوبها عليك لا تصح منك الا بهذه الشروط وشرط الوجوب اش معنى؟ معناه ان الصلاة لا تكون واجبة عليك الا بعد وجود الشر شرط وجوب اي شرط لايجاب الصلاة عليه معنى شرط وجوب شرط لتصير الصلاة واجبة عليك شرط لتصير مكلفا اما شرط الصحة اش معناه؟ معناه ان الصلاة وجبت عليك وجد شرط وجوبها ولكن لا تصح منك الا الا بهذه الشروط اذا المقصود لما قال شروطها اربعة هاد العدد اللي هو اربعة اه عدد لماذا عدد لشروط الصحة والدليل على ذلك انه قال مقتدرة اي متبعة ستأتي بعد ولكن يمكن ان نجعل كلام الناظم عامة. نقول لما قال شروطها اربعة قصد شروط الصحة والوجوب. لان كلا منهما عدده اربعة بناء على ان الاسلام ليس سلطة وجوبية اذن فشروط صحة الصلاة اربعة وشروط وجوبها اربعة. الا ان قولهم المقتصرة الفرائض ظاهر منه انه سيذكرها بعد الفرائض والذي ذكره بعض الفرائض هو شروط الصحة وشروط الوجوب ذكرها بعد شروط الصحة ولكن لم يذكر منها الا شرطين والشرطان الاخران تقدما في اول النور اذا تذكرها لكم اختصارا شروط الصحة الصلاة اربعة ستأتي بلا ما تكتبوها غيجي معنا تفصيلات كتب عليها فقط من باب التصور اجمالا الشرط الاول ستولى عورة والثاني استقبال القبلة والثالث طهارة الخبث ازالة النجاسة والثاني طهارة الحدت وهو الوضوء او الغسل الذي سبق الكلام عليه شروط الصحة. شروط الوجوب اربعة ذكر منها هنا بعد هذا ان شاء الله ذكر اثنين وذكر اثنين في اول النظم. اما ما ذكره هنا فذكر قلت شرطين. النقاء من دم الحيض والنفاس ودخول وقت الصلاة واما الشرطان السابقان في اول النظر فهما البلوغ والعقل وكل تكليف بشرط العقل معا وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ واضح؟ اذا العقل والبلوغ ذكرهما فيما سبق فاستغنى بذكرهما فيما مضى عن ذكرهما في هذا المحل لانه قال وكل تكليف ماشي غير الصلاة اي تكليف في الشريعة لابد له من هذين الشرطين ان العقل هو فلا تكذب على المجنون ولا تكليف على الصبي الذي لم يبلغ اذا فلابد لكل تكليف منكم اختلف الفقهاء وخصوصا فقهاء المالكية اختلفوا في الاسلام هل هو شرط وجوب؟ ام لا فمنهم من قال الاسلام شرط موجود ومنهم من قال شرط صحة فمنهم من قال هو شرط وجوبي ومنهم من قال شرط سبعة فالذين قالوا هو شرط الوجوب قالوا هذا بناء على ماذا؟ بناء على ان المكلف لا تجب عليه الصلاة الا بعد الا بعد الاسلام وهو لم يسلم. واضح الكلام لا تكون الصلاة واجبة عليه اصلا الا بعد دخول الاسلام ولم يسلم بعده اذا فالاسلام شرط لوجوده والذين قالوا الاسلام شرط صحة اذن بناء على هذا فقوله شروطها اربعة صالح للامرين بناء على هذا الذي اعطته صالح للامر لشروط الوجوب وشروط كانت ظاهر اش ان المراد شروط الصحة لأن هي المذكورة بعد الضرائب مباشرة وثانيا لانها هي الاربعة اه بلا اشكال اما ما عداها في الاسلام هل هو شرط وجوب ام شرط الصحة؟ وغالبهم على انه شرط وجوب المالكية فهي اذن المقصود شروط صلاة الكلام عليها الان نبدأ باذن الله الكلام على شروط على فرائض الصلاة الستة عشر اذا يقول فرائض الصلاة ستة عشر ما هي هذه الفرائض شرع بتفصيلها بتفصيلها فقال تكبيرة الاحرام الى اخره قبل الكلام على فرائض الصلاة اه نتوقف وقفة موجزة مع الشق التاني في ان ترجمة او مع المضاف اليه. قلنا كتاب الصلاة اي كتاب فيه بيان فضاء الصلاة الى اخره الصلاة ما معناها لغة واصطلاح الصلاة في اللغة تطلق على معان متعددة اشهر المعاني التي تطلق عليها الصلاة كما تعلمون الدعاء ومن هذا قول الله تعالى وصلي عليهم اي ادعوا لكم وتطلق الصلاة على الدين ومن هذا قول الله تعالى اه قصة شعيب عليه السلام مع قومه قالوا يا شعيب اصلا ثم تأمرك؟ اي ادينك او اصلاواتك تأمرك اي ما يوجد في دينك من الشرائع والاحكام وتطلق الصلاة على التعبد لاحظوا قلنا على الدين وتطلق ايضا على التعبد على العبادة عموما ومن هذا قول الله تعالى فإذا هو قائم اه يصلي في المحراب قائم يصلي في المحراب عند زكريا عليه السلام ولا شك انهم لم تكن مفروضة عليهم الصلوات بنفس السورة التي فرضت بها الصلوات اذن يصلي في المحراب اي يتعبد لله تعالى وعلى غير ذلك من المعاني اذا لغة تطلق على معاني متعددة منها ما ذكرت وشرعا صدر هي التي سنتحدث عنها باذن الله تعالى هي اقوال وافعال ذات هيئة مخصوصة وكيفية مخصوصة تبتدأ بإحرام وتنتهي بسلام ومنهم من يزيد وسجدة اذن الصلاة هي عبادة قربة ذات اقوال وافعال مخصوصة على هيئة مخصوصة غير كيفية مخصوصة تبتدأ باحرام وتنتهي بسلام ومنهم من زاد وسجدة ليشمل سجود الشكر وسجود تلاوة وسجود الزلزال منهم من زاد هذا ليشمل انواع السجود اذا اولا نقف مع هذا التعريف وقفة الصلاة هي قربة ذات اقوال وافعال مخصوصة على هيئة مخصوصة هذا الكلام الاول المذكور هنا جنس يشمل الحج والعمرة ايضا. الحج ايضا عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة ولا لا والعمرة قربة ذات اقوال وافعال مخصوصة ولكن لما قالوا تبتدأ باحرام وتنتهي بسلام خرج حج وخرجت العمرة وغير ذلك من العبادات فالعبادة التي تبتدأ بالاحرام وتنتهي بسلام ياش هي الصلاة فبقي التعريف خاصا بالصبر ومنهم من يزيد في التعريف او سجدة لماذا بناء على ان سجدة التلاوة وشبه الجزاء هياش؟ الصلاة. وقد اختلف الفقهاء في ذلك هل سجود التلاوة والشكر صلاة ام ليس بصلاة؟ خلافه تشهدوا لما وصلت الى السلام قام ثم قال السلام عليكم لا تصحوا وجب ان يسلم وهو جالس كما لو كبر وهو جالس فكذلك العكس قال الناظم وترتيب اداء في الاسس فمن رأى ان هذه الانواع للسجود صلاة يدخلها في تعريف الصلاة. فيزيد او سجدتين وبناء على هذا القول فيشترط في هذه السجدات ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من شروط الصلاة والقول الثاني ان سجود الشكر والتلاوة ونحو ذلك ليس بصلاة وعليه فلا نحتاج لهذه الزيادة او سجدة وعلى هذا القول فلا يشترط لسجود التلاوة والشكر والزلزال اي شرطين من شروط الصلاة فيجوز ان تسجد سجود الشكر والتلاوة لغير القبلة ويجوز ان تسجد وانت كاشف العورة ويجوز ان تسجد على غير طهارة وغير ذلك فالمقصود انه لا يشترط لها شرط من شروط الصلاة ومن زعم انه يشترط بناء على هذا القول فيلزمه الدليل. اذا الذين قالوا يشترى والاخرون الذين قالوا اه لا يشترط لها ما يشترط للصلاة ما سبب الخلاف بينهم؟ هو هل السجود هذا صلاة ام ليس بصلاة؟ هذا هو المدرك فعلى ان السجود يعتبر صلاة شرعا اذن فهو داخل في الحكومات الأحاديث التي فيها ايجاد تلك الشروط يدخل فيها وبناء على انه لا يسمى صلاة شرعا فلا يشترط له شرط ومن زعم انه يشترط فلابد له من مين ده بيقول وبما وقع فيه الخلاف بينهم ايضا صلاة الجنازة هل تعتبر صلاة شرعا ام لا فجماهير العلماء على ان لا صلاة لأنه جاء في لسان الشارع تسميتها بالصلاة جاء في لسان الشارع انها تسمى صلاة الجنازة. والاصل ان نحمل الالفاظ على الحقيقة الشرعية لا جانا لفظ من الشارع الحكيم فالاصل ان يحمل على حقيقة المتكلم بها على حقيقة الشريف. اذا الشرع سمى هاد الصلاة على جلسناها صلاة اذن فالاصل ان نحمل الصلاة عن الصلاة الشرعية ومنهم من قال له لا سميت صلاة المراد بالصلاة المعنى اللغوي لان فيها الدعاء على الميت وهذا من مدارك المالكية الذين يوجبون الدعاء فيه اه صلاة الجنازة كلها فيقول المراد بصلاة الجنازة دعاء الجنازة في الصلاة بمعنى الدعاء وهذا المعنى اش اه هذا المعنى بعيد وضعيف ومرجعي لان الاصل ان يحمل اللفظ على بالحقيقة الشرعية كما هو مقرر في الاصول. واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي كما في المرأة. الاصل في اللفظ ان يحمل على المعنى اذا المقصود هذه هي الصلاة شرعا الصلاة كما تعلمون فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة اختلفوا في السنة التي فرضت فيها الصلاة فقيل قبل الهجرة بسنة وقيل قبل الهجرة بثلاث سنوات وقيل قبل الهجرة باربع سنوات اقوال والمشهور منها انها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بثلاث سنوات فصلى ثلاث سنين بمكة ثم هاجر الى المدينة عليه الصلاة والسلام وقد فرضت عليه ليلة الاسراء والمعراج مما اسري به الى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام وتعلمون قصة الاسراء وكيفية فرضها على النبي عليه السلام او على هذه الامة. اذا الفرائض يقول الناظور تكبيرة الاحرام والقيام لها ولية بها ترامب الفرض الاول من فرائضها يقول ماضي تكبيرة الاحرام اذا اولها تكبيرة اش تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام فرض على كل مصلي سواء كان امام او مأموما او فذا. وسواء كانت الصلاة فرضا او نفلا تكبيرة الاحرام ركن لا تصح الصلاة الا به كيفما كانت الصلاة فريضة او نافلة وسواء كنت اماما او مأموما او مأموما او فذا. لا تصح الصلاة بلا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام باجماع الفقهاء بالاجماع هي فرض قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها اي الصلاة التكبير وتحليلها السلام اذا تكبيرة الاحرام لا يحملها عن المأموم الامام ابدا. بخلاف الفاتحة الاتية اذا من دخل الى الصلاة من كان مسبوقا ودخل وجد الامام قد كبر تكبيرة الاحرام ثم دخل الى الصلاة دون تكبيرة الاحرام مباشرة دخل وهو قبل في الصف وشرع يقرأ الفاتحة هل يحمل الامام عنه تكبيرة الاحرام؟ ابدا لا يحملها عنك الدماء ولذلك بدأ بها رحمه الله تعالى اذا هذه الفريضة الاولى من فرائض الصلاة الطريقة الثانية قال والقيام لها والقيام لها اي بتكبيرة الاحرام ولكن هاد الركن الخامس خاص بالمأموم اي بصلاة الجماعة هاد الركن كيكون غي فصلاة الجماعة وخاص منهم هو لي خاصو يحرص عليه اذن الفرد من كان يصلي منفردا في بيته في الفرد القيام لها فرض من فرائض الصلاة ولكن في الصلاة المفروضة بالقادر عليها او للقادر عليه على القيام اذا تكبيرة الاحرام فرض فاش؟ القيام بتكبيرة الاحرام فرض في الصلاة المفروضة. ما الذي خرج لما قلنا في الصلاة المفروضة؟ النافلة فيجوز ان تكبر لها وانت جالس كما ثبت عن النبي الله عليه وسلم الا ان بعض الفقهاء كره ذلك لغير حاجة قال اذا لم يكن بالجلوس في النافلة كالوتر ورغبة الفجر ونحو ذلك اذا لم يكن للجلوس حاجة داع فتكره يكره الجلوس اذن الأصل هو هو القيام وخصوصا في الوتر ورغبة الفجر لانه ثبت ان المسلم كان يصليها وهو قائم قائما فإن كانت هناك حاجة تدعو للجلوس فلا بأس اما الفجر فلا حرج في الجلوس تكبيرة الاحرام مع الجلوس. اذا الشاهد القيام تكبيرة الاحرام فرض مستقل. والقيام لها فرض اخر مستقيم ولكنه فرض في صلاة الفرض اما في النفل فيجوز ان تكبر وانت جالس بل ان تصلي النافلة كلها وانت جالس ماشي غير التكبير كلها وانت جالس هذا جائز ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت اه في في صلاة الفرض وللقادر عليها اذا من كان معذورا من لم يستطع ان يقوم فليصلي جالسا ولا حرج عليه ان لم يكن مستطيعا. حقا لم يكن قادرا. فلا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فإن لم نستضيف على جنب فإذا لم يستطع احد من الناس لمرض او كبر سن او ذلك ان يقوم فليكبر وهو جالس لا حرج ومن هذا يظهر لنا خطأ كثير من الناس الذين يدخلون الى المسجد فيجدون الامام راكعا فيكبرون تكبيرة الاحرام دون القيام بها يخلون بالركن الثاني الفرض الثاني من فرض الصلاة. يكبرون يتلفظون بالتكبير يقولون الله اكبر ولكن مع مع الانحناء هذا مبطل للصلاة عند جمهور العلماء يقيموا الصلاة ومنهم المالكية عند المالكية هذا المصلي صلاته باطلة لانه اخل بركن دون عذر وهو قادر اذن ما الواجب على المسبوق؟ ولو وجد الامام راكعا ان يكبر تكبيرة الاحرام مع اعطائها حقها. لا يجوز الاخلال بها. وجب ان تنطق بالمد الطبيعي الموجود في تكبير الاحرام الله اكبر الله الطبيعي وجد وقد حكم حكم بعض فقهاء المالكية ببطلان صلاة من لم ياتي بالمد الطبيعي في تكبيرة الاحرام من اخل به من قال الله اكبر الله اكبر دون النطق بالمد. حكموا بالله صلاته لماذا؟ قالوا لانه لم يكبر لان المراد بالتكبير اش؟ التكبير الشرعي التكبير الوارد شرعا التكبير الذي ورد شرعا وعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم اش وهو قوله الله اكبر فإذا نقص النفس كأنه نقص حرفا تصورو معايا واحد قال الله ابى لم ينطق بالكهف ما حكم تكبيرته ليست صحيحة وبالتالي صلاته باطلة لانه لم يكبر فهذا الذي نقص المادة الطبيعي كالذي نقص حافة لان المد طبيعي حرف الف فمن اخ الذي به اخ الذي خاتم اذا وجب على المسبوق او على غيره المسبوق كنتكلمو عليه لأن هذا خطأ يكثر في المسبوق ان يقف وينطق بالتكبيرة الله اكبر كما هي ثم بعد ذلك يكبر للركوع ويركع وان لم يكبر للركوع فلا بأس ولكن المقصود ان يكبر وهو قائم ثم يركع بعد ذلك اما الفاتحة الاتية فان الامام يتحملها عنه لا حرج. الفاتحة على قول جماهير العلماء الامام يتحملها عنه التكبيرة والقيام لها لا يتحملها الامام عبده اذا هذا الفرض الثاني من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الاحرام الفرض الثالث من فرائض الصلاة يقول الناظم ونية بها ترام ونية بها ونية ترام بها ونية تقصد الصلاة المعينة بها اي بتلك النية هو الرابط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ ونية تقصد بها تقصد الصلاة المعينة بهذه النية ما هي النية في اللغة؟ النية لغة هي القصد من الشيء والعزم عليه ما معنى ان تنوي شيئا؟ ما معنى نيتك لشيء؟ اي قصدك له وعزمك عليه نويت ان اصلي قصدت الصلاة نويت ان قصدت الحج وعقدت العزم على ذلك هادي هي النية لغة والنية هنا في هذا المحل ان تقصد بقلبك اداء الصلاة وان تعين تلك الصلاة ان تنوي تقصد بقلبك اداء الصلاة وتعينها صلاة الظهر عصر المغرب وتر رغبة فجر ضحى ان تنوي بقلبك ان تقصد بقلبك اداء والتلفظ بها بدعة محل نية القلب اذا فتنوي بقلبك انك ان تصلي ولا يجوز لك التلفظ بها والتلفظ بها بدعة كما حكم بذلك الفقهاء ومنهم فقهاء المالكية فقراء المالكية ايضا في كتب الفقه وشراق ابن عاشر المتقدمين نصوا على هذا على ان اش تلفظ بالنية بدعة اذا محلها محدها قلب والله تبارك وتعالى يطلع على ما في القلوب الا الموسوس صاحب الوسواس الموت هو صاحب الوسواس اذا كان لا يطمئن الا بالنطق بها فلا بأس الامر فيه خفيف متجاوز عنه. من كان موسوسا واذا لم ينطق بالنية ظن انه لم ينوي. وكرر الصلاة مرة ثانية وثالثة ورابعة فان كان النطق نيتي يكون سببا لعدم وسوسته فالامر فيه خفيف خفف الشارع عنه اه زوالا لتلك المفسدة العظيمة اذن هذه ثلاثة فرائض من ثلاث فرائض من فرائض الصدقة الرابعة يقول الناظم فاتحة قراءة الفاتحة. اذا الركن الرابع من اركان الصلاة قراءة الفاتحة وذلك بعد تكبيرة الاحرام التي هي فرض وبعد دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة وهي امور مندوبة عند غير المالكية سيتكلم على اذن الشاهد قراءة الفاتحة ويكون ذلك بعد تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة ركن على الامام والفذ فرض على الامام والفذ لا على المأموم في المشهور عند المالكية قول مشهور عند المالكية وكذلك عند عامة الفقهاء ان الصلاة فرض وركن على من؟ على الامام وعلى الفذ لا على المأموم اما المأموم فمستحبة في حقه هذا هو المشهور عند اذن المسألة فيها خلاف داخل المذهب وخارج فمنهم من يقول بان قراءة الفاتحة ركن وفرض على كل مصلي سواء كان اماما او مأمونا او او فدا. كل مصل يجب عليه ان يقرأ الفاتحة وسواء كانت المأموم سواء كانت الصلاة سرية ام جهرية منهم من يجيبها عليه ولو كانت الصلاة جهرية وهذا مشهور مذهب حنان ومنهم من يفصل يقول ان كانت الصلاة سرية كنتكلمو على المأموم الان اما الامام الفد قلنا لا اشكال بانها فرض ومنهم من يفصل يقول هي واجبة عليه في السرية وهاد القول موجود في المذهب قال به اه ائمة كبار في المذهب كما ذكر رحمه الله اذا قلت ومنهم من قال هي فرض في السرية دون الجهرية في الجهرية الاولى للمأموم ان يسكت وان يكتفي بالاستماع والانصات للامام ولكن في السرية والمشهور عند المالكية ان هذه الست واجبة لا في السرية ولا في الجمعية مشهور عندهم ليست واجبة على المأموم. ولو كان في الصلاة سرية بمعنى الى كانت الصلاة سرية تستحب. ماشي لا يجوز ان تقرأ تستحب لك ولكن ليست واجبة دابا بمعنى من كان يصلي خلف امام ولم يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة سلوى الإنسان مقراش سورة الفاتحة هل تصح صلاته هل يلزمه ان يأتي بركعة عند المالكية لا لان قراءة الفاتحة خلف الامام ولو في السرية امر مستحب ليس بواجب فصلاته صحيحة اذا هذا هو اما الامام والفد فهي فرض عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واما النية فرضها امر معلوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما النواة والنية التي تحدثت عنها قبل منهم من جعلها شرطا للصلاة. لانها تكون قبل الدخول في الصلاة فهي خارج المالية وعليه فيقتضي ذلك ان تكون شرطا ومنهم من يجعلها فرضا لانها قد تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام النية اما ان تكون قبيل تكبيرة الإحرام او ان تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام يجب استمرارها ان تستمر الى اخر الصلاة اذن شاهد الفرض الرابع شنو هو قراءة الفاتحة الخامس قال مع القيام اي مع القيام لها عندنا هنا ركن قولي وركن فعلي الركن القولي قراءة الفاتحة والركن الفعلي القيام لها ان تقرأ حال كونك قائما ولا شك ان هذا ايضا كما سبق في القيد السابق في صلاة الفرض للقادر عليه تم في صلاتنا فقد ذكرنا انه يجوز ان تصلي النافلة وانت جالس اذا القيام لقراءة الفاتحة فرض في صلاة الفرض للقادر عليه فلما كنا في صلاة الفرض ما الذي خرج فلا يجب فيها القيام بالفاتحة يمكن ان تقرأ الفاتحة وانت وللقادر عليه ما الذي خرج العاجز؟ من كان عاجزا عن القيام فليصلي جالسا اذا القيام للفاتحة ركن فعلي وقراءة الفاتحة ركن قوي علاش كندكرو الفاتحة والقيام لها؟ لأنه قد يوجد الركن ثالث يوجد الرابع دون الخميس ممكن كأن يكبر احد تكبيرة الإحرام وهو جاء وهو قائم ثم يجلس فيقرأ الفاتحة ثم يقوم ويقرأ ما الذي اخل به من الاركان؟ اتى بالفاتحة واتى بتكبيرة الاحرام اين الاشكال عنده القيام بالفاتحة لم لم يوجد الركن السادس من اركان الصلاة الركوع الركوع فالركوع في اللغة هو انحناء الذر على اي وجه كان المهم انحناء الظهر لغة لغة انحناء الظهر وشرعا انحناء مخصوص اما في الشرع فهو انحناء الظهر مع استوائه ووضع باطن الكفين على الركبتين امساك الركبتين مع وضع باطل الكفين على الركبتين وان لا يكون بصرك اه متجها الى الامام متجاوزا السترة. ولا ان يكون متجها الى رجليك بل يكون بصرك متوسطا تنظر في الوسط بين هذا وذاك تنظر في محل علاش؟ يعني نصوا على تمكين الجبهة مع الأنف من الأرض نصوا على هذا لان تمكين الجبهة من الارض اه لا يتحقق الا بعد تمكين الركبتين والاصل كذلك تمكين اصابع الرجلين وكذلك الكفين فهذا هو الركوع شرعا اذا الركوع شرعا فيه زيادة على الركوع لغة وهذا كما ذكرت لكم في صافي مضت هذا غالب في الفروق بين المعاني اللغوية والمعاني الاصطلاحية دائما بعد الاصطلاح نجده اخص فيه زيادة تخصيصات وتقييدات على المعنى اللغوي الذي يكون معه فالحناء الظاهري مطلقا يسمى ركوعا لغة ولكن شرعا لابد ان يكون بصفة معلومة انحناء الدار مع وضع اليدين على داخل الفخذين اي مع الركبتين يحيدوا يعني يمسك يضع بطن كفيه على ركبتيه كما علمت اذا الركوع هذا ركن من اركان الصلاة في الصلاة كلها في الصلاة كلها في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة مطلقا الا اللي متصلاش جالسا فمن صلى جالسا فانه يقصد خفضا اا على قيامه ويكون سجوده اخفض من صلى جالسا يكون ركوعه اخفض من قيامه ويكون سجوده اخفض من ركوعه على قدر استطاعته ليس ذلك ضابط محدد شرعا ولا يلزمه كما يعتقد العوام ان يضع شيئا يضع عليه جبهته ان يضع مخدتان يضع لا يلزمه الدليل. المقصود ان طول سجوده ادنى من ركوعه ولا يختلف على حسب المريض كاين اللي ميتقاسوش اذا فإن خالف بين الركوع ولو بيسير تحقق الركوع فيكون ركوعه بين من خلاله بالسجود وبين جلوسه بالقراءة فاشتغل على قدر استطاعته ولا يهمه ان يضع شيئا على جبهته ككرسي او مخدة اذن المقصود الركوع فرض من الفرائض بالصفة المذكورة في صلاة الفرض وعلى القادر دون العاجز قانون الناظم والرفع منه الفرض السابع من فرائض الصلاة الرفع منه اي من الضمير اش كيرجع اذن الركوع فرض والرفع من الركوع فرد الرفع من الركوع. فمن تعمد تركه تبطل صلاته والرفع من الركوع ما عدا الاعتدال غيجمعنا ان شاء الله الاعتدال ركن خاص من الاركان ماشي الرفع من الركوع ان ترفع رأسك قليلا ثم تسجد لا اخللت بركن اخر وهو اش لاعتدال كما سيأتي ان يرجع كل عضو الى موضعه اذا الشاهد هذا سيأتي المقصود الرفع من الركوع مع الاعتدال الاتي فمن اخلى بالرفع من كان راكعا ومن الركوع سجد فلركع انتهى من الركوع مباشرة بعد الركوع خفض الى السجود ما حكم صلاته؟ باطلة بلا اشكال الصلاة الباطل الرفع من الركوع ركن ولابد فيه من الاعتدال ولابد فيه ايضا من الطمأنينة كما سيأتي وفرق بينهما باعتدال جيد والطمأنينة شيء اخر اما ما يفعله الان الناس اليوم بعضهم يرفع رفعا قليلا ثم يسجد وبعضهم قد يرفع ولكن لا يطمئن اذا ارفع مباشرة بعد ذلك لا يأتي بالذكر الا وهو اش؟ راكع او او رافع من الركوع او ساجد الا وهو خافض او راضي هذا كله لا يجوز اذن الشاهد الرفع من الركوع ركن قال الناظم والسجود بالخضوع الركن الثاني السجود والسجود كما تعلمون هو تمكين الجبهة والانف من الارض ثابت في السنة وقال به علماء المالكية قال به غير واحد من علماء المالكية نعم بين المالكية خلاف فيه ولكن المتقدمين منهم والمحققين المتأخرين على ان هذه سنة الى فن من انكرها وزعم ان المذهب تنكيل الجبهة والانف من الارض هدا هو وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصل على تبعتي اعضاء او اعظم وهي معلومة الكفان اليدان دون المرفقين الكفان دون دون المرفقين لان ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم و والجبهة مع الانف وهما عضو واحد وبه يأثر السجود والركبتان و اصابع القدمين هادي هي الأعضاء السبعة اذن الأصابع القدمين والركبتان اثنان والكفان اثنان ستة والسابع الجبهة ومسح على انفه عليه الصلاة والسلام اذا لا يمكن ان يصل السجود الا بتمكين الجبهة والامس. فمن وضع الجبهة ووضع الانف عن الارض فليس بساجد شرعا لا يعتبر هذا سجودا شرعيا بل يجب عليه ان يضع الانف مع مع الجفاف فان كان جاهلا يعلم فان كان مقصرا فلا عذر له. وان علم وتعنت فلا عذر له. اما ان كان جاهدا فانه يعلم ولا يؤمر بقضاء بقضاء الصلوات الفائتة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء صلاته لم يأمره بقضاء الصلوات الفائتة ولكن امره بقضاء الصلاة الحاضرة الذي لم يخض وقتها بعد. اذا فلا يجوز الحكم ببطلان من لا يضع انفه في الصلاة جهلا منه مع عدم تقصير. لم يجد من يعلمه او لم يجد من ينبهه. فهذا لا يحكم ببطلان الصلوات الماضية فالله تعالى يعفو عنه بسبب جهله يعذر بجهله ولكن تحكم ببطلان صلاته الحاضرة ويجب ان يعلم برفق وليد. اذا المقصود السجود تمكين الجبهة مع الانف من الارض ليس معنى هذا فهذه اه الصفة تتحقق مجتمعة هي رئة مجتمعة ففي الغالب ان وجد تمكين الجبهة والاثمنة او يوجد معه تمكين غيره لانه العكس هذا غالبا ما لا يوجد تجد الناس يسجدون في الصورة فيضعون ايديهم وارجلهم وربما ولكن انفه او منهم من لا يضع جبهته على على الارض الا يمس يمس ما في الارض جبته يقع من تعظيم الناس نسأل الله السلامة والعافية اذن المقصود ان السجود يجب ان يكون بهيئته المخصوصة بان تضع على الارض تلك السبعة الاعضاء المعلومة سبعة الأعضاء سبعة يحصل السجود فمن رفع يد كفيه او رجلا من رجليه فامره خطير حكم بعض الفقهاء ببطلان صلاته قالوا بانه لن لم يسجد السجود الشرعي خصوصا ان الحديث جاء فيه الأمر والأصل في الأمر ان يحمل على الوجوب فحمله اهل الظاهرون بعض الفقهاء وبعض اهل الحديث على ظاهره وقالوا وضع هذه الاعضاء كلها امر واجب ومن لم يضع واحدا من هذه السبعة بطلة صلاته فلذلك وجب على المسلم الحرص على هذا خروجا من من اما الناظم السجود بالخضوع قوله بالخضوع ليس ركنا خاصا ذكر رحمه الله هذا القيد لينبهك على مسألة ويرشدك اليها وهي ان العبد اذا سجد فينبغي فعليه حينئذ ان يجاهد نفسه في تحقيق الخضوع والتذلل والخشوع لله تعالى لان ذلك الموطن موطن تضرع ودعاء وذلك الموطن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال صلى الله عليه واله وسلم اش اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء فقال المؤمنون ان يستجاب لكم اذن فقول الناظر بالخضوع لم يرد به ذكرى فرد من الفرائض لا هاد جرجر متعلق بمحذوف حالي تقدير والسجود حال كونه مصاحبة للخضوع والباء للمصاحبة بمعنى مع والسجود حال كونه مع الخضوع. والخضوع والذل والخشوع معان متقاربة بينها يسير اي مع تحقيق الخشوع في هذا المحل تأكيدا والا فالخضوع والخشوع والذل هذه المعاني العبد مطالب بتحقيقها في الصلاة كلها من تكبيرة الاحرام الى السلام انت مطالب بان تبذل الوسع وان تجاهد نفسك في في تحقيق هذه المعاني العظيمة. لان لب الصلاة هو الخضوع والخشوع. ولذلك جعله شافعيا فرضا من فرائض الصلاة جعلوا الخشوع من فرائض الصلاة. من لم يخشع في الصلاة في الصلاة مطلقا يعني لم يأتي بالخشوع في اي جزء من اجزائها حتى ولا خلاف ولا شك ان من سها في صلاته ولم يخلع فيها نقص اجر صلاته هذا امر لا خلاف فيه وسيأتي معنا ان شاء الله عندنا ان ترك الخشوع في الصلاة من مكروهات الصلاة عند المالكية من مكروهات الصلاة عدم بالخشوع او الاشتغال بشيء ينافي الخشوع هذا من المكروهات عندنا ومن الفرائض عند غيرنا واذكر هذا القول مجاهدة النفس على الحرص على تحقيقه فينقص اجر العبد في صلاته على حسب نقصاني اذن فالشاهد ان الناظم يريد هنا ان هذا الموطن ممكن تضرع ودعاء وبكاء على الله تبارك وتعالى هذا الذي قصده وقد اه ذكر بعضهم في بيتين اه من يصلي وليس له من صلاته الا الخفض والرفع. وما اكثر هذا فينا نسأل الله تعالى ان يتجاوز عن العيب والتقصير ما اكثر منه قال رحمه الله وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وفكرته في السوق والاخذ والدليل من البحر الطويل وكان من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وفكرته وفي بعضهم يرويه وذهنه في السوق والاخذ والدفع يعني ان عقله خارج الصلاة في السوق او في غيره. في الصناعة او في الوظيفة او مع الاولاد ومع الاهل ومع الطبيب او غير ذلك مما ينافي سفر وكم وكم هنا للتكثير ما اكثر هذا التاسع يقول الناظم والرفع منه تاسع من فرائض الصلاة الرفع منه لماذا؟ من السجود اخر فرض من فرائض الذكر هو السجود اذن السجود فرض والرفع من السجود فرض مع الاعتدال الآتي الرفع من السجود مع الإعتدال ليس المقصود من رفع المقصود ان ترفع رأسك قليلا ثم ثم ترده مرة اخرى او ان تترك جبهتك على الارض مع انفك وتنوي السجدة الثانية ممكن الجاهل قد يقع منه هذا اه يترك رأس جبهته وانفه على الارض ويقول الله اكبر الله اكبر مرتين. كانه اه خاطب وكأنه رفع وخفض وبعض الناس وهذا موجود ويرى بالابصار يرفع رفعا يسيرا ثم ثم يخفف هذا رفع اذى لهذا الركن ولكن اخل بالركن الاتي هو الاعتدال لم يعتدل حتى يرجع كل عظم في في موضعه اذا فالرفع منه اي من السجود هذا هو الفرد الثامن من فرائض الصلاة التاسع من فرائض الصلاة قال الناظم والسلام والرفع منه هو السلام والجلوس له وتارة اداء في النصوص والرفع منه ركن التاسع. العاشر قال والسلام السلام ركن من اركان الصلاة وهو ايش من اعظم الأركان مع تكبيرة الإحرام ولهذا من سبق الإمام في السلام المأموم اذا سبق الإمام في السلام بطلت صلاته باجماع الفقراء. ان تعمد بطلت صلاته اجماع الفقهاء وان ساواه وانتهى قبله بطلت صلاته كذلك عند الجماهير واما ان ساواه وسلم بعده صحت صلاته على الصحيح وان بدأ السلام بعد بدء الامام للسلام وسبقه بالانتهاء كذلك بطلت صلاته لانه يعتبر متقدما على الإمام مثلا الإمام سلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنطق المأموم بالسلام بعد ان نطق الإمام بالحرف الأول او الساء نطق بعده لكن سبقه خرج من قبل الايمان فكذلك تبطل صلاته. اذا يجب على المأموم ان يحرص على ان لا يسبق الامام في السلام لان من سبق الامام في السلام عمدا بطلت صلاته بالاجماع الى اخره قد تسبقه في تكبيرة في تكبيرات الانتقال وفي التسميع وفي التحميد وفي الركوع والسجود فيكون الامر خفيفا لا طول صلاة ولكن ان سبقته باسم الاحرام او السلام اذا المقصود هنا مكنتكلموش على المأموم نتحدث عن مصلي عموما نقول السلام فرض من فرائض الصدقة اذن السلام فرض من فرائض الصلاة على من على الامام وعلى المأموم وعلى المنفرد مطلقا السلام من فرائض الصلاة والحديث في ذلك قال الماضي والجلوس له اي وجه السلام اذن السلام فرض والجلوس للسلام فرض انتبهوا عند المالكية واحد التفريق دقيق لتدركه هنا في هذا المحل التشهد التشهد للسلام الآتي معنا بإذن الله من سنن الصلاة ليس من فضائل الصلاة والسلام مين سرق يدي الصلاة الجلوس للتشهد من سنن الصلاة المؤكدة والجلوس للسلام من فرائض الصلاة. اذا انتبهوا هم لاحظوا معنى الوهواش ان كل قول يكون فرضا يكون تكون هيئته ويكون فعله الذي يصاحبه ايضا فرضا اذا وانت جالس للتشهد في الركعة الرابعة من الظهر تتشهد وانت تتشهد فانت تفعل سنة التشهد هذا سنة. والجلوس له كذلك سنة فإذا فرغت من التشهد ووصلت الى السلام. فالسلام الذي ستنطق به فرض. اذا الجلوس لهذه اللحظة لحظة السلام ايضا فرض والوقت قبل السلام فاش؟ سنة. واضح الفرق اذن فالجلوس للسلام فرض والجلوس للتشهد سنة لماذا فرقوا ما دليلهم على التفريق او ما مدركوه دليلهم على هذا هو ان التشهد اصلا سنة الفرض الثاني عشر من فرائض الصلاة قال ترتيب اداء في الاسس ترطيب اداء اي المؤدى هذا من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول ترتيب المؤدى من فرائضها هذا هو معنى ترتيب الاداء في الاسس المؤدى في الاسس بعبارة سهلة قل الترتيب بين فرائضها الترتيب بين الفرائض باختصار ما هو الركن الثاني عشر واش الترتيب بين الفرائض هذا معنى قوله وترتيبه لا يجوز كيف نستخرجه من كلام ناضي بعد الركن ترتيب اداء اي المؤدى من الفرائض في الاسس هاديك في الاسس هو معنى ايش؟ في الاصول اي الفرائض. ترتيب اداء اي مؤدن في الاسس اي الاصول. اسوس جمع اسوة هو جمع صحيح يقال اسس واسس جمعان صحيحان اش معنى اسس اصول اسس جمع السين والاس هو الاصل اذا ترتيب المؤدى في الاصول اي الفرائض كيف ذلك بان تقدم كيف نشرحو هاد الفرض هدا بان تقدم النية على تكبيرة الاحرام وان تقدم تكبيرة الاحرام على الفاتحة مقدم الفاتحة على الربوع وان تقدم الركوع على الرفع منه والرفع منه على السجود والسجود على الرفع منه وهكذا فهذه الفرائض المذكورة ترتيبها لازم الفرض لابد من الذكر علاش؟ لأن قائلا قد يقول لو ما دكرناش هذا من فضل الصلاة يجي واحد من الناس ويأتي بفرائض الصلاة ويخالف الترتيب ويقولك قلتو ليا الركوع فرضا السجود قلت لي قد سجدت رفعت اتيت بالفرائض كلها اين الاشكال الاشكال فيه الترتيب بينها وجب ان ترتب بين الترتيب اذا من قدم السجود على الركوع الكبر وسجد السجدتين ورفع واعتدل واطمأن وركع ثم قام به اتى بالفرائض كلها ولكن الأخ الذي الترتيب بينها الترتيب بينها لا يزيد فمن لم يرتب فصلاته باطلة وابتدع في دين الله ما ليس منه مخالفة صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال الناظم والاعتدال الفرد الثالث عشر الاعتدال والاعتدال هذا كما تعلمون فين كيكون الاعتدال اين يلزم بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود لأنه سبق لنا ان الرفع ركن الرفع من الركوع الركن والرفع من السجود وهناك اشارنا لهذا قلنا خاص الرفع يكون مقارن به والاعتداد عند الرفع ركن الاعتدال اش معنى الاعتدال بان لا يكون الرافع من الركوع منحنيا والرافع من السجود منحريا بمعنى اذا رفع من الركوع يجب ان يستقيم وان يعتدل حتى يستقر كل عظم في موضعه معتدلا وجب ان يرجع كل عظم الى موضعه اذا رفعت من السجود تجلس بين السجدتين الى ان يرجع كل عظم الى مفصله الى موضعه هذا هو الاعتدال بعد الرفع من الركوع اذا مجرد الرفع لا يكفي لابد الرفع يكون مقارن اذا من ترك الاعتدال من رفع الركوع ولم يعتدل ما حكم صلاته باطلة عند جمهور الفقهاء عند الفقهاء كلهم ومنهم كاين لي كيسمع هذا من رفع ولم يعتدل صلاته باطلة كيقولك هذا الناس اللي في قلوبهم مرض هذا مذهب الحنابلة كاين اي حاجة الى صدرت ان صدرت منك فهي مذهب للحنابلة فكل ما يصدر منك هو مذهب للحلبية عمرو ما شاف شنو كاين في الفقه هذا نص عليه علماء المالكية من رفع ولم يعتدل فصلاته باطلة ولو قال به من قال من اهل العلم فلا يعني ذلك انهم اختصوا ذكره وقومه بمعنى ملي كينقد فتوى العلماء المعروفين باتباع السنة وعدم التعصب الدليل يفهم من ذلك وما دامت تروج لفلان اذا فهذا مذهب الحنابلة يعني هذا ليس موجودا في يلزم الانسان كل شيء قاله فلان غير موجود فيه اذن المقصود ان هاد الاعتداء ركن من الاركان قال رحمه الله مطمئن اذا من لم يعتدل بطلت صلاته قال مطمئنا هذا الفرض الرابع عشر مطمئنا وحده فرق بين الاعتدال والاطمئنان لا تلازم بينهما لا توجد ملازمة بين الاعتدال والاطمئنان فالإعتدال البشيري والاطمئنان شيء اخر اذا وجب ان يطمئن بعد ان يعتدي شنو هو اللي كاين هو استقرار العضو زمنا ما. زيادة على ما يحصل به الواجب من اعتدال وانحناء استقرار العضو زمنا ما بعد الاعتدال ها انت الان اعتدلت قلت سمع الله لمن حمده واعتدلت وجب بعد اعتلالك وقفت وقولوا وجب ان زمنا معينا زمنا واجبا تأتي فيه على الاقل بالذكر الاول بذكر من الاذكار سمع الله لمن حمده يعتبر اتيت بالطمأنينة والواجبات ما زاد عليها فهي طمأنينة مستحبة اذا عندنا الطمأنينة الواجبة والطمأنينة المستحبة الطمأنينة الواجبة هي التي تكون اش؟ بعد الاعتدال مباشرة اذا اعتدلت وجب بعد الاعتدال ان تمكث زمانا ما يحصل به اعتدال الواجب اطلبوا به الواجب ثم بعد ذلك ما زاد على هذه اللحظة فتلك طمأنينة مستحبة واضح جدا اذا الاطمئنان الاول الذي يكون مع بعد الاعتداء مباشرة واجب وما زال عليه فهو مستحب ولا ضابط له ليس له ضابط معين ولكن المقصود ان تستقر الاعضاء استقرار الاعضاء والاتيان بالذكر المشروع في ذلك المحل ولو ولو بذكر واحد ذكر واحد من الاذكار المشروعة في ذلك الوقت سمع الله لمن حمده الا قلت سمع الله لمن حمده من حمد هكذا اعتدلت واطمأننت اتيت بهما بالاعتدال وذلك بان رجع كل عظم الى موضعه ثم بعد الاعتدال زدت مدة زمنا ما مكثت زمنا بعد الاحتلال استقرت فيه الاعضاء فحصل بإذن الله الواجب وان زدت على ذلك اذكارا اخرى فذلك اطمئنان اذا ما الذي يخرج بهذا؟ ما لم يعتدل الانسان ولم يطمئن مثل ماذا؟ ما لو رفع من الركبة لو ان احدا رفع من الركوع هكذا استقام ثم سجد مباشرة مجرد ما استقامت سجد او رفع من السجود مجرد ما جلس جلست ثم جلس فسجد لا يجوز يجب ان يزيد على ما تحقق به الجلوس اللي هو الاعتدال ان يزيد عليه المكثة مدة يسيرة زملا يسيرا فهذا هو المراد به بالاطمئنان ولينبه الناظم انا لما قلت لا تلازم بينهما اقصد انهما ليسا فردا واحدا كل واحد منهما فرد بعينه قصد الناظم تنصيص على كل واحد منهما ولذلك اتى به حالا وقال بالتزامك قال هل قوله بالتزام؟ لماذا ذكر ليزيل ما قد تتوهم من انهما فرضا من انهما فرض واحد ازال هذا المهان فقال لك مع التزام اي مع الزام ووجوب ولذلك هاد الجار المجرور بالالتزام شنو الاعراب ديالو باش يظهر لنا المعنى جاره مجرور متعلق بالاطمئنان المفهوم بالمطمئنة على انه حال لاحظوا تقدير الكلام هادي شوية فيها هادشي شوية اه والاعتدال هذا مصدر مطمئنا حال من المعتدل المفهوم من كتشوفو العكس الان مطمئن الحال فين هو صاحب الحال هو اسم الفاعل المستفاد من المصدر والاعتدال حال كون المعتدل مطمئن اذن صاحب الحال واش هو الاعتدال؟ لا هو الوصف المستفاد من المصدر اللي هو معتدل اسم الفاعل مفهوم من المصدر هادي ساهلة بالتزام جر مضرور متعلق بوحدو فحالو مزيان ولكن من ماذا؟ اين هو صاحب الحال؟ العكس المصدر المستفاد من مطمئنا لأن مطمئنا اسم فاعل واسم الفاعل يدل على حدث وصاحبه. اذا اسم الفاعل يتضمن الحدث ولا لا؟ كيدل على المعنى؟ يدل على حدث وسطه اذن بالتزام جل التقدير والاعتدال حال كون المعتدل مطمئنا وحال كون الاطمئنان ماشي المطمئنة وحال كون الاطمئنان مع لزوم ووجوب بمعنى حتى الاطمئنان راه فرض مستقل وواجب اذن ما معنى الالتزام؟ ماشي معنى التزام تلازم لا معنى التزام الزام ما المراد بالالتزام؟ الالزام او التلازم لا الالزام اي الوجود ولماذا ذكره؟ علاش؟ لاحظوا انه لم يذكره قد تقول الاعتدال مع الاطمئنان فرض واحد قال لك الاعتدال حال كون حال كون المعتدل مطمئنا مع الزام ووجوب لهذا الثاني ايضا هو الاطمئنان فاتى بعبارة بالتزام لينص على ان الاطمئنان فرض مستقيم. وليزيل ما قد تتوهم من ان انهما اش؟ فرض واحد وانه المهم المقصود اذن بالتزام اذن الباء في الالتزام بالمصاحبة بمعنى الحال وصاحب الحال هو المصدر المستفاد من مطمئن حال كون الاطمئنان مع الزام ووجوب اي لا انه لان لا تستفيد انه داخل في الاعتدال من باب اولى غتقوليه ربط منا داخل لا لا اراد ان يبين انه الفرض المستقل واضح قال رحمه الله ولي فهم من بالتزام انه بمعنى تلازم غلط بأنه غيوقع في ضد ما قصد الماضي قال والاعتدال مطمئنا بالالتزام. اذا هذا الركن الرابع عشر الطمأنينة او الاطمئنان. واضح الركن الخامس عشر قال تبعوا مأموم بإحرام سنة تبع مأموم بإحرام هذا الركن الخامس عشر خاص في المأموم الأركان كلها لي سبقت لينا تشهد الصلوات تشهد الصلوات كلها صلاة الفرد والامام والمأموم هاد الاركان هل يوجد معه هذا الركن هل يجب عليه تحصيل هذا الركن لأن دروك شنو هو؟ هو متابعة المأمومين الإمام في الإحرام والسلام وهو منفرد ليس له ايمان اذن هاد الركن خاص بصلاة الجماعة وبالمأموم لا بالامام الماموم واجب عليه يزيد على هاد الأركان هاد الحكم هدا ما هو تابعوا تابعوا مأموم بإحرام سلف اش معنى التنافس اي متابعة تابعوا اي متابعة تابع فاعل مصدر المراد به المتابعة تابع يتابع متابعة هذا هو هو المصدر قال لك اه تابعوا اي متابعة مصدر سماعي مأمومين باحرام الزكاة اذا الفرض السادس الخامس عشر الفرض الخامس عشر متابعة المأموم للامام في هذين الامرين على سبيل الخصوص في تكبيرة الاحرام وفي السلام. وقد اشرت الى ماذا قال علاش نص على هذين الأمرين معا فقط دون غيرهما مع ان متابعة المأموم من الامام واجبة في الصلاة كلها انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا امن فامنوا واذا ركع واذا سلم الى اخر الحديث واذا سلم فسلم اذا فامر النبي متابعة الى مطلقا وعدم المخالفات. لماذا نص على هذهن الامرين؟ الجواب لان مخالفة مأموم للامام في هذين الامرين تبطل الصلاة. وهو يتحدث عن الفرائض التي من اخل بها بطلت صلاته اما مخالفة المأمومين للامام في غير تكبيرة الاحرام والسلام فلا تبطلوا بها الصلاة وصاحبها لمخالفته امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفتوى قد جاءت عن الصحابة قبل من بعدهم جاءت عن ابن عمر وغيره من الصحابة ووقع الاجماع على ان من سبق الامام في تكبيرة الاحرام والسلام بطلت صلاته ومن سبقه في غيره فلا تبطل صلاته ولكنه اثم بمخالفته لواجب من الواجبات ترك واجبا موجود فيه ومتابعة الايمان اذا هو يتحدث عن الفرائض التي تبذل الصلاة بتركها ولذلك قال بإحرام سلا اذن الفرض الخامس عشر متابعة المأموم من امامه في الباء ظرفية بمعنى في في احرام سلام معطوف بحذف العاطفة. في احرام وسلام اي بان يفعل كلا منهما من الاحرام والسلام بعد بعد ايمانه حتى اللي كبر الإمام بعده يكبر فإن سبقه تدخل لكم شيئا من التفصيل في هذا فإن سبقه ولو بحرف او ساواه في البدء بطلت صلاته سواء ختم قبله او بعده او معه وان هذا ان سبقه في البدء او ساواه وان سبقه الامام ولو بحرف ثم بعد ذلك الماء المكبر او سلم ففي ذلك تفصيلا ان ختم المأموم قبل الامام بطلة صلاته وان اه ان ختم معه او بعده لا قبله بطلة صلاته على الإيمان وان ختم الامام آآ بعد المأموم صحت صلاته. اذا صغرى واحدة التي هادا شكون من ادخل نفسه في الحرج والشبهة؟ الذي سابق الإمام وساواه او سبقه في اه في الانتهاء منها السلامة اذن قلنا من سبقه ولو بحرف او ساواه في البدء بطلت صلاته ومن سبقه الايمان بالعكس ايمان سبقه ولو بحرف وختم معه يعني سبقو الإمام في الأول ولكن ختم معه تكبيرة الإحرام او بالسلام بمعنى لم تتحقق المتابعة لان تحقق المتابعة ان ينتهي الايمان ثم تنتهي بعده. فان ساويته اذا لم تتابعه ولم يتابعك استويتهما فان ختمت معه او سلم الامام بعدك لا قبلك هو بعدك وانت سبقتيه كذلك تبطل الصلاة ولو هو سبق لك الله وانت صدقته في الخاتم او ساويته في الختم تبطل الصلاة اذا مفهوم هذا اذا ختمت بعده فلا حرج مثلا لو ان الإمام قال السلام فقلت انت السلام ولكن ختم قبلك بعد ان قال اسا قلت كذلك السلام عليكم وكذلك قلت السلام عليكم فختم قبلك ولو قبل ان ينتهي صحت صلاته ولو بديتي نتا بالميساري تصح صلاتك والاولى تركوها لانه قد يؤدي الى السورة الممنوعة. ربما يؤدي بك الى الصلاة مجموعة. فلعل الامام يقول السلام فتقع له في الصلة. يقع له عذر حرج فيقدح السلام ويعيد مرة اخرى فتكون قد سبقته ولذلك احوط للمسلمين ان ينتظر حتى ينتهي الإمام من السلام او من تكبيرة الاحرام اذا هذا هو الخامس عشر من اركان الصلاة الركن السادس عشر قال نيته نيته هذا كذلك شرط خاص بالمأموم شرط خاص بالمأموم ولا يكون الا في صلاة الجماعة نيته اقتداء نيته الى المأموم اقتدى اي نيته اقتداء بالمأموم. نية مصدر مضاف لفاعله واقتداء مفعول المصدر نية المأموم الاقتداء بالايمان نية المأموم الاقتداء بالامام لاحظ حنا المصدر غنفكو الى ان والمضارع اشنو غنقولو؟ ان ينوي المأموم الاقتداء بالايمان وضحت المسألة اذا المأموم هو الفاعل بالمصدر بالنية نوايا ونية المأموم هو الفاعل فاضيف المصدر لفاعله نية المأموم اقتداء بالايمان واضح كده اذن لها فاعل المصدر والاقتداء مفعول بالمصدر فلينوي المأمورون فككته ليظهر الفاعلين من المسؤول ان ينوي المأموم الاقتداء بامامه اذن ما معنى هاد الفرض هذا؟ من دخل الى الصلاة ولم ينوي الاقتداء بالايمان واحد خمسة الله اكبر ولكن لم ينوي الاقتضاء بالامام لم يستحضر هذه النية اصلا لم ينوي شيئا اولى وان يصلي منفردا وهو يصلي مع الجماعة يرفع برفع الامام ويركع بركوعه ويسجد بسجوده وهو ينوي ان يصلي منفردا او لم ينوي شيئا لم ينوي انه مأموم يقتدي الامام يصلي وراءه. فلا تصح صلاته وهذا امر قد يقع راه بعض الناس يستغربون مثل هذه الصور ومن هذه الصور قد تقع للناس احيانا تقع يأتي الانسان يدخل الجماعة يصلون او في مكان معين يأتي هو يدخل جماعة يصلون فيصلي مع الجماعة او محطة مثلا دخل رجلان يصليان صلاة الجماعة فأتى واصطف الى جانبهما واهتم الامام في الافعال في الركوع السجود الرفع والسلام في كل التفاصيل ولكن هذا هو الاقتداء به نوى ان يصليهم الفريضة ومع ذلك دخل قد يفر من جلالته الناس اذن فهذا تبطل صلاته لانه لم ينوي الاقتداء اذا يجب على المأموم اذا دخل في صلاة الجماعة ان ينوي انه مأموم لان الصلاة عندها ثلاثة الاحوال لاحظوا علاش خاصنا هاد النية المصلي له ثلاثة احوال اما ان يكون اماما لاحظوا اللي كيكون امام كيصلي بالناس وهو يصلي هل هل ينوي الاقتداء باحد يكون ناوي انه كيقتضي بشكل لا بالعكس ينوي انه مقتدى به ان الناس كيصليو وراه واما ان يكون الانسان منفردا فلا يروي لا هو مقتد بغيره ولا مقتد به هذا يصلي لوحده الحالة الثالثة ان يكون مأموما اذا المصلي عندو ثلاثة الاحوال فلابد من التمييز بينها والتمييز بين هذه الفلاسفة لماذا يحصل بالنية تنبغي انك امام تنوي انك منفرد تنوي انك انك مقتدر به ولذلك الامام ممكن يصير مأموم واحد يدخل اول الصلاة ديالو كان اماما الله اكبر يؤمه الناس بدأوا صلاة الجماعة فاحدث داخل الصلاة وتذكر انه محدث خرج واستخلف غيره فيصير هل يجوز ان يدخل بنفس النية لي كانت عندو فلول ابدا وجب ان ينوي انه صار الان تابعا مبقاش متبوع كان مجموعا الان صارت تعبئة اذن فلما كانت احوال المصلي تختلف فلابد من بالمراعاة النية في هذا اذا يقول ما بنيته اختلاف قال لك كذا الامام في خوف وجمع جمعة مستخلف قال لك كذلك الامام يلزمه ان ينوي الامام بالعكس كما ان المأمون واجب انوي انه يقتدي بغيره فالامام يلزمه ان ينوي انه مقتدى به لأنه فرق بين ان اكون منفردا وان تكون وذلك احيانا الانسان قد يدخل الى الصلاة وحده فينوي ان يصلي منفردا فينضم اليه ثان ليصلي معه صلاة الجماعة فيجب ان يغير النية الان صار مقتدى به صار اماما وفرق بين تلك الحالة وهذه الحالة اذن ان ينوي اش انه الامام ان ينوي انه امام وانه يصلي بالناس وذلك في اربعة مواضع امتى المصلي يجب عليه ان ينوي الامامة في اربعة مواضع قال لك الناظم في خوف اي صلاتي خوفي في خوف اي في صلاة خوف اديت على هيئتها وهيئة وكيفية صلاة الخوف وردت بهيئات متنوعة كلها صريحة ثابتة وسبق لنا في شرق عمدة الأحكام ان ذكرنا كثيرا من صفاتها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقصود انه وجب عليه ان في اذا كانت الصلاة صلاة خوف بهيئتها المخصوصة المعينة ولها هيئات كلها صحيحة وثابتة لماذا؟ لانك في هذه الحالة تصلي بالطائفة الاولى تصلي بطائفتين الطائفة الاولى والطائفة الثانية تأتي الطائفة الاولى ثم ترجع وتتقدم الطائفة الثانية الى غير ذلك من صفات صلاة الخوف فوجب ان تنوي لانك تصلي جماعة الموضع الثاني قال وفي جمع يجب على الامام ان ينوي الامامة فيه صلاة الجماعة اش معنى الجماع جمع بين العشائين الجمع بين العشائين ليلة المطر وهذا امر على خلافها من المتعصبين للمذهب اذن اه الأمر الثاني الذي ينوي في الإمام جماعة الجمع بين العشاءين في ليلة كهذه الايام التي نحن فيها والجمع كما قلت لكم اه الجمع في ليلة المطر بين العشائين انما يكون في مكان صلى فيه الصلوات الخمس مكان ولو كان خيمة ولو لم يكن مبنيا المقصود انه مسجد مكان يصلي فيه الناس الصلوات الخمس لهم الى مراتب او ليس لهم للصلاة وذلك يختلف على حسب الامثلة ممكن الناس ما عندهمش قدرة لا يبنون مسجدا بجدران يضعون بعض العلامات التي تدل على السور الحائض الذي يحطه للمسجد او خيمة او غير ذلك فالمقصود ان كان هناك مسجد جامع فانه يجوز الجمع فيه بين العشاءين ليلة المطري. اما المنفرد الذي يصلي في بيته فلا يشرع له الجمع وانما شرع لنا الجمع عند الجماعة وهدا هاد المسألة لي كترنا الان من ما استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة وهو استدلال جميل وقد ذكر هذا الاستدلال ابن القيم رحمه الله في به الصلاة وحكم تاركها استدل على وجوب صلاة الجماعة لما ذكر الخلاف فيها المعروف بين الفقهاء استدل على وجوب صلاة الجماعة بهذه المسألة قال دليل على ان صلاة الجماعة واجبة انها سبب اسقاط واجب وهو اداء صلاة العشاء قبل دخول وقتها الأصل ان صلاة العشاء لا يجوز ان تؤدى قبل صلاة وقتها يجب ان تؤدى كل صلاة في وقتها والسبب الذي يرخص لك في اداء صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل الوقت اش هو هو الجماعة لولا الجماعة لما رخص لك في تقديم الصلاة على وقتها لا يجوز لك وانت لست مسافرا قدموا الصلاة على وقتها فالذي اباح لك ذلك هو هو الجماعة تستدل به على انها واجب قال لان المندوب لا يسقط واجبا لو كانت جماعة غيكون مندوبا مستحب باستقراء النصوص الشريعة المستحب لا يسقط واجبا اذن المقصود يجب على الإمام ان ينوي اش بما اتى به الناس في بقاو في صلاة الخوف وفي صلاة وفي صلاة الجمع بين العشاءين كما بين وفي جمعة اي صلاة الجمعة يجد فيها ضم الميم وتسكينها ما نقولوش سكن للضرورة لا لغة صحيحة جمعة اذن في صلاة الجمعة يجب عليه ان ينوي الإمامة بالناس وفي مستخلف تلاقي مستخلفين اي عند استخلافه من كان مأموما فخرج الامام لعذر فصار ايمانا فهذا واجب عليه النية يجب عليه ان ينوي الامامة لماذا ليحصل التمييز والتفريق بين نيته السابقة ونيته اللاحقة بين النية الاولى ونيتها راه كان مأموم والآن صار امام اذن واجب عليه ان ينوي يفرق بين الموضعين لاحظوا الى تأملنا هاد المواضيع في خوف وجمع وفي جمعة وفي مستخلف ربعة المواضيع قال يجب على الإمام ان ينوي فيها الإمامة بالناس وانه مقتدى به. لماذا بان هذه الامور المذكورة لا تؤدى فيه الصلاة الا جماعة هاد المواضيع لا تكون الا بالجماعة. صلاة الخوف بهيئتها المخصوصة صلاة الخوف الإنسان يصلي صلاة بوحدو ولكن يخفف في الركوع كنقصدو غتلقاوه بهيئتها المخصوصة ماذا تشرع تلك الصلاة بهيئة في الجماعة فقط لا تشرع صلاة الجمع جمع بين العشاء في ليلة المطر ماشي في السفر ليلة المطر لا تشرع الا في الجماعة الجمعة لا تشرع الا مع جماعة المنفردة ليصلي الجمعة بجمعة جماعة قد وجبت كما سيأتي الاستخلاف هل يكون في صلاة الفجر؟ الاستخلاف لا يكون الا في الجماعة متى يمكن ان تستخلف؟ الاستخلاف متى يمكن ان يحصل لا يحصل في صلاته يحصل في صلاة الجماعة يكون امام اذا فنص على هذه الاربعة بانها تجب فيها الجماعة او لا تكون هذه الاربعة الا مع الجماعة فإلى كانت هاد الأربعة لا تكن الا مع الجماعة فيجب اجي ان ينوي الامام الامامة انه مقتدى به لانها لا تصح الا في الجماعة. ومنهم من زاد موضعا خامسا وهو امامة النساء الفقهاء المالكية بينهم مزاد امامة النساء قال امامة النساء كذلك تجب فيها تجب فيها الجماعة من اراد ان يؤم النساء فيجب عليه ان ينوي انه مقتدى به لانها نذيرة الحصون فيجب عليه ان وقد جمع هذه المواضع الخمسة بعضهم في في بيته قال بعضهم فخمسة ينوي بها الامام امامة ليحصل المرار بجمعة والجمع والخوف وفي امامة النساء والمستخلف فخمسة ينوي بها فخمسة ينوي بها الامام امامة ليحصل المرام جمعة والجمع والخوف وفيه. الثلاثة مذكورة في النظر وفي امامة النساء والمستخلفين كذلك المستخلف المذكور الذي بقي هو اه هو امامات النساء هاد الاخير الذي ذكر الناظم اللي هو المستخلف اذا استخلف مأمومون فيجب عليه ان ينوي الامامة ليميز بين النية السابقة واللاحقة من تركها هاد النية لم ينوي انه امام استخدف ولكن لم يستحضر هذه النية ولم يروي انه مقتدى به يصلي وكأنه فرض منفرد فهل تصح صلاة المصلين خلفه ان تبطل اختلف فقهاء المالكية في ذلك منهم من قال وهذا قول الاجهور من المتأخرين قال تبطل عليه لا عليهم بطلت صلاته دون هذا مستخلف ولم ينوي الإمام متى تبطل عليه لا عليه لأنها فرض من فرائض ومنهم من قال تبطل عليه وعليهم وهذا قول الشنهوري رحمه الله اذا فقيل تبذل عليه وعليهم والقول الاول هو المشهور عندهم انها تبطل عليه ولا تبطل عليهم لان الخلل فيه كان يجب ان يميز بين النيتين اساء لكم وعليه ان احسن فله ولكم. وان اساء فعليه عليه خطأه اصابتكم وصالتكم صحيحة اذن الخلاصة هذه التي ذكرناها الان هي ايش؟ شروط الفرائض الصلاة الستة عشر. اذا نعيدها ان شاء الله تعالى عدا لا حدا بالعدل فقط الفريضة الاولى من فرائض الصلاة تكبيرة الاحرام نرتبها على الصلاة يعني بأننا نصلي الفريضة الاولى النية الإحرام ثالثا القيام لها الرابعة الفاتحة قامت القيام لها السادسة الركوع سابعة الفريضة السابعة الرفع منه فريضة الثامنة السجود لان الاعتدال فيهما معا مغنحتاجو نكرهو اذن السجود التاسع الرفع منه العاشر الاعتدال في الركوع وفي السنة الحادي عشر للاطمئنان عشر ها السلام لا نذكر السلام اه السلامة الثانية عشر سنة الثالث عشر جلوس للسلام شحال ديك المرأة ثلاثة عشر الرابعة عشر الترتيب بين الفرائض جيد الخامس عشر متابعة المأموم للامام السادس عشر نية اقتداء المأمون اه نية اقتداء المأموم بالايمان وكذلك الامام يجب عليه ان ينوي الامامة في المواضع الاربعة ومنهم من زاد خامسا اذن هاد الفرائض ستة عشر التي ذكرناها هي الفرائض في المشهور عند المالكية المشهور عنده عنده فرائض الصلاة بهذه فرائض ستة عشر هي المشهورة اذا نكتفي بهذا القدر في كلامي على الصلاة ويأتي معنا باذن الله تعالى في الدرس الماضي الكلام على شروط الصلاة لانه بعد هذا مباشرة شرع في الكلام على الشروط التي اشرنا اليها شروط الصحة وماذا يترتب على تركها؟ والله اعلى واعلم والله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب