لا يمكن هل يمكن ان توجد حقيقة البيع كاين عاقبا؟ او مكاينش عوض يعني عوض واحد واحد عندو الثمن ولاخر معندوش المتمن لاخر معندو ميشري منو يمكن توجد حقيقة البيع وبالكلام اذا الفرق بين هذه الثلاث هذا ما قصد الناظم هنا قال رحمه الله والركن جزء الذاتي. جزء الذاتي اي الداخل في حقيقتها والركن جزء الذاتي اي جزء ذات الشيء ما علياش دين والبال ديالي مبلغش بلغ نصابا اش غتقول؟ لا انا قلت لك سلمنا سولتيه قالك راه السؤال فلول زدتي نتا سولتيه قلت ليه هل عليك دين قالك ليس علي يدين ثم قال هو فلا يقال عندي انا الا فرد وسنة لا غيره اما انا فسألت ابا العباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه القاب لا اصل لها ولا نعرفها في الشرع انتهى والصيام عمل ولا لا؟ اذن راه داخل في العموم نتوما لي بغيتو تسدو خصكم دليل قول حنا قلنا ليهم عندنا ادلة اخرى تعارض الآية النبي صلى الله عليه وسلم كان والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقدمه يعني ان النفل في القراءة والذكر مثلا لا يلزم بالشروع في مذهب مالك في غير ما يأتي استثناؤه فله قطعه واتمامه بسباب الزواج يسير الصداق واجبا شرعا عليك اذن ها النكاح سببا في حكم وهو وجوب الصداق ومانع وشرط في وقوع الطلاق الطلاق له شرط لوقوعه له شرط وهو وهو الزواج لانه شرع فيه وبالشروع فيه يصير واجبا طيب ماذا يفعل؟ قال وليقضي ما في الغير وليقضي يجب عليه اعادة ذلك اليوم اذن اذا قلنا النفل يصير واجبا بالشروع فيه فمعنى من انعدام الشرطي عدم مشرق اللذاذ فاعطيك سببين ولا الوجود لا ذموم وما فيك شيء قريب. اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجانب للنجاح قال رحمه الله وبعضهم سمى الذي قد اكد الا بواجب فقل فقل ما قيد سبق في الدرس الماضي تعريف اه بغض الاصطلاحات عند المالكية للمندوب او لما ليس بواجب ولا مباح مما هو مشروع فعلي وسبق من تلكم الاصطلاحات اش؟ السلم السنة كما علمت هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم واداره في جماعته السلة بهذا المعنى اذا كانت مؤكدة فبعض المالكية يطلق عليها لفظ الوجوب فيقول فيها سنة واجبة هذا اصطلاح لبعض المالكية نبه عليه المؤلف رحمه الله للا يقعان لك التباس فيه فقال لك السنة التي سبقت اذا كانت مؤكدة تبعض المالكية ربما يطلق عليها تجوزا لفظة الواجب فيكون فيها سنة واجبة وممن يفعل هذا الامام ابن ابي زيد القيرواني صاحب الرسالة رحمه الله فانه يعبر عن السنة المؤكدة قوله سنة واجبة وكذلك بعض الحنابلة يفعلون هذا فالقصد هو ان تتنبه لهذا التعبير فإذا وجدته فإياك ان تظن ان المقصود بذلك الواجب الذي سبقت تعريفه الفرد وانما المراد سنة مؤكدة فقط اصطلاحا يعبرون عنها بالسنة الواجبة. وهذا تعبير لبعض اهل العلم تنبه على ذلك قال وبعضهم بعض اهل العلم بعض اصحاب مالك وكذلك كما قلنا بعض قنابل سمى الذي قد اكد منها سمى المؤكدة من السنة اي السنة المؤكدة والضمير في منهاش يرجع السنة التي سبق تعريفها اصطلاحا ما احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجل لا يجب عليه الاعادة وهذا هو الفرق لكن عموما ملي كنقولو يلزم بالشروع اذا هو داخل في العموم فهذه خمس مسائل استفناها المالكية زيادة على الحج الحج والعمرة فيصير المجموع سبب وبعضهم سمى الذي قد اكد من السنة المذكورة السابقة سماها بواجب فيقول سنة واجبة وعليه درجة في الرسالة فخذ بواجب انتهى دابا سالينا الكلام وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب. واضح؟ فاصلة. انتهت الفائدة ثم لما انهى المؤلف الكلام على هذه الاطلاحات بواجب قلنا سليمة الفائدة ياك اسيدي ثم لما ختم الكلام عن هاد الاصطلاحات اللي هي فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع رهيبة والنفلة والسنة لما ذكر هذه الأمور قال لك فخذ ما قيد اي ما ذكر لك في هذا النظم من اصطلاحات المالكية هادفة خدمة قوية ماشي راجعة لهاد الأخير واضح الفقيه؟ فخذ ما قيد اي ما ذكر لك في هذا النظم من اصطلاحات المالكية اذا فخذ ما قيل واش رجع الى قوله وبعضهم سمى الذي لجميع هاد الاصطلاحات ديال المندوب لي سبقت لينا مندوب المندوب والمستحب والفضيلة والتطوع والرغيبة والنفل والسنة ملي ذكر هاد الاصطلاحات السبع قال لك فخذ ما ذكرته لك اصطلاحات المالكية حتى تعرف ما ينبني عليها. وما يترتب من الاحكام. هاد الاصطلاحات اللي عرفنا الان الفرق بينها هل تنبني عليها احكام انعم هل تترتب عليها امور؟ نعم عند المالكية تترتب عليها امور. ولذلك مثلا ناخدو مثل بسيط. مثلا في الصلاة الصلاة لها فضائل ويعبر عنها بالمندوبات ولها سنن عندنا سنن الصلاة ومندوبات الصلاة والسنن نوعان سنن مؤكدة دون الغير مؤكدة فمثلا من المسائل التي تترتب على التفريق بين السنن المؤكدة وغير المؤكدة والفضائل عرفنا الفرق بينهما اصطلاحا من ما يترتب عليك من الاحكام ان من سجد لفضيلة عمدا بطلت صلاته غتلقى في كتب الفقه عندنا هي في شرح ابناء شريف مليار ان من سجد لفضيلة عمدا بطلت صلاته الى شي واحد طرق فضيلة من فضائل الصلاة واسجد ليها سجود السهو بطلت صلاته ياك وان من ترك سنة مؤكدة وجب عليه سجود السهو من ترك سنة من سنن المؤكدة المعروفة وجب عليه ومن سجد لفضيلة وانتم تعلمون ان السنن غير المؤكدة ما حكمها حكم حكم الفضائل والباقي كالمندوب في الحكم بعد اذن عندنا السنن المؤكدة والسنن الغير مؤكدة والفضائل التي يعبر عنها بالمندوبات فمن سجد لفضيلة بطلت صلاته واحد طرق فضيلة من فضائل الصلاة ماشي سنة مؤكدة وسجل ليها سجود قبلي بطلت صلاته من ترك سنة مؤكدة واجب عليه سجود السهو والسنن غير المؤكدة قال لك حكمها حكم مندوب حكمها حكم الفضيلة بمعنى من سجد لها كذلك بطالة صلاته اذن انت الآن هاد الأحكام المترتبة على التفريق بين هذه الاصطلاحات كيف تعرفها وتدركها لا يمكنك ان تعرفها الا بمعرفة الفرق بين هذه الاصطلاحات اذن التفريق بين الاصطلاحات تنبني عليه احكام وتترتب عليه امور فقهية تذكر في كتب الفقه باش ملي تمشي تقرا كتب الفقه فإذا عبروا بالرغبة تفهموا مقصودهم واذا عبروا بالفضيلة تفهموا مقصودة واذا عبروا بالسنة تفهموا مقصودهم. اذا هاديك ولذلك من الاستشكالات اللي كيستشكلها الطالب المبتدئ مثلا كيقولك السؤال قسمناها الى سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة لاحظوا هاد السؤال ثم السنن غير المؤكدة قلنا حكمها حكم المندوب ويلا كان حكمها حكم المندوب علاش سماوها سنة؟ من لول يقول لك مندوبات الصلاة نجيو ونقولو السنن ثمانية هي ديك المؤكدة وما عدا ذلك فهو مندوب علاش سماوه سنة؟ ثم قال لك حكمه حكم المندوبي ولا لا؟ سؤال وجيه هذا ربما يتبادر ليه للمبتدئ باش نجاوبو لا غير مؤكدة مكيترتب عليها شي غير المؤكدة حكمها حكم المندوب بمعنى انه لا يسجد لتركها ولكن علاش سماوها سنن غير مؤكدة والاخرى كلشي يسميوه من دابا يهنيونا ولا لا طيب لماذا علاش ا سيدي نعم لأن هاديك السنن غير المؤكدة واظب عليها النبي واظهرها في جماعتنا هادشي علاش سميناها؟ سنن وهاديك الفضائل لم ليواظب عليهم في جماعة لا ينطبق عليها حد السنة هادشي لاش فرقوا وسماو هادي سنن وهادي فضائل لكن من حيث الحكم حكمهما واحد بحال بحال لكن اصطلاحا هادي سنن وهادي فضائل والسنن المؤكدة التي يعبر عنها ابن ابي زيد في الرسالة بالسنة الواجبة كيترتب عليها حكم طيبة للمقصود اذا قال لك فخذ باقيد لك في هدرا ما قيد يعني ما سطر وكتب لك في هذا النظم من اصطلاحات المالكية حتى تعرف ما ينبني عليها من الأحكام ويترصد من الآثار كقولهم لا يسجد لفضيلة ملي تقرا فكتب الفروع لا يسجد ما تعرفش المقصود به؟ واضح للكتابة ثم قال والنفل ليس بالشروع يجب بغير ما نظمه مقربون الى اخره هل النفل يجب بالشروع فيه وانتبه ما المراد بالنفل هل المقصود بالنفل في البيت ما سبق في قوله من تلك القيود يا اخي والامر بل اعلم بالثواب لا المقصود بينا فالهلى ما ليس بواجب عند المالكية هادي قاعدة عامة في الأصول كيدكروها المالكية والشافعية والحنفية اللي هي هل النفل يجب بالشروع فيه؟ او قل بعبارة اخرى هل المندوب يصير واجبا بالشروع فيه هل المستحب يصير واجب؟ اذا المقصود بالنفل هنا ما ليس بواجب ما قابل الواجب واضح؟ يعني ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هذا هو مقصودنا هنا بالنفل ماشي النفل عند المالكية لا النفل النفل المتفق على معناه عند العلماء جميعا اللي هو ما يقابل الواجب لان غير المالكية لا يفرقون بين النفع هي بمعنى واحد لا في المندوب المستحب بمعنى واحد بسم الله لا بأس هادي كلها عبارات عندهم ملا واحد النفل الواجب للسنة المستحب للنفل السنة المستحب المندوب الفضيلة هما عندهم هنا واحد لا يفرقون فالمقصود ما ليس بواجب ما طلب الشريع فعله طلبا غير جازم لي الأثر ديالو انه يثاب على فعله ولا يستحق تاركه العقاب اولا يعاقب على تركه واضح الكلام اذن النفل هل يجب بالشروع فيه ام لا؟ هادي هي القاعدة التي نظرنا هنا الأصل الأصل في المندوب في المستحبات انه يجوز فعله وتركه فمن فعله فهو مأجور ومن تركه فلا شيء عليه هذا هو الأصل لكن من شرع فيه يعني كنتكلمو على من بدأ في نافلة افتتحها وبدأ فينا فهل يجب عليه الاتمام ام يجوز عليه القضاء؟ الى قلنا شوف اذا قلنا النفل يصير واجبا بالشروع في لبذته صار واجبا عليك اذن فلا يجوز القطع ويجب الاتمام ومن قطع فعليه الاعادة والقضاء عليه ولذلك المالكية مثلا في صوم النافلة الا بدا الانسان فصوم النافلة عندهم لا يجوز له القطع خصو يكمل الصوم وانقطع يجب عليه اعادة ولذلك قال ابن عاشر رحمه الله فيه و بداية البيت في النفل دون در محرم وليقضي ما في الغير قطع الصوم فنة فالفنة دون ضر بمعنى اذا لم يكن عليه ضرر مكانش مريض ولا وقعلو محرم بمعنى لا يجوز له القضاء وخا غير نفل واخا صوم نفل انه لا يجوز قطع ومن قطع عليه الاعادة واذا قلنا لا يجب بالشروع فيه فيجوز القطع. ومن قطع فلا شيء عليه. واضح ذاك وهذه المسألة وهي ان فيصير واجب الشروع فيه ام لا فيها خلاف بين اهل العلم فمذهب الشافعية ان النفل لا يجب بالشروع فيه مطلقا. وكذلك هذا مذهب الحنابلة وان لم يذكره كثير من الاصوليين لان غالبا كما ذكرت لكم في اول الدروس او ربما في شرح المفتاح ان الاصوليين يشيرون الى الخلاف بين الشافعية والمالكية والحنفية وقل ان يشيروا لخلافه على مدة لأنهم لم يعرفوا بالأصول تأليف في علم الاصول اذن الشاهد هاد المسألة فيها فمذهب الشافعية وكذا الحنابلة ان النفل لا يجب بالشروع فيه مطلقا الا الحج والعمرة فيجبان بالشروع بالاجماع خلافا لما اوهمه كلام القرف في شرح المحصول سيأتي معنا ان شاء الله. قال وقالت طائفة فاوهم قوله طائفة ان ان بعضهم لا يجيب الحج والعمرة بالشرف. فالشاهد حج العمرة يجب ان في الشروع بلا خلاف ما عدا الحج والعمرة من النوافل وكنقصد الحج اللي هو نافلة والعمرة اللي هي نافلة اما الواجب منهما فلا كذب عليه لان الكلام مع النافلة اذن الشاهد قلنا مع ذلك المذهب الأول مذهب الشافعية هذا بيسأل لا يجب النفل بالشروع فيه مطلقا. اذا وعلى مذهبهما من ابتدأ نافلة جاز له قطعها مطلقا ولا شيء عليه القول الثاني قول الحنفية قالت الحنفية النفل يجب بالشروع فيه مطلقا مطلقا بلا تفصيل واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم ومن قطع عبادة بعد الشروع فيها فقد ابطلها واحد بدا فالصلاة وقطعها بدا فالطواف وقطعه بدأ في هي مقاطعة اذا ابطال العباد ابطال العمل اه ادن قالي قاليك لا يجوز لأن الله يقول ولا تبطلوا اعمالكم ورد من جهة الجمهور لي مكيقولوش بأنه يجب الشروع في الجمهور يعني مالكي لا يقولون بذلك لأنه مطلقا يجب رد هذا الدليل باش لان المقصود بذلك ولا تبطلوا اعمالكم بالكفر. الكفر هو الذي يحبط الاعمال لان اشركت ليحبطن عملك. او معنى ولا تبطلوا اعمالكم بالرياء والعجب لان الرياء يبطل العمل هذا الجواب واستدل ايضا الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الاعرابي قال ما فرض الله عليه قال قال الا ان تطوع قالك التقدير ديال الكلام الا ان تتطوع فيصير واجبا عليك تقدير الحديث لأن لانه ساله عما يجب عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يجب علي غيرها؟ قال لا يجب عليك غيرها الا ان تطوع سيزير واجبا عليه ورد ايضا هذا الاستدلال باش بأن المعنى ماشي هكداك الا ان تطوع فلك ذلك فلك ان تفعل ذلك فجب عليك فلك يعني لا بأس لا تطوع فهم الكلام؟ الشافعية والحنابلة اللي قالوا لا يجب شيء بالشروع الا الحج والعمرة لقول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. بماذا استدلوا استدلوا على ذلك مثلا بحديث ان الصائم امير نفسه ان شاء افطر وان شاء واستدلوا ايضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه مرة دخل على بعض نسائه فسألها هل معك طعام؟ قالت لا. قال فان في صائم ونحو ذلك من الادلة لو قالوا لا فرق بين الصلاة والصوم فقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم الاعمال لا تشمل الصوم كفى كدلك لا تشمل الصلاة مفهوم الكلام اما المالكية لي غيجي معانا المذهب ديالهم هنا فماذا قالوا؟ قالوا بنفس الأصل الذي قال به الشافعية والحنابلة حتى هوما وافقوهم في الأصل فين خالفوا الاستثناء غي فالاستثناء ما يستثنى حتى هما اتفقوا على الأصل اش قال المالكية؟ ان ابنه لا يجب بالشروع فيه الى القول الحنفي راه خلاف الجمهور قال فياش قالوا عندهم اصله هو ان النفل يجب بالشروع في المالكية حتى هما راه قالوا مثل الشافعية والحنابلة في الأصل ان لا يجب بالشروع فيه معكم حنا وردو تاهوما على الحنفية الردود التي سمعتم لكن استثنوا خمس مسائل زيادة على الحج والعمرة لانه متفق عليه استتناو خمس مسائل اذن فاش خالفو في الاستثناء فاستثنوا الصلاة والصيام والطواف وصومنا وحجنا وعمرة لنا اعتكافنا واضح الأمثلة. طوافنا شنو معنى الطواف يعني كما قلنا من؟ بدأ الطواف وجب ان يكمل سبعا سبعة اشواط عاد يقطع مع اهتمام المقتدي اهتمام المقتدي والاعتكاف والاهتمام بالايمان هاد المسائل الخمس قالوا هي التي تجب تصير واجبة بالشروع فيها ومن قطعها فعليه الاعادة الا الأمر الأخير لي هو الإتمام بالإيمان بمعنى من ائتم بإمام لزمه ان يتم الصلاة وراءه لزمه. لكن انقطع لا يجب عليه الاعادة وراء ذلك الامام اما ما عدا ذلك هاد الأمور الأربع فإنها فان من قطعها يجب عليه اعادتها واحد بدا في الطواف ايلا باه في الطواف خاصو يكمل سبعة الأشواط واضح؟ الطواف مثل الصلاة لا يصح الا بسبعة اشواط كما ان الصلاة لا تصح الا بركعتين واش ممكن واحد يصلي ركعة ويخرج ولا يصلي نص ركعة ويأخذ بركة كذلك الطواف يكمل صغار واحد بنات الطواف النفل طواف النافلة وجب ان يتم واحد بدأ في صلاة النافلة وجب اتمامها شخص بدأ في الاعتكاف وجب ان يتم الاعتكاف الذي نوى الى الويعتك في يومين يكمل يومين نوى يعتكف تلت ايام يكمل تلت ايام عشر ايام ويعتكف نهار شغل الصلاة والصيام الصيام بدأ شخص في الصيام وجب عليه اتمام اليوم وقد سمعتم الفرع عند ابن عاشر كذلك الاهتمام بالمقتضي لان الاهتمام بالامام لان الاهتمام بالامام عنده ليس واجبا اصلا واضح فإذا ائتمنت به في صلاة صلاة نافلة مثلا في التراويح او في صلاة جنازة ولا نحو ذلك فيجب يصير لازما بالشروع اذا قبل ما ندخل مع الامام مكانش واجب عليا دخلت ورائه وكبرت ودخلت وراءه وجب الاثبات لكن فهاد الفرع فرق بين هاد الفرع والفروع الأربعة السابقة الفروع الأربعة السابقة قلنا من قطعها وجب عليه الإعادة اما فهاد الفراغ ملي كيدخل المأمول مع الإمام يلزمه الإتمام لكن انقطع مسائل اذن فالمالكية يوافقون في الأصل لكن يخالفون في الإستثناء هادي هي القاعدة المذكورة هنا في هذا الباب وبينهم في ذلك نقاشات طويلة في آآ استدلال كل طائفة لاعدنتها والجواب عن ادلة البخاري. اذا يقول لك رحمه الله والنفل ليس بالشروع يجب اذن هاد الأصل هو الذي يقول به الملكية؟ نعم والنفل ليس بالشروع يجب هذا الأصل شكون اللي كيقول به؟ يقول به المالكية والشافعية والحذابية ويخالفهم في الاصل لي هو والنفل ليس بالشروع يجب يخالفون الحنفية فقط وانما الخلاف بين المالكية والشافعية في الاستثناء والى الاصل متفقين عليه ولذلك قرر والنفل ليس يجب اتمامه للشروع والنفل اذن التقدير والنفل واش معناه؟ اي ما ليس بواجبه. فالمراد به ولا ما قبل الواجب ليس يجب اتمامه ليس يجب ماذا اتمامه بالشروع البأسمامية بسبب الشروع فيه. واضح التقدير والنفل ليس يجب اتمامه بسبب الشروع فيه. خلافا لابي حنيفة واستدل على ذلك بالاية فهو يقول بوجوب اتمام كل عبادة مطلقا بالشروع فيها وقد رد الاستدلال بها قال في غيري غير اداة من ادوات الاستثناء هذه المستثنيات يستثنين المالكية في غير ما نظمه مقرب المراد بالمقرب اولا بعدا مقرباش معناها في غير ما نظمه من يقرب المسائل للفهم مقرب اي الشخص الذي يقرب المسائل للعلم. مقرب هو امام وشيخ يقرب المسائل والمقصود به هنا الامام الحطاب لانه قد جلب ثلاثة ابيات له في هذا النظم وهي قوله وقف واستمع مسائلا هاد الابيات الثلاثة نظمها الامام لما لا نظمها تقريبا للفاهمين في غير ما نظمه شيخ مقرب المسائل لما قال قف واستمع مسائلا صرفه للضرورة قد بانها تلزم بالابتداء قد حكموا الواو لمن المقصود بها؟ المالكية قد حكموا اي علماء المالكية بالخصوص بانها تلزم بالابتداء وهاد المسائل كم عددها؟ سبع مسائل هذه المسائل السبع تلزم بالابتداء ان يجب اتمامها من شرع فيها يجب عليه الاتمام وكلها هاد المسائل السبع مختلف في لزومه ووجوبه الشروع فيه الا الحج والعمرة فبالاجماع خلافا لما اوهامه وقد حكى الاجماع غير واحد من اهل العلم واضح شناهي هاد المسائل السماء؟ صلاتنا فمن شرع في الصلاة عند المالكية يجب عليه اتمام اما عند الشافعية يجوز له القطع واحد يقول الله اكبر ويقطع الصلاة المالكية لا يجوز للامام المقتدي بالامام فمن ائتم صلى وراء امام وجب عليه ان يتم الصلاة فيلزم قال لا يجب القضاء اي اعادة هذه السبعة يجب القضاء القضاء اصره للضرورة اعادة هذه الامور السبعة بقطع عامل اي على من قطعها عن بلا عذر ولذلك ابن اشرف اش قال اول ديال البيت وعمده وعمده في النفل دون ضر محرم شنو قال؟ دون ضر اي المهم هذا اذن يلزم القضاء بقطع عامد اي على من قطعها عمدا بلا عذر اللي قطعها عمدا وبلا عذر واضح الكلام اما من قطعها بعذر فلا يجب عليه القضاء مثلا واحد كان صايم صيام نافلة او مرض مقدرش يتم فافطر هل يجب عليه الاعادة؟ لا يجب عليه الاعادة. ولذلك قال بقطع عامد اش معنى عامد؟ اي بلا عذر. ولذلك حتى وعمده في النفل دون ضر محرم فيجب القضاء للعادة بقطع عائد اي على من قطعها بلادهم ولكن قلنا هذا المثال الأخير اللي هو اهتمام المقتضي قد استثنى الإمام الحطاب نفسه وهو الناضي من هاد الأبيات استثنى هاد المسألة الأخيرة قال لا يلزم اعادتها مع الامام انقطع نعم يلزمه التمادي مع الامام بالشروع ملي كيشرع مع الامام يلزمه التماد لكن انقطع لا يلزمه الاعادة مع ذلك الامام. فهمت اذا هذا حاصل المسألة وسيأتي مزيد تفصيل لها ان شاء الله عند الصبر ثم قال الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء اخر الاقسام او اول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاء سبق معنا ان خطاب الوضع هو الوارد بان هذا مانع او فاسد او ضده او انه قد اوجب شرطا يكون او يكون سببا اذن تقدم لينا ان الخطاب الوضعية خمسة اقسام اولها المانع ثم السبب ثم الشرط ثم الصحيح والفاسد الان شرع الناظم رحمه الله يذكر تعريف كل واحد منا وقد ذكرته لكم هناك قلت لكم سيأتي تعريفها لذلك لم نتحدث عن حقيقة المانع والزمن والشرطي والفرق بين قلنا ستأتي باذن الله الان راه الماضي كلامو مرتب ذكر لك الأحكام الوضعية قبل اجمالا ياك قالك الخطاب الوضعي هو الوارد بأن هذا كذا كذا وذكر لك ان من الخطاب الوضعي المانع والسبب والشرط والصحيح والفاسد فقلت له ما حقيقة هذه الاحكام الخمسة؟ كيف افرق بينها؟ ما هو الملأ؟ فذكر لك تغريفا وذكر لك التعريف المشهور بهذه الثلاثة وهو ان المانع ما يمنع من وجوده الوجود ولا يمنع من عدمه وجود ولا عدم لذاته وان الشرط ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وان السبب ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه لعدم لذاته هذا ما ذكره اذن بالنسبة للتعريف بعدا مفهوم قبل ما نقدرو الأبيات واخا نشرحو التاريخ وعاد نقدرو الأبيات المانع ما هو؟ قال لك المؤلف المانع هو ما يلزم من وجودة العدل ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ما اسهل هذا التعريف ما يلزم شوف انت اللزوم اين يوجد فهناك التأثير الجهة التي يوجد فيها الوجود التي يوجد فيها اللزوم هي جهة التأثير وما عدا ذلك فلا تأثير الا لقيت ولا يلزم اذا لا يوجد لزوم لا يوجد له تأثير لاحظ المانع قلنا ما يلزم من وجوده العدد اذا وجد المانع عدم الحكم يلزم من وجود المانع عدم الحكم الحكم اللي مرتبط بداك المانع اللي المانع متعلق به مثلا الحيض مانع من الصلاة فيلزم من وجود المانع الذي هو الحيض عدم وجوب الصلاة اذا على هذا المانع مؤثر ولا لا؟ لأن قلنا يلزم مؤثر لكن المؤثر فاش؟ في جهة الوجود او العدم لا الوجود مؤثر ملي كيكون المانع موجود اما الى كان مانع معدوم فلا يؤثر اذن المانع يؤثر في جهة وجوده ملي كيكون كاين الا مكانش كاين المانع فلا تأثير لانه لانه حينئذ التأثير يتوقف على امور على وجود الاسباب ووجود الشروط ماشي غير مكاينش المانع اذن كاين ولذلك لاحظ الحيض اذا وجد شنو الحكم فلا تجب الصلاة لكن اذا عدم المرا كانت طاهرة تجب الصلاة لا حتى نشوفو واش واش وجود الأسباب والشروط ولا لا دابا الآن هل تجب صلاة الظهر على الحائط على غير الحائط اقصد على غير الحائط تجب الصلاة لا تجب وهو المانع ما كاينش ومع ذلك لا يوجد الحكم لأن الحكم مرتبط بالأسباب ايضا وبالشروط ولذلك متى نجزم في المانع عند وجوده ملي كيكون المانع نستطيع ان نحكمه حينئذ فالماليغ مؤثر فجهة اما في جهة العدم فلا يؤثر لذاته لا يوجد الحكم لذات عدم المنع حنا غنفسرو هاديك معنى لذاتي اذا ما يلزم من وجوده العدم شنو خرج بهاد القيد ديال زموم من وجوده العدم خرج السبب كما سيأتي لأن السبب يلزم من وجوده الوجود اذا ملي قلنا يلزم من وجوده العدل خرج السبب لأن السبب يجب عليه يبدأ من وجوده الوجود وعدم العدل اذا الشاهد يلزم من وجوده الوجود خرج ها واحد القيد التاني في المانع لان عندنا تلاتة القيود يلتاوي من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ثلاثة الامور اذا يلجأ من وجوده العدم شنو خرج السبب علاش خرج السبب؟ قولوا معايا لأن السبب يجب عليه يلزم من وجوده الوجود واضح القيد التاني ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هذا المال لا يلزم من عدمه اذا عدم المانع اللي هو الحيض ولا النفاس مثلا فهل يلزم منه وجود الحكم اللي هو وجود الصلاة؟ ولا عدم وجود الحكم لا يلزمه شيء اذن فهو في جهة العدم غير مؤثر لانه حينئذ ما يكونش المانع ما كنتبتو الحكم الا بعد توفر الشروط والأسباب كنشوفو واش كاينة الشروط والأسباب ديال الحكم اما اذا وجد المانع بلا ما نقلبو على الشروط والاسباب شوف اسيدي كاين المانع بلا ما تقلب على الشروط والاسباب قيل لك امرأة حائضا تجيب عليها الصلاة بلا ما تسول واش كاين شروط الصلاة ولا مباشرة قل لا تجب الصلاة شخص عليه دين تجب عليه الزكاة بلا ما تسول لا تجب عليه الزكاة مفهوم اذن هاهو فجهة الوجود مؤثر مطلقا لكن فجهة العدم شخص ليس عليه دين تجب عليه الزكاة محساب واش عندو مال بلغ نصابا اذن مسائل اخرى لذلك ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. شنو خرج؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. خرج؟ الشرط لكن لو طرأ واحد تيما وعاد القلب تيمم ثم وجد الماء فهل وجود الماء يمنع من التيمم دواما ها هو كيمنع ابتداء خلاف والخلاف على اش؟ هادي الدوام كالابتداء ام لا لأن الشرط غيجي معانا يلزم من عدمه العدم مؤكد الشرط في جانب العدالة يلزم بالعدم بالعدم وحتى هو العكس ولا يلزم من وجوده وجود ولا حدث لكن في جهة العالم هو مؤثر عكس المانع الشرط عكس المانع يلزم من عدم الشرط عدم المشروع مثلا اه حلول الحول شرط لوجوب الزكاة فيلزم من عدم الحول عدم وجود الزكاة لاحظ مؤثر في جانب العدد اذا لم يكن حول اذا عدم الحول فلا تجب الزكاة اذا خرج الشرط لذاته الضمير لذاته يعود الى ما الى المانع وهاد القيد لذاته قيد للشطر الثاني في التعريف ماشي الشطر الأول الشطر الأول يلزم من وجوده العدم سل انتهينا منه ما يحتاج للتقييد لكن القيد التالي في التعريف لي هو ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم هاد ولا يلزم خاصها تقيد ولا من عدمه وجود ولا عدم لذات المانع بالنظر الى بمعنى قالك الى نظرنا غير المانع مشفناش الأسباب والشروط فلذات المانع لا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه خرج بذلك اش خرج بذلك ما لو قارن عدم المانع وجود سبب خرج ما لو قارن وجود سبب عدم مانع لاحظ مثلا المنيع مكانش اللي هو الحيض على امرأة وهاد عدم المانع قارن وجود السبب لي هو دخول الوقت دخل وقت الدور وواحد المرا غير حائض تجب عليها الصلاة اذن غيقوليا قائل ها هو المانع اثر في جهة العدد هاد المرا ليست حائضا ووجبت عليها الصلاة فنقول هاد الوجود ديال الحكم الموجود هو اللي هو ماشي بذات المانع وانما لان عدم المانع قارن وجود السبب اللي هو دخول الوقت واضح؟ او قبل ما يدخل الوقت ليس عليها حي ولا تجب عليه الصلاة فتقوليا ها هو الآن اثر العدم غانقولك واش واضح لهذا قال لك لذات بمعنى للنظر الى المالئ نفسه بذات المانع اذا المانع لا يلزم من عدمه وجود للحكم ولا عدم للحكم بالنظر الى ذات المانع لا بالنظر وجود السبب اذا ما الذي خرج خرج ما لو قارن ماشي الشرط لا بهاد لذاته اللخر خرج بقوله لذاته خرجت واحد السورة وهي اذا اقترن عدم المانع بوجود سببي فان الحكم حينئذ يوجد لكن لا يوجد لذات المانع وانما يوجد لاجل شيء اخر وهو وجود السبب ان عدم المانع قترن معه وجود السبب اما الى نظرنا لذات المانع بلا ما ننظر للأسباب فإن عدم المانع لا يستلزم وجودا ولا عذابا بنادم ولا وتحترم اذن يقول رحمه الله يأتي ان شاء الله بعد التعريف بسبب الشرط يقول رحمه الله نستخرج هاد التعريف من البيت قال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع ما هاديك مبتدأ والخبر ديالها هو يعلى هو هاديك يعلم بمانع هو الخطأ اذن التقدير وهاد الما يجوز تكون نكرة موصوفة ويجوز تكون موصولة الى جعلناها نكرا موصوفة غيكون التقدير ما اي شيء يجيء اي يلزم من وجوده العدم اي عدم الحكم ولا لزوم في انعدام له بل هذا يعلم ببالغ يسمى عندهم بمانع ويجوز تكون ما موصولة الشيء الذي يجيء اي يلزم من وجوده العدم اي عدم الحكم ولا لزوم في انعدامه يسمى بمالع يعلم ان يسمى بما فيه واضح كلامه من اوضح ما يكون فإذا تقديره ما اي الشيء الذي يجيء ان يلزم من وجودة العدم اي عدم الحكم شنو خرج بهاد القيد الأول يلاه قولوا معايا ما الذي قاله؟ ما من وجوده يجيء العلم الذي قال علاش خرج السبب؟ لأن السبب العكس لا لان السبب العكس يلزم من وجوده الوجود هذا يلزم من وجوده العذاب ولا لزوم في انعدام له اي في انعدامه ولا لزوم في انعدام له اش معنى ولا لزوم لاحظ المؤلف اطلق قال لك لا لزوم في انعدام المانع بمعنى لا لزوم لا يستلزم وجودا ولا عددا فاطلق لا مكاينش اللزوم وصافي اللزوم باش الوجود ولا لزوم لا يلزم لا وجود ولا عدم عند انعدام المالية ولا لزوم في انعدام اي في انعدام للمانع لا لزوم لاش اطلق لا لوجود ولا لعدم ما كيستلزم لا وجود ولا عدم واضح اذا لا لزوم لعدم الحكم ولا لوجوده. لذاته شنو خرج بهاد القيد؟ ولا لزوم في انعدام خرج الشرط لان الشرط شرط يلزم من عدمه العدم كما سيأتي. نعم والمانع لا يلزم من عدمه وجود للحكم ولا عدم للحكم لكن زدنا واحد القيد كان خصمه اللي هو لذاته يخرج اش ما لو قارن عدم المانع وجود سبب فإيلا اقترن عدم المال مع وجود سبب فحين كيكون الحكم لازم لكن ماشي من دات المانع لاجل مقارنته لوجود السبب واضح قال هذا ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام جبنا الخبر ولا مازال؟ مازال الخبر ما جاش ما يجيء ما من وجوده يجيء على مالو الخبر يعلم ان يسمى عندهم بمانع هاديك بمانع في الشطر الثاني راه متعلق بيعلم جا مزوط على خويا ويعلم مضمن بمعنى يسمى يعلم ان يسمى بمانع وبالكلام ثم الآن سيقسم رحمه الله حنا نرجعو للأبيات نشرحو هاد ونرجعو للأبيات ان شاء الله ثم هاد المانع اللي عرفناه الآن ينقسم الى ثلاثة اقسام الى ما يمنع الابتلاء والدوام وما يمنع الابتداء فقط وما يمنع الدوام فقط بانع تلاتة الاقسام قسم يمنع من ابتداء الشيء باش نتفهمو علاش معنى الابتلاء والدواء؟ يمنع من ابتداء الشيء ويمنع من دوامه لو طرأ لو طرأ عليك هاد المانع غيمنعك ايضا من الدواب الى المانع اتاك قبل البدء فلا يجوز لك منعك من الابتداء ويلا بديتي في الشيء ثم طرأ المانع يمنعك من استدامتك كيقولك متكملش وقف قطع هدا اش كيتسمى مانع ابتداء ودواما كيمنعوهم بجوج القسم الثاني يمنع من الابتداء فقط دون الدواء اذا وجدها المانع فانه يمنعك من ابتداء الشيء اللي هو مانع له الشيء كيفما بغا يكون اللي هو مانع له متعلق به لكن لا يمنعك من دوامه الى كنتي بديهي قبل لا مانع من استدامته هذا القسم الثاني القسم الثالث ما يمنع من الدواب العكس فقط ولا يمنع من الابتداء واضح الكلام؟ مثال ذلك اذن الموانع ثلاثة الأقسام او المانع القسم الأول ما يبدأ مثل ماذا؟ مثل الرضع الرضاع يمنع من النكاح ابتداء ودوابا فيمنع من النكاح ابتداء هذا ظاهر لو ان بنتا ارضعتها امك او ارضعتك امها رضعا توفرت شروطه فإن الرضاع يمنع من ابتداء نكاح لا يجوز هو منع ابتداء ومانع دواما كما لو طرأ الرضاع على النكاح فمثلا لو ان احدا تزوج بنتا ثم ارضعتها امه تزوج ببنت لم تكن رضيعة له وبعد زواجه منها ارضعتها امه او غير ذلك ممن يحرم عليه الزواج ببنتها من الرضاع من محارمه رضعتها اخته ولا ارضعتها جدته ونحو ذلك اذا هو الرضاع طرأ على النكاح النكاح قبل عاد جا الرضاع شنو الحكم؟ يمنع من دوام النكاح داك النكاح يبطل يمنع الرضا حينئذ من وسورة قد يقول وقائل كيفاش غيطرأ الرداء بعدا ممكن هذا كما لو تزوج بنتا قبل الحولين وهي صغيرة مثلا بنت صغيرة في السن تزوجها يعني عقد عليها ماشي دخلها ليا عقد عليها مثلا بنت صغيرة دون الحولين زوج زوجها وليها لولد صغير واضح؟ او زوجها بكبير قال له زوجتك ابنتي يعني ملي تكبر زوجتك زوجتها لك الان فتكون معك عند كبرها وزوجها له زواجا شرعيا توفرت شروطه اركان جاهزا شرعا لأنه وليها له ان يزوجها واضح الكلام؟ فصارت زوجة له شرعا ثم بعد اسبوع ارضعتها امه او اخته صارت محرمة عليه. اذا ها هو منع من دوام النكاح او لو كانت كبيرة على قول من يقول بان رباع الكبير يصح وقد تقدم معنا في العمدة الخلاف القوي فيه والتفصيل عند الفقهاء بانه عند الحاجة عيد الحاجة صحيح يصح ويحصل به التحريم فتزوج كبيرة ثم ارضعتها امه كذلك فانها تحرم عليه اذا الشاهد الرضاع يمنع من ابتداء النكاح ومن دوام النكاح لو طرأ الرضاع على النكاح اذا المنع ابتداء و دوابا القسم التاني ما يمنع من الابتداء ولا يمنع من الدوام كتاب مجيد يمنع من الابتداء ولا يمنع من الثوابت مثل ماذا؟ مثل الاستبراء باستبراء يمنع من ابتلاء النكاح ولا يمنع من دعمه الاستبراء هو مدة مدة اه كمدة عدة تمكثها المرأة لو وطئها اجنبي عمدا او بغير عمد المرأة لو وطئها اجنبي عمدا او غير عمد فانها تمكث مدة العدة لطلبا براءة رحمها من ماء ذلك الرجل الاجنبي تسمى الاستبراء اي طلب براءة الرحم من ماء ذلك الرجل حتى لا تختلط الانسان مثلا المرا اه اه جامعها احد غصبا عنها فإذا وقع لها ذلك يجب ان تمكث مدة العدة لأجل التأكد والتيقن من براءة رحمها من عدمه. واش الرحم ديالها بريء ولا غير بريء؟ واضح طيب هاد الاستبراء يمنع من النكاح ابتداء لو ان المرأة اغتصبها واحد وجا لغدا واحد بغا يتزوج بها يجوز لا يجوز لا يجوز ان ينكحها وقت استبرائها لانها بحال وقت العدة لا يجوز تايمتا تنتهي مدة الاستفراغ وحينئذ له ان يتزوجها مفهوم؟ اذا فهو يمنع من ابتداء النكاح لكن لا يمنع من دوامه لو طرأ مرأة متزوجة برجل ثم طرأ علينا هذا دخل بها غير زوجها بقصد او بدون قصد عمدا او اه غلطا فهاد الاستبراء هل يمنع من دوام الزواج السابق؟ بمعنى هل تخرج من عصمة الرجل؟ وتصير طليقة او هي داخلة تحت عصمته وماله زالت زوجة له وخا تكون كتودك الاستبراء مازالت زوجة له وتحت عصمته اذن الاستبراء لن لم يبطل النكاح الذي كان سابقا مازال النكاح اللي كان سابق ما زال صحيحا بخلاف الرضاع الرضاع الى طرأ ما الحكم لا تصير زوجة له تصير محرما من محارمه بالرضاع مثلا اما الاستباغ هذا فانه لا يبطل الزواج السابق مازالت زوجة له اذا فهو مانع من ابتلاء النكاح ولا يمنع من دوام النكاح السابق لو طاب بل قسم ثالث اسي نبيل القسم الثالث اش هو ما يمنع من الدوام دون الابتداء مثال ذلك الطلاق البائن الطريق البائل يمنع من علاش قلنا من الدوام ولا يمنع من الابتلاء مثلا لو ان رجلا طلق امرأة قبل الدخول بها هذا كيتسمى طلاق بائن بينونة صغرى واحد تزوج امرأة عقد عليها وكذا صارت تحت عصمته وقبل ان يدخل بها طلقها معطلة تسمى دائما الصورة هاد الطلاق الآن لما طلقها يمنعك من دوام النكاح السابق ان يمنع منه واحد عقد على مرا البارح واليوم طلقها لما طلقها الطلاق هذا منع من دوام النكاح السابق ولا لا اه ملأ من دوامنك لكن هل يمنع ابتداء نكاح جديد بغا يعاود يتزوج بها غدا طلقها اليوم وغدا بغا يعاود يعقد عليه بزوجها مرة اخرى يجوز اذن هاد الطلاق لي طلقها منع استدامة العقد القديم الاول منع استدامة صافي انفصلت عنه وماتحتجش علاش قلت انا غير مدخول لأنها لا تحتاج الى عدة العدة فما لكم عليهن من عدة اذن ما تحتاج الى عدة طلقها فمنع هذا الطلاق اش؟ دوام النكاح الامس صافي سارت منفصلة عنه لكن هل يمنع ذلك من ابتداء عقد جديد؟ لا لا يبنى له غدا يعاود يتراجع ويتزوج بها مرة اخرى اذا فالطلاق مانع دواما لا ابتداء اذا المانع تلاتة د الأقسام مفهوم الفقيه ما يمنع الدوام والإبتداء وما يمنع ابتداء دون الدوام وما يمنع الدوام والأمثلة واضحة في هذا مفهوم هاد الصورة الثالثة مثل لها المؤلف بمثال اخر غير ما مثل به مثال اللي مثلنا به هو المثال الصحيح للمسألة الناظم مثل لها بمثال اخر وهو الطول شنو المسالة اللي حنا فيه باش نفهمو كلام الناضج ديالو والاعتراضات عليه هو القسم الثالث ما يمنع الدوام فقط المؤلف بالطول القول هو اليسار الغنى الغنى قول اللي هو اليسار والغنى يمنع ابتداء من نكاح الأمل لكن هل يمنع من دوام نكاح الامة اذا طرأ اذا طرأ الطول اي اليسار الشخص اذا كان غنيا يستطيع ان ينكح حرة عندو الفلوس عندو المال يستطيع يتزوج بحرة ابتداء لا اشكال فانه لا يجوز له ان يتزوج ابدا لكن اذا لم يكن له يسار معندوش طول معندوش قدره فله ان يتزوجها ابدا ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات يعني حرة يعني انكح المحصنين في المومنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم فله ان يتزوج الامات معندوش باش يتزوج مرة يتزوج بأمة اذن الطول ما عندناش لا خلاف في انه يمنع من ابتداء نكاح الابت لكن الخلاف الواقع هل يمنع من دوام كالنكاح اذا طرأ واحد كان فقير وتزوج بأبى ولما تزوج بها دوز معاها شهر شهر طرأ عليه اليسار مبقاش اه صار ذا قول مفهوم الكلام؟ طرأ عليه الطول يسار ولا غالي ولا في استطاعته يتزوج بحرة فهل هذا الطول يمنع من دوام نكاح الامة؟ الشهر لي فات الرضاعة كيفما دكرنا يمنعوا من من دوام النكاح الى الرضاعة على النكاح خاص يكون النكاح الآن هذا ولى غني هل يبطل النكاح؟ لا في ذلك نزاع فيه خلاف مبنى الخلاف هو هل الدوام له حكم الابتداء ام لا فمن قال الدوام له حكم الابتداء؟ قال يمنع من من من دوام نكاحها ومن قال الدوام ليس له حكم الابتداء قال لا يمنع وهاد المسألة اللي هي هل الدوام كالإبتدائي ام لا؟ تحتها فروع كثيرة كتير من الفروع وستأتي معنا باذن الله تعالى مثل مثلا وجود الماء بالنسبة للتيمم من وجد الماء للوضوء لا يجوز له ان يتيمم اذا وجود الماء مانع من التيمم ابتداء بلا دابا المسألة علاش قلنا هاد المثال فيه نظر لأن شوفو انتبهو مزيان الطول دابا ناخدو المثال ديال الطول وامثلة اخرى ان شاء الله ستأتي معنا هنا كالإحرام كذلك وبعض المتوج الأخرى شوفو لاحظو معايا دبرو هاد المثال اذا قلنا اسيدي حنا نقولو بالقولين معي اذا قلنا ان الدوام كالابتداء اذن اش غيكون الطول يكون الطول كالرضاء مانعا من الابتلاء والدوام ولا لا واذا قلنا ان الدواب ليس كالإبتداء. فيكون الطول كالاستبراء مانعا من الابتداء دون الدوام هضرتو معايا مزيان ايوا اسي الناصري حنا قلنا دابا الطول يمنع من ابتداء نكاح الامال واحد عندو اليسار يتجوج امة لا يجوز اذن هو مانع ابتداء بلا خلاف فين عندنا الخلاف؟ هل يمنع من دوام النكاح لو طرأ اليسار تزوج واحد بأنا عاد طرأ عليه اليسار النكاح ام لا؟ خلاف فإلى قلنا الإبتداء كالدوام اذن فهو مانع ابتداء ودوما فيكون لك مثل الرضا واذا قلنا ليس الابتداؤ كالدوام فيكون مانعا ابتداء لا دوام المثل باستمرار والناظم في النظر قال او اول فقط شنو العبارات فقط اي انه مانع من الدوام فقط دون الابتداء هادو هما العبارات فقط اذن فمتال الطول لا يصلح واش مثال الطول؟ الصلح يكون مانع للدوام فقط؟ لا يصلح بحال من الأحوال. اذا قلنا الدواب كالإبتداء فهو مثل الرضاع مانع ابتداء ودوابا ويلا قلنا ليس كالإبتداء فهو مانع الإبتداء الا دواما اذن فمعندناش مانع دواما فقط في المثال ديال الطول نعم في مثال الطلاق صحيح مثال الطلاق بريع دواما فقط ولا لا ولذلك قوله يمنع اش كيتسمى يسمى استئنافا بيانيا هاد الكلام هادا لأن قوله بمالع النقطة راه نزلت الفائدة ثم قال يمنعني الدواب هذا استئناف بيان والاستئناف البياني هو الجملة التي تكون جوابا لسؤال مقدر لي متلنا به الطلاق البائن راه قلنا يمنع من دواب النكاح ولا يمنع من ابتداء نكاح اخر هداك مثال صغير دابا كناقشو المثال ديال الطول هو فين عندنا الشاهد اذن قلنا الطول ماشي مثال صحيح لقوله او اول فقط لأن عبارة الأول فقط شنو كانت؟ شنو معناها لا يمنع من الدوام وحده دون الابتداء وهاد الطول لا يكون بحال من الاحوال مانعا للدوام فقط لان الا قلنا الدوام كالابتداء فهو مثل الرضاع منع ابتلاء ودوابا ويلا قلنا ليس الدوام كالإبتداء فهو مانع فهو مثل الاستفراء مانع من الإبتداء دون الدواء مفهوم الكلام اذا فعبارات فقط مشكلتنا طيب اذن اسيدي نزولو فقط الا زولنا فقط ممكن نمتلو الطلاق لكن غيبقى عندنا اشكال وهو قوله على نزاع لان كلمة على نزاع تناسب ماذا؟ تناسب الطول ما كتناسبش الطلاق لان الطلاق مانع من الابتدائي مانع من الدوام دون الابتداء بالاجماع بلا خلاف شكون لي فيه نزاع؟ هو الطول ونحوه من الامثلة ووجود الماء بالنسبة للتيمم وكذا نزاع لان النزاع قلنا مبنى هذه الدواء كالابتداء وليس كالابتداء واضح ولذلك الجمع بين فقط ونزاع الجمع بين هذين اللفظين فيه اشكال لو ان الناظم قال او اول وما قالش فقط وقال على نزاعي امثل بالطول لما كان اشكال ما يكونش تناقض فحينئذ يشغل المعنى المؤلف ما تكلمش علينا ما تكلمش لنا في القسم الثالث على ما يمنع الدوام فقط لا تكلم على واحد الصورة وهي ما يمنع الابتداء وفي منعه للدوام نزاع كالطول صحيح حينئذ ركزو معايا مزيان على واحد المعنى دقيق لو ان الناظم ما قالش فقط عبارات فقط ما عبرش بها وعبر بنزاع يصح من حيث المعنى ومثل بالطول القول المتال بقا هو هو غي حيد لينا فقط وخلا على نزاع صحيح؟ صحيح اه نعم صحيح المثال ديالو ولكن حينئذ راه مغيكونش الناضي مقصود يتكلم على ما يمنع الدوام فقط قصد يتكلم على ما يمنع الابتلاء وفي منعه للدوام نزاع ولذلك مثل ستأتي باذن الله فالطول يمنع الابتداء وفي منعه للدوام نزاع خلاف مبني هادي الدواب كالابتداء وليس كالابتداء قيل اذن الكلام بعدا يكون مستقر لكن غيبقى عليه سورة مدكرهاش وهي لا يمنع الدوام فقط او شنو غنديرو ايلا بغينا عاوتاني يستاقم من جهة اخرى؟ نخليوه فقط ونحيدو على نزاع ونحيدو الطولي بجوج نحيدو على نزاع والطول بجوجهم ماصالحينش لينا وباش نمتلو حينئذ بالطلاق نقولو ما يمنع من الدواب فقط بدون نزاع مثل الطلاق وضحت راه هاد الامر هذا يجب التنبه له لان لا يقع للطالب خلط في فهم المعنى وهذا كان مما يقع لي فيه خلط ملي كنجيو اليسار الطول مانع فقط وكنجيو للطول وكنلقاوه مانع من الابتداء وحنا بغينا المانع من الدوام لان الناظم كيقول فقط فكنتكلمو نفهمو هاد المعنى مع انه لا يفهم هكذا لا يمكن قول مانع من الابتداء والناظم كيقول مانع من الدوام فقط بغينا شي حاجة كتمنع غير من الدوام ولا تمنع من الابتداء ملي كنجيو راه كيمنع من الابتلاء اصلا من ابتداء النكاح نعم في منعه للدوام نزاعا هادي واضحة لكن عبارات فقط تشكل ولذلك نبه على هذا الشيخ اه المرابط اه حفظه الله في شرحه له شرح اسمه مراقي الصعود على مرق الصعود ونبه على هذه المسألة الجمع بين فقط ونزاع اه فيه اشكال لا يستقيم لان اللي فيه نزاع في الموانع اللي فيها نزاع هي اش؟ هي الموانع التي تمنع من الابتلاء وفي منعها للدوام نزاع الابتداء را كتمنع منو غير واش الدوام كاين لي تيداويه لا فيه نزاع اذن فعبارات فقط ميصحش نقول مانع للدوام على نزاع صحيح نعم بمعنى هو مانع للابتداء والدوام واش له مانع ولا الغير مانع النزاع لكن عبارات فقط اش كتقتضي انه لا يمنع منني الابتداء يمنعني من الدوام اما ما يمنع من من الدوام فقط دون الابتلاء فليس فيه نزاع ما فيهش خلاف كالطلاق وضحت المسألة اذن الحاصل الخلاصة المالح ثلاثة الاقسام مانع مبالغ خصنا ماشي نفهمو العناوين نفهمو هاد المسائل الأمثلة ونفهموها مزيان والا هاد المسائل العالمية راها ساهلة ومعروفة اذا يا الله يقول الناظم تقدير الابيات يمنع للدوام تقدم لينا بمعنى العلم وتعلق بيعلم تم قال هذا المانع على ثلاثة اقسام وهي منهما القسم الأول ما يمنع للدوام والإبتداء جوج كأن سائلا سأل قال ما يمنع المانع والنبي المنيع هو ما كدا كدا خليناه المانع هادا شنو كيمنع ما الذي يمنعه المانع؟ فقال لك المانع اما ان يمنع من الابتداء والدواب واما ان يمنع من الابتداء فقط واما لا يمنع من الدوام فقط اذا الاستئناف بياني اي واقع جوابا لسؤال مقدر فكأن سائلا سأل قالك ما الذي يمنعه المانع؟ فقال لك كذا وكذا وكذا اذن القسم الأول يمنع للدوام والإبتداء اي يمنع من دوام الحكم وابتدائه معا دعوا من الامرين كليهما هذا القسم الأول القسم الثاني او اخر الأقسام يعني او يمنع من اخر الاقسام اي القسمين اطلق الاقسام واراد كيفما ديك القيود لي يقول لها قدرتيها والناس لا من تلك القيود المراد المراد بذلك القيدان المذكوران في الرجل قال او يمنع من اخر الاقسام اي القسمين شناهو اخر القسمين اول ابتدائي اذا القسم الثاني ما يمنع من من ابتداء الحكم فقط او اخر الاقسام فقط اي مانع للابتداء الابتداء الحكم فقط واضحة الكلام القسم الثالث قال او اول فقط او ما يمنع من اول شنو الاول الدواب اي ما مانع للدوام فقط مثال ذلك باش تستقر لنا العبارات فقط كالطلاق البائن. مانع من الدوام دون الابتداء. واضح لكن على نزاع لا تستقيم معه فقط فقط مثلنا لي بالطلاق البائن هادي الطلاق البائن في منعه للدواء من دون ابتداء نزاع لا نزاع وضحت المسألة اذن على نزاع لا يناسبه الطلاق البائن لانه مانع دواما فقط بلا نزاع الجمع بينهما مشكل اذن فحينئذ نزولوه باش تصلح لينا على نزاع نزولوه فقط نقولو ما يمنع من الدوام على نزاع شنو هو النزاع؟ شنو هو مبناه مبناه هل الدواب كالابتلاء ام لا واضح الكلام فمن قال دوامك الابتدائي اذا قال لك هذا مانع من الدوام ومن قال ليس كالبتداء قال ليس مانعا من الدواب مفهوم الكلام مثال ذلك لي كيصلح لهاد على نزاعي كالطومي هاديك الطون صالحة لقوله على على ميزان قال على نزاع كالطول هاد الأمثلة كالطول للإستبراء والرضاعي ذكرها المؤلف على طريق اللف والنشر المعكوس على طريق اللف واللا شر المعكوس هادو الطول راجعون لاخر مذكور والاستبراء راجعون للثاني والرضاء راجع للاول هذا كيتسمى اللف والنشر المعكوس اذا قال كالطوي فانه يمنع من نكاح الابت ابتداء وفي خلاف هل يبطله بناء على ان دوابك الابتلاء ام لا على انه ليس كاين ابتداء وفي هذا المثال نظر كما علمتم قال كالطول والاستبراء معطوف بحذف العاطف والاستبراء قال كالطول والاستبراء فانهما لعلم من ابتداء النكاح ولا يمنع من ثوابه اذا طرأ عليه وكذلك الإحرام الإحرام بالع من ابتداء النكاح ولا يمنع من واحد كان مزوج بمرا واحرى ما بقاتش الزوجة ديالو لكن احرم ثم اراد ان يتزوج فلا يصح فالاحرام مانع ابتداءا من دواملك الاستمرار المثال التالت قال والرضاعي هذا مثال لمانع الابتداء والدواب نعم وضحت المسألة هوما ثم قال ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذاذ الضغط كسبب وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم انتقل رحمه الله لتعريف الشرطي والسبب نعرفهما ونجيو لتقدير الأبيات باش نتصورو ما هو الشرط اولا ابتداءا الشرط في الاصطلاح وربما قد عرفتم تعريفه من الى الكلام على المانع لانه راه مفهوم منو الشرط ما يلزم من من عدمه العدم الشرط مؤثر في العدم ما مأترش في الوجود ما يلزم قلت ليكم عكس عكس المالع المانع يلزم من وجوده العدم هذا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ايلا ما كاينش الشرط لا يوجد المشروط بلا ما تقلب واش كاين بانيو اذا انت فالشرط انت في المشروع واحد قال لك عندي مال ولم يحل الحول شوف سولك قال هل تجب علي الزكاة في مال لم يحل عليه الحول تستطيع تجاوب قل لا تجب عنك الزكاة وسول لن تجب ام لا تجب شوف الفقيه هل تجب علي الزكاة ام لا تجب في مال لم يحل عليه الحول تجب ام لا تجب مباشرة؟ اه نعم مباشرة انتفى الشرط يلزم من عدمه العدم بلا ما تسول هل عليك دين هل مالك بلغ نصابا؟ لا مباشرة ها هو قالك اسيدي ضع اليدين ومالي بلغني نصابا باش غتجاوبني قلت له هل ملك ابن عمر سبق؟ قال نعم بلغني واش تقول فيه اش غيقول اش غتقولي فيجب عليك راه نفس الجواب غتجاوب به سولتيه ولا مسولتيش انما قلنا لم تسألوا قال لك عندي مال لم يحل عليه حولي شنو الجواب لا تجب لا تجب الزكاة سولتيه نتا وفصلك قالك ما عليا دين والمال ديالي عندي عشرة د المليون بالغني شنو الجواب لا تشم الزكاة هو هو ولا تغير اذن فالشرط المؤثر حينئذ فالعدم يلزم من عدمه العدم اذن هو مؤثر في جانب العالم لا في جانب الوجود طيب هل يلزم من وجوده وجود او عدم لا لا يلزم اذا يلزم من عدمه العدم لكن في جهة الوجود لا يؤثر لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لذات الشرط يدار ليه راجع للشرط راجع هاديك ما هو المقصود بها الشرط اذا وجد الشرط هل يلزم منه وجود الحكم هل ينزع منه عدم الحكم؟ يعني بالنظر لذات الشرط لا لا يلزم خصنا ننظروا حينئذ غيولي التفصيل واحد قال عندي مال شوفو لاحظوا الفرق بين السؤالين عندي مال حال عليه الحول شوف الشرط دابا موجود ويلا لم يحل الآن قالك حال عليه بل تجب علي الزكاة تستطيع ان تجيب لا تستطيع الخلاف العالمي الان قال لك حالة على الحلم خاصك تتأكد بلاتي هل عليك دين يستغرق النصاب تا الى قلت نعم تقول له لا زكاة عليك هل مالك بلغ نصابا؟ هاد الما اللي حال عليه الحولي واش بالغ النصاب بعدا؟ قالك لا غتقولي لا تجب عليك الزكاة. قالك نعم وما كاين تا هي تقولي تجب عليك ادن يختلف الحكم فتوى فيها تفصيل حينئذ الى عدمت الموانع ووجدت الاسباب واجب عليك يزكى. اذا وجد مانع او انتفى السبب فلا زكاة عليك. المسألة تفصيل في المسألة تفصيل اما في الصورة اللولة لم يحل الحول شنو الجواب؟ لا تجب الزكاة مباشرة تستطيع ان تجيب لان الشرط مؤثر اذا عدم في جانب العالم مؤثر لكن في جانب الوجود قد يكون الحكم موجودا معه وقد يكون منتفيا معه وحال عليه الحول وما عليه ما عليه دين وما له بلغ نصابا وجب الزكاة او العكس عليه دين لا تجب الزكاة. من لم يبلغ الانسان فلا تجب اذا قدر يكون الوجوب ويقدر ما يكونش الوجوب ولا لا ايد الفاء يلزم من عدم عدم يلاه نشوفو المحتجزات اذن الشرط لا يلزم من عدمه العدم ما الذي خرج خرج المانع لان المانع ذكرناه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم اما اللي قال ما من وجوده يجد عدمه وزد ولا لزوم في انعدامه وهذا قلنا يلزم لاخر لا لزوما. اذا ما يلزم من عدم علامات القيد لول شنو يخرج بها السي الناصري علاش خرج من بعد ياك؟ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم وهذا يلزم من عدمه العدم القيد التاني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما الذي خرج خرج السبب علاش؟ لأن السبب غيجي معانا يلزم بوجوده الوجود وضحت المسألة هو مؤثر ثاني للوجود كذلك العديد من المسائل اذا فخرج السبب وقوله لذاته اي لذات الشرق خرج ما لو قارن وجود الشرط عاد ممانع ووجود سبب ممكن تحصل المقارنة اه نعم اقترب وجود الشرط لشيء قدرا اقترن وجود الشرط بعدم المانع و ووجود السبب فإنه حينئذ ملي كيقارن وجود الشرط عدم المانع ووجود السبب يوجد الحكم يوجد الحكم لكن لا بذات الشاطئ وانما فقط لان وجوده كان مقترن بعدم المانع وبوجود السبب كيفما مثلنا في الزكاة او العكس فجانب العدم ما لو قارن وجود الشرط وجود مانع لاحظ وجود الشرط اقترن مع وجود مانع يلزم حينئذ ولا لا؟ يلزم العدم ولكن ماشي لذات الشرط وانما لاجل مقارنة وجودة لوجود ما له مثلا واحد عندو مال حال عليه الحول الشرط كاين موجود وعليه دين يستغرق اليسار شنو الحكم لا تجد غيقولك قائل اذن يلزم من وجود الحول عدم الحكم ها هو قلنا لا تجب الزكاة كنقولو هاد لا تجب الزكاة الا فهاد السورة ماشي لاجل وجود الشرط اللي هو الحول وانما لاجل شيء اخر وهو وجود المانع غير حصل حصلت المقارنة في الوجود بين وجود الشرط وعدم المنع انت ظنيتي راه السبب هو وجود الصرف راه ماشي هذا هو السبب السبب وضحت المسألة ليس الملك ولا يحتاج فقط لشيء من التأمل اذا هذا هو تعريف الشخص الثالث السبب شنو هو السبب في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته القايد الأول ما يلزم من وجود الوجود ما الذي خرج ما يلزمه من وجودة الوجود ما الذي خرج خرج المانع احسنت لان المانع يلزم من وجوده العدل ويلزم من سوق ما يلزم من وجوده الوجود لا يلزم من وجوده يدخل الشرط الشرط يلزم بوجوده الوجود خرج الشرط لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدد ويلزم من عدمه العدم خرج المانع لان المانع لا يمنع من عدمه وجود ولا عدم لذاته اذا فيلزم من وجوده الوجود خرج الشرط لان الشرط مؤثر في جانب العدالة ويزر من عدمه العدم خرج المانع لان المانع مؤثر في جانب الولوج لذاته اي لذات السبب علاش قالوا هاد لذاته لا زاده في السبب احترازا مما لو قارن وجود السبب وجود مانع الى الى السبب وجود سبب قترن مع وجود مانع غيكون شي وجود حينئذ ولكن ماشي مغيتوجدش لاجل وجود السبب لا لأنه قارن وجود مانع هو اللي يمنع ولذلك مثلا الحائض دخل دخول الوقت هذا سبب في وجوب الصلاة دخل الوقت ولا تجب عليه الصلاة واش لا تجب عليه الصلاة لذات السبب لأجل مقارنته لوجود مانع وهو الحيض والا ايلا زال المانع راه واذا وجد السبب هو دخول الوقت يوجد الحكم ووجوب الصلاة وكذلك في جانب اذن هذا هو الفرق بين الشرط والسبب المؤلف جمعهما في بيت واحد اذن لاحظوا الى بغينا واحد الخلاصة فهاد الأمور الثلاثة المانع يؤثر فيه جهة امتى كيأتر المانع؟ يؤتر جانب الوجود هو الشرط في جانب العدالة والسبب بالوجود والعذاب مش واضحة؟ عاودوها معايا المانع مؤثر في اذا وجد والشرط المؤثر اذا عدم والسبب مؤثر في جانب الوجود اذن الى انتبهنا للسبب كيشترط مع مع المانع في شيء ومع الشرط في شيء ولا لا فين كيشتارك اه السبب اه السبب يشترك مع لا يشترك مع الشرط في صورة السبب يشترك مع الشرط في سورة شنو هي الصورة اللي يشترك فيها السبب مع الشرط الجانب العالمي الشرط يلزم بالعدل هي العدم والسبب كذلك يلزم بالعدمة ولذلك المؤلف جمعهم بجوج وغيقولينا كسبب كما سيأتي ان شاء الله في التقدير اذن السبب كيجتمع مع الشرط فواحد الصورة اللي هياش بجوجهم كيأترو فجانب العالم فالشرط يلزم من عدمه العدم والسبب يلزم من عدمه العدم. فين كيختالفو الوجود فالسبب يزود من وجوده الوجود والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وجود لذلك لما كان هاد التوطئة راه بكتافة ليكم باش نفهمو لما كان السبب مقارنا للشرط في العدم مؤلف اختصارا تجمع السبب والشرط في جانب فجانب العذاب جمعوا معهم في جانب العالم لانهما يتفقان فيه ولكن فجانب الوجود فرق واضح؟ قال رحمه الله ولازم نشوف اش بدا بالعدد ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللدى للضبط كسبب انتهى بدا باش؟ بالعدم لأنهما يتفقان فيه اذن يقول لك ولازم من انتفاء الشرط اي من انعدام الشرط وفي نسخة فيها هكذا بعض النسخ ولازم من انعدام الشرط ولازم بالانتفاء شعندكم نتوما انعدام ولازم بالانتفاء اي انعدام الشرط عدم مشروط يلزم بالعدم الشرط عدم المشروط شنو المشروط الحكم الحكم هو المسؤول مشروطه هو الحكم لأن راه قلنا حنا الخطاب خطاب الوضع يكون اش متعلقا بالخطاب التكليفي سبب في حكم تكليفي او شرط له او مانع اذن عدم مشروط اي عدم حكم المشروط هو الحكم لدى ذي الضبط من الاصوليين وضحت المسألة وذلك كمرور الحولي قال لك كسبب كسبب اي ان السبب يشابه الشرط في العذاب في العدم فكذلك يلزمه شنو قلنا؟ ولازم من انتفاء الشرط عدمه مشروط جيب السبب بلاصتو ولازم من انتفاء السبب عدم مسبب اذن الجانب العالمي للشركات كسبب اذن السبب منو الشرط في لزومه العدم من عدمه لانه يلزم من عدمه العدم مثل الشرط في هاد المسألة مثل الشرط لكن فاش كيختلفو في الوجود فالسبب مؤثر في الوجود واشترط ليس مؤثرا فلما كانا يختلفان في الوجود فرق اش قال لك المؤلف؟ ثم قال لك وذا شنو دار اشارة للأقرب المذكور اللي هو السبب وذا اي السبب الوجود لازم منه فاصل انتهى. وهذا السبب الوجود اي وجود الحكم وجود وشرط في صحة العمل الصلاة والصيام والحج الأعمال لا تصح الا بشرط وهو الإيمان ومانع من القصاص ان قتل مؤمن كافرا فان قتل مؤمن كافرا فلا يقتل به نعم يعزر يؤدب اذا كان الكافر غير محارم تبا لي قل ما شئت وجود الحكم لازم منه اي من وجودة يلزم من وجودة وجود الحكم او المسبب طيب وهداك والشرط هذا السبب حنا عرفناه مزاو من وجوده لوجوده يا الفقيه والشرط قال وما ما حفظ فيه وما في ذاك الاشارة للبعيد اللي هو الشرط وما في ذاك الاول اي الشرط شيء قائم في وجوده وما في ذاك شيء قائم في وجوده اذا وجد فليس هناك شيء قائم ولا شيء اي لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ليس هناك شيء قائم في وجوده بمعنى ان وجودة لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته واضح الكلام؟ اذن كلام الناظم راه الفقيه رحمه الله باش يختصر بلا ما يعاود يقول لك والسبب ما يلزم من عدمه غدا قال لك كسبب واضح التقدير ثم قال رحمه الله واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجريف للنجاح الآن اذا الخلاصة تكلمنا على المانع والسبب واشترط وذكرت لكم الخلاصة ان المعتبرة من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه لما ذكر هذه الثالثة قال لك هذه الثلاثة قد اجتمعت في بعض الامور واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجليل للنجاح قالك عندنا بعض المتن في الشرع هي سبب وشرط وشيء واحد وممكن يكون سبب وشرط واضح انا عن شي واحد يكون سبب وشرط ومالي لكن ماشي سبب وشرط ومانع لشيء واحد هذا مستحيل عقلا لا مع اختلاف الجهات يعني شيء واحد سبب لشيء ومانع من شيء اخر وشرط لشيء اخر مستحيل ولا لا عقلا مستحيل لان السبب يقتضي شيئا بالشرط يقتضي شيئا منافيا له والبارح يقتضي شيئا منافيا فميمكنش يكون سبب شرط المنع لشيء واحد لا هو شيء واحد لكن سبب من جهة امانع من جهة وشرط من جهة قال لك واجتمع الجميع شنو الجميع؟ اي السبب الشط والمانع لكن من جهات مختلفة لا من جهة واحدة استحالة ذلك فاش شي مثال مجتمع فيه الجميع قال في النكاح النكاح د الزواج سبب لشيء وبالع من شيء ثان وشرط لشيء ثالث شيء اخر هو شيء واحد لكن هو سبب وشرط من جهات مختلفة فالنكاح سبب في وجوب الصداق اذا هو سبب الحكم حكم تكليفي الصداق واجب عليك بسبب نكاح اذا النكاح سبب فاش دابا انت الآن قبل ما تقدم قبل ما تزوج بمرا قبل ما تعقد عليها قبل ما تمشي عندها يجب عليك صداق؟ لا يجب عليك شيء بل لم يكن متزوجا هل يمكن ان يوقع الطلاق على من يوقع الطلاق لا يمكن واحد مرأة ليست تحت عصمته لم يتزوجها ايمكن ان يوقع الطلاق عليها؟ يطلقها؟ لا يمكن اذن الطلاق شرطه واجب النكاح فالنكاح شرط في وقوع الطلاق ومانع من نكاح امي المنكوحة بالعون من شيء هو واش بارع من من الزواج من ام منكوحة اذا تزوجت امرأة هاد الزواج بها يصير مانعا لك من ان تتزوج من امها واضح الكلام اذا فالزواج سبب لشيء وشرط لشيء ابالغ لشيء سبب في وجوب الصداق شرط بايقاع الطلاق اش؟ مانع مانع من نكاح ام منكوحة او اختها او عمتها من امها هذا مطلقا ومن اختها وعمتها ما دامت تحت اذن فهو مانع كذلك من من الأمثلة التي اجتمعت فيها الثلاثة الرق الرق سبب في العتق وشرط في البيع ومانع من الارث الرق سبب في العتق اذا اردت ان تعتق عبدا او ابت الى بغيت تعتق مملوكا رقيقا شنو ما سبب ذلك اذن العتق خاصو سبب لي هو الرق ان يكون المعتق رقيقا فهو سبب في حصول العتق وشرط في البيع اذا اردت ان تبيع شخصا فيشترط انسانا فيشترط ان يكون رقيقا اذا لم يكن رقيقا فلا يجوز بيعه والشطر الأمر الثالث مانع مانع من الإرث فمن موانع الإرث الرق فلا يرث العبد الحر واضح من توفي وله اخ رقيق. هل يرثه لا يرثه واضح الكلام اذن تبع الجميع في شيء واحد مما اجتمع فيه الجميع قال لك الماضي وما هو الجانب للنجاح؟ واجتمع ايضا اجتمعت هذه الامور الجميع فيما هو الجانب للنجاة الجانب للنجاح اي الفوز في العاجل والآجل هو اش؟ هو الإيمان اجتمع الجميع في الشيء الجانب للنجاح للفوز الدنيوي والاخروي وهو الايمان فالايمان الجليل الايمان سبب وشرط ومالي فالايمان سبب للثواب لكن لا يقتل به ومانع ايضا بالإرث مثلا من ان يرث كافر مؤمنا ولا لا؟ يمنع من الإرث اذا فالايمان اجتمع فيه سبب لشيء وشرط لشيء بمعنى قال لك المؤلف هذه الاشياء الثلاثة يمكن ان تجتمع في الشيء الواحد لا حرج واذا اجتمعت ثلاثة فيمكن اجتماع اثنين من الى بلا اشكال لكن اجتماعها بالنظر الى جهات مختلفة لا من جهة واحدة لما بينها من التدافع من جهة واحدة وضحت اذا قال اجتمع الجميع في النكاح وما هو الجريب في ثم قال والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج ذكر في هذا البيت الفرق بين الركن والشرط والصيغة والجامع بين هذه الثلاثة علاش ذكرها في بيت واحد وبغا يفرق بينها؟ لأنها تجتمع في شيء؟ اه نعم لأنه يقع فيها الإلتباس وتجتمع في شيء هاد التلاتة كلها تتوقف الماهية عليها الثلاثة كلها راها تجتمل في شيء لكن بينها تقول عند الفقهاء هاد التلاتة كلها تجتمع على واحد المعنى اللي هو توقف المالية عليها المالية متوقفة على وجود الركن ووجود الشرط وعلى الصيغة الى كانت تلك المالية من الماهيات التي احتاجوا الى صيغة لان ماشي اي ما هي كتحتاج لصيغة يحتاج استغلال البيع والنكاح هادي هي من الماليات اللي كتحتاج للصيغة لبيع النكاح لكن الصلاة كتحتاج لشي صيغة اذن المقصود بالصيغة عنداش؟ الماهية التي تتوقف على صيغة كاين الماهية اللي كتوقف على الصيغة وكاين اللي مكيتوقفش على الصيغة فحنا قصدنا هاديك اللي كتوقف على الصيغة باش نفرقو بين الصيغة وما لا تتوقف على صيغة نفرقو بعدا غي بين الركن والشرط لي معندهاش الصيغة نفرقو بين ركنها وشرطها ولي عندها الصيغة نفرقو بين وشرطها وصيغتها اذن هاد التلاتة علاش دكرها؟ لأنها تجتمع على شيء وهو انه لابد منها لا توجد الباهية الا بها ماهياشي الذات حقيقة الشيء لا توجد الا بهاد الأمور فالركن لابد منه تتوقف اللاهية عليه والشرط تتوقف الماهية عليه و الصيغة توقف ما هي عليها في المالية اللي كتحتاج الصيغة ناخدو البيع باهية البيع دابا الباهية اش هي؟ هي ماهية البيع كتوقف على ثلاثة الأمور على وجود الشرط ووجود الركن يعني الأركان ووجود الصيغة ايلا مكانش امر من هاد الامور التالتة لا توجد الملكية مثلا الركن اركان البيع وجود العاقدين والعوضين اذا لم يوجد فواحد وبيع ليس فيه عاقلا فيه غير عاقد واحد هل يمكن ان يوجد البيع توجد حقيقة البيع من شخص واحد؟ لا والحقيقة لابد لها من من العوضين بالنسبة كذلك البيع له شروط الشرط مثلا العلم بالمبيع علم النبي في البيت فإذا لم يوجد هذا الشط وهل يوجد البيع دون العلم بالمبيع علاش نتا عندك شي حاجة معارفهاش شيئا ما لا يوجد البيع الحقيقة لا توجد الا بذلك مفهوم البيع له امارة دليل يدل عليه يدل على حصوله ها حنا توجدت الأركان والشروط وشنو الدليل على حصول البيع وعدم حصول البيع انا عندي سلعة ونتا عندك فلوس وواقفين فبلاصة وحدة واقفين حصل البيع ولا ما حصلش البيع انت واقف حدايا انت عندك ثمن وانا عندي سلعة حصل البيع؟ ها الله اعلم واش حصل ولا لا خاصنا دليل واضح ما الدليل على حصول البيت هو الصيغة نقول لك بعتك وتقول ليا قبلت او نحو ذلك او تاع المعاقات في الامور المحقرة لانه يقوم مقام الصيغة فالشاهد لابد من الصيغة مثلا واحد عندو بنت وواحد باغي يتزوج ببنتو وجا جلس حداه والشروط والأركان كلها تزوجت يحصد الزواج؟ لا يحصل الا باش لا ستتوقف الماهية را ما يحصلش النكاح الا بذلك. لاخور يقول لي بغيت نتزوج لاخر يقول لي وافقت. او يقول لي لاخر زوجتك ولاخر يقول لي قبلت الدليل على بمعنى هاد الحقيقة خصها امارة دليل يدل عليها دليل كيدل على المدلول شنو الدليل اللي كيدل على ديك المدلول؟ هو اذن فإذا انتبه لهاد التلاتة كلها كتوقف الما هي عليها ولا لا؟ لا توجد حقيقة شيء الا بهذه الثلاثة لكن بينها فرق مايمكنش كلها نسميوها اركان ولا كلها نسميوها شروط ولا كلها نسميوها صيغة كاينة فرق؟ نعم التفريق بينها هو الصواب وهو التحقيق في المسألة طيب الى كانت هاد التلاتة غتقولي الى كانت هاد التلاتة كلها كتوقف عليها المادية علاش شي كنسميوه ركن وشي كنسميوه شرط وشي كنسميوه صيغة ما هو ضابط الفرق ساهل الا كان هداكشي لي كتوقف عليه المالية جزء منها داخل فيها جزء داخل فيها اش نسميوه ركن الى كان داكشي اللي كتوقف المالية لا توجد مالية الشيء الا به اذا كان جزءا منها جزء منها يعني اش جمعنا جزء داخل فينا فهادي كتسمى الركن هذا هو الركن واذا كان هادشي اللي كتوافق عليه المالية خارج عنها هو خارج عن ذاتها بمعنى ليس جزءا من حقيقتها لكن المالية تتوقف عليه لا توجد الا به كتوقف عليه قبلو يعني قبل من تشوفو الأركان وتشوفو الأجزاء خاصنا واحد الشرط هدا اش كيتسمى؟ الشرط اذن كتوقف عليه لكنه خارج عن ليس جزءا منها والشيء الثالث اللي هو الصيغة وهاد الصيغة كنقيدوها لقيت فيما يحتاج الى صيغة يعني ماشي العبادة كتحتاج لصيغة لا تحتاج لكن كاين بعض الحقائق والماهيات تحتاج الى صيغة علاش اه شنو الضابط ديال الصيغة؟ هو ان الصيغة لاحظت فيه لا هي جزء للمالية ولا هي شرط للماهية خارج عنها وانما هي دليل للمالية هي غير دليل ديال المالية وانتم تعلمون ان الدليل غير المدلول دابا الآن لي كنتكلمو عليه لي هو المالية هو المدلول هاد المدلول عندو شيء داخل فيه لي هو الركن وشيء خارج عنه لي هو الشرط هاد الصيغة لي كنتكلمو عليها لا هي جزء من المدلول لا هي جزء ولا هي شرط وانما هي فقط دليل على ما عليه. وانتم تعلمون ان الدليل غير مدلول الدليل غير المدلول مغايرة قل لي الدليل شيء والمدلول شيء اخر فالعلامة على وجود داكشي هي الصيغة التي تصدر بين العاقدين مثلا ولذلك لاحظوا البيع اللي مكتبنا له الصيغة اللي هي بعتك قبلت تهل الصيغة هي البيع ولا هي علامة على البيع؟ هل هي البيع لا راه البيع هو وجود العاقدين ووجود العوضين وتوفرت الشروط ديال البيع انا غنبيعوك واحد استدعاء معلومة هاد الكتاب وبثمن المعلوم اللي هو مئة درهم ها هما الان العوضان معلومان ونتا مالك للثمن وانا مالك للسلعة يوجد عاقدا هذا هو البيع الماهية ديال البيع هي هادي لكن هاد الماهية ديال البيع عندها واحد الأمارة تدل عليها تدل على حصول البيع واش با يحصل ولا لا؟ ها هو هادشي كامل متوفر ما هضرتي معايا ما هضرت معاكش كاين شي فايق؟ ما فيه اذن كاين واحد الدليل واحد الأمارة كدل على يعني هي قبلت وافقت رضيت او نحو ذلك اذن هاد الصيغة لي كدل على البيع واش هي داخلة فدات البيع لا هي راه غير دليل على حصول البيع فقط والدليل غير المبذول الداخل في حقيقته جزء الذات الداخل في حقيقتها. وذلك كالركوع بالنسبة للصلاة. الصلاة مثلا عندها شروط واركان ولا لا؟ اركان الصلاة كل وداخلة فيها الركوع في الصلاة جزء منها جزء من الصلاة تكبيرة الإحرام في الصلاة جزء منها قراءة الفاتحة جزء منها السجود جزء منها قيام من السجود القيام من الركوع الجلوس بين السجدتين كل هذا ايش هو اذن هادي تسمى اركان لكن الطهارة بالنسبة للصلاة شرط لانها خارجة عن ماهية الصلاة الاستقبال والقبلة ستر العورة هادي كلو هاد السنة شروطا لانها خارجة عن ذات الصلاة اذا قال والركن جزء الذاتي والشرط خرج ايها الشرط خرج عنها عن الذات الركن جزء الذات والشرط خرج عن الذات لان الشرط يكون قبل الفعل خارجا عنه وذلك كالطهارة بالنسبة للصلاة قد يقول قائل عرفنا الركن بين الفرق بين الركن والشرط والفرض الجواب ان الفرض عند الفقهاء قد يطلق على في الغالب يطلق على الركن وقد يطلق على الشرط تجوزا وتسمحا يقول لك راه الصلاة مفروض فيها استقبال القبلة بمعنى لا لازم يلزم فيها استكمال القبلة مفروض فيها ستر العورة هذا قليل لكن الغالب انه في السطح يطلقون الفرض على على الركن الركوع فرض او كل الركن. ولذلك المالكية انفسهم كيسميو هاد الامور اللي هي داخل اركان الصلاة او الضرائب الصلاة وقد يطلق كل من الشرط الركن على الاخر مجازا لكن الغالب هو التفريق وربما احيانا يقول لك الركوع شرط في صحة الصلاة تجوزا اذن عرفنا الآن الركن والشرط الصيغة قال الناظم وصيغة دليل دليلها في المنتهج وصيغة لقيتناها بواحد القيد قلنا فيما اه فيما يحتاج اليها فيما في الشيء الذي يحتاج الى صيغة كصيغة عقد البيع او النكاح من الصيغة قال دليلها يعود بزاف دليل الذاتي وصيغة دليل الباهية لا ركن من اركانها ولا شرط من شروط الصيغة دليل على الذات دليل على المالية علاش الصيغة دليل على ما هي ليس ليست ركنا ولا جزءا لأن الدليل غير المدلول ضرورة عقلا لا يمكن يكون الدليل هو الدليل نفس المدلول الدليل شيء والمدلول شيء اخر اذن اللفظ الصيغة هي اللفظ الدال على المائدة كأنكحتك في النكاح وبعتك في في البيت قال في المنتهج المنتهج اي في الطريق الصحيح عند ابن عبد السلام من المالكية عند الامام ابن عبد السلام اي ان الصياغة دليل على العقود. ولذلك الصيغ فين كتكون؟ في العقود لا تقولوا في العبادات العقود العبادة فلا سيما فالصيغ دليل على العقود وليست اركانا لها. وعلاش قال المؤلف في المنتهج اي في الطريق الصحيح للصواب؟ علاش قالها قصد به الرد على من جعلها ركنا كابن الحاجب وخليل وغيرهما بعض المالكية كالامام الحاجب والإمام خليل وغيرهما الصيغة جعلوها ركن من اركان البيع وركن من اركان النكاح ملي نتكلمو على النكاح قالك النكاح عندو ربعة د الأركان منها الصيغة البيع عندو اركان منها الصيغة فجا عندو الصيغة ركنا قالك لا الصيغة لا ينبغي ان تجعل ركنا لأن الصيغة دليل على البيع والدليل غير المدلول الى قلتي ركن اذن هي داخلة في البيع ونحن نعلم ان الصيغة فقط تدل على البيع والدليل غير المدلول ضرورة اذا الصواب اش نقولو؟ الصيغة دليل المالية دليل البيع لا انها ركن باش نفرقو بين الداخل والخارج ما كان من المدلول وما كان غير المدلول وقلت لها ثم قال ودعا علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب ذكر في هذا البيت رحمه الله الفرق بين العلة والسبب علاش دار الفرق بين العلة والسبب؟ هل هل بينهما فرق؟ ام لا؟ هو راه قال لك ترادب لكن قاله البعض شنو المناسبات ما سبق لان لان السبب اش قسم للأقسام الخطاب الوضعي ياك تقدم لينا السبب والشرط والمانع هداك السبب لي سبق لينا تعريف ما يلزم من وجود الوجوه من عدم العدم لذاته وهو الجسو هل السبب هو نفس العملة ام بينهما فرق؟ قال لك المؤلف قول الجمهور ان العلة والسبب مترادفا هاد السبب اللي عرفناه الآن هو نفس العلة المذكورة في باب القياس ياك السبب في وجود الوجود بعدم العدم؟ هو نفس العلة المذكورة فيما بقياس عند الجمهور حتى العلة يلزم من وجودها الوجود من عدم فيها العدد طيب اذن هذا هو القول الأول قال رحمه الله وترادف السبب المذكور هنا ما يلزم بوجود كسبب وذا الوجود لازم وترادف السبب المذكور هنا مع علة عند جمهور الاصوليين واضح؟ اذا فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في باب القياس بالعلة هذا القول الأول هو قول الجمهور القول الثاني قال والفرق بعضهم اليه قد ذهب. والفرق قد ذهب بعض الاصوليين اليه وهو الامام الشيخ العلامة ابن السمعاني رحمه الله ابو المظفر ابن تبعا للوحات في التفريق بينهما طيب بماذا فرق بينهما فرق بينهما بان قال السبب هو الموصل الى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا اثر له فيه والعلة هي ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة ادن قالك اسيدي كاين بينهم واحد الفرق دقيق شنو هو الفرق هو ان السبب بحال تقول الفرق بعبارة اسهل هو وجود المناسبة بين العلة والمعلول وعدم وجود المناسبة بين السبب والمسبب في السبب كتكون مناسبة يكون ذلك السبب في السبب لا تكون مناسبة بين السبب والمسبب علاش لا تكون المناسبة؟ لأنه توجد واسطة بين السبب والمسبب قالك كاين واسطة بسبب المسبب اذن داك السبب ما عندو علاقة ولا مناسبة بالمسبب ولذلك اش ما عندو علاقة بينهما لانفصاله عنه لوجود الواسطة بينه وبينه فلا اثر له في تحصيله. بحالاش السبب؟ لماذا؟ قال لك كالحبل للماء ذاك الحبل سبب باش نجبدو الباب للبير واضح؟ لكن واش الحبل عندو مناسبة او عندو تأثير في الماء لا تأثيره في الماء ولذلك توجد واسطة بين الحمل والماء اللي هي الدلو الدلو وكنربطوه ونجبدو اذا فالحبل سببه لأخذ الباب لكن لا تأثير له فيه ادن هدا قالك منسميوهش عيدة نسميوه سبب لعدم التأثير اما العلة فانها الشيء الموصل الى الحكم مع تأثيره في كاينة مناسبة متل الاسكار بالنسبة لتحريم الخمر الاسكار علة لتحريم الخمر مع عدم وجود واسطة بين الاسكان مكاينش شي واسطة الاسكار علمة لتحليل الخمر بواسطة وهي كذا لا توجد واسطة اذا فالاسكار مؤثر في التحريم بنفسه واضح علاش المؤثر؟ لأنه لا واصفة هكذا فرق الامام السمعاني رحمه الله وقيل قول الاخر وهو ان العلة اعم من السبب عموما مطلقا العموم خصوص مطلق فكل سبب العلة ولا عكسها العلة اعم الى جلسو تقراو اش كديرو العلة اعم من السبب عموما مطلقا فكل سبب علة ولا عكس مفهوم الكلام هذا قول ثالث لم يذكره المؤلف علاش؟ ان العلة اعم مطلقا من السبب فكل سبب علة ولا عكس بمعنى ان السبب لا تكون مناسبة بينه وبين المسبب والعلة اعم تطلق على ما فيه مناسبة وعلى ما ليس فيه مناسبة واضحة بنفسك اذا هذا حاصل ما ذكره المؤلفون من التفريق بينهما نكتفي بهذا ان شاء الله الى بسم الله الرحمن الرحيم خرج خرج قل خرج خرج خوك ولا مازال هنا بسم الله الرحمن الرحيم وبعضهم يسمى بواجب قال البادل في احكام الفصول قد عبر بعض اصحابنا عن مؤكدي السنن بالواجب وهذا تجوز في في عبارة وليس بالحقيقة انتهى وعلى ذلك ابن ابي زيد في الرسالة ومثله لبعض الحنابلة ولعل القائل بذلك اخذه من حديث غسل الجمعة واجب على كل محترف فقد حمل الجمهور الوجوب على التأكيد بدليل الحديث الاخر من اغتسل يوم الجمعة فالغسل افضل ومن توضأ فبها ونعم قال ابن دقيق من العيد دقيق العيد انا قال ابن دقيق العيد في كلامي على الحديث ذهبت اكثرون الى استحباب غسل الجمعة. ذهب الاكثرون الى لاستحباب غسل الجمعة وهم محتاجون الى الاعتذار عن مخالفة هذا الضابط وقد اولوا صيغة الامر على النذر وصيغة الوجوب على التأكيد كما كما يقال اكرامك علي واجب انتهى المراد منه واضح يا جماعة اذن تأولوا الوجوب في الحديث غسل الجمعة واجب على ان المراد بذلك التأكيد من باب المبالغة والتأكيد وقوله فخذنا طيبا يعني من هذه السلاحات بما يترتب عليه من الاحكام كقولهم لا لا يسجد لفضيلة ونقلت عن الزناتي ان المندوب له القاب مندوب ومسنون ونفل ومستحب ومرغب فيه وفضيلة وتطور واختلاف الفاظه يرجع الى قوة تأكيد بعضها على بعض. قال لك علاش فرقوا بينها لان بعضها اكدوا من بعض فالسنة اكد ثم يتبع السنة الرغيبة ويتبع الرغيبة المندوب وهكذا فالسنة فوق الرغيبة والرغيبة فوق المندوب والمندوب فوق النافلة والنافلة فوق الفضيلة والفضيلة فوق التطوع وذلك كله على حسب وذلك وذلك كله على حسب كثرة الثواب وقلته انتهى انتهى من الاجوبة الكبرى لعبد القادر الفاسي قال ابن العربي اخبرني الشيخ ابو تمام بمكة انه سأل الشيخ ابا اسحاق في بغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة فقال هذا التعبير الشافعية هم اللي كيعبروا بالهيئات المالكية لا توجد عندهم الهيئة كما سبق فالشافعي عندهم فرق بين السنة والفضيلة والنفل والهيئة اه مسح الرأس فيه اربعة احكام عنده فيه فرض وسنة وهيئة مثلا الفرض مسح بعضه والسنتان استيعاب جميعه وتكراره ثلاثا والهيئات هي تقول الكيفيات الشكل الصورة البدء بمقدم الرأس الى القفا ثم الرجوع الى المكان الذي بدأت به هاد الصفة الآن اللي هي البدء من مقدم الرأس الى الرقبة ثم الرجوع كيسميوها اللي هي وقال هذا عامته في الفقه فلا يقال الا فرض او سنة بمعنى هاد التفريق عامته في كتب الفقه لان المندوب يجوز تركه وترك اتمامه وترك اتمامه الموصل لما فعل منه ترك له. نعم وقالت الحنفية يجب اتمامه لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فأجيب من من جهة الجمهور بأنه ابطالها بالشرك المحبط للعمل وقيل للرياء والعلم واستزل الحنفية بحديث هل علي غيرهن؟ قالوا فقال لا الا ان تتطوع كيف يكون عليك اه او يلزمك اه ودفع بان تقدير فلك ان تفعل اولى نعم لأنهم الحنفية ملي استدلوا بالحديت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان تطوع ما معنى الا ان تطوع قدرهم واحد التقدير لأن الا ان تتطوع فيكون واجبا عليك او الا ان تتطوع فلك ان تفعل شنو التقدير الا قلنا الا ان تطوع فيكون عليك اذا يصير واجبا او الا ان تتطوع فلك يجوز لك ان تفعل يشرع لك ان تفعل فلا يكون واجبا هما الحنفية قدروا هاد التقدير قالوا النبي صلى قال الا ان تتطوع المعنى الا ان تتطوع فيكون عليك حنا ردينا اجبناهم قلنا لهم لا ماشي هذا هو التقدير التقدير الا ان تطوع فلك ان تفعل لأنه سأل هل علي غيرها؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا الا اذا اطوعت فلك ان تفعل ما تطوعت به. مفهوم هذا رد على تقديرهم لان الكلام يحتاج الى تقدير او نقدرو الا ان تتطوع والتقدير فيكون عليك او يلزمك وهذا هو المناسب للظاهر وللسياق لأنه هو شنو سول؟ قال هل علي غيرها؟ علي يجب علي غيرها قاليه النبي صلى الله عليه وسلم انا الا كان الاستتناء متصل بمعنى المستثنى من جنس المستثنى به الا ان تطوع فعليك متصل لأن هو اللي سولو سولو على الوجوب فقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم الى الا اذا فهو من المستثنى منه اذا فيكون التقدير عليك اعطي الى طوعتي صار عليك لكن عبارة تطوع تمنع من ذلك العبارة ديال الطوع قليلة على انه ماشي مقصود بالوجوب لان التطوع ينافي الوجوب تطوع اي ان تختار ان تريد فاذا اردت ان تتطوع وتزيد فلك ذلك بمعنى يشرع لك ان تزيد لا ما واجبش عليك لكن الى بغيتي تزيد ماشي مشكل تزيد هدا هو المعنى قال الشافعية لا يلزم اقل ما يقال ان هذا الدليل نخرج من الحنفية هذا الدليل الدليل محتمل وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال لا يصلح لانه ويمكن التقدير كدا ويمكن التقدير كدا اذن ما خصكم تشوفونا دليل صريح وقال الشافعية لا يلزم بالشروع المطلقة. فمن شرع في نفل ففي نفي صلاة او صيام او وقال الشافعي قال الشافعي لا يلزم بالشروع المطلقة فمن شرع في نفل الصلاة او صيام فله القدر وقال الشافعية لا يلزم بالشروع المطلقة. فمن شرع في صلاة او صيام فله القدر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر رواه الترمذي وصححه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صوم التطوع ثم يفطر اخرجه مسلم ويقاس على الصوم صلاة فلا تتناولهما الاعمال جمعا بين الادلة. وقالوا في الا ما معنى فلا تتناولهما الاعمال جمعا بين اش معنى ثلاثة سنة ويوما الأعمال جمعا بين الأدلة لا تتناولهم الاعمال وغير هذه دابا الآن حنا كنتكلمو على قول الشافعية مزال ما ماجيناش فلا تتناولهما الضمير الصوم والصلاة لكن اش معنى الأعمال جمعا بين يدي الله انا علاش سولتكم استغرب لماذا لم تسألوا عنه اذا غا سولتكم وما عرفتش واش نجاوبو علاش ما سولتوش عليه؟ انا الآن ساكت باعتبار ان هادشي مفهوم هادشي علاش معلقتش والا غنضطر نعلق على كل كلمة ولا علقنا على كل كلمة غنبقاو هنا فقلنا حنا بناء على انه معلومة حنا دايزين لكن الأصل انكم ما فهمتوش شي حاجة نسولو عليها نعم نعم هو كما اجاب لكنها تحتاج الى وقفة لا تتناولهما اي استوصل الاعمال في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. الآية اللي فيها اعمالكم الأعمال لا تشمل الصوم والصلاة وانما المراد بها ما ذكرناه جمعا بين الأدلة اذن عندنا دليل كيقول لينا ولا تبطلوا اعمالكم شنو الظاهر ديالو انه لا يجوز ابقاء اي عمل من الاعمال لان اعمال جمع مضاف لان الحنفية راه لهم ان يستدلوا علينا يقولوا لنا اعمالكم في الآية شو هو؟ جمع مضاف يفيد العموم والصلاة عمل ولا لا آآ قال مثلا الصائمون نفسه والحديث هذا لي في صحيح مسلم نحن ولا فرق يقاس على الصوم لا الصلاة عبادة عبادة بدنية مثل الصوم اذن غنقولو ليهم حنا جمعا بين الأدلة شنو هي الأدلة؟ البنت عارضة في الظاهر ولا تبطلوا اعمالكم كتقتضي لا يجوز تقطعوا وهاد الحديث يدل على جواز خطأ فجمعا بين النصوص وقالوا وقالوا في الا ان تطور انه استثناء منتضر وانما يلزم النفل بالشروع عند المالكية فيما نظمه مقرب للمسائل وهو واستعان به الناظم وقال قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا احتكاكنا توافنا مع اهتمام المقتدي فيلزم القضاء يعني ان هذه المسائل السبع هي الصائمين المتطوعون لا في في ده اقوى ولا ايه يعني ان هذه المسائل السبع هي التي يجب اتمامها بالشروع في مذهب مالك وتجب اعادتها على من قطعها عمدا بلا عذر لكن هذا ظاهر ظاهر في غير الائتمان فان الله فان الظاهر فيه عدم لزوم اعادته مع الامام لمن قطعه عمدا وان لزمه التمالي مع الامام بالشروع. قاله الحطاب فاصله للقرار فيه في شرح المحصول قال قال طائفة في الحج والعمرة العبارة الطائفة اشرت اليها في الشرح وسيأتي بعد التعليق عليها طائفة ومن بعد غيرها يقول لك وان اوهم كلام القرفي انه لا اجماع لان الطائفة العبارة لأنه مكاينش اجماع مع انه حكى الكثير من اهل العلم الإجماع على وجوب الإتمام الحج والعمرة قال قال طائفة في الحج والعمرة المندوبين اذا شرع فيهما وجب اتمامه وزاد المالكية خمسة اخرى طواف التبوعي والصلاة والصوم والصلاة والصوم المندوبين والاهتمام فمن صلى في جماعة امتنع ان يفارق الامام وعند الشافعي والاعتكاف فمن نوى اه عشرة ايام وجب عليه اذا شرع فيها ان يكملها وما عدا هذه السبعة مواطن لا لا اعلم مواطن لا اعلم فيها خلافا انتهى ونحوه له في الذخيرة اه ونقله عنه حلولو فهاد العبارات التي العلم ها هو غايعلق لها من بعد قال لا اعلم فيه اذن القرار فاش كيقول؟ كيقول لك انا ينفي العلم عن نفسه لا يعلم خلافا في المسألة لكن غيجي معانا بعض من حكى الخلاف عند المالكية في الضحية في الاضحية سيأتي قال والحق بعض الشافعية وهو المذهب عندنا ايضا الضحية. فانها تلزم بالشروع اي الذبح. فليس له تعويضها باخرى بعدها بعده انتهى وينظر في استدراكه للضحية مع تقدم مع ما تقدم للخلاء فيه من نفي العلم بالخلاف في غير السبع التي التي ذكر بل صرحت بالذخيرة انها تبع لا ثامن لها مع انه اذا قال وينضر في استدراكه للضحية لان الحلول نقل عن القرافي انه آآ ونقله عن عمر ثم قال شكون هذا في شرح جمع الجواب في الضياء اللامع قال والحق والحق بعض قال وهو المذهب عندنا بمعنى حتى المذهب عندنا المالكية اش ان الضحية هي تجب يجب اتمامها بالشروع فيها والقرار في رحمه الله صرح في الذخيرة وقال في التلقيح بأنه بانه لا لا يجب اتمام الا تلك السبعة وانه لا ثمن لها ولم يذكر منها الضحية الحلول رحمه الله كيقول وهو المذهب عندنا ايه؟ مع انه يتعذر في تصور الموجب للزوم لانه قبل الزبح لا وجوب وبعده فقد تمت الاضحية. مفهوم الكلام قاليك حتى هاد المسألة ديال الشروع يتعذر تصورها في الاضحية في الصلاة والصوم واضح الانسان بدا الصلاة الله اكبر واش يكمل ولا ما يكملش؟ قال لك الاضحية فيها فعل واحد دوز الموس وانت اختي فقبل ما تشرع في في الذبح فلا شروع اذا ما داخلاش في المسألة اصلا وعند الذبح فقد حصل انتهيت من الذبح بمعنى هاد المسألة اصلا ديال الوجوب بالشروع لا يمكن ان تتصور في الضحية لكن سيأتي الجواب سيأتي انه ممكن تصوم فان قيل ها هو غيقول فان قيل اذا شرع آآ في ابتداء الذبح وجب اثمه لان الذبح عنده ابتلاء وانتهاء راه غتبدا في الذبح فإذا شرعت يلاه حطيتي الموس على على الأضحية تريد ذبحها اذا شرعت وابتدأت قطعت جزءا من عنقها فيجب الاتمام قالك فإن قيل وغيجي الجواب قال ولا يجوز له الترك في في الأثناء يعني يلاه بدا لا يجوز قلنا قلنا منع منع ذلك ليس لوجوب اتمام الزوج انما هو هو لما في الترك من اتلاف المال الممنوع شرعا بمعنى راه واجب عليه يتم ماشي لأجل قاعدة ان النفل يصير واجبا بالشروع فيه وانما لقاعدة اخرى وهي انه الا ترك الاتمام سيتلف المال غيضيع تسلك الأضحية واتلاف المال ممنوع شرعا لا يجوز فواجب عليه يتمم باش ميضيعش المال مازال فالنقاش فهاد المثال سيأتي بعد قال ابن عاشور في والتنوير ولم اطيق على ماخذ القرار فيه في ذلك ولا على مأخذ حلول في الاخير ولم يرى الشافعي على مأخذ القرافي في ذلك في ذلك يقصد المسائل الخمس التي زادوها على الحج والعمرة او المسائل السبع كلها ولا على مأخذ حلوله في بمعنى شناهي الأدلة اللي خلات القرافيس تلك المسائل الخمس؟ واش واضح؟ الصلاة والصيام الحج والعمرة ممكن نقول قال الله تعالى واتموا الحج والعمرة لكن الصلاة والصيام والاعتكاف وإتمام المقتضي والطواف هاد الخمسة قالك لم اقف على مأخده بمعنى لماذا استثنيت ما دليلها ولا على مأخذ يحلولو في الأخير لي هو الأضحية ثم هو رحمه الله يرجح فهاد المسألة مذهب الشافعية قال ولم يرى الشافعي وجوبا للشروع في شيء من النوافل وهو الظاهر شوف اش كيقطع وهو الظاهر اذن شنو هو الظاهر؟ هو منهج هاد الكلام هدا محسوب هدا محسوب لو نقلته عن غير الطاهر بن عاشور واضح؟ قال طاهر بن عاشور قلتي شي واحد مثلا ينسب الى الحنابلة؟ واحد الفقيه را قال الظاهر انه لا يجب الا اش غيقولو لك ولكن لا قالها الطاهر بن عاشور راه مازال مالكي مايخرجش على الأرض قلت ليه اذن ها هو رجع مذهب الشافعي وانه لا يجب الا الا الحج والعمرة يقول لك عتيميني ولا الباني قالوا هو الظاهر مزيان هاد النقود يعني تحفظ مثل هادي يعني الإنسان يعقل عليها لأنها قد تفيد وماعز ذكره الزركشي في تشنيف المسامع وتبعه ولي الدين في الغيث الهامل. قال في التشنيف استثنى بعضهم ايضا الاضحية. فانها سنة. واذا ذبحت لزمت لزمت بالشروع فذكره السياجي في نصوص الشافعي انتهى وتعاقبه العقار بنحو ما ما تقدم لنا من من البحث في تصور وجوب اتمامها تقدم البحث يعني انه لا يتصور فيهاش الشروع لأنه قبل الذبح لا شروع وبعد الذبح راه يعني انتهى الأمر هاهو غيقول واجيب قال واجيب بان هذا العطار رحمه الله دكر داك الاعتراض وغادي يجاوبك زيد فقال واجيب بانه بتمام الذبح تحصل الاضحية فلا يتصور فيها وجوه الاتمام بالشروط. مم وعلى فرض تصور ذلك فوجوب الاتمام لدفع طلب المال لا للشروع في المندوب. واضح ليه نفس الكلام السابق؟ ثم قال لكن لكن عدم الاتمام لا يستلزم التلفا على الاطلاق دابا شنو قلنا؟ قلنا الى بدا واجب يتم لكن علاش واجد يتم ماشي؟ لأن النفل يصير واجب مشروع فيه ان لا يتلف الملل الممنوع الذي يمنع شرعا له. لكن قال لك واش لا بمعنى يجب الاتمام مطلقا للحفاظ على المال مطلقا