وهو قول اكثر اهل العلم اقرب الى الصواب نعم فله ونعم على هذا يكون كل ما ذبح في منى فهو هدي واظحية سواء كان قد ساقه من الحل او لم يسقه بارك الله فيكم والباقي من الرسالة في احكام الزيارة وادابها. اسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع العمل الصالح ولو كان هذا لازما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يسق الهدي معه اه فانه لم يسق معه اكثر الصحابة لم يسق الهدي اكثر الصحابة انما ساقه هو وبعض اصحابه ولذلك وبالاتفاق ان ما ذبحوه يسمى هديا ومنه ما اشتري من الحل ومنهم ما اشتري من الحرم وهذا هو ظاهر غالب ما ذبحه الصحابة رضي الله عنهم لما ذهب الى الجمهور نعم. والاغتسال بعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عمر وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه في الحج الا ثلاثة اغسال. غسل الاحرام والغسل عند دخول مكة. والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف وللمبيت المزدلفة فلا اصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا استحبهم وجمهور الائمة لا مالك ولا ابو حنيفة ولا احمد وان كان قد ذكره الطائفة من متأخري اصحابه بل هو بدعة الا ان يكون هناك سبب الاستحباب بدعة من حيث ان ان يجعل مشروعا يتقرب الى الله تعالى به هذا مقصوده مثل ان يكون عليه رائحة يؤذي الناس فيغتسل لازالتها وعرفت كلها موقف ولا يقف ببطن عرنة واما صعود الجبل الذي ليس هناك فليس من السنة واما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة. ويسمى جبل الرحمة. ويقال له هلال على وزن هلال كذلك القبة التي فوقه التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. وكذلك المساجد التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها واما الطواف بها او بالصخرة او بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير العتيق فهو من اعظم البدع المحرمة فاذا افاض من عرفات ذهب الى المسعى الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم وانما قال الفقهاء على طريق المأزمين لانه الى عرفة طريق اخرى تسمى طريق ضب ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى عرفات وخرج على طريق المأزمين وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والاعياد يذهب من طريق ويرجع من اخرى. فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. ودخل المسجد من باب بني شيبة خرج بعد الوداع من باب حزورة. من باب حزورة اليوم ودخل الى عرفات من طريق ضب وخرج من طريق المأزمين. واتى الى العقبة يوم العيد من الطريق الوسطى التي يخرج منها الى خارج منى ثم يعطف على يساره الى الجمرة ثم لما رجع الى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من رجع من الطريق متقدمة التي يسير منها جمهور الناس فيؤخر المغرب الى ان يصليها مع العشاء بمزدلفة ولا يزاحم الناس. بل ان وجد خلوة اسرع فاذا وصل الى المزدلفة الى المزدلفة صلى المغرب قبل تبريك الجمال ان امكن ثم اذا بركوها صلوا العشاء وان اخر العشاء لم يضره ذلك ويبيت بمزدلفة ومزدلفة كلها يقال لها المشعر المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة الى بطن محسر فان بين كل فان بين كل مشعرين حدا ليس منهما فان بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن هسر قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف فارفعوا عن بطن محسر ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها طريق والسنة ان يبيت بمزدلفة الى ان يطلع الفجر فيصلي بها الفجر في اول الوقت ثم يقف بمشيئه الحرام الى ان يسفر جدة قبل طلوع الشمس فان كان من الضعفة كالنساء والصبيان ونحوهم فانه يتعجل من مزدلفة الى منى اذا غاب القمر ولا ينبغي لاهل قوة ان يخرج من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقف بها ومزدلفة كلها موقف لكن الوقوف عند قزح افضل وهو جبل المقيدة ميقنة وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم وقد بني عليه بناء وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. فاذا كان قبل طلوع الشمس افاض من مزدلفة الى منى فاذا اتى محسرا اسرع قدر رمية قدر رمية بحجر فاذا اتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ويرفع يده في الرمي وهي الجمرة التي اخر جمرات من ناحية منى واقربهن من مكة وهي الجمرة الكبرى ولا يرمي يوم النحر غيرها يرميها مستقبلا لها يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ويستحب ان يكبر مع كل حصاة. وان شاء قال مع ذلك اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا. وذنبا مغفورا ويرفع في الرمي ولا يزال يلبي في ذهابه من مشعل الى مشعر مثل ذهابه الى عرفات وذهابه من عرفات الى مزدلفة حتى يرمي جمرة العقبة. فاذا شرع في الرمي قطع التلبية فانه حينئذ يشرع في التحلل. والعلماء في التلبية على ثلاثة اقوال منهم من يقول يقطعها اذا وصل الى عرفة ومنهم من يقول بل يلبي بعرفة وغيرها الى ان يرمي الجمرة. والقول الثالث انه اذا افاض من عرفة الى مزدلفة لبى. واذا افاض من مزدلفة الى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة وهكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون التلبية في التنقلات اما اذا نزل فانه لا يلبي لانه وصل الى المكان الذي دعي اليه وانما يشتغل بالذكر والتكبير والتحميد والدعاء وغير ذلك نعم. واما التلبية في وقوفه بعرفة ومزدلفة فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرهم انهم كانوا لا يلبون بعرفة فاذا رمى جمرة العقبة نحر هديه ان كان معه هدي ويستحب ان تنحر الابل مستقبلة القبلة قائمة معقولة اليد اليسرى والبقر بضجعها على شقها الايسر مستقبلا للقبلة ويقول بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم قليلك وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل الى الحرم فانه هدي سواء كان من الابل او البقر او الغنم او الغنم. ويسمى ايضا اضحية بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحلم فان اضحية وليس بهدي يعني اذا يجتمع في ما يذبح في مكة اسمه الاضحية والهدي ولذلك جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى على ازواجه بالبقرة بحجة الوداع والمقصود انه اهدى فالقبح اسم لما يذبح في مكة سواء كان اه هديا آآ المتمتع هديا واجبا للمتمتع آآ المتمتع والقارن او كان متطوعا به كهدي الفراد نعم اسر مينا ما هو اضحية ما هو اضحية وليس بهدي كما في سائر الامصار فاذا اشترى الهدي من عرفات وساقه الى منى فهو هدي باتفاق العلماء وكذلك ان اشتراه من الحرم فذهب الى التنعيم واما اذا اشترى الهدي الهدي هي من منى وذبحه فيها ففيه نزاع. فمذهب ما لك انه ليس بهدي وهو منقول عن ابن عمر ومذهب الثلاثة انه هدي وهو منقولة عن عائشة وله ان يأخذ الحصى وهو الظاهر والله اعلم ما ذهب اليه الجمهور من تسميته هدي اه هو الظاهر والامام مالك رحمه الله نظر الى المعنى وان الهدي هو احدى وذلك لا يكون الا بالجلب فكان آآ الهدي ما يقدم به الحاج من من الحل الى الحرام نعم وله ان يأخذ الحصى من حيث شاء. لكن لا يرمي بحصى قد رمي قد رمي به. ويستحب ان يكون فوق الحمص ودون البندق وانكسر جاز والتقاط الحصى افضل من تكسيره من الجبل. ثم يحلق رأسه. صوب انه له ان يرمي بما رمي به لعدم الدليل على الملح لكن لو توقف للخلاف فذاك حسن. حتى لو شخص قال والله انا رميت بحصى قد رمي بها هذا دليل على انه لا لا يصح رميه ثم يحلق رأسه ويقصره والحلق افضل من التقصير. واذا قصره جمع الشعر وقص منه بقدر انملة او اقل او اكثر. والمرأة يعني ليس هناك تقدير لما يأخذه من شعره وانما يأخذ ما يسمى تقصيرا ولو كان قدر انملة او اكثر او اقل وما يقال من انه لابد ان يظهر الاثر التقصير بالتفريق بين حال الانسان قبل التقصير وبعده لا دليل عليه لا سيما وان الاوائل كانوا يرقون شعورهم وبالتالي لا يبدو اذا اخذ قدر انملة من شعر طويل وش بيبين لنا هل انه قصر او لم يقصر بالتالي المطلوب هو اخذ ما تيسر من الشعر قدر الملة او اكثر او اقل وذاك يحصل به المشروع في التقصير بالحج والعمرة والمرأة لا تقص اكثر من ذلك واما الرجل فله ان يقصره ما شاء. واذا فعل ذلك فقد تحلل فقد تحلل باتفاق المسلمين التحلل الاول. فيلبس الثياب ويقلم اظفاره وكذلك له على الصحيح ان يتطيب ويتزوج وان يصطاد ولا يبقى عليه من المحظورات الا النساء المقصود ان يتزوج ان يعقد النكاح وقيل ليس له ذلك لانه مما يتصل بالنساء والصواب ان انه لا بأس به لانه قال احل لكم كل شيء الا النساء والمقصود النساء الرفث واما النكاح فلا دليل عليه لانه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. وهنا قد تحلل من احرامه نعم وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الافاضة ان امكنه ذلك يوم النحر والا فعله بعد ذلك. لكن ينبغي ان يكون في ايام التشريق فان تأخيره عن ذلك فيه نزاع ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج وليس على المفرد الا سعي واحد وكذلك قارن عند جمهور العلماء. وكذلك المتمتع في اصح اقوالهم وهو اصح الروايتين عن احمد وليس عليه الا سعي واحد. فان الصحابة الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا مرة واحدة واحدة قبل التعريف فاذا اكتفى المتمتع بالسعي الاول اجزاه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن. وكذلك قال عبدالله بن احمد بن حنبل قيل لابي المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة قال ان طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو اجود. وان طاف طوافا واحدا فلا بأس. وان طاف طوافين فهو اعجب الي وقال احمد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول المفرد والمتمتع يجزيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا المروة وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على انهم طهوا اولا بالبيت وبين الصفا والمروة. ولما رجعوا من عرفة قيل انهم سعوا ايضا بعد طواف الافاضة وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طوافه الاول وقد روي في حديث عائشة انهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل انها من قول الزهري لا من قول عائشة. وقد احتج بها بعضهم على ان انه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف. والاظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. فالمتمتع من حين بالعمرة دخل بالحج لكنه فصل بتحليل ليكون ايسر على الحاج واحب الدين الى الله الحنيفية السمحة ولا يستحب وهذه المسألة مثل ما اشار المصنف فيها خلاف بين العلماء وهو قد رجح اه رحمه الله ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد ووسعي عمرته واما بعد العمرة بعد بعد التعريف فليس عليه الا طواف الافاضة فقط واستند الى في ذلك الى السند في ذلك على حديث جابر انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين الصف والمروة الا طوافا واحدا طوافه الاول واما الجمهور فهم على خلاف هذا ان المتمتع آآ عليه ان المتمتع عليه سعيان واستدلوا بحديث عائشة في انهم طافوا مرتين والجمع بين هذا ان يقال ما جاء في حديث عائشة هو بيعلي آآ حال المتمتعين واما ما جاء في حديث جابر فهو بيان لحالي من كان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في نسكه لانه قال لانه قال آآ لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه. والمقصود باصحاب الذين كانوا قد ساقوا الهدي وليس المقصود عموم اصحابه فيما يظهر والله اعلم نعم ولا يستحب قال ابن عمه والمفرد قالوا المفرد ليس عليهما الا سعي واحد بالاتفاق والخلاف في المتمتع هل عليه سعيان او سعي واحد الجمهور على ان عليه سعيد ان عليه سعيين آآ القول الثاني ويختاره شيخ الاسلام ان ان عليه ان عليه ان عليه سعيا واحدا فقط نعم ولا يستحب للمتمتع ولا لغيره ان يطوف للقدوم بعد التعريف. بل هذا الطواف هو السنة في حقه كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا طه طواف الافاضة فقد حل له كل شيء النساء وغير النساء وليس بمنى صلاة العيد بل رمي جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لاهل الامصار. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة بل كانت خطبته بعرفة خطبة نسك لا خطبة جمعة ولم يجهر بالقراءة في الصلاة بعرفة ثم يرجع الى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. يبتدأ بالجمرة الاولى التي هي اقرب الى الى مسجد الخيف ويستحب ان يمشي اليها فيرميها بسبع حصيات. ويستحب له ان يكبر مع كل حصاة. وان شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا ويستحب له اذا رماها ان يتقدم قليلا الى موضع لا يصيبه الحصى. فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر قراءة سورة البقرة ثم يذهب الى الجمرة الثانية فيرميها كذلك فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الاولى ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبب بسبع حصيات ايضا ولا يقف عندها ثم يرمي في اليوم الثاني من ايام منى مثل ما رمى في اليوم الاول. ثم ان ساء رمى في اليوم الثالث وهو الافضل وان شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. فاذا غربت الشمس وهو بمنى اقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث ولا ينفر الامام الذي يقيم للناس المناسك بل السنة ان يقيم الى اليوم الثالث. والسنة للامام ان يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه ويصلي خلفه اهل الموسم ويستحب الا يدع الصلاة في مسجد منى وهو مسجد الخيف مع الامام فان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يصلون بالناس قصرا بلا جمع بمنى. ويقصر الناس كلهم خلفهم. اهل اهل مكة وغير اهل وانما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فان قوم سفر لما صلى بهم بمكة نفسها فان لم يكن الناس امام عام صلى الرجل باصحابه والمسجد بني بعد النبي بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عهده ثم اذا نفر من منى فان بات بالمحصب وهو الابطح وهو ما بين الجبلين الى المقبرة ثم نفر بعد ذلك فحسن. فان النبي صلى الله عليه وسلم بات وخرج ولم يقم بمكة بعد صدوره من منى لكنه ودع البيت وقال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت فلا يخرج الحاج حتى يودع البيت فيطوف طواف الوداع حتى يكون اخر عهده بالبيت ومن اقارب مكة فلا وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصادر من مكة حتى يكون بعد جميع اموره. فلا يشتغل بعده بتجارته ونحوها لكن انقضى حادثه او اشترى شيئا في طريقه بعد الوداع او دخل الى المنزل الذي هو فيه ليحمي المتاع على دابته ونحو ذلك يعني كانتظار رفيق او او او زحمة سير او ما اشبه ذلك من العوارض التي لا يجمع فيها على الاقامة والنزول فانه لا يحتاج مع ذلك ان يعيد الطواف ونحو ذلك مما هو من اسباب الرحيل فلا اعادة عليه. وان اقام بعد الوداع اعاده فهذا الطواف واجب عند الجمهور ولكن يسقط عن الحائض وان احب ان يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الاسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك له ان يفعل ذلك قبل طواف الوداع فان هذا الالتزام هذا لا دليل عليه يعني لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خير المصنف قال وان احب ان يأتي الملتزم فعل ذلك ومما خير فيه المصنف آآ الانسان وذلك لورود عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي في ذلك شيء وهذا المكان يسمى الملتزم والمدعى والمتعود لكنه لا دليل على آآ على اتيانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله بعض الصحابة نعم. ان هذا الالتزام لا فرق بين ان يكون حال وداعي او غيره. والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة وان شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس عند الوداع. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك حملتني على ما سخرتني من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك الى بيتك واعنتني على اداء نسكي فان كنت رظيت فان كنت رظيت عني فازدد عني رظا والا فمن الان فارض عني قبل ان تنع قبل ان تنأى عن بيتك داري. فهذا او انصرافي ان اذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني واحسن من قلبي وارزقني طاعتك ما ابقيتني واجمع لي الى خير الدنيا وبين خير الدنيا والاخرة انك على كل شيء قدير ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا. فاذا ولى لا يقف لا يلتفت ولا يمشي قهقرة. قال الثعلبي في فقه اللغة القهقرة مشية الراجع الى الخلف حتى قد قيل انه اذا رأى البيت رجع فودع كذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وهذا ليس بصحيح ليس بصحيح لانه لا دليل عليه نعم. وكذلك عند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف ولا يمشي قهقرا. بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة وليس في عمل القارن زيادة على عمل مفرد لكن عليه وعالم المتمتع هدي بدنة او بقرة او شاة او شرك في دم فمن لم يجد الهدي صام ثلاثة ايام قبل يوم النحر وسبعة اذا رجع اذا رجع وله ان يصوم الثلاثة من حين احرى بالعمرة في اظهر اقوال العلماء وفيه ثلاث روايات عن احمد قيل ان قيل انه يصومها قبل الاحرام بالعمرة وقيل لا يصوم الا بعد الاحرام بالحج. وقيل يصومها من حين الاحرام العمرة وهو الارجح. وقد قيل انه يصومها بعد التحلل من العمرة. فانه حينئذ شرع الحج ولكن دخلت العمرة في الحج كما دخل الوضوء في الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه وانما احرموا بالحج يوم التروية. وحينئذ فلابد من صوم بعظ الثلاثة قبل احرام الحج ويستحب ان يشرب من ماء زمزم ويتظلع منه ويدعو عند شربه بما شاء من الادعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها واما زيارة المساجد التي بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح ابي قبيس ونحو ذلك من مساجد التي بنيت على اثار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كمسجد المولد وغيره. فليس قصد شيء من ذلك من السنة ولا استحبه احد من الائمة وانما المشروع اتيار المسجد الحرام خاصة والمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة وكذلك قصد الجبال والبقاع التي حول مكة غير المشاعر عرفته مزرعته منها مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال انه كان فيه قبة الفداء ونحو ذلك فانه ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك بل هو بدعة وكذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد المبنية على الاثار والبقاع التي يقال انها من الاثار لم لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك بخصوصه ولا زيارة شيء من ذلك ودخول نفس الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدة بل دخولها حسن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا العمرة ولا عبرة جعرانة ولا عبرة القضية وانما دخلها عام فتح مكة ومن دخلها يستحب ان يصلي فيها ويكبر الله ويدعوه ويذكره. فاذا دخل مع الباب تقدم حتى يصير بينه وبين الحائط ثلاثة اذرع والباب خلفه فذلك هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخلها الا حافيا والحجر اكثرهم من البيت من حيث ينحني حائطه فمن دخله فمن دخل فهو كمن دخل الكعبة وليس على داخل الكعبة ما ليس على غيره من الحجاج. بل يجوز له المشي حافيا وغير ذلك ما يجوز لغيره والاكثار من الطواف بالبيت من الاعمال الصالحة فهو افضل من ان يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمرة مكية فان هذا لم يكن من اعمال السابقين الاولين من المهاجرين والانصار ولا رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته بل كرهه السلف