بولكا زائرا ويتقي في الأغلبية الصغائر وما ابيح وهو في في مروءة الانسان شهادة ولا صغيرة مع الاصرار المبطلي الثقة بالاخبار فدع لي من جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما باطن ليلة اختبار كدك تعديل والانتشار في قاد القاضي ايضا ساوي وشرط كل ان يرى ملتزمة ردا للمال لسبع عدل علما قال رحمه الله عدل الرواية التي قد اوجبه هو الذي من بعد هذا يجلب اه بعد ان تحدث رحمه الله فيما مضى عن العدالة الا لاحظتو الكلام السابق كان اه كلاما في شرط العدالة ضمنا هو كلام في شرط العدالة ضمنا لانه قال لنا رحمه الله آآ يدور الاعتبار لصدق الخبر على غلبة الظن على غلبة الظن اي بصدق قائله ما الذي يجعل الظن يغلب عندنا بصدق القائل اول شيء هو عدالته. ولذلك الأمور التي ذكرنا انها مانعة من قبول لعدم بانها منافية لغلبة الظن على صدقه كلها لاش ترجع تلك الامور السابقة؟ ترجع لعدم العدالة اشترطنا الشرط الاول قلنا الإسلام الكفر ينافي العدالة الفسق ينافي العدالة البدعة تنافي العدالة الصبي قد لا يتحرز من الكذب لعلمه انه غير مكلف واضح؟ اذن كلها امور يرد معها الخبر لعدم العدالة والأمور لخرى لي قلنا غير مؤثرة والخبر يقبل معها لماذا من اجل عدالة اصحابها قلنا مثلا لا يشترط في الراوي ان يكون فقيها وانما الشرط هو العدالة اذا كان عدلا فلن يروي الا ما سمع اذا لم يكن متساهلا في الحديث اذا كان اعجميا اذا كان مجهول النسب في كل هذا اذا كان عدلا لن يروي الا ما سمعه. فالمدار اذا علاش؟ عدالة الراوي فلما كان الامر كذلك عرف لك العدل ذكر لك فهاد الابيات الثلاثة من هو؟ العدل وبعده ان شاء الله سيأتينا الفرق بين العدل المشترط في الرواية والعدل المشترط في الشهادة الرواية الان كلامنا الان في كتاب السنة على ماذا؟ على الرواية والفقهاء في كتب الفقه في باب الاقضية ونحو ذلك يتحدثون على عدالة الشاهد تما فباب القضاء ونحو ذلك كيتحدثو على باب وعلى عدالة الشاهد حنا مكيهمناش الآن عدالة الشاهد فعلم الحديث الذي يهمنا عدالة الراوي لكن طالب العلم يدرس العدالة هنا ويدرسها هناك كتقرا يشترط ان يكون عدلا هنا وتقرا هناك ايضا يشترط ان يكون عدلا وهناك فروق بين العدالة هنا والعدالة هنا كاين واحد الفروع بينهما تنبهك عليها هنا قال لك هناك فروق بين العدل المشترط في الرواية وهي المقصودة عندنا والعدل الذي يشترط في شهادة الشاهد عند الحاكم في باب القضاء تنبه رحمه الله على الفروق هنا واهل الحواشي والشراح ينبهون على هذا اذا في كتاب الاقضية وفي علم الحديث لكن علماء الحديث في الاصل في المصطلح حديث لا لا يتحدثون عن عدالة الشهادة وانما يتحدثون عن عدالة الرواية لكن ينبهوا المحشون والمطولون في الشروح على هذا والناظم نظم لك هذه الفائدة لتفرق بين العدل هناك والعدل هنا لأنه قد وقع الخلط لبعض الناس بينهما فبعض الناس مثلا فعدالة الشاهد كتاب القضاء جعلها هي نفس عدالة الرواية ما يذكر هنا ذكره هناك او العكس فبين لك الناضي بل كين فروق بين العدل في الرواية والعدل في كتاب الشهادة مفهوم؟ اذن اولا بعدا من هو العدل؟ قال لك الناظم عدل الرواية الذي قد اوجب هو الذي من بعد هذا يجلب. العدالة في اللغة هي التوسط طيب ما هي العدالة اصطلاحا؟ شرعا قال لك عدل الرواية هي التي سنذكرها لك من بعد هذا البيت في بيتين لابن عاصم رحمه الله قال عدل الرواية الذي قد اوجبوا من اوجبوا اي الاصوليون. العدل الذي اوجبه الاصوليون في الرواية في غير الخبر المتواتر لاحظ في الرواية فاش في اخبار الاحاد لا في المتواتر لماذا علاش قلنا في اخبار الاحد لا في المتواتر لان المتواتر لا يشترط اش فيه عدل الراوي. قال لنا هناك وسوي بين مسلم وكافر الخبر اذا كان متواترا لا ينذر في احوال رواته وانما ننظر في احوال رواة الخبر خبر الاحاد فقالوا قال لك الناظم عدل الرواية الذي قد اوجبوا اي الاصوليون في غير الخبر المتواتر في اخبار الاحد هو الذي يجلب اي سيذكر لك من بعد هذا اي هذا البيت هو الذي من بعد هذا البيت سيجلب اي يذكر لك من بيتين مجلوبين من تحفة ابن عاصم رحمه الله تعالى من منظومة ابن عاصم. ولاحظ اه صرح لما قال يجلب صرح بان البيتين الاتيين ليسا له هذا تصريح قال لك هو الذي سيذكر لك سيجلب لك من بعد هذا البيت الذي انا فيه. اذا الجلب معناه انني ساستعير بيتين لغيري. وهما من منظومة بني عاصم وهذا لا يسمى سرقة شعرية كما لا يخفى بل ولو لم يقل الناظم كاع سيجلب كون ذكرهم مباشرة بلا ما يقول سيجلب وليس سرقة لماذا لشهرتهما مشهوران معروفان لابن عاصم اذن من هو العدل؟ قال رحمه الله والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان فذكر له رحمه الله ثلاثة امور قال لك العدل هو الذي يجتنب الكبائر هو المجتنب لجميع الكبائر لكل كبيرة سواء اكانت قلبية او بدنية والعدل هو من يجتنب الكبائر اما ما؟ اذا يجتنب كن كبيرة سواء قلبية ام بدنه طيب يجتنب الكبائر ما هي الكبيرة اختلف في حدها ثقيل الكبيرة ما فيه حد وقيل الكبيرة ما فيه لعن وقيل الكبيرة ما فيه عقوبة اخروية وقيل الكبيرة السبع الموبقات وقيل غير ذلك اقوال لاهل العلم في حد الكبيرة من احسن التعاريف واجملها واجمعها للكبيرة هي ان الكبيرة هي كل ذنب وعد عليه بوعيد خاص به سواء اكان في الدنيا او في الآخرة سواء اكان وعيدا دنيويا او اخرويا وعيدا دنيويا كالحد مثلا الحدود الحدود عقوبات دنيوية او كان وعيدا اخرويا كاش كالحكم عليه بالنار ونحو ذلك فكل ذنب توعد الشارع الحكيم عليه او على صاحبه بوعيد خاص به ذكره له فهو اش يعد كبيرتان اذن العدل تجده من علاماته العلامة الاولى انه مجتنب لجميع الكبائر لا تصدر منه كبيرة يستفاد من هذا ان من صدرت منه كبيرة من الكبائر او بعض الكبائر فليس عدلا الثاني قال الأمر الثاني ويتقي في الأغلب الصغائر يتقي ان يجتنبوا صغائر الذنوب في اغلب الاحوال. لماذا قال في اغلب الاحوال لانه لا تشترط عصمته الراوي العدل لا يشترط ان يكون معصوما ولا يكون معصوما ابدا يستحيل ان يكون معصوما اذن لابد ان يقع في الذنب الصغير لابد ان يقع في الخطأ لكن في اغلب احواله مجانب للصغائر. احيانا قد يقع فيها اذن وقوعه في بعض الصغائر احيانا هذا لا لا يخرجه من العدالة هو عدل قال رحمه الله ويتقي في الاغلب اي في اغلب الاحوال والنادر لا حكم له. اذا صدرت منه الصغيرة احيانا فلا بأس اذ تقل السلامة منه والمراد بالصغيرة هنا الصغائر جمع صغيرة الصغيرة عرفنا حدها من الكبيرة هي كل ذنب كل مخالفة او محرم لم يذكر الشارع الحكيم عيدا خاصا به لكن هذا الذي تحدثنا عنه يتقي الصغائر في اغلب الاحوال الا صغائر الخسة الا صغائر الخسة هناك بعض الذنوب صغيرة لكنها خسيسة تدل على دناءة وخسة صاحبها. فهذه يشترط سلامة الراوي منها الله. هذه يشترط سلامة العدل منها اذن ويتقي في الاغلب الصغائر اي يمكن ان تصدر منه الصغيرة لكن غير صغائر الخسة. الدالة على دناءة وخسة صاحبها. مثل ماذا كسرقة لقمة وتطفيف كيل لاحظ راوي عدل عدل من العدول يعتبر عدلا ويطفف الكيل نعم تطفيف الكيل من الصغائر في بيعه للناس سلعته يطفف الكيد ينقص من الوزن ويأخذ للناس. هذه صغيرة تدل على على دنائة صاحبها على خسته على حقارته او سرقة لقمة سرق لقمة ليأكلها لأن سرقة لقمة لا تعد كبيرة لأنه لا لا حد فيها حنا قلنا الكبيرة هي كل ذنب توعد عليه بوعد خاص والوعيد لي كاين على السرقة كاين علاش ما تزيد قيمته على ربع دينار. اذا من سرق لقمة لا يعد فعله كبيرة وصغيرة. لكنها تدل على دناءة صاحبها. العدل لا يسرق بمعنى يمكن ان تصدر منه بعض الصغائر كأن يرى حراما او يستمع او يقولا حراما او نحو ذلك لكن هذه الذنوب تسمى اش؟ صغائر الخسة تدل على دناءة صاحبها اذا هذه يجتنبها العدل لا تقع منه اذن يجتنب الصغائر في اغلب الاحوال الا صغائر الخسة فانها تقدح في صاحبها ولو نذرت ولو كانت قليلة تقدح صاحبها قال وما ابيح هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الذي يشترط فيه اجتنابه كذلك لكل امر مباح اذا كان يقدح في مروءة الانسان قال وما ابيح وهو في العيان يقدح في مروءة الانسان اي كذلك وقوله وما معطوف على الصغائر شنو التقدير ويتقي ما ابيح كل هذا ماشي اغلب لا كل ويتقي كل مباح يقدح في مروءة الانسان اذا فعله في العيال بالعيان اي امام الناس يتقي كل مباح من المباحات التي تقدح في مروءة الانسان عرفا بعبارة المحدثين هواش المجتنب لخوارم المروءة لما يخرم مروءة الانسان ما هو ضابط خوارم المروءة؟ ما هي خوارم المروءة؟ هي كل ما يشين صاحبه عرفا كل ما يشين صاحبه في العرف كل ما يعتبره الناس في عرفهم اه يعتبرونه مشينا للقدوة مشينا للعدل فهذا هو المراد باش بالمروءة فإذا فعل الإنسان فعلا بهذه الأشياء فقد خرم مروءته بمعنى المروءة ديالو مروءته هبته تكون مع مجانبة تلك الأمور فإذا وقع فيها خرم مروءته مبقاتش عندو تلك المروءة وتلك الهبة مثال ذلك كالبول في الطريق الأصل ان الإنسان يبول في الطريق يبول في مكان مجتنب لطرق الناس يعني جنب الطريق وفي مكان ترمى فيه الازبال الاصل فيه شرعا مباح ولا حرام النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما اذا فالاصل فيه انه مباح لكن صدور ذلك من الانسان عرفا وخصوصا ممن كان يؤخذ عنه كمعلم ومدرس او واعظ او عالم صدوره ممن هو قدوة للناس يسقط مروءته. ينقص هيبته في اعين الناس. هذا شيء يشين عرفا في عرفنا فيجب ان يكون مجانبا له واش واضح الكلام كالبول في الطريق وكالاكل في السوق لغير سوقي مثلا لو ان انسانا ذهب الى السوق وهو ليس ممن يشتغل في السوق يبيع ويشتري عالم او ممن يؤخذ عنه العلم او مدرسه نحو ذلك واشترى شيئا مأكولا في السوق واكله وهو يمشي بطرق في السوق بين الناس وهو يحمل خبزا فيه ما فيه ويأكل امام الناس. يسقط هيبته هذا؟ في في تسقط اسقط مقامه في اعين الناس هذا يسقط مقامه في هذه النفس اذن هذا شيء يخرب المروءة فكذلك يجب اجتنابه كذلك من امثلة هذا اه مخالطة الاندال مخالطة الاندال من خوارم المروءة. مثلا واحد الناس معروفون في بلدنا في قريتنا انهم من اندال الناس يصلون مسلمون لكن معروفون انهم من الاندال. كيف معروف انهم من الاندال؟ يصدر منهم كلام سخيف نحو ذلك هم عند الناس من اراضي للناس يتحدثون في جميع الأمور يكلمون يتكلمون في الكلام السخيف لا يحرصون على ابواب الخير كثيرا نحو ذلك تذرون من الانذال معروفين وهذا الراوي اذا اكثر من مخالطتهم فانه بذلك تسقط مروءته واضح اذن مخالطة انذال الناس من من خوارم المروءة كذلك سخف الكلام كلام الانسان بالكلام السخيف تحدثه بذلك واضح تحدثه بالكلام السخيف مثلا في زمننا ليتضح تحدث طالب العلم او الداعي او نحو ذلك عن كرة القدم واضح؟ التحدثية عن هذا الفريق فاز بهاد الفريق خسر او ذكر تفاصيل ذلك هذه امور تخريم المروءة. ذكر تفاصيل ذلك تفاصيل ذلك تفاصيل الفريق الواحد هاد الفريق يفعل وكدا فله كدا ولا عليه كدا هادا اش؟ هادا من سخف الكلام نعم لو تحدث بهذا امام عامة الناس لسقطت قيمته ولا لا اه هذا في عرفنا الان الى تحدد دابا تصوروا خطيب ولا واعد ولا شخص يؤخذ منه تحدث بمثل هذا عند العامة تسقط قيمته وصاروا يحدثونه ايضا في لذلك يشاركونه الكلام في مثل هذا هذا هو سخف الكلام فكذلك الراوي قديما اذا تحدث بكلام سخيف مثلا كأن يتحدث عن تفاصيل نوع من من انواع التجارة عن تفاصيل آآ من يبيعون المأكولات عن تفاصيل ذلك امام الناس بما لا فائدة منه هذا هو سخف الكلام ليسقطوا عدالته وانتبهوا ايضا مما ذكروا انه من خوارم المروءة يخرموا مروءة من يؤخد عنه واش مخالطة الأندال هذا كذلك قد يصدر من بعض طلبة العلم تجده لا يخاطب خالط الا الانذال من الناس في جميع لا يخالط اهل الخير واهل الصلاح ويكثر من مخالطة المبتدعة او من مخالطة الفساق دون نصح ولا توجيه ونحو ذلك لا يعاشر الا اولئك او يكثر من مخالطة من يتحدث بهذا الحديث لي تكلمنا عليه الان من يتكلمون بسخف الكلام هاديك مخالطة الأندال تسقط به مروءة قطبه قيمته اذن الشاهد المقصود فهمنا دبا المروءة المروءة المقصود بها كل شيء مباح يحافظ على هيبة الانسان وعلى مكانته في اعين الناس وما يخرم تلك المروءة ما يزيلها هي كل شيء في العرف في عرف الناس يشين الآن انتم الآن في عرفنا في عرفة يتضح لكم هذا مثلا لو ان عالما او نحو ذلك ممن يؤخذ عنه ممن يستفيد منه الناس لو انه لبس لباسا عامة ما يلبسه الناس. او لبس لباسا مما يلبسه الشباب ولو كان اللباس مباحا ولو فرضنا انه مباح بين الناس هذا شيء يشينه ولا لا شيء يشينه ولذلك العامة يتحدثون عنه كيقول لك فلان ولقيتو لابس كذا وكذا تتحدثون عنه في ذلك او فلان وجدته جالسا في مقهى مثلا اوجده يشاهد ينظر الى كذا واحد مثلا ممن يؤخذ عنه ويقف في الشارع يشاهد اه مثلا شبابا او نحوهم يلعبون الكرة في الشارع وهو من هؤلاء عند الناس كيف تكون مروءته كيف تكون؟ تسقط من اعين الناس ولو لم يذكروا ذلك لهن تباح احيانا للعوام راه ممكن يجيو عندك ويضحكو معاك يظهر لك منهم انهم مسرورون بك وانت تفعل معهم ما تفعل هكذا يظهرون تقبل وشهادتهم لا تقبل مفهوم الكلام؟ تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم قال الناظم وذو انوثة اي ومما تفترق فيه عدالة الرواية مع عدالة الشهادة ذو انوثة اي عدل صاحب انوثة عدل صاحب انوثة لك في حال وجودهم معك لكن اذا وليت عنهم ذهبت عنهم وانفردوا بانفسهم يكون ما اه كانوا عليه معك على عكس ما هم عليه يذمون ذلك ملي كيكونو معك يسرون بذلك فإذا انصرفوا عنك يذمون ذلك فقيه وجالس حنا بعدا راه عوام هذا را عوام هو فقيه وهذا اذن القصد العدل هو الذي يجتنب ما يقدح في مروءة الانسان من المباحات هي امور في الاصل مباحة وذلك طالب العلم لا ينبغي ان يتعاملون الفقيه ولا الخطيب ولا الواعظ او الإمام او نحو ذلك ممن هو قدوة للناس لا ينبغي ان ينظر الى الاشياء بحكم الشرع فيها. نعم حكم الشرع فيها هي مباحة بعض الأشياء تكون مباحة للعامة وأنت تفتي بإباحتها وليست مباحة لك مباحة للعامة ولكن نتا حرمها على نفسك ليست مباح لا تصلح لك مباحة لغيري ولا تباح لي نعم هكذا لماذا؟ لانها تحافظ على مروءتك لينتفع الناس بما عندك من الخير. انت عندك خير. وقصدك ان تنفع الناس وان يأخذوا عنك. فإذا اردت ان ينتفع الناس بما عندك فاحرص على اجتنابها وان كانت في الاصل مباحة وانت تفتي تفتي لكنها لا تليق بك لا تناسبك تناسب عامة الناس اذن قال رحمه الله التقدير ما اذا قلنا معطوف عند الصغائر اذن تقدير كلامه ويتقي ما وما تفيد العموم اذا المعنى ويتقي كل ما كل فرد من افراد المباحات اي مباح من المباحات وما ابيح وهو في العرف يقدح في مروءة الانسان كذلك. اي ويتقي كلما ابيح حالة كونه هاديك الجملة حالية والحال قيد لصاحبها قال ويتقي كل ما ابيح اي كل فرد من المباحات حالة كونه. قال وهو في العيان اي امام الناس في عرفهم يقدح في مروءة الانسان وهو ما يسمى بخوارم المروءة اي يتقيها ويجتنبها وهي كل ما يشين صاحبه عرفا الأمور را معروفة في العرف ما يشن صاحبه في العرف معروفة لا تخفى على احد اذن هذا هو العدل خلاصة ما ذكر فيه العدل ياش انه من يحقق ثلاثة امور يجتنب كل الكبائر بلا استثناء ويجتنب صغائر غير الخسة اذن يجتنب صغائر الخسة كلها ويجتنب صغائر غير الخسة في اغلب الاحوال فلا تقع منه الصغائر الا في النادر لكن لا يشترط سلامته منها لانه ليس بمعصوم الأمر الثالث يجتنب واش كل مباح يخرم المروءة عرفا واضح الكلام هذا هو العدل ومنهم من قال في تعريفه من اشهر التعاريف عند المحدثين كذلك عند الاصوليين ان التقوى هي ملكة بمعنى هؤلاء اشترطوا وجود هذه الامور الثلاثة دون ان تصير له ملكة. بمعنى ان تصير العدالة ملكة قالوا هذا ليس بشرط. نعم ان العدالة ملكة هذا شيء حسن لكنه ليس بشرط شنو مقصودنا؟ غير نشوفو الشخص مجانب لهذه الأمور منهم من قال لا لا يكفي هذا لابد ان تصير العدالة ملاكة سجية له هذه السجية اذا قالوا العدالة هي ملكة في صاحبها تحمله على ملازمة التقوى والمروءة باختصار ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. بمعنى انه برياضة نفسه وتهذيبها وتربيتها تصير في نفسه ملكة وسجية هذه الملكة تبعثه وتحمله على ملازمة التقوى والتقوى اش كيدخل فيها فعل الواجبات وترك فعل المأمورات وترك المنهيات قلت المأمورات لتشمل الواجبات والمستحبات وترك المنهيات لتشمل المحرمات والمكروهات اتحمله على ملازمة التقوى وتحمله على المروءة ماذا تحمله على المروءة؟ اي تحمله على المحافظة على مروءته ان لا يخرمها فصار ذلك سجية له عنده ملكة تحمله على ذلك فلا يتكلف ذلك والصحيح انها لا تشترط وإن وجدت فذلك اتم اذا هذا هو العدل لما عرف المؤلف رحمه الله العدل ذكر لنا اش الفروق بين عدل الرواية وعدل الشهادة. هناك امور تشترط في عدل الشهادة ولا تشترط في عدل الرواية اذا شكون اللي اخف شروطا من الآخر عدل الرواية اخف شروطا من عدل الشهادة عدل الشهادة فيه تشديد اكثر فهناك امور تشترط في عدل الشهادة ولا تشترط في عدل الرواية. واضح؟ هي هاد الأمور اللي ذكرها لنا فهاد البيت. اذن هذا البيت وذو انوثة وعبد العدا وذو قرابة خلاف الشهداء اي ان هذه الامور الاربعة لا تشترط في الرواية وتشترط في الشهادة فرواية هؤلاء الاربع انوثة الأنثى والعبد والعدو والقريب. رواية هؤلاء الأربعة. مالها ا سيدي عدل صاحب انوثة يقبل في الرواية اذا نستفيد من هذا ان الذكورة ليست شرطا في الرواية عائشة تروي لنا كثير من احاديث امهات المؤمنين و من جاء بعدهن فلا تشترط الذكورة في الرواية وتشترط في الشهادة في غير الاموال الشهادة في غير الأموال تشترط فيها اش بالذكورة نعم يصح ان تشهد المرأة في الأموال و تعد شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل في الاموال فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكورا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من هذا فاش؟ في الأموال وكذلك تقبل شهادة المرأة فيما يختص بالنساء الأمور لي هي من خصائص النساء كالحيض والنفاس والحمل الأمور النسوية تقبل شهادة المرأة فيها ولا تقبل فيها شهادة الرشوة هاد المرأة مقدمة على شهادة الرجل على المرأة مثلا المرأة ادعت انه لما مات زوجها كانت ادعت انها لما توفي زوجها كانت حاملا. تأخر الوضع دوزت عامين عاد وضعت بعد حمل بعد موت زوجها. وادعت انها راه لما مات زوجها تركها كاملا وشهدت على ذلك نسوة عندها. تقبل شهادتهن في ذلك لأن هاد المسائل من خصائص النساء واضح اذن فالانوثة لا اه تمنع من قبول الخبر. اذا هذا الاول وعدل ذو انوثة يقبل في الرواية. الثاني قال وعبد فالحرية لا تشترط في فالحرية لا تشترط في الرواية وتشترط في الشهادة عند الاكثر في ذلك خلاف واش العبد تقبل شهادتهم؟ لا اختلفوا. اكثر العلماء قالوا لا تقبل شهادة لعبدي لانه في الغالب يميل الى سيده لكن في الرواية تقبل روايته بلا اشكال الثالث العيد العدا جمع عدو والمقصود العداوة اذن العدو اذا شهد على عدوه واحد الشخص بينه وبين غيره خصومة عداوة وشهد ضده هل تقبل شهادته؟ لا لكن روى رواية عن رسول الله وهو عدل وهذه الرواية فيها خبر على عدوه. فانها تقبل روايته واحد وقع بينه وبين اخيه خصومة. وروى لنا واحد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. داك الحديث ضد صاحبه حديث على خصمه ومن جهته هو فانه تقبل روايته اذا كان عدلا واضح هذا الثالث الرابع وذو قرابة القريب لا تقبل شهادته فمثلا شهادة الاخ لاخيه عند القاضي او شهادة الام او الاب لابنهما او العكس. لا تقبل شهادة هؤلاء اقاربهم لكن تقبل روايتهم معناته قبل روايتهم لو ان قريبا روى خبرا روى خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان في صالح قريبه يقبل تقبل روايته وضح لي كلامك هذا هو قوله ودو قرابة قال لك الناظم وذو انوثة وعبد والعداء وذو قرابة هذه الاربع قال لك هؤلاء خلاف الشهداء معنى خلاف الشهداء اي تقبل روايتهم ولا تقبل شهادتهم. اذا فنستفيد من هذا ان الشهيد او ان الشاهد عند القاضي تشترط فيه ضد هذه الأوصاف من شروط الشاهد ياش ملي قال لنا دوءا انوثة شنو الضد ان يكون ذكرا ان يكون حرا الا يكون عدوا للمشهود عليه. الا يكون قريبا له. هذه اربعة شروط في في الشاهد ولا تشترط في الراوي قال رحمه الله ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الثقة بالاخبار هذا البيت متعلق بالكبائر لاحظ العدل شنو قلنا اسيدي؟ هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر ذكر في هذا البيت استثناء مما سبق وقلنا يتقي في الاغلب الصغائر صغائر بمعنى قد تقع منه الصغيرة واذا وقعت منه الصغيرة في النادر فذلك لا يضر عدالته ياك هادشي لي دكرنا هاد البيت استتناء مما سبق شقالك ناضي؟ قالك لكن بشرط ان لا يكون مصرا على الصغيرة صغيرة لا تقدح في عدد لكن بشرط عدم الإسراء فإن كان مصرا على الصغيرة فإن ذلك يبطل الثقة بخبره فحينئذ لا يقولون لماذا؟ لان الاصرار على الصغيرة كبيرة لأن فهمنا من كلامو السابق في الأغلب الصغائر قد تقع منه الصغيرة فقالك ناضي من هنا بشرط وهو ان لا يكون مصرة اش معنى مصرة على الصغيرة؟ اي يكثر منها. تتكرر منه ان يكون مداوما مواظبا عليها واختلفوا فهاد المواظبة والمداومة هل المقصود ان يواظب ويداوم على ذنب واحد معين صغيرة واحدة ولا المقصود بالمواظبة انواع الصغائر يعني اليوم يدير صغيرة وغدا صغيرة اخرى وبالتالي صغيرة ثالثة والرابع هل كل هذا يدخل او المقصود الا يواظب على صغيرة واحدة اختلف منهم من قال لا من جنس واحد ومنهم من قال لا من جميع اجناس الصغائر وهذا هو الثاني هو المرجح الثاني هو المرجح اذن سواء اكلت من جنس واحد او من اجناس مختلفة فالمقصود ان الاصرار على الصغائر اي المواظبة والمداومة عليه شخص ديدنه الوقوع في الصغيرة كينتاقل من صغيرة لصغيرة من نظرة لاجنبية الى استماع لمحرم الى قول كلام محرم وهكذا فان هذا يصير هذه الصغائر كبيرة وهذا يعتبر اش؟ مصرا ولذلك السلف يقولون لا صغيرة مع الاصرار لا صغيرة ملعقة صغيرة مع اسرائيل ان الذنب يصير كبيرة وهذا ما نظربه قال لك ولا صغيرة مع الاصرار. قال الناظم رحمه الله ولا صغيرة مع الاصرار على على الصغيرة شمعنى الإصرار عليها؟ اي مع مداومة والمواظبة عليها فتسقط عدالة الراوي بمداومته على الصغيرة لانها صارت كبيرة ولا نفى عنها انها صغيرة قال رحمه الله المبطل الثقة بالاخبار المبطل الثقة بالاخبار هذا مضاف اليه ما قبله مبطلي مضاف في الثقة مضاف اليه ولا صغيرة مع الاصرار المبطل الثقة بالاخبار الاصرار المبطل هذا النعت هاد الوصفة الفقيه ليس للاحتراز ماشي معنى كلامو ولا صغيرة مع الاصرار الذي يبطل الثقة واما الإصرار الذي لا يبطل الثقة فلا بأس به لا لا ابدا كلامه ليس بالإحترام. كل اصرار يبطل الثقة. واش واضح هذا ليس للإحتراز طيب لماذا ذكر هذا القيد؟ هذا القيد لكشف التعليم كأنه قال ولا صغيرة مع الاصرار على الذنب لماذا؟ لان الاصرار يبطل الثقة باخبار صاحبه واضح اش باغي يقول اذن هذا القيد ذكر للإحتراز او لكشف التعليم لكشف التعليل لا والا فان الاصرار كله يبطل الثقة اذن كأنه قال هذا للتعليم ولا صغير في مصر لماذا؟ لأنه يبطل الثقة يبطل الوثوق بصاحبه قال المبطل الثقة. المبطل هذا اسمه فاعل. والف المبطل اش تتسمى موصولة الموصولة. اذا الذي يبطل الثقة يبطل الوثوق بالاخبار اي بصدق اخبار المصر عليها يبطل الثقة بصدق اخبار المصر عليها. لماذا؟ لانه حينئذ كصاحب الكبيرة ليس عدلا سقطت عدالته ويلا مكانش عدل ادن خبره غير مقبول يرد خبره يبطل خبره اد المدار كما سبق علاش؟ على غالب الظن ياك المدار على غالب الظن في صدق اه الخبري وهذا لما سقطت عدالته سقطت غلبة الظن هاديك ان يغلب على الظن صدقه مبقاش غلبة الظن مشات باش مشات بسقوط العدالة ثم قالك الناظم فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل او فيما بطن اذا تقرر لك ان العدالة شرط في قبول الخبر وان العدل هو من ذكر فاعلم ان المجهول بانواعه الثلاثة لا يقبل خبره لذلك قال لك فداع هاديك الفاء اش تسمى؟ للتفريع الفاء معناها التفريع كأنه قال فائدة شوف لاحظ التفريع فإذا تقرر لك ان العدالة شرط في قبول الخبر. فدع ايترك ولا تقبل المجهولة بانواعه من جهل مطلقا او من جهل في عينه او من جهل في باطنه وهاد الأنواع ديال الجهلة هي المشهورة في علم الحديث من يسمى بالمبهم في علم الحديث كيتسمى المبهم ومجهول العين ومجهول الحال ثلاثة دالأنواع طيب لماذا يرد خبر الراوي اذا كان مبهما؟ او كان مجهول العين او كان مجهول الحال؟ هاد الثلاثة لماذا يرد خبر هؤلاء لعدم ثبوت عدالتهم لاننا لم نعرف اشخاص لم نعرف اشخاصهم او لم نعرف احوالهم لم تثبت عندنا عدالتهم نعم ما ثبتت لا عدالتهم ولا ضدها لكن مادام العدالة لم تثبت فلا نقبل الخبر نتوقف فيه ثبوت العدالة شرط في قبول الخبر وهادو ما تبتاتش العدالة ديالهم واضح؟ ولا يخفى عليكم فرق بين هؤلاء الثلاثة سبقوا سبق ذكرهم في نخبة الذكر المبهم هو الراوي الذي هاد الأمور الثلاثة اللي غاندكر لكم الآن طرق تلاتة هي المشهورة في علم الحديث لكن عند الاصوليين كاين واحد الخلاف في الاصطلاح سننبه عليه المشهور عند المحدثين ان المبهم هو الراوي الذي لن يسم لم يسمى اذا وجدت في الحديث عن شيخ عن رجل عمن عن ثقة واضح عن امرأة هذا اش تيتسمى؟ مبهم لم يسمى مجهول العين هو الذي روى عنه راو واحد فقط ولم يجرح ولم يعدل روى عليه واحد ولا يعرف فيه تجريح ولا تأديب اذن عرفنا اسمه عرفنا شناهو راه ملي قلنا روا عليه راه واحد ماشي مبهم عرفناه. مثلا لقينا قلبنا في الرواة وجدنا راويين اسمه محمد بن عبدالله. ملي قلبنا على الروايات ديالو وجدنا جميع رواياته يروي عنه شخص معين محمد بن عبد الله ديما كنلقاوه يروي عنه يوسف جمعنا ليه الف رواية كلها شكون لي خدا عليه شكون لي روى عنه من تلاميذه يوسف محمد عبد الله ها هو محمد عبد الله البصري لقينا واحد السند لكن شكون لي روى عليه يوسف روا عليه راوين واحد فقط ولو كانت مرويته بالالاف مفهوم اش كيتسمى مجهول العين لكن بشرط لم يجر لم يعرف فيه جرح ولا تعديل حيتنا في كلام العلماء المجرحين والمعدلين فما وجدنا احدا ذكره لا بخير ولا بشر ما نتكلموش عليه هذا هو مجهول العين روى عنه واحد طاقات ولم يجرحون الثالث مجهول الحال ويسمى بالمستور شكون هذا روى عنه اثنان اذا روى عن الراوي زالت جهالة عينه مبقاش مجهول العين سارة معروفة لعيني لكن حتى هو روى عنه اثنان ولم يعرف فيه جرح ولا تعدل لم يعدله احد ولم يجرحه احد فاش كيقولو مجهول الحال عرفنا عينه روى عنه فلان وفلان صافي جالت جهالة العين لكن لم نعرف حاله هل هو عدل ام ليس بعدل كيتسمى مجهول الحال وهو المستور واضح ليك الآن اذا هؤلاء الثلاثة الراوي اذا كان مبهما والراوي اذا كان مجهول العين او مجهول الحال لا يقبل خبر هؤلاء الثلاثة. لماذا؟ ما السبب راه مدار عدم قبول هاد التلاتة على العدالة لماذا لم يقبل خبر هؤلاء الثلاثة لعدم ثبوت عدالته واحد مبهم واحد معلوم العين غير مبهم لكنه مجهول العين والآخر مجهول الحالي. واضح المسألة قال رحمه الله وهذا ما اشار اليه في النخبة قال رحمه الله او لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات او لا يسمى الراوي اختصارا وفيه المبهمات وقال في معرض الكلام على المبهم ولا يقبل اه المبهم او نحو هذا ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح بمعنى الراوي اذا كان مبهما لا يقبل ولو كان بلفظ التعديل مثلا لاحظ لو ان الإمام البخاري قال رحمه قال البخاري حدثني من اثق به البخاري كيقول حدثني من اثق به؟ يقبل او لا يقبل او قال حدثني الثقة البخاري كيقولك حدثني الثقة يقبل؟ لا لا يقبل الفقيه لا يقبل ولو ابيم بلفظ التعذيب على الأصح خصو يسميه لنا شكون هذاك تعرفوه لماذا قد يكون عدلا عنده وليس عدلا عند غيره ها هو البخاري قال لك اثقوا به والثقة لكن عنده ثقة وعند العلماء ظهر لهم فيه ما يجرحه لم لم يعرف ذلك البخاري رحمه الله فالبخاري حدث بما يعرفه عنه كيبان ليه الرجل ثقة لكن لو سماه لتحدث الناس ممن ربما لعل قد يتحدث الناس ممن لهم راية ومخالطة له بما يقدح فيه. يقولوا لا فلان ماشي ثقة. وحينئذ يقدم الجرح على التعذيب اذا ولو ابهم بلفظ التعديل على الاصح هذا المبهم ومجهول العين قال فيه في النخبة فإن سمي يعني الراوي ان سمي اذا زال الإبهام وسمى محمد ولا عبد الله ولا يوسف قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين او اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. او اثنان يعني روى عنه اثنان ولم يوثق. اي ولم يجرح فاذا جرح انتهى الكلام فمجهول الحال وهو المستور واضح اذن هاد التلاتة هوما شار ليهم ناضيين فهاد البيت قال رحمه الله لكن كاين واحد الخلاف في الاصطلاح ما يسمى عند المحدثين بمجهول العين دابا مجهول العين عند المحدثين شكون هو؟ الراوي الذي روى عنه واحد ولم يعرف في جرح ولا تعذيب هذا مجهول العين الاصوليون قد يقولون مجهول العين واش كيقصدو به؟ المبهم يقولون هذا الراوي مجهول العين وكيقصدو به المبهم مثال تقوليهم مثال مجهول العين يقولو كأن يقول الراوي عن رجل عن شيخ عن كذا هذا شي يسمى عند المحدث مبهم هادا اللي كيتسماوه مبهم هم يمثلون به لمجهول العين عندهم لا اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح وحتى وجه التسمية صحيحة عند الاصوليين لان هذا رجل شيخ عرفت عينه مجهول العين ولا لا؟ حقيقة مجهول العين فمن جهة العبارة تناسب هذا لكن لا مشاحة في الاصطلاح قال رحمه الله فدع لمن جهل مطلقا هذا الأول فاترك اذا هذا متفرع على اشتراط العدالة في قبول الرواية وكذلك في الشهادة لاحظ هاد المجهول لا يقبل غير في الرواية ولا حتى في الشهادة. ابدا فيهما معا لأن الشاهد يشترط ان يكون عدلا ان تثبت عدالته فإلى جا واحد بغا يشهد عند القاضي في المحكمة وهو مجهول فجهون لا يعرفون عنه عدالة ولا عدم عدالة تقبل شهادته لا لا تقبل لان شرط الشاهد العدالة استشهدوا قال الله تعالى واشهدوا دوي عدل منكم وهذا المجهول لا لم تثبت عدالته فلا تقبل لا شهادته ولا رواية اذا فكان الناظم يقول فاذا علمت انه لا تقبل شهادة ولا رواية الا بالعدالة فدعا اي اترك ورد لمن جهل؟ اش اعراب اسي السي مراد لمن جهل؟ اعرابه هذا دع لمن جهل اذا لم اش؟ زائدة دعم ياك دع متعد قال لك ناضي من داع لمن؟ اذا دع من لام زائدة قال دعما اي الراوية والمقصود دع روايته وماشي هو هو مكيهمناش دعي الراوية اي دع روايته او دع شهادته لا تقبل روايته ولا شهادته من الراوي؟ قال الذي مطلقا اش معنى مطلقا؟ اي باطنا وظاهرا الذي جهل باطنا وظاهرا باطلا اي لم تثبت عدالته وظاهرا لم تعرف عينه ما عرفناهش شكون بعدا هو اي دا من جهل مطلقا اي باطنا وظاهرا. اجماعا وحكي الخلاف فيه بعضهم قالك اسيدي الراوي الذي جهل ظاهرا وباطنا لا يقبل بالإجماع بعضهم حكى الإجماع في رد اه روايته او شهادته وبعضهم حكى الخلافة فيه وانتبه للمسألة جهل باطلا قد تقول راه كل الناس مجهولون في الباطن. اليس هذا ليس هذا قصدهم وانما قصدهم بمجهول الباطن من لم تثبت عدالته لأن الأصل ان من تبتت عدالته عندنا نحسن به الظن ونعتقد انه كذلك في الباطن لا نجزم لكن نعتقد انه واحد تبتت عدالته في الظاهر فنعتقد انه كذلك في الباطن. فقصدهم من علمت من علم باطنه اي علمت عدالته وظاهره علم شخصه شكون؟ محمد ولا عبد الله ولا؟ لأنه ممكن لاحظ القسمة ثلاثية الراوي اما ان يجهل ظاهره وباطنه واما ان يجهل ظاهره دون باطنه واما ان يجهل باطنه دون ظاهره واما ان يجهل ظاهره فالراوي مثلا اذا حدث عنه احد بلفظ الثقة قال لك حدثني من اثق به وهداك اللي قال لينا من اثق به صدقناه مجهول الظاهر او الباطن ثقة اقالينا فلان عدل وهو مجهول الظاهري لم تعرف عين وقد يكون الراوي معلوم الظاهري روى عنه اثنان اذا رواو عليه جوج صار معلومة الظاهر محمد عبد الله البصري عرفناه سميتو محمد وابوه وعبد الله وكنيته كذا واولاده كذا ومن البصرة ومن تلامذته فلان وفلان لكن لم نعرف لن نعرف عنه جرحا ولا تعديلا. ما وجدنا احدا من اهل الجرح والتعديل تكلم فيه فإذا علمت علم ظاهره دون باطنه اذن القسمة ثلاثية من جهل ظاهرا وباطنا من جهل باطنا لا ظاهرا وهدا لي دكرت ليكوم ومن جهل ظاهرا لبعضنا القسمة التي في كل هذه الاحوال يرد اذا شنو الشرط؟ ان يعلم ظاهرا وباطنا ان يعلم ظاهرا يعني ان يعرف شخصه شكون هو هذا هو وباطنا ان يوثق باطنا ان يوثق ويعدل بطريق من طرق التعديل لأن التعديل ماشي لابد فيه من التزكية لا التعديل له طرق حتى تأتي ان شاء الله ستة اذا قال رحمه الله فدع لمن جهل مطلقا عرفنا القسم الأول قال ومن في عينه يجهل هذا من المعطوفة على من؟ السابقة يعني ودع ايضا رد ايضا واترك من يجهل في عينه؟ اي مجهول العين ايضا ايضا حتى هو قيل اجماعا وبعضهم حكى الخلافة في وبعضهم حكى الخلافة فيه لكن هاد مجهول العين عند الاصوليين لاحظ را ماشي هو مجهول العين عند المحدثين مجهول العين عندهم ومن ما يسمى بالمبهم وهو ماشي عند جميعهم لكن عند كثير منهم. كعن رجل عن امرأة شيخ ثقة او نحو ذلك قال ومن في عينه يجهل وبعض الاصوليين يمشي على اصطلاحات المحدثين ماشي كلهم بعض الاصوليين يوافق اش؟ يسمي هذا مبهاما قال رحمه الله او فيما بطن او يجهل فيما بطن. يجهل يجهل كونه عدلا في الباطن وهو اللي ذكر فيكم اش؟ المستور عرفت عينه ولم يعرف حاله قال او يجهل في الباطن اي خفية يجهل فيما بطن اي فيما خفي. وهو المستور لانتفاء تحقق العدالة فيه اذن هذا معناه هذا البيت وهو ومعناه ظاهر. اذا هؤلاء الثلاثة لا يقبلون لعدم تحقق العدالة فيهم. فلا تقبل لا روايتهم ولا شهادتهم ثم ذكر الناظم الامور التي تثبت بها العدالة كاين واحد الأمور اش؟ تبت بها عدالة الراوي قال ومثبت العدالة اختبار. كذلك تعديل والانتشار. ساهل ما ذكر الله فهاد البيت ذكر لك ثلاثة امور تثبت بها عدالة الشخص عدالة الانسان سواء اكان راويا او شاهدا الأمر الأول قال لك تثبت بالاختبار اش معنى الاختبار؟ اي المعاملة والمخالطة يثبت كونه عدلا بمخالطته ومعاملته. السفر معه او معاملته بيعا وشراء او الجلوس معه مدة طويلة من الزمن تدي معاملته ومخالطته تثبت عدالته لماذا؟ قالوا لأن المخالطة الطويلة تطلع على خبايا النفوس مخالطة طويلة تطلعك على خبايا الانسان. فلا تعرف خبايا ما في الانسان الا بمخالطته يعني اذا كنت تلقاه بين الفينة والاخرى فذلك لا يطلعك على خبايا وانما تطلع عليها بالمخالطة وذا كثير من الناس يلقى اخاه في المسجد او نحو ذلك او يقف معه او نحو ذلك ولا يعرف خباياه الا اذا خالطته خالطه مخالطة مستمرة او عامله مع طول زمنه حينئذ يعرف خباياه اذن هذا الأمر الأول الإختبار الثاني كذلك تعديل تزكية تفوت عدالة الانسان بتعديل غيره له من العدول وتزكيتهم التزكية لكن التزكية ماشي من كل احد ممن تبتت عدالته من المبرزين. ممن لا لم يعرف بتساهل في التعديل بعض العلماء قد يكون معروفا اش بالتساهل في التعديل واحسان الظن بالناس فيعدله كل اكثر الناس كل احد ممن يراه لا يكون معروفا بالتساهل في التعذيب ولا بالتشدد في التعديل بان يكون وسطا هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الإنتشار تثبت عدالة الانسان اش صيته وانتشار خبره قال والانتشار اي السماع سواء اكان مستفيضا او متواترا بعدالته لم نعرف عالما معينا عدله لكن اشتهر بين الناس بصدقه وامانته وعدالته بين العامة هذا يكفي في اثبات عدالته اذن هذا الأمر الثالث الأمر الرابع قضاء القاضي اذا قضى القاضي اه شهادة شخص واحد الشخص اردنا ان نعرف عدالة من الطرق اللي يعرفوا بها العدالة ديالو ان القاضي الفلانية قد عمل بشهادته لكن بشرط ان يعرف عن ذلك القاضي انه لا يقبل الا الا العدل وان يعلم ان القاضي لم يحكم بعلمه واش فهمتو هاد الصورة واحد الان بغينا نعرفو العدالة ديالو من الطرق لي نعرفو بها العدالة نقولو فلان عدل علاش عدل؟ راه القاضي الفلاني استشهده وقبل شهادته وداك القاضي معروف عليه لا يقبل الا العدول داك القاضي الفلاني كيقبل غير العدل اذا لما استشهده وقبل شهادته وحكم بمقتضاها دل على انه عدل عنده انزكة هاديك التزكية له لكن بشرط نعرفو ان القاضي لا يقبل الا العدل متشدد والثاني ان يعلم ان القاضي حكم بشهادته لا بعلمه واش واضح اما الى كان ممكن القاضي يستشهد واحد الشخص ومن بعد يحكم بما شهد به الشخص لكن معتمدش على شهادته اعتمد على علمه القاضي كانت له علم بالواقعة مثلا وقعت قرب بيته ونحو ذلك مفهوم الكلام اذن هذا تفوت به العدالة هذا الأمر الرابع الأمر الخامس اخذ الراوي اذا اخذ راو من الرواة عن شخص وعرف عن ذلك الراوي انه لا يأخذ الاحاديث الا عن العدول واحد الراوي عدل وحنا كنعرفو مشهور عنه انه لا يأخذ الا عن عدل ووجدناه قد روى عن شخص فهذا فيه تعديل للمروي عنه اذن لاحظ را ممكن التلميذ الطالب يعدل الشيخ كما في هذه السورة الان الراوي هدا الاخد عرف عنه انه لا يأخد الا عن العدول والمروي عنه مجهول عندنا لا نعرفه. فبأخذ الراوي عنه يعدل داك الاخد تعديل له لأن الراوي لا يأخذ علان عدل فلما اخذ عنه في ذلك تعديل له اذا يراه عدلا واضح؟ هذا سالب الثالث قال وعملي العالم عمل العالم برواية شخص دابا الان لاحظ ماشي رواية عمل مثلا عندنا واحد الحديث حديث ما هذا الحديث في سنده رجال معروفون الا واحدا رجال معروفون بالعدالة هذا الحديث متصل لكن واحد الراوي مجهول عندنا ووجدنا عالما من العلماء المبرزين امام الأئمة وماشي راوي لا عالم بعد الرواية بعد عصر الرواية لقينا واحد العالم من العلماء من الأئمة يعمل بذلك الحديث داك الحديد اللي فيه راوين مجهول يعمل بمقتضى يفتي به ويعمل به في نفسه ففي ذلك ايش تعديل منه لذلك الشخص المجهول وعرفنا ان ذلك المعروف ان ذلك العالم لا يعمل الا بخبر العدل. معروف على داك العالم الفلاني راه ما كيعملش بشي حديث الا اذا كان عدولا لا يعمل الا باخبار العدول ووجدناه عمل بواحد الخبر وفيه راوين مجهول. اذا تزول جهالته يصير عدلا واضح كلام لماذا؟ لعمل العالم بروايته وعرف عن ذلك العالم انه لا يعمل الا برواية العدل واضح الفرق؟ اذن فرق بين الراوي والعالم فما الفرق بينهما اذا اشار الى هذه الثلاثة بيت قال رحمه الله وثاو في قضى القاضي ثاو اي كائن وكائن هذا معطوف على ما سبق شنو ما سبق ومثبت العدالة ومثبت اختباره كذلك تعديل وانتشاره كأنه قال وكاء ثاء في اللغة العربية ثوى فلان في مكان فهو ثاو فيه اي كائن فيه قال وثاو اي كائن في هذه الامور الثلاثة وثابت في قضى القاضي واخذ الراوي ثابت ماذا عدالة الشخصي سواء في الرواية او في الشهادة اذن قال واثبات العدالة ثاون اذن فما شتها؟ اذن شنو اعراب ثاو؟ خبر لمبتدأ محذوف والتقدير واثبات العدالة كائن في كذا وكذا ثابت في كذا وكذا شنو هو كذا وكذا؟ اولا قال في قضى القاضي في قضاء القاضي اش معنى قضائه حكمه في حكم القاضي المشترط العدالة في الشاهد القاضي الذي عرف عنه وسيأتي الناظم غيقولينا من بعد وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علما هو لي كنقدموه دابا ولذلك لا يحتاج لشرح البيت بعد اذن القاضي المشترط العدالة في الشاهد اذا قال وفي قضى القاضي بشهادة شخص او احد تعديل له وكذا التعديل ثابت في اخذ الراوي عن شخص اخذ الراوي عن شخص اي اخذ رواية من لا يروي الا عن العدول الراوي كذلك الذي لا يروي الا عن عدله الثالث قال وعمل العالم اي وكذلك يثبت التعديل بعمل العالم برواية شخص على الاصح لكن بشرط ان يكون العالم يشترط العدالة في الراوي. يكون معروف عليه ما كيعملش بالحديث الا الى كان رواته عدول الا اذا كان رواته عدولا لا يتهاون ولا يتساءل ليس ممن مذهبه العمل بالحديث ليس ممن مذهبه العمل بالحديث الضعيف فهذا يقبل لماذا؟ لانه لو كان ذلك الراوي مجهولا عنده او غير عدل لما عمل بروايته اذن الشاهد قال لك الناظم نحو هذه الامور كذلك يثبت بها التعديل لكن ما الفرق بين هذه الامور الثلاثة وبين الثلاثة السابقة في البيت السابق الجواب ما الفرق بينهما ان هذه المسائل يثبت بها التعديل التزاما ضمنا والامور السابقة تثبت بها العدالة والتصريحا الأمور التلاتة اللي سبقات صريحة في التعديل. وهذه تستلزم التعديل فهياش تعديل ضمني استلزامي والسابقة تصريحي لما ذكر الناظم هاد الامور الثلاثة قال وفي قضى القاضي واخذ الراوي وعمل العالم وكان يشترط في الثلاثة شرط شناهو الشرط اللي كان شرطه في الثلاثة باش يكون القضاء كذلك تعديل ان يعرف عنهم انهم لا يأخذون الا عن عدل. القاضي لا يستشهد الا لما كان كذلك ذكر هذا الشرط في البيت الاتي قال وشرط كل ان يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم وشرط كل اي وشرط كون كون العدالة ثابتة في كل من الثلاثة المذكورين في البيت السابق ان يرى كل واحد من اولئك السابقين من القاضي والراوي والعالم ثلاثة يذكرنا القاضي والراوي والعالم ان يرى كل ملتزما يعني ان عرفة كل منهم ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم ان يكون كل منه كل واحد منهم يلتزم رد رواية ردا لمن؟ اي لروايتي ردا لمن؟ اي لرواية الذي ليس بعدل علم اي ليس معلوم العدالة بعدل معلوم اي معلوم العدالة يفهم منه مفهوم كلامه مفهوم كلامه ان عمل او قضاء او رواية من لا يشترط العدالة المتساهل لا يكون فيه تعديل للراوي وعليه فلا يقبل اتفاقا مفهوم الكلام اذا لم يتوفر هذا الشرط فالراوي ليس بعدل وعليه فلا يقبل خبره اتفاقا يبقى مجهول اذا هذا حاصل كلامه اذا الخلاصة ان الامور التي تثبت بها العدالة ستة الاختبار يعني المخالطة والمعاشرة الامر الثاني التزكية والامر التالت انتشار اشتهاره بالعدالة والرابع قضاء القاضي بشهادته ورواية الراوي عنه وعمل العالم بخبره. اذا عرف عن هؤلاء الثلاثة انهم لا اه يعملون الا برواية العدل. اذا هذا حاصل وما ذكر رحمه الله قد تقول تحفة بن عاصم تحفة بن عاصم اه المسماة بتحفة الحكام قد تقول هي في القضاء واضح وهذا التعريف الذي ذكره ذكره لي لعدل الشهادة لان تحفة الحكام ماشي مصطلح الحديث هو نظم في المعاملات ومن ذلك احكام الاقضية اذن فهاد التعريف هادا ديال العدل العدل الشهادة فلا يناسبنا فالجواب ان هذا التعريف يشترك فيه عدل الشهادة وعدل الرواية التعريف اشتركان في عدل الرواية وعدل الشهادة بحال بحال في التعريف وفي الحقيقة. كيفتارقو غير في امور لي دكرنا الأنوثة والحرية وكدا دابا اما من جهة الحقيقة حتى هاد الشهادة متله متل هاد الرواية ولذلك ولو جلب هذا التعريف من التحفة فلا يضر قال وقد قال خليل ويتقيكم فرد من ما يشين والحرفي اختيارا كل الطرفين والابن لكن في واضح واضح كلام كلام هذا كلام قاضي القضاة قال في المباحات يعني في حكمها قال كان يقول في تحريم المباحات التي ترد بها الشهادة ثلاثة اوجه اي فيها ثلاثة اقوال ثالثها اي ثالث الاوجه التفصيل وهو ان تعلقت بها شهادة حرمت عليه او حرمت والا فلا بمعنى الى كانت بعض المباحات يتسبب فعلها في عدم قبول شهادته كتعلق بالشهادة ايلا كانت بعض المباحات ايلا دارها الانسان ما غيقبلش القاضي الشهادة ديالو. تخريم مروءته قالت تحرم عليه مع انها في الاصل مباحة واضح؟ لكن الى كانت غتجعل الشهادة ديالو تكون مردودة تصير محرمة عليه علاش؟ لأنه مطلوب خاصو يشهد والا فلا هذا هو التفصيل اللي ذكر المؤلف اللي ذكر قاضي القضاة قال لك والا فلكن في النهاية قال الجزم بعدم التحريم مع رد الشهادة وردوا هذا القول ديال التحريم المباح الجزم يعني القطع بعدم التحريم لا تحرم عليه لكن لا تقبل شهادته. اذا غاية ما يوجد انه ان اقترف تلك فقد منع نفسه من ان يصير شاهدا اذن لا تحرم عليهم لكن الشهادة لا تقبل هو سيأتي شرح مزيد شرح لايضاح لهذا؟ لانه احيانا كتكون الشهادة مطلوبة تتوقف على شخص من الناس فحينئذ يكون اجتناب ذلك المباح لازما لتقبل شهادة الشاهد مما من خوارم المروءة هنا قال قال ولي نعم تخوف او يستقبح لا تزول عدم نعم ولا يجرح ولا يفسد اش بغيت؟ المسألة ذكرناها في الدرس الماضي في الكلام على الفاسق وفاسق تحدثنا عنه واش تحدثنا عن المسألة المختلف فيها اذا كانت المسألة مختلفا فيها وكان مقلدا لمن يجوز ذلك المحرم عندنا فاننا لا نفسقه بذلك نعم هناك بعض الأمور مباحة في مذهب ومحرمة في مذهب لفسقت مم المساجد الى نعم وان كان غير نعم هدا هو الكلام لي قلت ليكم سيأتي شرح لما سبق هو هدا هذا شرش لذلك التفصيل الذي قال ان تعلقت بها شهادة حرمت والا فلا او ايضاح له قال مع ان فعلها اي الامور المباحة يبطل الشهادة والانسان لا يحل له ان يتسبب فيما يبطل شهادته. بمعنى اذا ذكر كأنه سيتسبب في ابطال شهادته ما تبقاش تقبل الشهادة بسبب فعله قال لأن الإنسان ان فعل ذلك وفي ذلك تضييع تضييع حقوق مفهوم؟ بمعنى احيانا ممكن تكون ممكن تكون شي قضية موقوفة على شهادته واضح؟ واحد من الناس كان يقترب يفعل هذه الخوارم ديال المروءة وسقطت بذلك شهادته لا تقبل وقدر ان حادثة وقعت امامه هو لي شافها بوحدو شافها هو وواحد خور فحق ذلك المظلوم متوقف على شهادته الى شهد غادي يتبت الحق اذا لم يشهد فتسبب هو في ابطال شهادته بسبب اش فعله لخوارم فضاعت الحقوق هذا هو المعنى ومن هذا الوجه هادوك العلماء اللي قالوا حرمات نظروا الى هذا الوجه اللي هواش؟ انه تسبب في ابطال شهادته وتضييع حقوق بنروم هاد الوجه قالك تحرم وإن كانت مباحة والصحيح الراجح انها لا تحرم ليست محرمة نعم هذا هو بلا شك من قال انه مباح بالنظر الى الاصل. ومن قال انه منهي عنه باعتبار ما يعرض له لكن قوله هنا والحق ان ارتكاب ما ينافي المروءة حرام فيه تحريم للمباح هكذا جزما واضح؟ وانما يكون ممتنعا اذا ادى الى هذه الامور ومما يؤدي اليهم المفاسد ما ذكر هنا انه يعرض صاحبه لابطال شهادته وتضيع حقوق او احد ويعرض صاحبه لكلام الناس فيه بمعنى مثلا واحد فقيه ولا كذا وصدرت منه قوارب المروءة. يتسبب في كلام الناس فيه لأن الناس غيتكلمو يقول لك والفقيه وكيدير كذا وكذا واش تسبب في ان يتكلم الناس فيه مفهوم الكلام تسبب في محرم فباعتبار هذا الامر الذي عارض للمباح الذي فعل قد يكون منهيا عنه ومنهيا عنه اما كراهة او تحريما على حسب عدالة اين اسم ان السي نبيل ان اين اسم ان فين الخبر يالاه فين الخبر يالاه هرب لينا هرب زيد هرب اعرب لينا بالكلمة بالكلمة ان نعرفو توكيد ونصب زيد نعام عدلة ماشي هاديك حنا مزال موصلناش ليها مزال موصلناش لهاديك فين كنتي مكنتيش معانا هنا ياكما كنتي ساهل كنسولو على ان اللولة ان يعني ان يعني ان مما تفترق مما طلاق محذوف خبر اين اسمه انا فيناهي يعني ان مما تفترق فيه عدالة هكذا ان عدالة الرواية مما تفترق فيه عطاتلو التقديم ماشي عدالة وفاعل ديال تفتنيكو مما تفترق فيه عدالته تا اشمن جملة اسم انه يكون جملة والخبر قلت مما؟ ياك مما قلتي خبر مقدم كاين شي مبتدأ ولا يقوم مقاما مبتدأ يكون جملة معرفتيش فين يحرم حرام في حقك الا تعرف هذا راه مادام البديهيات هادشي هدا من الكبائر الا تعرف هذا كبيرة من الكبائرات كابتن محسن السي مراد المصدر المؤول من ان مع ما دخلت عليه هو اسمه ان مأخر ان ياك ان التانية ان حرف المصدر ولا لا مفصولها حرفي اذن التقدير يالله قدرو ليا الاسم ديال ان اسيدي شنو التقدير وعلاش كون؟ علاش قلتي كون علاه حنا منين كنجيبو المصدر ملي كتكون ان منين كنجيبو المصدر طيب شكون لي قدرنا شي تقدير صحيح طيب شنو الدار؟ ملي كتكون ان من اين نأتي بالمصدر من اسمها ولا من خبرها ولاش جبتيه نتا من السمية شي تقدر يكون صحيح ياك القاعدة الضابط شنو هو عندنا اسم انا نأتي به من من الخبر ونضيف للخبر اسما الخبر كنضيفوه للاسم اين الخبر ديال ان ان عدل الرواية لا تشترط فيه الذكورا ياك ا سيدي لا شنو غنجيبو فبلاصتها عدم تشترط المصدر ديالو اشتراط يا الله التقدير ان عدم اشتراط الذكورة في عدل الرواية مما تفترق فيه عدل عدالة الرواية العدالة والتنمية والمعنى كلام صحيح بالمعنى يعني ان عدم اشتراط الذكورة في عدل الرواية مما تفترق فيه عدل عدالة الرواية وعدالة الشهادة نعم زيد اسيدي يطلع نعم وعليه ما نعم على حسب على حسب الشيء الذي ادعتوه واضح كاين الأشياء الذي يشترط فيه تعدد الشهداء كالأشياء اللي تكفي يكفي فيه ادعائها على حسب الأمور كبارا وصغارا في الحي ضد انها حاضت لم تحيد كذا كذا. لأحكام شرعية كالصوم. يكفي شهادتها هي باراكا لكن شي امور متعلقة بالأموال كالمرات ونحو ذلك لا خاص لابد ان تشهد معها نساء لا تجعل نعم لانه ما دامت تبتت عدالته ولو كان الخصومة فانها لا تكون تهمة له لانه عدل والعدل لا يظن به ان يكذب على رسول الله في معرض الخصومة لاشتراك نعم كذلك هذه المسألة لا ترد بها رواية الراوي تقبل في الرواية ايش؟ اذا كانت روايته تجر منفعة له واحد رواح ديت عن النبي صلى الله عليه وسلم وداك الحديث في صالحه في مسألة من المسائل فانه ما دام عدلا تقبل روايته. نعم لأن الى كنا غنتاهمو العدل العدل نتهمه في عدالته اذا روى شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان لصالحه فان هذا يشككنا في عدالته فلذلك الاصل ان تقبل روايته قال نعم. قال ابن او يخبطه يخبط الشجرة ليتساقط منه ما يتساقط من الثمر. الخبط هذه لغة صحيحة قبط يخبط خبطا نخبطو هو النفض كيخبطها من التحت ما فيها من الثمن وعليهم نفلنيه يعني بغا يقول ليهم داك الشجر ديالي نفلنيه عطاه ليا النبي صلى الله عليه وسلم. فيه غنيمة من الغنائم وابى ان يرد فقبل خبره لاحظ ملي قال النفير ما نقولوش ليه اجي عطينا الشهود شكون اللي شي شاهد يشهد انه راه النبي صلى الله عليه وسلم نفلك اذن هذه رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمصلحة تجر منفعة له قبلت روايته قال ابن نعم نأنا بداك خاصم او حاجج يعني قصب بذلك ان يخاصم احدا او ان يحاججه او ان يرد عليه او ان ينازعه نحو هذا المعنى نعم يتهم عليه المفتي والقبر ويقال له الشاهد والشاهد انتبهوا لغتان صحيحتان فالشاهد من يشهد عند القاضي شاهد وشهيد عبارة صحيحتين يعني ان قال بعض العلماء الى هذه فصارت قال في الاصل وقال ابو طالب سواء كانت نفس صغيرة او صغائر متعددة مختلفة قال ابو ذر والمذهب خلافه. اذا الصحيح ان الاصرار على الصغيرة ليس صغيرة خلاف قال قال ابن نعم اه قوله فهل المعتبر اجيب عن هذا كما ذكر اه في الايات البينات قال ولا فرق في الصغائر بين كونها من جنس وبين كونها من اجناس المراد بالجنس هنا ما يعبر عنه بالنوع وقوله ولم اظفر بضابط ذكر القرفي رحمه الله ان بعض العلماء قالوا حد ذلك اضابطه ان يتكرر منه تكررا يخل بالثقة بصدقه. كما تخل به ملابسة الكبيرة واضح بمعنى الضابط ديال الإصرار على الصغيرة هو ان يصل العبد الى مرحلة يخل تكراره بتلك الصغيرة بالثقة بخبره بمعنى ليس لذلك عددا ليس لذلك عدد معين نقولو كررها ثلاثا عشرا عشرين صار مصرا اذا وصل لي مرتبتي عدم ثقة الناس بخبره فحينئذ يعتبر مصرا يعني الإصرار الذي يوصله لهذا الأمر اللي هو عدم الثقة بخبره هذا يعتبر اصرارا بان صاحب الكبيرة لاحظ الذي يقترف الكبيرة يوثق بخبره ولا لا يوثق لا يوثق اذن المصر الا وصل لهاد المرحلة لي هي عدم الثقة بخبره ولينا كنشكو في الخبر ديالو مبقاش بذلك الصدق اذن هذا هو الإصرار قبل ان يصل لهذه المرتبة فلا يعتبر مصرا اذن فالأمر ماشي مضبوط بالعدد بهذا عدم الثقة ولا نعام المداومة على الذنب تنافي التوبة اه والو والو اذا تاب تاب الله تعالى عليه. لكن في ظاهره اذا رأيناه يصر على ذنب ويكثر منه فهذا قد يؤدي الى عدم قبول خبره لكن الى كان كيتوب بينو وبين رب العالمين امره الى الله نقف هنا ان شاء الله