بالترجيح اي بطلب الترجيح بين الجرح والتعديل من خارج قال لك نتوقفو اذا كان المعدلون اكثر مستوى العدد نتوقف ونبحث عن مرجحات اخرى من خارج قال في القسمين اي في القسمين الاخيرين وهما هذا ما شدود ما قياس هذا لا يصح. وانما الشدود المسموعة عن العرب هو اش كما سبق في شرح الالفية حينئذ لاحظ هو هذاك الضمير ضمير متصل يناسب دخول الكاف عليه لانه متصل ثانيا ضمير نصب وجرؤه مشترك بين النصب والجر. ياك كنقولو له به يجر ولا لا يجر هذا مشترك بين النصب والجري فإذا جره جائز لأنه من ضمائر الجر او تانيا ضمير متصل ممكن تدخل عليه الكاف مفهوم ضمير متصل يعني يصح ان يدخل عليه العامل هذا هو لي يصح ان يدخل عليه العامل لكن اين الشذوذ الشدود موجود في الكهف ماشي في الضمير لان الكاف لا تجر الضمير تختص باش؟ بجر طالب بالظاهر خصوص منذ مود وحتى والكاف. والواو وربما للشدود فين كاين في الكاف ماشي في الضمير ان الكاف جر الضميرا والكاف لا تجر الا الظهير تنقولو زيدون كالقمري كالبدري مكنقولوش لا ابدا اذن قال الماضي وغيره اولا ما معنى قوله وغيره اي وغير ما ذكر شنو الذي ذكر في البيت السابق تقديم الجرح على التعديل ان كان الجارحون اكثر عددا. اذا ما ذكر هو كون الجارحين اكثر عددا من غيره يشمل سورتين هل غيره تواؤهما وكون المعدلين اكثر من المجرحين هذا كله داخل في قوله وغيره القول الأول قالك اش معنى كاهو ان يقدم ايضا فيه الجرح على التعديل هذا القول الأول اذن القول الأول قال اهله نقدم الجرحى على التعديل مطلقا. طيب ما سبب هاد الترجيح؟ هادو لي قال لك مطلقا سواء كان الجريح هنا اكثر ولا المعدلون اكثر ولا سوى الطرفان. ما هو المرجح عندهم للجرح ما سبق زيادة العلم فإذا اجتمعا لاحظ الفقيه اذا اجتمعا اذا اجتمعت كثرة العدد مع الإثبات فعندنا موجبان اذا لم توجد كثرة العدد فعندنا موجب وهو ان المثبت مقدم على النافل فهادو قالك فجميع السور نقدمو الجرح على التعذيب اذن هذا القول الأول وغيره كهو اي كتقديم الجرح في الصورة السابقة بغير ميل اي كذب لماذا قال لك الاطلاع المجرح على ما لم ليطلع عليه المعدل القول الثاني قال لك ناظم وقيل بالترجيح في القسمين. وقيل وهذا قول ابن شعبان منا معشر المالكية تساوي وزيادة عدد معدلين على المجرحين. كما هو حاصل في الاول بكثرة العدد. فهنا نبحث عن عن الترجيح من خارجنا لاحظ الناظم رحمه الله في تعارف الجرح والتعديل دكر لينا غير جهة من جهة الترجيح انا انبئكم على مسألة طرق الترجيح بين الاشياء المتعارضة والسي يونس طرق الترجيح بين الاشياء المتعارضة كثيرة جدا ولها ينذر فيها لجهات متنوعة متعددة النادم رحمه الله تكلمنا على جهة من جهات الترجيح وهي جهات من كثره والقلة وجهة الإثبات والنفي الكثرة والقلة تصريحا والإثبات النفي اه مفهوما لكن مسألة التعارض لها جهات اخرى ينظر فيها لاحظ هنا من من الجهات التي اه ايضا يقع بها الترجيح انهم قالوا في السورة الثانية ايضا يقدم الجرح قال لك اسيدي لأن المجرح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل نقول قد يقع العكس احيانا قد يكون المعدل مطلعا على ما لم يطلع عليه المجرم ولا لا مثال ذلك اذا كان التعديل مفسرا الجرح تعارض جرح وتعديل مزيان غنقولو المجرح طلع على ما لكن اذا كان المعدل اذا كان التعديل مفسرا اكثر من الجرح فحينئذ بالعكس المعدل اطلع على ما لم يطلع عليه المجرح المجرح قال كما قلت لكم في راو فاسق اذن اذا كان عدلا وقال فاسق اطلع على مفسق المعدل طلع على المفسق وزيادة بابا قالينا فلان ثقة كان يأتي بعض الكبائر وتاب واصلح كان يأتي كبيرة هي اللي بسبابها فساقاه فلان لكنه تاب واصلح ورجع عنها. اذا معدل معه زيادة علم طلع على حال الراوي بعد الفسق. طلع عليه بعد خطئه ورجوعه عن ذلك الخطأ وتوبته منه واصلاحه فإذا اه كون المجرح معه زيادة علم امر اللسان على ليس على اطلاقه. قد يكون احيانا المعدل مطلعا على ما لم يطلع عليه المدرك. ولذلك في النخبة كما سبق معنا هناك ذكر جهة اخرى من جهة الترجيح وهي اش التفسير والابهام ان يتعارض جرح وتعديل مع ابهامهما او تفسيرهما او كون احدهما مفسرا والاخر مبهما فكانت الصور اربعا سورة الاولى ان يكون الجرح مفسرا والتعديل مبهما. يقدم الجرح على التعديل جمعنا الجرح مفسرا والتعديل مبهما مثلا راو من الرواة قال فيه شيخ فلان ثقة والمجرح قال فيه فلان فاسق لانه يفعل كذا وكذا من المفسقات واضح هدا جرح مفسر جرح مبين اي شمعنى جرح مفسر اي ذكر فيه سبب الجرح الجرح المفسر هو الذي فيه بيان سبب الجرح تعديل المفسر فيه بيان سبب التعديل المبهم مافيهش سبب في غير فاسق ثقة مفهوم الكلام فلان ثقة فلان فاسق لانه يفعل كذا وكذا من المفسقات علاش؟ الجرح مقدم على التعذيب السورة الثانية بالعكس ان يكون التعديل مفسرا والجرح مبهما فيقدم التعديل على الجرح فلان فاسق الاخر قال فلان ثقة لانه كان يفعل كذا وكذا واتى بامور في تفسيره للتعديل تنفي عنه ذلك الفسق تنفي عن هدى ديك الجرحى السورة الثالثة ان يكونا مبهمين فيقدم الجرح على التعديل لماذا بأن المثبت مقدم على الناس وقد علمت ماذا السورة الرابعة ان يكونا مفسرين فيقدم التعديل على الجرح اذا كان مفسرين المعدل معه تفسير لسبب الجرح فالتعديل مقدم على الجرح كما ذكرنا فلان فاسق لأنه كان يفعل كذا والآخر عدله وذكر ما يقتضي زوال سبب التجريح فيقدم التعديل على الجرح هذه كذلك جهة من جهات الترجيح هادي غير جهة من جهات الترجيح. كذلك ينظر في الترجيح لجهة اخرى لحال المعدل والمجرح هناك جهة اخرى للترجيح وهي اش؟ النظر الى حال المجرح والمعدل مثال ذلك اذا تعارض تعديل شخص متساهل في التعديل مع تجريح متوسط عدل معتدل ما الذي يقدم الجرح على التعديل واحد متسال في التعديل اي واحد عندو غير كيصلي الصلوات الخمس يعدله تعارض مع الجرح شنو يقدم في الجرح لاحظ الآن هاد الترجيح بماذا؟ بحال المجرحي والمعدل العكس تعارض جرح متشدد في التجريح مع تعديل متوسط معتدل ايهما يقدم؟ التعديل مقدم على الجرح. شخص متشدد اي واحد يجرحه الى شافو غير يركب على حصان يجرحه هذا كان عند المعذبين فلان ليس بثقة رأيته يركب بردونا مثلا مع متوسط في التعديل يقدم التعذيب فهذا ترجيح من جهة ايش النظر الى حال وذلك هذه امور يجب ملاحظتها كلها عند عند الترجيح اذا تعارض الجرح والتعذيب في علم الحديث فإذا اذا نظر الى حال المجرح والمعدل وكان احدهما اما متساهلا في التعديل واما اذا في الجرح فيجب مراعاة هذا فالمتشدد في الجرح لا يقبل تجريحه يقبل تعديله تعديله معتبر وتجرحه غير معتبر اذا عارضه غيره الا ما غنعتابرو تلاحظوا واحد الصورة واحد متشدد في التجريح جرح شخصا ولم نجد من عدله بحثنا على شي واحد معدلو ولقينا تا شي حد معدلو قيل سنعتبر قول المجرح لانه لم يعارضه معارضون لكن عند معارضة ما حينئذ يسقط قوله متشدد في التجريح مع متوسط يسقط قول المتشدد بالتزيح. المتشدد في التزيح يكون قوله معتبرا عند تعديل لأنه متشدد في التجريح فإذا عدل لك شخصا فخذ به راه مغيعدلك الا التقة متساهل في التعديل جراح اذا جرح لك فخذ بجريحه لانه لا يجرحه الا قليلا فاذا جرح احدا فقد ظهر ما يقتضي التجريح عنده طيب فإذا اه كان المجرح والمعدل كانا معتدلين لم يعرفا بغلو في هذا ولا تساهل فحينئذ ننظر لجهة اخرى من جهة الترجيح نشوفو فيه الجرح المفسر فيه التعديل المفسر فيه الجرح المبهم فين التعديل المبهم ننظر لكثرة العدد الى جهات متعددة متعددة. من معه زيادة علم او من كان اه مطلعا عليه مخالطا له يعرف خباياه قريبا منه وهادي امور كلها تلاحظ في التعديل والجرائم شخص مثلا ايجرح شيخه درس عليه وخالطه وعرف خباياه ودسائسه وكان يعيش معه في نفس القطر وقال فلان اعرفه شيخي درست عليه ليس اه مثلا ليس ضابطا يهن كثير النسيان مختلط هو اقوى هذا المجرح عدل ولابد لأنه اذا لم يكن للمجرح المؤدبا اسقطوا يسقط تجريحه وتعديله المزكي ولا المجرح يجب ان يكون عدلا فإذن الراوي هذا اذا كان عدلا ثقة معتدلا وقال عن شيخه الذي خالطه وعاش معه مختلط ولا كثير الوهم او نحو ذلك يقبل قوله اذا عارضه قول شخص بعيد عنه او لقيه مرة او مرتين لان هذا ادرى بحاله ريفو خبايا فالترجيح له طرق متعددة مختلفة وهذا الأمر الذي اشرنا اليه الآن من ان الترجيح له اوجه كثيرة اه عام في كل شيئين متعارضين. متى وقع التعارض؟ فعند الترجيح هناك سبل متعددة للترجي لا حصر لها كما سيأتي عند الناظم غيقول لينا ما عندهاش اجر طرق الترجيع لا اصل لها وقد خلت مرجحات فاعتبر واعلم بان كلها لا ينحصر. غي ذكر لنا مرجحات كثيرة وفيما حالات مضت مرجحات من جهة فاعتبر واعلم بان كلها هي جميع المرجحات لا ينحصر لا حصر للمرجحات اذن فلابد من ملاحظة هذه الأمور كلها في الجرح والتعديل وقول بعض الناس فيما يقع من من الفوضى في زماننا من الطعن والسب والشتم والقدح رد تلك الأمور اصلا الى قواعد الجرح والتعديل من السفه رد ذلك لهاد القواعد وتحكيم قواعد الجرح والتعديل التي يذكرها المحدثون في هذه الفوضى التي تقع في الطعن في الناس والكلام فيهم من السفر ذاك شيء وهذا شيء الناس قديما هذه القواعد كانوا يعملون بها في محلها غرضهم التثبت لحديث رسول الله صلى الله عليه عليه واله وسلم ما كان غرضهم انتصارا لأحد ولا احتقارا لأحد ولا اسقاطا لأحد غرضهم التثبت بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاعمال هذه القواعد في ذاك امر مطلوب اعمالها الان فيما يقع من الغيبة والنميمة ونحو ذلك عبث هذا من جهة ثم لو سلمنا ان اعمالها صحيح فان كثيرا ممن يردد هذه القواعد لا يعلم عن هذه المرجحات الا جهة واحدة من جهة الترجيح جهة واحدة فقط من جهة الترجيحية اين هي الجهات الاخرى من جهة الترجيح الكثرة وتوسط المعتدل والمجرح او عدم توسطهما وكون التعديل مفسرا على الجرح ولذلك يقع ما يقع عندهم من الاضطرابات الكثيرة في اعمال هذه القواعد علاش وقعت الاضطرابات؟ لانهم اعمالوها في غير محلها هاد القواعد راها غير مضطربة. لكن عندهم مضطربة لانه اعمالها في غير محلها ولذلك تجد هؤلاء الناس لي كينزلو هاد القواعد على احوالهم احيانا يقول لك الجرح مقدم على التعديد اذا كانت اذا كان الجرح يناسبه يلائم طبعه ويوافق هواه جرح فلان مقدم على التعديل طيب فإذا جرح شيخ من مشايخه مين شيخ اخر يعتبره كتقول الجرح مقدم على التعديل فلان عدله وزكاه فلان وفلان ونتا تقول جرح مقدم على التعذيب اين القاعدة ايه ده تعملها في باب ولا تعملها في باب اخر تعملها في جهة ولا تعملها في جهة اخرى وفلان جرحه فلان وفلان والجرح مقدم على على التعديل عندك لا لم ياتي بجرح مفسر طيب اين التجريح المفسر من شيخك لفلان؟ هو انه قال عنه كذا وكذلك فلان قد بين سبب جرحه قال لك عنه كذا وكذا لا هذا مفسر وهذا غير مفسر يصير في ذلك تحكيم للهوى فيدل على ان هذه القواعد انما رددها الناس في هذا الباب ليلبسوا بها على العوام فقط جاو خداو ديك القواعد او رددوها انا العوام عمرهم ما سمعوا بها سمعوا الجرح المقدم على التعديل ظنوا هادي شي اية قرآنية ولا شي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح مقدم ليلبسوا بها على الناس تجد العامية عامي معارف لاش معنى الجرح ولاش معنى التعديل؟ حتى هو يردد الجرح مقدم على التعديل ما عرف من من هذه القاعدة الا هذا اللفظ لا اين ذكرت ولا لما ذكرت ولا ما هو وجهها ولا ما هي حقيقتها ولا متى يعمل بها صافي غير الجرح مقدمون على التعديل هذا مبلغه مبلغ كثير منهم من العلم اذن الشاهد اه هذا ما تعلق بهذا الوجه من اوجه الترجيح والتعديل وفي النخبة قال والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا من عارف باسبابه فان خلا عن التعديل قبل مجملا والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا ها واحد يعني مفسرا ثانيا من عارف بأسبابه فان خلا عن التعديل اذا لم يعارضه تعديل قلنا الجرح يقدم مطلقا حينئذ قال الناظم رحمه الله كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي تعدد هل الجرح والتعديل يثبت بشخص واحد الان انتهينا من الكلام عن التعارض الان مكنتكلموش على التعارض التعديل تعديل الشخص الراوي هل يثبت بتعديل شخص واحد؟ اولا لابد من التعدد حتى يعدلوه جوج فأكثر قالك الصحيح ان التعديل يثبت بتعديل شخص واحد وان التجريح يثبت بتجريح شخص واحد مفهوم واحد الراوي لم نجد من تكلم فيه الا شخصا واحدا قلبنا في كتب الحديث تا شي حد ما تكلم فيه الا شخص واحد عدله نأخذ نعم اذا كان المعدل عدلا هاد المزكي اذا كان عدلا ثقة نأخد بقوله ويصير ذلك المزكى عندنا عدلا بالتزكية شخص واحد فقط يكفي على الصغير وكذلك التجريح يثبت بتجريح شخص واحد في الشهادة وفي الرواية في عدل الشهادة وفي عدل الرواية اذن عدل الشهادة تثبت عدالته بمعدل واحد وعدل الرواية تثبت على ثوب معدل واحد ولا يشترط التعدد على مختار وسيأتي الخلاف في ذلك وقال بالعدد ذو دراية اذا القول الاول ان التعديل والجريح في الراوي في اه الراوي اه يكفي فيه الواحد ولا يشترط التعدد قال رحمه الله الى هما كلاهما اي التعديل والجرح في الرواية وفي الشهادة يثبته المنفرد يثبتوا كلا منهما المنفرد الشخص المعدل الواحد اذا كان عدلا وكان شخصا وحيدا يكفي تعديله وتجريحه عند القاضي ابي بكر الباقي الاني منا مطلقا اي في الرواية والشهادة ثم ذكر القول الثاني قال لك رحمه الله ومالك عنه روي التعدد ومالك رحمه الله وروي عنه اشتراط التعدد. اي تعدد المعدل في الشهادة نصا وفي الراوي قياسا والامام مالك رحمه الله روي عنه اشتراط التعدد اي تعدد المعدل والمجرح في معدل الشاهد ومجرحه نصا وفي معدل الراوي قياسا واضح اذا الامام ما لك رحمه الله يشترط تعدد المعدل ترث تعدد المعدل في الشاهد بالنص وفي الراوي بالقياس القول الثالث في المسألة قال رحمه الله وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد لا الرواية وقال ذو دراية بعض اهل الدراية والخبرة. من اهل الاصول وعزوه للاكثرين قالوا باشتراط العدد اي تعدد المعدل و المجرح في جهة الشاهد لا جهة الرواية فلا يشترط ذلك في معدل الراوي ومجرحه رعاية للتناسب بينهما الى الحاصل المسألة ثلاثة اقوال القول الأول انه يكفي في التعديل والتجريح في الراوي والشاهد قول واحد القول الثاني قول مالك انه يشترط التعدد بالمعدل والمجرح فيهما فاش في عدل الشهادة وعدل الرواية الا انه عنده في عدل الشهادة يشترط التعدد بالنص وفي عدل الرواية بالقياس مفهوم كلام هذا القول الثاني القول التالت فصل اهله اش معنى فصلوا قالك يشترط التعدد في جهة الشاهد ولا يشترط في جهة الراوي بمعنى فيه تعديل الشاهد لابد من التعدد وفي تعديل الراوي يكفي الواحد قول للتفصيل اذن عندنا قولان بالاطلاق وقول ثالث بالتفصيل وضحت اذن القول الثالث قال ذو دراية بالعدد اي باشتراط تعدد معدل والمجرحين في جهة الشاهد لا الرواية اي لا في جهة الرواية فلا يشترط ذلك فيها لماذا ما وجه هذا التفصيل لوجو قالك اسيدي للتناسب لاجل التناسب بينهما. كيفاش التناسب قالك لأن الراوية لان الرواية يكفي فيها الواحد والشهادة لا يكفي فيها الواحد ولابد من شاهدين في الحقوق شهادة الشاهد الواحد تكفي اكفي القاضية في الحكم ولا لا تكفيه لابد من شاهدين يستشهدوا شاهدين من رجالكم لكن في الرواية اذا روى لنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد شخص واحد عدل يقبل خبره يقبل اذا فقال لك لأجل هذا التناسب ليكون قولنا مناسبا لعمل الراوي والشاهد فالشاهد لابد فيه من معدلين والراوي يكفي فيه معدل واحد مفهوم وايضا لوجه اخر وهو ان الشاهد يشهد على شيء خاص وان الراوي يروي شيئا عاما وما يخبر ومن يخبر بشيء خاص يطلب فيه التثبت اكثر. لذلك لابد فيه من تعدد معدله بخلاف من يخبر بشيء عام يكون له ولعامة المسلمين فيكفي فيه الواحد هذا حاصل ما تعلق بهذه المسألة بهذا البحث وهو اش بما تتبت عدالة الراوي بكم من معدل او مجرح عدالة الراوي او او الشاهد او يثبت جرحهما ثلاثة اقوال في المسألة ثم ذكر رحمه الله الفرق بين الشهادة والرواية الآن عاد غيدكر لينا رحمه الله الفرق بين الشهادات والرواية من جهة الحقيقة من جهة التعريف فعرف رحمه الله الشهادة وقال لنا يستفاد من ضدها تعريف الرواية وقال شهادة الاخبار عما خص ان فيه ترافع الى القاضي زكيل وغيره رواية عرف الشهادة قالك اسيدي الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى الحكام الى حكام الشريعة الشهادة ما هي؟ هي الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي والرواية هي الاخبار عن شيء عام او الاخبار عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع الى القاضي هذا هو الفرق بينهم تا هدا الاخبار عن شيء خاص لا عام ويمكن فيه الترافع الى الحكام الرواية الاخبار عن شيء عام او عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع الى الى القاضي وضحت قد يقول قائل تعريف الشهادة غير مانع لماذا لانه تدخل فيه الدعوة والاقرار في تعريف الشهادة قلنا الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي. الاقرار كذلك اذا اقر الانسان بشيء عليه لغيره مثلا انا اقررت قلت لفلان علي الف درهم هذا اخبار ولا لا بشيء خاص يمكن فيه الترافع الى القضية ممكن هداك دعيني للقاضي هذا يسمى اقرارا يدخل في كلامنا الدعاوى الدعوة شنو هي الدعوة هي الاخبار بشيء لشخص على غيره العكس دابا الآن اخبار اه من شخص بشيء له على غيره مثلا نقول لك اه عليك الف درهم لي اقرضتك الف درهم اش تتسمى دعوة وايضا هي اخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي اذن فهاد التعريف ديال الشهادة غير غير مانع لأنه يدخل فيه الإقرار والدعوة فالجواب شنو الجواب على هذا الاعتراض الجواب عن هذه الافتراض ان هذا لا يضر لان القصد هنا بيان الفرق بين الرواية والشهادة فلا يضر دخول الدعوة والإقرار في الشهادة مكيهمناش حنا الآن لأن لسنا في معرض التفريق بين الشهادتين والإقرار والدعوة المقصود عندنا ان نميز بين الشهادة و والرواية والاقرار والدعوة ليس من الشهادة ولا من الرواية. اذا فحصل الفرق بين الشهادة والرواية اذا فالحاصل شنو الفرق بين الثلاثة؟ الشهادة والإقرار والدعوة ان اي قضية شوف اي قضية يمكن فيها الترافع الى القاضي امكانا شوف التفصيل ان كان فيها اه شهادة للغير على النفس شهادة للغير على النفس فهي اقرار وان كان فيها العكس شهادة للنفس على الغير فهي دعوة وان لم يكن فيها شهادة اش للنفس على الغير ولا للغير على النفس فهي شهادة هادي هي اللي تسمى بالشهادة بان الشاهد ملي كيمشي يشهد لا يشهد على نفسه بشيء ولا يشهد لنفسه بشيء ما كتكونش عندو مصلحة في الشهادة لا لنفسه ولا على نفسه هداك هو الشاهد يكون طرفا محايدا يشهد لشخص على شخص اخر هادي هي الشهادة فان شهد على نفسه اقرار لنفسه دعوة لشخص على شخص ما عندو علاقة هو بالأمر شهادة مفهوم طيب اذا الرواية شنو تعريفها قلنا اما اخبار عن عام او على الخاص لا يمكن الترافع فيه الى القاضي قد يقول قائل هاد التعريف ديال الرواية ايضا غير مانع لماذا غير مانع؟ قال لك لانه تدخل فيه الشهادة بالبينة على اه مثلا البينة التي قامت على وقف لجميع المسلمين واحد البينة قامت تدل على وقف من الاوقاف اوقفه شخص لكن اوقفه على جميع المسلمين فإذا جاء واحد من المسلمين الموقوف عليه ممن وقف عليه ذلك الوقت فاذا اتى احد من المسلمين و اه شهد بذلك فانه اخبر عن شيء عام ولا لا عن شيء عام وحنا قلنا الشهادة هي الاخبار عن الطاوس والاخبار عن العامي شوف قلنا الرواية كتشمل اما الاخبار عن عام انتهى او الاخبار عن شيء خاص لا يمكن فيه الترافع ففي هذه السورة الا جا واحد من الموقوف عليهم وشهد عند القاضي فقد اخبر عن شيء عام لان الوقف على جميع المسلمين فإذا التعريف غير مانع مع ان هذه الشهادة لكنها داخلة في حقيقة الرواية وفي تعريف الرواية تعريف يشمل هدية الرواية وهي شهادة اذن التعريف غير غير مانع فما الجواب طاح الاعتراض اللول دكرنا الجواب عنه الاعتراض الثاني هذا ما الجواب عنه الجواب عنه ان يقال ينبغي ان يزاد بالتعريف غالبا ان يقال هو الاخبار عن عام غالبا او خاص لا يمكن فيه الترافع الى القاضي وكذلك الى بغينا نجاوبو على الإشكال الأول اللي هو ان تعريف الشهادة يدخل فيه الإقرار والدعوة ونحن نريد تعريفا خاصا بالشهادة نقولو آآ الشهادة هي الاخبار عن شيء خاص يمكن فيه الترافع الى القاضي باشهد واضح؟ بكلمته اشهد لأن الشاغل هدا هو معنى شهادة اشهد ان لفلان على فلان كذا او ان فلان فعل لفلان كذا اما الاقرار لا يصح يقول فيه اشهد يقول اقروا اعترفوا الدعوة لا يستحق الاشهاد ولا تنفع شهادته لأنه يدعي لشخص على شخص وإنما هو يقول ويدعي مدعي فقالوا للتمييز نزيدو عبارات اشهد في تأليف الشهادة ونزيدو عبارات غالبا في تعريف الرواية ليكون التعريف مانعا في الاول وفي الثاني اذن المقصود هذا تعريف الشهادة والرواية يقول الناظم رحمه الله هذا الفرق بينهما شهادة شهادة مصدر شاهد وشهد في اللغة يأتي بمعنى حضارة واخبار وعلم والرواية مصدرة وروائد حمل او تحمل معا يقول الناضيب شهادة شهادة شنو اعرابه في البيت خبر مقدم وهداك لي خبارو عما خص مبتدأ مؤقت اذن التقدير الاخبار عما خص ان فيه ترافع القاضي زكن شهادة خبر الاخبار عما فسرها اسيدي عن ما هاديك عن شيء عما عن شيء خص اي خاص ببعض الناس ان فيه ترافع الى القاضي زكن ان زكن اي علم فيه ترافع الى القاضي اي الى حكام الشريعة قالك نظيم وغيره رواية ورواية غيره اي غير ما ذكر غير ذلك الذي سبق. اذا فما هي الرواية هي الاخبار عن عام كقول النبي صلى الله عليه وسلم شوف لاحظ الحديث انما الأعمال بالنيات هادي رواية ولا شهادة ما الدليل على انها رواية؟ لانها اخبار عن عام ماشي عن قضية شيء معين او عن خاص لا يمكن فيه الترافع عن القاضي مثل ماذا؟ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين هذا اخبار عن خاص واحد الشخص ذو السويقتين شخص معين خاص لكن هذا الخبر لا يمكن فيه الترافع الى القاضي مفهوم قال رحمه الله وغيره رواية اذا هذا هو ضابط الفرق بين الشهادة والرواية ثم بعد ذلك رحمه الله ذكر اه قاعدة ان الصحابة كلهم عدول وآآ ادعاء الشخص المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل الصحبة هل يقبل ام لا نقف ان شاء الله عند هذا الحد قال رحمه الله عندك شي اشكال اسي يوسف لا هداك تعريف العدالة والشيء الثاني الطرق التي تثبت بها العدالة دابا الآن عرفنا حنا ان العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغيرة هادي هي حقيقته ما هي الوسائل والطرق التي يثبت بها لنا ان ذلك الشخص قد توفرت فيه هذه الشروط انه عدل اي مجتنب للكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر هذا هو العدل ولكن ما هي الطرق التي يثبت بها لنا ان ذلك فعلا عدل يعني وجدت فيه حقيقة العدالة هي تلك الطرق الستة احد عدل يقول لنا قال لنا عدل فلان عدل شنو معنى عدل اي مجتنب للكبائر ويتقي في الاغلب الصغائر وما ابيح الى اخره هاديك حقيقة العدالة وتلك الطرق التي تثبت بها العدالة منها هادي طريق من الطرق المخالطة منها قال فان كان يجري مثلا الخبر فيكفي فيه الواحد وان كان يجري مجرى الشهادة فلابد من اثنين وبالاضافة تجريح يعني هذا وجه اشتراط التعدد في الشهادة دون الرواية كيذكر لك الأوجه ديال ذلك لماذا تاني نعام يعني احتيج الى الاستظهار فيها الى الى طلب الظهور فيها تظهار طلب الدور سنه للطلب الى طلب الظهور فيها في الشهادة لما ذكر لأنها اخبار بشيء خاص وطلب الظهور هذا بماذا يحصل؟ باشتراط التعدد في الشهادة لتزكية الشاهدية قليلة تنزيدو من عدالته وهي مسائل ستأتي ان شاء الله بعد هاد المسائل كلها سيأتي ضعفها في كلام الامام القرافي رحمه الله تيذكر ومنشأ الخلاف كذا وكذا ويأتي الجواب منه رحمه الله واريد عليه اي على تعريف الرواية او حتى على تعريف الشهادة لأن هاد القضية فيها الاخبار عن عام وهي شهادتي قال فإلى قلنا لاحظ اذا قلنا هذا قد ولد على تعريف الشهادة اذن فيكون غير غير جامع ويلا قلنا اورد على تعريف الرواية يكون غير مانع غالبا سيكون مانعا ماشي جامعا مانعا في الرواية جينا وقلنا اه الرواية هي الاخبار العام غالبا. جيتي نتا بغيت تعترض ليا بعدا نقولك راني قلت غالبا را خرجت هاد السورة هادي فيكون التعريف مانعا تعريف الرواية نعام لا ضمنا هي الإرشاد كاين لابد ان يكون ذلك ضمنا فعلا بأشهد في المعنى لابد الشهادة هذا هو معناها لا لا يشترط ان تكون لكن هذا هو معناها ملي كتجي اذا اتيت انت الان عند القضاء وتريد ان تخبرنا بشيء وقع بين فلان وفلان ما معنى اخبارك هذا؟ واش اقرار تقر بشيء تدعي شيئا تا انت بغيت تكلم على شخص مع شخص اخر فضمنا معنى كلامك اشهد بان هذا الذي وقع وهذا ما حصل فتعريف الرواية غير مانع دابا الآن في تعريف الرواية شنو قلنا هو الاخبار عن عامي او عن خاص لا يمكن فيه ترفع القضية اولا العبارة اللولة الاخبار عن عام اذن اي خبر عن شيء عام فهو رواية هذا هو ظاهر ايه هاد الصورة هادي اذا كان المشهود به عاما كالبينة القائمة على وقف على جميع المسلمين اه حينئذ فهذه شهادة وهي اخبار الأنعام وهو وقف على جميع المسلمين عام وهي شهادتنا حنا قلنا في تعريف الرواية الاخبار عن عام اذا سورة منصور الشهادة ستدخل في تعريف الرواية. سيكون تعريف الرواية غير مانع بمعنى لم يمنع شيئا من الشهادة في دخوله في الرواية فباش يكون التعريف مانع اي مانع من دخول غير محدود في الحد اللي هي هاديك الصورة ديال الشهادة شنو نقولو؟ نزيدو الإخبار عن عام غالبا فملي غتبغي تعترض عليا بهاد الصورة غنقولك راني قلت انا الإخبار عن عالم غالبا وهذا من غير الغالب تا هداكشي ماشي شي حاجة من شدة الظهور الخفاء قال يخرب الكهف قال اهل العلم هذا بقيام الساعة حتى لا يبقى في الارض من يقول الله الله يخرب الكعبة يهدمها ذو السويقتين السويقتان تتنية سويقة هذا تثنية المفرد ديالو سويقة والسويقة تصغير ساق هو هذا الساق التصغير ديال ساق سويقة وعلاش فالصغير صقلوا سويقة بالتاء وماقالوش سويق طويق صاكو نصغرو تويقة ولا سويق لماذا لانه مؤنث والتصغير يرد الاشياء الى اصلها مثلا الكتف اذا اراد تصغير كتف اش كنقولو كتيفة كما سبق لنا في الباب التصغير اذا كان المصغر مؤنثا ترد التاء يد مؤنث كنقولو في التصغير يديت كتف كتيفة ساق سويقة مفهوم اذن سويقة صغير وساق قال ذو السويقتين من الحبشة. لماذا قال النبي صلى ذو السويقتين؟ هذا الرجل من الحبشة اللي غادي يقربك علاش قادو السويقتين قال اهل العلم لان الغالب على اهل الحبشة دقة سوقهم اهل الحبشة الغالب عليهم دقة سوقهم ان سوقهم دقيقة فلذلك قال ذو السويقتين يرحمك الله واضح وجوه الإشكالية كيقوليهم هاد الفرق اللي كتقولو ديال الحرية والأنوثة والعداوة والقرابة هذه فرع تصورهما خاصنا نتصورو بعدا الفرق بينهما عاد حينئذ تأتي الشروط ثم قال وجدت ذلك في قال قاعدة على انهم قسم اختلف فيه العلماء علاش؟ لأنه ان نظرت اليه من جهة يظهر لك انه عام. وان ضاف اليه من جهة يظهر لك انه خاص. اذا واش هذا شهادة ولا رواية اختلف فيه ولاحظ من الفروع الفقهية مثلا نجد خلافا في كتب الفقه مبني على هذا مثلا في رؤية الهلال فرمضان متلا رؤية الهلال اذا رأى الهلال عدل شخص واحد شاف الهلال قاليه اذا رأيته هلال رمضان عدل واحد هل يلزم المسلمين العمل بخبره اختلف الفقهاء في هذا منهم من يقول خبر العدل الواحد لا يكفي لابد من التعدد لابد من شاهدي عدل ومنهم من قال الواحد يكفي ما منشأ الخلاف منشأ الخلاف هل هذا من باب الرواية؟ من باب الشهادة واضح هاد المسألة ان نظرنا اليها من جهة تظهر انها اخبار عام ان هاد الخبر عام لجميع المسلمين لذلك المخبر ولغيره فإذا من هاد الباب فهي رواية وعليه فيكفي فيها العدل الواحد وان نظرنا اليها من جهة وهي اش اخباره عن خاص وهو هلال رمضان ديال هاد السنة هلال رمضان ماشي غيرو ديال هاد العام درتي دابا لهاد الباب هو شهادة خاص فيها التعدد فيختلف انا نعم واضح اذن قالك لا حرج لا اشكال ان العلماء في هذه المسائل لهم قولان لاجل لأجل هاتين الجهتين القاف القاف الذي يلحق اه الآن سبب بالشبه له الخبرة بذلك والمقوم الذي يقوم ما يحتاج الى تقويم المقومات من السلع وغيرها ممن يكون عند عند الحاكم عند ولي الامر والترجمان الذي يترجم للحاكم لغة من يتحدث بغير لغة الحاكم فهؤلاء اذا نظرت اليهم من جهة فكلامهم عام ومن جهة كلامهم خاص فمن جهة ان الحاكم نصبهم فقد نصبهم نصيب العدو واش الحاكم نصب ذاك القائد ليلحق شبه فلان بفلان لا نصبه قائفا او يلحق الشبه باي شخص كان المقوم واش نصبه ليقوم ترعة فلان على فلان عموما فمن هاد الجهة هو عام كاين الرواية من جهة العمل المقوم قوم سلعة فلان في القضية الفلانية ولا القائف اه اخبر بالقضية الفلانية ولا الترجمان تكلم في قضية زيد وضع لعمرو فمن هاد الجهة هو قال اشنو هذا كلام القرافي مزال كلام الإمام القرافي رحمه الله كيقول ولزم القائل فلزم القائل ما دكماه الفاعل مؤخر اذن جعلوا في المذهب قولة بقبول خبر الواحد في الهلال ما مستندها ما سبق من انه اخبار عن عن عام اذن هذا ذكره اه الشيخ بن عرفة رحمه الله في مختصره الفرعي عن بعض الشيوخ قال لك بعض الشيوخ في بلدنا وجدته يتعقب الامام الامام القرافي كيقولك هاد المسألة تمان سنين وانا تنقلب ولن اجد لها جوابا مقنعا تا وقفت على جواب الامام المازلي في البرهان ودكر الجواب وفصلوه وقال لك والله لقد سررت وكذا كذا ابن عرفة رحمه الله قال لك بعض الشيوخ في بلده كان يتعقب الخرافية في هذه المسألة كيقولك هاد فرق بين الشهادات في البرهان ميسر يعرفه مبتدئ الطلبة قال لك عارفينو راه ذكرو غير ابن بشير في كتاب الفقه كذا في الشهادة تذكر هاد الفرق لكن المؤلف رحمه الله سينبه على مسألة ان القرفي رحمه الله لم يقصد ذلك الوجه الذي ذكره ابن بشير انما قصدنا قال قلت الشارع يقول تنبيه لابن بشير يعني اذا فالذي قصده القرار فيه هاد التفصيل هذا هو وجه دوران تلك الفروع الفروع اللي هي القائي في المقوم اه رؤية الهلال وجهو دوران تلك الفروع بين الاصلين يعني كيف انها ترجع لهذا الاصل من وجه لي هو الشهادة وترجعوا الى الروايات من جهة اخرى وهو متوقف على تصورهما اجتهد والرواية ثم تعيين وجه الخصوص في كل فرع هاد الفرع ها جهة الخصوص وها جهة العموم في كل فرع من الفروع قال ولا تعرض لشيء من ذلك في كتاب التنبيه لأن كتاب التنبيه شنو فيه؟ الفرق بين الشهادة والرواية فقط ان كل اخبار اه عن عام فهو روايته وان كل اقبال على الخاص فهو شهادته هادشي اللي كاين قال ويدل لذلك ولم يجد من يغسلها ها هو قالها فلول شوف لول قال قال ولقد اقمت ثماني سنين وانا اجد في فروع الفقه كنلقى في فروع الفقه انهم يقولون اش كيقولو ومنشأ الخلاف في هذه المسألة دورانها بين الشهادة والرواية اذن هاد الكلام منه دليل على انه مقصدش غير الفرق لا قصد ان يعرف وجه دوران تلك الفروع على هذين الاصلين ووجه العموم والخصوص في كل فرع من تلك الفروع وشنو قال؟ قال لك وانا اجد في فروع الفقه شنو يجد هاد الكلام هو منشأ الخلاف في هذه المسألة دورانها قال لك واسأل من اجده من الفضلاء كنسولو يعني اسأله عن هذا فيقول ثم ذكر تفصيلا ومن بعد ذكر الوجه بخصوصه قال لك وقسم مختلف العلماء كشهادته من جهته انه يخص العلم من جهته انه لا يختص والقائي في كذا والمزكي كذا مفهوم الكلام فإذن الوجه الذي ذكره القرافي اوسع هذا لي قال تطلبته اوسع واعم مما في كتاب التنبيه لابن بشير نعم ثم قال اش معنى او لغير المخبر عليه ضميرو سيعود او لغير المخبر عليه يستمر او لغير المخبر على الخبر اه احسنت عن المخبر اذا ان كان بحق للمقبل على غيره فدعوى او كان بحق لغير المخبر على المخبر فاقرار يعني انه يعترف بحق لغير المخبر اللي هو فلان مثلا على نفسه على المخبر اللي هو المتكلم الله اعلم