او السوء وقوله استوصوا توصوا اي تواصوا هكذا قال بعض اهل العلم ففسر استوصوا هنا بالتواصي وقيل ان استوصوا هنا المقصود به اقبلوا وصيتي وقيل في معنى استوصوا اي اوصوا انفسكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله في بيان ما يتعلق احكام العشرة بين الزوجين قال فيما يتصل بالحقوق التي على المرأة لزوجها قال والزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه ثم قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها اي من اعمال الرعاية لشؤون الزوج في خدمته بيته ولذلك ذكر نماذج ثم قال ونحوها مما يندرج في خدمة الدار فهذه الامور اه على ما ذكر المصنف رحمه الله واجبة على المرأة وقد قيد هذا الوجوب في موضع اخر بجريان العادة لذلك لانه داخل في المعاشرة بالمعروف التي امر الله تعالى بها في قوله وعاشروهن بالمعروف وما كان جاريا به العرف فهو كالمشروط على حد القاعدة المشهورة المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي في العقود و ما ذكره المصنف رحمه الله وما ذهب اليه اكثر المالكية وكذلك جماعة من الحنابلة وهو وجوب خدمته المرأة زوجها في هذه الامور وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فذهبت الحنفية الى ان خدمة مرأة زوجها تجب ديانة لا قضاء ومعنى هذا انه لو قظاها في المحاكمة في شأن عدم قيامها بخدمته لم يقضى له بها لم يقضى له بها يكون عملها في خدمة زوجها من اعمال البيت كالخبز والطحن ونحو ذلك مما يلزمها فيما بينها وبين الله عز وجل لكن لا يقضى بذلك في مقام المحاكمة وهذا الفرق بين الديانة والقضاء ولذلك قال قال الحنفية قد تجب خدمة المرأة زوجها ديانة لا قضاء بمعنى انه لا يملك آآ ان يقاضيها في ذلك فلو امتنعت لم لم يمكنه الزامها بذلك قضاء الا ان يعظها ويذكرها هذا معناه ما ذهب اليه الحنفية ذهب الجمهور من الشافعية اكثر الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية الى انه لا تجب الخدمة بشيء اصلا لا في عجن ولا في طبخ ولا في فرش ولا في كنس ولو انها فعلت ذلك لكان هذا من احسان لا من اللازم الذي تأثم بتركه واستدلوا لذلك بقول الله تعالى فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن نصت الاية على ان ارظاع المرأة ولدها تستحق عليه اجرة حيث قالوا بهذه الاية لا يلزمها الا باجرة طبعا هذا اذا كان يمكن ان تقوم مصالحه وحاجته من غير ارظاعها آآ بان يستأجر من يرظعه وهذا هو القول الثاني في الثالث في المسألة هذا هو القول الثالث في المسألة والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذه الاقوال اذا لم يكن ثمة عرف مضطرد ولم يكن شرط اما اذا كان هناك عرف فالذي يظهر لي انه لا خلاف بوجوب الخدمة لان المعروف كالمشروط فيكون الرجل داخلا على ما جرى به العرف والعرف جارب بان تخدم المرأة زوجها فيكون كالمشروط فيندرج في احكام الشروط القسم الاول مما ذكرناه في اقسام ما يتعلق باحكام العشرة و اما اذا لم يكن ثمة عرف هنا يأتي الخلاف في هذه المسألة او اذا كان العرف غير مضطرد تأتي هذه المسائل التي تأتي هذه الاقوال التي ذكرتها عن اهل العلم والذي عليه عمل النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم انهن كن يخدمن ازواجهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن يخدمن وكذلك زوجات الصحابة كنا يخدمن ازواجهن ففاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء اهل الجنة كانت تخدم علي رضي الله تعالى عنه حتى جاءت تطلب خادما لما تجد من تشقق كفيها بسبب الرحى اسماء بنت ابي بكر كانت تخدم الزبير زوجها في بيتها وفي عملها خارج البيت لما كانت تنقل له النوى من محلي آآ ضيعته المقصود ان العرف الجاري الظاهر في حال الناس زمان النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء كن يخدمن ازواجهن بلا نكير وليس ثمة في آآ السنة خلاف بين رجل وامرأة في الخدمة حتى يقال انه جاء شعى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى ان تخدم المرأة او لا لكن ظواهر النصوص دالة على ما ذكرت من ان حال الناس ذلك الزمان ان النساء يخدمن ازواجهن فاذا لم يكن هناك ما يمنع من خدمة المرأة زوجها من عرف او حال الاصل انها تخدمه هذا هو الاصل عليه فما ذكره المصنف رحمه الله جار على ما جرى به عرف اكثر الناس وقد تكلم بعض الباحثين في هذه المسألة ان اثارتها هو من يعني مما يحدث شقاقا ونزاعا اختلالا اسريا فينبغي في ذكر الخلاف وعرظ هذه المسألة عن اه يقتصد بعرضها على اه ما لا يحصل به مفسدة فلا يخبب النساء على ازواجهن ولا يسقط حقهن في ما لهن من حقوق فيما يتعلق بالاعانة بخادمة او نحو ذلك والاعراف في هذا تختلف والناس يصلحون كما قال تجري امورهم على سنن مستقيم دون الدخول في مسائل خلافية واثارة مسائل قد قد تكون اثارتها آآ مدعاة الى الخلاف والشقاق اكثر من السكوت عنها. وفي كل الاحوال هذا هو عرظ المسألة التي آآ ذكرها اهل العلم في هذه القضية وهي قضية خدمة المرأة زوجها قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف عليه اي على الزوج يلزمه لها نفقتها ونفقتها اي الانفاق عليها بما يحصل لها به الكفاية المقصود بنفقتها هو ان يعطيها ما يحصل به لها الكفاية بمأكلها في مشربها وفي ملبسها وفي مسكنها وذكر الكسوة استقلالا لانه قد يتصور ان النفقة لا تتصل بالكسوة انما في المطعم والمشرب والمسكن فالنص عليها للتنبيه على انها مشمولة فيما يجب ان ينفق الرجل فيه على امرأته قالوا عليه نفقتها اي نفقة المرأة وكسوتها وهذا من باب عطف العام اما من باب عطف الخاص على العام بالمعروف اب ما جرى به العرف واستدل لذلك بقوله كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف هذا دليل لكل المسائل السابقة هذا دليل لجميع ما تقدم وليس للمسألة الاخيرة فقط فان قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف يشمل وجوب المعاشرة بالمعروف قولا وفعلا فعلى الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى وبذل الاحسان وحسن المعاملة وان لم يمطرها بحقها ويدخل في ذلك النفقة والكسوة والمسكن اللائق بحالها ونحو ذلك كل هذا مما يندرج في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فالاية ليست دليلا على المسألة الاخيرة انما هي الدليل لكل ما تقدم من المسائل والمصنف رحمه الله جرى في غير ما موضع على هذا النحو يذكر المسائل ثم يذكر ادلتها بختم اه ما يعرضه من المسائل. واما الدليل على عين المسألة في قوله وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله قوله آآ صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ابي هريرة ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف رزقهن وكسوتهن بالمعروف والرزق هنا يشمل الكفاية في المطعم والمسكن ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكسوة على وجه الخصوص فقال وكسوتهن بالمعروف قال رحمه الله وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا توصوا بالنساء خيرا قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا امر منه صلى الله عليه وسلم ب العناية بحق المرأة وحفظ جانبها من الاساءة وعهدوا اليها اوصوا انفسكم وعهدوا اليها بالنساء اي بحفظ حقهن والقيام ما لهن من الحقوق وانما جاءت الوصية بالنساء لان المرأة ظعيفة عادة الشريعة العناية بحق الضعيف الذي قد يعجز عن اخذ حقه تذكر الشريعة لذلك في مواضع عديدة كالنهي عن اكل مال اليتيم والاحسان اليه حق الخدم والرقيق لذلك حق الوالدين لا سيما في حال الكبر والشريعة تأتي برعاية احوال الضعف سواء كانت احوال الضعف عارظة او اصلية ولذلك جاءت الوصية بالنساء وفي الحديث بالسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احرج حق الضعيفين المرأة واليتيم اي الحقوا الحرج من ضيع حق هذين آآ المذكورين المرأة واليتيم فالمقصود ان سبب الوصية بالنساء هو حاجتهن الى رعاية الحق وذلك لضعفهم جبلة لما جرى به عرف كثير من الناس من اضاعة حق النساء فجاءت الوصية بحق النساء قال وفيه اي بهذا الشأن فيما يتعلق احكام العشرة قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وهذه وصية نبوية تؤكد العناية حق آآ النساء و العلو على الحق بالخيرية فالخيرية هنا تشمل اداء الحق المفروظ وبذل الفضل والاحسان بما زاد على الحق فهو ندب الى زيادة الاحسان والى بذل الممكن من الفضل في معاشرة الاهل خيركم خيركم لاهله اي خيركم في الدنيا والاخرة وعند الله عز وجل وعند الناس خيركم لاهله اي اطيبكم عشرة واحسنكم مخالطة لاهله ووذلك ان الاحسان الى الاهل به من كلفة العناء ما ليس في غيره فان الاحسان الى الغير دواعيه كثيرة وايضا مدده قصيرة بخلاف الاحسان الى الاهل فان الدواعي اليه لا تكون الا عن مراقبة الله والايمان به وطلب الاجر من من عنده كما انه دائم فالاهل لا ينفك عنه الانسان فيحتاج الى مجاهدة النفس المجبولة على الشح ومجاهدة النفس المجبولة على استئثار ومنع الحقوق دوام خيريته لاهله مما يدل على خيريته الحقيقية لانه لا يدوم على الفضل والاحسان الا من كان من اهل الفضل والاحسان ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله فينبغي للمؤمن ان يدوم على هذه الحال لان الكمال في الناس يحتاج الى مجاهدة لبلوغه والوصول اليه وتوطين النفس على الصبر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة ان رضي فان كره منها خلقا رضي منها اخر وهذا مما يسهل على الانسان حسن الخلق وفعل المعروف وسهل عليه الاحسان مع الناس ان يوطن نفسه على ما يجيء من المعاشرين بالا يطلب الكمال بل يكون همه في بلوغ الاحسان وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله قاعدة في هذا لا تتصل بمعاشرة الاهل بل في مجمل معاملة الخلق ان السعادة في معاملة الخلق هي ان يعامل الانسان الله فيهم ان يعامل الله فيهم وهذه قاعدة من جربها انشرحت نفسه واطمأنت وبذل الخير دون رقبة لما يكون من ردود افعال الناس ويوضح هذه القاعدة ويجليها قوله تعالى في وصف الابرار انما نطعمكم لوجه الله هذا هؤلاء عاملوا الله عز وجل فلم يبذلوا اموالهم ويحسنوا الى غيرهم الا لله عز وجل لا نريد منكم جزاء اي مكافأة ولا شكورا اي ولا قولا حسنا فلا يتوقعون من الناس الاحسان ولا ينتظرون منهم المكافأة والمقابلة الفظل بل يبذلون الاحسان ويرجون الثواب من عظيم الاحسان من الله جل في علاه قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم هذا ايضا من الادلة المتعلقة بما تقدم من المسائل في العشرة اذا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وهذا يدل على وجوب العناية عناية المرأة ببذل الحق الذي عليها فيما يتصل بحق زوجها فان اعظم مقاصد النكاح قضاء الوتر فاذا منعته حقه كان ذلك من الاخلال بمقتضى العقد ولهذا جاء في هذا الوعيد الشديد لكن هذا ليس على اطلاقه في كل ما يدعو الرجل فيه امرأته الى الفراش فاذا كانت لا تطيق ذلك او تتأذى من او كان ذلك على نحو محرم فان لا يجب عليها ان تجيبه كما انه اذا نشز فمنع حقها فان لها ان تمتنع من حقه فقوله اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيل عنتها الملائكة حتى تصبح هذا الوعيد في حق من كان من كانت الحال بينه وبين امرأته سوية وكانت المرأة مطيقة اما اذا كانت المرأة عاجزة لمرظ او سبب فانه لا يلزمها. واذا اصر فانها تستبيح. اما ان يصبر على حالها واما ان تفارقه كما جرى في قصة المخالعة التي المخالعة التي جاءت قالت يا رسول الله اني اكره الكفر في الاسلام. قيل في معنى اني اكره الكفر والاسلام هو انها كرهت ان لا تقوم بحق زوجها اذا دعاها الى فراشها لكونها كانت تكرهه ولا تطيقوا معاشرته وعلى كل حال الاصل ان تجيب المرأة زوجها الى الفراش اذا دعاها ما لم يكن لها عذر تعتذر به عند الله عز وجل يخرجها من هذا الوعيد الشديد لعنتها الملائكة حتى تصبح وهذا التقييد مهم لان من الازواج من يذكر هذا الحديث لاصطفاء حقه وفي المقابل لا يعطي المرأة حقها وقد يؤذيها وقد اه يحصل للمرأة آآ ظرر وظلم يجب ان يعلم ان هذا فيما اذا لم يكن هناك موجب لعدم الاجابة قوله رحمه الله وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة هذا فيما يتعلق بعشرة من له اكثر من زوجة فما تقدم هو بيان لاحكام العشرة المتصلة بين الزوجين فيما اذا كان له زوجة واحدة فان تعدد قال عليه ان يلزمه وجوبا ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة. واما الدليل على وجوب العدل بين الزوجات ان الله تعالى انما اذن بالتعدد لمن يطيق العدل قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ثم قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فان خفتم الا تعدلوا فواحدة فدل ذلك على ان العدل شرط وهذا الشرط ليس ابتداء النكاح فقط بل العدل مطلوب في كل ظروف ومدة الارتباط وما ذكره هنا من محال للعدل سيأتي وجه آآ وجهه وليعلم ان العدل المطلوب ليس هو في مطلق المعاملة في كل شيء في القلب والعمل والقول ولهذا بين مواطن العدل لان الله تعالى اخبر بالعجز عن العدل التام الكامل بين الزوجات اي تقال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة فنبه الله تعالى الى عجز الانسان عن العدل بين الزوجات ولو اجتهد في ذلك ونهى عن الميل والميل يتعلق بالقلب ففهم ان العدل المنفي هو ما يتعلق بميل القلب واذا قال فلا تميلوا كل الميل اي لا يحملكم ميل قلوبكم الى بخس الحقوق التي يجب بذلها للزوجات على نحو متساو لا ظلم فيه ولا حيف فقوله رحمه الله وعليه ان يعدل بين زوجاته ثم بين مواطن العدل في القسم والنفقة والكسوة وهذه امور ثلاثة هي مواطن العدل الواجب بين الزوجات. ما عدا مما لم يذكره؟ نعم. نكمل ان شاء الله الدرس القادم