﻿1
00:00:02.950 --> 00:00:20.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين اجمعين

2
00:00:20.550 --> 00:00:35.750
هذا هو المجلس الثاني بعد المئة شرح كتاب زاد المستقنع للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل غفر الله له ولوالديه

3
00:00:37.800 --> 00:00:55.750
ينعقد هذا المجلس في جامع الهدابي بمدينة الرياض ليلة الاحد الثامن ليلة الاثنين الثامن عشر من شهر جماد الاولى لعام في تسعة وثلاثين واربع مئة والف للهجرة النبوية المباركة قال رحمه الله تعالى كتاب البيع

4
00:00:56.500 --> 00:01:18.050
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا كتاب البيع وكتاب البيع عند الفقهاء رحمة الله عليهم احد ارباع الفقه

5
00:01:18.600 --> 00:01:42.200
قد اصطلح المذاهب على تقسيم الفقه الى ابواب من باب التيسير لهذا العلم اختلفت طرقهم ومناهجهم في تقسيم ابواب الفقه ما اتفقوا على تقديم ابواب العبادات هذا في كتب الفقه

6
00:01:43.400 --> 00:02:03.250
مما استقرت المذاهب اتفقوا على تقديم ابواب العبادات ثم اختلفوا بعد ذلك من اهل العلم من قدم بعد العبادات البيوع هذا هو الذي جرى عليه الحنابلة والشافعية  من اهل العلم من

7
00:02:04.600 --> 00:02:37.050
جعل الربع الثاني ابواب النكاح ابواب النكاح ثم بعد ذلك  ابواب العقوبات والحدود ثم بعد ذلك ابواب ليوع ومنهم من قدم ابواب البيوع على الحدود ولكل طريقته قدموا ابواب العبادات لان الغاية

8
00:02:37.450 --> 00:03:01.300
البشر هو عبادته سبحانه وتعالى فهي الوظيفة التي خلق الله سبحانه وتعالى العباد لاجلها منهم من الحق بابواب العبادات النكاح وقال انه من العبادات وهو من حقوق الله سبحانه وتعالى

9
00:03:02.350 --> 00:03:27.050
وكذلك ايضا الحق بعضهم بذلك الحدود قالوا انها من حقوقه سبحانه وتعالى فهي تجري مجرى معاملة الخالق سبحانه وتعالى الحقوها بابواب العبادات  من اهل العلم كما تقدم من قال ان العبادة الخالصة

10
00:03:27.300 --> 00:03:54.300
في ابواب العبادات هذه عبادة خالصة وما سواها  ليست من كل وجه العبادات الخالصة قدم ما كان خالصا لمعاملة الخالق سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ما يكون معاملة بين المخلوقين وهو البيع والشراء

11
00:03:54.750 --> 00:04:23.350
وعلى هذا جرى الحنابلة والمالكية رحمة الله عليهم جميعا ومنهم من قدم باب الجهاد الجهاد الحنابلة جعلوا باب الجهاد تابع لابواب العبادات لانه ذروة سنام الاسلام والشافعية جعلوه بعد ذلك

12
00:04:24.000 --> 00:04:46.250
بعد ذلك اجعلوا في السير ونحو ذلك وقسمة الاموال وهم قالوا على طريقة الحنان رحمة الله عليهم ان العبادات هي اهم ما يكون ما تقدم وان الله سبحانه خلق الخلق

13
00:04:46.550 --> 00:05:08.000
في عبادته سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك حينما يفرغ عبادته  يذهب الى حاجاته في البيع والشراء. حتى يستعين بهذا على عبادة الله سبحانه وتعالى لابد له ان يعيش لابد له من مطعم ولابد له مشرب وهذا امر

14
00:05:08.200 --> 00:05:33.700
لقيامه بما اوجب الله عليه سبحانه وتعالى شرع الله البيع حتى يكتسب يغني نفسه ويغني من تجب عليه نفقتهم يقوم بالعبادة على الوجه الاكمل اذا تيسر له ذلك ثم بعد ذلك حينما

15
00:05:34.500 --> 00:05:57.500
يأكل ويشرب يحصل له المال انه تتوق نفسه الى النكاح من جهة انه حصن المال والمال مما يعين على النكاح من جهة انه بعدما طعم وشرب ذاقت نفسه ونشطت للنكاح

16
00:05:59.250 --> 00:06:21.200
ثم ربما بعدما تحصل له هذه النعم من البيع والشراء والكسب والنكاح قد يحصل له طغيان يحصل له تعدي ويقع في بعض الجرائم وما حرم الله سبحانه وتعالى مما يوجب حدا

17
00:06:21.600 --> 00:06:52.200
عقوبة او تعزيرا  الذكرى ابواب الجنايات بعد ذلك بعد ابواب النكاح ثم هنالك امور تختلف في ترتيبها  جعلوا العتق ايضا من اخر الابواب وهذا واقع وقع ايضا لبعض الشافعية تفاؤلا بان يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار

18
00:06:53.300 --> 00:07:18.350
وبعضهم ايضا ذكر الاقرار  اخر ابواب الفقه تفاؤلا بان يموت على الاقرار التوحيد يقر به حيا ويقر به بعد ذلك ويشهد به حينما يكون في قبره هذه امور من المناسبات العلماء يتفننوا فينا يتفننون فيها

19
00:07:19.100 --> 00:07:41.000
ومنهم من يبسطها  وهذا واقع كلام العلماء ممن ذكر هذا البلقيني رحمه الله ذكر الرافعي ايضا كما تقدم ما سبق الاشارة اليه من العتق ان مناسبة جعلت في اخر ابواب الفقه عند بعض اهل العلم

20
00:07:41.850 --> 00:08:13.800
لاجل هذا تفاؤلا ورجاء ان يعتقه الله سبحانه وتعالى من النار والبيع من اهم الابواب التي يحتاج اليها  حياة الانسان وفيه اصول وقواعد بسطها العلماء رحمة الله عليهم وقد يسروا سهلوا هذا الباب

21
00:08:14.200 --> 00:08:38.350
لكن هذه المسائل النظر والبحث خاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه المعاملات وتنوعت وكثر فيه الوقوع في المحرمات والمشتبهات كثرة العقود صيغ العقود وما اشبه ذلك مما هو معلوم

22
00:08:39.650 --> 00:09:03.500
ولهذا هناك مسائل كثيرة  اجتماع في بحثها هناك مسائل واضحة ولله الحمد المسلم طالب العلم يجتهد ويلجأ اليه سبحانه وتعالى بان يفتح عليه وان يهديه الى الصواب وان يعلمه وان يفقهه

23
00:09:04.050 --> 00:09:24.350
ابواب العلم عموما وفي هذا الباب خصوصا وان يلجأ اليه سبحانه وتعالى قائلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكو بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من حق باذنك

24
00:09:24.400 --> 00:09:43.050
انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا اهل العلم هذا الامر في كثرة الدعاء بهذا الحديث واللجأ اليه سبحانه وتعالى ان يفتح الله عليه

25
00:09:43.200 --> 00:10:11.700
نور بصيرته وان يفهمه ليست العبرة بكثرة الكتب العبرة فيما ينور الله وبركاته قلب العبد العلم مع الاجتهاد في البحث والنظر ثم بعد ذلك يسأل ربه ان يفتح عليه ولذا

26
00:10:12.050 --> 00:10:34.950
ربما تنفتح بعض اهل العلم من المسائل  ما وقع في الخلاف يفتح على غيره وكأنه يراها عيانا ويقطع يقينا بما يتردد فيه غيره من الناس. ترددا يوقع يوقع الريبة ويجزم جزم لا ريبة فيه

27
00:10:35.200 --> 00:10:58.450
انه يراه عيانا بنور بصيرته ان هذه المسألة ظاهرة بينة وهي ملتبسة على غيره ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل عليم يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا

28
00:10:58.500 --> 00:11:18.800
وما يذكر الا الا اولوا الالباب يسأل العبد ربه ان يفتح عليه نور بصيرته اللهم اني اسألك علما نافعا اعوذ بك من علم لا ينفع  هذا لا يكون الا التبصر والنظر في الادلة

29
00:11:19.200 --> 00:11:41.250
والادلة العامة فيها الاحكام العامة الاحكام العامة هذه لا يخرج عنها شيء من مسائل من من المسائل التي تستجد تنادك لكن الشأن من يهدى الى مثل هذا عنك قول من يقول

30
00:11:41.300 --> 00:12:06.800
ان نصوص الشريعة لا تفي العشر المسائل الحادية بل بعشر معشار هذا قول من لم يتنور ادلة الكتاب والسنة يعلم انها جاءت الادلة العامة التي هي قواعد في هذا الباب

31
00:12:06.850 --> 00:12:35.200
مطردة لا تنتقض لكن الشأن في معرفة العلل والمعاني والمآخذ الادلة يطرد الدليل بلا تردد مما يتلجلج فيه غيره  لا يجزم بل يرجع الى عادة او الى تقليد او قول

32
00:12:35.900 --> 00:13:00.850
نشأ عليه وربما ظنه اجماعا وهو خلاف النصوص الصريحة اذا نبه عليه كثير من اهل العلم   وممن بسط هذا العلام القيم رحمه الله وقال الحسن غلو وجفاء شفاء من الظاهرية

33
00:13:00.900 --> 00:13:31.500
وغلو من بعض فقهاء الكوفة الذين بالغوا في توليد المسائل مما يريدون ان يدخلوه قصرا من الادلة العامة وجفى قوم من الظاهرية بالنصوص حتى اخرجوا بشرا منها ما هو مقطوع بدخوله

34
00:13:31.550 --> 00:13:54.650
فيها وهذا بالتأمل والنظر  في كثير  فيه بعضهم الله عن الجميع ورحم الله الجميع من اراد البسط في ذلك فلينظر كلام القيم رحمه الله كان يحذر من مثل هذا الجفاء

35
00:13:56.250 --> 00:14:21.100
كذلك اهل العلم بعده وقبله يقولون ان المعاني الشريعة جاءت بالمعاني المعاني احيانا تكون النص المقطوع  بل قد يكون الدلالة المعنى ابلغ من الدلالة من النصر الذي وردت فيه مما يسمى دلالة

36
00:14:21.250 --> 00:14:51.400
الاولى او يعني دلالة الاولى او مفهوم الموافقة ونحو ذلك من العبارات قال المصنف رحمه الله بدأ كتاب البيع ونشرع في قراءة ما تيسر  قال رحمه الله وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار

37
00:14:51.550 --> 00:15:16.400
بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض. نعم يقول رحمه الله  والبيع في اشتقاقه هذا لا لا يضر ولا يكاد يستقر على شيء قيل من الباعة لان المتبايعين يمد كل منهم

38
00:15:16.650 --> 00:15:43.500
اليه حينما يبايعه فهذا يمد الثمن وهذا يمد المزمن سمي بيعا من الباعة وقيل من المبايعة لانه حينما يبايع في الغالب كان يتبايع معنا يضع صفحة يده على اوساط على يده

39
00:15:43.800 --> 00:16:11.850
الكف على الكف لكن قيل اشتقاق مختلف والمعنى واضح ولهذا قالوا البيع وهو معادلة المال والبيع يطلق على الشراء على البيع حتى والشراء يسمى بيعا وشروه بثمن بخس دراهم بئس ما شروا به انفسهم

40
00:16:12.050 --> 00:16:37.550
يعني باعوا يشمع هذا بيعا وذبح والشراء كذلك لانهما متبايعان هذا باع شيئا وهذا هذا عينا في عين او بمنفعة منفعة كما سيأتي تقصد المصنف رحمه الله بل وهو اي البيع مبادلة

41
00:16:37.700 --> 00:17:08.100
على صيغة مفاعلة انه لابد ان يكون متبايعين مبادلة  مبادلة مال المال ما يتمول هو كل ما يتمول في تعريف المال وسيأتي ان شاء الله في درس اخر  شروط البيع

42
00:17:08.500 --> 00:17:40.000
انه يشترط ان يكون مباح النفع لكن في اشارة الى مسألة المال ما هو ما هو المال هو كل ما يتمول  ما يباح تبادله ويباح تبادله واختلفوا في اشياء تدخل في المال او لا تدخل في المال

43
00:17:40.550 --> 00:18:01.650
الجمهور على ان ما كان محرما انه لا يدخل في المال منهم من قال اذا كان فيه نفع اذا كان فيه نفع انه يدخل وان كان محرما من وجه  الاحناف عندهم

44
00:18:02.750 --> 00:18:42.300
الخمر مال لانها مباحة لغيرنا يعتقدون حلها اليهود والنصارى عندهم يؤتمن له قيمة  عندهم السرجين ايضا والعذرة ايضا تتقوى وخاصة اذا بغيرها  منها ايضا بعض انواع الحشرات كما سيأتي هل تدخل في مسمى المال او لا تدخل في مسمى المال

45
00:18:42.800 --> 00:19:10.200
ما فيه نفع  نفع بلا حاجة مثل بعض أنواع الحشرات وبعض انواع الفضلات هذي وقع فيها خلاف مثل مثلا قول المأكول قول المأكول الصحيح انه طاهر صحيح انه  فاذا كان

46
00:19:10.950 --> 00:19:28.500
امكن الانتفاع به وروث المأكول جاز بيعه مثل زبل الحيوانات الاشارة الى هذه مسألة المال وان هذا الشيء يأتينا ان شاء الله لانه يترتب عليه مسائل اليوم استجدت  بعض انواع ما يستعمل

47
00:19:29.300 --> 00:19:50.600
يستخرج من بعض انواع المحرمات من الحشرات ومن بعض انواع المحرمات من الاعيان من النجاسات اللي يدخل في مسمى المال وهذا هو المراد يدخل مسمى المال بالنظر الى انه يؤول الى منفعة

48
00:19:51.100 --> 00:20:07.950
او لا يدخل شم المال لانه نجس في الاصل تتبع كلام اهل العلم رحمة الله عليهم انه اختلفوا في هذا. وان كانوا يقولون مثلا ان مثل هذه النجاسات في الاصل انها لا تتمول

49
00:20:08.300 --> 00:20:35.600
الا انهم يستثنون اشياء رحمة الله عليهم استثنوا  بعض أنواع النباتات  قالوا ما كان منها فيه نفع  التداوي به اذا كان يستخرج ويوضع مع غيره واذا كان على هذا الوجه يجوز تداوي به

50
00:20:35.850 --> 00:20:58.300
ان يخلط مع غيره ويكون ذكرا واعا من هذا مما ينتفع به يكون من المال ايضا حنان رحمة الله عليهم استثنوا دودة العلق   والان هي معروفة الان تنفع  الكلف او الحمرة في الوجه. وانها

51
00:20:58.600 --> 00:21:27.550
وهي نوع من الديدان سبب في زوال هذا هذا الكلف من الوجه استثنوها  اشياء ايضا كما تقدم منك ما تقدم الزبل  غير المأكول بغير المأكول منهم من قال انه يجوز الانتفاع به وهذا عند

52
00:21:28.300 --> 00:21:50.550
اما الحنابلة والمالكية انهم عندهم ما يجوز ما كان طاهرا من المأكول والشافعية عندهم يحرم مطلقا المأكول وغير المأكول ولا يجوز بيعه لانه لا يتمول وليس معنى والحنان والاحناف قالوا انه مال

53
00:21:50.850 --> 00:22:27.700
فانه يجوز الانتفاع به قد رأيت في بعض كلام الاحناف كتبهم اظن الرد المحتار   وجدته معزوة  مراجعة في حشد عبدي ما وجدتها    وانهم داروا المالية على النفع المالية على  في هذه المسائل

54
00:22:28.850 --> 00:22:52.200
من تتبع كلام اهل العلم امر كذلك ومن اليوم ما يستخرج من بعظ الامصال من الحشرات التي تكون علاجا لبعض الامراض اذا كانت كذلك ربما كانت مرتفعة ذكروا انه الى القدم ان بعض انواع الحشرات

55
00:22:52.250 --> 00:23:11.700
ثمنها يغالى به يغالى به لانه يستفاد منها في بعض الاشياء المدار على ذلك ما دام ان فيه نفع الى ضرر يكون داخلا في مسمى المال ويمكن بالتتبع والنظر هذه المسائل

56
00:23:12.700 --> 00:23:40.400
مراجعة مراجعة يسيرة لكن ما وجدت ان في المجامع هل احد هذه المسألة مسألة بعض انواع هذه الاعياد النجسة  بيعها وان كان على اصل متكرر قواعد اهل العلم والله اعلم ان المدار على النفع

57
00:23:40.700 --> 00:23:59.800
خاصة اذا تركبت مع غيرها لان مثل هذه الاشياء في الغالب لا تخرج بعد تركب غيرها وعلى هذا يجزم بذلك انه لا بأس بالدفاع بها وانها من المال يعني من المال الذي يجوز

58
00:24:00.150 --> 00:24:31.100
المال فيه يعني يكون عينا يجوز بذل المال   يبحث هذه المسألة وينظر فيها في احد المجامع وهناك بحث خاص عنها هذا مفيد الحقيقة  وهو مبادرة مال ولو في الذمة ولو في الذمة

59
00:24:31.150 --> 00:24:58.700
او منفعة لا تعرف المال او منفعة مباحة بمثل احدهما غير ربا وكرم هذا هو تعريف المال هذا تعريف الحق طويل منهم من يقول مبادلة المال تملكا وتمليكا تملكا وتمليكا

60
00:24:59.600 --> 00:25:27.550
لكن قالوا يرد عليه الربا والقرظ ولهذا اضطر الى ان يقول غير ربا وقرض مبادرة المال المال لغرض التملك عبارة مقنع اخسر من هذا  بمال المال بالمال لغرض التملك رحمه الله

61
00:25:29.100 --> 00:25:55.950
لكن يرد عليه اتقدم ان مبادرة مال المال والقرن بوادي ليس من البيع محرم ولا مشروع هذا محرم والقرض ليس بيعا لو كان بيعا لحرم  لكن نعلم ان الحدود لا يكاد

62
00:25:56.000 --> 00:26:37.050
ينضبط منها حد  غاية المعرف ان يذكر شيئا مقربا ما يحده   اذا تحرر ان    ولو في الذمة او منفعة مباحة ذكروا من هذا تسع سور  كي وعين  منفعة او دين

63
00:26:37.600 --> 00:27:02.550
عين وذمة بيع  بيع ذمة وبيع منفعة عاش الظرب ثلاثة في ثلاثة تسعة اما ان تبيع عينا بعين هذا الكتاب بهذه الساعة هذا الكتاب ليس هذا كتاب معين كتاب معين

64
00:27:02.800 --> 00:27:26.600
او عيب بدين ابيعك هذا الكتاب بدينار بعشرة ريالات من معينة لكن حينما تخرجها ان تعطيها تكون معينة لكنها موصوفة انها عشرة  او مئة ريال او بيع عين بمنفعة هذا الكتاب

65
00:27:27.250 --> 00:28:07.400
في منفعة سيارتك اسبوعا وذلك بيع منفعة بمنفعة منفعة بمنفعة  دفعة جاري شهرا لدفع سيارتك شهوة  كلها معينة هذه منفعة بمنفعة او منفعة بعين ابيعك نفعا   كتاب بالف ريال هذه المعينة بهذا الكتاب معين بهذه الالف التي

66
00:28:08.100 --> 00:28:49.500
سلمها له ومنفعة منفعة او منفعة نفع داري الف ريال غير معينة غير معينة موصوفة ثم يخرج له الفا وكذلك ايضا اذا كان بيع ذمة  ما تقدم  هذا الكتاب  عشرة ريالات

67
00:28:50.750 --> 00:29:32.250
عشرة ريالات معينة في ذمة   مثلا في ذمتي  الصورة الاولى ذمة منفعة بعين ذمة بذمة بذمة هذه تسع سور  لكن ذمة بالذمة اذا كان هذا موصوف حاضرا موصوف حاضر هذا موصوف وهذا موصوف موجود

68
00:29:32.650 --> 00:29:55.150
في هذه الحالة يجوز لانه ليس بيع دين امرين انما المحظور هو ان يبيعه بيع دين بدينه هنالك صور اخرى اخرى هذا الباب  يدخل بعض انواعه مثل السلام ونحو ذلك

69
00:29:55.500 --> 00:30:24.550
هذا بيع  موصوف بثمن معجل شيء في ذمة بثمن معجل في مجلس العقد هذا بيع شيء في الذمة شروطه لكن هذا في السنة في السنة يلتقي مع البيع سورة التعريف لكن الشروط تختلف وله احكام اخرى

70
00:30:24.800 --> 00:30:55.000
اخرى وهذا يبين لنا ان الاصل في البيع حينما ذكروا هذه الصفات ان الاصل في البيع حل البيع الاصل  في جميع الصور جميع الصور  او منفعة مباحة اذاعة مباحة لابد تكون مباحة لكن زاد

71
00:30:55.200 --> 00:31:17.100
بعضهم لغير حاجة لابد ان تكون من غير حاجة لماذا حتى يخرج المنفعة المباحة في حاجة وهي محرمة يعني بيعها لا يجوز منفعة مباحة لكنها لا يجوز بيعها. مثل ماذا

72
00:31:18.750 --> 00:31:42.350
اقتناء الكلب هل بيجوز اقتناء؟ اليس كذلك يوجد اقتناع لكن يجوز بيعه لا يجوز بيعه مباحة يعني لي حاجة اذا قلت لي حاجة لا يحتاج ان تقول لغير ضرورة ولا نقول منفعة لغير لا نقول لحاجة

73
00:31:42.900 --> 00:32:05.350
الكلب حاجة واذا قلتها لي لحاجة في هذه الحالة  من هذه المنفعة ولا نقول لضرورة لانه لو لضرورة لخرج منفعة الكلب. لان لوعة الكلب تباح بغير ظرورة لو لم يكن مضطرا جاز انتفاعه بالكلب

74
00:32:06.400 --> 00:32:30.950
صيد الكلب جاز لكن لا يجوز له شراء الكلب لاجل هذه   المقصود يعني يريد مر الدار ان يكون نساء الدار هذا الدار لها طريق وجارك ليس له طريق الا من هذا الممر

75
00:32:31.450 --> 00:32:50.950
او له عمر لكن هذا الطريق ايسر ويريد بدل ان يذهب الى المسجد من جهة بعيدة او يريد ان يذهب الى الجهة الاخرى لحاجته هو من بيتك او من طريقك ايسر

76
00:32:51.300 --> 00:33:18.900
قال في هذه الحالة اشترى منك منفعة هذا الممر تبعته اياه سنة سنتين مثلا  او باعه المنفعة  بيعا مؤبدا هذا النفع يبقى انه يبقى هذا النفع له بس مجرد النفع

77
00:33:19.550 --> 00:33:44.800
مجرد النفع انه بايع في الحقيقة ليس اجرة على التعبيد لاحدهما مثل احدهما يعني قوله المنفعة  او المنفعة بمثل احدهما على التأبيد. لماذا على التأبيد؟ ليخرج ماذا تجارة خير ربا

78
00:33:45.700 --> 00:34:11.450
لان الايجارة هي حلال. لكن لها تعريف اخر ولها حكم اخر غير ربا استثناء الا ربا طيب لو لم يكن دخل لان هذا كله مبادلة  لا يجوز  لا يدخل في البيع

79
00:34:12.100 --> 00:34:31.950
وان كان الشرعي وان كان هو بيع لغة هو بيع لغة لكن في الشرع ليس بيع الحرام واحل الله البيع وحرم الربا في اللغة مبادلة وقرض القرض ما يسمى او باع

80
00:34:32.950 --> 00:35:05.500
الف  نشيئة لكنه ارفاق  حينما يسرف صاحبه الف ريال ويأتيه نردها بعد شهر  ولو اخذها على انها بيع لكان قرض لا يجوز  لانه محرم والقرض بانه ارفاق وليس بيع والذي

81
00:35:06.750 --> 00:35:32.350
يحكم في هذا النية انت تقرضه وهو المخترع  قال رحمه الله وينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه. نعم  ان اشتغلا بما يقطعه بطلا وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. نعم

82
00:35:32.450 --> 00:36:02.900
وينعقد اي البيع من العقد عقد والربط والشد وهو اما حسي او معنوي هذا ربط معنوي لانه ارتباط صيغة بين البائع والمشتري وينعقد واذا كان ينعقد في هذه الحالة يكون لازما

83
00:36:02.950 --> 00:36:23.000
واجبا الايجاب والايجاب هو الانزال وقبول بايجاب من احدهما وقبول اخر هل يشترط ان يكون الايجاب من البائع والقبول مشتري الجمهور يقولون نعم يجب ان يكون الايجاب يقول البائع بعتك ويقول المشتري

84
00:36:23.150 --> 00:36:49.650
اشتريت وذهب الاحناف الى ان الايجاب هو القول الصادر اولا كان البائع او المشتري كل من صدر منه القول اذا قال المشتري بعني يعني هذا ببيعة ريال بيعني هذا الكتاب

85
00:36:49.950 --> 00:37:25.050
فقال بعتك يكون البال يكون المشتري هو الموجب  مشتري يكون طالب السلعة هو الموجب المشتري ويكون البائع   يقولون لان لانه قد حصل البيع بهذه العبارة  وهو الذي ابتدى وهذه عقود او هذه الالفاظ والصيغ

86
00:37:25.600 --> 00:37:53.300
لم يأتي  النصوص احدهما به. دليله على انه يقع بغير هذه الصيغة انه ليس هنالك صيغة حدد للبيع والشراء وبالجملة ينعقد والجمهور كما تقدم  الايجاب يكون من البائع ولو كان

87
00:37:54.100 --> 00:38:27.800
قوله متأخرا بعض الصور ان شاء الله ينعقد بايجاب وقبول قبول بعده هذا لا اشكال فيه اذا كان القبول بعد الايجاب  ان الايجاب  والقبول التزام  الالتزام حينما يوجب احدهم او البائع

88
00:38:28.050 --> 00:39:03.250
هذا الشيء يثبته له للمشتري ثم يلتزمه المشتري تم الايجاب والقبر وينعقد بايجاب وقبول  وقبله هذا قول الجمهور ايضا قبله يعني قبل الايجاب قبل الاجابة متراخيا عنه في مجلسه يعني للصورتين

89
00:39:04.700 --> 00:39:32.700
تراخيا عنه ومتراخيا عنه ايضا او ومتراخيا عنه الصورة المتقدمة قوله وقبله معنى ان المشتري يقول للبائع  الصورة ان يقول المشتري بعت البائع يقول المشتري  لو اشتريت وما اشبه ذلك بعبارات

90
00:39:33.150 --> 00:40:01.450
هذا واضح اما الصورة الثانية وان يكون القبول قبل الايجاب مثل ماذا يقول   والبائع ايش يقول  او يقول يقول بعني بصيغة الامر لابد ان يكون بصيغة الامر عند الجمهور ويقول اتبيعني بصيغة الاستفهام

91
00:40:02.000 --> 00:40:36.550
ان هذا ليس فيه التزام لكن اتبيع لي؟ يستفسر في هالصورة انه  لا ينعقد لابد بعد ذلك ان يلتجئ  لكن صحتها الا تبيعني فقال بعتك  الصورة الواضحة اذا قال بعني بصيغة الامر

92
00:40:36.900 --> 00:41:00.350
او بصيغة الماضي يقول المشتري اشتريت منك هذه السلعة هذا الكتاب بمئة ريال فقال بعتك او نصيبك او باعك الله او ما اشبه العبارة يستعملها يعني مما يدل على انه رضي

93
00:41:00.800 --> 00:41:43.000
في هذا السعر ينعقد حجاب وقبول بعده وقبله وقبول بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه ايضا  معنى انه لو قال البائع بعتك قال اشتريت  الايجاب القبول عن الايجاب لكن هنالك شروط الشرط الاول

94
00:41:43.500 --> 00:42:17.400
في مجلسه لابد ان يكون في مجلس العقد لو انه مثلا  بعتك ثم سكت ما تكلم باي كلام اجنبي او تكلم بكلام يتعلق بالسلعة هذه السلعة ما صفتها هذه السلعة كذا وجعل ينظر يعني تكلم بكلام

95
00:42:17.650 --> 00:42:48.850
ليس اجنبيا عن العقد واضح هذا من هذا الكلام متعنت في صيغة  الذي اوجبه  ثم بعد ذلك قام   بطل لماذا؟ لانه لو قال بعد ذلك في مجلس اخر قبلت لا ينعقد البيت

96
00:42:49.400 --> 00:43:11.950
لا ينعقد البيع مع تلك الصيغة التي قال بعتك  ومن اهل العلم من لم يقيده المجلس لكن ما هي سورة تكون واضحة في هذا حينما يقول بعتك ثم بعد ذلك

97
00:43:12.200 --> 00:43:44.900
المجلس قال اشتريت لو قبلت هذه السلعة كما قال المصنف  دليله وهذا قول عامة اهل العلم عامة اهل العلم هذه المسألة ان المجلس ينتهي اجلس البيت   ينتهي لو انهم عليك قال قبلت

98
00:43:45.700 --> 00:44:09.700
لا يزال البيع هذي الصورة يظهر انه لا يختلف فيها لا يلزم الموجب ذلك  هذا من اعظم الاعراض عنه  ان البيع نزل  كانت على هذه الصفة الموجودة  ويتأمل ثم يشتري

99
00:44:09.900 --> 00:44:34.750
انه عرض عليه وقال بعتك هذه السلعة ينظر قال قد اشتريت السلعة لا خلاف انه لا يلزمه لكن هل يقال مثلا يصح انه لو انا قبلت فرضي البائع رضي البائع ولم يصدر منه اي قول مثلا

100
00:44:36.250 --> 00:44:59.500
في هذه الحالة ينظر  هناك دلالة على واذا كان الدلال على الرضا انه عقد جديد ولهذا قال رحمه الله متراخيا عنه في مجلسه  قوله في مجلسه ولو طال لو انه جلس

101
00:45:01.050 --> 00:45:40.400
المجلس جميعا من اول النهار ثم حضرت الصلاة فذهب جميعا  رجع  بعد ذلك   والعشاء ثم نام في مكان واحد ولما اصبح من الغد قال قد اشتريت   ويدل له حديث ابي برزة الاسلمي عند

102
00:45:40.800 --> 00:46:13.300
حديث جيد وفيه ان رجلا  شعيرا له في سفر   لما كان من الغد قام الباء وهذا المشتري وهذا الذي اشتراه رضي به رضي به  لما كان من الغد قام البائع

103
00:46:13.400 --> 00:47:05.850
كانه نجم واطلق عقاله واخذه قال الم اكن اشتريت منك اقتصم الى   بن عبيد رضي الله   قال     وما اراكم  هذا مجلس واحد هذا اجلس لكن بشرط تقدم الا يشتغل  اشتغل بما يقطعه

104
00:47:06.850 --> 00:47:31.850
انا في الحقيقة قد يشكل علي في الحقيقة هذه المسألة تحتاج ايضا الى بحث اشتغل بما يقطعه بمعنى انه  باعه هذا البعير او هذه السيارة هذا الكتاب بمئة ريال المعروض عليه السلعة

105
00:47:33.850 --> 00:47:59.700
ترك يتحدث في بعض الامور وجعل يسأل البائع عن اموره عن بيعه وشراءه وعن سفره واين ذهبت واين اتيت يعني احاديث اجنبية عن عقد البيع عن السلعة ان اشتغل بما يقطعه بطلا

106
00:48:00.250 --> 00:48:24.850
هذا  يذهب كان هناك قول اخر في المسألة ينظر    انه ينقطع كما هو ظاهر مبادئ الخلاف في هذه المسألة لمراجعة الخلافة في هذه المسألة وهي الاشتغال بما يقطعه ما دام في المجلس

107
00:48:25.250 --> 00:48:45.000
المجلس كحالة العقد ويفرق بان مجلس الا اذا تم العقد باع واشترى واشترى يعني معنى انه وقال قبل فاذا بها قبل المشتري في هذه الحالة يكون حالة المجلس كحالة العقد

108
00:48:45.650 --> 00:49:11.700
لكن اذا كان عرض عليه السلعة واعرظ عنها تماما اعراضه عنها التصريح بالرد والله اعلم يعني القول بان يعني يبطل اذا اشتغل بما يقطعه والاقرب والله اعلم  مشتري قد يعطل هذه السلعة

109
00:49:12.800 --> 00:49:42.450
ولو قيل مثلا انه يعني    الحال لو قبل  قد يقال له وجاهة لو قبل قال انا قد فسخت البيع   لان الخيار له  انه حينما يقبل به فان الخيار له لكن الشأن ان يقال ان له ذلك

110
00:49:42.750 --> 00:50:43.950
مذهب ويبطل يتقدم من ان صرف عنه وكأنه صرح برد بيع وعدم قبول هذا العرض  ما حصل تبايع الان  حصل البيع البيع  المقصود انشغال بالحديث مثل ما تقدم    يعني قبل العقد هذا محتمل ايضا انشغل بما

111
00:50:44.000 --> 00:51:18.750
عرض عليه السلعة  عرض عنه وذهب ونام     انشغال بما يقطعه  ان الصورة التي يبقى فيها الخيار ولا يقطعها النوم ولا يقطع الحديث هو اذا تم البيع ما سواها والله اعلم انه حينما ينصرف عنه

112
00:51:19.950 --> 00:51:44.400
ينقطع  ينتظر حتى يستيقظ وجاء شخص اخر مثلا في هذه الحالة هو هو في الحقيقة اصلا هو يعني لا اصلا نفس البائع حتى ولو في انه لو نام ثم قبل هذا القصد ليس المعنى انه اذا عرض انه يلزمه يبي لا

113
00:51:45.600 --> 00:52:11.000
او انه ابيعك هذه السلعة السلعة بمئة ريال  انشغل عنه او قبل وما انشغل عنه مثلا  فقال البائع انا تراجعت يصح ولا ما يصح  لكن كلام انه هل يصح ولا ما يصح

114
00:52:12.700 --> 00:52:32.750
البائع خيار اذا كان له الخيار بعد العقد   فخيروا قبل ذلك وش يكون اولى لكن الكلام الان انه هل يصح ان يصل القبول بالايجاب بعد هذا الفاصل هذا هو الكلام

115
00:52:35.350 --> 00:53:07.050
لابد من عرض جديد في هذه الحالة فلو قال قبلت  ما ينعقد البيع بطل  لابد ان   يشتغل عندما يقطعوه بطل اشتغل بما يقطعه  هل في قول اخر في التفصيل في مثل هذا

116
00:53:08.700 --> 00:53:48.800
وانه اذا بالايجاب موافقة انه يصح     في خيار المجلس  لا لا بعد ما تم البيع يتعلق بالخيار باع وتم البيع ثم قام الى بعيده فقال ما اراكم ترى البيعان بالخيار باع واشترى

117
00:53:52.400 --> 00:54:18.750
قال نعم وهي وهي الصيغة القولية وبمعاطئة وغيرية يعني ما تقدم هو الصيغة القولية الايجاب والقبول هذا قول الجمهور ان الايجاب والقبول وان المعاطات ليست ايجابا ولا قبولا هنالك رحمه الله ذكره شيخ الاسلام

118
00:54:19.150 --> 00:54:45.800
انهم يقولون لا فرق بين الصيغتين وانهما ايجاب ان تخصيص الصيغة القولية بالايجاب  جئتك وقال اشتريت او بعني لو اشتريت قال بعتك وما اشبه ذلك قالوا هذا تخصيص عرفي حادث

119
00:54:46.350 --> 00:55:17.000
ولا دليل على تخصيص الايجاب تخصيص القول  الايجاب والقبول  جميع الصيغ والمعاطاة ايضا  كل يعني ما يكون من هذا كل ما ينعقد به البيع سواء كان صيغة قولية او فعلية فهو ايجاب

120
00:55:19.350 --> 00:55:47.950
حينما يقول البائع هذا ايجاب   كل من عقد به البيع  اثباته ايجاب  التزامه قبول سواء كان هذا الاثبات عن طريق الصيغة القولية او عن طريق المعاطات هذا هو العقرب لان الايجاب

121
00:55:48.250 --> 00:56:05.550
من وجوب من وجب الشيء اذا لزم واوجب هذا الشيء المشتري التزم سلعة فلا فرق بين الصيغة القولية والفعلية جهة الايجاب والقول لكن هذا هو المشهور عند الجمهور وهو ان

122
00:56:06.600 --> 00:56:26.400
الايجاب والقبول صيغة قولية يدل عليه لعله يأتي ان شاء الله هذا لها صور لهذا قال رحمه الله هي الصيغة القولية هي الصيغة القولية لكن قبل ذلك قبل ذلك  في مسألة

123
00:56:26.650 --> 00:56:52.300
امتداد الحجاب والقبول قد يكون البائعان حاضرين هذه الصورة وقد يكونان غائبين يعني كل منهما هل هذه الصور بهذه الصورة الاصل لا فرق بين ان يكون البائعان حاضرين او غائبين

124
00:56:53.300 --> 00:57:11.850
فلو كتب كتابا له وقال بعتك لما بلغه هذا في بلدها بلد قديما مثلا بلد الكتاب يصل بعد شهر او يرسل رسول يقول بعتك بعت فلانا فلما بلغه بعد شهر

125
00:57:12.750 --> 00:57:46.700
قال قبلت     وهما يعني مفترقان زمانا ومكانا  ومكانا في هذه الحالة يصح البيع هذا بلا خلاف بين العلماء انما اختلفوا في بعض السور وللبائع الرجوع لو انه اوجب وقال بعت

126
00:57:47.600 --> 00:58:17.450
بعتك وارسل رسالة او ارسل رسولا ثم قبل وصول الرسالة قبل وصول الرسول قال تراجعت     ان ينقضه مثل مثل البائعين الحاضرين يقول بعتك قبل ان يكون المشتري اشتريت قال البائع

127
00:58:17.650 --> 00:58:40.600
تراجعت الى خلاف لا يلزمه شيء. كذلك اذا كان غائبين  خلاف في هذه المسألة  التزام الصواب قول الجمهور ان البائع له ذلك لانه في الحقيقة السلعة ليس لها ما لك الا هو الان

128
00:58:40.950 --> 00:59:00.700
قال بعت يشتري حتى الان لم يملك شيئا  عندهم ليس عندهم خيار مجلس المالكية عنده اذا قال المشتري اشتريت لاجل لكن حتى على عصمه وفي هذه الصورة حتى السلعة مملوكة له

129
00:59:01.350 --> 00:59:19.600
البائع يعرض عليه اذا قال ثم تراجع صح ذلك وكذلك ايضا في الصورة الثانية اذا كان غائبا من الصور التي لعلها تأتي ايضا لها ان شاء الله في ثنايا البحث

130
00:59:21.450 --> 01:00:00.800
الصور مستحدثة وبعض المسائل  الله سبحانه وتعالى في  من المسائل اليوم العقود مستجدة   طريقة الهاتف عن     عن طريق الحاسب الالي يعطيكم الفاكس او عن طريق   هذه هل هو بيع بين غائبين

131
01:00:02.400 --> 01:00:46.300
يظهر والله اعلم     متحدان من جهة الزمان هو يأخذ شبه في الحاضرين من جهة الزمان ان احيانا   بعض انواع الاتصال يكون البائع يشاهد البائع    لكنه المكان مختلف   ننزل المسألة  على حالهما في هذه

132
01:00:47.200 --> 01:01:11.550
لا يشبهان مكانا وجمانا مكانا وزمانا مثل ما كان قديما يرسل رسالة تبلغ فاذا قال قبلت في هذه الحالة بمجرد القبول مجرد قبول المشتري السورة الاولى التي عن طريق الرسالة او الان مثلا يعني لو انه ارسل رسالة الان

133
01:01:12.200 --> 01:01:36.450
عن طريق الهاتف الرسالة ثم  قال قبلت ليس بينهما اتصال مباشر تسوي اتصال بمجرد قول قبلت انتهى الخيار خلاص انتهى الخيار انهما مفترقان وبعض اهل العلم يرى انه يبقى الخيار حتى

134
01:01:36.950 --> 01:01:56.150
عن مجلسهما وهذا في الحقيقة   لا يكاد ينضبط محسن نزاع والاولى في هذه الحالة ان يقال بمجرد قبوله يتم البيع ولا خيار في هذه الحالة انهما الاقامة في العصر في العصر

135
01:01:56.500 --> 01:02:14.050
انما بعض الصور التي ذكرها بعض المتقدمين قد يرد فيها انه يبقى خيارهما ما دام مجلسهما ذكر النووي رحمه الله لو تبايع اثنان متباعدان  هذا في مكان ومكانه قال له بعتك

136
01:02:14.200 --> 01:02:39.850
صوت له  بعشرة ريالات فقال اشتريت ومفترقان هل يتم البيع  هذه الحالة  والله اعلم انه يقول ان الخيار باق ما دام في مكانهما حتى يدبر هذا من هنا وهذا من هنا

137
01:02:40.450 --> 01:03:07.200
هذه الصورة اوضح يمكن  يعني الرؤية الاخر لكن حينما يكون في بلدين لا يكاد ينضبط هذا  هذه الصورة حينما يراسله تكون عن طريق المراسلة المراسلة  يبقى انقطع الخيار لانهم مفترقان زمانا ومكانا

138
01:03:07.350 --> 01:03:31.400
لكن الصورة الحديثة الان حينما يكونان يكون الزمان متحد والمكان مختلف  يقال مثلا حينما يهاتفه بالهاتف مثلا يقول بعتك يقول اشتريت هل بمجرد قول اشتريت ينقطع الخيار احسنت هذه ايضا

139
01:03:31.500 --> 01:03:52.200
صور يعني ينبغي اخذها في الحسبان ينقطع الاتصال يحصل تشويش مثلا  يعني الاشياء التي تعمل كثيرا في هذه الحالة ان كان قد تم البيع له صورة ما تم البيع قد تم البيع انتهى ان كان لا ما تم البيع

140
01:03:52.850 --> 01:04:17.100
قطع الاتصال وهم يتفاوظان في هذه الحالة يعادي الاتصال يتبايعان لكن حينما يكون انقطاع بعده يعني قطع الاتصال او حصل خلل عندما تم البيع ولم يكن من احدهما    الخيار كذا لي الخيار كذا

141
01:04:17.700 --> 01:04:42.100
هذه الحالة يتم البيع ولا خيار يحتاط في مثل هذا الشيب لكن في الصورة الاخرى كما تقدم   اتفاق جمانا لا مكان الاقرب والله اعلم ان في هذه الصورة يعني بعض اعلم في هذا الزمان يقول

142
01:04:42.450 --> 01:05:11.000
وبمجرد انتهاء البيع انتهى الخيار ولو بعدما تم البيع جعل يتحدثان اخرى  يعني مثلا عاد هذا في الرياض وهذا في مكة بعدما    هذه السلعة فقلت اشتريت بعد ما قال اشتريت

143
01:05:11.200 --> 01:05:37.900
لكن جعل يتحدث معه يسأله اخرى خارج للبيع مثلا في هذه الحالة هل ينقطع   ينقطع الخيام بمجرد القبول. لماذا؟ لانهما  الاقرب والله اعلم ما دام متحدان زمانا ويبقى الخيام له ما دام على حال الاتصال

144
01:05:38.650 --> 01:06:13.650
باعه هل اشتريت المتحدث في الساعة قال احدهم انا فسخت البيع   الحالة مزبوطة المجلس متحد  هذه صوره يعني ايضا صور اخرى  صور العقود واقعة ولعله يأتي ان شاء الله منها

145
01:06:15.000 --> 01:07:17.650
ان شاء الله    هذا هو الذي اما بعد البيع       لكن اذا كان    مجلس مفترق في المكان متحد للزمان هل يلحق المتفق زمانا ومكانا  يلحق هذا المجلس واتحد زمانا المفترق مكانا

146
01:07:17.850 --> 01:07:41.200
المجلس المتحد ومن جهة القياس لا يلحق به الحق  لكن لا نلحقهم بطريق القياس من طريق المعنى ورد النقيس عليه؟ قلنا  نقول ليس القياس لان لان دليل شامل لهذه الصور كلها

147
01:07:41.650 --> 01:08:01.950
الصورة دخلت من جهة المعنى المعنى ان مجلس متحد ولان العلة في بقاء الخيام ما دام في حال في المجلس انه في هذه الحالة ربما يكون باع صحبوا معه قد يكون ندم على البيع

148
01:08:02.450 --> 01:08:32.150
السلعة بادر اليها فلما اشتراها ربما تذكر حاجة ثم تذكر هذا المال ربما ظن انهم محتاجين غير ذلك فهذه المعاني موجودة ايضا السورة الاخرى وهو المجلس زمانا   لكن حينما ينفصل انتهى الامر

149
01:08:32.400 --> 01:08:59.700
واضح اذا انفصل زمن ومكانا هذا واضح يبقى في هذه الصورة الخيار لهما حتى ينقطع اتصال بينهما لكن اليها انت وهي ما اذا كان تم البيع  ثم بعد انقطع  قبل البيع بعد البيع هذه هذه

150
01:08:59.900 --> 01:09:17.750
ما قبل البيع تقدم انه ان كان لم ينعقد واظح فلم ينعقد واضح. لكن اذا كان البيع قد انعقد  ولم يريد انهاء المكالمة من يريد انهالك له ويريدا الحديث ربما نفس البائع والمشرك

151
01:09:17.800 --> 01:09:40.050
يريد الشراء مبادرة الى السلعة قبل ان تذهب ويريد الحديث حتى يتأمل ينظر السلعة ربما انه وصى انسان اخر يسأل عن السلعة بعدما اشتراها ينتظره يأتي تناسبك ثم اثناء الكلام انقطع الاتصال

152
01:09:40.150 --> 01:10:01.850
غير اختيارهما  في هذه الحالة هل ينقطع  ما الذي يقول انه ينتهي بمجرد  المكان هذا واضح لا اشكال فيه لكن على القول بان البيع لان الخيار باق حتى ينتهي المكالمة

153
01:10:02.050 --> 01:10:26.500
هل حصون هذا الخلل قطع المكالمة عليه وهو يريد ان يتأمل   هل يبقى الخيام انا هم ذكروا مسألة ماء اذا كان في مجلس مثلا تبايع المجلس  ثم بعد البيع مجلس دخلت حية

154
01:10:27.600 --> 01:10:51.900
او حصل خلل مثلا  حادث امر مثلا فهب لنجة مثلا انسان مثلا ها ها نعم حنا محنا بجايين الحريق ان شاء الله ان شاء الله شيء   مطر ان شاء الله المطر مثلا ونحو ذلك ففي هذه الحالة

155
01:10:53.100 --> 01:11:15.450
افترقا مثلا قهرا قهرا  هل يثبت الخيار او لا يثبت الخيار يثبت  هذا الموضوع هذا فيه خلاف هذا من اهل العلم من قال الخيار ثابت ثابت هذا امر بغير اختيارهما

156
01:11:15.950 --> 01:11:33.080
هل تقرأ هذه السورة تنزل ما هذه المنزلة ما تنزل؟ هذا موضع نظر  ناخذ اخر اخر مسألة اني بمعاطاة وهي الفعلية وهي  من العطو وهو