﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.000
لا يخرج للعيدين ضحوة. فيصلي بالناس ركعتين يحجر فيهما بالقراءة. يقرأ بسجدة الشمس وضحاها وفي كل ركعة سجدتان قال رحمه الله وليس في صلاة خسوف القمر تقدم في الدرس الماضي الكلام على كسوف الشمس على صلاة كسوف الشمس

2
00:00:29.400 --> 00:00:50.700
وهذا هنا كلام على صلاة خسوف القمر وعندنا في المذهب توجد توجد فوارق بين صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر. بينهما فوارق عندنا في المذهب الفارق الأول بينهما قال الشيخ وليس في صلاة خسوف القمر جماعة

3
00:00:51.500 --> 00:01:09.100
اذن الاول بينهما ان صلاة خسوف القمر لا تصلى جماعة بل يصليها الناس افرادا فرادى بخلاف صلاة كسوف الشمس فقد سبق انها تصلى اه جماعة وافدادا هذه لا تصلى الا

4
00:01:09.200 --> 00:01:21.700
افدادا لا يجوز ان تصلى جماعة ودليلنا على هذا في المذهب هو عدم ثبوتها لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في

5
00:01:21.700 --> 00:01:36.500
جماعة نعم ورد في الحديث فإذا رأيتموهما فافزعوا الى الصلاة فالصلاة مشروعة لا اشكال لكن الجماعة انما تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس ولم تثبت عنه في خسوف

6
00:01:37.050 --> 00:01:53.100
في خسوف القمر اذا ما العمدة؟ العمدة هي عدم ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت انه صلى خسوف القمر جماعة. طيب ومن اين اخذنا مشروعية الصلاة؟ من عموم الحديث ان الشمس والقمر ايتان الحديث

7
00:01:53.750 --> 00:02:14.150
قال في اخره افزعوا الى الصلاة. ففي المدونة قال ابن وهب قال ما لك لم يبلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الا في خسوف الشمس اقصد جماعة جماعة ولن يعمل اهل بلدنا في فيما سمعنا وادركنا الا بذلك. يعني صلاة الجماعة في كسوف

8
00:02:14.400 --> 00:02:37.700
الشمس قال هذا هو الذي عليه اهل المدينة الفارق الثاني بينهما سبقت الاشارة اليه فاش في الحكم في حكمنا فصلاة الكسوف كما سبق سنة مؤكدة سنة واجبة خسوف القمر هذه الصلاة صلاة مندوبة فضيلة كما ذكر الشيخ. وان كان فيها خلاف كما سبق فيها قولان

9
00:02:37.700 --> 00:02:58.500
صلاة خسوف القمر فقيل هي ايضا ثلة مؤكدة وشهر هذا القول والذي صحح وقال لكم واحد الشوهة المعتمد انها فضيلة مندوبة الفارق الثالث من الفوارق بينهما ان صفة هاكا النوافل واذا قال الشيخ كسائر ركوع

10
00:02:58.850 --> 00:03:19.400
النوافل بمعنى ان صلاة الخسوف اه تصلى ركعتين كسائر النوافل لا كصلاة كسوف الشمس قالك كسوف الشمس هاديك صلاة مخصوصة عندها كيفية معينة دل عليها الدليل بعينها صلاة خسوف القمر ما عندناش دليل بعينها يدل عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
صناها وبالتالي فليس فيها دليل يدل عليها بعيبها. فتلك الصفة التي سبقت معنا خاصة بما وردت فيه اللي هو شوف الشمس وخسوف القمر تشرع له الصلاة لحديث فافزعوا الى الصلاة لكن صلاة كسائر النوافل نحملها على الاصل الغالب

12
00:03:40.000 --> 00:04:03.450
لي واش كسائر النوافل ان الصلاة المراد بها آآ الصلاة المعتادة المعروفة لي هي كل ركعة فيها ركوع واحد وسجدتان كل ركعة فإذا الأمر الثالث عندنا في المذهب ان صلاة خسوف القمر ماشي ككسوف الشمس فليس فيها الا ركعتان كسائر النوافل وليس فيها تطويل

13
00:04:03.450 --> 00:04:20.550
وفي كل ركعة ركوعان كما سبق في كسوف الشمس لا ليس كذلك واذا قال الشيخ كسائر الركوع النافلة واضح كسائر يعني مثل سائر ركعات النوافل كصلاة الراتبة والضحى وقيام الليل وغير ذلك

14
00:04:21.150 --> 00:04:38.750
الفارق الرابع بينهما ان القراءة هنا تكون جهرا لانها صلاة ليلية بخلاف كسوف الشمس سبق لنا انه عندنا في المذهب انها تصلى سرا الكسوف سبق في المذهب جملة الصلاة سرا. اذا صلاة الخسوف تصلى

15
00:04:38.800 --> 00:04:59.700
جهرا لماذا؟ لانها نافلة الليل. وقد تقرر قبل ان النوافل الليلية كلها يشرع ان آآ تكون بالجهر الفرق الخامس من الفروق انها تصلى في البيوت لا في المساجد. حنا ذكرنا انها تصلى فرادى مشي جماعة لكن واش فرادى في المسجد الناس يمشيو للجامع ويصليو

16
00:04:59.700 --> 00:05:21.100
وفرادى او يصلونها في بيوتهم لا عندنا تصلى في البيوت لا في المساجد بخلاف صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كتصلي جماعة وفي المساجد وهذه تصلى فرادى في البيوت اذن الفارق الأول ان هذه فرادى وتلك جماعة والثانية ان هذه في البيوت وتلك في المساجد

17
00:05:21.500 --> 00:05:40.900
ولماذا؟ لانها كسائر النوافل والنوافل كما تعلمون انها تصلى تصلى في البيوت كما سبق تقريره فكذلك هذه الصلاة تصلى في البيوت وهذه المسألة خلافية ما قررناه الان هو ما عليه اهل المذهبي

18
00:05:41.500 --> 00:05:54.600
لكن بعض ما ذكرناه فيه خلاف مما فيه خلاف انها تصلى كسائر النوافل هذا امر مختلف فيه. فقد قال بعض الفقهاء لا تصلى كصلاة كسوف الشمس بحالها بحال كسوف الشمس

19
00:05:54.600 --> 00:06:17.200
لماذا بنفس الصفة اقصد في كل ركعة اقصد ركوعين في كل ركعة. وضع هذا هو معنى ككسوف الشمس. كنقصد في الهيئة في الصفة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهما معا في الحديث عن قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان فإذا رأيتم افزعوا الى الصلاة

20
00:06:17.200 --> 00:06:36.500
ظاهر من من العلة ومن ذكرهما معا وكونهما ايتين من ايات الله. فالظاهر من التعليل ومن اقتران هاد كن بهاذين الأمرين او قل الوصفين المستفادين منه من اللفظين ان حكمهما واحد

21
00:06:37.050 --> 00:06:59.050
ايتان من ايات الله لا ينكسفان المتحددون فاذا رأيتموه افزعوا الى الصلاة ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف صلاها بالصفة والخسوف لم لم يثبت شيء لم يصح شيء والا من حيث ما روي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى كصلاة الكسوف لكنه لا يصح لم يصح شيء لكن صحت اثار عن السلف انه

22
00:06:59.050 --> 00:07:10.450
وكانوا يصلون الخسوف كما يصلون في الكسوف. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال افزعوا الى الصلاة وصلى الكسوف بصفة معينة فالخسوف الأصل الظاهر انه مثل مثل الكسوف لانه اية مثل مثله

23
00:07:11.300 --> 00:07:25.200
اية من غير هادي اية بالنهار وتلك اية بالليل والتفريق بينهما بالنهار والليل ايش؟ تفريق غير مؤثر هذا تفريق لا اثر له غير مؤثر بالنهار والليل. آآ لم يعد من الشارع ناقة الاحكام بهذا

24
00:07:25.450 --> 00:07:45.450
اذن فما دام النكتة ولا الحكمة في اداء الصلاة تلك السورة هي كونها اية من ايات الله يخوف بها عباده فالامر حاصل في في خسوف القمر كما هو في خسوف الشمس. فقالوا اذا تصلى بنفس الصفة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الخلافي. هو تصلى فرادى

25
00:07:45.450 --> 00:08:00.950
وفي البيوت قال بعض الفقهاء لا تصلى ايضا جماعة في المساجد مثل مثل كسوف الشمس فالشاهد من الفقهاء ان خسوف القمر الصلاة ديالو مثل الكسوف غي الفرق بينهما انها تلك ان هذه بالليل وتلك بالنهار

26
00:08:00.950 --> 00:08:20.050
ولا من حيث الصفة ومن حيث الكيفية وكذا فهي اه مثل صلاة الكسوف اذا تصلى الهيئة السابقة وفيها تطويل وكذا وهذا وفيها وتصلى جماعة وفي المساجد يفزع لها الناس ليصلوها في المساجد وطبعا من سيفزع

27
00:08:20.050 --> 00:08:36.900
ولها من علم بذلك من علم بالخبر من رأى وكان مستيقظا بالليل ورأى ان اه القمر قد اه خسف فهذا هو الذي يفزع الى المسجد ويدعو من يدعو الناس يدعو

28
00:08:36.900 --> 00:08:56.900
من تيسر له للذهاب الى المسجد ليصلوها جماعة. فإن لم يتيسر واحد بوحدو لي شافو تا حد ما جا فليصليها منفردا. يصليها منفردا. وضع المعنى متلها متل تحت كسوف الشمس ممكن بعض الناس ان لا يراه ان يكون نائما ولا داخل بيته او نحو ذلك فلا يطلع على شيء فمن اطلع ووصله

29
00:08:56.900 --> 00:09:18.850
الخبر سيصلي ومن لم يطلع اه فاته سبب الصلاة. اذا اطالع حتى فاتت فلا صلاة. فاته السبب. وضح؟ اذا هذان الامران خلافيا كونها تصلى بصفة صلاة النوافل فيه خلاف. وكونها لا تصلى في الجماعة ايضا فيه اه خلاف. قال الشيخ اه

30
00:09:18.850 --> 00:09:44.900
آآ وليصلي الناس عند ذلك افدادا وقراءة فيها ثم قال وليس في اثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة. وعلاش قال هنا خص الكلام بخسوف الشمس لأن هي التي تصلى جماعة علاش مقالش وليس في صلاة وليس في اثر صلاة خسوف الشمس او القمر ايش خص ذلك بالشمس لأن هي لي كيكونو فيها الجماعة اما القمر كل يصلي

31
00:09:44.900 --> 00:10:01.150
لوحده فلا خطبة ولا وعظ بلا اشكال لان من سيعظ غيره. لكن هادي تصلى في الجماعة كسوف صلاة خسوف الشمس صلى جماعة جماعة فهل فيها خطبة؟ قال لك الشيخ ليس في اثرها اي عقبها بعدها

32
00:10:01.300 --> 00:10:18.900
خطبة مرتبة ليس عقبها وبعدها خطوة مرتبة اش معنى خطبة مرتبة؟ كخطبة العيد وخطبة الجمعة ولا خطبة الاستسقاء ليس في ذلك خطبة مرتبة قال ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم

33
00:10:19.100 --> 00:10:39.100
يعني لا بأس ان يذكر الناس ويعظهم بما هو مناسب للمقام لا بأس به ان فعل. هذا لي صلى بالناس لما انتهى من الصلاة جلس وجلس الناس وحوله كانوا جالسين ووعظهم وذكرهم سواء بدأ اه مقدمة بها حمد الله او لم يبدأ بذلك المقصود اه انه وعد هذا لا بأس به

34
00:10:39.100 --> 00:11:03.450
يعني يبقى على عموم على عموم جواز ومشروعية الوعض والتذكير فالوعض والتذكير مطلوب في اي وقت دعت الحاجة فيه لذلك اي وقت اي مكان دعت الحاجة للتنبيه تنبه واضح رأيت مخالفة وشي واحد غالط فشي حاجة فمرحاض داخل المسجد فالسوق فأي مكان اا تذكره تقولي هذا لا يجوز ولا هذا يجوز هذا امر عام

35
00:11:03.450 --> 00:11:23.450
كذلك هنا انتهيت من الصلاة من الصلاة المفروضة كاع او احتيج الى التذكير بشيء وقعت نازلة وقع وقع في المسجد ولا خارج المسجد ولا عمت بها البلوة ونبهت عليها بعد صلاة الظهر والعصر راه مشروع. فهذا من هذا الباب. يعني هنا الواقعة اللي وقعت شناهي؟ اية من ايات الله يخف الله بها

36
00:11:23.850 --> 00:11:46.300
عبادة فبعد الفراغ من من صلاة الكسوف وعد الإمام او غيره من الوعد وعظ الناس وعلمهم بعض الأحكام وكذا فلا بأس بهذا هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والمسألة هاته مسألة خلافية ايضا. فمنهم من قال لا يخطب فيهم خطبة يقوم ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فيهم

37
00:11:46.300 --> 00:12:03.350
خطبة يذكرهم فيها ولكنها مستحبة مستحبة يستحب ان يخطب فيهم اه كما يفعل في العيد يحمد الله ويقف لا على المنبر يوقف هكذا ويعيد الناس. لكن عندنا في المذهب لا ليس الامر كذلك الخطبة المرتبة

38
00:12:03.350 --> 00:12:28.650
غير موجودة وانما الوعد والتذكير كذا لا بأس به قال الشيخ رحمه الله وليس في اثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة فهمنا شنو المقصود بالخطبة المرتبة لكن وشيوء تمنع يمنع الوعض والتذكير قال لا قال ولا بأس ان يعظ الناس

39
00:12:28.700 --> 00:12:50.900
ويذكرهم ان يعظ الناس ويذكرهم بالله تبارك وتعالى. قال مالك رحمه الله في المدونة باب ما جاء في سورة الاسقاء كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الامام بالقراءة بمعنى على هذا الأصل لي قالوا مالك في المدونة بنى المالكية هذا الحكم

40
00:12:51.000 --> 00:13:11.100
بل هو على هذا الأصل قال لك شنو هي الصلاة لي كتكون عندها خطبة مرتبة هي الصلاة التي تكون جهرية وصلاة كسوف الشمس سرية عندنا في المذهب وبالتالي ليس هناك خطبة مرتبة. الخطبة المرتبة تكون للصلوات الجهرية. صلاة العيد جهرية صلاة الجمعة جهرية صلاة الاستسقاء

41
00:13:11.100 --> 00:13:37.700
ما عدا ذلك الصلاة التي ليست جهرية ليست لها خطبة ومن ذلك كسوف الشمس حنا كنقولو سرا وبالتالي فلا فلا خطبة فبناء على هذا آآ قالوا لا تشرع الخطبة لكن اذا قلناك ما سبق سبقنا في الدرس الماضي ملي تكلمنا على كسوف الشمس وكون القراءة سرا ذكر الخلاف في المسألة واش القراءة السرية قلنا في ذلك اش

42
00:13:38.150 --> 00:13:58.150
وحديث عائشة في الصحيحين بماذا صرحت؟ بالجهر قالت جهر بالقراءة وتقدم لنا ان حديثها مقدم على حديث ابن عباس لأنها اثبتت وهو قد نفى والمثبت مقدم على على النافل. ويوجد في آآ ان فيه احتمال انه لم يسمع

43
00:13:59.550 --> 00:14:21.350
وبناء على هذا الى واحد من المالكية رجح هذا الحديث. حديث الصحيحين بناء على هذا الأصل لي ذكرنا ظهر له هو انه اقوى فبناء على هذا ماذا يقتضي الأصل الذي قاله مالك اللي هو كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة بناء على ان القراءة صارت الآن

44
00:14:21.600 --> 00:14:44.650
جهرية اذا ستكون الخطوة مرتبة واضح بناء على اصل مالك رحمه الله في المدونة. ياك قال الخطبة كتكون في الصلاة الجهرية فإذا رجحنا القول ب ان القراءة في صلاة الكسوف جهرا اذا فلا فلا مانع من ان تكون الخطبة مرتبة كما كان ذلك في العيد وفي غيره من

45
00:14:44.650 --> 00:15:04.650
اذا هذا حاصل المسألة قال ولا بأس ان يعظ الناس ويذكرهم. والدليل على مشروعية الوعظ تذكير دليل خاص دابا تكلمنا بالعمومات. لكن هل يوجد دليل خاص على مشروعية الوعد والتذكير؟ نعم. الدليل على ذلك انه لما وقع ما وقع لما وقع الكسوف

46
00:15:04.650 --> 00:15:24.650
شوفو صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة من جملة من جملة ما وعظهم به الكلام لي كتعرفو ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان ولاحظوا باش وعظ وعظ بكلام مناسب لما قال مناسب للمقام. ماشي هاد المقام هذا مقام يستغله الانسان في تذكير الناس بالخوف من الله تبارك وتعالى

47
00:15:24.650 --> 00:15:46.200
وكذا يتحدث فيه عن احكام لا علاقة للمقام بها. واضح نتحدث فيه مثلا عن مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعن شمائله واخلاقه وسيرته لا يناسب من اخلاق رسول الله كان متصفا بكذا كان طويلا عريضا كذا لا يناسب لنا. بل المناسب هنا

48
00:15:46.400 --> 00:16:04.250
ما يتعلق بالواقعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا من وعظه اش قال لي؟ علمهم وعظهم وعلمهم احكاما كان في الخطبة ديالو ولا في كلامه كان في ذلك وعظ وتعليم الاحكام مناسبة متعلقة بالكسوف

49
00:16:04.300 --> 00:16:26.400
فالواحد قاليهم ان الشمس والقمر اية من ايات الله لئن خسفا هدا فيه وعد وفيه ايضا تأصيل وتأسيس لامور عقدية بان لا يعتقد احد انهما ينكسفان لامر ما يقع في الكون شي حدث عظيم. مات فلان ولا ما ماتش فلان بقى حي ولا كذا لا. لا لينكسب الموت حي ولا لحي

50
00:16:26.400 --> 00:16:47.500
اياته ثم عوج تعليم الأحكام الأحكام مناسبة للمقام فإذا رأيتم ذلك في المستقبل ولا بعد موتي فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد ما من احد اغير من الله الا ان يزني عبد او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم

51
00:16:47.500 --> 00:17:12.450
قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا جزء من الموعظة التي وعد بها الصحابة والتعليم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا المقام فهذا دليل خاص على مشروعية الوعد والتذكير ونقول على مشروعية الخطبة لأنه في الحقيقة راه لا منافاة بين الخطبة والوعظ والتذكير. الخطبة مشتملة على وعد

52
00:17:12.450 --> 00:17:26.700
شنو مضمون الخطبة؟ المضمون ديالها واعد تذكير تعليم الأحكام هذا هو مضمونها. لكن متى تسمى خطبة مرتبة؟ اذا قام الإمام وبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني الا وقفوا قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صارت

53
00:17:26.900 --> 00:17:40.750
خطبة فإذا لم يقف بقي جالسا او لم يأتي بالمقدمة بحمده صلى الله مباشرة بدأ في تعليم الأحكام وكذا قاليهم اريد ان انبهكم تنبيها ايها الناس بغيت نبهكم واحد التنبيه كدا وكدا فهو وعد وليس

54
00:17:40.950 --> 00:18:25.900
بخطبة وضع المعنى فهما متقاربان جدا هذا حاصل كلام الامام رحمه الله قال    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله    قال المؤلم رحمة الله عليه ثم انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال وليس في صلاة خسوف القمع جماعة على المشهور. ظاهر ما نقله الخرافي ان النهي على

55
00:18:25.900 --> 00:18:42.150
مالك؟ فانه قال واما الجمع فمنعه ما لك وابو حنيفة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خصوص اش معنى اننا هي على جهة المنع اي التحريم مراد جهة منع اي

56
00:18:42.300 --> 00:18:58.950
بمعنى انها هي ماشي للكراهة لا للتحريم هذا هو معنى على جهة المنع ولكن قال لك المحشي ولكن المعتمد ان الجمع لها مكروه لا حرام  هذا قول القرافي القول الذي نقله القرافي لكن المعتمد في المذهب ان الجمع

57
00:18:59.450 --> 00:19:20.600
مكروه وليس بحرام قال واجازه اشهب والنخمي وهو ابين. وقوله ولم يصلي الناس على اعد آآ واما الجمع فمن عامركم ابو حنيفة زيد واما الجمع فمنعه مالك وابو حنيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في لم يجمع لم يجمع

58
00:19:20.700 --> 00:19:39.450
لم يجمع يعني لم يصلي جماعة اما الجمع فهو الجمع بين شيئين بين اثنين. الجمع بين الصلاتين كنقولو الجمع. وجمع صلى جماعة. ادى الصلاة جماعة انا مجمعون. يعني نصلي جماعة

59
00:19:39.700 --> 00:19:56.300
والجمع يكون بين متفرقين تما كنقولو الجمع الا جمعنا بين جوج د الحوايج  قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خسوف القمر واجازه اشهب اللخمي وهو ابيض. نعم. وقوله وليصل الناس عند

60
00:19:56.300 --> 00:20:16.900
ذلك اي عند خسوف القمر افذاذ بدالين مجتمعتين. اذا اذا صلاة الخسوف في جماعة فيها قولان في المذهب عندنا قول في المذهب بمشروعيتها اجازه اشاد ولا خني وهو ابين لماذا؟ لشبه الخسوف بالكسوف. خسوف القمر بخسوف الشمس

61
00:20:16.950 --> 00:20:42.550
ننقل بدالين مجتمعتين اي فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب فقوله والقراءة فيها جهرا تكرار ورفع بقوله كسائر ركوع النوافل لا يتوهم في قوله ويصلي الناس الى اخره لانه يحتمل ان تكون ان تكون على اه ورفع بقوله

62
00:20:43.450 --> 00:21:01.250
ورفع بقوله بقوله كسائر ركوع النوافل ما يتوهم في قوله وليصلي الناس الى اخره. نعم لانه يحتمل ان تكون على هيئة النوافل ركعتين من غير نية تخص من غير نية تخصهم تخصهما

63
00:21:01.650 --> 00:21:16.100
ويحتمل ان تكون على صفة خسوف الشمس. هم. وليس في اثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما اي بعد فراغ. قوله قال لك وقوله والقراءة فيها جهرا تكرار هذاك غير مسلم

64
00:21:16.450 --> 00:21:33.300
لأن فيناهو الجار؟ واش الجهر؟ ذكرو الشيخ قبل لم يذكره قبل فقوله تكرار غير صحيح بالنسبة للجهر. قال آآ وليصلي فمسلما يذكر. واما الطرف الثاني اعني قوله والقراءة فيها جهرا والقراءة فيها قال لك فلا تكرار

65
00:21:33.700 --> 00:21:54.900
نعم يلزم من كونها ليلية ان تكون جهرا ولم اجد هذه اللفظة يعني القراءة الى اخره. بمعنى كلمة جهرا لم تتكرر لانها لم تذكر قبل قال وليس في اثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة وبفتحهما اي بعد اي بعد الفراغ من صلاة خسوف الشمس ولا قبلها خطبة

66
00:21:54.900 --> 00:22:10.950
لضم الخاء مرتبة لان جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة الكسوف ولم يذكر احد منهم انه صلى الله عليه وسلم خطب فيها. واما ما روي عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم

67
00:22:10.950 --> 00:22:25.500
صلاة الكسوف ثم انصرف فخطب الناس فحمد الله فخطب الناس فحمد الله عز وجل واثنى عليه فمعناه انه اتى بكلام منظوم فيه حمد الله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله

68
00:22:25.500 --> 00:22:45.600
عليه وسلم وموعظة على سبيل ما يؤتى به في الخطبة. وهذا تأويل عند المخالفين قل لهم هذا اش هذا صرف لللفظ عن ظاهره ظاهر قولها خطب وزادت بينات الخطبة بقولها حمد الله عز وجل واثنى عليه. وما يبدأ فيه بهذا هو الخطبة. ما يسمى خطبتان. فيتمسك

69
00:22:45.600 --> 00:23:01.900
اولادي الظاهر يقول الظاهر انها خطبة وخاصة اذا قلنا اه بأن القراءة فيها جهرا الخسوف في القراءة جهرا فإذا تناسبه الكسوف اذا قلنا فيه قراءة جارا فتناسبه الخطبة. نعم قال

70
00:23:02.200 --> 00:23:18.300
وظاهر قوله ولا بأس ان يعظ الناس بما يأتي ويذكر قال هنا المحشي واحد الفائدة تتمة وقتها الليل كله وقت صلاة خسوف القمر الليل كلو من غروب الشمس الى طلوع هدا هو الليل من غروب الشمس الى طلوع الفجر

71
00:23:18.350 --> 00:23:38.000
قال فان طلع مكسوفا بدء بالمغرب لو فرض ان الكسوف كان مع مع اه مع غروب الشمس فإن طلع مكسوفا بدأ بالمغرب. طلع اي القمر عفوا طلع يعني مع طلوع القمر مع غروب الشمس يلاه مشات الشمس طلع القمر مع الطلوع ديالو وطلع

72
00:23:38.000 --> 00:23:54.300
كسوفا وهداك الوقت وقت صلاة الفريضة باش نبداو بالفريضة بصلاة المغرب هي اللولة ما نقولوش لا هادي غيمشي السبب ديالها لا نبدأ بالمغرب لما عرفتم في المذهب من من تعجيل صلاة المغرب لأن تعجيل صلاة المغرب مطلوب شيء مطلوب

73
00:23:54.350 --> 00:24:13.600
والقول المشروع هذا فما دام انه لا يجوز تأخيرها اصلا. وبالتالي فلا يجوز الحرص على مندوب معترك فريضة ولهذا يبدأ بصلاة المغرب ملي نساليو صلاة المغرب ان بقيت ان بقي القمر مكشوفا صلينا وان زال الكسوف فلا صلاة وضعها

74
00:24:13.600 --> 00:24:32.250
قال فإن طلع مكسوفا اي القمر بدأ بالمغرب ويفوت فعلها بطلوع الفجر اه فإن طلع الفجر وظهر لنا بعد طلوع الفجر الإنكساف القمر فلا تؤدى واضح لأن قلنا تؤدى هي من غروب الشمس

75
00:24:32.650 --> 00:24:45.300
لطلوع الفجر فإن ظهر كسوف القمر بعد بعيد طلوع الفجر بقليل قبل منطلع الشمس وبعد طلوع الفجر في اول الوقت لان في اول وقت الفجر كيكون الغلاس كتكون مازال الضلمة

76
00:24:45.600 --> 00:25:08.300
فانها لا تصلى. لماذا؟ هادشي كامل مبني على انها كسائر النوافل النوافل لا يجوز ان تصلى بعد بعد الفجر لا نافلة بعد الفجر حتى تطلع الشمس قال ويفوت فعلها بطلوع الفجر فلا تفعلوا بعده ولو مع تعمد التأخير. واولى اذا لم يخسف الا بعد الفجر

77
00:25:08.300 --> 00:25:24.900
بمعنى الى كان الكسوف قبل الفجر واستمر الى ما بعد الفجر فاننا لا نستمر ومن باب اولى الى محصلش الكسوف حتى طلع الفجر انها لا تصلى وكذا لو خسف ليلا واخر الصلاة حتى غاب

78
00:25:25.500 --> 00:25:42.050
اه فلا يصلي بمعنى لو كان الكسوف ليلا بمعنى قبل من طلوع الفجر والانسان تأخرت هاون قال انا كدا غنتوضا غندير كدا فلم ما اخر الصلاة زال الكسوف فلا يصلي صافي مشى السبب مثل ما قلنا في

79
00:25:42.100 --> 00:26:01.100
في كسوف الشمس واضحة؟ وكذا لو لو خسف ليلا واخر المكلف العبد الصلاة ما صلاش في حالة الكسوف حتى حتى غاب غاب القمر وغاب الكسوف ما بقاش الكسوف فانه لا يصلي كذلك واضح

80
00:26:01.200 --> 00:26:20.950
الو وظاهر قوله ولا بأس اني ايضا الناس بما يأتي ويذكرهم بما مضى يخالف ما قبله. بما يأتي ان يعظ الناس بما يأتي بما يأتي يحتمل ان يريد به من المصائب الدنيوية التي تحدث بسبب المعاصي لأن قلنا لأيام من الأيام يخوف الله بها

81
00:26:21.000 --> 00:26:41.000
عبادة فيغتنم الانسان الفرصة في تخويف الناس من اثار المعاصي. بما يأتي من المصائب الدنيوية بسبب المعاصي راه المعاصي سبب للعذاب سبب للعقوبة سبب للحرمان من الرزق كذا كذا الى اخره هذا هذا الاحتمال الاول لقوله ما

82
00:26:41.000 --> 00:27:01.900
اي ما يأتي ما يترتب على المعاصي من من المصائب. راه المعاصي سبب في وقوع الزلازل والكوارث والأوبئة وكذا كذا هذا هو  الإحتمال الأول الإحتمال الثاني انه يريد بقوله ما يأتي ما هو محقق اتيانه من اهوال الآخرة. بمعنى يعظهم

83
00:27:01.900 --> 00:27:21.200
بما يأتي اي من اهوال الاخرة بما يتحقق اتيانه اللي هو اه الأهوال والأحوال التي تقع يوم القيامة بمعنى يذكرهم بالبعث والنشور والوقوف بين يدي الله ومشهد الميزان المرور على الصراط ولوحو هذا قال

84
00:27:22.650 --> 00:27:44.900
لانه لا معنى للخطبة الا الوعظ والتذكير. اجيب بانه يعني بالخطبة المنفية التي يجلس في اولها وفي وسطها. وبقوله لا بأس الى اخره الوعظ والتذكير من غير ترتيب الخطبة واستعمل العباس هنا فيما فعله اولى من تركه. وقد نص في المختصر على على استحباب الواجب

85
00:27:45.400 --> 00:28:02.900
نعم قال اجيب اه شنو قال هنا؟ لأنه لا معنى لخطبته اللي هو عضو والتذكير اجيب بانه يعني بالخطبة المنفية لانه قال لا قبل وليس في اثري خطبة هادي هي الخطبة المنفية

86
00:28:03.300 --> 00:28:21.350
اجيب بانه اراد بالخطبة التي يجلس في اولها وفي وسطها الخطوة المرتبة اللي هي مثلها في العيد وفي الجمعة يجلس في اولها وسطها كما ذكرنا وبقوله ولا بأس الوضع التذكير من غير ترتيب الخطبة اذا فلا منافاة بين كلامه يقصد بالخطبة اللولة الخطبة المرتبة

87
00:28:21.500 --> 00:28:38.300
وهاد الوعد الذي اجازه الذي ليس خطبة مرتبة اللي ما فيهش جلوس اول جلوس وسط وغير ذلك مما يكون في الخطبة واستعمل لا بأس هنا فيما فعله اولى من تركه. بمعنى ملي قال الشيخ ولا بأس ان يعظ الناس. واش المقصود ان ترك الوعظ اولى

88
00:28:39.050 --> 00:28:54.000
ان ترك الوعظ اولى والا وعد لا بأس لا المراد الوعد اولى من تركه واش واضحها؟ واستعمل كلمة لا بأس فيما هو اولى والا الأصل فلا بأس شنو معناها؟ لا حرج ولا حرج تستعمل فاش

89
00:28:54.500 --> 00:29:10.150
فيما يكون عدمه اولى بحال الى غنقول لك الى ان ترك الوعظ فهو اولى وان وعد فلا حرج لكن الشيخ لم يقصد هذا. قصد بقوله فلا بأس اي الأولى له ان يعيض الناس. ان يغتنم الفرصة ويعظ الناس

90
00:29:11.650 --> 00:29:30.850
وقد نص في المختصر على استحباب الوعظ والله تعالى   هل يشرع لا لا يشرع تكرير الصلاة؟ لا يشرع. الأصل ان يطيل الصلاة الى ان يغلب على ظنه زوال الكسوف. فإن انتهى

91
00:29:30.850 --> 00:29:46.900
من الصلاة وكان مازال مازالش الكسوف فحينئذ يشتغلون بالذكر وايضا الوعض الوعض تا هو داخل مما يفزع اليه الانسان هو يحاول يطول باش اذا انتهى ينتهي الكسوف لكن لو فرض انه انتهى من الصلاة وكان ما زال الكسوف او الخسوف لا يكرر لا تكرر صلاته

92
00:29:46.900 --> 00:30:03.950
الكسوف او الخسوف فحينئذ يشتغلوا اما بالذكر ولا قراءة القرآن ولا بالوعد والتذكير حتى اه يذهب الكسوف هل تشرع اذا غطي الكسوف بالسحاب؟ هي مشروعة للكسوف ما دام الكسوف موجودة فنعم

93
00:30:04.000 --> 00:30:27.200
وغطي بالسحابي ولم يغطى ليغطى بالسحاب مادام اه الكسوف حاصلا فالامر متعلق بالكسوف. وضعها كان سحاب او لم يكن سحاب لو رؤي بالمنظار لبلعين المجردة الدرس الماضي لا تشرع لأن الشريعة اناط الحكم هنا بشيء يعرفه عام يعرفه الناس عموما

94
00:30:27.400 --> 00:30:47.000
ودايما الشارع الحكيم ينيط الاحكام الشرعية باسباب ظاهرة بينة يعرفها الجميع. ولا ينيط الاحكام الشرعية باسباب لا يعرفها الا الخاصة الا بعض الناس. لان في اماطة الاحكام بتلك الامور تكليف بما لا يطاق

95
00:30:48.250 --> 00:31:11.400
الشارع ايلا كلف بشي حاجة العبادة جميعا تكليف عام كلفنا كولنا ولكن الاسباب لي ربط بيها التكليف اسباب لا يدركها الا البعض اذا هذا تكليف بما لا كلفنا الشارع الحكيم كاملين بأننا نديرو واحد العبادة لكن جعل ليها اسباب وتلك الأسباب ليست ظاهرة لا يعرفها الا القندة هذا غير موجود في شريعة

96
00:31:11.500 --> 00:31:30.200
لابد الا كان التكليف العام عام عام غتكون الاسباب ديال التكليف كذلك عام يشترك فيها الجميع وهذا ملاحظ بالاستقراء باستقراء المواضيع ديال التكليف في الشريعة باستقراء مواضيع التكليف في الشريعة كنقصد التكاليف العامة تجد اسبابها معلومة يشترك فيها

97
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
العامي والعالم كلشي يعرفها باينة شي حاجة واضحة ظاهرة في التكاليف العامة نعم التكليف اللي كيكون خاص بالبعض ممكن تكون الاسباب ديالو دقيقة لقى بداك البعض لأنه تكليف خاص لكن التكليف العام هذا لابد تكون الأسباب ديالو بارزة يعرفها الغبي والذكي والعالم

98
00:31:50.200 --> 00:32:20.800
والعالم وجميع الناس هذا والله تعالى اعلم      هذا روي روي في بعض الآثار عن بعض السلف وروي فيه حتى حديث لكن ضعيف لا يصح انه انها تصلي ثماني ركعات تمنية دالركعات جوج جوج الى ان تنزدي ثماني ركعات وروي عن بعض السلف

99
00:32:20.800 --> 00:32:33.850
ان تكرر الصلاة لكن هدا اش كيقصدو به؟ غي صلاة ماشي صلاة الكسوف لي تكلم عليها بصفتها المخصوصة لا. صلاة ركعتين ركعتين صلاة النوافل يعني يفزعوا الى الصلاة عموم الصلاة

100
00:32:33.900 --> 00:32:53.600
واضح؟ ولهذا هذا ذكروه في خسوف القمر. لأن خسوف القمر لا يصلى بالصفة المعلومة. خسوف القمر ركعتان كسائر النوافل وبالتالي بغا ينفل ينفل ينفل حتى لكن صلاة الكسوف بالصفة المعلومة تصلى مرة واحدة. وكذلك الا قلنا صلاة خسوف القمر

101
00:32:53.600 --> 00:33:22.100
مثل صلاة كسوف الشمس اذن تصلي مرة وتطول وعلاش قلنا امس تطول القراءة فيها وكذا ليكون فراغه منها بعدا انتهاء الكسوف واضح    مم هاد الأحكام اشار الى كنا تجاوزناها في الدرس الماضي اشار البعض تفاصيل

102
00:33:23.750 --> 00:33:57.000
في الدرس الماضي تجاوزناه. نرجعو للحاشية ذكر تفاصيل متعددة فهاد في هذه المسألة      نعام ايه فيناهو انا كنقلب عليه ثم انتقل ماشي وملخص القول وملخص القول في ذلك ان حكم تطويل القراءة والركوع والسجود الندب

103
00:33:57.250 --> 00:34:14.250
فلا سجود في تركه سهوا شناهو تركه؟ ترك ماذا تطويل اذن تطويل تطويل القراءة والركوع والسجود يكون له تطويل ما حكم التطويل؟ مندوب. فلو فلا سجود في تركه سهوا الى سهى وماطولش قرا غي شي شوية

104
00:34:14.250 --> 00:34:28.200
يركع سهوا ولا ركع غي شي شوية ولا سجد غي شي شوية فلا سجود. ولا بطلان في تركه عمدا يعني تعمد ان لا يطيل خفف في الصلاة اتى بنفس الصفة لكن تعمد ان لا يطيل. لا بطلانا

105
00:34:28.600 --> 00:34:52.450
ولو من السلاس بمعنى ولو ترك التطويل من القراءة ومن الركوع ما طولش فيهم بتلاتة فصلاته صحيحة لا بطلان واما القيام والركوع الاولان فحكم كل منهما السنية القيم والركوع اولا لأن كل ركعة را فيها قيامان

106
00:34:52.700 --> 00:35:12.100
وركوعان القيام الاول والركوع الاول اللي تابع ليه حكمهما سنية فمن صلاها بقيام واحد وركوع واحد فان كان ساهيا سجد قبل السلام وان كان عامدا جرى على الخلاف في ترك السنة

107
00:35:12.150 --> 00:35:32.450
وحينئذ اه فتدرك ركعتها بالركوع الثاني من الركوعين. هذا الجواب عن سؤالك اذا كل ركعة فيها قيامان ركوعان القيام لول والركوع اللول سنة واضح؟ وعليه فمن فاته واحد دخل مسبوقا فاته القيام الاول والركوع الاول

108
00:35:32.450 --> 00:35:47.250
في القيام الثاني ادرك الصلاة لا لا شيء عليه ادرك الصلاة بل ولو ادرك الركوع الثانية فقط حتى القيام ديال الثاني ما دركوش فين دراك الامام راكع والركوع الثاني في الركعة

109
00:35:47.350 --> 00:36:07.200
فقد ادرك الركعة واضح؟ ادرك صلاة الكسوف وادرك الركعة كاملة. لأن داك القيام الثاني والركوع الثاني هو اللي فرض هو اللي ركن واللول على جهة سنية وبالتالي فقد ادرك الصلاة كالمسبوق لي فاتو القيام ودرك الانسان راكع في الصلاة المفروضة هذا كذلك ادرك الصلاة

110
00:36:07.300 --> 00:36:26.900
لكن طيب ملي قلنا القيام اللول والركن حكمهما السنية من تركهما سهوا يسود قبل السلام لأنه طرق سنة مؤكدة ومن تركهما عمدا فيجري فيه الخلاف اللي كان سبق معنا في من ترك سنة مؤكدة عمدا واش تبطل صلاته او لا تبطل صلاته فيجري كذلك نفس

111
00:36:26.900 --> 00:36:48.700
الخلاف هنا فمن دخل مع الامام في الركوع الثاني من الركعة الاخيرة فقد ادرك الصلاة مع الامام ويقضي الاولى بركوعين وقيامين دخل واحد لصلاة الكسوف درك مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الثانية. الركعة الثانية وفين لقاه لقاه راكع سالا القراءة والخيام

112
00:36:48.950 --> 00:37:00.650
فقد ادرك صلاة لأنه هذا كيتعتابر درك ركعة ومن ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة اذن راه درك صلاة الكسوف لأنه ادرك الركوع اذا ادرك الركعة وخاصو يقضي الركعة

113
00:37:01.000 --> 00:37:23.250
السابقة يقضيها بنفس الصفة. لي فاتو بها واضح؟ القضاء بنفس الصفة لي فاتو بها. بقيامين و وركوعين واضح المعنى وظاهر سند ان الفاتحة سنة في الاول وفرض في الثاني وظاهر وابن ناجي فرضيتهما قطعا في اول كل قيام من

114
00:37:23.250 --> 00:37:42.650
ركعتين اختلفوا في الفاتحة لأنه في القيامين يقرأ الفاتحة واش الفاتحة فرض غي فالقيام الثاني؟ لأن القيام اللول قلنا سنة وعليه فالفاتحة فيه كذلك سنة وهي فريضة فالقيام الثاني اللي هو الركن وضعها هذا قوله

115
00:37:42.700 --> 00:37:59.050
سند وظاهر كلام المواق ابن ناجي فرضيتهما في كل قيام من القيامين في القيام لول فرضيتها اي الفاتحة في كل قيام من القيامين بمعنى فرض في القيام الاول وفرض في القيام

116
00:37:59.250 --> 00:38:28.050
الثاني والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام ثان اه والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام ثان ولو انجلت كلها في اثناء اه نعم والخلاف في فرضيتها وسنيتها في كل قيام تان اي حاصل كذلك. وهذا خلاف را كنا دكرناه حتى في الصلوات المفروضة. انتم تعلمون من الاركان

117
00:38:28.050 --> 00:38:45.600
كل واحد لي فيه خلاف في ركنيته واش الفاتحة فصلاة الجماعة الفاتحة في صلاة الجماعة اه فهل الفاتحة ركن على المأموم في صلاة الجماعة ام لا؟ تقدم لنا الخلاف بالنسبة للصلاة الجاهلية ليست ركنا عندنا في المذهب

118
00:38:45.600 --> 00:39:05.050
لكن السرية قيل سنة وهذا هو المشهور سنة مؤكدة وقيل اش فرض واجبة على المأموم فكذلك هنا في القيام الثاني من كل ركعة الفاتحة هل هي فرض على المأموم ام لا؟ الخلاف حاصل في في ذلك. مفهوم

119
00:39:06.300 --> 00:39:24.900
ثم قال ولو انجلت كلها في اثناء الصلاة هل تصلى على هيئتها بركوع بركوعين وقيامين من من غير تطويل او انما تصلى كالنوافل بقيام وركوع واحد وسجدتين من غير تطويل قولان

120
00:39:25.350 --> 00:39:42.500
لو انجلت كلها في اثناء الصلاة مثلا الشمس كانت مكسوفة واثناء الصلاة الامام الشرعي كبر الله اكبر قرأ الفاتحة اطال في القراءة ولا نفرضو حنا صلى الركعة اللولة قاع متلا صلى الركعة اللولة مزال الشمس مكشوفة مكشوفة

121
00:39:42.600 --> 00:39:59.800
وفي الركعة الثانية الله اكبر اه انجلت الشمس انجلت الشمس اي زال كسوفها واش هاد الركعة الثانية يكملها بنفس الصفة السابقة يعني قيامين وركوعين من غير تطويل دابا لا حاجة للتطويل علاش

122
00:40:00.100 --> 00:40:21.300
لان الشمس قد زال كسوفها واش يكمل بنفس الصفة يعني يقرأ في الركعة الثانية يصليها بقيامين وركوعين اولا بقيام وركوع واحد وسجدة واحدة واضح؟ قولان في المسألة فكاين لي قال العلة من التطويل ومن قيامين وركوعين هو

123
00:40:21.300 --> 00:40:39.100
ان يكون الانسان منشغلا بالصلاة مدة كسوفها والان قد زال الكسوف عليه فيتم الصلاة كسائر الصلوات. نرجعو للأصل لي هو سائر الصلوات. فيحاول يكمل الصلاة كسائر الصلوات يعني باش قيام واحد وركوع واحد وسجدتين

124
00:40:39.250 --> 00:40:54.600
وكذلك نفس الكلام ما لو زال الكتب في الركعة الأولى. في الركعة الأولى وهو قائم وادعو لك. غادي يعاود يركع لكن زال الكسوف فهل يتم بنفس الصفة ديال الكسوف بقيامين وركوعين او

125
00:40:54.650 --> 00:41:16.550
اه بقيام وركوع واحد في كل ركعة اش قال لك؟ قولان في في المسألة واما لو انجلى بعضها اتمها على سنيتها باتفاق كما لو انجلى بعضها قبل الدخول بمعنى هذا واضح. اما اذا جالى بعضها يعني ملي شرعنا حنا في الصلاة الله اكبر كانت الشمس مكشوفة

126
00:41:16.550 --> 00:41:39.800
انكسافا تاما كليا ماكيبانش منها الضو ابدا شرعنا في الصلاة كنصليو او انتم تعلمون ان هاد الكسوف راه على حسب الوقت احيانا كيكون كلي واحيانا جزئي على حسب الزمن وكل ذلك بتقدير الله ماشي غي هاكداك كيكون داكشي بتقدير الله تبارك وتعالى. فالمقصود كان الانكساف كليا شرعنا فالصلاة فصار الانكساف جزئيا

127
00:41:39.800 --> 00:41:59.300
مازال الكسوف كاين لكن غي واحد الشوية واحد الجزء من الشمس هو اه المكسوف شوية من الشمس فهل نتم الصلاة بنفس الصفة؟ اه نعم نتم بنفس الصفة بلا اشكال علاش؟ لأنه يشرع لنا ان ندخل في صلاة الكسوف اصلا ابتداء والشمس

128
00:41:59.300 --> 00:42:17.550
توفة انكسافا جزئيا ولا لا فكما يشرع الدخول فيها ابتداء اذا كان الكسوف جزئيا فكذلك نتم صلاة الكتب نفس الصفة اتفاقا هذا لانه فيما سبق قولا وهنايا دون خلاف اتفاقا غنكملوها بنفس الصفة بقيامين وركوعين في كل

129
00:42:17.750 --> 00:42:38.400
واش وضعها؟ قال لك بحال الى يلاه بغيتي دخل في صلاة الكسوف لأن الكسوف تشرع السنة سواء كان كليا او جزئيا. هذا معنى كلامه قال اه واما لو انجلى بعضها اتمها على سنيتها باتفاق بنفس الصفة. كما لو انجلى بعضها قبل الدخول

130
00:42:38.400 --> 00:43:02.850
بحال الى الشمس كسفت كنجمعو الناس بغينا نمشيو للجامع انجلى بعضها او مزال مدخلناش ف الصلاة يجوز لنا ندخلو ها هي جوزنا ندخلو نصليو فكذلك نتم فهم المعنى ومحل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شرط شطرها. واما اذا انجلت قبل تمام الشطر فانه يتمها

131
00:43:04.100 --> 00:43:24.000
كالنوافل على الراجح خلافا لمن يقول بالقطع. محل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شطرها. المقصود بالشطر النصف يرحمك الله  المقصود بالشطر النصف قال لك محل الخلاف المذكور السابق اذن جلت

132
00:43:24.250 --> 00:43:55.500
اي الشمس ومراد بنجلد زال كسوفها انجلت الشمس انجلت دهرت وضحت على حقيقتها بعد تمام شطرها. واما اذا انجلت قبل تمام شاطريها فانه يتمها كالنوافل على على الراجح لأن كيما قلت ليكم الأمر يختلف على حسب الفصول وعلى حسب الزمن على حسب الوقت احيانا تنجلي بعد تمام شطرها واحيانا تنجلي قبل

133
00:43:56.300 --> 00:44:09.100
قبل ثمان شطرها وهذا داخل اي راجع ايضا للكسوف الكلي والكسوف الجزئي. فاحيانا ممكن الكسوف يجي غي لواحد الجزء منها يكون غي فواحد الجزء على اليمين ولا على الشمال هو الذي

134
00:44:09.250 --> 00:44:41.450
انكسف بوحدو وزال الكسوف بعد ذلك فلم يحصل الكسوف للشمس كاملة حصل واحد الشوية منها اوزالة وضعها المعنى   نعام اه ومحل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شطرها واما اذا انجلت قبل تمام شطرها فانه يتمها كأنه في اهنا يريد بالشطر نصف الركعة الاولى والركعة الثانية

135
00:44:41.500 --> 00:45:01.400
اذن قال لك محل الخلاف المذكور اذا جلت بعد تمام شاطئها بمعنى اذا زال الكسوف بعد انتهاء انتهاء الركعة الاولى والدخول في الركعة الثانية فهذا هو لي فيه الخلاف السابق المذكور واش هاديك الركعة السابقة كما كنا مثلنا بالمثال الأول ضربنا المثال الأول ديك الركعة الثانية واش يتم

136
00:45:01.400 --> 00:45:16.100
بنفس الصفة ديال الركعة السابقة ولا يتمها بصفة النوافل قولان قال لك اما اذا انجلت قبل تمام الشطر بمعنى حنا ما زلنا في الركعة الاولى الله اكبر كبر الامام وهو يقرأ

137
00:45:16.900 --> 00:45:37.700
قرأ ركع مثلا ثم في الركوع لأنه يطلب التطويل فيه ثم في الركوع ولا في القراءة قبل الركوع لما اطال زالت زال الكسوف اذن فهنا انجلت الشمس قبل تمام شطر الصلاة يعني قبل الفراغ من من الركعة الأولى ونحن في الركعة الأولى فهنا اش قال لك

138
00:45:37.700 --> 00:45:52.700
قال لك هنا يتمها كسائر النوافل على القول الراجح بمعنى لا يوجد تردد لي كاين فيما سبق الا كان كمل ركعة وفي الركعة الثانية عاد حصل انجلاء الشمس فقولان ولم يرجح

139
00:45:52.850 --> 00:46:10.150
اما في الركعة الاولى حصل انجلاء الشمس اه على الراجح قال لك يتمها كسائر النوافل بمعنى ما يحتاجش الى الى الركوع الثاني والقيام الثاني يقتصر غي على داك القيام ويركع ويسجد الى اخره ولا يركع

140
00:46:10.450 --> 00:46:22.150
ركوعين ولا يأتي بقيامين حتى في الركعة الاولى في الركعة الاولى نفسها لا يفعل هذا وفي الركعة الثانية من باب اولى ظاهر قال فانه يتم وكأنه في العرجح خلافا لمن يقول بالقطع

141
00:46:22.300 --> 00:46:41.200
قالك الراجح انه يتمها كسائر النوافل خلافا لمن يقول بالقطع كاين اللي كيقول بقطعها كيف بقطعها اي الخروج من الصلاة لانه لم يتم شطرها واذا لم يتم شطرها كأنها لم تنعقد

142
00:46:42.600 --> 00:47:09.450
اذا لم يتم شطرها كأن الصلاة صلاة الكسوف لم لم تنعقد وبالتالي فانه يقطعها يخرج منها يقطع يخرج من الصلاة كحاله اذا زال الكسوف قبل الشروع في الصلاة دابا لأن واحد الصورة متفق عليها واحد حصل كسوف الشمس فتهيأ للصلاة جا بغا يوجد راسو يصلي فزال الكسوف زال قبل الشروع في الصلاة

143
00:47:09.450 --> 00:47:25.350
اللي يصلي يدخل في الصلاة لا يدخل اتفاقا لا يدخل اتفاقا الان فهاد الصورة شرع في الصلاة كبرها الله اكبر شرع في القراءة فزال الكسوف. شنو قال لك يتمها كالنوافل ولا

144
00:47:25.700 --> 00:47:45.000
ولا يقطعها ما يقطعهاش ما دام قد بدأ لما بدأ الصلاة كان الكسوف حاصلا فانه لا يقطع الصلاة ويتمها كصفة النوافل ولا كصفة الكسوف في ذلك خلاف طب الان احنا اتفقنا على انه مغيقطعهاش غي تما كيف يتمها

145
00:47:45.200 --> 00:48:06.800
يتمها بصفة النوافل ولا بصفة الكسوف كذلك في هذا خلاف قيل بنفس صفة الكسوف وقيل لا يتمها كسائر النوافل لان الكسوف زال فلا حاجة للتطويل لا يطلب منه تطويل وتعدد الركوع والقراءة انما المراد من ذلك

146
00:48:07.050 --> 00:48:27.600
المراد بذلك التطويل وهنا لا حاجة للتطويل وبالتالي غادي يتمها غي بركوع واحد وقيام واحد في كل ركعة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية كذا ذكروا هذه التفاصيل كلها اجتهادية والا فبعض الفقهاء يقول تصلى بنفس الصفة ولو حصل الكسوف اثناء ولو حصل الانجلاء اثناء

147
00:48:27.950 --> 00:48:43.000
الصلاة ولو في الركعة الاولى في الركعة الثانية دون تفريق مادام قد شرع في الصلاة والكسوف حاصل فيتمها بنفس الصفة بقيامين وركوعين وقوفا مع الأثر قالك الصفة ديالها هي هادي معندهاش شي صفة خرى

148
00:48:43.000 --> 00:49:08.700
هكذا تبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فإذا تصلى بنفس بنفس الصفة ولو ولو لم نطل اطالة كبيرة بمعنى الى شفنا ان ان الشمس قد انجلت ولو لم نطيل نحافظو على الصفة واضح ولو بدون تطويل لي هي فكل ركعة ركوعان ووقيامان هذا قول لبعض

149
00:49:08.700 --> 00:49:21.750
الفقهاء والتفاصيل المذكورة هنا عندنا في المذهب هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين  الشكر واش الرفع من الركن ولا القيام من السجود

150
00:49:23.900 --> 00:49:41.100
اه هذا مبني على واحد الخلاف كان سابق معنا في بأي شيء تنعقد الركعة المشهور عندنا فالمذهب ان الركعة تنعقد بالرفع من الركوع وعندنا قول اخر في المذهب كان سبق معنا ان الركعة تنعقد

151
00:49:41.100 --> 00:49:58.200
بالسجود فعلى انها تنعقد بالرفع من الركوع اذا شطر الصلاة اللي هو شنو شطر الصلاة؟ اي الاتيان بركعة او عقد ركعة يحصل وبعد الرفع من الركوع الثاني ماشي الأول الركوع الثاني بعد الرفع منه انعقدت الركعة

152
00:49:58.250 --> 00:50:19.050
والقول الاخر عندنا في المذهب ان انها لا تنعقد بذلك. بل لابد من من ائتياني بالسجود وعليه فحتى يأتي بالسجدتين عاد حينئذ يعتبر اتيا بالركعة والركعة اللي هي الشطر ديال صلاة الكسوف لأن فيها لأن فيها ركعتين فكل ركعة تعد شطرا

153
00:50:19.450 --> 00:50:44.950
والله تعالى اعلم  واضح   هل يلزم منه ان وقوع شيء بعده  لا لا يلزم لا يلزم لا تلازم. ان لم يفزع الى الصلاة والذكر قد يأتيهم هي اية يخوف الله بعباده. ممكن اي شيء يحصل له

154
00:50:44.950 --> 00:50:59.400
واعلم يا اية يخوف الله بها العباد لكن لا لزوم ما كاين تا شي لزوم انذار من الله تعالى لكن واش يلزمه من هاد الإنذار انه تأتيه عقوبة واضحة بينة لا يلزم قاد الأمر راجع لحكمة الله

155
00:50:59.550 --> 00:51:16.350
تبارك وتعالى    الله يا ربي