﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.850
الذي قد اتبع انتر لاجمعي وبئس ما ابتدع ما قد اجمعا عليه مما عن الضرورة من الدينيين ومثله في القوي ان كان منصوصا وفي الغير اختلف  قال رحمه الله وجعلوا من سكت مثله

2
00:00:21.950 --> 00:00:42.800
في هذه الادوية الثلاثة تحدث عن الاجماع السكوتي تقدم لنا قبل ان الاجماع قسمان اجماع النطق واجماع سكوتي قلنا الاجماع النطقي هو قول جميع المجمعين او فعلهم جميعا او قول بعضهم وفعل بعضهم هذا كله داخل في الاجماع النطقي لان الفعل قول

3
00:00:42.950 --> 00:01:01.450
والاجماع السكوتي هو قول او فعل البعض وسكوت الباقين. اذا الا كان عندنا سكوت غير عالم واحد. واحد سكت كيتسمى اجماع سكوت في عصر من العصور يوجد عندنا عشرون عالما تحدت ثمانية عشر وسكت اثنان هو اجماع سكوتي

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.100
واضح طيبة الخلاصة ديال الإجماع والسكوتي واللي كاينة في الأبيات هي اللي غندكر دابا ان شاء الله بإذن الله الاجماع السكوتي لي هو قول البعض وسكوت الباقيين سواء كان القائلون اكثر او الساكتون اكثر ما كيهمش المقصود انهم لم يقولوا ويفعلوا جميعا سكت البعض

5
00:01:21.100 --> 00:01:41.800
هذا اجماع السكوت الاجماع السكوتي فيه خلاف هل هو حجة ام لا اختلفوا فيه واش هو حجة ام ليس بحجة فالقائلون بانه حجة قالوا هو حجة ظنية لا خلاف في انه ليس حجة قطعية لا مافيهش خلاف

6
00:01:41.950 --> 00:01:57.750
اللي قالوا حجة وهم الأكثر قالوا حجة بالنية وبعض الاصوليين قالوا ليس بحجة شنو مبنى الخلاف؟ علاش اختلفوا في اجماع السكوت؟ شنو سبب الخلاف؟ ما هو مسار الخلاف هو اختلافهم فواحد الأصل اخر

7
00:01:58.200 --> 00:02:20.100
هل ينسب للساكت قول ام لا هل الساكت يعتبر مقرا ام لا يعتبر مقرا او بعبارة اخرى كيعبرو عليها هل ينسب للساكت قول؟ عبر عن الشافعي بمثل هذا او بقريب من هذا. واش واحد الى كان ساكت ينسب له القول بمعنى يقال

8
00:02:20.100 --> 00:02:36.400
هو مقر هذا هو القول ام لا ينسب للساكت قول؟ اصلا مختلفون في هذه القاعدة بلا اجماع بلا اجماع بلا والو ما عندناش اجماع غير واحد الشخص عالم من العلماء سكت عن مسألة ما لم يتحدث فيها فهل يعتبر مقرا

9
00:02:36.500 --> 00:02:49.350
ام لا يعتبر الى قلنا يعتبر مقرا فينسب له القول كنقولو فلان يقول بجواز الامر مقر وقيل لا ينسب للساكت قول اللي كان ساكت ما نسبو ليه تا شي قول نقولو فلان ساكت

10
00:02:49.400 --> 00:03:02.000
اذن هذا الأصل مختلفين فيه بسبب الإختلاف فهاد الأصل اختلفوا في الإجماع السكوتي واضح الفرق بين الأصل والإجماع السكوتي دابا الآن في الإجماع كنتكلمو على صورة خاصة صورة معينة خاصة وهي اش

11
00:03:02.200 --> 00:03:19.000
ان يقول البعض او يفعل البعض ويسكت الآخرون. فهل هذا يعد اتفاقا؟ اجماعا منهم على الحكم طائفة من العلماء قالت يجوز كذا وكذا وطائفة من العلماء سكتت ما قالت ما والو وصلها ذاك الخبار سمعات راه واحد الطائفة قالت يجوز وستات

12
00:03:19.300 --> 00:03:33.100
واش هذا اجماع او ليس اجماعا؟ قلنا اش اختلفوا ياك الفقيه؟ شنو سبب الخلاف هو الخلاف فواحد الأصل اخر بلا اجماع بلا والو وهو ساكت هل هل يعتبر مقرا او لا يعتبر مقرا بدون اجماع

13
00:03:33.850 --> 00:03:51.150
عالم فمسألة من المسائل سكت فهل ينسب للساكت قوله كيختلفو فهادي فبسبب الخلاف فهاد الأصل اللي هو هل الساكت يعتبر مقرا فينسب اليه القول بالاقرار او لا يعتبر مقرا اختلفوا في الاجماع السكوت. سهلة سهلة

14
00:03:51.500 --> 00:04:08.900
اذن الخلاف في الاجماع السكوتي مفرع على ماذا على الخلاف في قاعدة اخرى وهي هل السكوت يعتبر اقرارا او لا يعتبر اقرارا؟ فالذين قالوا يعتبر السكوت اقرارا قالوا حجية الاجماع السكوت

15
00:04:08.950 --> 00:04:28.550
والذين قالوا لا يعتبر السكوت اقرارا قالوا ليس حجة صافي هذا هو سبب الخلاف واش مفهوم؟ نعاود اللي قالوا الاجماع الساكت يعتبر مقرا قالو اش بحجية اجماع السكوت والذين قالوا السكوت لا يعتبر اقرارا

16
00:04:29.700 --> 00:04:44.750
ماشي قالوا يعتبر انكارا غي قالوا لا يعتبر لا اقرارا ولا انكارا والو لا ينسب له قول نشوفو ونتأكدو. فهؤلاء لا يعتبرون الاجماع السكوتية حجة كيقولو ماشي اجماع ليس اجماعا ولا حجة واضحة المسألة

17
00:04:44.800 --> 00:05:01.750
مفهوم دابا هاد الكلام مفهوم ثم اعلموا ان الخلاف في الاجماع السكوتي اللي ذكرت لكم الان مقيد بثلاثة قيود محل النزاع هل الاجماع السكوتي حجة او ليس الحجج هو اجماع ولا ماشي اجماع وبالتالي هل هو حجة ام ليس بحجة؟ مقيد بتلاتة القيود

18
00:05:02.500 --> 00:05:23.600
القايد الأول الا يكون هناك دليل يدل على سخط الساكتين اما الى دلتنا بعض القرائن الحالية شي قرائن حالية على سخط الساكتين فهذا ليس اجماعا اتفاقا بلا خلاف الشرط الثاني الا يكون دليل يدل على الرضا

19
00:05:24.100 --> 00:05:42.950
فإن كانت هناك قرائن تدل على رضاهم فهو اجماع اتفاقا والشرط الثالث ان تمر مهلة كافية للنظر والتأمل في تلك المسألة يعني واحد الطائفة من العلماء افتت قالت يجوز ولا لا يجوز لها

20
00:05:43.100 --> 00:06:00.100
خاص لابد من منحكموش بأنه اجماع سكوتي حتى تمر واحد المهلة يعني ان تمر مدة كافي للنظر في تلك المسألة باش ديك الطائفة لخرى ترجع للنصوص وتبحث وكذا وتحكم اما بالمنع او بالجواز لابد من

21
00:06:00.100 --> 00:06:17.050
ضروري مهلة اذن قبل مرور مدة فما الحكم؟ فليس اجماعا اتفاقا اذن لاحظوا ثلاثة السور متفق عليها الصورة اللولة اذا دل دليل على سخط الساكتين فما الحكم ليس اجماعا بالاتفاق

22
00:06:17.150 --> 00:06:37.600
اذا دل دليل على رضاهم فهو اجماع بالاتفاق اذا لم تمر مهلة للنظر فليس اجماعا بالاتفاق بلاتي خلي تا نمرو تمر مهلة وعاد نقولو واحد المسألة جديدة نازلة جديدة طائفة من العلماء ظهر لها حكم فأفتت طائفة من العلماء مازال ما بان ليها والو

23
00:06:37.750 --> 00:06:56.300
منقولوش اجماع بلاتي تتشوفو هاد العلماء اش غادي يقولو خاص تمر واحد المهلة كافية. فإذا مرت مهلة كافية مثلا سنة مرة عام كاف للنظر في ومع ذلك فحينئذ عاد نقولو هذا اجماع سكوتي اذن قبل مرور المدة فما الحكم؟ ليس اجماعا اتفاقا

24
00:06:56.450 --> 00:07:11.250
والشرط واحد كاين واحد الشرط الرابع واضح لم ينص عليه الناظم وهو واضح وواش ان يبلغ ذلك القول لجميع المجتهدين. تلك المسألة اللي تكلموا فيها طائفة خاص تكون بلغت دوك اللي سكتوا. اما اذا لم تصلهم اصلا فلا

25
00:07:11.250 --> 00:07:30.300
يعتبر اجماعا بلا شك واش واضحة عندنا عشرين عالم في في اقطار الدنيا في الأرض. من المسلمين اغلبهم تحدث في مسألة واحد العشرة دالعلماء ما تكلموش على اشنو وصلتهمش اصلا تلك المسألة لم يبلغهم ذلك السؤال لم تصلهم تلك النازلة هم

26
00:07:30.300 --> 00:07:46.500
في مكان اخر بعيد عن تلك الناس الى موصلاتهومش هل لديه اجماع؟ ليس اجماعا اتفاقا. اذا فلابد تبلغهم عاد نقولو لأن الإجماع السكوتي اش معناه؟ معناه ان الساكت مقر للناطق هذا هو معنى اجماع سكوتي

27
00:07:46.700 --> 00:07:59.050
يعني اللي انطق ولا اللي فعل هذا راه واضح صرح ومن سكت مقر لمن قال او فعل هذا هو معنى اتفاق لأن كنقولو اجماع واش واضح الكلام الإتفاق؟ اذن الساكت اش خاصو يكون

28
00:07:59.650 --> 00:08:12.050
خصو يكون مقر باش نقولو اجماع واش واضح الفقه؟ خصو يكون مقر باش نقولو اجماع هذا واحد الساكت مبلغاتوش المسألة لم تصله لم يسمع بها قط فليس اجماعا بلا خلاف

29
00:08:12.250 --> 00:08:26.950
مش وضحة؟ هاد الشرط الرابع ما صرحش به الناظم بوضوحه اذن لابد من تحديد محل النزاع اذن شنو هو محل الإجماع المختلف فيه؟ هو اللي توفرت فيه هاد الشروط لا يوجد دليل يدل على السخط ولا دليل يدل

30
00:08:26.950 --> 00:08:46.000
على الرضا ومرت مهلة للنظر وبلغ ذلك القول او الفعل جميع المجتهدين فهو محل نزاع شنو محل النزاع في كونه جماعة؟ النزاع في اصل اخر هل السكوت اقرار او ليس باقرار؟ فلي قالوا السكوت اقرار قالوا هذا

31
00:08:46.000 --> 00:09:09.300
لأنهم سكتوا وماكاينش اه دليل يدل على السوق اذا فالاصل الاصل قالوا تمسكوا بالاصل قال لك فالاصل ان سكوتهم لاقرارهم كون كانوا يخالفون غادي ينكروا المنكر ما يمكنش يسكتوا على المنكر. فإذا سكتوا قال لك في الأصل الإقرار انهم مقرون. اذن فهو اجماع. وهذا مذهب اكثر

32
00:09:09.300 --> 00:09:28.200
وقيل لا ليس باجماع علاش قالك لأن الساكت لا ينسب اليه الساكت ساكت من نسبوا اليه لا اقرار ولا انكار مفهوم؟ هذا هو سبب النداء لكن محل النزاع بهاد الشروط لي دكرنا وضحت المسألة هدا هو لي مذكور فهاد فهاد الابيات الثلاثة وضحت؟ يالاه نستخرجو هادشي من الابيات قال رحمه الله

33
00:09:28.200 --> 00:09:45.100
وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف بينهم قد اشتهر لاحظ الناظم قبل ما يتكلم على الإجماع السكوت يذكر القاعدة المختلف فيها عاد فرع عليها الخلافة في الإجماع السكوت اشارة الى ان

34
00:09:45.100 --> 00:10:00.150
خلاف الإجماع السكوتي مفرع على هاد الأصل هذا وجعل من سكت مثل من اقر فيه خلاف اتقوليه وشنو شنو ما فائدة هذا؟ وجعلوا من سكت مثل من اقر حنا را قصدنا الآن الإجماع

35
00:10:00.400 --> 00:10:20.450
مكنتكلموش عليه الساكت يعتبر مقرا او لا علاش؟ قالك لأن الخلاف في الإجماع السكوتي مفرق على هاد الوليدات اش تقال في البيت بعد؟ قال فاش فالاحتجاج بالسكوتيينما تفريعه عليه من تقدم. قال لك الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكتي واش يحتج به او لا؟ نما

36
00:10:20.450 --> 00:10:38.200
بعض من تقدم من الاصوليين تفريعه على الخلاف في الاصل السابق وهو وجعل من سكت مثل من اقر اذن يقول الناظم رحمه الله نقدروه بشيء من التفصيل وجعلوا من سكت اي وجعلوا ساكت

37
00:10:38.800 --> 00:10:58.550
مثل من اقر مثل المقر فيه خلاف بينهم اي بين العلماء بين اهل المذهب وغيرهم قد اشتهر اي قد عرف ويعبرون عنه بعبارات منها يقولون هل السكوت اقرار ام لا

38
00:10:58.850 --> 00:11:12.800
هل يعد السكوت رضا ام لا؟ عبارتان مشهورتان في نفس المعنى اذن ها هو الآن قرر لك القاعدة عاد غيفرغ عليها الخلاف في الإجماع والسكوتي قال بعد ذلك فالاحتجاج اذن الفاء شنو معناها هنا

39
00:11:12.950 --> 00:11:34.000
للتفريع التفريعية ولا لا للتفريع قال فلذلك لأجل ما سبق الاحتجاج بالاجماع السكوت فيه خلاف لاجل ذلك الاجماع كنتي فيه خلاف هاد الخلافة الفقيه نما اي نسب وذكر من تقدم في الفاعل ديالنا ما

40
00:11:35.050 --> 00:11:57.300
هو هاديك من؟ مجلس الوصول هو فاعل نما. نما اي نسبا من تقدم من اهل الاصول؟ بعض المتقدمين الاصول نسب الخلاف في احتجاجي بالاجماع السكوتي الى الخلاف في تلك المسألة قال نما من تقدم تفريعه عليه عندنا جوج ضمائر

41
00:11:57.450 --> 00:12:24.450
الضمير في تفريعه لاش يرجع الخلاف فيه في الاحتجاج السكوت عليه على الخلاف في القاعدة المذكورة في البيت السابق. عندنا جوج ضمائر كل ضمير كيرجع للمسألة نما من تقدم تفريعه هذا راجع للخلاف في الاحتجاج بالاجماع والسكوتي. تفريع الخلاف في الاجماع السكوت

42
00:12:24.450 --> 00:12:48.550
قال لك عليه علاش على الخلاف هل ينسب للساكت قول ام لا؟ او هل يعتبر السكوت اقرارا ام لا مفهوم لكن دكر لك المؤلف رحمه الله محل النزاع في الاجماع في الاحتجاج باجماع السكوت لان كاينة سور قلنا متفق عليه ولا لا؟ فحدد محل النزاع بذكر الشروط الثلاث

43
00:12:48.550 --> 00:13:10.100
قال كأنه قال ومحل النزاع في السكوت انما هو قال وهو اذن وهو الضمير سيرجع الخلاف في الاجماع السكوت او الاجماع السكوت المختلف فيه قال وهو حري اي حقي بفقد السخط

44
00:13:11.550 --> 00:13:41.550
هاد الاجماع السكوتي لي فيه خلاف الشرط الاول انه ليس فيه ما يدل على السخط والانكار من الساكتين قالك لا يوجد دليل ولا توجد قرينة على ان الساكت ساخط او على انه منكر وهو بفقد شوف الفقيه بفقد اي عدم وجود السخط

45
00:13:41.550 --> 00:13:55.350
فإن مفهوم هذا الشرط فإن وجد دليل على سخطه وإنكاره فليس اجماعا بالاتفاق ماشي اجماع بالاتفاق لأن السخط ديالو دليل على عدم رضاه على انكاره اذن ماشي اجماع كل الاتفاق

46
00:13:56.050 --> 00:14:13.300
قال وهو بفقد السخط اي الانكار لقول المتكلم حري اي حقيق هذا الشرط الاول والضد والضيضي معطوف على السخط اي وبفقد الضد شنو ضد السخط؟ الرضا اي وليس هناك ما يدل على

47
00:14:13.300 --> 00:14:40.250
وليس هناك ما يدل على الرضا اذا والضد معطوف على فقده. شوف الفقيه انتبه معطوف على فقده ماشي على السخط على فقد التقدير وهو بفقد السخط اي ليس هناك دليل يدل على السخط اه وبفقد الرضا ليس هناك دليل يدل على الرضا مفهومه فإن كان دليل يدل على الرضا فهو

48
00:14:40.250 --> 00:14:58.250
اتفاقا يرحمك الله والضدي اي الرضا بذلك والا كان اجماعا اذا هذا الشرط تاني الشرط التالت قال مع مضي مهلة للنظر ساهل ولابد من وضي مهلة شنو هي المهلة بضم الميم

49
00:14:58.950 --> 00:15:16.450
المدة المدة الكافية للنظر في المسألة. وذلك يختلف كاين شي تحديد ديال شهر ولا شهر على حسب المسألة. كاين تحتاج لشهر كاين لي تحتاج لعام كاين على حسب المسألة مهلة بضم الميم هي المدة عند

50
00:15:17.000 --> 00:15:36.650
في يعني اكثر استعمالها في اللغة. واما المهلة بفتح الميم فهي التأني والتؤدة المهلة التأني والتؤدة. اذا المراد هنا المدة مرور المدة. قال مع مضي مهلة اي مدة كافية يمكن

51
00:15:36.650 --> 00:16:02.700
فيها النظر من الساكتين والا مفهوم هاد الشرط فإن لم تمر مدة مزال ممراتش مدة فليس اجماعا اتفاقا كذلك ودكرنا واحد القيد لابد منه لم يذكره الناظم واش لأن ملي كنقولو مع مضي مهلة اذن قد بلغ ذلك الأمر لجميع المجتهدين اذن مع بلوغ

52
00:16:02.800 --> 00:16:19.350
تلك المسألة او تلك الواقعة مع بلوغها لكل المجتهدين فهذا امر لابد منه وخاصها توصلهم باش نقولو مرت مدة للنظر او نقولو هم مقرون واحد العالم موصلاتوش المسألة وتقول هو مقر

53
00:16:20.350 --> 00:16:36.450
عالم لم تبلغه المسألة وتقول فلان مقر ولم يسمع بها اصلا النازلة لم تصله اذا فلابد من بلوغ ذلك اليه باش نقولو مقرر لا منكر ولا غير كذلك مفهوم؟ اذن ها هو حدد لك محل النزاع بهذه الشروط الثلاثة وضحت المسألة

54
00:16:36.550 --> 00:16:50.950
ثم قال ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع خلاصة ما ذكر في هذا البيت الى اخر الباب نذكروها ان شاء الله الآن سهل جدا ما ذكره له

55
00:16:51.250 --> 00:17:09.950
مفرقون بين منكر الاجماع وبين منكر المجمع عليه او قل ان شئت ما سيأتي فيه الكلام على امرين الامر الاول على انكار الاجماع هل الاجماع حجة او ليس بحجة الأمر الثاني

56
00:17:10.250 --> 00:17:39.050
المبحث الثاني فيمن انكر المجمع عليه الحكم المجمع عليه شنو الفرق بين الأمرين؟ دكرو ليا شي فرق من الفروق ظهر ليكم مثلا شي حاجة ضروري نعم لا انكار الاجماع هذا انكار اصل من الاصول وانكار المجمع عليه انكار مسألة فرعية جزئية واضح الفرق

57
00:17:39.400 --> 00:17:58.300
انكار الإجماع واش الإجماع حجة اصل من الأصول وانكار المجمع عليه انكار مسألة فرعية من الفروع الفرق بين المبحتين طيب نتكلمو على المبحث الأول ما حكم من انكر حجية فالإجماع جا خالتنا من الأصل اصلا قالك الإجماع ليس بحجة اللي حجة القرآن والسنة الإجماع ماشي حجة

58
00:17:59.150 --> 00:18:18.950
الجواب ان من انكر حجية اجماع فهو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة ولا يكفر لا ينبغي تكفيره لكنه قد ابتدع في الدين بدعة شنيعة فظيعة. لكن هل يكفر بذلك واحد قالينا اجماع مشي حجة؟ يخرج من الاسلام؟ قال لك لا لا

59
00:18:18.950 --> 00:18:45.200
مفهوم هذا ما قرره قال لك ولا يكفر الذي قد اتبع انكار الاجماع وبئس ما ابتدع. هو مبتدع بدعة شنيعة فظيعة بقوله هذا لكنه لا يكفر لأجل ذلك لماذا؟ لأنه الواحد المانع يمنع من تكفيره وهو اش؟ انه قد يكون متأولا نقولو هو متأول

60
00:18:45.200 --> 00:19:06.450
تلك النصوص التي دلت على حجيته اجماع تأولها بوجه اخر قالك ليس فيها دليل على ان الاجماع حجة اولها فلاجل هذا المانع هو انه متأول لا نكفره لكنه ابتدع بدعة شريعة لماذا؟ لانه خالف ما قاله

61
00:19:09.150 --> 00:19:28.100
العلماء كلهم خالف ما قاله جميع العلماء وخلافه شاذ لا يعتد به. خلاف من خالف خلاف شاذ. شكون اللي خالف فهاد الاف حجية الاجماع خالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة

62
00:19:28.950 --> 00:19:43.250
الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلاف هؤلاء المبتدعة لكن لما خالفوا في هذا لا يكفرون بسببهم يقولوا خرجوا من الاسلام لانهم كانوا حجية الاجماع. واضح؟ هادي هي المسألة الاولى. ولا يكفر الذي

63
00:19:43.250 --> 00:20:00.050
قد اتبع اي اعتقد انكار الاجماع اي انكار حجية الاجماع ماشي قال لك قال لك ليس بحجة ولكن قالك وبئس ما ابتدع بئس فعل يدل على ايش؟ الذمي وبئس ما ابتدع

64
00:20:00.100 --> 00:20:22.700
من بدعة شنيعة وهفوة فظيعة. وقائل ذلك من ذكرت لكم النظام المعتزل الشيعة والخوارج ومذهب اهل السنة كلهم ان الاجماع حجة ولا يعتد بخلاف هؤلاء. اذا هذا هو المبحث الاول اللي هو انكار الاجماع. الان غنتاقلو لمسألة خرى وهياش

65
00:20:22.850 --> 00:20:37.600
انكار المجمع عليه واحد المسألة اجمع عليها العلماء او جا واحد او انكرها ما حكمه؟ هل يكفر او يفسق او لا شيء او في ذلك التفصيل بذلك تفصيل على حسب المجمع وساهل هاد التقسيم انا نذكر لكم الآن التقسيم ديال المجمع عليه

66
00:20:37.750 --> 00:20:59.350
المجمع عليه يلقي المجمع عليه اربعة انواع. واحد تفصيلا ربعة الأنواع اما ان يكون يرحمك الله. المجمع عليها الفقيه ربعة الأنواع. النوع الأول ان يكون معلوما من الدين بالضرورة اجمع العلماء على شيء معلوم وهذا يكون؟ نعم

67
00:21:00.100 --> 00:21:23.250
وفائدة ذلك اش؟ تكثير الأدلة مثلا كنقولو الصلوات الخمس واجبة بالكتاب والسنة والاجماع الزكاة واجبة بالكتاب والسنة ونحو ذلك. اذا الشاهد قلنا المجمع عليه ربعة الأنواع. النوع الأول ان يكون معلوما من الدين بالدرس. شناهو المعلوم الديني بالضرورة؟ هو الذي يشترك في معرفته

68
00:21:23.250 --> 00:21:46.250
عامة والخاصة لا يخفى على احد هادا واحد تانيا النوع التاني ان يكون المجمع عليه مشهورا يعرفه اكثر الناس ومنصوصا عليه في الكتاب او السنة شوف القايد القسم التاني ان يكون مشهورا منصوصا عليه في الكتاب والسنة الهواء الثاني الثالث

69
00:21:46.350 --> 00:22:02.900
ان يكون مشهورا غير منصوص عليه لا في الكتاب ولا في السنة واضح السورة الرابعة ان يكون خفيا اي غير مشهور ميكونش مشهور خفيا سواء اكان منصوصا عليه ام لا ولذلك الا بغينا نفصلو ممكن نجعلوها

70
00:22:02.900 --> 00:22:23.200
نقولو خفيا منصوصا خفيا غير منصوص بلاش لا نحتاج خفيا سواء كان منصوصا او غير منصوص هذا القسم الرابع طيب نذكرو بإجمال حكم منكر كل واحد من الأشياء القسم الأول من انكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر. يخرج من الإسلام

71
00:22:23.800 --> 00:22:43.950
القسم الثاني من انكر شيء حكما مشهورا منصوصا عليه في الكتاب والسنة. ففيه خلاف واضح تا هو على الصحيح فيه خلاف ولكن القول القوي والراجح عندهم واش انه كافر كذلك

72
00:22:44.750 --> 00:23:03.800
القول الراجح والمشهور انه كافر الى كان مشهور يعرفه اكثر ومنصوص عليه في الكتاب والسنة منكره فيه خلاف وهو كافر كذلك لأنه يلحق بالمعلومة من الدين بالضرورة الثالث ان يكون مشهورا غير

73
00:23:04.100 --> 00:23:28.050
منصوص عليه فما حكم منكره كذلك اختلف العلماء فيه والمختار انه ليس بكافر والرابع ان يكون خفيا ولو كان منصوصا عليه ولو كان في القرآن والسنة واضح فهذا لا يكفر اه منكروه بالإجماع اتفاق العلماء الخفي لا يكفر باتفاق العلماء

74
00:23:28.250 --> 00:23:49.500
وهذه الاربعة كلها مقيدة بواحد القيت هاد المعلومات ديال الضروريين الكفار كذا يكفر هادي كلها مقيدة بخير وهياش الا يكون المنكر حديث عهد بالاسلام ان لا يكون المنكر حديث فإن كان حديث عدم الإسلام فلا يكفر ولو انكر معلوما من الدين بالضرورة

75
00:23:50.000 --> 00:24:10.050
لأنه ليس معلوما عنده مفهوم هادي هي خلاصة ما ذكر في هذه الابيات اه ان شاء الله تعالى نأخدها منها. واضح الكلام اخر مع امثلتها اذا يقول رحمه الله هنا فهاد والكافر الجاحد ما قد اجمع عليه مما علمه قد وقع عن الضرورة من الدين بيت

76
00:24:10.050 --> 00:24:23.650
نصف البيت. ذكر في هذا البيت ونصف بيت الصورة الاولى اللي هي ما انكر معلوما من الدين بالضرورة. وحكمه انه كافر من جحد ما علم من الدين بالضرورة فهو كافر

77
00:24:24.050 --> 00:24:37.050
ولو لم يكن مجمع عليه فكيف لو كان مجمعا عليه؟ قال لك والكافر اي اجماعا لاحظ هذا كافر بالاتفاق ما فيهش خلاف بخلاف ما سيأتي فيه خلاف والكافر اي اجماعا

78
00:24:37.300 --> 00:24:51.450
بالاتفاق بخلاف الصورة التانية اللي انكر المشهور المنصوص عليه قلنا اش فيه خلاف ياك؟ اذن هاد ادن على شنو الفرق بين القسم الاول والثاني هذا كافر اجماعا وهذا كافر على الاصح يعني هناك من قال لا يكفر

79
00:24:51.800 --> 00:25:12.700
اذن قال والكافر اي زيد واحد القيد اجماعا هو الجاحد ما الجاحد ما فسر ليا دابا اي الحكم الجاحد ما اي الجاحد الحكم الذي قد اجمع عليه اجمع هكذا بضم الهمزة

80
00:25:14.000 --> 00:25:37.400
والكافر الجاحد ما اي الحكم الذي قد اجمع عليه المجمع عليه لكن بواحد القيداش مما قد وقع علمه عن الضرورة من الدينيين مما قد وقع علمه عن الضرورة من الدينية هي عبارة ان يكون معلوما من الدين بالضرورة

81
00:25:38.500 --> 00:26:01.500
اذا الجاحد الحكم الذي قد اجمع عليه المجمع عليه مما قد وقع علمه اي وقع كونه معلوما ومقطوعا به عن الضرورة من الدين اي بالضرورة وفي بعض النسخ عن الضروري من الدينيين نسختان اش عندكم في حرية الطلاق من تما

82
00:26:01.600 --> 00:26:25.950
الضرورات ولا الضروريين ضرورتي اه نسخة تاني شنو هاد النسخة فيها؟ عن الضروري من الدين حتى هي نسخة صحيحة اي قد وقع علمه بالضرورة عن الضروري اي بالضروري من الدين خلاصة المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة مثال ذلك قلنا كوجوب الصلاة

83
00:26:25.950 --> 00:26:52.450
والصيام والزكاة والحج وضابط المعلوم الذي بالضرر اقول له وما يعرفه الخواص والعوام من غير قبول قولي لي التشكيك لا يقبل التشكيك فيه عند المسلمين المسلمون لا يقبل احد من عوامهم التشكيك في وجوب الصلاة لن يقبل ذلك. شيء مقطوع به ومعلوم ضرورة

84
00:26:52.600 --> 00:27:11.650
اذن هذا القسم الأول القسم الثاني شنو كنا قلنا المشهور المنصوص عليه اما في الكتاب او السنة. قال رحمه الله ومثله المشهور في القوي ان كان منصوصا ولاحظ عبارة فيلم قوي اذا المفهوم ما سبق بالاجماع وهذا

85
00:27:12.100 --> 00:27:26.000
كافر لكن في القول القوي يعني في القول الصحيح فيه خلاف منهم من قال لا يكفر قال لك ومثله اش معنى ومثله؟ اي ومثل ما تقدم في انه يكفر جاحده

86
00:27:26.250 --> 00:27:49.000
ومثل ما تقدم في انه يكفر منكره وجاحده. شنو اسيدي المجمع عليه المشهور بين الناس في القوي اي في القول الصحيح مفهوم القول القوي انه قيل لا يكفر لجواز ان يخفى عليه

87
00:27:49.000 --> 00:28:06.700
هي قال لك وخا خمس شهور يمكن يخفى على شي حد من عامة المسلمين فلا يكفر لكن هذا الذي قال لك الناظم انه يكفر في القول القوي مقيد بواحد القيد اللي هو ان كان منصوصا يكون هذا المجمع عليه مشهورا وان يكون

88
00:28:07.000 --> 00:28:30.550
منصوصا عليه بالكتاب او السنة قلنا وقيل لا يكفر مثال ذلك مثلوا ذلك بربا الجاهلية او ربا النساء من انواع الربا المحرم دابا الآن المسلمون يعلمون من الدين بالضرورة ان الربا حرام

89
00:28:31.750 --> 00:28:56.550
ومن الصور المشهورة في الربا المحرم ربا النساء ربا التأخير في ربا النسب شنو هو ربا النسا ان اه ليعطيك احد ما لم وان ترد اليه بزيادة مع التأخير. يسمى ربا النساء. بسبب داك التأخير تزيده

90
00:28:56.850 --> 00:29:19.200
هاد الصورة من صور الربا مشهورة ولا لا؟ مشهورة بين الناس ومنصوص عليها في السنة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اذن فمنكرها مختلف فيه فمذهب اكثر العلماء وقال لك الناظم القول الصحيح انه يكفر كما لو انكر معلوما من الدين بالضرورة

91
00:29:19.450 --> 00:29:43.050
مع ان هاد السورة واش متلها متل وجوب الصلاة؟ لا قد تخفى على بعض العوام ولا لا؟ لكن مشهورة بين الناس خصوصا لي كيتعاملو المعاملات فقال لك القول الصحيح انه يكفر. علاش؟ لانها مشهورة ومنصوص عليها في السنة. اذا هذا القسم الثاني. القسم الثالث شنو قلنا؟ قلنا قلنا القسم الثالث

92
00:29:44.750 --> 00:30:07.550
المشهور غير المنصوص هي مشهورة لكن ليس منصوصا عليها في الكتاب والسنة قال لك الناظم وفي الغير اختلف السلف وفي الغير اختلف السلف ما معنى وفي الغير اي وفي المجمع عليه المشهور غير المنصوص هذا هو الغير يقصد بها القيد الاخير لانه اخر قيد ذكر لينا اش قال؟ ان كان

93
00:30:07.550 --> 00:30:31.200
انا منصوصا ولا لا وفي الغير اي غير المنصوص من المجمع عليه المشهور بين الناس واضح التقدير وفي المجمع وفي تكفير جاحد المجمع عليه المشهور بين الناس زيد غير المقصود اليوم انه الغير غير المنصوص عليه

94
00:30:32.050 --> 00:30:53.600
اختلف السلف اي علماء الاصول المتقدمون. هذا هو السلف. من سلف اي من تقدم علماء الاصول المتقدمون اش معنى اختلفوا؟ قيل يكفر لشهرته هؤلاء نظروا للشهرة قال لك واش هذا مشهور؟ بغض النظر عن كونه منصور

95
00:30:53.600 --> 00:31:06.550
توصله غيره ما توصلوش مشهور بين الناس مشهور اذا يكفر وقيل لا يكفر لانه ليس منصوصا عليه. اذا اللي لاحظوا الشهرة قال لك يكفر واللي لاحظوا النص عليه في القرآن والسنة قالوا لا يكفر

96
00:31:06.700 --> 00:31:33.600
مفهوم قيل يكفر لشهرته وقيل لا لانه ليس منصوصا عليه وبالتالي فقد يخفى على بعض الناس مفهوم الكلام والخلاف في هذا الثاني اقوى من الخلاف فيما سبق يعني را قلنا الى كان مشهور ومنصوص عليه فيه خلاف ولا لا؟ وقالك ناضي من القول القوي انه يكفر فكيف لو كان غير منصوص عليه؟ فيه الخلاف اقوى

97
00:31:33.950 --> 00:31:46.950
ولذلك النادي مارجحش في الثاني رجح في الاول وفي الثاني مارجحش فلول اش قال؟ قال لك ومثله المشهور في القوي مثله انه يكفر جاحده. لكن هذا قال لك اختلف السلف. ما رجع حتى شيقول

98
00:31:47.100 --> 00:32:14.100
لان الخلاف فيه اقوى من الخلاف فيما سبق ثم بين لك الناظم محل الخلاف او محل تكفير من جحد مجمعا عليه وعدم تكفيره قال ان قدم العهد بالاسلام انقاذهم كأنه قال لك ومحل الخلاف او محل تكفير من يكفر

99
00:32:14.800 --> 00:32:41.200
بشرط وهو اش؟ ان قدم العهد بالاسلام اي انت قادم العهد بالاسلام اي في الشخص الذي لا يكون حديث عهد بإسلام. مفهوم قوله ان قدم العهد بالإسلام ان حديث العهد بالاسلام لا يكفر ولو انكر معلوما من الدين بالضرورة. فكيف لو انكر مشهورا منصوصا عليه او مشهورا

100
00:32:41.200 --> 00:32:53.700
غير منصوب لا يكفر من باب اولى اذن من كان حديث عن الإسلام لا يكفر اذا انكر مشهورا بل ولو جحد معلوما من الدين بالضرورة لأنه ليس معلوما عنده بالضرورة

101
00:32:53.700 --> 00:33:10.300
واضح الكلام اذن هادي هي الأقسام لي نستغلها الناظم شنو لي بقا للناظم مدكروش؟ مثال ذلك بعدا هاد المسألة لي تحدتنا عليها الآن مشهور غير منصوص عليه قالوا من امثلة ذلك اباحة القيراط

102
00:33:11.150 --> 00:33:35.700
اباحة المضاربة فإباحة القراد عند بعض اهل العلم كالمالكية يرون ان ذلك ليس منصوصا عليه بنص صحيح يرون ان ما ورد من الادلة هي ادلة خاصة يهودي بني خيبر وليس ذلك عاما

103
00:33:36.850 --> 00:33:57.450
اذن فقالوا لا يوجد نص صحيح في اباحة القيراط نوع من انواع البيوع وعليه فهو فإباحة ذلك مشهورة لكن ليس منصوصا عليها بنص صحيح صريح اذن فمن انكرها ففيه الخلاف الذي ذكرناه

104
00:33:57.550 --> 00:34:08.900
طيب شنو اللي بقا لنا من الأقسام؟ دابا الناظيم شنو دكر لينا؟ المعلوم من الدين بالضرورة. التاني اللي ذكر منصوص والثالث مشهور غير المنصوص ما الذي بقي الخفي ولو كان منصوصا

105
00:34:09.600 --> 00:34:28.650
ما حكم من انكره؟ لا يكفر بالاجماع. لماذا لخفائه لانه خفي شوف العبارة خفي فاللي انكره قد يخفى عليه علاش مسكين هداك انكر هاد الحكم خفي عليه ولذلك حتى العلماء اللي قالوا في المشهور انه ان منكره لا يكفر بماذا عللوا

106
00:34:29.150 --> 00:34:45.200
قالوا لانه قد يخفى عليه عللوا بالخفاء في المشهور المنصوص عليه قلنا فيه خلاف اللي قالوا لا يكفر لماذا قالوا ذلك؟ قال لك لجواز ان يخفى عليه ولو كان فكيف لو كان خفيا اصلا؟ فهذا لا يكفر بلا اشكال لأن

107
00:34:45.200 --> 00:34:57.050
في الاصل خفي ولو كان منصوصا قد تقول واش ممكن يكون واحد الحكم منصوص عليه وخفي؟ اه نعم يكون منصوص عليه في القرآن والسنة يكون خفي على العوام ماشي على العلماء على العوام

108
00:34:57.150 --> 00:35:16.450
لا يستطيعون استنباط الحكم من الكتاب والسنة بل لا يجوز اصلا العوام حرام عليهم يستنبطوا الحكم بالكتاب والسنة لا يجوز لهم ذلك ثم ان وجه الدلالة على الحكم قد تكون خفية ماشي ضروري تكون نصية صريحة واضحة ولو كانت نصية وصريحة وواضحة تحتمل النسخة

109
00:35:17.200 --> 00:35:36.700
فلذلك العوام لا يجوز لهم استنباط الحكم للكتاب والسنة يرجعوا للعلماء هم الذين يفتونهم في ذلك اذا هذا حاصل ما ذكر هنا وبه انتهى كتاب الاجماعة ثم ختم لك الشرح ذلك فائدتين. الفائدة الاولى قال لك ما حكم

110
00:35:37.900 --> 00:35:57.700
ما لو اختلف اهل عصر في مسألة على قولهم شو واحد الصورة لم نذكرها فيما سبق توفقيه اختلف اهل عصر من العصور السابقة في مسألة على قولين ومن جاء بعدهم اجمعوا على احد القولين ما زادوش قول ثالث لا غير تافقوا على واحد من دوك جوج الاقوال الثلاثة

111
00:35:58.150 --> 00:36:11.400
هل يعتبر ذلك اجماعا الصحيح انه اجماع وحجة. في ذلك خلاف. واش واضح؟ مثلا الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين. ومن بعدهم اتفقوا على احد القولين على واحد من جوج

112
00:36:13.050 --> 00:36:27.250
واش يعد اجماعا ولا لا؟ اختلف. قيل نعم. وقيل له بعضهم فصل. قال لك الى مرت مدة طويلة لا. وان كان مع قرب الزمن نعم شوف التفصيل قالك ان كان مع قرب الزمن

113
00:36:27.350 --> 00:36:46.600
فانه اجماع وحجة وان طال الزمن يعني الصحابة اختلفوا جاء من بعدهم بازمنة طويلة عاد تافقوا قال لك لا يكون حجة لماذا قالك بعد او عدم امكاني ان تمر هذه الأزمنة الطويلة دون الوصول الى الحق

114
00:36:48.300 --> 00:37:06.950
والصحيح الراجح من هاد الاقوال الثلاثة انه اجماع وحجة هذا واحد علاش؟ لأنه ليس خرقا لإوزاء الخرق باجماع ليس خرقا للاجماع المسألة التانية التي ختم بها حكم قول حكم قول قولة من يقول

115
00:37:07.000 --> 00:37:25.950
لا اعلم خلافا في المسألة اذا قيل لا نعلم في هذه المسألة خلافا. شنو حكم هاد المقالة؟ واش تعتبر حجة او لا تعتبر حجة كذلك اختلف العلماء فيها والادهار كما ذكر ابن حزم كما ذكر غير واحد من اهل العلم

116
00:37:26.100 --> 00:37:46.900
هو انها ان صدرت من عالم ممن هو اهل للبحث والاستقراء والاطلاع على محال الاجماع والخلاف من عالم لي صدرت منه فانها تكون حجة وان صدرت من غير عالم فلا يعبأ بها لا يعتبر لا تعتبر

117
00:37:47.150 --> 00:38:07.000
نعم لا يعلم خلافا في المسألة هو صادق فيما قال لكن ليس ذلك حجة على الامة مفهوم ولذلك اذا سمعنا العالم من علماء المسلمين ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد او ممن ليس اهلا لاستقراء التام

118
00:38:07.050 --> 00:38:21.150
قال لا اعلم خلافا في المسألة فلا يجب ان نفهم منه انه قصد الحجية حتى التعليم راه مقصدش الحجية غير بغا يخبرنا انه هو لم يطلع هو لم يصل ولم يطلع ولم يبلغه خلاف في المسألة

119
00:38:21.800 --> 00:38:34.650
ولا يقصد بذلك ان يقول لك عدم علمي بالخلاف دليل على انه لا خلاف العالم لا يقصد هذا كيقولك شوف انا را ملي ماوصلتش لم اطلع على خلاف اذن لا يوجد خلاف العالم لا يقصد هذا بلا شك

120
00:38:34.900 --> 00:38:46.700
يخبرك عن نفسه لكن العامي قد يفهم منه الاجماع يقول لك راه العالم الفلاني لا يعلم خلافا في المسألة مع ساعة اطلاعه لا ابدا اذن الشاهد الا صدرت هاد العبارة من عالم

121
00:38:47.000 --> 00:39:05.150
ممن هو اهل للاستقراء والاطلاع على محال الاجماع والخلاف فان لها قوة وتكون حجة. والا فلا. ثم لو فرض شوف الفقيه لو فرض انها من قال لا اعلم خلاف المسألة ممن له اهلية ذلك

122
00:39:05.800 --> 00:39:28.750
ثم بعده طلع على خلاف في المسألة او غيره ذكر حكى خلافا في المسألة خلافا قويا يعتد ويعتبر ف فإن من علم حجة على من لم يعلم لأن هداك لول قالك لا نعلم نفى العلم والآخر اطلع على المخالف فمن علم فلا يكون حينئذ حجة

123
00:39:28.750 --> 00:40:36.450
مفهوم ختم رحمه الله بهاتين فائدتين قال زيد   نعم هذه القاعدة ايضا معروفة حتى في قواعد الفقه ولذلك ذكرها الزقاق في المنهج معروفة في قواعد الفقه. من القواعد الفقهية هل الساكت مقر

124
00:40:36.450 --> 00:41:34.000
اوليس مقرا هي قاعدة من قواعد الفقه قال    كم من قول ان ذكر اه اربعة اقوام القول الأول ليس بإجماع ولا حجة القول الثاني اجماع وحجة لكن بعد انقراض العصر القول الثالث قالك حجة

125
00:41:34.000 --> 00:42:26.500
وليس اجماعا القول الرابع قال اهله هو اجماع وحجة ربعة الاقوال ثم قال     ابي هريرة  اذن فالصلاة قالك الا كان جلي اجمعوه حجة وان كان خفيا فليس باجماع ولا حجة. وان كان بينهما فهو حجة وليس باجماع

126
00:42:27.100 --> 00:44:49.250
عهد    بغداد واش بغداد موجودة ولا الا شي واحد انكر قالك لا توجد بغداد لا يكفر لأن حنا كنكفرو من انكر معلوما من الدين اما من انكر شيئا معلوما من غير واحد قالك لا توجد دولة اسمها امريكا مكيناش ومعلوم بالضرورة عند وجود

127
00:44:49.300 --> 00:45:43.200
واحد البلاد تسمى امريكا وجود واحد الأرض ولا واحد المكان يسمى امريكا وواحد انكره لا يكفر لأنه ليس ليس دينيا ماشي من الدين    مم قطعية لا  اذن سبب تكفيره انه يستلزم تكفير صاحب الشرع

128
00:45:43.250 --> 00:45:53.250
بحال الى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. فاللي كيعرف الحكم ديال وجوب الصلاة بحال الى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة

129
00:45:53.250 --> 00:46:05.750
ان ترى ذلك كأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه حصليه علم قطعي ان هذا الحكومة ثابت في الشرع فإلى نكرو بحال الى كدب الشرع كدب الله تعالى ولا كدب النبي عليه الصلاة والسلام

130
00:46:05.800 --> 00:46:50.350
هدا هو سبب التكفير نعم وانما نعم فكأنه كذب صاحب الشرع   استظهره النظير في الأصل قالك هو الظاهر شنو هو الظاهر؟ ان حلية البيع ماشي داخلة في المشهور داخلة في المعلوم من الدين بالضرورة في القسم الأول

131
00:46:51.050 --> 00:50:10.200
والايمان معطوفة على الكفر             اي غيره  دبوسي     اي لا اظنه  يستر             وفيه اثر  فيكون حجة ضعيفة اشمعنى ضعيفة؟ اي يقدم عليها غيرها عند التعارض هو حجة نحتجو به. لكن اذا تعارضت مع حجة اخرى

132
00:50:10.200 --> 00:51:24.000
فانها تقدم عليه قدم عليه الكتاب والسنة والقياس  قال ان ذلك  نعم  تتمة هي لي دكر فيها الفائدتين الفائدة اللولة والفائدة الثانية      اذا الخلاف في المسألة قوي هل هذا يعد اجماعا ام لا؟ رأيتم من؟ قال لا ومن قال نعم

133
00:51:24.050 --> 00:51:48.700
عدد كبير من اهل العلم قالوا نعم ولذلك بعضهم نسب للاكثر انهم يقولون حجة وبعضهم نسب للاكثر انهم يقولون ليس بالحجة. لكثرة من قال بالاول وكثرة من قال بالثاني    ونقل كل منهما عن الجمهور يعني بعض العلماء قالك الجمهور يقولون

134
00:51:48.750 --> 00:54:03.400
هو اجماع وحجته بعضهم قال لك الجمهور يقول لكثرة القائلين بهذا وهذا الو  اذا قاروا         وجملا          المروزي   ولا ولكنه ولا ولكن  شنو بان ليك اسي الناصر؟ نعام  لماذا ونتا لماذا

135
00:54:03.800 --> 00:54:57.550
علاش ولكن  اين العميل ها    لماذا قلت لك  لماذا  فلا فوق كل ذي علم عليم ماشي جملة هادي ماشي جملة اذن لماذا واتى بعدها  ولا اتى بعدا ماشي مشكل كاين غي واحد الدليل تما ساهل كيدل على ما

136
00:55:00.200 --> 00:55:27.050
رجاء الجملة وفيها مبتدأ وخبر كلشي كاين تما واحد العلامة تدل على البوليسي السي عبد العالي كاين واحد العلامة تدل على احد الوجهين لاحظ لو كانت لاكنة كان خصو يقول لكن فوق كل ذي علم عليما غتكون بالنصب الا كانت بلا كلمة واجب النصب

137
00:55:27.550 --> 00:55:46.250
فوق هذا خبر مقدم وعليما واسمها مؤخرا ولكن فوق كل ذي علم عليما وانصب ونرفع اذن هذا الدليل على انها مخففة لكن فوق كل ذي علم عليم مهملة فوق هذاك خبر مقدم وعلم مبتدأ مؤخر

138
00:55:46.500 --> 00:56:15.900
لو عملها لو قال لها كما غينصب عميلا واضح     نعم الآن غيذكر لينا بعض الأقوال قال فيها عرفتي شكون الشافعي ومالك؟ كيقولو لا اعلم خلافا والخلاف في المسائل مشهور فكيف بغيره؟ الى كان مالك

139
00:56:15.900 --> 00:56:29.400
كيقولك لا اعلم خلافا وكاين الخلاف فكيف لو قالها طالب علم ولا داعية الى الله ولا عالم كاع من العلماء فهمتي؟ يعني من باب اولى لا تكونوا حجة هذا المعنى قال

140
00:56:29.800 --> 00:56:48.250
ها هو الآن الشافعي كيقول لا اعلم خلافا في انه ليس في اقل من ثلاثين منها تبيع تلاتين من البقر زكاة البقر يقصد قالك والخلاف في ذلك مشهور فإن بعض العلماء يرون الزكاة على الخمس خمس

141
00:56:48.400 --> 00:57:00.600
اه من البقر فيها الزكاة كزكاة الابل هذا قيل به. فالشاهد الخلاف مشهور ومعروف والشافعي كيقول لا اعلم خلافا في ان اقل من ثلاثين لا تجب فيها الزكاة المسألة الاولى

142
00:57:00.650 --> 00:57:24.100
قال وقال مالك في موطئه  يحاسبك ويقضي بالنكول اذا الإمام مالك في ذكر الحكم برد اليمين ثم قال لا خلاف فيه بين احد من الناس بمعنى ان الأصل كما تعلمون

143
00:57:24.100 --> 00:57:44.400
ان البينة على المدعي واليمين على من انكر طيب هل ترد اذا نكل المدعى عليه لم يحلف؟ ما بغاش يحلف فهل ترد اليمين الى المدعي ويقضى له ام لا ترد؟ الامام مالك كيقول لا اعلم لا خلاف في

144
00:57:44.400 --> 00:57:57.800
لهذا بين احد الناس اي في ان في ان اليمين ترد الى المدعي ويقضى له. والخلاف في المسألة في قال لك والخلاف في شريف فكان عثمان لا يرى رد اليمين ويقضي بالنكود. اذا

145
00:57:57.800 --> 00:58:12.600
المدعى عليه مبغاش يحلف يقضى عليه مباشرة يحكم عليه يفقه ضده احلف قالك لا مانحلفش يحكم عليه هذا قول عثمان والإمام مالك رحمه الله كيقول لا اعلم خلافا بين الناس او لا خلاف بين احد من الناس. نزيد كذلك

146
00:58:19.000 --> 00:58:35.200
اذن هادو كلهم لا يرون رد اليمين والإمام مالك قال رحمه الله ما قال قال فإذا كان مثل من ذكرنا فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره

147
00:58:35.750 --> 00:58:54.800
مالك شفيق فما ظنك بغيري؟ لكن لا شك انه ان القول السابق وهو خصوصا بعد استقرار الاقوال واستقرار المذاهب تدوينها واضح ما قاله الصيرفي له وجوه وكذلك ما قاله ابن القطان

148
00:58:54.850 --> 00:59:14.850
وانما يسوغ هذا القول لمن بحث البحث الشديد وعلم اصول العلم وجمله فاذا علم على هذا الوجه لم يجوز الخروج منه لان الخلاف لم يظهر. وقال ابن القطان قول القائل لا اعلم خلافا يظهر ان كان من اهل العلم فهو حجة. وان لم يكن

149
00:59:14.850 --> 00:59:34.550
من الذين كشفوا الاجماع والاختلاف فليس بحجة. وقال الماوردي اذا قال لا اعرف بينهم خلافا فان لم يكن من اهل الاجتهاد وممن احاط علما والاختلاف لم يثبت الاجماع بقوله وان كان من اهل الاجتهاد فاختلف اصحابنا فاثبت الاجماع به قوم ونفاه

150
00:59:34.800 --> 01:00:32.900
اخرون هذا حاصل ما ذكر هنا في كتابه اجماع ثم بعده ان شاء الله كتاب القياس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت