﻿1
00:00:15.700 --> 00:00:42.500
بسم الله يقول رحمه الله كيفية رواية غيره عن شيخه اي كيفية رواية غير الصحابي عن شيخه وغير الصحابي يدخل فيه التابعي فمن دونه ولا شك ان شيخ تابعي فمن دونه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا

2
00:00:42.800 --> 00:01:00.300
لان التابعية فمن دونه لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشيوخهم غير رسول الله قطعا فما هي الكيفية التي يمكن ان يحدثوا بها عن شيوخهم. هذا ما ذكره هنا رحمه الله

3
00:01:01.050 --> 00:01:23.750
اذا عن ماذا يتحدثون عن كيفية الاداء عقول عن صيغ الاداء ما هي الصيغ التي تؤدي بها عن شيخك قال رحمه الله للعرض والسماع والاذن استواء متاع لن يوالي اذ نحتوى

4
00:01:28.550 --> 00:01:46.650
لا هنا يتحدث عن طرق التحمل ماشي عن طرق الاداء عن طرق التحمل كيفية الرواية يقصد بها كيفية التلقي واضح؟ كيفية التلقي عن الشيخ؟ كيفية الاخد عن الشيخ وهي ما يسمى بطرق التحمل

5
00:01:47.100 --> 00:02:08.600
واما طرق الاداء اداء هؤلاء غير الصحابي الصحابي راه ذكرناه واما كيفية اداء هؤلاء فلم يذكره الناظم رحمه الله لانه بحث يذكر في علم مصطلح الحديث ولا يذكر هنا عند الاصوليين الا نادرا اكثر الاصوليين لا يتعرضون

6
00:02:08.750 --> 00:02:42.600
لهذا قال رحمه الله استواء للعرض والسماع والاذن عند مالك وابن شهاب الزهري وربيعة وغيرهم هؤلاء الائمة يرون ان هذه الثلاثة مستوية في الرتبة مستوية في القوة للعرض ما هو العرض؟ العرض هو القراءة على الشيخ. منك

7
00:02:42.700 --> 00:03:02.250
او من غيرك وانت تسمع اذن العرض ما هو ان تقرأ على الشيخ قراءة الراوي على الشيخ وهو يسمع او قراءة غيره عليه وانت حاضر والشيخ يسمع كلاهما يسمى عرضا شو واضح السنة

8
00:03:02.450 --> 00:03:18.750
اما ان تقرأ انت على الشيخ واما ان يقرأ صديقك على الشيخ وانت حاضر والشيخ في الحالتين يسمع هذا يسمى اش العرض سواء اكان الشيخ يقول نعم نعم عند القراءة او كان ساكتا على خلاف

9
00:03:19.850 --> 00:03:38.700
اذن هذا العرض السماء واضح وهو ان يكون الشيخ هو المتحدث وانت تسمع الصورة اللولة الشيخ يسمع منك ومن صديقك وفي الصورة الثانية الشيخ هو الذي يتحدث وانت تسمع منه

10
00:03:38.750 --> 00:04:04.850
هادا هو السماع  الطريق الثالث الاذن الاذن اي الاجازة لكن قيد الاجازة بقيد قال متى احتوى هذا الاذن على النوال؟ اي على المناولة النوال بالكسر قال لك الناظم رحمه الله الطريقة الثالثة الاذن اي الاجازة بالرواية لكن بشرط

11
00:04:05.100 --> 00:04:31.750
ان تكون الاجازة مقترنة بالمناولة بوم ان يجيزك الشيخ وان يناولك اصله او فرعا مقابلا على اصله كأن يقول لك الشيخ هذا هذه مرويتي او اروي عني هذا فيأذن لك برواية شيء ما يناولك اياه

12
00:04:33.000 --> 00:04:51.300
اروي هذا عني هذا هو معنى متاع على النوايا ديال الاسلام اذن يقول استواء قصره للضرورة استوائنا هذا مبتدأ مؤخر اولي العرض متعلق محدود خبر مقدم استواء ثابت استواء في ماذا في القوة

13
00:04:51.400 --> 00:05:12.550
ثابت لهذه الثلاثة للعرض والسماع والابل اي الاجازة هادو الاستواء لهذه الثلاثة هل باجماع العلماء؟ لا في ذلك خلاف وانما هذا الاستواء عند الامام مالك رحمه الله. وهو قول ابن شهاب وربيعة وغيرهم

14
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
واما غير هؤلاء العلماء فقد خالفوا في المسألة فعند كثير من العلماء هذه الثلاثة ليست مستوية في الرتبة يرون ان الرتبة الاقوى هي السماع ثم يليها العرض ثم يليها الاذن بالرواية

15
00:05:35.150 --> 00:06:04.750
اذن كثير من المحدثين والفقهاء لا يرون استواء لهذه الثلاثة فشنو اقواها عندهم السماع من لفظ الشيخ ثم يليه العرض ثم يليه الاذن مفهوم قال رحمه الله متى احتوى هذا الاذن قيده؟ متى احتوى

16
00:06:04.800 --> 00:06:22.850
ذا الاذن متى ذا الاذن احتوى اذا هذا شنو الاعراب مبتدأ والاذن عطف بيان او بدل وحتى هو هاد الجملة ديالو هي خبر مبتدأ. متى احتوى هذا الاذن اي الاجازة المذكورة السابقة

17
00:06:22.900 --> 00:06:52.100
على النوال اي المناولة من الشيخ اصل سماعه او فرعا مقابلا به واش فهمتو الصورة الآن واضح الفقيه اذن الإبن هذا اللي كيستوي مع العرض والسماء اي اذن اي اجازة واش الاجازة المطلقة ان يقول لك الشيخ اجزت لك ان تروي عني؟ لا هذا ما كيستويش لا يستوي مع الأرض والسماء هذا في رتبة ادنى من

18
00:06:52.100 --> 00:07:15.000
لذلك هادي كتسمى الاجازة المجردة عن المناولة اي اجازة تكون اش مستوية عند مالك في السماء والعرض كونوا معايا اسيدي هي الاجازة المقترنة بالمناولة بهاد القيد الى كانت مجردة عن المناولة فهي ادنى رتبة ستأتي ان شاء الله بعد واعمل بما عن الاجازة روي بعد

19
00:07:15.400 --> 00:07:41.550
هادي اجازة مقترنة بالإذن مقترنة بالمناولة ان يقول لك الشيخ اجزت لك ان تروي هذا عني ويناولك اياه. اما يناولك اصل الكتاب الذي يحدث به او فرعا مقابلا به اذن فباختصار نقول الاجازة التي تكون مصحوبة بمناولة الشيخ

20
00:07:41.600 --> 00:08:06.700
اذا هذه في المرتبة الاولى عند مالك وقلت خولف فيها منهم من رتبها ثم قال واعمل بما عن الاجازة روي ان صح سمعه بظن قد قوي ذكر في هذا البيت حكم الاجازة في المرويات

21
00:08:08.350 --> 00:08:30.100
الاجازة في المرويات او ما روي عن طريق الاجازة هل يعمل به او لا يعمل به هل يحتج به او لا يحتج به قالك الناظم يعمل ويحتج به وتصح الرواية به اذا كان يعمل به اذا تصح الرواية به مفهوم

22
00:08:31.200 --> 00:08:58.750
قال واعمل اي ايها المجتهد في حقك وحق غيرك اي واروي بمعنى تجوز الرواية والاحتجاج لكن بالقيد الاتي واعمل ايها المجتهد في حقك وحق غيرك ان يرويك ذلك بما روي عن الاجازة بما عن الاجازة روي

23
00:08:58.850 --> 00:09:22.750
بما روي عن الاجازة اي بالاجازة قد تقول له قد سبق ذلك في البيت السابق ياك قال لك هو الادني فما الجواب ان المراد هنا الاجازة المجردة عن المناولة. وما سبق

24
00:09:23.200 --> 00:09:48.900
الإجازة المقترنة بالمناولة مفهوم اذا فالمراد هنا المجردة عن المناولة سواء الاكانة الاجازة مشافهة او مكاتبة احيانا الشيخ يشافهك يقول اذنت اجزت لك ان تروي عني  هادي مشافهة واحيانا يكتب لك الشيخ يكتب لك

25
00:09:49.250 --> 00:10:06.050
يرسل لك رسالة يقول لك كيرسل لك رسالة مع طالب اخر ارسل هذه الرسالة الى فلان تفتح الرسالة مضمونها اجزت لك ان تروي عني يستويان اذا سواء كان الاذن مشافهة او مكاتبة

26
00:10:06.500 --> 00:10:28.350
قال لك يجوز لك ان تروي بتلك الاجازة يجوز لك الروايات بها حتى انت تتحدث بها عن عن شيخك وعند التحديث معروف هذا في مصطلح حديث اش تقول؟ تقول اخبرني يصح تقول اخبرني ولا تقول قال ولا تقول عن يصح ذلك

27
00:10:31.250 --> 00:10:51.800
وقلنا ايضا يعمل بذلك وهذا الذي ذكرناه هو قول اكثر العلماء وخالف فيه اهل الظاهر وهي رواية عن مالك رحمه الله قال فاهل الظاهر وهي رواية عن مالك انه لا

28
00:10:53.000 --> 00:11:24.900
لا يصح العمل بما روي بالاجازة ولا الرواية لكن الذي استقر عليه العمل وجرى به واش هو انه تصح الرواية والاحتجاج والعمل بمعنى ان المجتهد يأخذ من تلك الاحاديث التي ثبتت بطريق الاجازة يأخذ منها احكاما شرعية

29
00:11:25.000 --> 00:11:49.650
استنبطوا منها احكاما شرعية هذا الذي استقر عليه العمل خلافا لمن منع الرواية بها او لمن منع العمل  منهم من منع الرواية فقط منهم من منع العمل والرواية لكن قال لك الناظم انما يصح العمل بالاجازة بشرط

30
00:11:49.850 --> 00:12:12.650
قال ان صح سمعه بظن قد قوي المقصود من هذا الشرط سنذكره لكن ما المراد منه المراد من هذا الشرط ان يتحقق اتصال الإسناد هانتا الآن شيخك قال لك اجزت لك ان تروي عني مزيان لكن غي بمجرد قال لك اجزت لك ان تروي عني صافي يصح الأمل في الحديث

31
00:12:12.850 --> 00:12:36.850
حتى نشوفو باقي الاسناد هل شيخك سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه؟ فالمقصود اذا كان ذلك الاسناد متصلان ورواته عدولا ضباطا توفرت سائر الشروط فوق شيخك انت بينك وبين شيخك يوجد الاتصال بمجرد الاجازة الا قال لك اجزت لك هذا اتصال عندنا لا اشكال

32
00:12:37.100 --> 00:12:54.050
لكن ما فوق شيخك يجب ان يكون كذلك متصلا هذا معنى قوله ان صح سمعه بدون قوقل ان صح اي عند المجازي لي هو التلميذ سمعه اي سمع شيخه المجيز

33
00:12:54.100 --> 00:13:24.850
ان صح عند المجاز وغيره سمع شيخه المجيز لما اجازه فيه بظن قد قوي. اي بظن قوي بطريق صحيح يعني اذا كان يروي تلك الرواية او تلك المرويات زيد بطريق قوي اي صحيح

34
00:13:30.300 --> 00:13:51.550
فإذا كانت تلك الأسانيد التي اجاز لك ان ترويها عنه قد صح سمعه لها عن شيوخه؟ نعم فاروي عنه واضح ثبت بطريق قوي عندك انه صحى سماعها من شيخه. فرويه عنه

35
00:13:52.650 --> 00:14:09.700
واذا لم يصح ذلك بان كان مدلسا مثلا واحد الشيخ اجازك اجاز لك ان تروي عنه لكنه اش عرف بالتدليس كان مدلسا اجازك وكان مدلسا ووجدت في تلك الروايات لعنعنة

36
00:14:10.400 --> 00:14:30.300
اذا لم يصح سمعه لما اجاز لك بظن قوي ولا لا؟ لن يصح سمعه فماذا هل تعمل بتلك الرواية التي لا تعمل بها لأنه واش قد عرف عنه التدليس؟ اجاز لك بعض المرويات التي فيها العنعنة لم يصح سمعه لما اجاز له

37
00:14:30.300 --> 00:14:58.950
عن شيوخه بطريق قوي وعليه فلا عمل اما ان صح سمعه فاعمل وذلك يقوم مقاما المناولات لكن الاجازة مع المناولة ارفع كما سبق مفهوم  ثم قال لشبهها الوقفة جيل من عدم وعدم التفصيل فيه منحتم. ذكر في هذا البيت مسألة معروفة عندكم في مصطلح الحديث لا تخفى

38
00:14:58.950 --> 00:15:21.050
وهياش؟ الاجازة للمعدوم هل تجوز الاجازة المأدوم؟ في ذلك ثلاثة اقوال. معروفة مشهورة القول الأول تجوز للمعدوم مطلقا بمعنى مطلقا سواء كانت تابعة للموجود او غير تابعة للموجود القول الثاني لا تجوز مطلقا

39
00:15:21.650 --> 00:15:37.800
سواء كانت تابعة موجودة او غير تابعة والقول الثالث والتفصيل اذا كانت تابعة للموجود جازت والا لم تجوز واضح هادشي معروف هاد الخلافة  اذن القول الأول اش كيقولو الو تجوز الاجازة للمعدوم مطلقا

40
00:15:38.050 --> 00:15:55.250
اش سواء كانت تابعة للموجود اولا متل ماذا سواء اقال المجيز اجزت لك ولمن سيولد لك هدي ولمن سيولد لك للمعدوم ولا لا؟ مزال متولدش لك الولد لمن سيولد معدوم

41
00:15:55.650 --> 00:16:11.950
وهي تابعة للموجود لانه قال لك ولمن سيولد لك الصورة الثانية اجزت لمن سيولد لك لم يجزك انت اجاز للمعدوم فقط دون الموجود اذن اهل القول الأول قالوا هاتان السورتان ياش

42
00:16:12.500 --> 00:16:28.850
جائزة تصح بهما الرواية مفهوم القول الثاني اللي بالمنع مطلقا اش قالوا لا تصح بمرويه للمعدوم ماشي للموجود للمعدوم دابا كنتكلمو على المعدوم الا قالك اجزت لك ولمن سيولد سيولد لك عند هؤلاء تصح

43
00:16:28.850 --> 00:16:48.800
الاجازة لك لانك انت موجود لكن المعدوم سيولد لك لا مفهوم القول الثالث واش بالتفصيل وهو ان كانت تابعة للموجود الا قالك لك ولمن سيولد لك صحتي ويلا قال لك لمن سيولد لك لا تصل

44
00:16:49.050 --> 00:17:09.100
مهم الكلام واضح الكلام اذن في كل هذه الأحوال شنو لاحظتو هاد الخلاف فهاد المسائل الثلاثة كلها فيها تعيين لمن سيولد لك؟ اما الى قال الراوي لاحضو واحد الصورة لو قال الراوي اجزت لكل من سيولد بعد بعد هذا الزمن كل من سيولد

45
00:17:09.100 --> 00:17:25.050
المستقبل اجزت له الرواية عني. ما حكم هذه الاجازة لا تصح الرواية بها اتفاقا اتفاقا دابا كنتكلمو نتا ومن يريدك اما اذا عمم قالك اجزت لمن؟ لكل من يولد  فهادي ياش

46
00:17:25.400 --> 00:17:43.100
لا تصح الرواية بها بالاجماع طيب هادي ثلاثة الأقوال شنو الراجح منها اختلفوا مذهب المالكية عندنا نحن الراجح عند المالكية هو جواز الاجازة للمعدوم مطلقا سواء كانت تابعة للموجود او غير تابعة للموجود

47
00:17:44.000 --> 00:18:09.500
والذي رجحه الشافعية التفصيل هو جواز رواية الاجازة معدوم اذا كانت تابعة للموجود والا فلا. مفهوم المالكية ما وجه ترجيحهم الاجازة المعدوم مطلقا تابعا للموجود موجودة لك ما دليلهم قياسها على الوقف

48
00:18:10.450 --> 00:18:28.350
قاسو الإجازة عل الوقت قالك الوقف يصح للمعدوم مطلقا ياك ولا لا؟ سواء كان تابعا للموجود ام لا؟ يصح ولا لا؟ يصح فقالك الرواية كذلك تصح اش لشبهها بالوقف فمثلا لو قال احد وقفت

49
00:18:28.400 --> 00:18:49.900
قال وقفت ارضي الفلانية عليك وعلى عقبك. صحة ولو قال وقفت ارضي الفلانية على عقبك على من سيولد فيك صحة فقالك الرواية الإجازة كذلك والشافعية رحمهم الله اش يرجحون قول اسيدي التفصيل في المسألة

50
00:18:50.100 --> 00:19:10.400
وهو الذي رجحه الحافظ في النخبة كما سبق معنا هناك شنو رجع ان كانت تابعة للموجود قبلت وهو شافعي رحمه الله والا فلا تقبل اذن ناضي مهناش دكرلينا قول المالكية قالك لشبهها الوقفة جيل من عدم وعدم التفصيل فيه منحتم يعني دون تفصيل

51
00:19:10.400 --> 00:19:34.800
تجيء للمعدوم مطلقا دون تفصيل لماذا؟ لشبهها بالوقف قال رحمه الله تجيء تجيء اي تجوز والضمير لاش يعود الاجازة تجي هذا حدث الياء تجي الاجازة اي تجوز الاجازة. لمن عدم

52
00:19:35.750 --> 00:19:57.150
اي للمعدوم المحض وللمعدوم التابع للموجود يعني مطلقا او قالك لمن عدم واش قيد ولم يقيد ها هو قال لك وعدم التفسير في محاكم اذا مطلقا عند معظم الشيوخ وبه استمر العمل شرقا وغربا. وهو مذهب المالكية

53
00:19:58.000 --> 00:20:16.650
طيب لماذا صحت للجميع؟ قال لك لشبهها الوقفة لمشابهتها للوقف على المعدوم. اش معنى يشبه الوقفة على المعدوم؟ اي قياسا عليه. هذا القياسا الوقف للمعدوم يصح مطلقا ولا لا سي عبد العالي

54
00:20:16.850 --> 00:20:38.450
سواء كان تابعا ولا غير تابع اذا فالرواية قاسوها عليها قالوا كذلك تصف ثم قال وعدم التفصيل فيه فيه في ماذا في المعدوم بين التفصيل بين التابع للموجود والمحضي. قال لك وعدم التفصيل فيه منحتم اي راجح

55
00:20:40.600 --> 00:20:55.950
فهمنا من قوله وعدم التفصيل فيهم الحكيم اي راجح اش نفهمو منو ان هناك من قال لا تجوز مطلقا وان هناك من قال لا تجوز اذا كانت محضة وتجوز اذا كانت

56
00:20:56.350 --> 00:21:25.450
تابعة للموجود هذا حاصل ما ذكره له وضحه ثم قال والكتب دون الاذن بالذي سمع ان عرف الخط والا يمتنع من طرق التحمل كما تعلمون المكاتبة المكاتبة قالك الناظم كدلك يجوز العمل

57
00:21:25.950 --> 00:21:53.800
بالكتب بالمكاتبة لكن بشرط ذكره الفقيه الثاني. ان عرف الخط والا يمتنع ذلك اذا قال لك واعمل بالكتب من شيخ اليك كتب كتبك شيخ وقال لك في الكتابة اروي عني كذا وكذا اروي عن

58
00:21:53.800 --> 00:22:19.950
النمرويات مثلا مفهوم والكتب واعمل لا لا هذا الكتب دون الإذن له. لم يقل لك اروي عني. كتب لك اه ان كدا وكدا من مروياتي دون الاذن اما اذا اذن لك فقد سبق الكلام على هذا لان الاجازة اللي تكلمنا عليها سبق قبل قلنا سواء كانت مشافهة او كتابة

59
00:22:20.000 --> 00:22:41.350
في قوله اذا اجازك سواء اجازك بالمشافهة ولا بالكتابة يصح الآن كنتكلمو علاش على الكتب دون الاذن اما الا كان مع الاذن هذا فين لاش غيرجع يرجع للإجازة دابا الآن حنا انتقلنا نتكلم على شيء غير الإجازة وهو اش

60
00:22:41.400 --> 00:23:00.200
المكاتبة المحضة دون اجازة اش معنى كتب لك؟ شوف لاحظ شيخ راسلك لكن فقط يخبرك شنو كتب لك فهاد الكتابة؟ كتب لك هاد هاد المرويات كدا وكدا وكدا من مروياتي على شيوخه. دون الإذن ولم يأذن لك

61
00:23:00.750 --> 00:23:24.100
قال لك والكتب والكتب بالجر هكذا معطوف على قوله اه واعمل بما معطوف على ديك ما واعمل بما عن الاجازة اروي التقدير واعمل بالكتب من راو اليك. واضح الكلام واعمل بالكتب من راو اليك

62
00:23:24.350 --> 00:23:44.900
بالذي سمع اياه دون الاذن لك في روايته والا اذا اذن لك اين يدخل هذا يدخل في الإجازة اذن دون الإذن واش واضح السي الناصري اذن اش كيكتب لك؟ كيقول لك هذا وهذا من سماعي على شيوخي هادشي اللي قلت

63
00:23:45.450 --> 00:24:01.700
لقيتي بخطه او كاتبك بخطه هذا وهذا من سماعي على شيوخي او من مروياتي ولم يأذن اذا اذن دخل في الاجازة قد سبق الكلام عليه هذا كتب دون الاذن مفهوم

64
00:24:01.750 --> 00:24:21.900
يصح العمل بتلك المرويات اه يصح العمل بها الى كاتبك واحد الشيخ وقال لك كذا وكذا وكذا من مروياتي ولو لم يأذن لك بالرواية فيصح العمل بتلك المرويات هذا يعد اتصالا سندا متصلا

65
00:24:24.050 --> 00:24:44.100
لكن ما شرط ذلك؟ قال لك ان عرف الخط يعني انما تعمل بما وصلك من المرويات عن طريق الكتابة اذا تيقنت او غلب على ظنك انه خط الشيخ ان عرف

66
00:24:44.900 --> 00:25:07.350
يعني اش يقينا او او ظنا واحد من جوج ان عرف يقينا او ظنا الخط الذي كتب به الراوي اليك او شاهدات بينة على ذلك بانه خطو اذن فهاد الحالة تعمل ولا تعمل

67
00:25:07.700 --> 00:25:27.500
نحتج بذلك تعمل وتحتج به لاحظ لو انك مثلا كنت في زمن الامام البخاري رحمه الله وارسل اليك كتابا لك كتابا يخبرك فيه ان كذا وكذا وكذا من سماعي على شيوخه

68
00:25:28.300 --> 00:25:47.600
ولما تفقدنا تلك الاسانيد وجدناها متصلة ليس فيها قادحون ترد به تعمل بتلك المرويات؟ نعم تحتج بها وتعمل بها قال لكن بشرط ان عرفت ان الخط خط الامام البخاري والا فلا

69
00:25:47.650 --> 00:26:16.550
ولذلك قال والا يمتنع اش معنى والا؟ اي وان لم يعرف الخط ببينة ونحوها يمتنع عليك العمل به. لماذا ما السبب؟ علاش يمتلئ عليك العمل به؟ اش لعدم اي عدم الاتصال وسبب عدم الاتصال هو عدم معرفة الكاتب هو جهالة الراوي واحد من الرواة مجهولين

70
00:26:16.750 --> 00:26:37.800
الكاتب شكون معرفناش لم لم نتيقن منه ولم يغلب على ظننا من هو اذن فتمتنع عليك فيمتنع عليك العمل لا يجوز لك العمل بتلك المرويات حتى يتيقن من راويها او يغلب على ظنك من هو راويها والا فلا

71
00:26:39.200 --> 00:27:05.950
اذن هذه هي المكاتبات ثم قال والخلف في اعلامه المجرد واعملا منه صحيح السند الآن الإعلام شنو الفرق بين المكاتبة والاحلام؟ الفرق بينهما ان الكتب يكون اش يكون كتابة والاعلام يكون مشافهة. شنو الاعلام هو الاخبار

72
00:27:06.500 --> 00:27:28.850
لاحظ شنو هو الإعلام اسيدي ان تلتقي مع الشيخ ويقول لك هذا وهذا من سماعي من مرويتي فقط يخبرك هذا هو الإعلام يخبرك مشافهة بان هذه مثلا المرويات التي عند الطلبة ولا التي في يدي ولا نحو ذلك هذه من سماعي على دون الاذن لا يأذن لك برهان

73
00:27:28.850 --> 00:27:47.300
لك والا دخلت في الاجازة فقط يخبرك اعلام مجرد عن الاجازة يقول لك هذا الحديث او هذا الكتاب من سماعي عن شيخي فلان مقتصرا على ذلك دون ان يأذن لك

74
00:27:48.250 --> 00:28:13.850
ما حكم هذا؟ هل يصح العمل به اختلف في ذلك واضح؟ قال لك النظيم والخلف واقع لكن الصحيح واش اختلفوا في ماذا اختلفوا في امرين في العمل وفي الرواية بعضهم قال تصح الرواية علاش خليت بعضهم تصح الرواية؟ قال لك لأنه ما اخبرك الا لتحدث عنه والا لا فائدة من الإخبار

75
00:28:13.900 --> 00:28:26.500
تا اش غايخبرك الشيخ يقولك هذا من سماعي ولا هاد الكتاب من سماعي؟ قالك ما اخبرك الا لتروي عنه اذا فهؤلاء قال لك تجوز الرواية الآخرون قالوا لا لا تجوز الرواية لماذا؟ لأنه لن

76
00:28:26.650 --> 00:28:48.200
يجيزك لم يأذن لك ما بقاش لك يروي عني واش واضح لابد من الإذن والإجازة فما دام لم يجزك اذا لا تحدث عنه مفهوم والصحيح هو اش؟ تفصيل شنو هو التفصيل؟ وجوب العمل وعدم جواز الرواية. الرواية متوقفة على الإذن لم يأذن لك. لكن العمل

77
00:28:49.550 --> 00:29:01.350
العمل يصح لانك تعمل بما حدثك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما لو حدثك خطيب لواعد شي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدثك عن رسول الله تعمل بذلك

78
00:29:01.600 --> 00:29:16.050
لكن بشرط الشرط المعلوم اللي دايما كنكرروا اللي هواش اذا صح سند تلك الاحاديث منه الى رسول الله بمعنى فيما بينك وبينه الامر واضح لكن فيما بينه وبين رسول الله لابد ان

79
00:29:16.100 --> 00:29:38.400
بصحة سندها ويصح مثلها توفر شروط الصحة وذلك مقرر قال والخلف اي والخلاف حاصل في اعلامه اي اخبار الشيخ اعلامه سيعود للشيخ المروي عنه في اعلام الشيخ لاحد بان هذا سماعه عن فلان

80
00:29:39.400 --> 00:29:57.300
المجرد اي المجرد عن الاجازة الذي ليس فيه الاذن بالرواية مفهوم طيب الخلاف في ماذا السي مراد؟ الخلاف في اي شيء هل تجوز الرواية به ام لا واضح وهل يعمل به ام لا؟ والصحيح

81
00:29:57.750 --> 00:30:26.800
لا تصح الرواية ولذلك قال في العمل واعملن منه صحيح السند واعملا وجوبا منه من هذا النوع صحيح السند اي وحسن السند فالمراد بالصحيح هنا ما يشمل اجي ما يشمل الحسن واعملا منه صحيح السند اي وحسن السند اي والمتن كذلك لان الحديث لا يعمل به الا اذا خلى من

82
00:30:26.800 --> 00:30:52.500
من الشدود والعلة في السند والمتني بمعنى اذا توفرت فيه شروط قبول الخبر فانه يعمل به لان العمل علاش ا سيدي يعمل به لان العمل لا يتوقف الا على توفر شروط قبول الخبر فإلى توفرت شروط الخبر من الشيخ للنبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل

83
00:30:52.800 --> 00:31:14.200
واما الرواية فتتوقف على الادني يقولك اروي عني ولا اجزت لك. فلذلك لا رواية وادعى هذا الذي ذكرناه من مناش؟ من وجوب العمل به هو قول الأكثر مافيهش اتفاق لأن كاين بعض العلماء اللي قالوا لا تصح لا الرواية ولا

84
00:31:14.750 --> 00:31:33.700
ولا العمل مفهوم والقاضي عياض رحمه الله ادعى الاجماع عليه على ماذا؟ على وجوب العمل القاضي رحمه الله قال لك يجب العمل به اتفاقا واش وغيره حكى الخلافة في المسألة انه ما كاينش الاتفاق. هناك من قال

85
00:31:34.150 --> 00:31:52.800
لا يعمل به لكن المذهب الأكثر حتى حكى عياض فيه الإتفاق انه واش يعمل به هذا ما تعلق بالاعلام ثم قال والأخذ عن وجادة ممن حضر وفقا وجل الناس يمنع العمل

86
00:31:53.500 --> 00:32:14.900
الذي بقي من طرق التحمل كما لا يخفى الوجادة ما يسمى بالوجادة وهي مصدر مولد ولده اهل الفن هاد الوجه هادا قال لك والاخذ للرواية عن وجادة مما منع بالاتفاق

87
00:32:17.250 --> 00:32:46.450
اذن الوجادة هل يصح الرواية بها؟ الوجادة لا تخفى عليكم عرفتو الوجادة شنو هي هي ان تجد كتابا بخط شيخ ما ان تجده لقيتيه ان تجد كتابا لشيخ بخطه او بخط ما يقال انه خطه المقصود وجدت مرويات لشيخ من الشيوخ

88
00:32:47.500 --> 00:33:05.350
السي ناصري وجدت كتابا في اي مكان في مكان ما فيه مرويات لشيخ معين للبخاري مثلا لقيتيه وجدته في مكتبة في بيت اقاربك في مكان ما. في مسجد لقيتي كتاب

89
00:33:05.500 --> 00:33:27.100
فيه مرويات الامام البخاري رحمه الله فهل يجوز لك ان تروي بمجرد الولادة لقيتي كتاب مثلا بعد زمن البخاري وجدت كتابا فيه مرويات الامام البخاري فهل يجوز لك بمجرد ان تروي عنه

90
00:33:27.550 --> 00:33:44.550
الرواية هل تجوز لا تجوز بالاتفاق اذن ها الرواية غير جائزة بالاتفاق والعمل تعمل بذلك الصحيح كذلك عدم جواز العمل اذن الرواية لا تجوز اتفاقا والعمل لا يجوز على الصحيح

91
00:33:45.300 --> 00:34:08.350
فهم لانك لا تدري ذاك الكتاب الذي وجدته فاش هل هو بخط الشيخ ام لا لأنه في الصور كلها لي سبقت لينا الإعلام ولا نحو ذلك شكون لي كيتكلم الشيخ كيقولك اجزت لك اما كتابة ولا يقول لك هذا من مروياتي اما اعلاما ولا كتابة

92
00:34:08.500 --> 00:34:30.000
اما هنا ما اعلمك ولا كاتبك غير وجدت اتفاقا كتابا ذكر في الكتاب ان هذا من مروياته والله اعلم من كتب ذلك الكتابة زنديق او اه مبتدع او ضال او من لفقه لك لتجده وتروي به او تعمل به

93
00:34:30.100 --> 00:34:49.000
فلا تصح لا الرواية اتفاقا ولا العمل على الاصح مفهوم لاننا ما عندنا يقين ولا ظن ان فعلا هذه مرويات الشيخ  قد يكون ملفقا ولا لا واحد يضع كتابا يلفقه وينسب تلك المرويات لشيخ من الشيوخ

94
00:34:49.250 --> 00:35:07.300
اذن فلا لكن الى خبروك هو قال لك مروياتي لا شك انها مروياته او كاتبك بخطه لي قامت البينة على انها خطه ان هذا مرويته اذا فهي مروياته مفهوم لكن ما وجدت لا لم يكاتبك ولا شافهك واضح

95
00:35:07.650 --> 00:35:26.100
فقط وجدت اذن لا رواية ولا عمل مفهوم قال رحمه الله والاخذ للرواية تبدا بالرواية عاد من بعد غيذكر العمل والاخذ للرواية عن وجادة اي عما وجد مكتوبا بخط شيخ معروف

96
00:35:29.450 --> 00:35:57.050
هل تصح الرواية بهذا الشيء بهذه الوجادة قال لك ممن حضر الأخذ عن وجادة مما اي من الشيء الذي انحظر اي منع وفقا اي اتفاقا تمنع الرواية بالوجادة بالاتفاق وقد حكى الاتفاق شكون

97
00:35:57.350 --> 00:36:23.800
عياض رحمه الله في الالماع حكاها سي مراد من القاضي عياض رحمه الله تعالى حكى الاتفاق على منع الرواية وبعضهم ذكر انها هذا مذهب معظم المحدثين والفقهاء كاين اللي قال لك لا ما كاينش الاتفاق هناك من صحح الرواية بالوجودة كاين اللي قال يجوز

98
00:36:24.150 --> 00:36:44.100
لكنه قول ضعيف مرجوح قول معظم المحدثين والفقهاء عدم جواز الرواية. طيب ها الرواية خلصنا منها والعمل العمل ليس فيه اتفاق قال وجل الناس يمنع العمل بها ايضا. كالرواية تروا الناس من المحدثين والفقهاء يمنعون

99
00:36:44.550 --> 00:37:12.800
العمالة بها وقطع بوجوب العمل بها بعض الشافعية دابا الان قلنا جل الناس مفهومه ان البعض خالف ملي كنقولو اكثر الناس البعض خالف من خالف بعض الشافعية قالوا يجب العمل بها عند حصول الثقة بخط الشيخ المذكور. قال لك اذا

100
00:37:13.450 --> 00:37:28.100
وجدت بينة تدل على ان هذا خط الشيخ حنا غي لقينا اتفاقا جا واحد او قالك انا من طلبته درست عليه هدا خطو انا متيقن انه خطه قالك ادا قامت بينة على انه بخط الشيخ

101
00:37:28.950 --> 00:37:51.150
فانه يعمل به. هذا قول بعض الشافعي والصحيح الذي عليه الجمهور لا يجوز العمل بما جاء اش وجادة ولو قامت بينة على انه بخط شيخي لا يجوز لوجود الاحتمال فالبعض ربما يكون بعض الزنادقة ولا نحو ذلك ولا الوضاعين

102
00:37:51.500 --> 00:38:14.450
قد اه يمكث دهرا زمنا طويلا وهو اش يتعلم خط الشيخ حتى يصير خطه مماثلا لخط الشيخ فلوجود هذا الاحتمال لا يقبل الا فيما سبق كما قلنا في الكتابة اولا في الإعلام

103
00:38:14.750 --> 00:38:36.500
اما بمجرد الوجادة فلا اذا هذا حاصل الكلام على الوجاد ثم قال رحمه الله وما به يذكر لفظ الخبر فداك مسطور بعلم الاثر قال لك واما صيغ الاداء فانها تذكر في مصطلح الحديث. اذا شنو ذكر لينا هنا

104
00:38:36.750 --> 00:38:56.000
ذكر لنا طرق التحمل اذا خلاصة طرق التحمل يذكرها السي مراد ما هي خلاصة طرق تعامل اولا دابا دون ترتيبها ما بغيناش نرتبها غي نعرفو غي طرق التحمل يلاه قولوا ليا من الطرق تاعهم ويذكر ذكر

105
00:38:57.750 --> 00:39:22.800
العرض شنو العرض منك او من غيرك ها واحد تانيا السماع من لفظ الشيخ. ثالثا الإجازة المقترنة بالمناولة اجازة مقترنة بالمناولات هادا الثالث الرابع طيب واحد الصورة ما دكرناهاش مناوله دون الاجازة

106
00:39:24.550 --> 00:39:51.800
شنو بان ليكم فيها ها ام لا تكون ابدا المناولة دون اجازة لا تكون واحد الكتاب لعب به ولا اش ادير به اه؟ هاك واحد الكتاب خودو. المناولة تقتضي الإجازة

107
00:39:52.000 --> 00:40:21.200
الوضع اقتضي الاجازة  اه اذن قلناش الاجازة المقترنة بالمناولة نعم متى ذكرنا دابا الان في الدرس لا ما دكرناش المناولة لا قرأ الكتابة المكاتبة وذكرنا الاعلام ها حنا غندكروهم من بعد

108
00:40:22.400 --> 00:40:39.800
بلا ما ندكر المناولة ابدا نعم ها هي غندخلو ها هي جاية معانا المناولة ان يناولك الشيخ والكتاب اشنو ان يقول لك خذ كتابي هذا اما يناولك الأصل ولا فرع نسخة يعني نسخة مقابلة على الأصل

109
00:40:39.950 --> 00:41:01.700
يقولك خودوه هذا لا يكون الا مقترنا بالاجازة والا ما فائدة مناولته مناولتك لكتابه شنو الفائدة توضح المناولة لا تكون الا مقتنة بالاجازة هاديك السور لخرا حنا غندكروها ان شاء الله فرق بينها وبين هدا زيد قلنا الاجازة المقترنة بالمناولة بعد ذلك من صيغ من طرق التحمل

110
00:41:01.700 --> 00:41:22.150
ايجازا مجرد عن المناولة شنو هي الاجازة المجردة على المناولة ان يقول لك الشيخ اجزت لك ان تروي اش هذه المرويات عني هذه الرواية ولا هذا الكتاب عني يعين كتاب معين هو كتاب شادو فيدو يقولك يا فلان اجزت لك ان تروي هذا الكتاب عني ميناولك

111
00:41:22.150 --> 00:41:38.450
مايعطيهش ليك مازال عندو فيدو  اجزت لك ان تروي هذه المرويات عني. واضح انت حينئذ قلب كيفاش تنسخها وتكتبها من عند الطلبة ولا من عندو ورويها عليه اذا هذه اجازات مجردة عن المعين اجازة بوحدها

112
00:41:38.850 --> 00:41:54.700
او اجزت لك ان تروي هذا الحديث يذكر شي حديث. يقول لك اجزت لك ان ترويه عني  اذن هذا الطريق الرابع ودكرنا ان الاجازة للمعدوم فيها خلاف ثلاثة اقوال طيب من طرق التحمل الطريق الخامس

113
00:41:55.000 --> 00:42:08.300
مكاتبة شنو هي المكاتبة فدون الإذن الى كانت مع الإذن غدخل في الإجازة لأن الإجازة لي تكلمنا عليها قبل تشمل الإجازة مشافهة والإجازة كتابة دابا الآن غير الكتابة دون الإذن

114
00:42:08.850 --> 00:42:27.600
شنو هي؟ ان يكتب لك الشيخ الى الناصريين. الشيخ كتب لك هكذا رسالة خاصة اليك كتب لك فيها هذا الحديث او هذا الكتاب المعين من سماع عن شيخ فلان او عن شيوخ فلان وفلان وفلان وذكر لك

115
00:42:27.600 --> 00:42:42.100
متصلة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي اش كتسمى را ما ناولكش الكتاب الآن غير رسل لك رسالة مع طالب ولا كدا قالك هاد الكتب من اخبرك لكن اخبرك ماشي مشافهة كتابة

116
00:42:42.450 --> 00:42:57.950
لم يناولك شيئا ما كنتيش معاه اصلا غي كتب ليك مفهوم الكلام واضح يا سيمو هادي اش كتسمى مكاتبة هادي طريق من طرق التحمل الخامس من طرق التحمل الاعلام الاعلام

117
00:42:58.250 --> 00:43:16.450
شنو هو الاعلام هو الاخبار هداكشي لي كنكتبو الكتابة تا اخبرك به مباشرة كنتي معاه. الى مكنتيش معاه غي كاتبك والا كنتي معاه غيخبرك مباشرة. بماذا اخبرك؟ قال لك هذا من سماعي لم يجزك اذنت لك. يخبرك قال لك هذا من سماعه

118
00:43:17.550 --> 00:43:36.000
هذا الكتاب ولا هذا الحديث من سماعي عن شيخي فلان الإعلام هاد شحال دابا؟ خمسة الطرق اللي كان الله طريق السايس من طرق التحمل الوجادة الوجادة ان تجد انت كتابا او مرويات

119
00:43:36.200 --> 00:43:55.650
منسوبة للشيخ وجدت كتابا فيه مرويات تجد تلك المرويات كلها يرويها شيخ ما معين ابو داوود والترمذي ولا النسائي ولا او غيرهم فهادي تسمى الوجادة واضح ودكرنا حكم كل طريق من هذه

120
00:43:56.100 --> 00:44:23.500
طرق من طرق التحمل  العرض او السماع والإذن المقترن بالمناولة والإذن المجرد عن المناولة هذه الاربعة يصح واش؟ الرواية والعمل بها على الصحيح هادي بربعة الرواية والعمل بها يصح والكتب دون الإذن والإعلام دون الإذن هذان فيهما خلاف قوي

121
00:44:24.300 --> 00:44:46.600
في الرواية وفي العمل والصحيح اش بالنسبة للعمل وجوب العمل بهما واما الرواية فاختلفا فقه لا تصح الرواية ايضا لانه ما كاتبك او اخبرك بذلك الا لترويج عنه قم وقيل لا

122
00:44:47.150 --> 00:45:01.450
والطريق الثالث اللي هو الوجادة على الصحيح لا يعمل بما فيها من مرويات ولا تصح الرواية بها من باب اولى الا ما جاش العمل لا تجوز الرواية من باب اولى

123
00:45:01.550 --> 00:45:20.550
هذا حاصل ما ذكر ثم ختم الآن رحمه الله ببيان ان صيغ الاداء تذكر في علم مصطلح الحديث. قال وما اي واللفظ الذي يذكر ان يؤدى به لفظ الخبري اش معنى اللفظ الذي يؤدى به؟ صيغ الاداء

124
00:45:20.700 --> 00:45:46.300
طيب الشيخ الراوي اخذ الحديث بالسماع او بالعرض او بالاذن المقترن بالمناولة ماذا يقول اذا اراد ان يحدث ان يؤدي هذه المرويات لأنه ملي تلقاهاش تحملها صار شيخا لغيره راه كل واحد من الرواة السي الناصري هو تلميذ

125
00:45:46.350 --> 00:46:07.450
بالنسبة لشيخه وشيخ بالنسبة لتلاميذه مفهوم؟ ها هو الآن تلقى الأحاديث من شيخه و اه جالس يحدث الناس صار شيخا مفهوم الكلام فكيف يؤدي؟ واش يقول ليهم حدثني؟ ولا سمعت لاخبرني ولا قال ولا عن ماذا يقول

126
00:46:07.600 --> 00:46:26.950
جواب اش يقول الشيخ اذا اراد ان يحدث تلاميذه وهذا اللي تلقى بهاد الطرق ماذا يقول في ذلك التفصيل على حسب طريق التحمل  الى تحمل بالسماع ولا بالارض وحتى هاد الطرق الاباء فيها خلاف بين اهل العلم

127
00:46:27.050 --> 00:46:42.800
ماذا يقول واش يقول سمعته حدثني ولا فإذا اخذ الحديث بالسماع من الشيخ يقول سمعت او حدثني ولا لا انا ايلا سمع من لفظ الشيخ واراد ان يحدث اش يقول

128
00:46:43.250 --> 00:46:58.350
تبعت شيخي ولا حدثتني شيخي وعند العرض يقول قرئ عليه وانا اسمع الى كان شي حد خر يقراه ويلا قرا هو يقول قرأت عليه قرأت على الشيخ يقول قرئ عليه وانا

129
00:46:58.600 --> 00:47:20.800
وفي الإجازة سواء كانت مقترنة بالمناولة ولا غير مقترنة بالمناولة يصح ان يقول اخبرني او اجازني رواية او انبأني كل هذا مستعمل عند المحدثين في اصطلاحهم في في الاجازة وحتى في العرض يصحح الاخباراني

130
00:47:21.850 --> 00:47:48.650
واضح وفي عرف المتأخرين غايروا بين اخبرني وانبأني فاستعملوا الانباء في الاجازة والاخبار في العرض العرض كيقولو اخبرني وفي الاجازة يقولون انبأني او العكس تلف بذاتك وفيما عدا ذلك يقول عنه يأتي بلفظة عن

131
00:47:49.050 --> 00:48:12.550
مفهوم او يقيد اش معنى يقيد؟ يقول اخبرني كتابة انبأني اعلاما يقيده فالشاهد ذلك هاد التفاصيل تذكر في علم المصطلح الحديث وقد سبقت في نخبة الفكر وذلك في النخبة لما ذكر صيغ صيغ طرق التحمل

132
00:48:12.900 --> 00:48:32.300
بعد هذا ذكر طرق اداء ذكر طرق التحمل قال اه قال وصيغ الاداء سمعت ودكرت صيغ الأداء ثم ذكر طرق التحمل قال وصيغ الاداء سمعت وحدثني تم اخبرني تم قرأت عليه

133
00:48:34.150 --> 00:48:58.600
ثم قرأت عليه وانا لا تم قرأت عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم انبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي معا ونحوها بل اولاني ليهما سمعت وحدثني فالاولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فان جمع فمع غيره لقد سمعنا ولحدثنا اذا كانوا معه شي وحدين خرين

134
00:48:59.450 --> 00:49:40.800
واضح فالاولان سمع وحدة من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره زيد واولها اصرحها وارفعها في الاملاء والثاني مم والثالث والرابع مم اولا فإن جمع فمع غيره واولها اشرحها وارفعها في الاملاء

135
00:49:41.450 --> 00:50:01.450
والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه فإن جمع فتى الخامس او كما قال رحمه الله ما كترجعوش الموطور فدايما الاستشهادات مكتذكروا منها والو اذن الشاهد هذا يذكر في علم مصطلح الحديث وقد سبق في النخبة قال رحمه الله

136
00:50:01.850 --> 00:50:20.850
وما به يذكر لفظ الخبر فداك مستور اي مقرر بعلم الاثر اي في علم مصطلح الحديث. قال السبكي رحمه الله والفاظ الرواية من صناعة المحدثين لا من علم الاصول وان تعرض لها بعضهم

137
00:50:20.950 --> 00:50:40.500
وقد سبق في اول الكتاب ان الناظم قال منتبدا عن مقصدي ما ذكر من الفنون غيره محررة. بمعنى انني  اترك منتبدا بمعنى تاركا. سأترك لك في هذا النظم سأترك ولن اتحدث

138
00:50:40.550 --> 00:51:10.650
عن ما يذكر في غير هذا آآ الفني من الفنون وانما اقتصر في هذا الفن الفني على المقصود وما يذكر في غيره اتركه لغيره يدرس في ذلك العلم ما هو من اه خصائص علم البلاغة اتركه للبلاغة وهكذا ما هو من خصائص علم النحو اتركه للنحو ما هو من

139
00:51:10.650 --> 00:51:28.850
مصطلح الحديث اتركه لذلك واضح منتبدا عن مقصد ما ذكر تاركا ما هاديك ما مفعول لقوله منتبيلا تاركا ما ذكر من الفنون غيره وهذا مما يدخل في فن علم الحديث

140
00:51:29.150 --> 00:52:22.650
هذا حاصلهم قال كيفية  الصحابي العرض الاجتماعي والانس   على على خلاف والسماع والادنى شوف على العرضة معه الاذن   توية الخبر ان   اذا كانت   روايتي عنه هوايته. روايته عن قال ابو حنيفة

141
00:52:24.350 --> 00:52:54.800
لا يعمل من  معه خاصة او طيب يقول قوله اني وارد ككتاب اي اولا قوله استواء اسر للضرورة ضروري ادي تلات اما عن الاجازة العمل بالاجازة المجاورة  زائد عندنا وعلي

142
00:52:55.500 --> 00:53:26.200
لاهل الظاهر ورواية عن لا تجوز بها ومن عال جماعة  رواية عن مالي قوله جزى ويأتي بها    في العمل بها كما يعمل بالاجازة يعني يا ولدي اذا صح كان يرويه

143
00:53:28.600 --> 00:54:16.900
يا ولد  قال في شرح معنى جواز العمل  عز وجل فائدة الاجابة  ان يجعله مستندا   فائدة الاجابة  الذي يسقاو الحرف والمد  ذلك طالب العلم  الذي جرى به العمل قال الناظم في طلعة الانوار

144
00:54:17.300 --> 00:55:22.150
الوقفة عدم التفصيل للمعلوم كويس  هذا مذهب الذي استمر العمل هذا معنى   لا يصح    قال ابو داوود الحبلى اه الحبل جمع  مم يعني ما في بطنها الحمل الحمل الذي في بطن النساء الحوامل

145
00:55:24.850 --> 00:56:06.150
واجمع على عدم جواز لمن يوجد قال ابن عاصم   والا عفوا عن  واعمل ايها   ما تعمل به ما يعرفش الخطة لا تعرفه اعرفه امتنع جاوب جواب لا تعرفه عليك العمل

146
00:56:06.650 --> 00:57:07.450
والقى في لا يقول     اذن حتى في الكتابة تستعمل اخبارا يشاء    هذه المجاورة وقع الخلاف الشيخ        قياسا على  لا يتحمل واحد من  هذا في رواية     والاخذ عن وجادة  مصدر ولده

147
00:57:12.200 --> 00:57:40.600
ولا اجازة بالعربي في ضالته اه  ومطلوبه معطوف على الماء وجد مطلوبا ضالته ومطلوب موجودة نضبي موجدة موجدة تقول وجد فلان على فلان في نفسه وجدت عليه في نفسي موجدة يعني غضبت عليه

148
00:57:41.400 --> 00:57:58.250
بين وجدا وجدا قالوا من الصلاح؟ نعم واهل اللغة يذكرون هذا في كتب اللغة المشهورة وتوجد غير هذا من مصادر كاين مصادر اخرى كثيرة لفعل واحد وجد لكن المصادر تختلف على حسب

149
00:57:58.600 --> 00:58:22.150
المعنى المقصود بالفعل لان وجد له معان اهل اللغة اش دارو؟ اهل الفن ماذا فعلوا؟ لما وجدوا هذا الفعل اللي هو وجد يختلف مصدره بحسب معناه استعملوا هنا في هذا المعنى لان هذا معنى خاص. وهو ان تجد بخط شيخ كذا هذا معنى خاص غير موجود عند العرب

150
00:58:22.250 --> 00:58:43.150
استعملوا له مصدرا مولدا من عندهم وهو اش وجادة واضح فإذا سمعت وجد وجادة يقصدون به هذا المعنى ووجد وجدانا ضالته وجودا مطلوبه موجدا للغضب الى اخره  قالوا ابن الصلاح وفيها مصادر

151
00:58:45.800 --> 00:59:36.500
الوجه يعني هناك بعض المصادر المشتركة تستعمل في معنيين هذا المعنى قال العراقي في  غير المعنى وذاك ان   لم تثق    قوله   الرواية بها بان يجد معظم  عليه  اصحابي  انه يعمل بها ايضا

152
00:59:36.650 --> 01:00:45.350
وقطع بعض محقق عند فصول   على الخط   على  هذه اللفظ الذي    اهاه ولمن سيولد لك لابنائك يحتمل انهم موجودون. انهم مولودون اجزت لك واحد الشخص عندو اولاد عندو زيد وعمرو بكر

153
01:00:45.700 --> 01:01:04.750
فقال له اجد لك ولاولادك هادي اجازة للموجود لكن لمن سيولد لك للمعدوم؟ مازال ما كاينينش عاد غيتولدو من بعد  فالاولى اجزت لك ولاولادك اجازة للموجودين فقط اذا كانوا قد ولدوا

154
01:01:05.150 --> 01:01:26.650
سيولد لك اجازة للمعدوم نعم اه ايلا قال ليه اجزت لمن سيولد لك دون ان يقول له لك فهي للمعدوم فقط الا قال ليه لك ولمن سيولد لك هذه للمعدوم التابعة للموجود

155
01:01:29.300 --> 01:01:41.850
لا لا ديك الساعة يولد ولا عاد تولد ليك هاديك ماشي عجزت لك خصو يقولي اجيت لك وهادي من سيولد لك؟ عاد يكون فيه الموجود والمعدوم ايلا قال ليه لمن سيولد لك هذا المعدوم فقط

156
01:01:46.500 --> 01:02:22.850
لا نعم لكن الظاهر انها على حسب حال المخاطب اذا كانوا الى كانوا عنده اولاد فهي للموجود ويلا كانوا مزال معندوش اولاد فهي للمعدومين  نعم اه نعم  حنا دابا الآن كنتكلمو ماشي على

157
01:02:23.050 --> 01:02:39.050
اه تلك الروايات من صاحبها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما نتحدث عنها عن الرواية منك الى من يحدث من تروى عنه بينك وبين من تروى عنه واضح

158
01:02:41.600 --> 01:02:58.450
فحتى من جهة العمل لأنه لابد في العمل من ساحة السند واضح لابد في ذلك من صحة السبب باش فالشيخ او الراوي اذا وجد كتابا اه بخط شيخ ما او منسوب لشيخ ما

159
01:02:58.950 --> 01:03:18.600
اه ولم ليكن بطريق من الطرق السابقة فيوجد احتمال اه الواسطة بينه وبين شيخه بمعنى لا ننظر هنا الى السند الذي بين الشيخ فلان المنسوب اليه تلك الروايات وبين النبي صلى الله عليه وسلم

160
01:03:19.150 --> 01:03:41.550
وانما ننظر بين الذي وجد ومن تنسب اليه الرواية هذا واحد وننظر ثانيا الى من نسبت اليه الروايات وهل صحت عنه ام لا؟ فبمجرد الولادة لا يثبت ذلك  لابد من اتصال السند هادشي علاش قبلناها في الكتابة وفي الاعلام علاش قبلناها في الكتاب والاعلام لوجود الاتصال

161
01:03:41.900 --> 01:04:18.050
لان الشيخ كيقولك هذه مروياتي ولا هذا سماع هذا اتصال لكن انت غي لقيتيها مكتوبة فقط ما يدريك انها فعلا من رواياته  بالوجادة لا يجوز العمل لا يجوز العمل لم افهم سؤالا

162
01:04:18.800 --> 01:04:31.550
دابا الآن هاد الكلام اللي كنت كنشرح لك كنشرح ليك يعني عدم جواز العمل الرواية من باب اولى اذا لم يجز العمل لم تجوز الرواية من باب اولى واحيانا قد تمتنع الروايات ويجوز العمل

163
01:04:32.750 --> 01:04:49.000
يعمل دون الروايات لذلك احيانا بعضهم يفصل كما في الاعلام وفي الكتب فكيقول لك اه يجوز العمل بها دون الرواية علاش قالوا دون الرواية لأنه ليس هناك اذن بالرواية فما دام لم يأذن مجرد اخبار

164
01:04:49.050 --> 01:05:26.350
فنعمل لكن لا نروي لانه لم يأذن لنا بالرواية فإلى قلنا لا يجوز العمل لا تجوز الرواية من باب اولى واضح