﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:12.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن دام رحمه الله تعالى باب السبق

2
00:00:12.850 --> 00:00:32.850
قال وتجوز المسابقة بغير جعل في الاشياء كلها. ولا تجوز بجعل الا في الخيل والابل والرمي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر. فان كان الجعل من غير المستبقيين جاز وهو للسابق منهما. وان كان من احدهما فسبق

3
00:00:32.850 --> 00:00:52.850
اخرجوا او جاء معا احرز سبقه ولا شيء له سواه. وان سبق الاخر اخذه وان اخرج جميعا لم يجوز. الا ان يدخلا بينهما ومحللا يكافئ فرسه فرسيهما او بعيره بعيريهما او رميه رمييهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل

4
00:00:52.850 --> 00:01:12.850
بين فرسين ولا وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار. وان سبقهما احرز سبقيهما وان سبق احدهما احرز سبقه واخذ سبق صاحبه ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر

5
00:01:12.850 --> 00:01:31.800
اصابة وصفتها وعدد الرشق وانما تكون المسابقة في الرمي على الاصابة لا على البعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق بباب السبق

6
00:01:32.150 --> 00:01:53.750
والسبق اما ان يكون بالسكون السبق او السبق والمراد بالسبق المسابقة والمراد بالسبق الجعل الذي يجعل على المسابقة  والسبق هو عقد جائز عند جماهيرها العلم ومنهم من يرى انه عقد لازم

7
00:01:53.800 --> 00:02:17.150
اذا كان بين اثنين عقد جائز ابتداؤه واما اذا التزم فانه ينتقل من من الجواز الى اللزوم ويلزم المتعاقدين امضاؤه الا ان يكون الذي يفسخ هذا العقد هو الغالب او من يظهر من فعله انه يغلب

8
00:02:17.600 --> 00:02:38.500
فلو تسابق اثنان بخيلين كان احدهما ابعد في سبقه وفي سرعته وخيله اقوى ثم اراد ان يفسخ هذا العقد اجازه جمع من اهل العلم اما الذي هو دونه ولم يسبق فرسه

9
00:02:38.600 --> 00:02:56.950
بل هو متأخر وذاك سابقه يلزمه المضي في هذا العقد حتى ينتهي. لانه ينبني على جعالة وعلى سبق. فهذا اذا كان بعوض اما اذا كان بغير عوض فهو عقد جائز فهو عقد جائز يجوز امضاءه

10
00:02:57.100 --> 00:03:22.400
ويجوز ايضا ابطاله السبق اما ان يكون بعوض واما ان يكون بغير عوض اما اذا كان بغير عوظ فهو جائز في كل مباح. جائز في كل مباح كالسباحة والرمي الركض او المسابق للاقدام او مسابقة

11
00:03:22.400 --> 00:03:44.300
العلم باي مسابقة مباحة تجوز حتى لو كان في امور مباحة كالكرة او ما شابه ذلك اذا كان دون عوظ فهو جائز بالاتفاق بشرط ان يكون المسابقة هذه في اصلها مباحة جائزة. اما المحرف فهو محرم. واما السبق

12
00:03:44.300 --> 00:04:04.950
فهذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم فعامة اهل العلم ان ان السبق لا يجوز الا في ثلاث الا في ثلاث وهو النصل والخف والحافر. النصر والخف والحافر. والحق اهل الرأي بذلك ايضا المسابقة بالاقدام

13
00:04:04.950 --> 00:04:27.250
والمصارعة التصارع وعللوا من عللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة واخذ منه لما صارعه شاة واما جماهير اهل العلم فرأوا ان السبق لا يكون الا في احدى ثلاث

14
00:04:27.550 --> 00:04:46.150
ودليلهم في ذلك ما جاء عند احمد والترمذي وابي داوود وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق الا في خف او نصل او حافر. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة

15
00:04:46.250 --> 00:05:00.800
واصح طريق لهما رواه ابن ابي ذئب عن نافع ابن ابي نافع عن ابي هريرة ونافع بن ابي نافع هذا وثقه وثقه ابن معين النسائي وغير واحد. وجاء ايضا من طريق

16
00:05:01.200 --> 00:05:14.850
محمد بن عمرو عن ابي الحكى عن ابي هريرة وابو الحكم هذا ابو الحكم هذا مجهول مجهول تفرد الرواية عنه محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي لكن يغني عن هذا

17
00:05:14.850 --> 00:05:30.700
نافع بن ابي نافع عن ابي هريرة انه قال اسبق الا في خف او نصل او حافر. وهذا اه الحديث نص انه لا سبق اذا قلنا بالفتح لا سبق الا في هذه الثلاث

18
00:05:30.850 --> 00:05:46.550
وهي الخف والحاف والنصل. واذا قلنا لا سبق بالتخفيف فان المراد لا مسابقة بعوض الا في هذه الثلاث. يعني اما ان نحمل على التخفيف بسبق انه لا سبق لا سبق فيحمل

19
00:05:46.550 --> 00:06:02.750
ذلك على ما كان به عوض واما اذا فتحنا وقلنا لا سبق اي الذي هو العوظ فيكون على ظاهر الحديث فالحديث معمول بالجهتين اما بالفتح واما بالسكون ان سكنا فحملناه على العوظ وان فتحنا جعلنا العوظ في هذه

20
00:06:02.800 --> 00:06:26.250
الثلاث وبهذا قال عامة اهل العلم قال عامة علمي هذا الحديث وقالوا لا سبق الا في هذه الثلاث النصل والخف والحافر. واما في مسائل في مسائل العلم القرآن وحفظ السنة. فهذه جماهير اهل العلم على المنع على المنع منها

21
00:06:26.250 --> 00:06:50.150
واجازها بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واجاز ايضا ابن القيم بل من الطرائف ان ابن القيم رحمه الله تعالى سجن بسبب هذه بسبب هذه الفتوى انه اجاز سبق في غير هذه الثلاث او في او فيما يسمى بالمراهنة بين اثنين. سجن ابن القيم في فتوى انه يجوز

22
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
العوظ من اثنين ورفع آآ هذا القظية على او او سجنه القاظي السبكي سجنه القاظي السبكي ابن القيم كتابه المشهور بالفروسية الموسوم بالفروسية. ورد على هذا القول وهو قول كما سيأتي معنا في مسألة اشتراط ان

23
00:07:10.150 --> 00:07:29.850
يكون الجعلة من احد المتسابقين او من طرف ثالث او ان يكون هناك محللا كما سيأتي كما سيأتي معنا. اذا المسألة الاولى مسألة قال تجوز المسابقة بغير جعل وهذه المسألة الاولى جائزة في كل انواع المسابقات بلا خلاف بلا خلاف

24
00:07:29.850 --> 00:07:49.850
اذا كانت بلا جعل تجوز في اي شيء مباح ان تتسابق في حتى في حمل الاثقال في آآ وضع آآ الاشياء الثقيلة في الرمي في اي شيء تفعله يجوز ان تتسابق به دون دون عوظ دون عوظ هذا مباح بالاتفاق. قال ولا تجوز بجعل

25
00:07:49.850 --> 00:08:03.850
الا في الخيل والابل وهي المراد بقوله الخف والحافر الحافر هو معبر به عن الخيل والخف معبر به عن الابل السهام وهو المعبر به النصل لقوله صلى الله عليه وسلم

26
00:08:03.900 --> 00:08:19.900
لا لا سبق الا في نصل او خف او حافر. قال هناك شرط في مسألة اذا عرفنا السبق لكل الفئات الثلاثة الاشياء هناك شرط اخر في الجعل اما ان يكون من احد المتسابقين

27
00:08:20.250 --> 00:08:40.400
وهذا جائز بالاتفاق ايضا واما ان يكون من طرف تاء خارج المتسابقين فهذا جائز بالاتفاق ايضا. يعني اذا اه الجعل يجوز. يجوز اما ان يكون من احد المتسابقين وهذا بالاتفاق جائز

28
00:08:40.750 --> 00:08:56.300
الحالة الثانية ان يكون الجعل من طرف خارجي وقد ذهب عامة اهل العلم جواز من اي احد. وذهب بعض اهل العلم لانه لا يجوز الا من الامام الا من الامام الاعظم هو الذي يجعل الجعل. اما غيره

29
00:08:56.300 --> 00:09:15.000
فليس له فليس له ذاك. والصحيح ان الجعل يجوز من اي احد اذا كان من خارج المتسابقين الحالة الثالثة اذا هناك اربع حالات. الحالة الثالثة ان يكون الجعل من اثنين ان يكون الجعل من اثنين. وهذه المسألة وقع فيها خلاف طويل

30
00:09:15.000 --> 00:09:37.150
بين العلم وعامة الفقهاء بل باتفاق الائمة الاربعة ان الجعلة من اثنين لا يجوز من الجعل الاثنين لا يجوز حتى حتى يدخلوا طرفا ثاني يسمى يسمى المحلل فاذا من اثنين اتفق الائمة على على عدم جوازه. وذهب شيخ الاسلام

31
00:09:37.400 --> 00:09:59.650
وابن القيم الى جواز المراهنة بين اثنين ولو كان الجعل منهما جميعا. وكما ذكرت ان ابن القيم الف وكتابه الفروسية في هذه المسألة واجاب على هذا القول بمئة وجه. وذكر حججا كثيرة في تجويزه. ذكر من ذلك ان ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم قال وما لي؟ قال

32
00:09:59.650 --> 00:10:13.200
ولك يا شاتم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فقال صارع ولك شاة اخرى. فصرعه ايظا واعطاه شاة اخرى. ثم صارعه في الثالثة. وقال لك شاة ثم قال ما

33
00:10:13.200 --> 00:10:33.200
قال ان ان رجعت بها لي الاولى اكلها الذب والثانية سرقت والثالثة ما اقول فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجمع عليك خسارتين صرع ان تصرع وان تفقد غنمك ثم اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنمه واسلم الا ان حديث ركانة هذا لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:10:33.200 --> 00:10:46.500
متصلا وانما احسن ما جاء فيه انه مما انه من المراسيل. جاء جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. احتج ايضا ابن القيم بقصة مراهنة بكر الصديق مع مع

35
00:10:46.600 --> 00:11:06.600
مع كفار قريش في مسألة حرب فارس والروم مادهما عشر سنين على ان على ان الروم ستنطق واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اقر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا دليل على جواز المراهة بين اثنين الا ان هناك

36
00:11:06.600 --> 00:11:26.600
ممن يرى ان قصة ركانة وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع مع كفار قريش انه من باب جواز اخذ مال المحارب المحارب ولذا جوز ابو حنيفة اكل الربا في بلاد الكفار وهذا لا شك انه قول ضعيف فان الربا يحرو في بلاد الاسلام ويحرم ايضا في بلاد الكفار

37
00:11:26.600 --> 00:11:46.600
والربا محرم مع المسلم ومع ومع الكافر على كل حال ذكر ابن القيم مئة وجه في رد هذا القول واجاز واجاز راهن بين اثنين. الحالة الرابعة الحالة الرابعة في المراهنة هي ان يدخل محللا بينهما ان يدخلا

38
00:11:46.600 --> 00:12:06.600
محللا بينهما يدفعان جميعا جعلا ويدخلا محللا الذي هو الفرس الثالث او المسابق الثالث يدفع شيئا بشرط ان يكون ان يكون مثلهما في القوة والا يأمنوا ان يغلبوه بمعنى ان ان يغلبوه بمعنى انه

39
00:12:06.600 --> 00:12:23.600
قد يفوز وقد يحوز هذا السبق. واحتج من قال بهذا القول وهو من الجمهور مذهب احمد والشافعي والاوزاعي وقال به الزور المسير قبل ذلك. احتجوا بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك

40
00:12:23.600 --> 00:12:43.600
قال ذكر حديث من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل بين فرس وقد امن ان ان يسبق فهو قمار. فهذا الحديث رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن المسيب عن ابي هريرة

41
00:12:43.600 --> 00:13:03.600
هريرة رضي الله تعالى عنه وتابع سفيان بن حسين ايضا تابعه سعيد بشير وصححه الحديث الحاكم الا ان هذا الحديث اعله اكابر الحفاظ فحكم عليهم ببطلان ابن يحيى ابن سعيد وابن معين وحكم الى ابو حاتم ايضا بالبطلان وهو حديث منكر فقد رواه جل اصحاب الزهري

42
00:13:03.600 --> 00:13:23.600
كيونس ومالك وعقيل وهؤلاء الطبقة العليا من اصحاب مالك ابن اصحاب الزهري رووه من قول سعيد المسيب ورواه ايضا مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد انكر جاء ابن زيد وانكر مالك ايضا المحلل انكر مالك وجاء ابن زيد قبله المحلل فقال

43
00:13:23.600 --> 00:13:43.600
هذا ليس بصحيح ولا شك ان المحلل هو الذي الذي يدخل دون ان يغرم شيئا ودون ان يدفع شيئا وهو يحرز السبقين لا شك ان هو الكاسب في كلا الحالتين. على كل حال على كل حال المسألة هذه مسألة الحالة الرابعة وهي مسألة الرهان بين اثنين هي

44
00:13:43.600 --> 00:14:07.400
هي اربع حالات ثلاث حالات او حالتان متفق عليها بين العلم وهي ان يكون الجعل من احد المتسابقين. الحالة الثانية ان يكون الجعل من من خارج المتسابقين فان كان معهم فلا خلاف بين العلم في جوازه. الحالة الثالثة ان يكون منهما جميعا. وهذه المسألة عامة الفقهاء على

45
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
انها لا تجوز لانها من القمار لانها من القمار فكل واحد قد يغنم وقد يغرم وقد جاء في حديث رجل الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخيل ثلاثة خيل الرحمن وخيل للشيطان وخير الانسان. وذكر ان خيل الشيطان هي التي ذكر منها انه من يربطها اه

46
00:14:27.400 --> 00:14:47.400
ونوع الاسلام والمراهنة بها فعد من ربطها الباطل وان من خيل الشيطان المراهنة المراهنة بهذه الخيل وهذا يحتمل ان المراد المراهنة هنا هو ان يدخل بها مراهنا في دفع ويدفع الاخر. فاما من يرى ان المراهنة هنا لا تعي

47
00:14:47.400 --> 00:15:07.400
المراهنة بالحق لان آآ لان المسابق للخيل هو من من اسباب تقوية النفس وتقوية الخيل والاعداد والاستعداد لنصرة دين الله عز وجل. فشيخ الاسلام ابن القيم اجاز آآ المراهنة من طرفين بعلة بعلة

48
00:15:07.400 --> 00:15:27.050
ان هذا مما مما تتقوى به النفوس واما اه يستعد به العبد للقاء اعداء الله عز وجل ويكون فيه من اعداد العدة وعللوا ذلك ايضا ان هذه الثلاث وهي النصل والخف والحافر مبدأها هو اظهار القوة والاستعداد لاعداء الله

49
00:15:27.050 --> 00:15:47.050
عز وجل فكذلك كذلك اذا كان من اثنين وهو على الخيل فان هذا حق ويجوز اخذ الجعل على الحق و اقسم ابن القيم وهذه فائدة ان المسابقة اما ان تكون على باطل واما ان تكون على مباح واما ان تكون على حق فما كان على باطل

50
00:15:47.050 --> 00:16:07.050
فهو محرم مطلقا فما كان على باطل فهو محرم مطلقا. وما كان على حق ما كان على حق فان الجعل فيه حق ويجوز اخذه وقال ان المسابقة على الخيل او المسابقة بالرمي ان هذا مما يحبه الله عز وجل وهو من اللهو الذي من اللهو الحق الذي

51
00:16:07.050 --> 00:16:27.050
الملائكة وهذا امر محبوب الى الله عز وجل فدفع الجعل فيه من الامور التي يحبها الله عز وجل. ولا شك من باب العدل ايضا يقول ابن القيم ان من باب العدل ان يدفع هذا ويدفع ذاك والذي يسبق هو الذي يحرز الجعلة كاملا فاذا سبق اخذ

52
00:16:27.050 --> 00:16:42.750
اخذ سبق وسبق صاحبه وان خسر خسر سبق هو فقال ان هذا حق وليس هناك ما يمنع من اخذ الحق ثم علل ايضا قال ان ان ادخال المحلل اشد شناعة من ان

53
00:16:42.750 --> 00:17:02.250
الجعل من من الاثنين جميعا. لان الثالث الذي يدخل بين هؤلاء الاثنين هو الذي يستفيد في كلا الحالات. لم يدفع فان خسر لم يخسر شيء وان وان فاز اخذ السبقين جميعا. اخذ السبقين جميعا فهذا نوع من انواع الظلم كيف لا يدفع وهو الذي ينال

54
00:17:02.250 --> 00:17:22.250
جميع السبق ولم يدفع شيء ولم يغرم شيئا فهذا قد خسر وذاك قد خسر وهذا لم يخسر شيء في كل الحالات حتى لو حتى لو سبق فانه لا يخسر شيئا فان ربح كان هو الرابح بهذه بهذه المسابقة. فهذا مما يقوي قول

55
00:17:22.250 --> 00:17:42.250
شيخ الاسلام ابن تيمية وان الرهان يجوز من اثنين فيما جاء النص فيه وهو الخف والحافر والنصل ومع ذلك نقول ان حديث رجل من الانصار اللي عند احمد انه من من خيل الشيطان التي يراهن عليها ان هذا يجعل المسلم يتورع ان يدخل في رهان بين اثنين وايضا لقول

56
00:17:42.250 --> 00:18:02.250
لعامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بين الائمة الاربعة ان الجعل من اثنين انه من السبق المحرم بالقمار يجعل المسلم يترفع مثل هذه الصور ولا يسابق الا فيما هو جاذباح لكن لو افتى شخص او فعل هذا الشخص واخذ بقول شيخ الاسلام او بقول ابن القيم رحمه الله تعالى

57
00:18:02.250 --> 00:18:17.550
فله وجاهته وقد ذكرت ابن القيم الف كتابا فروسيا لاجل هذه المسألة على وجه الخصوص ورد على السبكي الذي سجنه رد عليه من مئة وجه على ابطال المحلل وعلى اشتراط المحلل في مسألة

58
00:18:17.900 --> 00:18:42.250
المراهنة بين اثنين. فقال هنا قال فان كان الجعل من غير المتسابقين جاز هذا جائز بالاتفاق هناك من يشترط يشترط من ماذا يشترط بعضهم يشترط ان يكون من الامام الاعظم فان كان من غير الامام الاعظم فانه لا يجوز. والصحيح جواز من اي احد. ثم قال وهو للسابق منهما. وان كان احدهما

59
00:18:42.250 --> 00:19:04.550
فسبق المخرج فسبق المخرج او جاء او جاء مع او جاء مع او جاء معا احرز سبقه ولا شيء له سواه بمعنى فان كان من غير المستبقين جاز. وهو للسابق منهم. وان كان من احدهما يعني اذا كان الجعل من احد المتسابقين فسبق الذي

60
00:19:04.550 --> 00:19:27.500
اخرج الجعل او جاء معا احرز سبقه. والذي لم يدفع شيء ولم يجعل جعلا لم يغنم ولم ولم يغرم وذاك الذي جعل الجعل سلم من الغرابة ولم يغنم لانه هو الذي جعل الجعل من نفسه. قال ولا شيء له سواه. والقول الثاني يجوز ان يكون من اثنين

61
00:19:27.500 --> 00:19:52.500
اذا سبق اخذ جعله وجعل غيره. وان سبق الاخر اخذه. قال وان اخرجا جميعا وهي ما يسمى الحالة الثالثة وان اخرج جميعا لم يجز الا ان يدخل بينهما محللا التي ذكرناه قبل قليل في حديث سعيد المسيب انه كما قال وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس

62
00:19:52.500 --> 00:20:13.950
ومن ادخل فرسا وهو وقد امن ان يسبق فهو قمر مع انه اذا ادخل فرسا ضعيفة لا تجاري الافراد التي تسابق فهذا ادخاله كعدمه اي لا وجود لا فائدة من ادخاله اما اذا ادخل فرسا وهذا الفرس يجاري

63
00:20:13.950 --> 00:20:33.950
افراس اللي تسابق وقد يسبق فان هذا ليس بالقمار على هذا الحديث. وان كان امن ان يسبق بما انه وجودك عدل فهذا قمر. والصحيح ان الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان اشتراط المحلل الصحيح انه ليس ليس بصحيح لضعف الحديث لضعف الحديث

64
00:20:33.950 --> 00:20:58.800
انه من قول سعيد المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا نقول الحديث ضعيف والاسلم والاحوط الاسلم والاحوط الاسلم والاحوط ان يكون الجعل من بهما ولا يكون منهما جميعا خروجا من من باب ان يخرج من خلاف اهل العلم. ثم قال

65
00:20:59.350 --> 00:21:19.350
وان اخرجا جميعا لم يجز الا ان يدخل بينهما محللا. يكافئ فرسه فرسيهما. هذا واضح يكافئ فرسه فرثيهما فاذا لم يكافئ بعيره بعيريهما او فرسه فرسيهما فان هذا من الذي لا يجوز عند المذهب وعند جماهير اهل العلم

66
00:21:19.350 --> 00:21:39.350
وحي كما ذكرت ان مالك لم يرى المحلل وكذلك رأى وكذلك جاء ابن زيد رحمه الله تعالى لم يرى المحلل قال الصحابة اكرم من ان يجعلوا محللا يعرف عند الصحابة انهم اشترطوا محللا فيما يتسابقون به وقد تسابقوا كثيرا كمسابقة ابي عبيدة ومسابقة سعد الاكوع

67
00:21:39.350 --> 00:21:57.250
الم يذكر احد الصحابة انه سابق وادخل محللا في سباقه ذلك وانما يتسابقون جميع الاثنين او ثلاثة ولا يدخلون ولا يدخلون بينهم محللا لهذه المسابقة. ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل

68
00:21:57.800 --> 00:22:17.800
قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فليس بقمار. وقد ذكرنا ان هذا الحديث ان ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما فيه او احسن ما يقال فيه انه من قول سعيد المسيب رضي الله رحمه الله تعالى فقد رواه مالك عن

69
00:22:17.800 --> 00:22:33.700
بعيد رواه مالك عن الزهري عن سعيد قوله رواه مالك عن سعيد ان رواه مالك عن الزهري عن سعيد قوله. ورواه آآ يونس وعقيل عن الزهري. عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا

70
00:22:33.700 --> 00:22:53.700
وقد وصلوا كما ذكرت سفيان بن حسين وسعيد بشير وسفيان بن حسين وان كان مسلم اخرجه في مقدمته وذكره البخاري في صحيحه لم ليس على وجه الاحتجاج فانه ممن تكلم فيه في روايته عن عمه رحمه الله تعالى فهو ان كان لا بأس به الا ان روايته

71
00:22:53.700 --> 00:23:14.450
وعن عمه فيها شيء من الخطأ والنكارة. فكيف وقد خالفه اكابر الحفاظ من اصحاب الزهر رحمهم الله تعالى اجمعين. وروه مرسلا وقد رواه هو متصلا مرفوعا ومتابعة سعيد بن بشير فليس ليس مما يفرح بها لان سعيد في نفسه ممن تكلم فيها العلم وظعفوا حديثه

72
00:23:14.450 --> 00:23:34.450
عفوا حديثه فمتابعة سعيد ليست صحيحة وتصحيح الحاكم هذا من تساهله رحمه الله تعالى وتصحيح ابن حزم اللاذحي ايضا تصحيح ابن ايضا لا يعتمد عليه لان ابن حزم لا يرى لا يرى الاختلاف مما يعلل به الحديث ويرى ان كل اسناد جعل وجها له حديث مستقل بذاته

73
00:23:34.450 --> 00:23:52.950
فهو في باب العلل وفي معرفة العلل والرد بالعلل. ليس بذاك ممن يعتمد عليه في هذا الباب رحمه الله فعلى هذا نقول الحديث ليس بصحيح واشتراط المحلل ايضا ليس ليس بصحيح. قال فان سبقهما احرز سبقيهما اي

74
00:23:52.950 --> 00:24:16.150
سبق هذا الذي دخل وهو المحلل احرز سبقيهما جميعا. وان سبق احدهما احرز سبق نفسه وسبق صاحبه وان ولابد من اذا اذا ادخلوا محلل اما ان يفوز اما ان يسبق ذلك المحلل ويأخذ السبقين جميعا واما ان ان يسبق احدهم فيأخذ سبق

75
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
صاحبه ويحرز سبقه وكما ذكرت ان هذا فيه نوع من الظلم حيث ان هذا المحلل يغنم في جميع احواله ولا يخسر ولا في جميع احواله فهو اما ان يغنم واما ان واما ان يسلم بخلاف الاخرين فهم بخلاف الاخرين فانهم

76
00:24:36.150 --> 00:24:52.250
اما ان اما ان يغنم واما ان واما ان يغرم والشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بمثل هذا بمثل هذا. قال بعد ذلك ولابد اي في المسابقة لا بد فيها من امور ان كان من جهة

77
00:24:52.300 --> 00:25:10.500
من جهة آآ السبق بالخف والحافر فلابد من معرفة المسافة والغاية وايضا معرفة الجعل لابد ان يحد ذلك كله. المكان الذي الغاية التي سيتسابقون اليها. والمكان الذي سيبتدأ منه السباق

78
00:25:10.500 --> 00:25:30.500
والجعل الذي الذي يجعل على هذه المسابقة. لانه اذا جعل جعلا يكون ملزما بدفعه يكون ملزما الذي جعل جعل بدفع ذلك الجعل واذا كان مجهولا فان هذا العقد يكون عقد على مجهول ولا ولا يجوز ولا يجوز اذا لا بد ان يعرف الجعل ولابد

79
00:25:30.500 --> 00:25:51.300
من تحديد المسافة ابتداء وغاية. وايضا اذا كان بالنصل لابد من معرفة قدر الاصابة التي يأخذ الجعلة الجعلة عليها وصفتها وعدد الرمي كم يرمي من رمي وهي عدد الرشق عشر يرمي هذا عشر مرات وذاك عشر مرات ثم تقدر الاصابة فمن اصابه

80
00:25:51.300 --> 00:26:11.300
وخمسا والاخر اصاب اربعا اخذ السبق الذي اصاب خمسا والعبرة ليس بالمسافة في باب الرمي وانما العبرة في الاصابة لو كان هذا رميه ابعد وهذا رميه ادون لكن نقول العبرة في ذلك هو الاصابة. قال وانما تكون المسابقة في الرمي

81
00:26:11.300 --> 00:26:31.300
على الاصابة لا على البعد على الاصابة لا على البعد. لان الهدف من من الرمي اي شيء هو اصابة العدو. الهدف من الرمي واصابة العدو. واما في وفي الابل فالمقصود بها السرعة والكر والفر. اما في الرمي فلا بد ان يكون مصيبا للهدف لان ليس الغاية

82
00:26:31.300 --> 00:26:52.850
انت ان يكون رميك اقوى وابعد وانما الغاية ان تكون ان تكون مصيبا لما تريد اصابته. يكون بهذا ذكر  المسابق من جهة التحديد المسافة ومن جهة التحديد الجعلي ايضا وبيان الغاية وقدر الاصابة وصفتها وعدد الرش. يسمى الاول يسمى آآ

83
00:26:52.850 --> 00:27:16.600
آآ الاول آآ يسمى يعني يرتب يرتب اهل العلم واهل اللغة في هذا الثاني يسمى الصلي والثاني يسمى المتوالي والرابع يسمى عدة اسماء الى المرتاح والخامس والعاطفي السادس والسابع له اسم اخر كذلك فهي عشرة اسماء الذي عيننا الاول هو هو الذي يفوز والثاني هو الصلي

84
00:27:16.600 --> 00:27:36.600
الذي يقف عند يكون عند صلي عند صلي من امامنا الخيل والابل لان الصبي هو الصليان هما العظمان الناتئان في جنب في جانب الخيل اني في في في اه في ظهر الخيل في عجيزة الخيل وفي عزيزة ايظا الابن يسمى الصلي لانه يقف عند

85
00:27:36.600 --> 00:27:50.850
هذا العظم الناتئ من الخيل او من الابل هذا ما يتعلق بباب السبق يذكر بعضهم في ذلك مسائل كثيرة في هذا الباب ايضا منهم من يرى في باب العلم ويرى

86
00:27:50.850 --> 00:28:10.250
ان العلم ايضا مما يعد للجهاد لان الجهاد اما اما مدافعة الكفار بالسيف والسنان واما مدافعتهم بالحجة والبيان ويكون العلم ايضا يدخل في مسائل الجهاد لان العالم يدافع شبه الكفار وشبه المبتدعة فان كان

87
00:28:10.300 --> 00:28:30.300
السبق عليها فانه يكون ايضا يلحق بالسبق على على الخف والحوى والنصل لان لان مقصوده ومجاهدة الاعداء لهذا اجازه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى واجانب ابن القيم فاجاز السبق على المسائل العلمية وعلى حفظ السنة

88
00:28:30.300 --> 00:28:50.300
وعلى المناظرة بين الخصمين في من يقطع من يقطع صاحبه في الحجج قال يجوز ان تدفع في ذلك آآ يجوز ان يكون في ذلك مسابقة ويجوز ان يدفع السبق في مثل هذه المسابقات. اما جماهير اهل العلم فيرون ان السبق لا يجوز

89
00:28:50.300 --> 00:29:10.300
الا في هذه الثلاث وهي النصل والخف والحافر. ولا شك ان الجمهور اسعد بالدليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او او حافر ومن اخذ بالقياس قال ان هذه الثلاث المراد بها تقوية المسلمين في جهادهم وفي وفي استعدادهم

90
00:29:10.300 --> 00:29:26.650
ويلحق بذلك ايضا مسائل العلم لان فيها ايضا مدافعة للكفار ومدافعة للمبتدعة. وشبه ابن القيم شبه ابن القيم المسائل علم ان الذي يحفظ المسائل يكون من باب الاعداد والذي يناظر

91
00:29:26.700 --> 00:29:46.700
ويكون مسابق المناظرة وفي وفي اه ابطال حجج الخصم ان لك كن من باب الجهاد. جعل الحفظ والاعداد الحفظ حفظ المتون والمسابقة في حفظ الاحاديث في حفظ المتون قال هذا من باب الاعداد كحال من؟ كحال الذي كحال المسابقة بالخف

92
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
والحافر فيكون هذا من باب الاعداد. وجعل المسابقة في المناظرة وابطال حلول الخصم انه من باب الجهاد كالرمي تصل قال هذا من باب القياس والشريعة جاءت في آآ جاءت بتقوية المسلمين في هذه المسائل حتى حتى

93
00:30:06.700 --> 00:30:31.050
تقوى المسلمون ويستعدون لاعدائهم ويأخذون العدة والعتاد بمواجهة اهل الباطل بالحجة والبيان كما يواجهونهم ايضا بالسيف والسنان. نختم بهذا الباء نختم هذا الباب بهذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

94
00:30:31.400 --> 00:31:01.400
بالنسبة ما في اشكال نقول اذا كان السبق السبق من جانب واحد هذا جانب الاتفاق ما احد يخالف في هذا لان يكون باب المتبرع وكأنه اراده قربة من باب ان يقوي اه نفسه وغيره من باب انه يرغبه في المسابقة بالخيل المسابقة بالابل

95
00:31:01.400 --> 00:31:14.450
المسابقة بالرمي فهو يرى ان هذا عمل صالح وهو خيمة يلهو به العبد والملائكة يقال له لا تحوى شيء من لهو العبد الا الا هذه المسابقة بالرمي او بالخف او بالخف والحافر

96
00:31:14.900 --> 00:31:25.050
بهذا لكن اذا كان من اثنين اذا قلنا جائز بالواحد فمن اثنين ظن ما الذي يمنع؟ هم يقول ما الذي يمنع؟ هم يقول الذي ما الذي يمنع عند الجمهور؟ يمنعه

97
00:31:25.300 --> 00:31:36.900
يمنعه حديث سعيد المسيب عن ابي هريرة انه قال من ادخل فرسا بين فرسي وهلاية من يسبق فهو قمام واضح؟ يعني واضح يقول هذا هو الحديث لكن اذا قل الحديث ضعيف ولا يصح

98
00:31:37.450 --> 00:31:52.100
اصبح هناك آآ ليس هناك ما يملأ. حديث اللي ذكرته قبل قليل رجم الانصار هذا رجل الانصار الذي رواه الركيب ربيع بن عميلة عن رجم الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة

99
00:31:52.150 --> 00:32:10.450
وذكر منها انها خيل الشيطان وهو من ارتبطها ليراهن بها ليراهن بها. فلفظة يراهن بها تحتمل ان يراهن بها ان يدخلها في والرهان الاصلي يكون من اي شيء الاصل الرهان يكون من اثنين او اكثر يكون من اربعة من عشرة من عشرين هذي المراهنة

100
00:32:10.600 --> 00:32:31.600
فهذا الحديث لو حمل على ذاك كان هو اقوى حجة في منع المراهنة بين اثنين او بين اربعة كل ينفع منهم يدفع منهم اه جعلا اه لكن حيث محتمل الحي محتمل. فشيخ الاسلام يرى جوازه وكان ابن القيم يرى جوازه. اما الائمة الاربعة فيتفقون على

101
00:32:31.600 --> 00:33:02.450
ان الجعل من اثنين جميعا انه ليس بجائز. يتفقون على ذلك سلام عليكم حصل يعني هذي اذا كان هذا ليس مسابقة هذا هنا مراهنة لهذا اذا كان مراهنة كما يفعله بعض الناس الان

102
00:33:02.600 --> 00:33:14.850
اه يعني هنا مراهن ايضا في باب الخيول مثلا عندنا خلنا نقول في المسألة الشرعية مثلا حتى في الخيول حتى بالخيل الخيل يقول الخيل قال ان فاز الخيل السكب مثلا

103
00:33:15.250 --> 00:33:30.700
لك مئة الف ريال مني ويقول اذا فاز الخيل الاخر لك مني مئة الف نقول هذا باطل ولا يجوز لا يجوز لانه محرم. لان السبق الجائز الذي هو في الرهان هو لمن يسابق. اما من كان خارج السبق

104
00:33:30.700 --> 00:33:44.400
فليس له حق لا في الاخذ ولا في الدفع وهذا عقد باطل ومحرم من اكل اموال الناس بالباطل. اذا قلنا هذا في الامر المشروع فمن باب اولى فالامر الذي غير مشروع يعني في المسابقة بالخيل

105
00:33:44.500 --> 00:34:05.450
يجوز ان يدفع احدنا جعلا ويدفع الاخر جعلا ويتسابقا بخيليهما هذا خيل وهذا خيلك ونتسابق سواء ركبت انا او اركبت غيري. المقصود الخيل لي انا فهنا آآ هنا يقول هذا يجوز اما اذا كان طرف خارجي ليس له في المسابقة شيء وانما هو طرف خارجي

106
00:34:05.450 --> 00:34:23.550
المراهنتك على هذه الخيل في من يسبق يقول هذا محرم ولا يجوز ومن اكل اموال الناس الباطل. وابطل من هذا ما يسمى المسابقة والرهن على الكرة اذا فاز الفريق الفلاني لك كذا واذا فاز الفريق الفلاني لك كذا هذا ايظا محرم وهو من وهو من الميسر

107
00:34:23.650 --> 00:34:49.050
الباطل محرم. وكل محرم كل محرم اذا اذا كان فيه مال تكون حرمته اشد واعظم كالنرد هذا محرم واذا دخل فيه المال كانت حرمته اشد الشطرنج محرمة وهي دخل فيها اه الجعل ايضا والسبق كانت اشد تحريما الورق الذي يلعب بالورق كالبلوة ثم

108
00:34:49.050 --> 00:34:59.050
تشابهه يقول من ادخل به لو سلمنا انه مباح وهو صحيح انه لا يجوز ان نقول انه مباح والصحيح انه لا يجوز لما فيه من المنكرات اذا دخل فيه المال حرم بالاتفاق

109
00:34:59.050 --> 00:35:20.750
حرم يعني بمجرد يدخل المال في هذه المسابقة سواء من المتسابقين او من طرف ثالث خارجي نقول هي جعالة وسبق لا يجوز لو فاز الفريق لو فرضنا ان هذا جائز وعشاكم علي هذا ما يلزم

110
00:35:20.750 --> 00:35:38.650
يقول هذا هذا لا يلزم هذا ليس هذا ليس رهان ولا ان يلزم نفسه بشيء غير لازم. اذا كنا لا يسمى رهان لا يراهن الان. يقول مثلا اذا اذا فاز الفريق بيعشيكم. بعشيك. ايه. هل هذا ليس رهان؟ هو الان يلزم بنفسه يلزم نفسه بشيء ليس بلازم

111
00:35:38.750 --> 00:36:00.350
لكن ما يفعله بعض الناس وهي صورة اخرى يقول آآ يتسابقون مثلا ثم يقول اذا اذا اذا يقول هذا الشخص اذا فزتم مثلا تعشونا تعشون الطرف الخارجي تعشوا الطرف الخارجي نقول ما يلزم لان السبق لمن؟ لمن فاز وليس لمن؟ في خارج المسابقة. اذا قلنا ان السبق في

112
00:36:00.350 --> 00:36:19.950
جائز لكن باب الالزام الذي يسمى الحقوق هذي عليك حق هذي كثيرة يفعلها الناس يقول اذا فاز الفريق الفلاني او اذا سبق الخيل الفلاني اذا سبقها لي فبعشيكم مثلا نقول هذا ليس بلازم ليس بلازم لو قال للخيل اذا فازت

113
00:36:20.000 --> 00:36:37.250
ابعشيكم جميعا نقول ما يلزمك ما يلزمك ان تعشي الجميع  في مسألة تكثر بشكل يعني تجدها في المجالس وكذا كم يوم؟ اذا كانت محرمة فيها تهاون غير طبيعي. نعم. يا شيخ فيها

114
00:36:37.250 --> 00:37:01.650
شخصيا يعني مثلا اذا كان الكلام هذا صحيح انا اعشيه ايه هذا باطل هذا باطل هذا رهان باطل هذا صوت الرهان المحرم الرهان شيء ان كان حقا اعشيك وان كان باطلا تعشيه. نقول هذا رهان محرم ولا يجوز

115
00:37:01.700 --> 00:37:22.200
ولا يلزم هذا تعشية ولا يلزم لا كذب. يعني العقد في اصله عقد باطل والفعل هذا كله من اكل اموال الناس بالباطل وهو محرم لكن من قال انا انا سالتزم بشيء انا يا اخوان اقول مثلا اذا جاء ولدي سالما سأعشيكم نقول هذا لك ذاك لك ليس

116
00:37:22.200 --> 00:37:43.250
ليس بلازم الا الا ان يجعله من باب النذر نذر علي ان جاء فلان سأل عن الشريك فهذا يدخل باب اخر وهو باب الوفاء بالنذر باب النذر واضح. صليت يا شيخ الان اذا اجتمع مثلا خمسة او اربعة وقطوا كلهم نفس المقدار عشرة وعشرة وقالوا انه يفوز ياخذ هذي الفلوس كلها

117
00:37:43.250 --> 00:37:55.100
خش يفوز بايش بس؟ بايش هو مسابقة كل؟ مسابقة ايش؟ لا مو بصحيح لا بد نقول لا سبق الا في ثلاث لا سبق الا في نص او خف او حافل

118
00:37:55.250 --> 00:38:04.550
يعني مثلا قلنا انهم يعني جاء عندهم خيل وقال سندفع انت تدفع مئة وانا مئة وانت مئة وانا مئة وانا السابق الذي يفوز ياخذ هذا المال انت شيخ الاسلام هذي جائزة

119
00:38:04.750 --> 00:38:21.350
اللي عندهم خيل يسابقون يعني يقول لا حرج اذا دفع كل واحد منهم هذا دفع مئة وذاك دفع مئة وذاك دفع مئة وذاك دفع مئة اربعة اشخاص دفع كل واحد من المئة وتسابقوا من فاز الذي الاول يأخذ ثلاث مئة

120
00:38:21.450 --> 00:38:36.050
والثاني يأخذ مئة يقول لا حرج على القول بجواز على قول جودة هذه الصورة اما عند الجماهير فيرون هذه الصورة ايضا محرمة لا تجوز حتى يكون بينهم من لم يدفع واضح اذا كان بمن يدفع سلمت

121
00:38:36.050 --> 00:38:56.050
واذا وجد واذا دفعوا جميعا لم تسلم وهذا فيه يعني هذا فيه نظر اصلا. ها؟ من يصف جائزة عن التوقعات؟ لهذا هذا ايضا باطل. الرصد هذا على امر آآ على على امر مثل من يتوقع من يفوز اعطيه كذا

122
00:38:56.050 --> 00:39:07.150
هذا هذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم. فان كان على باطل فهو باطل. وان كان على حق هذا ليس بلازم. اي لا يلزمه. ولو قال ما يعطيكم شيء ما يلزمها شي

123
00:39:07.250 --> 00:39:21.650
ولا وليس لك ان تطالبه لكن السبق يلزم السبق هذا يلزم ويلزم به ولك ان تطالبه بحقك يعني هذا الفرق بين السبق وبين هذه الامور التي يلتزمها الناس. السبق لو سبقت انت

124
00:39:21.700 --> 00:39:40.500
وقال ما اعطيك شيء نقول لك ان تطالب وترفع عليه قضية حتى تأخذ حقك. هذا حق لك. موضوع المسابقات في القرآن يا شيخ هذا على قول من يرى ان العلم آآ العلم كالحديث والفقه ومسائله والمناظرة فيه

125
00:39:40.550 --> 00:40:00.800
انه من آآ الجهاد الذي يدافع به اعداء الله عز وجل. يرى ان هذا يجوز فيه السبق والعوظ ويأخذ بها جمع من اهل العلم اولا ممن اخذ به شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وتبعهم ايضا كثير من المعاصرين حفظهم الله تعالى انه يجوز

126
00:40:00.800 --> 00:40:13.200
في العلم خاصة العلم الشرعي العلم الشرعي اذا يكون في مسائل علم والعلم الشرعي خاصة وليس اي علم اي لابد يكون علما شرعيا يلحق ايضا الان في هذه الازمة انه يلحق بالخف

127
00:40:13.350 --> 00:40:29.150
والحافر يلحق بها مثلا الطيارات الدبابات لان هذا مما يقاتل بها ويحارب بها. فلو كان هناك مسابقة بدبابات او بطيارات او بسيارات تقاتل سيارات مقاتلة سيارات مقاتلة اما السيارات التي لا تقاتل

128
00:40:29.300 --> 00:40:45.746
فلا تدخلوا في هذا ايضا. ايضا مثل ايضا في الرمي الرمي بالدبابات الرمي بالمسدسات الرمي بالرشاشات. يدخل ايضا لانها مثل النصل والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد