﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.650
وما الى الكفة منه ينتمي للخلفاء الراشدين او جبال حجية للمدني الى اخره قال رحمه الله الاجماع هذا هو الدليل ثالث من الأدلة المتفق عليها او من الادلة المذكورة في الكتاب. وهذا هو الكتاب التالت من الكتب السبعة في الكتاب

2
00:00:27.000 --> 00:00:54.500
اولها كتاب القرآن ومباحث الاقوال والثاني كتاب السنة وهذا كتاب الإجماع الاجماع في اللغة يطلق على معنيين المعنى الاول العزم والتصميم والمعنى الثاني الاتفاق اذن الاجماع في اللغة يطلق على معنيين

3
00:00:54.850 --> 00:01:19.800
يطلق على العزم والتصميم ويطلق على الاتفاق ايه هذين المعنيين انسب واليقوا بالمعنى الاصطلاحي هو المعنى تاني الاتفاق ولذلك سيأتي في التعريف الاصطلاحي الاجماع هو اتفاق اول كلمة هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه واله وسلم

4
00:01:20.050 --> 00:01:46.650
اذن فالمعنى الثاني اللغوي هو الاقرب للمعنى الاصطلاحي ما هو الاجماع في اصطلاح الاصوليين؟ قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهد الى اخره اذا علمنا من هذا التعريف الاصطلاحي ان الاجماع عند الاصوليين اتفاق مخصوص. الاجماع في اللغة هو اش؟ مطلق الاتفاق. الاتفاق عموما هو الاجماع لغة

5
00:01:46.650 --> 00:02:13.900
لكن الاجماع اصطلاحا اتفاق مخصوص اي اتفاق مقيد بقيود اتفاق كذا وكذا وكذا وكذا وهذا معروف عندكم لا يخفى ان التعاريف الاصطلاحية اخص من التعاريف اللغوية ففي اللغة الإجماع الاتفاق لكن في الإصطلاح اتفاق اناس معينين بشروط معينة كذا اتفاق اش؟ مخصوص

6
00:02:14.100 --> 00:02:32.650
اذا فالتعريف الاصطلاحي اخص اضيق من التعريف ايش اللغوي قال رحمه الله في تعريفه وهو الاتفاق من مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد واطلقا في العصر والمتفق عليه. هذا هو تعريف الاجماع

7
00:02:33.100 --> 00:02:56.200
قال رحمه الله وهو اي الاجماع الاتفاق. ما معنى الاتفاق اي الاشتراك في الاعتقاد وفي القول او الفعل او في السكوت عند القائل بالاجماع السكوت وسيأتي ان شاء الله اذا الاتفاق معناه الاشتراك الاشتراك اما في الاعتقاد

8
00:02:56.650 --> 00:03:19.450
باعتقاد ما اتفقوا على اعتقاد معين او الاشتراك في القول او الاشتراك في الفعل او الاشتراك في السكوت عند القائل بحجية الاجماع سكوته ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله في الاجماع النطقي انه قول

9
00:03:19.700 --> 00:03:43.350
جميعهم او قول بعضهم وفعل بعضهم لو فرضنا انهم اتفقوا لكن كيف سورة الاتفاق؟ بعضهم قال وبعضهم فعل هذا ايضا يعد  واضح اذن الاشتراك اما في الاعتقاد او في القول او في الفعل او بعضهم قال وبعضهم فعل

10
00:03:43.500 --> 00:03:59.800
مثلا لو ان احدهم افتى بجواز فعل من الافعال والبعض الاخر فعل ذلك الفعل لم يقل لكنه فعل هذا يعد اتفاقا قولهم او فعلهم او قول بعضهم وفعل البعض الآخر

11
00:04:00.250 --> 00:04:24.650
اذا الاشتراك فكما قلنا يدخل فيه الاشتراك في بالسكوت عند القائل بحجة تجمع السكوت وسيأتي وهو الاتفاق من مجتهدي الامتي من مجتهدي الامة يبدل لاجل الوزن من مجتهدي الامة المقصود بالامة هنا امة الاجابة لا امة الدعوة

12
00:04:25.550 --> 00:04:49.000
امة الاجابة اي مجتهدين المسلمين هذا هو امة الاجابة الذين بلغوا درجة الاجتهاد من المسلمين من امة محمد صلى الله عليه وسلم التي اجابته وهم المسلمون فخرج بهذا ما الذي خرج بقوله مجتهد الامة

13
00:04:49.300 --> 00:05:07.500
خرج به الذين بلغوا درجة الاجتهاد من غير هذه الامة او خرج بهذا ايضا من ارتد من كفر لو ان احدا من العلماء بلغ رتبة الاجتهاد حصل علوما كثيرة لكن

14
00:05:08.050 --> 00:05:29.100
اتى ببدعة مكفرة كان كافرا كجهم بن صفوان فانه ليس من امة الاجابة وعليه فلا يعتبر خلافه كما سيأتي ان شاء الله بعد هذا مباشرة غيفصل لينا الناظم في هذا التعريف. وسيقول وكل من ببدعة يكفر من اهل له

15
00:05:29.100 --> 00:05:51.100
لا يعتبر في الاجبار اذا فالمقصود واش المجتهدون من امتي الاجابة من المسلمين وقوله رحمه الله من مجتهدي الامة نبه الشارح في حلي التراقي على امر مفيد جدا وهو ان مجتهدي هذا مفرد وليس جمعا

16
00:05:51.400 --> 00:06:10.700
واضح مجتهدي الامة هذا مفرد مضاف يفيد العموم وليس جمع مذكر سالما كما هو الظاهر في كثير من النسخ داير فيه قلت لوسخ مجتهدين بالياء والنون حذفت للاضافة مجتهدي لمة جمع مذكر سليم مضاف

17
00:06:11.350 --> 00:06:30.150
لا الأولى ان يقرأ مجتهدي الأمة على ان مجتهد مفرد مضاف مجتهدي واحد الأمة لماذا شنو الفرق بينهما في المعنى يرحمك الله علاش اسيدي شنو الفرق الفرق بينهما في المعنى اننا لو فسرناه

18
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
او لو حملنا اللفظ على الجمع مجتهدي الأمة فأقل الجمع ثلاثة وعليه فإذا اتفقتنان فلا تعد اتفاقهم اجماعا لو فرضنا في عصر من العصور لا يوجد فيه الا عالمان لا يوجد الا عالمان في عصر

19
00:06:50.350 --> 00:07:11.200
من العصور واتفقا على امر فعلى هذا التعريف لا يعد اتفاقهم اجماعا لاننا قلنا مجتهدي واقل الجمع ثلاثة مع ان اتفاق الاثنين فاكثر يعد اجماعا اذا لم يوجد في عصر من العصور الا اذا لم يوجد الا عالمان فان

20
00:07:11.800 --> 00:07:35.450
اتفاقهما يعد اجماعا عند العلماء اذا فليدخل في التعريف اتفاق الاثنين فاكثر باش نقولو من مجتهدي الامة واحد مجتهدي مفرد مضاف والمفرد المضاف يصدقوا باش يصدق بالواحد والاثنين والثلاثة. فان قلت غتقول هنا سيقع اشكال اخر وهو اش

21
00:07:35.500 --> 00:08:00.650
انه يشمل الواحدة واذا قال الواحد قولا لا يعد اجماعا نقول نعم لكن هذا الواحد يخرج بماذا بقولهم هو الاتفاق. فالواحد لا يقال فيه اتفاق وانما الاتفاق يحصل من اثنين فاكثر. الاتفاق هذا المعنى معنى مشترك لا يقع من شخص واحد

22
00:08:00.750 --> 00:08:24.900
فإذا قال شخص واحد او فعل شخص واحد فلا يقال اتفق فلان وانما الاتفاق يكون من اثنين. اذا وعليه فعبارة الاتفاق تخرج الواحدة وعبارة مجتهدين بالجمع آآ تخرج الاثنين مع انهما داخلان اذا ما هو الاسلم

23
00:08:25.250 --> 00:08:44.700
هو ان نقول هو اتفاق مجتهد الامة واحد مجتهد الامة مفهوم  اذا فلذلك الاولى الا تكتب العبارة ان لا تكتب بالياء. هو الاتفاق من مجتهدي الامة. مجتهدي الامة مفرد مضاف يفيد العبود

24
00:08:45.300 --> 00:09:02.900
والواحد لا يعتبر قوله اتفاقا اذا فخرج. فيبدأ الاجماع من اتفاق اثنين فاكثر لو فرض انه لم يوجد في عصر الا الا عالمان فان الاتفاق يبدأ فان الاجماع يقع منهما. واما الواحد فلا

25
00:09:03.050 --> 00:09:30.850
وضحت المسألة وضحت شنو المقصود مم قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدي الامة ما الذي خرج بهذا القيد الامة قالوا خرج اتفاق المجتهدين من الامم السابقة اتفاق المجتهدين من الامم السابقة لا اشكال في انه لا يكون حجة علينا هذا لا خلاف فيه. لكن اختلف العلماء هل يكون

26
00:09:30.850 --> 00:09:56.450
حجة عليهم في ذلك العصر اتفاق مجتهدي امة موسى او امة عيسى عليه الصلاة والسلام هل يكون اتفاق مجتهدي امة موسى حجة على قوم موسى او هل يكون اتفاق مجتهدي امة عيسى حجة على قوم عيسى؟ اختلف العلماء علماء الاسلام في هذا. لكن لا شك انه ليس حجة

27
00:09:56.900 --> 00:10:11.500
علينا بلا اشكال لكن واش هو هل الإجماع كان حجة ايضا في الأمم السابقة؟ او انه حجة في هذه الأمة فقط المسألة فيها خلاف لا خلاف في انه حجة في هذه الأمة لكن في الأمم السابقة اختلفوا مفهوم الكلام

28
00:10:11.600 --> 00:10:40.600
فقيل نعم وقيل لا اذن قال وهو الاتفاق من مجتهدي الامة اي علمائها المجتهدين خرج بذلك ايضا اش خرج بذلك اتفاق العوام. ولذلك سيذكر لنا بعد هذه المسألة هذه هذا الأمر غيقولينا فالإلغاء لمن عمن تقي فالإلغاء للعوام اختير انتقيا

29
00:10:40.800 --> 00:11:04.400
ولهذا ذكر في القيد هو الاتفاق من مجتهدين لو اريد بالاجماع اتفاق جميع الامة لقاله الاتفاق من جميع الامة كيبقى للمجتهدين فخرج العوام والمراد بالعوام في قوله في كلامهم هنا ما ليس بمجتهد من لم يبلغ درجة الاجتهاد

30
00:11:05.050 --> 00:11:23.100
فكل من ليس بمجتهد فهو من العوام واضح رجلان ثم اختلفوا في مسألة هل المقصود بالمجتهد هنا المجتهد المطلق او يدخل فيه مجتهد مقيد خلاف قيل خاص بالمجتهد المطلق الصحيح

31
00:11:24.200 --> 00:11:45.650
انه يشمل المجتهد بانواعه المجتهد المطلق والمجتهد المقيد ايضا يدخله. المقصود ان يكون من زمرة المجتهدين ومن ليس من المجتهدين فيعتبر هنا من العوام. وعليه فلا عبرة بخلافه اذا خالف فلا عبرة بخلافه

32
00:11:46.550 --> 00:12:16.800
اذا قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدي الامة اي من علمائها. وانتبهوا الى مسألة الاتفاق من مجتهدي الامة اي من علمائها المقصود بذلك الاتفاق على امر مين علماء ذلك الفن الذي يتفق فيه على تلك المسألة

33
00:12:17.050 --> 00:12:31.500
نوضح ليكم هذا اكثر دابا الآن قلنا الإجماع هو الإتفاق من مجتهد الأمة يعني من علمائها اي من علمائها في ذلك الامر الذي يقع الاجماع عليه والا لو فرضنا مثلا في الامة

34
00:12:32.000 --> 00:12:52.400
ان هناك شخصا عالما يعد من العلماء ويعد من المجتهدين في مسائل الفقه او في مسائل الشرع فان اجماعه معتبر في المسائل الفقهية لكن لو اردنا اجماعا على مسألة لغوية وهو ليس من العلماء

35
00:12:53.000 --> 00:13:09.650
في مسائل اللغة مثلا في مسائل النحو ونحو ذلك فلا فلا يعتد بي بخلافه في تلك المسألة لانه في تلك المسألة لا يعد عالما واش واضح اذن المقصود ان يكون عالما في المسألة التي وقع الاجماع عليها

36
00:13:10.300 --> 00:13:30.050
فان كان غير عالم بفن اخر او بمسألة اخرى فلا يعتبر من العلماء وانما يعتبر من العلماء في فنه في تخصصه فيما يحسن فان خالف يعتد بخلافه فيه. لكن ان خالف في علم اخر لا يعتد بخلافه فيه

37
00:13:30.300 --> 00:13:52.200
مثلا اتفق النحات او اهل اللغة على ان الفاء تفيد التعقيب وخالفهم محدث عالم بالحديث خالفهم في المسألة وليس هذا عالما بفنهم فلا يعتد بخلافنا من هو عالم يعتد بخلافه لكن في

38
00:13:52.400 --> 00:14:05.700
المسائل التي يحسنها مفهوم؟ وسينبه على هذا الشارع ان شاء الله قال رحمه هو الاتفاق لاننا غنقولو غيقول لينا ناضي من بعد واطلقا في العصر والمتفق عليه هاد المسألة غتجي معانا

39
00:14:05.800 --> 00:14:23.700
ان المراد بالاجماع هنا ما يعم المسائل الشرعية وغيرها الاجماع اللي كنتكلمو على انه حجة ماشي اجماع غير في الامور الشرعية لا الاجماع حجة في الامور الدنيوية والامور الدينية والامور العادية والامور العقلية. كل ذلك داخل معنا كما سيأتي

40
00:14:25.250 --> 00:14:42.400
وهو الاتفاق من مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد صلى الله عليه وسلم اي ان هذا الاتفاق يعد اجماعا ويكون حجة اذا وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:42.450 --> 00:15:01.950
اما في حياته فلا عبرة بالاجماع. لماذا؟ لان الحجة حينئذ في قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة السلام فلا عبرة باجماع احد ثم قال واطلقا في العصر هذا داخل في تعريف الاجماع

42
00:15:02.850 --> 00:15:18.100
كأنه قال واطلقا في العصر بعبارة مختصرة في اي عصر كان هذا الاتفاق من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اي عصر من العصور اي فلا يختص بعصر الصحابة

43
00:15:18.100 --> 00:15:39.150
ولا بعصر الصحابة والتابعين خلافا لمن زعم ذلك. لأن كاين بعض العلماء زعموا ان الإجماع ليس حجة الا في عصري الصحابة وبعضهم زاد التابعين قالك فعال الصحابة والتابعين بعد عصر التابعين فلا اعتدال بإجماع ناضيهم قالك اطلقا في العصر يعني في اي عصر

44
00:15:39.150 --> 00:15:54.750
كان في عصر الصحابة او التابعين او من بعدهم الى ان تقوم الساعة. اذا وقع الاتفاق من مجتهد الامة فانه يكون حجة. ويعد اجماعا. ولا اي اختصوا بعصر الصحابة ولا التابعين اذ لا دليل على اختصاصه

45
00:15:55.200 --> 00:16:19.800
بهم والقائلون من اهل العلم كالظاهرية. اللي قالوا يختص بعصر الصحابة قصدهم بذلك انه بعد عصر الصحابة او بعد عصر التابعين لا يكاد يجزم بوقوع الاجماع في زمنهم كان العلماء معروفين. وكانوا معدودين

46
00:16:20.300 --> 00:16:41.350
فإذا وقع الإتفاق منهم امكن الإطلاع عليه واما في العصور المتأخرة يتعذر الاطلاع على اجماعهم ومن هذا قول الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريهم ان فلانا قد خالف في العصور بعد عصر التابعين لتفرق

47
00:16:41.350 --> 00:17:04.150
المسلمين وتفرق علمائهم في الامصار في اقطار الدنيا فلتعذر الجزم باتفاق العلماء قال هؤلاء انه يختص بعصر الصحابة وبعصر التابعين هذا وجه القول بهذا فإن نظرنا الى هذه المسألة من هذه الجهة

48
00:17:04.750 --> 00:17:26.000
فان الخلاف يعد في الحقيقة صوريا خلافا لفظيا شكليا اذ هم لا يخالفون في حجية الاجماع لو ثبت وانما ينازعون في ثبوته. هل يمكن الاطلاع عليه والجزم به بعد عصر التابعين

49
00:17:26.000 --> 00:17:46.850
او ان ذلك متعذر. فمن رأى انه متعذر قال لك يختص بعصر الصحابة والتابعين ومن رأى انه يمكن الاطلاع عليه قال لا لا يختص بعصر الصحابة والتابعين وهذا الثاني هو الذي عليه اكثر العلماء انه لا نحتاج الى تقييده بعصر الصحابة والتابعين

50
00:17:47.100 --> 00:18:07.850
طيب كيف اذا نحكم بوقوع الإجماع؟ نقول متى وقع استقراء تام في عصر من العصور لاقوال العلماء ولم يطلع بعد الاستقراء التام على مخالف حكم بالاجماع في اي عصر من العصور

51
00:18:08.100 --> 00:18:27.900
لو ان احدا من العلماء او عددا من العلماء استقرأوا تتبعوا واستقرؤوا المخالفة في مسألة من المسائل وبعد الاستقراء  لم يجدوا مخالفا في مسألة ما فإنهم يحكمون بوقوع الاجماع عليها وبذلك وهذا يكفي

52
00:18:28.200 --> 00:18:46.300
في وقوع الاجماع في المسألة واضح؟ اذن فهو حينئذ يكون مبنيا على الاستقراء وعدم العلم مخالف عدم معرفة المخالف اذا قال رحمه الله واطلقا في العصر ما معنى هذا؟ يعني في اي عصر كان فلا يختص

53
00:18:46.700 --> 00:19:11.650
بعصر الصحابة او التابعين كما قيل بذلك القايد الثاني قال والمتفق عليه معطوف على ما سبق تقدير الكلام واطلقا في المتفق عليه اي لا تقيد المتفق عليه بكونه امرا شرعيا. اطلق في المتفق عليه يعني على اي امر كان لذلك اختصارا اش كيقول

54
00:19:11.650 --> 00:19:32.100
هو الاتفاق من مجتهدي امة محمد بعد وفاته في اي عصر على اي امر في اي عصر على اي امر اذا فالاتفاق حجة على اي امر كان قالك النظيم واطلقا في المتفق عليه اي سواء كان شرعيا او دنيويا او

55
00:19:32.100 --> 00:19:58.300
عقليا او لغويا كل ذلك يكون فيه الاجماع حجة. قال والمتفق عليه. سواء كان اثباتا او نفيا وسواء اكان شرعيا او لغويا او عقليا او دنيويا لكن كما نبهت على ذلك قبل المعتبر في هذا كله اهل الاجتهاد في ذلك الشيء المجمع عليه

56
00:19:58.300 --> 00:20:20.500
عليه مفهوم؟ دابا الآن ياك قلنا اطلقا في في المتفق عليه فإن كان شرعيا فالمعتبر اهل الاجتهاد في الامور الشرعية وان كان لغويا اهل الاجتهاد في اللغة وان كان دنيويا اهل الاجتهاد في ذلك الامر الدنيوي تدبير الجيوش ولا الصناعة ولا غير ذلك وهكذا

57
00:20:20.800 --> 00:20:42.200
فالمعتبر في كل هذا اهل الاجتهاد في ذلك المجمع عليه. وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره  واضح؟ الى بغينا الاجماع على امر لغوي يشترط ان يقع الاتفاق من المجتهدين في اللغة وان لم يكونوا من المجتهدين في الشرع

58
00:20:42.950 --> 00:21:02.900
مفهوم؟ اذا اردنا الاتفاق على امن شرعي فالمطلوب ان نبحث على اتفاق اهل تلك الصنعة مجتهد في تلك الصنعة وان لم يكونوا من المجتهدين في غيرها مفهوم الكلام اذن هذا حاصل تعريف الاجماع

59
00:21:04.000 --> 00:21:24.050
اخذ من قوله رحمه الله الاتفاق استفدنا من هاد العبارة اللي هي الاتفاق اش التعدد فلا يقع الاجماع من شخص واحد لان الاتفاق لا يقع الا من اثنين فاكثر. واخذ من التعريف ايضا ان الاجماع قد يكون

60
00:21:24.050 --> 00:21:44.600
قولوا على امر شرعي وذلك كالاجماع على حلية البيع والنكاح. اجمع علماء المسلمين على ان النكاح حلال وعلى ان البيعة مباح وكذلك اجماعهم على ان لبنت لابن مع بنت الصلب السدس

61
00:21:44.800 --> 00:22:06.300
بنت بنت الابن اذا كانت مع بنت الصلب فلها السدس في الميراث بالاجماع او كان على امر عقلي كاجماع من يعتد بهم على حدوث العالم علاش قلنا من يعتد بهم؟ احترازا من الفلاسفة فإن خلافهم لا يعتد به اذ قد اجمعوهم على

62
00:22:06.400 --> 00:22:22.800
ان العالم قديم لكن اجماعهم لا يعتبر اذن من يعتد به من امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعوا على ان العالم حادث وهذا امر عقلي او لغوي كالاجماع على ان الفاء تفيد

63
00:22:22.900 --> 00:22:50.450
تعقيب او امر ديني كالاجماع على تدبير الجيوش وهكذا اذا هذا حاصل تعريف الاجماع الان الناظم غيذكر لنا بعض الامور اللي هياش مبينة ومفصلة للتعريف الا لاحظتو الان في التعريف من الشروط لي ذكرنا في التعريف او من القيود التي ذكرها الناظم في التعريف قال وهو الاتفاق من مجتهدي كنا وقفنا على هاد العبارة قلنا من مجتهد

64
00:22:50.450 --> 00:23:11.100
امتي المقصود بالمجتهدين هنا علماء الامة فأخذ من هذه العبارة ان خلاف العوام لا لا يعتبر هذا ما فصله في كلامه هذا قال رحمه الله فالإلغاء لمن عن من توقي ولاحظتو هاد الفاء الفاء تدل على هذا التفريع

65
00:23:11.100 --> 00:23:36.300
بمعنى كأنه قال فإذا علمت ما سبق وهو ان الإجماع هو الإتفاق من مجتهدين الأمة اذن فالإلغاء لمن عم اي للعوام انتقي اي اختير ففهم من قوله اختير ان في المسألة خلافا. وهي كذلك. ففي المسألة اقوال ذكرها الناظم. قال وقيل لا

66
00:23:36.300 --> 00:23:49.350
وقيل في الجلي مثل الزنا وقيل لا في كل ما التكليف فذكر في المسألة اربعة اقوال نلخصها ثم يأتي تقدير الابيات ما هي هذه المسألة اللي فيها اربعة اقوال هل

67
00:23:50.300 --> 00:24:17.100
خلاف العوام يعتبر او لا يعتبر قل اسيدي في المسألة اربعة اقوال القول الأول وهو المنتقى والمختار والراجح واش انه لا يعتبر عموما مطلقا خلاف العوام لا يعتبر مطلقا وشنو المقصود بالعوام؟ لي مقارينش لا المراد بالعوام كل من لم يكن مجتهدا

68
00:24:17.300 --> 00:24:35.100
المراد بالعوام هنا من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولو الاجتهاد المقيد من لم يصل الى الاجتهاد فهو من العوام في هذا الباب مفهوم؟ اذن هذا القول الأول بإختصار وحنا غنفصلو الأقوال. القول الثاني وقيل لا شمعنى وقيل لا؟ لا يلغون يعتبرون

69
00:24:35.550 --> 00:24:56.550
اذا وعليه فإذا خالف العوام فإن خلافهم معتبر فلا ينعقد الإجماع مع مخالفتهم القول الثالث في المسألة التفصيل قالك اسيدي يعتبر وفاقهم في الأمور الجلية الواضحة ولا يعتبر في الامور الخفية الدقيقة

70
00:24:57.000 --> 00:25:17.850
فالامور الجلية مثل تحريم الزنا ومثل الطلاق ومثل وجوب الحج يعتبر اش؟ وفاقهم والامور الخفية كدقائق مسائل البيوع والمعاملات لا يعتبر وفاقهم هذا القول الثالث القول الرابع حتى هو مفصل لكن في الصلاة بطريقة اخرى

71
00:25:17.950 --> 00:25:40.550
فقال لك يعتبر وفاقهم في المسائل التي كلف الله بها العباد جميعا المسائل التي كلف بها جميع الناس جميع المكلفين هذه يعتبر وفاقهم فيها. والمسائل التي كلف بها بعض الناس دون بعض لا يعتبر وفاقهم فيها

72
00:25:40.650 --> 00:25:58.550
فمثلا الصلاة كلف بها الجميع الصيام كلف به الجميع فيعتد واش يعتبر وفاقهم وخلافهم لكن المسائل التي كلف بها بعض الناس كمعرفة دقائق بعض مسائل البيوع لا يكلف بمعرفتها الا من كان

73
00:25:58.650 --> 00:26:14.350
مشتغلا بها فلا يعتبر وفاقهم فيها اذن واضح المسألة كم فيها من قول اربعة اقوال الراجح منها هو القول الأول ان اش العوام لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. لا يعتد بذلك

74
00:26:14.750 --> 00:26:45.500
نعم ان ان وافق العوام العلماء كان ذلك مؤكدا للاجماع. لكن ان خالفوا فلا يعتدوا بخلافهم. اذا اشار القول الاول قال فالالغاء اي فالالغاء للضرورة فالالغاء لمن عمم تقي فالإلغاء اي عدم اعتباري لمن عم اي العوام عن الإعتبار في الإجماع. انتقي اي اختير عند مالك

75
00:26:45.500 --> 00:27:08.000
وعليه فلا يعتبر وفاقهم للمجتهدين بل المعتبر هو اتفاق المجتهدين فقط. لما قالك اسيدي اذ لا علم عندهم حتى يعتبروا لماذا يعتبرون وليسوا وليسوا من اهل العلم فلاعلم عندهم حتى يعتبروا

76
00:27:09.200 --> 00:27:32.000
القول التالي قالك اسيدي لابد منهم يشترط وفاقهم قالك الناظم وقيل لا اش معنى لا؟ اي لا يلغون لان القول السابق فالالغاء تقي قال لك وقيل لا يعتبرون ولا يلغون فلابد من على هذا القول لابد من وفاقهم

77
00:27:32.200 --> 00:27:52.200
للمجتهدين في انعقاد الاجماع فلا ينعقد الاجماع الا اذا وافقوا فان خالفوا فلا طيب هاد اهل هذا القول بماذا استدلوا استدلوا بالعمومات قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة

78
00:27:52.250 --> 00:28:19.100
وقوله امتي يشمل امة الاجابة بعلمائها وعوامها. امة الاجابة المسلمين فيدخل فيهم امتي مفرد مضاف يفيد العموم اذا هؤلاء استدلوا بعمومات النصوص وقالك عمومات النصوص تشمل العوام و اذا فيعتبر وفاق. الاخرون ماذا قالوا؟ قالوا لا لا يعتبر وفاقهم لانهم لا علم لهم بهذه المسائل

79
00:28:19.500 --> 00:28:37.800
الان الفقهاء ارادوا ان يفتوا في مسألة لا علم للعوام بها فكيف يتوقفون على وفاقهم او على خلافهم؟ اذن فحينئذ العوام ان وافقوا سيوافقون بجهل ان خالفوا يخالفون بجهل فلاعلم عندهم

80
00:28:37.850 --> 00:28:54.800
فهم مقلدون تبع مفهوم قال رحمه الله هذا القول الثاني القول التالت وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي وقيل قال بعض العلماء يعتبر وفاقهم في الجلي اي في المسائل المشهورة

81
00:28:55.500 --> 00:29:19.150
في الامور الظاهرة المعروفة. مثل ماذا؟ مثل تحريم الزنا  وجوب الحج قالك لا الخفي لا الأمر الخفي اي دقائق المسائل الشرعية كدقائق مسائل الميراث والبيوع ونحو ذلك فيلغون في الخفي ويعتبرون في

82
00:29:19.550 --> 00:29:44.400
الجليل القول الرابع قال وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف وقيل هذا القول قاله الإمام الباجي رحمه الله تعالى وقيل لا اي لا الغاء بل يعتبر العامة لا لا يلغون. مفهوم لا لا يلغون يعتبرون

83
00:29:44.600 --> 00:30:01.350
لكن في ماذا؟ قال لك في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف في كل ماء في كل شيء او امر. التكليف بعلمه اي بمعرفته قد عمم الله اللطيف. سبحانه وتعالى

84
00:30:01.350 --> 00:30:28.400
اللطيف اسم من اسماء الله اي يعتبرون في المسائل التي يعم التكليف بمعرفتها جميع الامة. وذلك مثل الطهارة والصلاة والصيام كما ذكرنا هذه الامور قد كلف الله تعالى العباد جميعا بمعرفتها. واجب على كل مسلم يعرف الطهارة ويعرف الصلاة. وما يتعلق بهما من احكام

85
00:30:28.400 --> 00:30:48.800
اذن ففهم منه فلما قال في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف ان ما عدا ذلك مفهومه ما عدا ذلك وهو ما كلف ما كلفت بمعرفته الخاصة فقط دون العامة

86
00:30:49.550 --> 00:31:11.500
فانه لا يعتبر وفاقهم فيه لانهم لا علم لهم به اذا الإمام الباجي رحمه الله شنو راعى راعى العلم قالك الأمور التي يجب عليهم معرفتها هم عالمون بها والامور التي لا يجب عليهم معرفتها يعذر جهلهم بها وعليه فلا يعتبر

87
00:31:12.350 --> 00:31:30.350
فلا يعتبر عدم وفاقهم فيها اذا هذه اربعة اقوال المنتقى والمختار منها هو ما صدر به المؤلف وذكر هذه الاقوال لانها مقابلة للقول المخالف تا را قالك هو من قبل فالإلغاء لمن عمن تقي انتهى

88
00:31:30.700 --> 00:31:53.650
وهذه الاقوال مقابلة لمن تقي لما اختير قيل بها ايضا فذكرها وقيل وقيل وكلها ذكرها بصيغة التمريض قيل قيل قيل آآ ثلاثة اقوال اخرى اذن هذا المبحث الأول ثم قال بعد ذلك وذل للإحتجاج او ان يطلقا عليه الإجماع وكل ينتقى

89
00:31:55.550 --> 00:32:16.250
هذه فائدة مهمة متعلقة بما كنا نتحدث عنه باعتبار وفاق العوام او عدم اعتبارهم قالك اسيدي العلماء اختلفوا واش هاد الخلاف في العوام هل يعتبرون او لا يعتبرون هل هو خلاف للاحتجاج بالاجماع

90
00:32:16.600 --> 00:32:44.500
او هو خلاف فقط لتسميته في تسميته اجماعا بمعنى قالك هاد الخلاف في اعتبار او عدم اعتبارهم هل يترتب عليه الاحتجاج بالاجماع وعدم الاحتجاج به او هو خلاف فقط يترتب عليه الاطلاق ان يطلق عليه اجماع او الا يطلق عليه اجماع

91
00:32:44.750 --> 00:33:01.750
وضع الفرق فعلى الاول الخلاف معنوي وعلى الثاني الخلاف لفظي لاحظ الى قلنا اسيدي بعض العلماء راه كل قول قال به بعض بعض العلماء قالك اسيدي لا هاد الخلاف في اعتبار العوام انما هو خلاف للاحتجاج

92
00:33:01.750 --> 00:33:24.400
وعليه لاحظوا على هاد القول فإذا خالف العوام فلا احتجاج بالإجماع لأنه لا اجماع لا اجماع ولا احتجاج لأنه لا الحجية في الإجماع فإذا خالف العوام فلا اجماع اذا فلا يحتج بذلك القول. واضح؟ هذا القول الأول. بعض العلماء قال لك لا. هذا الخلاف في اعتبار العوام وعدم

93
00:33:24.400 --> 00:33:46.300
كبارهم يعني الخلاف الذي وقع عند المتقدمين قبل منا. قال لك انما هو خلاف فقط في صحة اطلاق القول بانه قد وقع الاجماع جماعة امة قالك واش يصح نقولو اجمعت الأمة مع وجود العوام المخالفين؟ قالك هو خلاف فقط في الإطلاق اما الحجية فإنها ثابتة مع

94
00:33:46.300 --> 00:34:04.300
في العوام ولو خالفوا الاحتجاج كاين العبرة بوفاق العلماء. اذا فإذا اتفق العلماء ذلك حجة لكن بقى لنا امر زائد واش نطلق عليه اجماعا نقولو اجمعت الأمة ام لا نقول اجمعت الأمة؟ قال لك اذا اعتبرنا

95
00:34:04.300 --> 00:34:27.250
اذا وافق العوام نطلق عليه اجماعا واذا لم يوافق العوام فلا نطلق عليه لفظة الاجماع لكن الاحتجاج ثابت اذا فعل الأول الخلاف حقيقي ولا لفظي الخلاف حقيقي حينئذ لأنه كيترتب على وفاق العوام وخلاف العوام الإحتجاج وعدم الإحتجاج

96
00:34:27.600 --> 00:34:47.000
فاللي قالوا لا يعتبر العوام يحتجوا اللي قالوا يعتبر العوام لا يحتجون لكن على الثاني الاحتجاج حاصل وافقوا او خالفوا وانما الخلاف غير في اللفظ في الاطلاق هل نسميه نطلق عليه اجماعا؟ فنقول اجمعت الامة اولى

97
00:34:48.500 --> 00:35:04.800
هذا الذي انتقاه بعضهم ثاني قال لك لا نقول اجمعت الامة مع خلاف العوامي هذا ما قصده من اشترط وفاق العوام. قال لك اشترط وفاقهم من اجل التسمية من اجل الاطلاق. لانه لا يصح القول اجمعت الامة مع وجود من

98
00:35:04.800 --> 00:35:21.700
قال فمن الأمة والاخرون قالوا لا يصح الاطلاق نقول اجمعت الامة لان المراد اجماع الامة اجماع من له اهلية الاجماع والا فقولنا اجمعت الامة مع دخول العوام لغو هنا داك غير لغو زائد

99
00:35:22.350 --> 00:35:36.400
لان المقصود من يعتد باجماعه واحد لا يعتد باجماعه ما كاينش هنا لا ما فائدة دخوله في قولنا اجمعت الأمة؟ وقولوا قال لهم ذلك الغون شي حاجة زايدة من الفوق. وانما المراد من يعتد بإجماعه

100
00:35:37.400 --> 00:35:53.350
اذن فعلى الثاني الخلاف واش؟ لفظي الوضع الكلام اش معنى لفظي بمعنى اه خلاف في الاطلاق في الاصطلاح في العبارة واما الاعتبار والاحتجاج فثابت عند الجميع هذا ما ذكره له

101
00:35:53.500 --> 00:36:18.250
قال وذا للاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى ولاحظ انتبهوا الى المسألة. هذا اللي قال لك ودا للاحتجاج او ان يطلق هاد الخلاف بين العلماء في على القول باعتبار العوام هل هو لكذا او كذا؟ هذا كله مبني على ماذا

102
00:36:18.900 --> 00:36:41.950
هذا كله مبني على اعتبار العوام واما على قول من قال ان العوام لا يعتبر وفاقهم اصلا فانه اجماع وحجة عندهم بلا اشكال اصلا  سننبه على هذا اذا قال رحمه الله وذا اي قول القائلين باعتبار وفاق العوام هاد جوج د الأقوال لي غتجي معانا على

103
00:36:41.950 --> 00:36:57.000
قولي باعتبار وفاق العوام في الاجماع. واضح وهذا اذن وهذا ما نقولوش ودائي الخلاف ولا لا؟ ودا اي قول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع اللي قالوا بان قول العوام

104
00:36:57.000 --> 00:37:17.850
معتبر ماشي الخلاف لا ابدا اما اللي قالوا غير معتبر فإن اجماع العلماء يسمى اجماعا وهو حجة انتهى الأمر اذن هذا اي على قول من قال انه معتبر سواء فصل او اطلق لأن اللي قالوا وفاق العوام معتبر منهم من اطلق ومنهم من

105
00:37:17.900 --> 00:37:38.250
بنفصل وذا اي قول القائلين باعتبار وفاق العون في اجماع هل هو للاحتجاج هذا القول الأول هل هو خلاف يبنى عليه او هل هو شرط شرط يبنى عليه الاحتجاج بالإجماع

106
00:37:38.450 --> 00:38:06.000
القول باعتبار وفاق العوام. هاد القول هاد الشرط واش هو شرط يبنى عليه الاحتجاج بالاجماع؟ وهذا القول هو ظاهر كلام الابيار والفهري منا وهو مذهب الامدي وعليه الى قلنا اه وفاقهم ينبني عليه الاحتجاج وعليه فلا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقه العوام

107
00:38:06.000 --> 00:38:28.150
هذا الأول او ان يطلق عليه الاجماع هاد او لاش لتنويع الخلاف القول الثاني او انما هو ليصح ان يطلق عليه الاجماع او انما هواش قول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع

108
00:38:29.150 --> 00:38:54.400
او انما هو اي قولهم هذا ليصح ان يطلق اي اطلاق الاجماع اجماع الامة عليه. لا لافتقار الاحتجاج به اليهم قاليك ماشي ماشي لأن الإحتجاج يفتقر اليهم وانما فقط للاطلاق. وعلى هذا كما ذكرت لكم فالخلاف على الثاني خلاف لفظي وعلى الاول فالخلاف معنوي

109
00:38:54.450 --> 00:39:17.200
لما ذكر الناظم القولين اش قال لك وكل ينتقى وكل من القولين اي القول بتوقف الاطلاق بتوقفه على الاطلاق والقول بتوقف الحجة. ينتقى ان يختار عند بعض العلماء لكن انتبهوا الى مسألة مهمة انا ذكرتها ونعاود نكررها

110
00:39:17.850 --> 00:39:35.300
هدو كل ينتقى يختار عند بعض العلماء كما بينا بناء على ماذا على القول باعتبار وفاق العوام فيوجد من قال انما هو الاحتجاج ويوجد من قال انما هو للاطلاق اما

111
00:39:36.000 --> 00:39:58.100
على القول بعدم اعتبار العوام مطلقا القول بالغائهم كما سبق فإنه يصح ان يقال اجمعت الأمة ويحتج به ولو خالف العوام وانتهى. لا نحتاج لهذه ايش تعليلات مفهوم الكلام ثم قال رحمه الله

112
00:39:58.600 --> 00:40:18.700
وكل من ببدعة يكفر من اهل لهواء فلا يعتبر هذه كلها المسائل التي تأتي تفصيل للتعريف كلها هذا والبيت الذي والكل واجب وقيل لا يضر التفصيل للتعريف وقوله واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع

113
00:40:18.750 --> 00:40:36.300
كله تفصيل للتعريف هذا كله من باب ياش؟ بيان التعريف قال وكل من ببدعة يكفر من اهل لهواء فلا يعتبر علاش ا سيدي من كان مبتدعا بدعة مكفرة مخرجة من الملة هل يعتبر في الاجماع

114
00:40:36.700 --> 00:40:58.050
لا يعتبر لماذا لاننا قلنا في التعريف مجتهدي الامة ومن كفر ببدعة ليس من هذه الامة ليس من امتي الاجابة. لان المقصود كما ذكرنا امة الاجابة لا امة الدعوة قال رحمه الله وكل من كانه قال وبناء على ما تقدم

115
00:40:58.150 --> 00:41:19.700
من ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة فيفهم منه اختصاصه بالمسلمين لان الامة هي امة الاجابة فلا عبرة بالكافر ولو بلغ رتبة الاجتهاد مثلا فرضنا واحد كافر كان حافظا متقنا متمكنا من العلوم كلها

116
00:41:20.150 --> 00:41:37.550
له الملكة عندو ملكة في استنباط الأحكام الشرعية لكنه كافر مرتد عن الإسلام هل يعتبر؟ لا لا يعتبر قال وكل من يكفر بارتكاب بدعة من اهل الاهواء هذه من بيانية

117
00:41:38.750 --> 00:42:02.300
والا فان صاحب البدعة من اهل الاهواء يعني من اه من اتباع الهوى ممن يتبعون اهواءهم من اهل الاهواء واهل الاهواء المقصود بها مذاهب اهل الزيغ في الاعتقاد ويعبر عنها بهذا اهل الاهواء اي العقائد الزائغة

118
00:42:02.350 --> 00:42:24.400
وذلك كجهم بن صفوان رأس الجهمية جابو بن صفوان رأس الجهمية قال من اهل فلا يعتبر اي فلا يعتبر في الاجماع قوله وان احتوى على علوم الشريعة كلها واخا يكون هاد جاب نصفوان جمع جميع العلوم الشرعية

119
00:42:24.700 --> 00:42:47.950
وعليه فلا تقدح مخالفته بالاجماع اذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم. اذا حاصل البيت ان مرتكب البدعة المؤدية الى كفره يعتبر في الاجماع ثم قال والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر

120
00:42:48.850 --> 00:43:09.800
ذكرنا في تعريف الاجماع قلنا هو اجتماع اتفاق مجتهد الامة ما معنى اتفاق مجتهد الامة؟ اي اتفاق جميع جميع علماء الامة في عصر من العصور اذا وجد لاحظ الفقيه اذا وجد في عصر من العصور مائة عالم

121
00:43:09.950 --> 00:43:29.200
فلا ينعقد الاجماع الا باتفاق المئتين كلها فلو خالف واحد تسعة وتسعين من العلماء فليس اجماعا لابد من اتفاق هذا هو معنى مجتهدي الامة جميعا كلهم دون ان يخالف واحد اذا خالف واحد فقط

122
00:43:29.750 --> 00:43:48.600
علماء عصره فانه لا يسمى ذلك اجماعا نعم هو قول الاكثرين هو قول الجماهير لكن لا يسمى اجماعا ولذلك قال لك الناظم والكل واجب اش معنى الكل؟ اي اتفاق جميع المجتهدين دون استثناء ولو لواحد

123
00:43:48.600 --> 00:44:18.400
وهذا القول هو قول الجمهور وهو قول المالكية منهم. قول جمهور العلماء وهو قول اصحاب مالك جميع المجتهدين يشترط وفاقهم في الاجماع فلا ينعقد مع مخالفة واحد منهم الى خالف غير واحد فلا اجماع في المسألة اذن هذا هو الصحيح

124
00:44:18.700 --> 00:44:31.700
طيب هل هناك قول مخالف لهذا؟ نعم هناك قول مخالف لهذا لأن ملي قلنا هذا هو قول الجمهور وهو قول اصحاب مالك اذن هناك من خالف نعم هناك من خالف شنو هو القول المخالف لهذا

125
00:44:31.950 --> 00:44:51.050
قول ابن قول ابن خويز من داد من المالكية رحمه الله تعالى قالك لا تضر مخالفة الواحد والاثنين وانما تضر مخالفة الثلاثة فما فوق قالك فعصر من العصور اذا اجمع العلماء على امر وخالف واحد

126
00:44:51.350 --> 00:45:11.550
او خالف اثنان فلا تضر مخالفتهما ويعتبر ذلك اجماعا وحجة قطعية وانما الذي يعتبر هو خلاف الثلاثة واستدل على ذلك بعض النصوص الموهمة لهذا المعنى لكن كلها مردودة وموجب عنها كما سيأتي ان شاء الله

127
00:45:11.700 --> 00:45:28.200
اذا اشار لهذا القول قال وقيل من قال بهذا ممن قال به ابن خويز من داد رحمه الله لا يضر الاثنان ايها الواحد من باب اولى قالك لا يضر اي لا تضر مخالفة الاثنين او

128
00:45:28.450 --> 00:45:48.600
او الواحد من باب اولى. لا يضر ان يخالف الواحد والاثنان دون من عليهما كثر دون من كثر على الاثنين اي دون الثلاثة بمعنى ان مخالفة الثلاثة تضر عنده بالاجماع لكن مخالفة الاثنين والواحد

129
00:45:49.100 --> 00:46:11.800
لا تضروا في في وقوع الاجماع قال دون من كثر عليهما. وممن قال بهذا الطبري الامام الطبري رحمه الله وفاقا لابن خويز مندات وفي هذه المسألة التي نتحدث عنها الان اقوال اخر لكنها ليست معزوة لاهل المذهب

130
00:46:12.050 --> 00:46:30.050
فاقتصر الناظم رحمه الله على هذا القول الثاني لانه هو المعزو لبعض علماء المذهب لابن خويز بنادم من المالكية والا ففي المسألة تفاصيل اقوال اخر منهم من في الصلاة وقال اقوالا اخر لكن جميع الاقوال التي قيلت في هذا كلها ضعيفة

131
00:46:30.250 --> 00:46:53.550
مرجوحة غير معتبرة وانما الراجح والصحيح هو مذهب جمهور العلماء من المالكية وغيرهم انه يجب في انعقاد الاجماع وفي الاحتجاج به وفي تسميته اجماعا يجب اتفاق الكل. اتفاق الجميع دون مخالفة وواحد منهم

132
00:46:54.800 --> 00:47:14.650
قال رحمه الله وقيل لا يدر لاثنان دون من عليهما كثر مما استدل به هؤلاء الذين قالوا يصدر مخالفة الواحد استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالسواد الاعظم

133
00:47:16.350 --> 00:47:36.850
فقالوا اذن المعتبر هو اتفاق جل الامة اتفاق اكثر الامة لانه قال السواد لأعظم مستوى د الأعضم هم الأكثر فيؤخذ منه انه ولو خالف الواحد والاثنان فلا يضر ذلك  واجيب عن هذا الحديث

134
00:47:37.500 --> 00:47:56.550
على القول بصحته اجيب عنه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم المقصود به ان قول السواد الأعظم يكون مرجحا على غيره من الاقوال وما ذهب اليه اكثر المسلمين او اكثر علماء المسلمين

135
00:47:56.700 --> 00:48:14.800
يكونوا موافقا للصواب غالبا اكثر مما يذهب اليه بعضهم بعض افرادهم وليس في الحديث ما يفيد ان قول السواد الاعظم يعد اجماعا او انه حجة قطعية ليس هذا في الحديث ابدا

136
00:48:15.100 --> 00:48:36.900
اذن فهذا شي يسمونه؟ يقولون الدليل اعم من الدعوة الدليل اعم من الدعوة الدعوة ما هي انعقاد الاجماع وكونه حجة قطعية على الامة هادي هي الدعوة اذن الدعوة اخص والدليل لا يفيد ذلك هو اعم

137
00:48:37.300 --> 00:49:02.250
اذا ففيه على القول به فيه ان قول اكثر الأمة غالبا يكون فيه الصواب ويكون معه الصواب. وان من شذ وانفرد عن اكثر الامة يكون مخالفا للصواب في الغالب او ان قول الأكثري يكون مرجحا يعني من المرجحات ان يكون القول قد قال به السواد الأعظم اكثر العلماء لكن ليس فيه ان ذلك

138
00:49:02.250 --> 00:49:18.450
كي يعدوا اجماعا وانه يحتج به حجية الإجماع وهذا هو محله البحث في هذه المسألة اذا هذا حاصله ثم قالوا اعتبرا مع الصحابي الى اخره هذا نتركه ان شاء الله الى الدرس الاتي

139
00:49:18.700 --> 00:50:40.650
سيدنا يعني عند القائل بحجية اجماع السكوت. وسيأتي ان شاء الله بعده شايفها في ايه   الامنين نعم وهو كذلك سائق لاحظ اجماع من قبلنا هو حجة علينا ليس حجة علينا. طيب هل هو كان حجة عليهم كما هو كما ان اجماع علمائنا حجة علينا. هل اجماع علماء

140
00:50:40.650 --> 00:50:53.000
ان كان حجة عليهم خلاف في ذلك الامر قال لك لا فائدة للخلاف فيه بمعنى ليست له ثمرة ترجع الينا كان حجة عليهم ولا ما كانتش حجة عليهم هذا الخلاف

141
00:50:53.350 --> 00:51:24.300
في هذه المسألة بين العلماء ليست له فائدة بالنسبة لنا نحن. مفهوم البقالة     قوله والمشاهدين وايضا من جهة اخرى لاحظ احترازا مما وقع في زمنه لو لو فرضنا ان الاجماع بغا يوقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:51:25.500 --> 00:51:39.450
هل يجب وفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المجمعين ولا لا هو اعلم الامة ولا لا فاذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم المجمعين فان قوله يكون حجة اذن لابد من وفاقه

143
00:51:39.600 --> 00:52:23.650
فاذا وافق فمجرد قوله حجة دون النظر الى قول غيره دون اعتبار قول غيره. اذا فلا فائدة بالاجماع في حياته عليه الصلاة والسلام   نعم      واضح كلام اذن الى قلنا مجتهدين يريد علينا اشكال اذا قلنا مجتهدين يريد علينا اشكال لكن يجاب عنه

144
00:52:23.850 --> 00:52:39.450
مجتهدي بالجمع هذا يشمل يؤخذ منه انه لابد ان يكون من ثلاثة فما فوق لان اقل جمع ثلاثة. مع ان الاجماع قد يقع من الاثنين اذا قلنا مجتهد الامة سيدخل الواحد لكنه يخرج

145
00:52:39.600 --> 00:53:08.700
بعبارة الاتفاق قال قال وليه لابد من المقتضى  واضح التقييد لي قالو ولي الدين العراقي رحمه الله قالك لابد من ان نقيدهم بكونهم في عصر عصر واحد يعني ان نقول هو اتفاق مجتهد

146
00:53:08.700 --> 00:53:24.700
الامة في عصر من العصور في عصر واحد قال لك والا اذا اطلقنا فانه قد يتوهم ان المقصود اتفاق مجتهدي الامة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او من بعد وفاة رسول الله الى قيام الساعة

147
00:53:24.900 --> 00:53:44.300
وعليه الى حنا بغينا نتاضرو اتفاق العلماء مغيكونش حجة ابدا لا يحتج به مفهوم فقال لك نقولو في عصر من العصور ليكون ذلك لا حجة على من جاء بعده او حجة على العصور بعده او حجة على من كان في ذلك العصر بعد انعقاد الاجماع

148
00:53:44.500 --> 00:54:13.750
وان شاء الله سيأتي معنا هذا هل يشترط انقراض العصر او لا يشترط؟ سيأتي ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر  مم على ان  لأن فيه هو اتفاق اتفاق هاد العبارة تشغل باش

149
00:54:13.950 --> 00:54:46.200
بالتعدد قال وسيأتي مزيد  لا وقوله   ما يختص   اصل الصحابة وان احمد لانه روي عنه انه قال من ادعى الاجماع فقد كذب باسقى الروايات من قال قال ابن عاصي ليس مقصورا

150
00:54:50.600 --> 00:55:14.650
نعم اذا قال وليس مقصورا اي وليس الاجماع خاصا بعصر الصحابة. والظاهري يقصد داوود. داوود الطاهري والظاهري جاعل ذبابة. جاعل هذا دأبه. انه اش مقصور على عصر الصحابة   والمتفق عليه

151
00:55:15.100 --> 00:55:42.600
انه يكون   علاش قال لا تتوقف حجية عليه؟ لأن لا يقع الدور وإلا غادي يتوقف الاجماع على كونه على كونه عقليا وكونه عقليا على الاجماع ويقع الدور العقلية لا تتوقف

152
00:55:45.250 --> 00:56:10.950
ثم المعتبر في كل في سير فن نعم ان لم يكونوا من اهل هادي هي المسألة لي نبان عليها هاد الاجتهاد في ذلك الفن نعم قال قال امام الحرمين فإذا انتصبت

153
00:56:12.350 --> 00:57:05.300
يعني ان المختار الغاء عوامل الاجماع اي عدمه  عدم    اجماع الصحابة  لا في الاصول  غير الحافظين كانت له ملكة لانه يعتبر كما سبق يعد هذا الذي الاصول يقال يعد كما سبق عالما بجميع الفروع

154
00:57:05.500 --> 00:57:57.700
بالقوة له الصلاحية فهو عالم بالفروع بالصلاحية كما سبق  يعتبران وقيلان  والمعتبر انه اعرف مواقع  المقصود ممارسته  لا  وينعقد    تعالى قال في الاصل نقلا عن  لتعين لاحظ هاد العبارة التي نقعها الشيخ سليم دابا الان في الاصل قال علي القرافي

155
00:57:58.800 --> 00:58:18.700
وجوابه ان ادلة الاجماع يتعين حملها على غير العوام. شوف اسيدي لان قول العامي بلا مستند خطأ وضع العبارة هاد العبارة غلط كما نبه على ذلك الشيخ السالي لان قول العامي بلا مستند خطأ علاش هاد العبارة خطأ

156
00:58:19.600 --> 00:58:38.100
لان قول العامي لا يكون مستندا الى شيء الذي يكون له سند هو قول العالم قول العامي لا يكون مستندا مفهوم؟ فلذلك الشيخ سيد قال هذا تصحيف ولعل اصل العبارة لان قول العامي بلا مستند انتهت الجملة

157
00:58:38.250 --> 00:58:58.150
ثم قال وهو خطأ اذن فيكون هذاك بلا مستند خبر خبر ان لان قول العامي بلا مستند دائما قول العامي هو هذا يكون بلا مستند ماشي المقصود بلا مستند ان يعرفه لا بلا مستند من عنده

158
00:58:58.200 --> 00:59:14.650
اما ان يقلد العالم في المستند فهذا وارد لكنه ليس له المستند وغير مقلد فيه اذن فحينئذ قول هذا اسم انه بلا مستند خبر كأنه اخبرنا قال لك لان قول العامي واقع بلا مستند

159
00:59:15.150 --> 00:59:49.950
وهو خطأ والخطأ لا عبرة به. مفهوم نعام لا الخطأ هو اعتبار العوام في الاجماع. لان العوام يقولون الاقوال بلا مستند الى قاع تكلم فانه يتكلم بلا  وانما المعتبر هو من يتكلم بمستند واللي كيتكلم بمستند هو العالم

160
00:59:50.300 --> 01:00:28.900
ها هو يبينه الشيخ السالف قال   النسخة ولعل     واضح شغال قال لك ولعلها فيها سقم بدليل ان قول غير العامي ما لم يكن عن سند خطأ هذا غير العامي يعني المجتهد

161
01:00:30.050 --> 01:00:50.350
ولعله وهو خطأ او ما في معناه فيكون بلا مستند خبر ان قال لك لعل صواب العبارة ان قول العمى بلا مستند الخبر ان واصل العبارة وهو خطأ لان اي قول يكون بلا مستند فهو خطأ ولو وافق الصواب

162
01:00:51.200 --> 01:01:12.850
ولا عبرة بذاتك بمعنى الى خلينا العامي هو لاحظ الا قلنا للعامي قولك يعتبر في الاجماع وتركناه هو يقول ما شاء تركنا له الاختيار لأن الأصل فالعامل خصو يكون مقلد للعاليم تابع له اذا العلماء قالوا را هو تابع لواحد منهم انتهى الأمر علاش غانعتابروه

163
01:01:13.100 --> 01:01:31.100
فإذا اعتبرناه قلنا لله تنتقل قولك لا شك انه سيقول قولا بلا مستند ليست له الأهلية واذا قاله بلا مستند فهو خطأ ولو قدر انه وافق الصواب اذا واذا كان قوله خطأ فلا عبرة به مفهوم اش بغا يقول؟ هذا هو معنى كلامه

164
01:01:38.550 --> 01:03:03.300
ان البنت  ما كلف ما فيه عامة العامي لم قال في التكميل   عدم اعتبار    يعني ان قول القائلين   فلا ينعقد ويؤيد هذا القول التفريق والخفي العوامل قول القائلين باعتبار العوام انما

165
01:03:06.450 --> 01:03:45.250
الافتقار لا يقال اجمعت طلباتهم قالوا اجمع العلماء اما على القول الراجح من  كونهم  انه لو اطلع كل واحد منهم  توافقوا   القولين اختارهم  يعني ان كل من كان الاهواء العقائد

166
01:03:48.400 --> 01:04:14.650
نحوه فلا يعتبر ولا تقدحوا   بالامة الاجابة لا يثبت باجماع  الم يكفر ما لم يكفر ما لم يكفر يعني ما لم يأتي بما يكفره ما لم يرتد مثلا اذن انوضحو

167
01:04:14.800 --> 01:04:44.100
ولا يكفر    لكن يكفل باجماع من تقدم  قال ولا يثبت كفره باجماع اهل عصره لماذا لاحظ واحد كان يعد من المجتهدين من العلماء واجمع اهل عصره على كفره فهل يعد اتفاقهم على كفره اجماعا

168
01:04:44.550 --> 01:04:57.850
نمشيو دابا للمسألة عندنا مية عالم واحد منهم وقت من الأوقات تسعود وتسعين من دوك المية اتفقوا على كفر واحد قالك هداك را اتى ببدعة وكفرة خرج عن الإسلام بدعة مكفرة

169
01:04:58.100 --> 01:05:14.800
وكفروه وليكفروا بذلك قالك لا لا يكفر بذلك لأن هذا لا يعد اجماعا هو كان منهم من العلماء واضح؟ كان من الائمة فإذن اذا اتفق تسعة وتسعون وهو قد ثبت اسلامه قبل بيقين

170
01:05:15.500 --> 01:05:33.400
فلا يعد اتفاق تسعة وتسعين اجماعا ماشي اجماع لانه منهم ما زال على الاصل غيبقى على الاصل فإذا اعتبرنا قول تسعة وتسعين اه سنقع في الدور لانه هو مسلم والاصل ان الكفر سيحصل بالاجماع

171
01:05:33.650 --> 01:05:57.050
واذا اعتبرنا هذا اجماعا اذا فقد كفر قبل الاجماع فيقع الدروس. واضح ولذلك قال اه ولا يثبت كفره باجماع اهل عصره اهل عصره لكن لو قدر انه قد  اجمع من تقدمه على كفره مثلا جاه بن صفوان قبل ما يبلغ درجة الاجتهاد يلاه كان طالب علم اولا كان مبتدي اولا هذا من العوام

172
01:05:57.600 --> 01:06:13.350
اجمع العلماء الذين تقدموا في العصر قبل ان يصير عالما على كفره. نعم هنا يكفر. لكن اهل عصره ممن كان معهم؟ لا لانهم لا يكونون كل الامة غيكونو غي تسعود وتسعين وهو المئة

173
01:06:14.000 --> 01:06:30.100
ما لم يكفر ما لم ياتي بما بمكفر كأن ارتد ولا لكن كفره باتفاق العلماء على ذلك لا قال لك ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة فهو دور فهمتو الدور فين كاين

174
01:06:30.650 --> 01:06:49.850
لانه يتفق ان يكونوا كل الامة اذا هو لا يعتد من الامة غنخرجوه من الامة لنعتبر من عداه كل الامة. وهذا يستلزم اش انه كفر قبل وقوع الاجماع ونحن نريد ان نكفره بالاجماع فيقع الدور

175
01:06:49.950 --> 01:07:15.200
تواضع قال ولكن باش غيحصل الكفر؟ ولكن يكفر بإجماع من تقدمهم يكفر باجماع اما من تقدمهم او من تقدموه واحد من جوج من تقدموه بمعنى قابل ان يكون عالما كان عندنا مئة عالم وهو مزال موصل لدرجة العالمية واتى ببدع كفرا

176
01:07:15.950 --> 01:07:35.300
او من تقدمهم سبق هو ومات واتى بعده عصر من العصور علماء واجمعوا على كفره يكفر كذلك او بقاطع غير الاجماع بدليل قاطع غير الاجماع مفهوم؟ اما الاجماع من اهل عصره فلا غيكون فيه اش

177
01:07:35.900 --> 01:08:17.350
دور  الو اما اما من لا يكفر  لا يحرم عليهم مخالفة لا يعتبر النووي في  هاد العبارات المجسمة عبارة مجملة احيانا يقصد بها الممثلة المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين وحينئذ هي عبارة حق

178
01:08:17.750 --> 01:08:38.200
اذا اريد بالمجسمة الممثلة فهي حق واحيانا يقصد بها اهل السنة وذلك من النفات الناس اللي كينفيو الصفات يرمون اهل السنة الذين يثبتون الصفات من دون تكييف ولا تمثيل يرمونهم بانهم

179
01:08:38.250 --> 01:08:59.250
مجسمة لأنهم يتأنفات في عقولهم ان كل من اثبت الصفة فقد جسم الخالق سبحانه وتعالى هكذا استقر في اذهانهم كل من اثبت صفة يلزم من اثباته للصفة انه شبه الخالق بالمخلوق وانه جعل الله تعالى جسما وعليه فيرمون

180
01:08:59.250 --> 01:09:18.350
اهل السنة ولو ان اهل السنة يتبرأون من التشبيه كيقولو له صفات تليق به دون تشبيه ولو تبرأوا من ذلك يرمونهم بالمجسمة لانهم يرون وجود التلازم بين الاثبات وبين التجسيم فكل مثبت عندهم

181
01:09:18.400 --> 01:09:51.600
مجسم ولذلك هم يفرون من هذا فماذا يفعلون لا ينفون لا يثبتون اصلا  واجب ان الجمهور قالوا لابد وينعقد مع ويعلم ذلك من اضافة قال السبكي في  نظرا  لو نذر يعني قل

182
01:09:51.700 --> 01:10:16.650
نذر بالدليل المهملة هي قل نعم قال نظر المخالف للاجماع مع باجماع غير ابن عبد  قوي. مم. فغيري موسى على ان  لم يكن اجماعا قطعا بخط بوضع ببعض النصب ان الادلة التي

183
01:10:17.800 --> 01:10:43.600
انها مختصة   قال ابن وقال قال ابن خويز منداد لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة قولهم عليه وسلم عليكم بالسواد ان اسم الامة لا ينخرم بهما انه اذا كان الاجماع حجة

184
01:10:47.550 --> 01:11:01.350
لانه يبعد ان يكون ما تمسك ارجح مما تمسك حاسبوك شوف لاحظ شحال من دليل تمسكو بيه هادي راه كلها ادلة الدليل الأول حجتهم قول يصب عليكم بالسواد الأعظم ها واحد

185
01:11:01.800 --> 01:11:20.850
ثانيا ولأن اسم الأمة لا ينخرب بهما قال لك الى خالفوا جوج يصح نقول اجمعت الأمة ما لا يضر في الاطلاق هذا جوج الدليل التالت ولانه اذا كان الاجماع حجة وجب ان يكون معه من يجب عليه الانقياد له. قال لك الا كنقولو الاجماع حجة. اذا خاصنا شي ناس

186
01:11:21.000 --> 01:11:39.300
اللي غادي ينقادو للإجماع فإلى قلنا لابد من اتفاق الجميع اذا شكون اللي غينقاد لهاد الإجماع؟ مفهوم؟ هكذا قالوا وغيجي الجواب ان شاء الله هذا الدليل الثالث الدليل الرابع قال لك ولأنه يبعد ان يكون ما تمسك به المخالف النادر وارجح مما تمسك به الجمهور الغالب قال لك بعيد

187
01:11:39.600 --> 01:12:01.000
العلماء كلهم قالوا قول وهداك لي خالفهم واحد قوله اقوى من قول قالك هدا بعيد جدا ادن هادي ربعة الأدلة؟ الجواب عنها قال لك ورد اولا بان السواد الاعظم انما يفيد غلبة الظن. والمقصود القطع الاجماع هذا شنو المراد منه؟ ان يكون حجة قطعية هاي واحد

188
01:12:01.800 --> 01:12:19.100
الدليل التاني وبان اسم الامة لا يصدق على بعضها الا مجازا الى قالك غنقولو اجمعت الأمة ولو خالف واحد قال كذا تعبير مجازي. اما التعبير الحقيقي لا يكون مع مخالفة واحد لابد يكون معنى

189
01:12:19.100 --> 01:12:41.250
الأمة اي كلهم واضح هذا الجواب على المسألة الثانية. المسألة الثالثة وبأن المنقاد لاجماعهم من بعدهم اه لأنهم شنو قالوا في المسألة الثالثة؟ قالوا ولأنه اذا كان يجمع حجة وجب ان يكون معه من يجب عليه الإنقياد له. فقالوا لهم نعم غادي ينقادوا للإجماع لكن شكون؟ هادوك

190
01:12:41.250 --> 01:12:56.400
الناس لي غايجيو من بعدهم العلماء يتفقون على مسألة ويكون حجة على من جاء بعدهم او على من عاصرهم ممن ليس له الية النظر اذن هذا هو معنى الانقياد عندو اثر عندو تمارة شكون لي غاينقاد ليه

191
01:12:56.750 --> 01:13:22.250
اما الناس المعاصرين لهم ممن ليس له الية النظر العوام او من جاء بعدهم من العلماء والعوام مفهوم الكلام قال   قال فان الاجتهاد كان مذهب   قول ابن عباس  ان لم يسق قوله

192
01:13:23.500 --> 01:13:44.400
نعام عاود عاود منتابهتش لم يرد   لأنه قال لك من مال الإجتهاد فيه مجال شناهي المسائل التي للإجتهاد فيها مجال التي لم يرد فيها نص ما ورد فيه نص لا مجال لا اجتهاد مع النص هذا هو المعنى

193
01:13:45.900 --> 01:14:00.450
هاديك بي ان هاديك الباء تفسيرية كتفسر مما للاجتهاد فيه مجال شناهو هذا للاجتهاد في المجال بان لم يرد فيه نص معندناش نص من النبي صلى الله عليه وسلم اذن المجال ديال الاجتهاد المفتوح عندنا نص لا اجتهاد مع النص

194
01:14:01.200 --> 01:14:21.550
قال كقولي قول ابن عباس لأن مسألة العون مفيهاش نص عن النبي في الميراث ليس فيها نص هي اجتهاد من الصحابة قال  قول ابن عباس بعدم ان لم يسوغ فقوله بجواز اش معنى فإن لم يسوغ؟ فإن لم يسوغ الإجتهاد

195
01:14:21.850 --> 01:14:37.900
مثل ماذا؟ ما روي عن ابن عباس انه يقول بجواز ربا الفضل هذا الاجتهاد غير سائغ لماذا لأنه في مقابلة النص النصوص الدالة على تحريمه بل فضل صريحة في ذلك

196
01:14:38.000 --> 01:15:06.100
اذن فهذا اجتهاد مع مع النص قال قوله بجواز ربا الفضل  يسوء الاجتهاد قيل ان ابن عباس رجع عن اقواله على ان النوم معي الصحابة  اما اذا لم يكن الا مجتهد واحد

197
01:15:07.400 --> 01:15:35.350
الظاهر له ما يلزم عليه من نسبة النبي صلى  قال بعضهم لا خلاف في انه  الغزالي اعتبرنا موافقة    لم يلتفت الى يوجد ما لأنه يستدعي اما كون قوله حجة فقد عزاه

198
01:15:35.950 --> 01:15:56.000
الهندي        بسم الله