بنفصل وذا اي قول القائلين باعتبار وفاق العون في اجماع هل هو للاحتجاج هذا القول الأول هل هو خلاف يبنى عليه او هل هو شرط شرط يبنى عليه الاحتجاج بالإجماع مثل ماذا؟ ما روي عن ابن عباس انه يقول بجواز ربا الفضل هذا الاجتهاد غير سائغ لماذا لأنه في مقابلة النص النصوص الدالة على تحريمه بل فضل صريحة في ذلك اذن فهذا اجتهاد مع مع النص قال قوله بجواز ربا الفضل يسوء الاجتهاد قيل ان ابن عباس رجع عن اقواله على ان النوم معي الصحابة اما اذا لم يكن الا مجتهد واحد هدو كل ينتقى يختار عند بعض العلماء كما بينا بناء على ماذا على القول باعتبار وفاق العوام فيوجد من قال انما هو الاحتجاج ويوجد من قال انما هو للاطلاق اما الظاهر له ما يلزم عليه من نسبة النبي صلى قال بعضهم لا خلاف في انه الغزالي اعتبرنا موافقة لم يلتفت الى يوجد ما لأنه يستدعي اما كون قوله حجة فقد عزاه الهندي بسم الله لانه يبعد ان يكون ما تمسك ارجح مما تمسك حاسبوك شوف لاحظ شحال من دليل تمسكو بيه هادي راه كلها ادلة الدليل الأول حجتهم قول يصب عليكم بالسواد الأعظم ها واحد وما الى الكفة منه ينتمي للخلفاء الراشدين او جبال حجية للمدني الى اخره قال رحمه الله الاجماع هذا هو الدليل ثالث من الأدلة المتفق عليها او من الادلة المذكورة في الكتاب. وهذا هو الكتاب التالت من الكتب السبعة في الكتاب اولها كتاب القرآن ومباحث الاقوال والثاني كتاب السنة وهذا كتاب الإجماع الاجماع في اللغة يطلق على معنيين المعنى الاول العزم والتصميم والمعنى الثاني الاتفاق اذن الاجماع في اللغة يطلق على معنيين يطلق على العزم والتصميم ويطلق على الاتفاق ايه هذين المعنيين انسب واليقوا بالمعنى الاصطلاحي هو المعنى تاني الاتفاق ولذلك سيأتي في التعريف الاصطلاحي الاجماع هو اتفاق اول كلمة هو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه واله وسلم اذن فالمعنى الثاني اللغوي هو الاقرب للمعنى الاصطلاحي ما هو الاجماع في اصطلاح الاصوليين؟ قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهد الى اخره اذا علمنا من هذا التعريف الاصطلاحي ان الاجماع عند الاصوليين اتفاق مخصوص. الاجماع في اللغة هو اش؟ مطلق الاتفاق. الاتفاق عموما هو الاجماع لغة لكن الاجماع اصطلاحا اتفاق مخصوص اي اتفاق مقيد بقيود اتفاق كذا وكذا وكذا وكذا وهذا معروف عندكم لا يخفى ان التعاريف الاصطلاحية اخص من التعاريف اللغوية ففي اللغة الإجماع الاتفاق لكن في الإصطلاح اتفاق اناس معينين بشروط معينة كذا اتفاق اش؟ مخصوص اذا فالتعريف الاصطلاحي اخص اضيق من التعريف ايش اللغوي قال رحمه الله في تعريفه وهو الاتفاق من مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد واطلقا في العصر والمتفق عليه. هذا هو تعريف الاجماع قال رحمه الله وهو اي الاجماع الاتفاق. ما معنى الاتفاق اي الاشتراك في الاعتقاد وفي القول او الفعل او في السكوت عند القائل بالاجماع السكوت وسيأتي ان شاء الله اذا الاتفاق معناه الاشتراك الاشتراك اما في الاعتقاد باعتقاد ما اتفقوا على اعتقاد معين او الاشتراك في القول او الاشتراك في الفعل او الاشتراك في السكوت عند القائل بحجية الاجماع سكوته ولذلك سيأتي معنا ان شاء الله في الاجماع النطقي انه قول جميعهم او قول بعضهم وفعل بعضهم لو فرضنا انهم اتفقوا لكن كيف سورة الاتفاق؟ بعضهم قال وبعضهم فعل هذا ايضا يعد واضح اذن الاشتراك اما في الاعتقاد او في القول او في الفعل او بعضهم قال وبعضهم فعل مثلا لو ان احدهم افتى بجواز فعل من الافعال والبعض الاخر فعل ذلك الفعل لم يقل لكنه فعل هذا يعد اتفاقا قولهم او فعلهم او قول بعضهم وفعل البعض الآخر اذا الاشتراك فكما قلنا يدخل فيه الاشتراك في بالسكوت عند القائل بحجة تجمع السكوت وسيأتي وهو الاتفاق من مجتهدي الامتي من مجتهدي الامة يبدل لاجل الوزن من مجتهدي الامة المقصود بالامة هنا امة الاجابة لا امة الدعوة امة الاجابة اي مجتهدين المسلمين هذا هو امة الاجابة الذين بلغوا درجة الاجتهاد من المسلمين من امة محمد صلى الله عليه وسلم التي اجابته وهم المسلمون فخرج بهذا ما الذي خرج بقوله مجتهد الامة خرج به الذين بلغوا درجة الاجتهاد من غير هذه الامة او خرج بهذا ايضا من ارتد من كفر لو ان احدا من العلماء بلغ رتبة الاجتهاد حصل علوما كثيرة لكن اتى ببدعة مكفرة كان كافرا كجهم بن صفوان فانه ليس من امة الاجابة وعليه فلا يعتبر خلافه كما سيأتي ان شاء الله بعد هذا مباشرة غيفصل لينا الناظم في هذا التعريف. وسيقول وكل من ببدعة يكفر من اهل له لا يعتبر في الاجبار اذا فالمقصود واش المجتهدون من امتي الاجابة من المسلمين وقوله رحمه الله من مجتهدي الامة نبه الشارح في حلي التراقي على امر مفيد جدا وهو ان مجتهدي هذا مفرد وليس جمعا واضح مجتهدي الامة هذا مفرد مضاف يفيد العموم وليس جمع مذكر سالما كما هو الظاهر في كثير من النسخ داير فيه قلت لوسخ مجتهدين بالياء والنون حذفت للاضافة مجتهدي لمة جمع مذكر سليم مضاف لا الأولى ان يقرأ مجتهدي الأمة على ان مجتهد مفرد مضاف مجتهدي واحد الأمة لماذا شنو الفرق بينهما في المعنى يرحمك الله علاش اسيدي شنو الفرق الفرق بينهما في المعنى اننا لو فسرناه او لو حملنا اللفظ على الجمع مجتهدي الأمة فأقل الجمع ثلاثة وعليه فإذا اتفقتنان فلا تعد اتفاقهم اجماعا لو فرضنا في عصر من العصور لا يوجد فيه الا عالمان لا يوجد الا عالمان في عصر من العصور واتفقا على امر فعلى هذا التعريف لا يعد اتفاقهم اجماعا لاننا قلنا مجتهدي واقل الجمع ثلاثة مع ان اتفاق الاثنين فاكثر يعد اجماعا اذا لم يوجد في عصر من العصور الا اذا لم يوجد الا عالمان فان اتفاقهما يعد اجماعا عند العلماء اذا فليدخل في التعريف اتفاق الاثنين فاكثر باش نقولو من مجتهدي الامة واحد مجتهدي مفرد مضاف والمفرد المضاف يصدقوا باش يصدق بالواحد والاثنين والثلاثة. فان قلت غتقول هنا سيقع اشكال اخر وهو اش انه يشمل الواحدة واذا قال الواحد قولا لا يعد اجماعا نقول نعم لكن هذا الواحد يخرج بماذا بقولهم هو الاتفاق. فالواحد لا يقال فيه اتفاق وانما الاتفاق يحصل من اثنين فاكثر. الاتفاق هذا المعنى معنى مشترك لا يقع من شخص واحد فإذا قال شخص واحد او فعل شخص واحد فلا يقال اتفق فلان وانما الاتفاق يكون من اثنين. اذا وعليه فعبارة الاتفاق تخرج الواحدة وعبارة مجتهدين بالجمع آآ تخرج الاثنين مع انهما داخلان اذا ما هو الاسلم هو ان نقول هو اتفاق مجتهد الامة واحد مجتهد الامة مفهوم اذا فلذلك الاولى الا تكتب العبارة ان لا تكتب بالياء. هو الاتفاق من مجتهدي الامة. مجتهدي الامة مفرد مضاف يفيد العبود والواحد لا يعتبر قوله اتفاقا اذا فخرج. فيبدأ الاجماع من اتفاق اثنين فاكثر لو فرض انه لم يوجد في عصر الا الا عالمان فان الاتفاق يبدأ فان الاجماع يقع منهما. واما الواحد فلا وضحت المسألة وضحت شنو المقصود مم قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدي الامة ما الذي خرج بهذا القيد الامة قالوا خرج اتفاق المجتهدين من الامم السابقة اتفاق المجتهدين من الامم السابقة لا اشكال في انه لا يكون حجة علينا هذا لا خلاف فيه. لكن اختلف العلماء هل يكون حجة عليهم في ذلك العصر اتفاق مجتهدي امة موسى او امة عيسى عليه الصلاة والسلام هل يكون اتفاق مجتهدي امة موسى حجة على قوم موسى او هل يكون اتفاق مجتهدي امة عيسى حجة على قوم عيسى؟ اختلف العلماء علماء الاسلام في هذا. لكن لا شك انه ليس حجة علينا بلا اشكال لكن واش هو هل الإجماع كان حجة ايضا في الأمم السابقة؟ او انه حجة في هذه الأمة فقط المسألة فيها خلاف لا خلاف في انه حجة في هذه الأمة لكن في الأمم السابقة اختلفوا مفهوم الكلام فقيل نعم وقيل لا اذن قال وهو الاتفاق من مجتهدي الامة اي علمائها المجتهدين خرج بذلك ايضا اش خرج بذلك اتفاق العوام. ولذلك سيذكر لنا بعد هذه المسألة هذه هذا الأمر غيقولينا فالإلغاء لمن عمن تقي فالإلغاء للعوام اختير انتقيا ولهذا ذكر في القيد هو الاتفاق من مجتهدين لو اريد بالاجماع اتفاق جميع الامة لقاله الاتفاق من جميع الامة كيبقى للمجتهدين فخرج العوام والمراد بالعوام في قوله في كلامهم هنا ما ليس بمجتهد من لم يبلغ درجة الاجتهاد فكل من ليس بمجتهد فهو من العوام واضح رجلان ثم اختلفوا في مسألة هل المقصود بالمجتهد هنا المجتهد المطلق او يدخل فيه مجتهد مقيد خلاف قيل خاص بالمجتهد المطلق الصحيح انه يشمل المجتهد بانواعه المجتهد المطلق والمجتهد المقيد ايضا يدخله. المقصود ان يكون من زمرة المجتهدين ومن ليس من المجتهدين فيعتبر هنا من العوام. وعليه فلا عبرة بخلافه اذا خالف فلا عبرة بخلافه اذا قال رحمه الله وهو الاتفاق من مجتهدي الامة اي من علمائها. وانتبهوا الى مسألة الاتفاق من مجتهدي الامة اي من علمائها المقصود بذلك الاتفاق على امر مين علماء ذلك الفن الذي يتفق فيه على تلك المسألة نوضح ليكم هذا اكثر دابا الآن قلنا الإجماع هو الإتفاق من مجتهد الأمة يعني من علمائها اي من علمائها في ذلك الامر الذي يقع الاجماع عليه والا لو فرضنا مثلا في الامة ان هناك شخصا عالما يعد من العلماء ويعد من المجتهدين في مسائل الفقه او في مسائل الشرع فان اجماعه معتبر في المسائل الفقهية لكن لو اردنا اجماعا على مسألة لغوية وهو ليس من العلماء في مسائل اللغة مثلا في مسائل النحو ونحو ذلك فلا فلا يعتد بي بخلافه في تلك المسألة لانه في تلك المسألة لا يعد عالما واش واضح اذن المقصود ان يكون عالما في المسألة التي وقع الاجماع عليها فان كان غير عالم بفن اخر او بمسألة اخرى فلا يعتبر من العلماء وانما يعتبر من العلماء في فنه في تخصصه فيما يحسن فان خالف يعتد بخلافه فيه. لكن ان خالف في علم اخر لا يعتد بخلافه فيه مثلا اتفق النحات او اهل اللغة على ان الفاء تفيد التعقيب وخالفهم محدث عالم بالحديث خالفهم في المسألة وليس هذا عالما بفنهم فلا يعتد بخلافنا من هو عالم يعتد بخلافه لكن في المسائل التي يحسنها مفهوم؟ وسينبه على هذا الشارع ان شاء الله قال رحمه هو الاتفاق لاننا غنقولو غيقول لينا ناضي من بعد واطلقا في العصر والمتفق عليه هاد المسألة غتجي معانا ان المراد بالاجماع هنا ما يعم المسائل الشرعية وغيرها الاجماع اللي كنتكلمو على انه حجة ماشي اجماع غير في الامور الشرعية لا الاجماع حجة في الامور الدنيوية والامور الدينية والامور العادية والامور العقلية. كل ذلك داخل معنا كما سيأتي وهو الاتفاق من مجتهدي الامة من بعد وفاة احمد صلى الله عليه وسلم اي ان هذا الاتفاق يعد اجماعا ويكون حجة اذا وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اما في حياته فلا عبرة بالاجماع. لماذا؟ لان الحجة حينئذ في قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة السلام فلا عبرة باجماع احد ثم قال واطلقا في العصر هذا داخل في تعريف الاجماع كأنه قال واطلقا في العصر بعبارة مختصرة في اي عصر كان هذا الاتفاق من مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في اي عصر من العصور اي فلا يختص بعصر الصحابة ولا بعصر الصحابة والتابعين خلافا لمن زعم ذلك. لأن كاين بعض العلماء زعموا ان الإجماع ليس حجة الا في عصري الصحابة وبعضهم زاد التابعين قالك فعال الصحابة والتابعين بعد عصر التابعين فلا اعتدال بإجماع ناضيهم قالك اطلقا في العصر يعني في اي عصر كان في عصر الصحابة او التابعين او من بعدهم الى ان تقوم الساعة. اذا وقع الاتفاق من مجتهد الامة فانه يكون حجة. ويعد اجماعا. ولا اي اختصوا بعصر الصحابة ولا التابعين اذ لا دليل على اختصاصه بهم والقائلون من اهل العلم كالظاهرية. اللي قالوا يختص بعصر الصحابة قصدهم بذلك انه بعد عصر الصحابة او بعد عصر التابعين لا يكاد يجزم بوقوع الاجماع في زمنهم كان العلماء معروفين. وكانوا معدودين فإذا وقع الإتفاق منهم امكن الإطلاع عليه واما في العصور المتأخرة يتعذر الاطلاع على اجماعهم ومن هذا قول الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب وما يدريهم ان فلانا قد خالف في العصور بعد عصر التابعين لتفرق المسلمين وتفرق علمائهم في الامصار في اقطار الدنيا فلتعذر الجزم باتفاق العلماء قال هؤلاء انه يختص بعصر الصحابة وبعصر التابعين هذا وجه القول بهذا فإن نظرنا الى هذه المسألة من هذه الجهة فان الخلاف يعد في الحقيقة صوريا خلافا لفظيا شكليا اذ هم لا يخالفون في حجية الاجماع لو ثبت وانما ينازعون في ثبوته. هل يمكن الاطلاع عليه والجزم به بعد عصر التابعين او ان ذلك متعذر. فمن رأى انه متعذر قال لك يختص بعصر الصحابة والتابعين ومن رأى انه يمكن الاطلاع عليه قال لا لا يختص بعصر الصحابة والتابعين وهذا الثاني هو الذي عليه اكثر العلماء انه لا نحتاج الى تقييده بعصر الصحابة والتابعين طيب كيف اذا نحكم بوقوع الإجماع؟ نقول متى وقع استقراء تام في عصر من العصور لاقوال العلماء ولم يطلع بعد الاستقراء التام على مخالف حكم بالاجماع في اي عصر من العصور لو ان احدا من العلماء او عددا من العلماء استقرأوا تتبعوا واستقرؤوا المخالفة في مسألة من المسائل وبعد الاستقراء لم يجدوا مخالفا في مسألة ما فإنهم يحكمون بوقوع الاجماع عليها وبذلك وهذا يكفي في وقوع الاجماع في المسألة واضح؟ اذن فهو حينئذ يكون مبنيا على الاستقراء وعدم العلم مخالف عدم معرفة المخالف اذا قال رحمه الله واطلقا في العصر ما معنى هذا؟ يعني في اي عصر كان فلا يختص بعصر الصحابة او التابعين كما قيل بذلك القايد الثاني قال والمتفق عليه معطوف على ما سبق تقدير الكلام واطلقا في المتفق عليه اي لا تقيد المتفق عليه بكونه امرا شرعيا. اطلق في المتفق عليه يعني على اي امر كان لذلك اختصارا اش كيقول هو الاتفاق من مجتهدي امة محمد بعد وفاته في اي عصر على اي امر في اي عصر على اي امر اذا فالاتفاق حجة على اي امر كان قالك النظيم واطلقا في المتفق عليه اي سواء كان شرعيا او دنيويا او عقليا او لغويا كل ذلك يكون فيه الاجماع حجة. قال والمتفق عليه. سواء كان اثباتا او نفيا وسواء اكان شرعيا او لغويا او عقليا او دنيويا لكن كما نبهت على ذلك قبل المعتبر في هذا كله اهل الاجتهاد في ذلك الشيء المجمع عليه عليه مفهوم؟ دابا الآن ياك قلنا اطلقا في في المتفق عليه فإن كان شرعيا فالمعتبر اهل الاجتهاد في الامور الشرعية وان كان لغويا اهل الاجتهاد في اللغة وان كان دنيويا اهل الاجتهاد في ذلك الامر الدنيوي تدبير الجيوش ولا الصناعة ولا غير ذلك وهكذا فالمعتبر في كل هذا اهل الاجتهاد في ذلك المجمع عليه. وان لم يكونوا من اهل الاجتهاد في غيره واضح؟ الى بغينا الاجماع على امر لغوي يشترط ان يقع الاتفاق من المجتهدين في اللغة وان لم يكونوا من المجتهدين في الشرع مفهوم؟ اذا اردنا الاتفاق على امن شرعي فالمطلوب ان نبحث على اتفاق اهل تلك الصنعة مجتهد في تلك الصنعة وان لم يكونوا من المجتهدين في غيرها مفهوم الكلام اذن هذا حاصل تعريف الاجماع اخذ من قوله رحمه الله الاتفاق استفدنا من هاد العبارة اللي هي الاتفاق اش التعدد فلا يقع الاجماع من شخص واحد لان الاتفاق لا يقع الا من اثنين فاكثر. واخذ من التعريف ايضا ان الاجماع قد يكون قولوا على امر شرعي وذلك كالاجماع على حلية البيع والنكاح. اجمع علماء المسلمين على ان النكاح حلال وعلى ان البيعة مباح وكذلك اجماعهم على ان لبنت لابن مع بنت الصلب السدس بنت بنت الابن اذا كانت مع بنت الصلب فلها السدس في الميراث بالاجماع او كان على امر عقلي كاجماع من يعتد بهم على حدوث العالم علاش قلنا من يعتد بهم؟ احترازا من الفلاسفة فإن خلافهم لا يعتد به اذ قد اجمعوهم على ان العالم قديم لكن اجماعهم لا يعتبر اذن من يعتد به من امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعوا على ان العالم حادث وهذا امر عقلي او لغوي كالاجماع على ان الفاء تفيد تعقيب او امر ديني كالاجماع على تدبير الجيوش وهكذا اذا هذا حاصل تعريف الاجماع الان الناظم غيذكر لنا بعض الامور اللي هياش مبينة ومفصلة للتعريف الا لاحظتو الان في التعريف من الشروط لي ذكرنا في التعريف او من القيود التي ذكرها الناظم في التعريف قال وهو الاتفاق من مجتهدي كنا وقفنا على هاد العبارة قلنا من مجتهد امتي المقصود بالمجتهدين هنا علماء الامة فأخذ من هذه العبارة ان خلاف العوام لا لا يعتبر هذا ما فصله في كلامه هذا قال رحمه الله فالإلغاء لمن عن من توقي ولاحظتو هاد الفاء الفاء تدل على هذا التفريع بمعنى كأنه قال فإذا علمت ما سبق وهو ان الإجماع هو الإتفاق من مجتهدين الأمة اذن فالإلغاء لمن عم اي للعوام انتقي اي اختير ففهم من قوله اختير ان في المسألة خلافا. وهي كذلك. ففي المسألة اقوال ذكرها الناظم. قال وقيل لا وقيل في الجلي مثل الزنا وقيل لا في كل ما التكليف فذكر في المسألة اربعة اقوال نلخصها ثم يأتي تقدير الابيات ما هي هذه المسألة اللي فيها اربعة اقوال هل خلاف العوام يعتبر او لا يعتبر قل اسيدي في المسألة اربعة اقوال القول الأول وهو المنتقى والمختار والراجح واش انه لا يعتبر عموما مطلقا خلاف العوام لا يعتبر مطلقا وشنو المقصود بالعوام؟ لي مقارينش لا المراد بالعوام كل من لم يكن مجتهدا المراد بالعوام هنا من لم يبلغ درجة الاجتهاد ولو الاجتهاد المقيد من لم يصل الى الاجتهاد فهو من العوام في هذا الباب مفهوم؟ اذن هذا القول الأول بإختصار وحنا غنفصلو الأقوال. القول الثاني وقيل لا شمعنى وقيل لا؟ لا يلغون يعتبرون اذا وعليه فإذا خالف العوام فإن خلافهم معتبر فلا ينعقد الإجماع مع مخالفتهم القول الثالث في المسألة التفصيل قالك اسيدي يعتبر وفاقهم في الأمور الجلية الواضحة ولا يعتبر في الامور الخفية الدقيقة فالامور الجلية مثل تحريم الزنا ومثل الطلاق ومثل وجوب الحج يعتبر اش؟ وفاقهم والامور الخفية كدقائق مسائل البيوع والمعاملات لا يعتبر وفاقهم هذا القول الثالث القول الرابع حتى هو مفصل لكن في الصلاة بطريقة اخرى فقال لك يعتبر وفاقهم في المسائل التي كلف الله بها العباد جميعا المسائل التي كلف بها جميع الناس جميع المكلفين هذه يعتبر وفاقهم فيها. والمسائل التي كلف بها بعض الناس دون بعض لا يعتبر وفاقهم فيها فمثلا الصلاة كلف بها الجميع الصيام كلف به الجميع فيعتد واش يعتبر وفاقهم وخلافهم لكن المسائل التي كلف بها بعض الناس كمعرفة دقائق بعض مسائل البيوع لا يكلف بمعرفتها الا من كان مشتغلا بها فلا يعتبر وفاقهم فيها اذن واضح المسألة كم فيها من قول اربعة اقوال الراجح منها هو القول الأول ان اش العوام لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. لا يعتد بذلك نعم ان ان وافق العوام العلماء كان ذلك مؤكدا للاجماع. لكن ان خالفوا فلا يعتدوا بخلافهم. اذا اشار القول الاول قال فالالغاء اي فالالغاء للضرورة فالالغاء لمن عمم تقي فالإلغاء اي عدم اعتباري لمن عم اي العوام عن الإعتبار في الإجماع. انتقي اي اختير عند مالك وعليه فلا يعتبر وفاقهم للمجتهدين بل المعتبر هو اتفاق المجتهدين فقط. لما قالك اسيدي اذ لا علم عندهم حتى يعتبروا لماذا يعتبرون وليسوا وليسوا من اهل العلم فلاعلم عندهم حتى يعتبروا القول التالي قالك اسيدي لابد منهم يشترط وفاقهم قالك الناظم وقيل لا اش معنى لا؟ اي لا يلغون لان القول السابق فالالغاء تقي قال لك وقيل لا يعتبرون ولا يلغون فلابد من على هذا القول لابد من وفاقهم للمجتهدين في انعقاد الاجماع فلا ينعقد الاجماع الا اذا وافقوا فان خالفوا فلا طيب هاد اهل هذا القول بماذا استدلوا استدلوا بالعمومات قالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة وقوله امتي يشمل امة الاجابة بعلمائها وعوامها. امة الاجابة المسلمين فيدخل فيهم امتي مفرد مضاف يفيد العموم اذا هؤلاء استدلوا بعمومات النصوص وقالك عمومات النصوص تشمل العوام و اذا فيعتبر وفاق. الاخرون ماذا قالوا؟ قالوا لا لا يعتبر وفاقهم لانهم لا علم لهم بهذه المسائل الان الفقهاء ارادوا ان يفتوا في مسألة لا علم للعوام بها فكيف يتوقفون على وفاقهم او على خلافهم؟ اذن فحينئذ العوام ان وافقوا سيوافقون بجهل ان خالفوا يخالفون بجهل فلاعلم عندهم فهم مقلدون تبع مفهوم قال رحمه الله هذا القول الثاني القول التالت وقيل في الجلي مثل الزنا والحج لا الخفي وقيل قال بعض العلماء يعتبر وفاقهم في الجلي اي في المسائل المشهورة في الامور الظاهرة المعروفة. مثل ماذا؟ مثل تحريم الزنا وجوب الحج قالك لا الخفي لا الأمر الخفي اي دقائق المسائل الشرعية كدقائق مسائل الميراث والبيوع ونحو ذلك فيلغون في الخفي ويعتبرون في الجليل القول الرابع قال وقيل لا في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف وقيل هذا القول قاله الإمام الباجي رحمه الله تعالى وقيل لا اي لا الغاء بل يعتبر العامة لا لا يلغون. مفهوم لا لا يلغون يعتبرون لكن في ماذا؟ قال لك في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف في كل ماء في كل شيء او امر. التكليف بعلمه اي بمعرفته قد عمم الله اللطيف. سبحانه وتعالى اللطيف اسم من اسماء الله اي يعتبرون في المسائل التي يعم التكليف بمعرفتها جميع الامة. وذلك مثل الطهارة والصلاة والصيام كما ذكرنا هذه الامور قد كلف الله تعالى العباد جميعا بمعرفتها. واجب على كل مسلم يعرف الطهارة ويعرف الصلاة. وما يتعلق بهما من احكام اذن ففهم منه فلما قال في كل ما التكليف بعلمه قد عمم اللطيف ان ما عدا ذلك مفهومه ما عدا ذلك وهو ما كلف ما كلفت بمعرفته الخاصة فقط دون العامة فانه لا يعتبر وفاقهم فيه لانهم لا علم لهم به اذا الإمام الباجي رحمه الله شنو راعى راعى العلم قالك الأمور التي يجب عليهم معرفتها هم عالمون بها والامور التي لا يجب عليهم معرفتها يعذر جهلهم بها وعليه فلا يعتبر فلا يعتبر عدم وفاقهم فيها اذا هذه اربعة اقوال المنتقى والمختار منها هو ما صدر به المؤلف وذكر هذه الاقوال لانها مقابلة للقول المخالف تا را قالك هو من قبل فالإلغاء لمن عمن تقي انتهى وهذه الاقوال مقابلة لمن تقي لما اختير قيل بها ايضا فذكرها وقيل وقيل وكلها ذكرها بصيغة التمريض قيل قيل قيل آآ ثلاثة اقوال اخرى اذن هذا المبحث الأول ثم قال بعد ذلك وذل للإحتجاج او ان يطلقا عليه الإجماع وكل ينتقى هذه فائدة مهمة متعلقة بما كنا نتحدث عنه باعتبار وفاق العوام او عدم اعتبارهم قالك اسيدي العلماء اختلفوا واش هاد الخلاف في العوام هل يعتبرون او لا يعتبرون هل هو خلاف للاحتجاج بالاجماع او هو خلاف فقط لتسميته في تسميته اجماعا بمعنى قالك هاد الخلاف في اعتبار او عدم اعتبارهم هل يترتب عليه الاحتجاج بالاجماع وعدم الاحتجاج به او هو خلاف فقط يترتب عليه الاطلاق ان يطلق عليه اجماع او الا يطلق عليه اجماع وضع الفرق فعلى الاول الخلاف معنوي وعلى الثاني الخلاف لفظي لاحظ الى قلنا اسيدي بعض العلماء راه كل قول قال به بعض بعض العلماء قالك اسيدي لا هاد الخلاف في اعتبار العوام انما هو خلاف للاحتجاج على القول بعدم اعتبار العوام مطلقا القول بالغائهم كما سبق فإنه يصح ان يقال اجمعت الأمة ويحتج به ولو خالف العوام وانتهى. لا نحتاج لهذه ايش تعليلات مفهوم الكلام ثم قال رحمه الله وعليه لاحظوا على هاد القول فإذا خالف العوام فلا احتجاج بالإجماع لأنه لا اجماع لا اجماع ولا احتجاج لأنه لا الحجية في الإجماع فإذا خالف العوام فلا اجماع اذا فلا يحتج بذلك القول. واضح؟ هذا القول الأول. بعض العلماء قال لك لا. هذا الخلاف في اعتبار العوام وعدم كبارهم يعني الخلاف الذي وقع عند المتقدمين قبل منا. قال لك انما هو خلاف فقط في صحة اطلاق القول بانه قد وقع الاجماع جماعة امة قالك واش يصح نقولو اجمعت الأمة مع وجود العوام المخالفين؟ قالك هو خلاف فقط في الإطلاق اما الحجية فإنها ثابتة مع في العوام ولو خالفوا الاحتجاج كاين العبرة بوفاق العلماء. اذا فإذا اتفق العلماء ذلك حجة لكن بقى لنا امر زائد واش نطلق عليه اجماعا نقولو اجمعت الأمة ام لا نقول اجمعت الأمة؟ قال لك اذا اعتبرنا اذا وافق العوام نطلق عليه اجماعا واذا لم يوافق العوام فلا نطلق عليه لفظة الاجماع لكن الاحتجاج ثابت اذا فعل الأول الخلاف حقيقي ولا لفظي الخلاف حقيقي حينئذ لأنه كيترتب على وفاق العوام وخلاف العوام الإحتجاج وعدم الإحتجاج فاللي قالوا لا يعتبر العوام يحتجوا اللي قالوا يعتبر العوام لا يحتجون لكن على الثاني الاحتجاج حاصل وافقوا او خالفوا وانما الخلاف غير في اللفظ في الاطلاق هل نسميه نطلق عليه اجماعا؟ فنقول اجمعت الامة اولى هذا الذي انتقاه بعضهم ثاني قال لك لا نقول اجمعت الامة مع خلاف العوامي هذا ما قصده من اشترط وفاق العوام. قال لك اشترط وفاقهم من اجل التسمية من اجل الاطلاق. لانه لا يصح القول اجمعت الامة مع وجود من قال فمن الأمة والاخرون قالوا لا يصح الاطلاق نقول اجمعت الامة لان المراد اجماع الامة اجماع من له اهلية الاجماع والا فقولنا اجمعت الامة مع دخول العوام لغو هنا داك غير لغو زائد لان المقصود من يعتد باجماعه واحد لا يعتد باجماعه ما كاينش هنا لا ما فائدة دخوله في قولنا اجمعت الأمة؟ وقولوا قال لهم ذلك الغون شي حاجة زايدة من الفوق. وانما المراد من يعتد بإجماعه اذن فعلى الثاني الخلاف واش؟ لفظي الوضع الكلام اش معنى لفظي بمعنى اه خلاف في الاطلاق في الاصطلاح في العبارة واما الاعتبار والاحتجاج فثابت عند الجميع هذا ما ذكره له قال وذا للاحتجاج او ان يطلق عليه الاجماع وكل ينتقى ولاحظ انتبهوا الى المسألة. هذا اللي قال لك ودا للاحتجاج او ان يطلق هاد الخلاف بين العلماء في على القول باعتبار العوام هل هو لكذا او كذا؟ هذا كله مبني على ماذا هذا كله مبني على اعتبار العوام واما على قول من قال ان العوام لا يعتبر وفاقهم اصلا فانه اجماع وحجة عندهم بلا اشكال اصلا سننبه على هذا اذا قال رحمه الله وذا اي قول القائلين باعتبار وفاق العوام هاد جوج د الأقوال لي غتجي معانا على قولي باعتبار وفاق العوام في الاجماع. واضح وهذا اذن وهذا ما نقولوش ودائي الخلاف ولا لا؟ ودا اي قول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع اللي قالوا بان قول العوام معتبر ماشي الخلاف لا ابدا اما اللي قالوا غير معتبر فإن اجماع العلماء يسمى اجماعا وهو حجة انتهى الأمر اذن هذا اي على قول من قال انه معتبر سواء فصل او اطلق لأن اللي قالوا وفاق العوام معتبر منهم من اطلق ومنهم من القول باعتبار وفاق العوام. هاد القول هاد الشرط واش هو شرط يبنى عليه الاحتجاج بالاجماع؟ وهذا القول هو ظاهر كلام الابيار والفهري منا وهو مذهب الامدي وعليه الى قلنا اه وفاقهم ينبني عليه الاحتجاج وعليه فلا ينعقد الاجماع ولا يكون حجة حتى يوافقه العوام هذا الأول او ان يطلق عليه الاجماع هاد او لاش لتنويع الخلاف القول الثاني او انما هو ليصح ان يطلق عليه الاجماع او انما هواش قول القائلين باعتبار وفاق العوام في الاجماع او انما هو اي قولهم هذا ليصح ان يطلق اي اطلاق الاجماع اجماع الامة عليه. لا لافتقار الاحتجاج به اليهم قاليك ماشي ماشي لأن الإحتجاج يفتقر اليهم وانما فقط للاطلاق. وعلى هذا كما ذكرت لكم فالخلاف على الثاني خلاف لفظي وعلى الاول فالخلاف معنوي لما ذكر الناظم القولين اش قال لك وكل ينتقى وكل من القولين اي القول بتوقف الاطلاق بتوقفه على الاطلاق والقول بتوقف الحجة. ينتقى ان يختار عند بعض العلماء لكن انتبهوا الى مسألة مهمة انا ذكرتها ونعاود نكررها وكل من ببدعة يكفر من اهل لهواء فلا يعتبر هذه كلها المسائل التي تأتي تفصيل للتعريف كلها هذا والبيت الذي والكل واجب وقيل لا يضر التفصيل للتعريف وقوله واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع كله تفصيل للتعريف هذا كله من باب ياش؟ بيان التعريف قال وكل من ببدعة يكفر من اهل لهواء فلا يعتبر علاش ا سيدي من كان مبتدعا بدعة مكفرة مخرجة من الملة هل يعتبر في الاجماع لا يعتبر لماذا لاننا قلنا في التعريف مجتهدي الامة ومن كفر ببدعة ليس من هذه الامة ليس من امتي الاجابة. لان المقصود كما ذكرنا امة الاجابة لا امة الدعوة قال رحمه الله وكل من كانه قال وبناء على ما تقدم من ان الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة فيفهم منه اختصاصه بالمسلمين لان الامة هي امة الاجابة فلا عبرة بالكافر ولو بلغ رتبة الاجتهاد مثلا فرضنا واحد كافر كان حافظا متقنا متمكنا من العلوم كلها له الملكة عندو ملكة في استنباط الأحكام الشرعية لكنه كافر مرتد عن الإسلام هل يعتبر؟ لا لا يعتبر قال وكل من يكفر بارتكاب بدعة من اهل الاهواء هذه من بيانية والا فان صاحب البدعة من اهل الاهواء يعني من اه من اتباع الهوى ممن يتبعون اهواءهم من اهل الاهواء واهل الاهواء المقصود بها مذاهب اهل الزيغ في الاعتقاد ويعبر عنها بهذا اهل الاهواء اي العقائد الزائغة وذلك كجهم بن صفوان رأس الجهمية جابو بن صفوان رأس الجهمية قال من اهل فلا يعتبر اي فلا يعتبر في الاجماع قوله وان احتوى على علوم الشريعة كلها واخا يكون هاد جاب نصفوان جمع جميع العلوم الشرعية وعليه فلا تقدح مخالفته بالاجماع اذ العبرة بالمسلمين دون غيرهم. اذا حاصل البيت ان مرتكب البدعة المؤدية الى كفره يعتبر في الاجماع ثم قال والكل واجب وقيل لا يضر لاثنان دون من عليهما كثر ذكرنا في تعريف الاجماع قلنا هو اجتماع اتفاق مجتهد الامة ما معنى اتفاق مجتهد الامة؟ اي اتفاق جميع جميع علماء الامة في عصر من العصور اذا وجد لاحظ الفقيه اذا وجد في عصر من العصور مائة عالم فلا ينعقد الاجماع الا باتفاق المئتين كلها فلو خالف واحد تسعة وتسعين من العلماء فليس اجماعا لابد من اتفاق هذا هو معنى مجتهدي الامة جميعا كلهم دون ان يخالف واحد اذا خالف واحد فقط علماء عصره فانه لا يسمى ذلك اجماعا نعم هو قول الاكثرين هو قول الجماهير لكن لا يسمى اجماعا ولذلك قال لك الناظم والكل واجب اش معنى الكل؟ اي اتفاق جميع المجتهدين دون استثناء ولو لواحد قال كقولي قول ابن عباس لأن مسألة العون مفيهاش نص عن النبي في الميراث ليس فيها نص هي اجتهاد من الصحابة قال قول ابن عباس بعدم ان لم يسوغ فقوله بجواز اش معنى فإن لم يسوغ؟ فإن لم يسوغ الإجتهاد وهذا القول هو قول الجمهور وهو قول المالكية منهم. قول جمهور العلماء وهو قول اصحاب مالك جميع المجتهدين يشترط وفاقهم في الاجماع فلا ينعقد مع مخالفة واحد منهم الى خالف غير واحد فلا اجماع في المسألة اذن هذا هو الصحيح طيب هل هناك قول مخالف لهذا؟ نعم هناك قول مخالف لهذا لأن ملي قلنا هذا هو قول الجمهور وهو قول اصحاب مالك اذن هناك من خالف نعم هناك من خالف شنو هو القول المخالف لهذا قول ابن قول ابن خويز من داد من المالكية رحمه الله تعالى قالك لا تضر مخالفة الواحد والاثنين وانما تضر مخالفة الثلاثة فما فوق قالك فعصر من العصور اذا اجمع العلماء على امر وخالف واحد او خالف اثنان فلا تضر مخالفتهما ويعتبر ذلك اجماعا وحجة قطعية وانما الذي يعتبر هو خلاف الثلاثة واستدل على ذلك بعض النصوص الموهمة لهذا المعنى لكن كلها مردودة وموجب عنها كما سيأتي ان شاء الله اذا اشار لهذا القول قال وقيل من قال بهذا ممن قال به ابن خويز من داد رحمه الله لا يضر الاثنان ايها الواحد من باب اولى قالك لا يضر اي لا تضر مخالفة الاثنين او او الواحد من باب اولى. لا يضر ان يخالف الواحد والاثنان دون من عليهما كثر دون من كثر على الاثنين اي دون الثلاثة بمعنى ان مخالفة الثلاثة تضر عنده بالاجماع لكن مخالفة الاثنين والواحد لا تضروا في في وقوع الاجماع قال دون من كثر عليهما. وممن قال بهذا الطبري الامام الطبري رحمه الله وفاقا لابن خويز مندات وفي هذه المسألة التي نتحدث عنها الان اقوال اخر لكنها ليست معزوة لاهل المذهب فاقتصر الناظم رحمه الله على هذا القول الثاني لانه هو المعزو لبعض علماء المذهب لابن خويز بنادم من المالكية والا ففي المسألة تفاصيل اقوال اخر منهم من في الصلاة وقال اقوالا اخر لكن جميع الاقوال التي قيلت في هذا كلها ضعيفة مرجوحة غير معتبرة وانما الراجح والصحيح هو مذهب جمهور العلماء من المالكية وغيرهم انه يجب في انعقاد الاجماع وفي الاحتجاج به وفي تسميته اجماعا يجب اتفاق الكل. اتفاق الجميع دون مخالفة وواحد منهم قال رحمه الله وقيل لا يدر لاثنان دون من عليهما كثر مما استدل به هؤلاء الذين قالوا يصدر مخالفة الواحد استدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عليكم بالسواد الاعظم فقالوا اذن المعتبر هو اتفاق جل الامة اتفاق اكثر الامة لانه قال السواد لأعظم مستوى د الأعضم هم الأكثر فيؤخذ منه انه ولو خالف الواحد والاثنان فلا يضر ذلك واجيب عن هذا الحديث على القول بصحته اجيب عنه بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم المقصود به ان قول السواد الأعظم يكون مرجحا على غيره من الاقوال وما ذهب اليه اكثر المسلمين او اكثر علماء المسلمين يكونوا موافقا للصواب غالبا اكثر مما يذهب اليه بعضهم بعض افرادهم وليس في الحديث ما يفيد ان قول السواد الاعظم يعد اجماعا او انه حجة قطعية ليس هذا في الحديث ابدا اذن فهذا شي يسمونه؟ يقولون الدليل اعم من الدعوة الدليل اعم من الدعوة الدعوة ما هي انعقاد الاجماع وكونه حجة قطعية على الامة هادي هي الدعوة اذن الدعوة اخص والدليل لا يفيد ذلك هو اعم اذا ففيه على القول به فيه ان قول اكثر الأمة غالبا يكون فيه الصواب ويكون معه الصواب. وان من شذ وانفرد عن اكثر الامة يكون مخالفا للصواب في الغالب او ان قول الأكثري يكون مرجحا يعني من المرجحات ان يكون القول قد قال به السواد الأعظم اكثر العلماء لكن ليس فيه ان ذلك كي يعدوا اجماعا وانه يحتج به حجية الإجماع وهذا هو محله البحث في هذه المسألة اذا هذا حاصله ثم قالوا اعتبرا مع الصحابي الى اخره هذا نتركه ان شاء الله الى الدرس الاتي سيدنا يعني عند القائل بحجية اجماع السكوت. وسيأتي ان شاء الله بعده شايفها في ايه الامنين نعم وهو كذلك سائق لاحظ اجماع من قبلنا هو حجة علينا ليس حجة علينا. طيب هل هو كان حجة عليهم كما هو كما ان اجماع علمائنا حجة علينا. هل اجماع علماء ان كان حجة عليهم خلاف في ذلك الامر قال لك لا فائدة للخلاف فيه بمعنى ليست له ثمرة ترجع الينا كان حجة عليهم ولا ما كانتش حجة عليهم هذا الخلاف في هذه المسألة بين العلماء ليست له فائدة بالنسبة لنا نحن. مفهوم البقالة قوله والمشاهدين وايضا من جهة اخرى لاحظ احترازا مما وقع في زمنه لو لو فرضنا ان الاجماع بغا يوقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب وفاق النبي صلى الله عليه وسلم مع المجمعين ولا لا هو اعلم الامة ولا لا فاذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم المجمعين فان قوله يكون حجة اذن لابد من وفاقه فاذا وافق فمجرد قوله حجة دون النظر الى قول غيره دون اعتبار قول غيره. اذا فلا فائدة بالاجماع في حياته عليه الصلاة والسلام نعم واضح كلام اذن الى قلنا مجتهدين يريد علينا اشكال اذا قلنا مجتهدين يريد علينا اشكال لكن يجاب عنه مجتهدي بالجمع هذا يشمل يؤخذ منه انه لابد ان يكون من ثلاثة فما فوق لان اقل جمع ثلاثة. مع ان الاجماع قد يقع من الاثنين اذا قلنا مجتهد الامة سيدخل الواحد لكنه يخرج بعبارة الاتفاق قال قال وليه لابد من المقتضى واضح التقييد لي قالو ولي الدين العراقي رحمه الله قالك لابد من ان نقيدهم بكونهم في عصر عصر واحد يعني ان نقول هو اتفاق مجتهد الامة في عصر من العصور في عصر واحد قال لك والا اذا اطلقنا فانه قد يتوهم ان المقصود اتفاق مجتهدي الامة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او من بعد وفاة رسول الله الى قيام الساعة وعليه الى حنا بغينا نتاضرو اتفاق العلماء مغيكونش حجة ابدا لا يحتج به مفهوم فقال لك نقولو في عصر من العصور ليكون ذلك لا حجة على من جاء بعده او حجة على العصور بعده او حجة على من كان في ذلك العصر بعد انعقاد الاجماع وان شاء الله سيأتي معنا هذا هل يشترط انقراض العصر او لا يشترط؟ سيأتي ثم انقراض العصر والتواتر لغو على ما ينتحيه الاكثر مم على ان لأن فيه هو اتفاق اتفاق هاد العبارة تشغل باش بالتعدد قال وسيأتي مزيد لا وقوله ما يختص اصل الصحابة وان احمد لانه روي عنه انه قال من ادعى الاجماع فقد كذب باسقى الروايات من قال قال ابن عاصي ليس مقصورا نعم اذا قال وليس مقصورا اي وليس الاجماع خاصا بعصر الصحابة. والظاهري يقصد داوود. داوود الطاهري والظاهري جاعل ذبابة. جاعل هذا دأبه. انه اش مقصور على عصر الصحابة والمتفق عليه انه يكون علاش قال لا تتوقف حجية عليه؟ لأن لا يقع الدور وإلا غادي يتوقف الاجماع على كونه على كونه عقليا وكونه عقليا على الاجماع ويقع الدور العقلية لا تتوقف ثم المعتبر في كل في سير فن نعم ان لم يكونوا من اهل هادي هي المسألة لي نبان عليها هاد الاجتهاد في ذلك الفن نعم قال قال امام الحرمين فإذا انتصبت يعني ان المختار الغاء عوامل الاجماع اي عدمه عدم اجماع الصحابة لا في الاصول غير الحافظين كانت له ملكة لانه يعتبر كما سبق يعد هذا الذي الاصول يقال يعد كما سبق عالما بجميع الفروع بالقوة له الصلاحية فهو عالم بالفروع بالصلاحية كما سبق يعتبران وقيلان والمعتبر انه اعرف مواقع المقصود ممارسته لا وينعقد تعالى قال في الاصل نقلا عن لتعين لاحظ هاد العبارة التي نقعها الشيخ سليم دابا الان في الاصل قال علي القرافي وجوابه ان ادلة الاجماع يتعين حملها على غير العوام. شوف اسيدي لان قول العامي بلا مستند خطأ وضع العبارة هاد العبارة غلط كما نبه على ذلك الشيخ السالي لان قول العامي بلا مستند خطأ علاش هاد العبارة خطأ لان قول العامي لا يكون مستندا الى شيء الذي يكون له سند هو قول العالم قول العامي لا يكون مستندا مفهوم؟ فلذلك الشيخ سيد قال هذا تصحيف ولعل اصل العبارة لان قول العامي بلا مستند انتهت الجملة ثم قال وهو خطأ اذن فيكون هذاك بلا مستند خبر خبر ان لان قول العامي بلا مستند دائما قول العامي هو هذا يكون بلا مستند ماشي المقصود بلا مستند ان يعرفه لا بلا مستند من عنده اما ان يقلد العالم في المستند فهذا وارد لكنه ليس له المستند وغير مقلد فيه اذن فحينئذ قول هذا اسم انه بلا مستند خبر كأنه اخبرنا قال لك لان قول العامي واقع بلا مستند وهو خطأ والخطأ لا عبرة به. مفهوم نعام لا الخطأ هو اعتبار العوام في الاجماع. لان العوام يقولون الاقوال بلا مستند الى قاع تكلم فانه يتكلم بلا وانما المعتبر هو من يتكلم بمستند واللي كيتكلم بمستند هو العالم ها هو يبينه الشيخ السالف قال النسخة ولعل واضح شغال قال لك ولعلها فيها سقم بدليل ان قول غير العامي ما لم يكن عن سند خطأ هذا غير العامي يعني المجتهد ولعله وهو خطأ او ما في معناه فيكون بلا مستند خبر ان قال لك لعل صواب العبارة ان قول العمى بلا مستند الخبر ان واصل العبارة وهو خطأ لان اي قول يكون بلا مستند فهو خطأ ولو وافق الصواب ولا عبرة بذاتك بمعنى الى خلينا العامي هو لاحظ الا قلنا للعامي قولك يعتبر في الاجماع وتركناه هو يقول ما شاء تركنا له الاختيار لأن الأصل فالعامل خصو يكون مقلد للعاليم تابع له اذا العلماء قالوا را هو تابع لواحد منهم انتهى الأمر علاش غانعتابروه فإذا اعتبرناه قلنا لله تنتقل قولك لا شك انه سيقول قولا بلا مستند ليست له الأهلية واذا قاله بلا مستند فهو خطأ ولو قدر انه وافق الصواب اذا واذا كان قوله خطأ فلا عبرة به مفهوم اش بغا يقول؟ هذا هو معنى كلامه ان البنت ما كلف ما فيه عامة العامي لم قال في التكميل عدم اعتبار يعني ان قول القائلين فلا ينعقد ويؤيد هذا القول التفريق والخفي العوامل قول القائلين باعتبار العوام انما الافتقار لا يقال اجمعت طلباتهم قالوا اجمع العلماء اما على القول الراجح من كونهم انه لو اطلع كل واحد منهم توافقوا القولين اختارهم يعني ان كل من كان الاهواء العقائد نحوه فلا يعتبر ولا تقدحوا بالامة الاجابة لا يثبت باجماع الم يكفر ما لم يكفر ما لم يكفر يعني ما لم يأتي بما يكفره ما لم يرتد مثلا اذن انوضحو ولا يكفر لكن يكفل باجماع من تقدم قال ولا يثبت كفره باجماع اهل عصره لماذا لاحظ واحد كان يعد من المجتهدين من العلماء واجمع اهل عصره على كفره فهل يعد اتفاقهم على كفره اجماعا نمشيو دابا للمسألة عندنا مية عالم واحد منهم وقت من الأوقات تسعود وتسعين من دوك المية اتفقوا على كفر واحد قالك هداك را اتى ببدعة وكفرة خرج عن الإسلام بدعة مكفرة وكفروه وليكفروا بذلك قالك لا لا يكفر بذلك لأن هذا لا يعد اجماعا هو كان منهم من العلماء واضح؟ كان من الائمة فإذن اذا اتفق تسعة وتسعون وهو قد ثبت اسلامه قبل بيقين فلا يعد اتفاق تسعة وتسعين اجماعا ماشي اجماع لانه منهم ما زال على الاصل غيبقى على الاصل فإذا اعتبرنا قول تسعة وتسعين اه سنقع في الدور لانه هو مسلم والاصل ان الكفر سيحصل بالاجماع واذا اعتبرنا هذا اجماعا اذا فقد كفر قبل الاجماع فيقع الدروس. واضح ولذلك قال اه ولا يثبت كفره باجماع اهل عصره اهل عصره لكن لو قدر انه قد اجمع من تقدمه على كفره مثلا جاه بن صفوان قبل ما يبلغ درجة الاجتهاد يلاه كان طالب علم اولا كان مبتدي اولا هذا من العوام اجمع العلماء الذين تقدموا في العصر قبل ان يصير عالما على كفره. نعم هنا يكفر. لكن اهل عصره ممن كان معهم؟ لا لانهم لا يكونون كل الامة غيكونو غي تسعود وتسعين وهو المئة ما لم يكفر ما لم ياتي بما بمكفر كأن ارتد ولا لكن كفره باتفاق العلماء على ذلك لا قال لك ولا يكفر حتى يكونوا كل الأمة فهو دور فهمتو الدور فين كاين لانه يتفق ان يكونوا كل الامة اذا هو لا يعتد من الامة غنخرجوه من الامة لنعتبر من عداه كل الامة. وهذا يستلزم اش انه كفر قبل وقوع الاجماع ونحن نريد ان نكفره بالاجماع فيقع الدور تواضع قال ولكن باش غيحصل الكفر؟ ولكن يكفر بإجماع من تقدمهم يكفر باجماع اما من تقدمهم او من تقدموه واحد من جوج من تقدموه بمعنى قابل ان يكون عالما كان عندنا مئة عالم وهو مزال موصل لدرجة العالمية واتى ببدع كفرا او من تقدمهم سبق هو ومات واتى بعده عصر من العصور علماء واجمعوا على كفره يكفر كذلك او بقاطع غير الاجماع بدليل قاطع غير الاجماع مفهوم؟ اما الاجماع من اهل عصره فلا غيكون فيه اش دور الو اما اما من لا يكفر لا يحرم عليهم مخالفة لا يعتبر النووي في هاد العبارات المجسمة عبارة مجملة احيانا يقصد بها الممثلة المشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين وحينئذ هي عبارة حق اذا اريد بالمجسمة الممثلة فهي حق واحيانا يقصد بها اهل السنة وذلك من النفات الناس اللي كينفيو الصفات يرمون اهل السنة الذين يثبتون الصفات من دون تكييف ولا تمثيل يرمونهم بانهم مجسمة لأنهم يتأنفات في عقولهم ان كل من اثبت الصفة فقد جسم الخالق سبحانه وتعالى هكذا استقر في اذهانهم كل من اثبت صفة يلزم من اثباته للصفة انه شبه الخالق بالمخلوق وانه جعل الله تعالى جسما وعليه فيرمون اهل السنة ولو ان اهل السنة يتبرأون من التشبيه كيقولو له صفات تليق به دون تشبيه ولو تبرأوا من ذلك يرمونهم بالمجسمة لانهم يرون وجود التلازم بين الاثبات وبين التجسيم فكل مثبت عندهم مجسم ولذلك هم يفرون من هذا فماذا يفعلون لا ينفون لا يثبتون اصلا واجب ان الجمهور قالوا لابد وينعقد مع ويعلم ذلك من اضافة قال السبكي في نظرا لو نذر يعني قل نذر بالدليل المهملة هي قل نعم قال نظر المخالف للاجماع مع باجماع غير ابن عبد قوي. مم. فغيري موسى على ان لم يكن اجماعا قطعا بخط بوضع ببعض النصب ان الادلة التي انها مختصة قال ابن وقال قال ابن خويز منداد لا تضر مخالفة الواحد والاثنين دون الثلاثة قولهم عليه وسلم عليكم بالسواد ان اسم الامة لا ينخرم بهما انه اذا كان الاجماع حجة ثانيا ولأن اسم الأمة لا ينخرب بهما قال لك الى خالفوا جوج يصح نقول اجمعت الأمة ما لا يضر في الاطلاق هذا جوج الدليل التالت ولانه اذا كان الاجماع حجة وجب ان يكون معه من يجب عليه الانقياد له. قال لك الا كنقولو الاجماع حجة. اذا خاصنا شي ناس اللي غادي ينقادو للإجماع فإلى قلنا لابد من اتفاق الجميع اذا شكون اللي غينقاد لهاد الإجماع؟ مفهوم؟ هكذا قالوا وغيجي الجواب ان شاء الله هذا الدليل الثالث الدليل الرابع قال لك ولأنه يبعد ان يكون ما تمسك به المخالف النادر وارجح مما تمسك به الجمهور الغالب قال لك بعيد العلماء كلهم قالوا قول وهداك لي خالفهم واحد قوله اقوى من قول قالك هدا بعيد جدا ادن هادي ربعة الأدلة؟ الجواب عنها قال لك ورد اولا بان السواد الاعظم انما يفيد غلبة الظن. والمقصود القطع الاجماع هذا شنو المراد منه؟ ان يكون حجة قطعية هاي واحد الدليل التاني وبان اسم الامة لا يصدق على بعضها الا مجازا الى قالك غنقولو اجمعت الأمة ولو خالف واحد قال كذا تعبير مجازي. اما التعبير الحقيقي لا يكون مع مخالفة واحد لابد يكون معنى الأمة اي كلهم واضح هذا الجواب على المسألة الثانية. المسألة الثالثة وبأن المنقاد لاجماعهم من بعدهم اه لأنهم شنو قالوا في المسألة الثالثة؟ قالوا ولأنه اذا كان يجمع حجة وجب ان يكون معه من يجب عليه الإنقياد له. فقالوا لهم نعم غادي ينقادوا للإجماع لكن شكون؟ هادوك الناس لي غايجيو من بعدهم العلماء يتفقون على مسألة ويكون حجة على من جاء بعدهم او على من عاصرهم ممن ليس له الية النظر اذن هذا هو معنى الانقياد عندو اثر عندو تمارة شكون لي غاينقاد ليه اما الناس المعاصرين لهم ممن ليس له الية النظر العوام او من جاء بعدهم من العلماء والعوام مفهوم الكلام قال قال فان الاجتهاد كان مذهب قول ابن عباس ان لم يسق قوله نعام عاود عاود منتابهتش لم يرد لأنه قال لك من مال الإجتهاد فيه مجال شناهي المسائل التي للإجتهاد فيها مجال التي لم يرد فيها نص ما ورد فيه نص لا مجال لا اجتهاد مع النص هذا هو المعنى هاديك بي ان هاديك الباء تفسيرية كتفسر مما للاجتهاد فيه مجال شناهو هذا للاجتهاد في المجال بان لم يرد فيه نص معندناش نص من النبي صلى الله عليه وسلم اذن المجال ديال الاجتهاد المفتوح عندنا نص لا اجتهاد مع النص