﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:51.300
وليس في   ولا  وليس بواجب  وان اجلس كذلك واسع حاسبك  قال الامام رحمه الله ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ قوله حين اذ يقصد رحمه الله حين

2
00:00:52.000 --> 00:01:24.500
يحتضر الميت حينئذ اي حين يحتضر الميت وقت احتضار الميت ولا بأس بالبكاء بالدموع البكاء بالدموع على الميت قبل احتضاره وحين الاحتضار وبعد الموت كل هذا جائز على الصحيح من قولي العلماء

3
00:01:25.500 --> 00:02:00.700
يجوز البكاء بالدموع على اه الانسان قبيل موته وبعد موته قبيل موته اي عند احتضاره حين يحتضر وبعد مماته والدليل على مشروعية البكاء ان النبي صلى الله عليه وسلم بكى على كثير من الصحابة

4
00:02:02.000 --> 00:02:25.600
لما ماتوا و من اشهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بكاؤه على ابنه ابراهيم فلما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم في ذلكم اليوم الذي انكسفت فيه الشمس كما سبق

5
00:02:26.050 --> 00:02:43.550
وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما قال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. الحديث بكى صلى الله عليه واله وسلم فلما قيل له في ذلك بكى وذرفت عيناه من الدموع

6
00:02:43.950 --> 00:03:00.050
فلما قيل له في هذا سئل عن هذا صلى الله عليه وسلم قال ان العيد تدمع وان والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون

7
00:03:01.100 --> 00:03:29.400
فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان البكاء على الميت وذرف العينين بالدموع امر مشروع جائز وليس منافيا ولا اه معارضا ولا مخالفا لقضاء الله وقدره فدموع العين

8
00:03:29.900 --> 00:03:49.650
هذا امر ناشئ عن رحمة جعلها الله تعالى في قلب ابن ادم الله تبارك وتعالى جعل البشر مجبولين على هذا الامر جعله الله تعالى في قلوبهم. جعل في قلوبهم رحمة

9
00:03:50.000 --> 00:04:12.650
بها يقع اه منهم التأثر وقد ينشأ عن التأثر الدموع كما ذكرنا مع ان البكاء لا يستلزم الدموع كما هو معلوم فقد يكون التأثر والحزن بالقلب ولا يترتب على ذلك

10
00:04:13.800 --> 00:04:41.550
اه نزول الدموع من العينين لكن قد يغلب الانسان على نفسه فتذرف عيناه بالدموع فهذا ليس منافيا للقضاء والقدر ما دام المسلم مستسلما لامر الله تبارك وتعالى صابرا على ما كتب عليه

11
00:04:41.650 --> 00:05:09.850
وقدر ممسكا نفسه وحابسا لها اعاني لاعتراض او التسخط والتدجر ونحو ذلك فما دام المسلم على هذا فلا بأس فلا بأس ببكائه وذر في عينيه هذا لا ينافي قدر الله تبارك وتعالى

12
00:05:10.300 --> 00:05:36.050
وانما الممنوع المحرم هو ما فيه اعتراض على قضاء الله وقدره بالاقوال او بالافعال بالاقوال كأن يصدر من المسلم لفظ من الالفاظ التي فيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى

13
00:05:38.000 --> 00:05:59.900
ان يصدر من المسلم لفظ فيه اظهار السخط على ما قدره الله تبارك وتعالى سواءنا كان اللفظ من الالفاظ الشائعة عند الناس قديما في الجاهلية قبل الاسلام او باعد الاسلام او كان اللفظ

14
00:06:00.550 --> 00:06:27.450
محدثا جديدا فأي لفظ فيه اظهار السخط والجزع وفيه اظهار الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى فهو محرم وكذلك اذا صدر من المسلم اعتراض على قضاء الله تعالى بافعاله ان تصدر منه افعال مخالفة للشرع

15
00:06:29.000 --> 00:06:56.200
افعال تدل على السخط على عدم الرضا على السخط فهذه كذلك من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى ومن جملة هذه الأفعال شقوا الجيوب ولطم الخدود والتمرغ في في التراب

16
00:06:58.000 --> 00:07:23.650
وآآ جرح البدن بالاظفار او بالة من الالات او غير ذلك. مما فيه ايذاء للنفس او رمي الانسان نفسه من مكان شاهق او ضرب الانسان رأسه مع جدار او ضرب يده مع جدار او نحو ذلك

17
00:07:24.150 --> 00:07:54.050
كل هذا لا يجوز ويعتبر اي فعل من هذه الافعال من افعال اهل الجاهلية ومن فعله ففيه جاهلية بفعله ذلك وهذا ايضا كما قلنا من التسخط والتدجر لكن بالافعال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هذا

18
00:07:55.050 --> 00:08:20.450
والزجر عنه والترهيب منه قال صلى الله عليه وسلم ليس منا وهي عبارة فيها تغليظ وفيها تشديد ليس منا قال سفيان وهذا مذهب لبعض السلف لا ينبغي تأويل هذه العبارات

19
00:08:20.850 --> 00:08:44.600
التي جاءت عن الشارع الحكيم بسورة التغليظ لا ينبغي تأويلها. بل يجب تركها كما هي والنطق بها كما نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان المسلم لا يحتاج عند ذكرها الى بيان يقول ليس منا ليس ليس المراد الخروج من الاسلام لا لا تحتاج الى هذا التأويل. قل كما قال رسول الله

20
00:08:44.600 --> 00:09:04.950
لان الباب باب تغليظ وتنفير قل قال رسول الله ليس منا لا تؤولها بمعناها الموافق للحقيقة ولا بخلاف بعد هذا من باب اولى. بمعنى داعي اللفظة على ما هو عليه

21
00:09:05.200 --> 00:09:23.000
قال رسول الله ليس منا انت حاكم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان فهم منه المخاطب شيئا من التغليظ فذلك مراد. ذلك مقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا

22
00:09:24.300 --> 00:09:48.400
اذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا لا شك ان المراد في حقيقة الامر والواقع ان المراد بهذه العبارة التغليظ والتنفير وانه ليس من امة محمد صلى الله عليه وسلم المستجيبة المذعنة المنقادة لشرع الله تبارك

23
00:09:48.400 --> 00:10:13.850
وتعالى وليس المراد الكفر باجماع اهل السنة ليس المراد الخروج من الملة باجماع اهل السنة اللهم الا اذا استحل هذا الامر المحرم فمستحل المعصية كافر بالاجماع كما سبق لكن ما دام ليس مستحلا فليس خارجا منه. نعم هذا هو هذا هو المعنى

24
00:10:14.400 --> 00:10:38.450
المراد لكن في هذا الباب في باب الزجر وفي باب التنفير والتغليظ في مقام بيان غلاظ هذا الامر وعظمته في الشريعة ينبغي ان يترك على ما هو عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ليحصل

25
00:10:39.600 --> 00:10:56.100
التنفير من الفعل وهو مراد للنبي صلى الله عليه وسلم اذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من ضرب الخدود معروف

26
00:10:56.250 --> 00:11:27.800
ان الناس قديما في الجاهلية وما زال اتباعهم الى يومنا هذا يفعلون هذا الفعل يضربون الخدود وغالب من يفعل هذا النساء غالب هؤلاء من النساء وقد يفعل بعض الرجال ما يفعله النساء. لكن الغالب ان هذا الفعل يصدر من

27
00:11:27.900 --> 00:11:53.100
من النساء ضرب الخدود تضرب المرأة خديها تسخطا على ما وقع واظهارا منها للحزن للحزن على فراق قريبها فتضرب المرأة خديها اعتراضا على قدر الله تعالى وخص النبي صلى الله عليه وسلم الخدود بالذكر لان هذا هو الواقع

28
00:11:53.600 --> 00:12:17.700
هدا هو الواقع الذي كانت تفعله النساء والا فدرب الخدود او ضرب الرؤوس او ضرب الصدور او البطون او غير ذلك كل هذا داخل في النهي كله لا يجوز وانما النبي نص على الخدود لان هذا ذلك هو الواقع الذي كان عليه الناس

29
00:12:20.150 --> 00:12:39.750
ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب الجيب هو الفتحة هاد الفتحة التي يدخل منها الرأس الفتحة التي تكون في الثوب و يدخل الرأس فيها عند لبس الثوب هادي هي لي كتسمى الجيب هو هدا

30
00:12:39.900 --> 00:13:03.750
اذا هذه الفتحة في جلبابها هي الجيب هذه الفتحة في هذا القميص هي الجيب ما معنى شقه شقه اي تمزيقه واكمال تفريقه هكذا كان يفعل الناس في الجاهلية وخاصة النساء

31
00:13:05.000 --> 00:13:31.750
فتمسك المرأة بفتحة ثوبها هذا الذي تدخل رأسها فيه تمسك بالفتحة و وتشقها الى نصفين فيكون في فعلها هذا اظهار للجزع والسخط على ما قدره الله تعالى وقضاه وان لم يتبادر الى المسلم هذا المعنى لكنه حاصل بفعله

32
00:13:34.050 --> 00:14:06.950
قال ودعا بدعوى الجاهلية دعوة الجاهلية هي النياحة رفع الصوت والندب على الميت رفع الصوت والندب عليه فكيف اذا اشتملت الالفاظ على ما فيه اعتراض صريح او غير صريح على قدر الله تبارك وتعالى

33
00:14:07.400 --> 00:14:27.350
لما فعلت يا ربي بنا كذا لما امت فلانا وهو صغير السن لما توفي فلان وقد كان طيبا ولم يمت فلان مع اه فسقه وفجوره ونحو هذا قد يصدر من العباد

34
00:14:27.500 --> 00:14:46.900
يا رب لما لم تقبض روحي انا استحق وتترك رح فلان لو انك قبضت روحي مكانه فلا يستحق الموت ونحو هذا من العبارات بمختلف اللهجات واللغات التي يتكلم بها الناس

35
00:14:47.650 --> 00:15:09.650
هذا كله محرم ولا يجوز ويعد من اكبر الكبائر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر الصحيح ايضا ان النياحة هنا قال ليس منا وبين في الحديث الاخر انها من افعال

36
00:15:09.800 --> 00:15:35.600
اهل الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالانواء والنياحة على الميت النياحة وقال صلى الله عليه وسلم النائحة اذا لم تتب

37
00:15:37.350 --> 00:16:00.900
تبعت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب نائحة هي التي يصدر منها النياحة ويدخل في النياحة حلق الشعر في الجاهلية كان الواحد منهم اذا توفي له قريب واراد ان يظهر تأثره بفراقه وحزنه عليه

38
00:16:01.300 --> 00:16:26.750
كانت المرأة تحلق شعرها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال اذا لم تتب الى الله تبارك وتعالى فيه دليل على ان نائحة كغيرها من العصاة اذا تابت الى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا بشروطها فان الله تعالى يتوب عليها

39
00:16:27.900 --> 00:16:44.150
ويغفر لها ما سبق كسائر العصاة اي عاص لله تبارك وتعالى ايا كان ذنبه ولو كان الشرك الاكبر اذا تاب واصلح فان الله يتوب عليه اذن قال اذا لم تتب

40
00:16:44.650 --> 00:17:04.400
تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب اللباس الذي تلبسه غدا يوم القيامة يكون من قطران اي تعذب به تعذب ثوبها الذي تلبسه من قاطرا ومعلوم ان

41
00:17:04.450 --> 00:17:30.500
اه القطران اذا مس البدن يشعر الانسان بحرارة شديدة جدا اشد من اه ما يجده الانسان اذا مسته النار ودرع درع في الأصل هو قميص المرأة قميص المرأة يقال له درع

42
00:17:30.650 --> 00:17:57.450
من جرب هذا من باب التشبيه بمعنى ان هذه المرأة نائحة تعذب بالقطران وبالنار فيتغير جلدها جلد بدنها يتغير حتى يصير كانه درع من جرب. وما هو الا جلدها. جلدها تغير. وصار لونه صارت هيئته كهيئة القميص. وما هو

43
00:17:57.450 --> 00:18:22.900
الا جلدها اذن الشاهد ان نياحة على الميت وان كل ما فيه اظهار للتسخط والتدجر سواء اكان من الاقوال او الافعال محرم ولا يجوز ومن اكبر الكبائر لماذا؟ لما فيه

44
00:18:23.200 --> 00:18:48.350
من الاعتراض على قدر الله تبارك وتعالى بلسان الحال وان لم يصرح الانسان بذلك بلسان المقال وبل ولو لم يقصد الانسان ذلك لا يجوز للمسلم ان يؤذي نفسه لعيسى من الاسباب. او ان يضيع الاموال هاد زيادة على ما ذكرنا من الاعتراض على القدر. هذه الافعال التي

45
00:18:48.350 --> 00:19:17.900
كرنا فيها ايضا تضييع للاموال وفيها اذى للنفس يؤذي الانسان نفسه بعض النساء قد اه تتسبب في عيب في وجهها يطول اه بقاؤه في وجهها وربما اه لا وربما لا يزول

46
00:19:18.400 --> 00:19:39.000
يستمر معها في وجهها وقد تبالغ بعض النساء تقطع بعض اعضائها تتسبب في كسر ولا قطع انفها او اذنها او اذهاب عينها او شاهد على كل حال ولو كان الاذى مما يزول

47
00:19:39.000 --> 00:19:58.400
انه محرم يحرم على المسلمين ان يؤذي نفسه. فهذه الافعال اولا ما فيهاش اذا للنفس وفيها تضييع للاموال تمزيق الثياب وكسر اه بعض النعم التي انعم الله بها على العباد في ذلك تضييع للاموال. زيادة على ما سبق

48
00:20:00.150 --> 00:20:21.350
وفي ذلك اهلاك للنفس وإتعاب لها مع ان هذه الامور كلها التي يصدر من الناس لا تعيد الحبيب لا تعيد القريب لا تعيده ولا تنفعه وربما تضره. شوفوا لاحظوا بمعنى لا اثر لها لا نفع ولا فائدة منها

49
00:20:21.550 --> 00:20:40.550
لا تعيد قريبا ولا هو يعرف شيئا عنها حتى يقول ان فلانا يحبني لانه فعل كذا وكذا ولا هي تنفعه في حياته التي يقبل عليها. في الحياة البرزخية وفي الحياة الاخروية. بل ربما تضره

50
00:20:41.200 --> 00:21:01.900
كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه قال اهل العلم في الجمع بين هذا الحديث الصحيح وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى

51
00:21:02.900 --> 00:21:15.800
النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه. وكانت عائشة تعترض هذا الحديث لم لما وصلها لا تعترضوا على انه كلام رسول الله لا كانت

52
00:21:16.250 --> 00:21:39.850
اه تنكر ان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ان ابن عمر وهم تنسب ابن عمر الى الغلط انه لم يسمع جيدا الى الوهم لماذا؟ لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى

53
00:21:41.550 --> 00:22:05.450
لكن ابن عمر اصر على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اهل العلم بين الحديث والاية قالوا الانسان اذا علم من اهله واقاربه انهم لا يأتون بافعال اهل الجاهلية

54
00:22:05.600 --> 00:22:22.200
علم ذلك بما هو معتاد بالعادة من موت فلان وفلان وفلان وفلان من الاقارب وذاك الامر هذه الامور محرمة لم تكن معروفة عندهم وغلب على ظنه او علم ان اهله لا

55
00:22:22.350 --> 00:22:41.500
لن يفعلوا هذا به ان مات ان توفي فلن يقع منهم شيء من هذا لأنه ليس معروفا عن اقاربه واهل بيته او لانهم يعرفون هذه الاحكام للاحكام الشرعية يعرفونها ويعلمونها وتتكرر فيما بينهم

56
00:22:41.850 --> 00:23:01.300
فهذا لا لا شيء عليه. لو قدر انه بعد موته حصل من بعض اهله بعض المخالفات من هذا القبيل قالوا لا شيء عليه لكن الذي يدخل في الحديث في حديث ابن عمر هو من علم من اهله انهم بالعادة

57
00:23:01.650 --> 00:23:21.200
وبالتكرار ذلك امر كان معروفا فاشيا بينهم. او ربما قال بعض اهله له ذلك انك ان مت فعلناك كذا وكذا وكذا من المخالفات الشرعية. فان علم منهم انهم ربما يفعلون ذلك

58
00:23:21.750 --> 00:23:40.700
بعد موته به ان يتسخطون ويتضجرون وكذا ولم ينههم ولم يوصهم بترك ذلك فهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ويدخل في هذا المعنى من باب اولى من يوصي اهله بان يفعلوا ذلك به

59
00:23:40.800 --> 00:23:55.550
نعم بعض الجهلة يفعلون هذا يوصي يقول لهم اذا انا مت فافعلوا كذا وكذا وكذا بعض الجهلة يفعلون هذا كانوا قديما وما زال بعضهم يفعلون هذا من الجهلة. اذا انا مت فإياكم ان

60
00:23:56.250 --> 00:24:18.650
ان تتركوا موتي يمر كسائر من يموت لا اذا مت فافعلوا كذا وكذا ويوصيهم بامور محرمة ليفعلوها بعد موته من النياحة ورفع الصوت تكسير النعم او ايذاء النفس وغير ذلك. اذا اوصاهم فهو معاقب

61
00:24:18.650 --> 00:24:45.000
بلا شك لأن هذه الأفعال التي وقعت من هؤلاء كانت بارشادي كانت بوصيته نعم لهم وزرها وعليه ايضا وزرها. لانه يعتبر ممن دعا الى الى سيئة ومن دعا الى سيئة كان عليه ووزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. فهذا ممن دعا الى سيئة وبالتالي فهذا الفعل الذي فعل بعد موته منه

62
00:24:45.000 --> 00:25:04.300
كسبه يعتبر من كسبه باعتباره داعيا اليه كذلك السورة الاولى اذا علم ان منكرا عظيما سيحصل بعد موته بسببه علم به بالقرائن انه غيحصل المنكر ولم ينه عنه كذلك يسأل

63
00:25:04.400 --> 00:25:23.600
لان سكوته لان تركه للنهي يعتبر فعلا الترك فعل فسكوته وتركه للنهي يعتبر فعلا فوجب عليه ان ينهى وان ينكر. فإن فعل الإنسان ما عليه نهاهم وانكر عليهم ذلك لكن مع هذا اصروا على الفعل فلا شيء عليه

64
00:25:23.700 --> 00:25:44.300
لا يتحمل وزرهم فعل ما عليه وبالتالي لأنه دعا الى حسنة ولم يعملوا بها فيأثمون ولا يرجع اليه شيء من الاثم لكن ان علم وسكت ولم ينكر فانه اثم. لكن لا شك ان الذي وصى بذلك اشد اثما من من هذا

65
00:25:44.750 --> 00:26:01.750
من هذا الذي سكت عن المنكر اذن فهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه والمراد بالبكاء هنا البكاء المصحوب بما ذكرناه البكاء المصحوب بالمخالفات الشرعية

66
00:26:01.850 --> 00:26:28.800
اما مجرد البكاء بدموع العين فان هذا هذا امر لابد ان يقع تا على امر جائز هذا امر جبل عليه الناس هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد. يضطر الانسان لهذا. الانسان بطبعه يضطر لهذا. تذرف عيناه دون

67
00:26:28.800 --> 00:26:57.150
ان يشعر ولا يستطيع امساك نفسه فلا يكلف الله تعالى العباد بمثل هذا اذا بكاء العين ونزول الدموع هذا لا مخالفة لا مخالفة فيه باعتبار ذاته وانما المخالفة تكون فيما يصحب ذلك. ما دام المسلم كما قلنا صابرا. لان شنو الواجب على المسلم في هذا؟ الواجب هو الصبر

68
00:26:57.700 --> 00:27:16.700
جمعنا الصدر ان يمسك نفسه ويحبسها عما حرم الله تبارك وتعالى اذا حصل منه هذا كذلك هو الواجب فإن زاد المسلم على هذا الواجب بأن ارتقى من درجة الصبر الى منزلة

69
00:27:16.850 --> 00:27:36.500
الرضا زاد على الصبر وارتقى لمنزلة الرضا فهي منزلة كمال فله الاجر اكثر وله الثواب اوفر لانه انتقل من الصبر اللي هو حبس النفس عن فعل الحرام او قوله الى الرضا بقدر الله تبارك وتعالى

70
00:27:38.650 --> 00:27:53.950
رضي بفعل الله تبارك وتعالى واحبه ومالت نفسه اليه فهذه منزلة اهل الصلاح لكن اقل ما يجب على المسلم او اول مرتبة يجب تحقيقها هي الصبر ان يمسك نفسه ويحبسها عن

71
00:27:53.950 --> 00:28:15.050
وللحرام او فعله. فان ارتقى بعد ذلك الى الرضا فذلك شيء حسن وهو مأجور عليه والا فأقل الواجب اقل ما يقع هو ان يصبر المسلم في هذا المقام. اذا الحاصل ان البكاء بالدموع على الميت امر مشروع. بل امر جبل عليه

72
00:28:15.050 --> 00:28:30.650
الإنسان ولا يستطيع دفعه ورده. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا في موت كثير من الصحابة بكى صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام فهذا امر

73
00:28:30.850 --> 00:28:49.800
اه جبل عليه الناس لكن كما قلنا المحرم هو ان يسحب البكاء آآ ما ذكرناه من الامور المحرمة التي لا تجوز فان قال قائل قد ورد عن بعض الصحابة مظاهره

74
00:28:53.050 --> 00:29:20.050
مخالف لما ذكرنا روي عن بعض الصحابة وصح عنهم ما ظاهره مخالف لما ذكرنا شنو هو ما ذكرناه؟ من عدم جواز رفع الصوت والندب والنياحة ونحو هذا من تلكم الاثار التي وردت ما صح عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

75
00:29:20.750 --> 00:29:44.200
فانها بعد موت ابيها قالت وا كرباه وقالت يا ابتاه اجاب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس مأواه. يا ابتاه الى جبريل ننعاه وصح كذلك هذا عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه

76
00:29:44.450 --> 00:30:12.650
فانه لما وقف على جثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبياه وصفياه وخليلاه فما الجواب عن هذا اجاب بعض اجاب اهل العلم عنه باجوبة منها قال بعضهم قال بعضهم انما ذكر فيه ما روي عن الصحابة فيه ذكر لبعض محاسن الميت

77
00:30:12.700 --> 00:30:37.350
قالوا ولا بأس بتعداد محاسنه لانه من ذكر الاموات بالخير. وذكر الاموات بالخير مباح فقالوا هذا فيه تعداد بعض محاسن الميت كما في قولي فاطمة يا ابتاه جيب ربا دعاه يا ابتاه جنة الفردوس كما في قول ابي بكر ونبيا وصفيا وخليله

78
00:30:38.350 --> 00:31:03.700
وقال آآ بعض اهل العلم انما صدر من فاطمة وابي بكر الصديق يعتبر من الامور التي اه لا يستطيع الانسان دفعها من الامور التي تغلب على النفس ولا يستطيع الانسان دفعها

79
00:31:03.950 --> 00:31:23.000
والا فالاولى والافضل تركها قال بعضهم ماذا؟ الاولى والافضل تركها وهي مما تغلب على النفس ولا يستطيع الانسان مدافعتها فإن وقع للمسلم هذا انه في لحظة من اللحظات فوجئ بموت حبيب او قريب

80
00:31:23.100 --> 00:31:39.250
بغت بذلك ولا شك ان احب قريب الى قلب الانسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم هذا هو الواجب ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الناس الى قلب العبد

81
00:31:39.550 --> 00:31:55.900
فهذا ماشي غي قريب وصافي هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فالشاهد قال هؤلاء اذا فوجئ الانسان بموت قريب فصدر منه كلام مثل هذا واصلا ليس فيه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى لكن

82
00:31:56.300 --> 00:32:19.700
آآ فيه ندب ورفع للصوت قالوا ان صدر الانسان هذا على في وقت غفلة ولم يستطيع دفعه فلا شيء عليه لانه لم يستطع دفعه. هذا جواب لبعض اهل العلم لكن قالوا قول عائشة وا كرباه

83
00:32:19.900 --> 00:32:41.350
هذا هذه اللفظة كانت قد قالتها وقت احتضاره صلى الله عليه وسلم قبيل موته قالت واكرباه فاجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان المقام مقام احتضار وهو صلى الله عليه وسلم يحتضر واجابها قال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم

84
00:32:41.700 --> 00:33:04.100
جبهة صلى الله عليه وسلم فيكون جوابه هذا مبينا بيانا لعدم صحة هذا. قال لها لا كرب على ابيك بعد اليوم وبعض العلماء اجابوا بجواب اخر قالوا لعل فاطمة وابو بكر لعلهما لم يبلغهما الخبر الذي ينهى

85
00:33:04.400 --> 00:33:21.900
عن الندب عن النياحة وهذا الجواب بعيد استبعده كثير من اهل العلم اذا الصواب هو ان يجاب بالجواب الاول او الثاني. الجواب الاول ان هذا من قبيل ذكر بعض محاسن الميت

86
00:33:23.150 --> 00:33:42.450
وذكر بعض يحاسن الميت مشروع فكيف لو كان الميت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومحاسنه ومناقبه لا تحصى عليه الصلاة والسلام والامر الثاني انه مما لا يستطيع الانسان دفعه

87
00:33:42.500 --> 00:34:00.950
لا يستطيع الانسان غلبته يعني مما يغلب على النفس فإن وقع للمسلم شيء من هذا غلبته نفسه وفي حين غفلة صدر منه مثل هذا فلا شيء عليه لأن القدرة حينئذ غير

88
00:34:01.950 --> 00:34:22.850
غير موجودة في تلك اللحظة اذا دفع الانسان دافع الانسان شيء ولم يستطع مدافعته فقد يقلص بقادر فيجوز حينئذ اه فلا يكلف الانسان حينئذ في هذا المقام لكون ذلك قد غلب على نفسه ولم يستطع مدافعته

89
00:34:23.650 --> 00:34:38.000
ولا شك ان الانسان انما يغفل وتغلبه نفسه ولا يتمالكها وقد يصدر منه كلام من قبيل هذا الكلام الذي سمعتم اللي ما فيهش اصلا المسلم لا يجوز ان يتبادر الى ذهنه

90
00:34:38.250 --> 00:34:48.250
وان يستقر في قلبه ولا ان يجري على لسانه شيء فيه اعتراض على قدر الله. هاد الكلام كامل لي كندكرو ليس من هذا القبيل اصلا. ليس فيه اعتراض على قدر الله. ولذلك قلنا القول

91
00:34:48.250 --> 00:35:06.250
قالوش في هذا فيه ذكر بعض محاسن الميت وذكر بعض محاسن الميت لا بأس به يعني بعض المحاسن دون الإكثار من ذلك مبالغة فيه والاكثار منه لان الاكثار من ذكر المحاسن عند الموت ايضا يعد من النياحة

92
00:35:06.750 --> 00:35:27.750
راه بعضهم فسر النياحة المنهية عنها بتعداد المحاسن بعضهم فسرها بذلك لكن ذكر بعض المحاسن ترويحا على النفس اه قال بعضهم لا بأس به. اذا الشاهد على كل حال الجواب الثاني ان هذا مما لا يتمالكه الانسان فلا يؤاخذ به

93
00:35:28.750 --> 00:35:52.900
اذن الحاصل ان البكاء على الميت جائز وهو من الرحمة اثر من اثر الرحمة التي جعلها الله في قلوب العباد لكن الزيادة عليها من الاقوال والافعال المحرمة هو الامر الذي لا يجوز. وقد عرفنا تفصيل هذا. قال الشيخ ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. وحسن التعزي

94
00:35:52.900 --> 00:36:20.000
وحسن التعزي والتصبر اجمل لمن استطاع يقول لك الشيخ من استطاع ان لا تذرف عيناه وان يحبس نفسه ما امكن مع تأثر قلبه لان تأثر القلب لابد منه. تأثر القلب والحزن هذا لابد منه والا فلا رحمة في الانسان

95
00:36:20.300 --> 00:36:35.800
اذا مات مسلمون المسلمين وخاصة اذا كان قريبا ولا جارا ولا صديقا ولم يتأثر القلب ولم يتحرك آآ هذا مما كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم واش واضح؟ هذا شيء مذموم

96
00:36:36.200 --> 00:36:51.100
مذموم. اذا كان قلب الانسان قاسيا لدرجة انه لا يتأثر بسماع الموت وخاصة اذا مات قريب هذا ماشي غي موتو صافي لا مات قريب من اقاربه ولا صديق ولا جار ولا حبيب

97
00:36:51.350 --> 00:37:08.700
ولم يتأثر قلبه فهذا شيء مذموم هذا لا يمدح به الإنسان هذا يذم به ولو كان رجلا يذم الإنسان بهذا وهذا مما كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

98
00:37:09.050 --> 00:37:20.300
فقد كان صلى الله عليه وسلم مما يدعو به كان يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ونفسي لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. فكان

99
00:37:22.200 --> 00:37:47.900
نعم نعم وعلم لا ينفعه شنو ام اه نعم كاين ودعوتي لا يستجاب وتا هي رواية صحيحة  اللهم انا اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا يستجاب لها. صح بذلك الخبر

100
00:37:47.950 --> 00:37:59.450
الشاهد عندي اصلا من هدا كله هو قوله واش؟ وعين لا تدمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك فدل هذا على ان جفاف العين امر مذموم

101
00:38:00.550 --> 00:38:21.350
وهو دليل على قسوة القلب على ان ذلك الانسان قلبه قاس جدا لا يتأثر آآ من كان هذا حاله  فقد تغير الاصل الذي جعله الله تعالى في نفسه في نفس البشر عموما

102
00:38:21.450 --> 00:38:39.450
بمعنى ان هاد الانسان اه ازال شيئا جبل عليه الانسان من قلبه صار قلبه قاسيا جامدا لا يتحرك اذا قال الشيخ ولا بأس بالبكاء بالدموع. لكن شنو قال الشيخ؟ وحسن التعزي والتصبر اجمل لمن استطاع

103
00:38:39.650 --> 00:38:56.050
قالك بمعنى الإنسان يجاهد نفسه ما امكن يجاهد نفسه ما امكن ان الا يصدر منه بكاء. لماذا؟ لان البكاء قد قد يؤدي الى الى الوقوع في الحرام الى الوقوع في النياحة

104
00:38:56.200 --> 00:39:13.050
فإن استطاع الإنسان مع تأثر قلبه قلبه تأثر واحس بالحزن الشديد واستطاع ما امكن ان يحبس نفسه عن البكاء ولا عن المبالغة في البكاء ولا عن الاكثار من البكاء كلما استطاع

105
00:39:13.100 --> 00:39:29.400
ان يعزي نفسه ويصبرها كذلك اجمل واحسن واولى فإن قيل الى كان هاد حسن التعزي والتصبر اجمل واحسن لما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بكى صلى الله عليه وسلم

106
00:39:29.400 --> 00:39:49.700
ذرفت عيناه من الدموع  فالجواب اجابوا عن ذلك قالوا انما وقد ذكر المحشر عندكم جواب قالوا انما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بتقدير الله تعالى لا ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلف ذلك. وللاشارة هنا نشير الى امر

107
00:39:49.800 --> 00:40:11.550
اذا مات القريب وتأثر الانسان بقلبه فلا يطلب منه شرعا ان يتكلف البكاء تكلف البكاء ليس مطلوبا بل هو مكروه تأثر قلب الانسان حزنا لكن لم تذرف عيناه فيتكلف الانسان ما امكن ان تذرف عينه. هذا التكلف غير مطلوب شرعا بل هو مكروه

108
00:40:13.750 --> 00:40:34.300
اذن الشاهد قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك بتقدير الله تبارك وتعالى لان فيه تعليما للناس واخبارا لهم بمشروعية هذا الامر. بمعنى اذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك ابلغ في البيان مما لو

109
00:40:34.300 --> 00:40:56.500
له كأنه صلى الله عليه وسلم يقول للناس دموع العينين لا ينافي ولا يعارض قدر الله تبارك وتعالى ذرفوا العينين بالدموع امر جائز فقالوا انما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير الله تبارك وتعالى لان فيه تعليما للناس

110
00:40:56.800 --> 00:41:06.800
واخبارا لهم بان هذا مشروع جائز ولا يدخل في النياحة المنهية عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الدليل مما يقوي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى

111
00:41:06.800 --> 00:41:18.500
فسئل عن ذلك سئل بعض الصحابة تعجب هذا واستغرب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم الكلام السابق ان العين لتدمع وان القلب ليحزن الى اخر الحديث

112
00:41:19.700 --> 00:41:41.100
فقال بعضهم هذا اه هو وجهو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم والا فحسن التعزي والتصبر اجمل ولكن شنو قاليك الشيخ لمن استطاع من استطاع من استطاع ان يدافع البكاء ما امكن فليدافعوا فإن غلبته عيناه فلا شيء عليه لكن كلما استطاع المدافعة فليدفع

113
00:41:41.250 --> 00:42:08.100
لماذا؟ لان سدا للذريعة سدا للباب. اذ الدموع قاد تؤدي به مع كثرتها وهيجان النفس لان النفس قد تهيج فلا يستطيع الانسان واش؟ ان يمسك زمامها. تتفلت من يديه وربما وقع منه فعل محرم بالجوارح لقول محرم. فإذا الشاهد مجاهدة النفس هذا شيء مطلوب. فكلما استطاع الإنسان ان يتصبر

114
00:42:08.100 --> 00:42:23.900
فليفعل لكن ولو حاول الانسان ان يتصبر ذرفت عيناه آآ جائز لا شيء فيه وهذا هو الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحسن التعزي والتصبر اجمل اي احسن لمن استطاع. ثم قال الشيخ وينهى عن الصراخ

115
00:42:23.900 --> 00:42:41.700
نياحة وينهى عن الصراخ والنياح. بمعنى ولو جاز هذا فانه لا يجوز للمسلم اذا الشيخ رحمه الله بين قال لك البكاء بالدموع جائز وآآ آآ تعزي والتصبر هداش ؟ احسن

116
00:42:41.800 --> 00:42:57.750
ولكن ينهى اي ونهي والنهي هنا نهي تحريم ماشي نهي كراهة ونهي عن الصراخ رفع الصوت كما يفعل كثير من الناس والنياحة وقد ذكرنا معناها. قال الشيخ رحمة الله عليه

117
00:43:00.300 --> 00:44:13.400
وليس في غسل الميت حد اذا هذا انتقال منه الكلام على تغسيل الميت نرجعه ان شاء الله الى الدرس الآتي والله تعالى                حين الاحتضار انتهى ثم قال وحسن التعازي مبتدأ

118
00:44:14.350 --> 00:44:39.500
وحسن   نعم. تصبر لاحظ التفاعل والتفاعل هذا يفيد التكلف تفعل حمل النفس على الصبر ماشي غي تصبر لا تحمل النفس على الصبر فيه تكلف يعني تكلف نفسك ان ان تصبر

119
00:44:40.500 --> 00:45:08.500
قال على اجر المصائب. نعم مما يستعان به على التصبر النظر في الأدلة. يقصد بالنظر ماشي النظر بالعينين. النظر بالقلب النظر قصد به قصد به التأمل والتفكر والتدبر للأدلة اه التي وردت في الاجر على المصائب

120
00:45:08.650 --> 00:45:31.000
فإذا تذكر المسلم ما ورد بعض ما ورد من الأدلة القرآنية والنبوية في الاجر العظيم على الصبر على المصائب فانه يتسلى بذلك يستأنس بذلك ويستحسن فهاد المقام يستحسن للمسلم ان يذكر اخاه بهذا

121
00:45:31.150 --> 00:45:48.550
لأن المسلم ممكن يكون عارف الأدلة يعرفها ويحفظها وقد يكون عالما وطالب علم لكن في هذه اللحظات قد يغفل فيستحسن للمسلم ان يذكر اخاه في هذا المقام تعاونوا بمعنى هاد النظر في الأدلة تعينه عليه. تجي لهاد المقام وتذكره بما ورد

122
00:45:48.700 --> 00:46:06.800
من الأجر مثلا بعض ما ورد اه مما فيه ثواب واجر عظيم للصبر على المصائب. وبشر الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ونحو هذا مما ورد في الصبر على المصائب

123
00:46:07.050 --> 00:46:45.750
فاذا المسلم يتذكرها ويستحسن للمسلم ان يعين اخاه على تذكرها ان يذكره بها فهاد المقام فهذا من التصبير وهذا من التعزية الحسنة نعم قال     نعم  بريء ممن لا ها هو غيشرح لنا الشيخ الحالقة والسالقة والخارقة

124
00:46:46.050 --> 00:47:06.100
قال الحالقة ولاحض هاد الحالقة ولا النائحة التي جاء بصيغة المؤنث هل له مفهوم؟ لا لا مفهوم له عند اهل العلم وانما اه ذكر هذا بوصف المؤنث لان الغالب ان يصدر هذا بالمؤنث. والا يدخل في هذاش؟ الحالق السالق

125
00:47:06.100 --> 00:47:23.100
هو الخارق والنائح غي جاب صيغة المؤنث لأن الغالب ان يصدر من المؤنث. والا فلا مفهوم للتأنيث. واضح؟ التأنيثون لا لا مفهوم له قال طريقته ومثل هذا قال اهل العلم في قوله

126
00:47:23.150 --> 00:47:43.450
اه صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات الغافلات المومنات جا اش النهي عن قذف النساء هذا لا مفهوم له يدخل في هذا قذف المحصن الرجل وانما نص على المحصيات لأن الغالب في القذف ان يكون للنساء هذا الغالب

127
00:47:43.700 --> 00:48:14.850
صديقة والخالق اذا قال هي التي ترفع صوتها بالندب شنو هو الندب؟ هو تعداد المحاسن واذا كان يفعلها الجاهلية تجلس النساء فيما بينهن وكل واحدة تعدد محاسن الميل كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والثانية كذلك الثالثة كذلك والرابع هذا يعد من

128
00:48:14.900 --> 00:48:39.600
الندب نعم قال وفي رواية   اذا لم تتب قال لك المحشي هنا اذا لم تتب النائحة اذا لم تتب قبل موتها قال وقيد به ايذانا بان شرط التوبة ان يتوب وهو يأمل البقاء

129
00:48:40.100 --> 00:48:55.500
بمعنى من شروط التوبة ان الانسان يجب عليه ان يتوب في لحظة يؤمل فيها البقاء انه مازال غيعيش اما اذا تاب الى الله في لحظة لا يؤمل فيها البقاء ايقن الهلاك. شاف راسو صافي غيموت

130
00:48:55.900 --> 00:49:12.500
ولا يرجو البقاء عاد قال سأتوب الى الله هادي توبة هذه توبة في غير وقتها فاتت عن اوانيها وابانها بل يجب ان تكون توبة العبد في لحظة يرجو فيها البقاء

131
00:49:12.600 --> 00:49:33.300
واضح؟ وهذا اعدوه من شروط التوبة هو مستفاد من قول فرعون لما ادركه الغرق اش قال امنت انه لا اله الا الذي امنت بيسره كانت في غير وقتها. اذا اذا تابت الى الله قبل موتها وماشي في سكرات الموت مأتى بالانسان

132
00:49:34.600 --> 00:49:55.400
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت لنا اذن المقصود من تاب وهو يأمن البقاء ولو مات ولو مات يعني واحد الإنسان تاب الى الله توبة نصوحا وهو يأمل البقاء ماكانش كيظن راسو غايموت لكن بعد توبته مباشرة قدر الله له الوفاء

133
00:49:55.400 --> 00:50:12.700
اه هذا توبته صحيحة توبته صحيحة قال صلى الله عليه وسلم تقام اي تحشر يوم القيامة وعليها سربان من قطران قال السربال القميص والقطران دهن دهن يدهن به الجمل الاجرد

134
00:50:12.750 --> 00:50:36.550
فيحرق بحدته وحرارته اي يحرق بحدة وحرارة القطيران واحد الدهن يهدن يدهن به الجمل الاجرب. اللي كيكون فيه ذلكم المرض المعروف مرض الجرب قالوا له جمال الاجرب. فيحرق بحدته يحرق الجبل بحدة وحرارة القطران

135
00:50:36.650 --> 00:51:01.400
فا يشتمل على لذع القطران وحرقته و وحرقته واسراع النار في الجلد اذا فقوله صلى الله عليه وسلم سربال من قطران مشتمل على هذا المعنى على لذع القطران وشدة احراقه وسرعة النار في الجلد. وقوله صلى الله عليه وسلم ودرع من جرب اي يصير جلدها اجرب

136
00:51:01.850 --> 00:51:23.950
هذا هو معنى لأن الدرع هو القميص وماشي المراد انها كتلبس قميص لا الجلد ديالها يصير بهيئة القميص. قال يصير جلدها اجرب حتى يكون جلدها كقميص على اعضائها والعياذ بالله اذن هاد الوعيد الشديد الذي جاء في هذا يدل على خطورة هذا الفعل

137
00:51:24.000 --> 00:51:43.650
اولى هذا القول الذي يصدر من الناس رجالا ونساء بعد بعد موت القريب هذا امر خطير ومن اكبر الكبائر فيجب على المسلم الحذر منه والله تعالى اعلم سبحانك  الإشكال واضح

138
00:51:48.950 --> 00:52:07.600
هل جمع الناس يوم الجنازة للاكل من نياحة في الحقيقة تكلمنا على هاد المسألة مرات متعددة الا لمن كان لا يدرك. وقال ابن مسعود كنا نعد الاجتماع على الميت من

139
00:52:07.700 --> 00:52:34.700
من النياحة من النياح اذا اجتماع الناس اتفاقا قصدا يعني آآ قصد جمع الناس في ليلة من الليالي على الميت من باب الحزن على الميت او البكاء عليه سواء اكانت الليلة الليلة الاولى او الثالثة

140
00:52:35.550 --> 00:52:51.050
او الثانية هذا يعد من النياحة المحرمة التي كان يفعلها اهل الجاهلية. المذكورة في الحديث اللي كنا ذكرناه قبل آآ اربع في امتي من امر جاهلية لا يتركونه ذكر منها قال والنياح عن

141
00:52:51.100 --> 00:53:05.400
الميت. قال ابن مسعود وهو من الصحابة ويعرف الحال الذي كان عليه الناس في ذلك الزمن كنا نعد الاجتماع على الميت من النياحة. يعني من النياحة التي يفعلها الجاهلية. اذا اه تعمد

142
00:53:06.000 --> 00:53:27.400
وقصد جمع الناس ليلة موت الميت ليلة الموالية لموته او الثانية او الثالثة وجمع الناس الذين حضروا للتعزية من الجيران والاقارب ونحو ذلك هذا يعد من النياحة هذا امر غير مشروع لا يجوز

143
00:53:27.600 --> 00:53:53.900
اما اجتماع الناس على الطعام اه الذي جهزه اه جيران واصحاب واقارب اهل الميت اه اجتماع الناس الذين حضروا وقت الاكل دون دعوة ودون قصد اجتماع او من كان بعيدا من الناس ونحو هذا فهذا الاصل فيه الاباحة لا اشكال فيه. وامر مباح

144
00:53:53.950 --> 00:54:11.450
اذا صنع الجيران او الاصحاب اصحاب اهل الميت او اقاربهم ممن هم بعيدون شيئا ما عن الميت كأسهارهم ونحو ذلك صنعوا طعاما لأهل الميت ولمن جاء يزورهم اسمعوا طعام وجبت غدا ولا عشاء ولا

145
00:54:11.600 --> 00:54:29.100
فطور لمن لاهل الميت ولمن جاء يزورهم فقدم الطعام لأهل الميت ولمن جاء في لحظة من اللحظات يزور اهل الميت في هذا لا اشكال فيه لكن الذي يقول ابن مسعود هو بالنياحة هو دعوة الناس

146
00:54:29.600 --> 00:54:52.900
لذلك المجلس دعوة الناس ان يدعو الناس بعضهم بعضا للاجتماع وللقاء في يوم من الايام ولا في وقت من الاوقات في نصف النهار او بالليل يحضر من يحضر من الجيران والاقارب لمواساة اهل الميت وتعزيتهم ثم يدعون للرجوع يتداعون يدعوا بعضهم بعضا للرجوع

147
00:54:52.900 --> 00:55:04.850
في اليوم الموالي او في الليلة الموالية او نحو ذلك. عدي يا فلان بالليل من اجل العشاء. او عد غدا من اجل الغدا او يرجع غدا من اجل لكذا فهذا هو الاجتماع

148
00:55:04.900 --> 00:55:26.250
المنهي عنه. اما ما قلنا مما حصل اتفاقا الطعام جاهز على كل حال جهزه من جهزه من المسلمين المتطوعين. ولم يكن في ذلك اسراف وتبذير ومبالغة وانما كان طعاما آآ لائقا بالمقام ويسد به الرمق دون مبالغة واسراف وكذا

149
00:55:26.900 --> 00:55:43.500
وحضر من حضر في وقت الطعام لزيارة اهل الميت ومواساتهم والتخفيف عنهم وقدم الاكل واكل فلا حرج ان يأكل واضح المعنى  هل الاكل اي الطعام الذي يوضع يوم الوفاة محرم قد آآ

150
00:55:43.550 --> 00:56:01.700
اجبنا عنه وكذا الخبر الذي يعطى وقت دفن الميت الخبر الخبر خبر الخبر اه؟ الخبر بماذا ها؟ الخبز؟ اه لم تذكر مم لا لا يجوز هداك الخبز الذي يوزع في المقابر

151
00:56:02.050 --> 00:56:16.450
يوزع في مقابر او في الطريق المقابر ونحو هذا على الصبيان ولا على الناس كل هذا من البدع التي لا تجوز وقد نص علماؤنا المالكية فضلا عن غيرهم عن  على هذا ان هذا يعد من البدع المحرمة التي لا تجوز

152
00:56:17.250 --> 00:56:34.250
توزيع الخبز ولا توزيع التمر ولا غير ذلك مما يوزعه الناس كل هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز هناك من يرش ماء الزهر وقت الدفن على الناس والقبر فهل هذا جائز؟ هذا ايضا غير مشروع

153
00:56:34.850 --> 00:56:52.300
رشه رش ذلك على الناس ليس بمشروع ورشه على القبر عموما هو مشروع لكن تعمد ذلك في ذلك الوقت لا ينبغي بمعنى الا الانسان يحمل معه زهران ولا نحو ذلك ولا حمل في وقت من الاوقات

154
00:56:52.400 --> 00:57:05.800
و اه رش به قدرا من القبور دون ان يعتقد انه ينفع الميت او يخفف عنه نحو ذلك. فالاصل فيه الاباحة كما لو رش ماء وغيره. لكن لا شك ان

155
00:57:06.300 --> 00:57:22.950
كثيرا من المسلمين لا يقصدون هذا. وانما يظنون فيه منفعة خاصة للميت انه ينفع الميت ولا انه شيء مسنون ومستحسن في ذلك المقام فمن اجل هذا يجب تركه لانه بهذا القصد يصير

156
00:57:23.800 --> 00:57:36.050
امرا محدثا في الدين بدعة امرا محدثا في الدين لا اه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب

157
00:57:36.050 --> 00:58:00.050
والبدع في هذا المقام كثيرة جدا نعم  لا لا يجوز حتى اه تخصيص يوم الجمعة بزيارة المقابر هذا امر لا يجوز. لم يرد فيه اي شيء. تخصيص يوم الجمعة ولا يوم العيد ولا

158
00:58:00.150 --> 00:58:14.950
يوم السابع وعشرين ولا الثامن والعشرين من رمضان ولا وغير ذلك من الأيام التي يخصصها بعض الناس لزيارة المقابر هذا لا يجوز المقابر تزار في اي وقت  لي امرين لمقصدين اثنين لا ثالث لهما

159
00:58:15.000 --> 00:58:39.750
المقصد الاول للاتعاظ وتذكر الاخرة والمقصد الثاني للدعاء للأموات فمن زار القبور لهذين المقصدين فهي زيارة سنية مشروعة ومن زار لغير هذين فهي زيارة اما شركية او بدعية على حسب حاله وعلى حسب فعله. الزيارة المشروعة

160
00:58:39.750 --> 00:58:56.950
وللدعاء وللدعاء للاموات ولا تخصصوا بوقت ما بل ان المرأة اذا كانت تكثر من الزيارة فانها تنهى عن ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور

161
00:58:57.150 --> 00:59:21.400
والمتخذات عليها السرج لعن الله زوارات القبور. زوارات اي المكثرات من الزيارة. وفي رواية لعن الله زائرات القبور بدون صيغة مبالغة لكنها اه شاذة عند بعض اهل الحديث بعض المحدثين قالوا الرواية اللي فيها زائرات شاذة. والرواية المحفوظة هي رواية

162
00:59:21.450 --> 00:59:43.000
زوارات في كل من هي عنه هو المبالغة في زيارة المقابر. فالشاهد على كل حال المرأة تذهب احيانا لزيارة المقابر لهذين المقصدين ولا تخصص اه الزيارة بيوم معين لان الناس لي كيخصو يوم الجمعة ولا غيرها يعتقدون ان الزيارة فيها افضل نحن نعرف هذا راه اقاربنا يفعلون هذا علاش افلانة مشيت

163
00:59:43.000 --> 01:00:07.100
تي بالجمعة راه كيقولو الجمعة مزيانة اذن فهم يعتقدون لها مزية ولو انكر بعض المتعنتين يقول لك لا راه غير من باب من باب اه يعني تنظيم الوقت من باب التنظيم فقط تذهب المرأة واشمن تنظيم؟ اي تنظيم هذا حتى تذهب يوم الجمعة بالخصوص؟ ونحن نعرف الناس بل يصرحون

164
01:00:07.350 --> 01:00:41.650
بانهم يذهبون الجمعة لفضل يوم الجمعة كيقولو يوم الجمعة يوم عظيم مزيان تمشي فيه للمقابر والجواب لا  هذا خارج عن طوق الانسان لا لا شيء عليه مسألة اش البناء نعم البناء جائز البناء جائز لكن بشرطين الشرط الأول الا يتجاوز علوه شبرا

165
01:00:41.950 --> 01:01:02.950
والشرط الثاني الا يزخرف ولا يزين يكون بناء قصد به اه الحفاظ على القبر قصد بالبناء اصالة الحفاظ على القبر لئلا يتلاشى القبر فلا يجوز زيادة على ما يحصل به المقصود من زخرفات وتزويق ونحو ذلك

166
01:01:03.000 --> 01:01:28.050
اذن داك البناء المتين الصلب لي غادي يشد القدر ومايضيعش هداك هو المراد. وما يتجاوزش شبر في العلو. هذا جائز لا نعم  كيكون فيهاش اه الاسم ديالو هذا مما اختلف فيه العلماء والصحيح الجواز انه يجوز الا كان غي واحد اه حجرة ولا لوح لكن دون زخرفة ولا تزويق

167
01:01:28.050 --> 01:01:43.800
قصد به فقط تعيين الميت ومعرفة قبر الميت المعين الصحيح الجواز فيه خلاف بين العلماء قديما وحديثا حتى المعاصرين صحيح انه جائز لكن بشرط شنو المقصود بداك التعريف بالميت؟ حجرة

168
01:01:43.950 --> 01:01:56.550
او نحو ذلك مما يحصل به المقصود بمعنى متكونش من رخام ولا من بما فيه تبذير اموال حجر او نحو ذلك وكتب فيه الاسم هذا القبر لفلان ابن فلان الفلاني

169
01:01:56.950 --> 01:02:13.750
هذا لا بأس به جائز على الصحيح  لا حاجة لذلك الأولى تركض يقتصر منه على ما تدعو الحاجة اليه. الحاجة تدعو الى تعيين القبر لأنه آآ لأن المسلم قد احتاج

170
01:02:13.750 --> 01:02:31.650
حقه وله ذلك ان يزور المقابر كلها وان يدعو لخصوص قريبه يمشي القبر القريب ديالو بالخصوص ليدعو له بالخصوص وسيدعو للأموات جميعا وأصلا الذكر المشروع راه فيه دعاء للأموات اخوتي جميعا

171
01:02:32.000 --> 01:02:52.400
ويذهب الى قبر قريبه ليعوده ليزور قبر قريبه بالخصوص كما اثبت عنا بسم الله وزار قبر امه وقبر بعض الصحابة وكما يفعل الناس اليوم وكما كان عليه السلف قديما وحديثا يزورون مقابر الصحابة باعيانهم. فالشاهد

172
01:02:53.450 --> 01:03:21.000
اه المقصود هو ان يتعين صاحب القبر هاد القبر راه ديال فلان فيقتصر من ذلك على ما يحصل به المقصود هذا اولى من ديال الناس لا يفتح الباب او لا ان لا يفتح لان هي المنافع ولا المقاصد اللي غادي يقولوا الناس تترتب على كثير من الامور مثل هاد التعليلات كثيرة يجي واحد يقول لك كذا ايضا يترتب

173
01:03:21.000 --> 01:03:39.600
نكتبو شي اية من القرآنية باش يترتب عليها اتعاض وتذكر لأن الإنسان يقدر يكون غافل فإلى كتبنا مثلا كل نفس ذائقة الموت اذا شافها الانسان غيدكر الموت ويتعض وكدا ويجي واحد يقول لك نزيدو حديث نبوي وهكذا يفتح الباب فيقتصر على قدر الحاجة وهاد هاد الامر هذا يجب على المسلم اللي هو

174
01:03:39.600 --> 01:04:03.500
اعادة يجب على المسلمين ان يستصحبه احيانا يتخد الاسباب ديالو بسماع المواعيد وتعلم العلم الشرعي وقراءة القرآن وكدا  نعام نعم اه اه الموعظة في القبر الصحيح انها تجوز الى الحاجة

175
01:04:03.900 --> 01:04:36.950
تشرع مشروعة اذا دعت الحاجة اليها كيف اذا اه كان الحضور الذين يحضرون الدفن دفن الميت كانوا اه على علم وعلى دراية بما يجب عليهم في ذلك المقام ماشي كانوا علماء لا عوام لكنهم متأدبون باداب تشييع الجنازة

176
01:04:37.100 --> 01:05:00.550
ويرى في ابصارهم وفي احوالهم التأثر بالميت وتذكر الاخرة والاتعاظ. اذا حصل هذا فلا حاجة للموعظة لأن مجرد حمل الميت تشييعه ورؤية دفنه هذه موعظة ما بعدها موعظة موعظة عظيمة هاته

177
01:05:00.800 --> 01:05:18.300
السلف كانوا يتعظون بمثل هذا. فإذا كان هذا الأمر متحققا في الناس رؤي في الناس هذا الأمر. واش واضح؟ الناس لي حاضرين الجنازة اغلبهم واكثرهم على هذا الحال متأثرون وكأن على رؤوسهم الطير رؤوسهم مقنعة

178
01:05:18.500 --> 01:05:40.450
اه تظهر فيهم خشية يظهر على لسان على لسان حالهم التأثر فهذه موعظة لا حاجة لموعظة اخرى. تعاود تقول لناس الموت را بقاو كيشوفو الموت هذا كافي لكن ان دعت حاجة لتذكير الناس فإن ذلك جائز مشروع كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما دعت الحاجة الى

179
01:05:40.450 --> 01:05:52.800
الوعظ وعظ شنو الحاجة التي دعت؟ ان النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع الصحابة لدفن اه رجل من الانصار

180
01:05:53.500 --> 01:06:11.900
وجدوا قبره لما يلحد بعده كان القبر ديالو يجهز كيحفرو الناس لي كيحفرو في القبر لكن لما يلحد يعني لم ينتهى من من تجهيز القبر وهم اتوا بالميت ليدفنوا لكن القبر ما زال ما جاهزش ما زال الناس كيحفروا فيه

181
01:06:12.500 --> 01:06:34.800
فالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اغتنم الفرصة الصحابة واقفين كيتسناو جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس حوله الصحابة جلسوا في المقبرة جلس وجلس حول الصحابة وامسك بعود في يده كان ينكث به الأرض ومثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بداك العود اا مثل لهم به امثلة كثيرة للدنيا الحقيقة

182
01:06:34.800 --> 01:06:50.600
الدنيا وكذا ووعظهم تلك الموعظة الطويلة التي جاءت في حديث البراء بن عازب ان العبد ان العبد المؤمن اذا كان في اه ادبار من الدنيا واقبال الى الاخرة نزل اليه من السماء ملائكة بيض الوجوه معهم

183
01:06:50.600 --> 01:07:11.600
فلو من اكفان الجنة وحانوت من حانوت الجنة الى اخر الحديث فوعظهم لما دعت الحاجة الى ذلك لو لم تدعو الحاج اليه كما هو الاصل الغالب الصحابة اي يذهبون مع النبي باسم الى الجنازة وهم متأثرون في قلبهم حزن ومتذكرون للاخرة ومنتفعون بتلك الموعظة فلا حاجة

184
01:07:11.600 --> 01:07:26.400
تقول النفس كل نفس ذائقة الموت فهم يرون يرون الان ان كل نفس ذائقة لكن كما قلت ان دعت حاجة الحاجة هذا شيء عام للموعظة فانه يؤتى بها للموعظة ولا للتعليم ماشي ضروري الموعظة الوعظ

185
01:07:26.500 --> 01:07:43.700
اما موعظة ولا تعليم احكام التنبيه على محاذير ولا الأمر بواجبات تجب فان دعت الحاجة الى ذلك فيجب البيان مثلا من الحاجة ان يرى على هيئة بعض الناس ولا كثير من الناس عدم التأثر

186
01:07:44.500 --> 01:08:04.500
يعني كثير من الناس صار عندهم تشييع الجنازة وحملها والذهاب الى المقبرة امرا عاديا الفوه صاروا كالكفار الكفار دابا راه غادي للجنازة وهو كيضحك وناشط وكذا صار ذلك الأمر عادة من العادات من العادات لي حشومة منديروهاش اننا فلان صاحبنا ولا جارنا مشى نمشيو معاه

187
01:08:04.500 --> 01:08:19.500
المقبرة وانتم ترى عندكم يلبسون احسن الثياب وكذا ولا يتأثر الواحد منهم ربما يعصي الله تعالى هناك. فإلى ظهر من الناس عدم الانتفاع بهاد الموعظة فيجب تنبيههم. عرفتو بحالاش؟ دابا ناس

188
01:08:19.500 --> 01:08:37.300
غاديين فواحد المحل الأصل خصهم يتاعضو ولم رؤي على بعضهم ماشي كلهم على بعضهم عدم الإتعاض غاديين وكيضحكو ولا غاديين وهم يتكلمون في امور الدنيا كاع يتكلموا جوج ولا ثلاثة بيناتهم في مشاريع في امور دنيا كذا

189
01:08:37.700 --> 01:08:52.900
كأنهم ذاهبون الى وليمة او اه وهم في الطريق تجد فيهم على لسان حالهم معاصي او ربما راجعون الى بعض المعاصي نعم نعم منها هذا ها هي جاية معانا نعم احسنت

190
01:08:53.500 --> 01:09:09.150
او لا يصلون واقعون في بعض المخالفات الشرعية ونحو هذا فهؤلاء كما لو قلت لهم لاحظوا ناس غاديين ما منتبهين قلت لهم ايها الناس اتقوا الله هذه اه موعظة الموت موعظة فيجب ان تتعظوا وتتذكروا

191
01:09:09.250 --> 01:09:29.800
ما حكم قولك هذا له اليس هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ايها الناس اتقوا الله واتعظوا ما حكم هذا؟ جائز بالاتفاق ولا لا؟ فإذا كان هذا جائزا بإتفاق فلما يمنع الزيادة عليه تقول ليهم اتقوا الله لأن الله يقول ولأن الرسول يقول صلى الله عليه واله وسلم

192
01:09:29.800 --> 01:09:49.050
هادي هاد الموعظة هنا ليست خطبة مرتبة ماشي خطبة مرتبة فيها الطهارة والوضوء وهيئة معينة لا كيفما اتفق وانتم في طريق توعدهم وصلوا للمقام توعدهم انتهوا من الدفن توعظهم دعت الحاجة الى الموعظة تعظهم. او تعلمهم

193
01:09:49.100 --> 01:10:03.300
نشفتي الناس متاعضين لكنهم يقترفون بدعا. كيديرو بعض البدع في المقبرة ولا كيديرو بعض المخالفات الشرعية داخل المقبرة. ولا تعلم من القرائن انهم سيفعلون بعد بعد المقبرة. ولا يتركون بعض الواجبات

194
01:10:04.050 --> 01:10:27.050
اللي كتعلق بأهل الميت بعد المقبرة فيجب تعليمهم هذا مقام مناسب للتعليم تغتنم الفرصة لتعليمهم وتنبيههم تحذر من البدع وتعلمهم ايجب علي؟ هذا داخل فاش؟ في عموم الدعوة الى الله تبارك وتعالى اذن وضح المعنى هاد الموعظة اولا تعليم الأحكام ليس خطبة مرتبة ماشي حنا خارجين من الدار فين غادين حنا غادين

195
01:10:27.050 --> 01:10:45.800
الموعظة ديال القبر لا لا يجوز معندناش موعظة دالقبر الخطبة المرتبة خطبة العيد خطبة الجمعة فين غادين غادين لخطبة الجمعة غادين لخطبة العيد اما هذا هذا مقام شتيج فيه للدعوة فجاء فيه التذكير جاء فيه البيان ما عندناش موعظة مرتبة واش وضح المعنى

196
01:10:46.250 --> 01:11:05.800
كثير من الناس فهاد الباب هذا الناس فهاد الباب فالحقيقة انقسموا الى ثلاثة اقسام قسم من الناس بالغوا في رد هذا وجعلوه من البدع قالك الواعظ ولا التعليم في المقبرة من البدع لماذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ اولا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقصد انه لم يثبت عن النبي صلى على جهة الإستمرار

197
01:11:05.800 --> 01:11:18.950
نقول لم تدعوا الحاجة لذلك وهذا نلتزمه الى ما دعاتش الحاجة الى ذلك فلا حاجة للموعظة كفى بالدفن موعظة راه كافي في الوعد فلما دعاتش الحاجة لا حاجة الى ذلك

198
01:11:19.200 --> 01:11:29.200
فبالغ في انكاره قال هذا وهذا قول لبعض اهل العلم لكنه قول مرجوح لان هذه ليست خطبة مرتبة لا من باب الدعوة عموما انت في الطريق غادي ولا في السوق ولا في دارك

199
01:11:29.200 --> 01:11:50.650
في مقام ما الى تنبيه وجب ان تنبه الى تذكير وجب ان تذكر والقسم التاني من الناس بالغوا في ذلك وجعلوها مرتبة وجعلوها عادة مرتبة وعادة. اي جنازة خاص ضروري عندنا جنازة ديال قريب شوفو انت شي خطيب ولا واعد يجي يدير لنا الموعظة. يعني شيء صار اش

200
01:11:50.750 --> 01:12:07.300
سنة صار عادة هذا لا يجوز ولو لم تدعو الحاجة اليه. الناس ربما يكونون يكون الناس في الجملة متعظين ويكون الناس في الجملة عالمين بالاحكام وكذا ولا تدعو الحاجة الى تنبيه ولا تحذير وتكون كذلك

201
01:12:07.300 --> 01:12:26.000
امر لا يجوز الوسط هو الصواب انها ماشي خطبة مرتبة بل تفعل عند الحاجة فاذا لم تدعو الحاجة فلا حاجة اليها وثانيا اه ليست اه بدعة لا هي مرتبة ولا هي بدعة بل الامر وسط والله تعالى اعلم

202
01:12:31.450 --> 01:12:50.700
يقال فيها ما قلنا في يعني الالفاظ التي تقال في الاستسقاء او في ذلك المقام الأكمل والأفضل ان يؤتى بما ثبت في السنة. لأنه لا شك ان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون اجمع. وامنع وانفع بلا شك

203
01:12:50.700 --> 01:13:10.900
لأنه جاء بطريق الوحي فالإتيان بتلكم الألفاظ هو المقدم والأولى والأفضل وإن زادت عليه الفاظ اخرى للمواساة ولا للدعاء للميت فلا بأس بان القصد هو مواساة الميت والتخفيف عنه لكن لا تبدل هذه الالفاظ

204
01:13:11.000 --> 01:13:25.350
الجديدة ولا الفاظ الناس لا تجعل بدل السنة لأن الألفاظ لي جات عند باسم لا شك انها افضل من من كلامنا مهما ذوقناه ونمقناه وحسنناه غتكون غيكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجمع وأحسن

205
01:13:25.350 --> 01:13:39.250
وتاب بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه جامع ولو لم ولو لم يظهر للانسان ذلك فهو في الحقيقة كذلك وتزاد عليه بعض الالفاظ اللي فيها اش اللي فيها مواساة وتخفيفة على الميت وتعزية. نعم

206
01:13:39.500 --> 01:13:45.201
قال رحمه الله