﻿1
00:00:19.150 --> 00:00:55.650
هذه الدراسة وسيلة وليست غاية نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا اللقاء السابع بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة من السنة المطهرة

2
00:00:56.000 --> 00:01:18.300
جمع وترتيب الشيخ صالح بن احمد الشامي وفقه الله نبتدأ فيه قراءة الجزء العاشر في المقصد السادس في المعاملات في كتاب البيوع تفضل الشيخ عبد العزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله

3
00:01:18.550 --> 00:01:35.600
المقصد السادس المعاملات. الكتاب الاول البيوع باب الحلال بين والحرام بين. المتفق عليه عن النعمان ابن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وعلى اله وسلم يقول الحلال بين والحرام بين

4
00:01:35.650 --> 00:01:53.700
وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه الاوان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله في ارضه محارمه

5
00:01:53.800 --> 00:02:07.800
الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب وفي رواية البخاري فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك

6
00:02:08.050 --> 00:02:23.650
ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه وفي رواية لابي داوود والنسائي وساضرب لكم في ذلك مثلا

7
00:02:23.700 --> 00:02:41.000
ان الله حمى حمى وان حمى الله ما حرم. وانه من يرعى حول الحمى يوشك ان يخالطه. وانه من يخالط الريبة يوشك ان  واخرج البخاري معلقا وقال حسان ابن ابي سنان ما رأيت شيئا اهون من الورع

8
00:02:41.150 --> 00:02:59.300
دع ما يريبك الى ما لا يريبك واخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن ابي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

9
00:02:59.600 --> 00:03:15.600
الترمذي فان الصدق طمأنينة وان الكذب ريبة. حديث صحيح واخرج الترمذي عن علاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن ابيه عن جده قال قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين

10
00:03:15.800 --> 00:03:30.500
حسن الاسناد واخرج ابو داوود عن كليب عن رجل من الانصاري قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر اوسع من قبل رجليه

11
00:03:30.600 --> 00:03:45.350
اوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داع امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فاكلوا. فنظر اباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك لقمة في فمه ثم قال

12
00:03:45.450 --> 00:04:02.450
اجد لحم شاة اخذت بغير اذن اهلها فارسلت المرأة قالت يا رسول الله اني ارسلت الى البقيع يشتري لي شاة فلم اجد فارسلت الى جار لي قد اشترى شاة ان ارسل الي بها بثمنها. فلم يوجد

13
00:04:02.550 --> 00:04:23.250
فارسلت الى امرأته فارسلت الي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعميه الاسارى حديث صحيح واخرج احمد عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك

14
00:04:23.450 --> 00:04:40.100
حديث صحيح باب من لم يبالي من حيث كسب المال اخرجه البخاري عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال من حلال ام

15
00:04:40.100 --> 00:04:57.500
من حرام واخرج الدارمي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب يا كعب ابن يا كعب ابن عجرة يا كعباي  يا كعب بن عجرة انه لن يدخل الجنة

16
00:04:57.550 --> 00:05:19.150
لحم نبت من سحت اسناده قوي باب فضل باب فضل كسب الرجل وعمله بيده اخرجه البخاري عن مقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من عمل يده

17
00:05:19.350 --> 00:05:33.450
وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده ولفظ ابن ماجة ما كسب الرجل كسبا اطيب من عمل يده وما انفق الرجل على نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقة

18
00:05:33.750 --> 00:05:48.800
واخرج البخاري معلقا واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه واخرج احمد عن رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل وكل بيع مبرور

19
00:05:49.050 --> 00:06:01.450
حسن لغيره واخرج احمد عن جميع ابن عمير عن خاله ابي بردة مثله. واخرج احمد عن ابي بكر ابن ابي مريم قال كانت لمقدام ابن معد كرب جارية تبيع اللبن

20
00:06:01.450 --> 00:06:17.750
بل ويقبض المقدام والثمن فقيل له سبحان الله اتبيع اللبن وتقبض الثمن؟ فقال نعم وما بأس بذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليأتين على الناس زمان لا ينفع فيه الا الدينار والدرهم

21
00:06:17.900 --> 00:06:34.000
اسناده ضعيف باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ثم اتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه

22
00:06:34.000 --> 00:06:49.950
ما لم يتفرقا الا بيع الخيار وفي رواية لهما اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخبر احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع

23
00:06:50.000 --> 00:07:16.250
وان تفرقا بعد ان يتبايع ولم يترك واحد منهما البيعة فقد وجب البيع وفي رواية لهما كل بياعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار الحمد لله وفي رواية لهما قال نافع وكان ابن عمر اذا اشترى شيئا يعجبه فا رقص صاحبه. وفي رواية لابي داوود والنسائي او يقول احدهما للاخر اختر

24
00:07:16.950 --> 00:07:36.800
واخرج البخاري معلقا قال قال ابن عمر بعت من امير المؤمنين عثمان ابن عفان مالا بالوادي بمال له بخيبر. فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية ان يرادني البيع

25
00:07:37.550 --> 00:07:55.800
وكانت السنة ان المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبدالله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت اني قد غبنته باني سقته الى ارض لتمود بثلاث ليال وساقني الى المدينة بثلاث ليال. حديث ابن عمر السابق

26
00:07:56.000 --> 00:08:25.200
ايش فاذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا او يخير   واخرج البخاري معلقا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن ابي مليكة

27
00:08:25.650 --> 00:08:39.650
واخرج البخاري معلقا وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له واخرج البخاري معلقا وقال ابن عمر ما ادرك ما ادركت الصفقة حيا مجموعا

28
00:08:39.700 --> 00:08:59.500
فهو من المبتاع واخرجت ثلاثة عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله

29
00:08:59.950 --> 00:09:19.450
حديث حسن اخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي برزة الاسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ورفض ابي داوود عن ابي الوظيء قال غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا بغلام

30
00:09:19.550 --> 00:09:39.050
ثم اقام بقية يومهما وليلتهما فلما اصبح من الغد حظر الرحيل فقام الى فرسه يسرجه فندم فاتى الرجل واخذ بالبيع فابى الرجل ان يدفعه اليه. فقال بيني وبينك ابو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رجل

31
00:09:40.200 --> 00:10:05.050
فأبى الرجل ان يدفعه اليه فاتى الرجل فاتى الرجل واخذه بالبيع فابى الرجل ان يدفعه اليه فقال بيني وبينك ابو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتى يا ابا برزة في ناحية في ناحية العسكر فقال له هذه القصة. فقال اترظيان ان اقظي بينكما بقظاء رسول الله صلى الله

32
00:10:05.050 --> 00:10:27.300
وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وحدث جميل انه قال ما اراك ما افترقتما وعند الترمذي تعليقا قال وهكذا روي عن ابي برزة الاسلمي ان رجلين اختصما اليه فرس بعد ما تبايع وكانوا في سفينة فقال لا

33
00:10:27.300 --> 00:10:48.050
افترقتما وذكر الحديث حديث صحيح واخرج ابو دودة والترمذي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترقن اثنان الا عن تراض حسن صحيح. واخرج الترمذي وابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع

34
00:10:48.200 --> 00:10:59.550
وعند ابن ماجه قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب حمل خبط فلما وجب البيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر. فقال اعرابي

35
00:10:59.650 --> 00:11:36.700
عمرك الله بيعا حديث حسن يا شيخ الله عمرك الله   واخرج النسائي وابن ماجه عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا زاد النسائي او يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هو

36
00:11:36.700 --> 00:11:53.650
ويتخيران ثلاث مرات ضعفه عند النسائي وصححه عند ابن ماجة واخرجه احمد عن حكيم ابن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فان صدقا وبينا رزقا بركة

37
00:11:53.650 --> 00:12:13.850
لبيعهما وان كذبا وكتما محق بركة بيعهما اسناده صحيح على شرط الشيخين وفي رواية قال وجدت في كتاب ابي الخيار ثلاث مرات الحديث واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار من بيعهما ما لم يتفرقا

38
00:12:14.000 --> 00:12:28.950
او يكون بيعهما في خيار باب من يخدع في البيع اخرج وفي المتفق عليه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع

39
00:12:29.100 --> 00:12:50.750
فقال اذا بايعت فقل لا خلابة وفي رواية للبخاري فكان الرجل يقوله وفي رواية مسلم فكان اذا بايع يقول لا خيابة واخرج البخاري معلقا ابي داوود سنن ابن ماجة قال عمرك الله بيع اي اطال الله عمرك

40
00:12:51.100 --> 00:13:19.450
وبيع مفعول بفعل محذوف اي بعتك بيعاء مرض الاعرابي اختيار البيع فما كان غرضه صلى الله عليه وسلم تخيير الاعرابي انجاح الحاجة   وفي خشية السن دي امرك الله من التعمير اي طول عمرك واصلح حالك

41
00:13:19.850 --> 00:13:42.550
بيع بيع بفتح فتشديد ياء مكسورة التمييز اي من بيع كأنه رضي بهذا القول فمدحه بانه غير بخير بيع وانه يستحق ان يدعى له بانه خير بيع وانه يستحق ان يدعى له بالتعمير

42
00:13:44.500 --> 00:14:06.950
واخرج البخاري معلقا وقال ايوب يخادعون الله كأنما يخادعون ادميا لو اتوا الامر عيانا كان اهون علي واخرج الاربعة عن انس بن مالك ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف

43
00:14:07.500 --> 00:14:25.950
فاتى اهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان. فانه يبتاع وفي عقدته ضعف ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت غير تارك البيعة فقل له

44
00:14:25.950 --> 00:14:43.850
هاء وهاء ولا خلابة حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان. قال هو جدي منقذ ابن عمرو وكان وكان رجلا قد اصابته امة في رأسه فكسرت لسانه

45
00:14:44.350 --> 00:15:03.550
وكان لا يدع على ذلك التجارة وكان لا يزال يغبن فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له اذا انت بايعت فقل لا خلاف ثم انت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها

46
00:15:03.650 --> 00:15:27.650
حديث حسن يشخلع يشخلع في في الخيار المعاملات الالكترونية اللي تكون مثلا بالجوال ايضا يقع فيها الخيار شيخ ما دامت وسيلة مفتوحة بيسبتوا فيها تعرف ان المالكية والحنفية لا يرون

47
00:15:28.700 --> 00:15:57.450
ولسه والحنابلة يرونه اذا كانت وسيلة الاتصال توحة والخيار ثابت  يعني اذا انتهت انتهى البيع بالتطبيق مثلا شيخ يصير اه انتهى الخيار   الخيار شرط هذا بمثابة خيار بانه قال ايش

48
00:15:58.600 --> 00:16:21.550
ثلاثة ايام لي الخيار باب الصدق والنصح في البيع. متفق عليها الحكيم بن حزام رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركته

49
00:16:21.550 --> 00:17:00.900
بيعهما وفي الدم  ها ليش ما قالها هناك  وفي رواية البخاري وان كذبا وكتما فعسى ان يربحا ربحا ويمحق بركة بيعهما وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة

50
00:17:00.900 --> 00:17:22.050
فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض. ولم ابتع منك الذهب. وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها فتحاكما الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الك ما ولد؟ قال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جارية. قال انكحوا الغلام الجاري

51
00:17:22.050 --> 00:17:38.200
وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا واخرج البخاري معلقا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ابن خالد

52
00:17:38.300 --> 00:17:54.200
بيع المسلم من المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والاباق اخرج البخاري معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له

53
00:17:55.150 --> 00:18:18.250
واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الامين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة ايه ضعيف اخرجت  عندي ضعيفة انا صحيح لانه صحيح

54
00:18:22.600 --> 00:18:53.200
واخرج الترمذي والدارمي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء. ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح  باب السماحة في البيع والشراء

55
00:18:54.000 --> 00:19:09.250
اخرج البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. الحديث الاول فيه رجل اسمه كلثوم ابن جوشن

56
00:19:11.600 --> 00:19:54.400
ضعيف الثاني ايضا فيه الله ابن جابر ابو حمزة ضعيف مم طلبوا معي ليس بشيء  ولا يكون يا شيخ من الاشياء اللي تراجع عنها الشيخ البنين مثلا في الصحيحة  اتوقع انه

57
00:19:56.250 --> 00:20:38.400
صححها وحسنها باعتبار تقوية بعضهم  قد قد يكون الحكم الأول مثلا شيخ من الشيخ الالباني على ابن ماجة ثم صححها في السلسلة الصحيحة ويلتزم بهذا  نقللها ايه في السنن هو ذكر في المقدمة ان هي

58
00:20:40.300 --> 00:21:10.850
مصر باب السماحة في البيع والشراء. اخرج البخاري عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى

59
00:21:11.000 --> 00:21:26.800
ورفض الترمذي غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى واخرج الترمذي عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء

60
00:21:27.200 --> 00:21:41.500
حديث صحيح مخرج النسائي وابنه ماجة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل الله الجنة رجلا كان سهلا بائعا ومشتريا كاد النسائي وقاضيا ومقتضيا

61
00:21:41.600 --> 00:21:57.050
حديث حسن واخرج احمد عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الاعراب جزورا او جزائر بوثق من تمر من تمر تخرة من تمر الذخرة

62
00:21:57.200 --> 00:22:14.250
وتمر الذخيرة العجوة فرجع به رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته والتمس له التمرة فلم يجده فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا عبدالله انا قد ابتعنا منك جزورا او جزائر بوثق من تمر الذخرة

63
00:22:14.450 --> 00:22:31.800
فالتمسناه فلم نجده. قال فقال الاعرابي وغدراه قالت فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا

64
00:22:31.850 --> 00:22:52.000
ثم عاد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انا ابتعنا منك جزائرك ونحن نظن ان عندنا ما سمينا لك فالتمسناه فلم نجده فقال الاعرابي وا غدراه فنهمه الناس وقالوا قاتلك الله ايغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه

65
00:22:52.000 --> 00:23:06.150
ان لصاحب الحق مقالة فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثة. فلما رآه لا يفقه عنه قال لرجل من اصحابه اذهب الى خويلة بنت حكيم بن امية

66
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
تقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ان كان عندك وسق من تمر الذخرة فاسلفيناه حتى نؤديه اليك ان شاء الله فذهب اليها الرجل ثم رجع الرجل فقال قالت نعم هو عندي يا رسول الله. فابعث من يقبضه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل اذهب به

67
00:23:26.300 --> 00:23:39.200
فاوفه الذي له قال فذهب به فاوفاه الذي له. قالت فمر الاعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في اصحابه. فقال جزاك الله خيرا. فقد اوفيت لو اطيبت

68
00:23:41.050 --> 00:24:04.900
قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة الموفون المطيبون اسناده حسن باب ما يكره من الحلف في البيع المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف

69
00:24:05.000 --> 00:24:38.800
منفقة للسلعة ممحقة للبركة ولفظ مسلم ممحقة للربح ولفظ النسائي هو وهو رواية عند ابي داوود الحلف منفقة للسلعة ممحقة كسب طب بالتشديد يا شيخ  ها هما  وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

70
00:24:39.350 --> 00:24:57.850
رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطاه منها رضي وان لم يعطه منها سخط ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها

71
00:24:57.900 --> 00:25:24.200
كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الاية ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا لاحظ ظهر وفي رواية للبخاري رجل حلف على سلعة لقد اعطي بها اكثر مما اعطي وهو كاذب

72
00:25:24.250 --> 00:25:39.450
ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم واخرج البخاري عن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه ان رجلا اقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد اعطي بها ما لم يعطى

73
00:25:39.550 --> 00:26:04.350
ليوقع فيها فيها رجلا من المسلمين فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا زاد في رواية وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن واخرج مسلم عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

74
00:26:04.600 --> 00:26:21.700
قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفذ فيقوا سلعته بالحلف الكاذب وفي رواية المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه

75
00:26:22.750 --> 00:26:41.700
واخرج مسلم عن ابي قتادة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وكثرة الحلف اياكم وكثرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم يمحق باب بيع الطعام بالطعام والحيوان بالحيوان

76
00:26:41.850 --> 00:26:56.500
ثم اتفق عليها نبي سعيد الخدري وعن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا

77
00:26:56.600 --> 00:27:10.600
قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا

78
00:27:11.050 --> 00:27:25.750
وفي رواية لهما لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان وفيها لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا بني عدي الانصاري واستعمله على خيبر

79
00:27:26.050 --> 00:27:41.100
وللنسائي عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بتمر ريان وكان تمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال انى لكم هذا؟ قالوا ابتعناه صاعا بصاعين من تمرنا فقالت

80
00:27:41.100 --> 00:28:04.200
تفعل فان هذا لا يصح ولكن بع تمرك واشتري من هذا حاجتك وعند الدارمي ان الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو اخو بني عدي انصاري واخرج وفي المتفق عليه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر. كنا نبيع صاعين بصاع فقال

81
00:28:04.200 --> 00:28:19.350
النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم ولفظ مسلم لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهم بدرهمين لدى النسائي ولا صاع حنطة بصاع

82
00:28:19.400 --> 00:28:44.050
وزاد ابن ماجة والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار لا فضل بينهما الا وزنا اه زيادة النسائي مم مم ولا صاع حنطة بصاع موجودة عند موسى نعم وفي المتفق عليها نبيل سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني

83
00:28:44.600 --> 00:28:57.050
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك

84
00:28:57.100 --> 00:29:14.600
عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به وفي رواية لمسلم فقال هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا

85
00:29:14.950 --> 00:29:34.200
وفي رواية لمسلم عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يرى يا به بأسا فاني لقاعد عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فانكرت ذلك لقولهما فقال لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم

86
00:29:34.450 --> 00:29:47.750
جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فان

87
00:29:47.900 --> 00:30:01.000
فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اربيت اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعتك ان تم اشتري بسلعتك اي تمر شئت

88
00:30:01.100 --> 00:30:17.700
قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضة ام الفضة بالفضة قال فاتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم اتي ابن عباس. قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه بمكة فكره

89
00:30:18.600 --> 00:30:37.300
وفي رواية له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء

90
00:30:38.000 --> 00:30:53.900
وفي رواية له عن ابي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد قلت نعم. قال فلا بأس به. فاخبرت ابا سعيد فقلت اني سألت ابن عباس عن الصرف فقال ايدا بيد؟ قلت نعم. قال فلا بأس به. قال

91
00:30:53.900 --> 00:31:09.450
او قال ذلك؟ انا سنكتب اليه فلا يفتيكموه قال فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فانكره فقال كان هذا ليس من تمر ارضنا. قال كان في تمر ارضنا

92
00:31:09.450 --> 00:31:25.500
او في تمرنا العام بعض الشيء فاخذت هذا وزدت بعظ الزيادة. فقال اضعفت اربيت لا تقربن هذا. اذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم فاشتري الذي تريد من التمر النسائي لا تقربه

93
00:31:26.050 --> 00:31:42.450
واخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثل بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه

94
00:31:43.150 --> 00:31:58.800
واخرج موسى عن معمر ابن عبد الله انه ارسل غلامه بصاع قمح فقال بعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فاخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا اخبره بذلك فقال هو معمر لم فعلت ذلك

95
00:31:58.850 --> 00:32:18.450
انطلق فرده ولا تأخذن الا مثلا بمثل فاني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. قيل له فانه ليس بمثله. قال اني اخاف ان يضار. قال اني اخاف ان يضارع

96
00:32:20.200 --> 00:32:40.200
واخرج مسلم عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر اخرج البخاري معلقا واشترى ابن عمر راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة

97
00:32:40.350 --> 00:33:01.950
وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما وقال اتيك بالاخر غدا اهون ان شاء الله وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين الى اجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم

98
00:33:01.950 --> 00:33:20.450
فمنبئ درهم ودرهم بدرهم نسيئة واخرج النسائي عن ابي صالح ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال يا رسول الله انا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر حتى نزيدهم

99
00:33:20.650 --> 00:33:41.950
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعه بالورق ثم اشتري به صحيح بما بعده وخرج الدارمي عن بلال قال اكان عندي مد تمر للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت اطيب منه صاعا بصاعين فاشتريت منه فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال من اين لك هذا يا بلال

100
00:33:42.100 --> 00:34:06.750
قلت اشتريت صاعا بصاعين قال رده ورد علينا تمرنا بعده صحيح واخرج الخمسة عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة حديث صحيح واخرج الترمذي وابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد

101
00:34:07.650 --> 00:34:25.600
حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة

102
00:34:26.050 --> 00:34:44.500
الهم ضعيف واخرج احمد ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفا. بعضه افضل من بعض. قال فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بتاعه الا كيلا بكيل لا زيادة فيه

103
00:34:44.750 --> 00:35:03.450
اسناده حسن واخرج احمد عن ابي دهقانة قال كنت جالسا عند عبد الله ابن عمر فقال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا لا بطعام فذهب بلال فابدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد

104
00:35:03.500 --> 00:35:15.900
وكان تمرهم دونا فاعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا التمر؟ فاخبره انه ابدل صاعا بصاعين فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ورد علينا تمرنا

105
00:35:16.050 --> 00:35:33.950
حديث حسن واخرج احمدا عمرو بن حريش الزبيدي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال قلت يا ابا محمد انا بارض لسنا نجد بها الدينار والدرهم. وانما اموالنا المواشي. فنحن فنحن نتبايعها بيننا فنبتاع البقرة بالشاة

106
00:35:33.950 --> 00:35:55.900
نظرة الى اجل والبعير بالبقرات والفرس بالاباعر كل ذلك الى اجل فهل علينا في ذلك من بأس فقال على الخبير سقطت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي. قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل. وبقيت بقية من الناس. قال

107
00:35:55.900 --> 00:36:14.350
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الابل قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظفر لهم لا ظهر لهم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابت علينا ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى ننفذ هذا البعث

108
00:36:14.600 --> 00:36:41.250
قال فكنت ابتاع البعير بالقلوصين والثلاث من من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث قال فلما حلت الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حسن وفي الموطع عن مالك انه بلغه ان سليمان ابن يسار قال ثني علف حمار سعد ابن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتعد

109
00:36:41.250 --> 00:37:14.350
بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله ناده منقطع  يبدو لي ان هذه الرواية انها موقوفة انها مو تراجع في الحج طواب جواز بيع الحيوان بالحيوانين انها معدودة ليست مكيلة الا يكون شيخ من

110
00:37:14.400 --> 00:37:41.850
نهي عن بيع الديون ان يعني الربا في  الديون يكون بكل شيء ليس باللغة هناك المقصوصة ديون هنا في العالم اتن بشاتين بعد موت  ما يكون هو نفسه اللي الصورة يا شيخ

111
00:37:42.200 --> 00:38:08.600
لا يبهرين الاجل الديون  ابيعك سلعة تسلمها بعد ستة اشهر على سلعة بعد غير معينة وفي الموط طعن سليمان ابن يسار قال ان عبدالرحمن ابن الاسود ابن عبد يغوث ثني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك طعاما

112
00:38:08.600 --> 00:38:26.000
يا من ثبتي بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله. اسناده صحيح وفي الموت طالبني معيقي بالدوسي مثل ذلك. يقول مثلا اجتهاد نحن عبد الرحمن بن الاسود والا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم

113
00:38:28.200 --> 00:38:48.150
وفي الموطأ الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل اسناده منقطع وفي الموطع نافعا عبد الله بن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة

114
00:38:48.550 --> 00:39:09.300
وفي الموطأ عن مالك انه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك باب الربا والصرف ثم اتفق عليها نبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض

115
00:39:09.350 --> 00:39:27.100
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي رواية لهما عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله ابن عمر فقال يا ابا

116
00:39:27.100 --> 00:39:39.500
ما هذا الذي تحدث عن رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم فقال ابو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل

117
00:39:39.550 --> 00:40:02.000
وزاد مسلم فقال ابو سعيد ابصرت عيناي وسمعت اذناي رسول رسول الله وسلم يقول الحديث وفي رواية لمسلم الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وفي المتفق عليه ان ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضة بالفضة الا سواء

118
00:40:02.000 --> 00:40:21.650
بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب وكيف شئتم مسلم فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت وللنسائي في رواية نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الفضة بالفضة الا عينا بعين سواء بسواء ولا نبيع الذهب بالذهب الا عينا بعين

119
00:40:21.650 --> 00:40:36.800
سواء بسواء وفي المتفق عليها عن ابي المنهار عن عن ابي المنهال عبدالرحمن بن مطعم قال بايع قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة. فقلت سبحان الله ايصلح هذا؟ فقال

120
00:40:36.800 --> 00:40:52.500
سبحان الله! والله لقد بعتها في السوق فمعابها علي احد. فسألت البراء ابن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان سيئة فلا يصلح

121
00:40:53.750 --> 00:41:09.400
والقى زيد بن ارقم فاسأله فانه كان اعظمنا تجارة. فسألت زيد ابن ارقم فقال مثله وفي رواية لهما عن برائي وزيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا

122
00:41:09.650 --> 00:41:31.800
وفي رواية البخاري قال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع وقال نسيئة الى الموسم او الحج وللنسائي وما كان سيئة فهو ربا وفي المتفق عليها نبي صالح الزيات انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فان ابن عباس لا

123
00:41:31.800 --> 00:41:49.500
اقوله فقال ابو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله؟ قال قال كل ذلك لا اقول وانتم اعلم برسول الله وسلم مني ولكن اخبرني اسامة ان النبي قال لا ربا الا في

124
00:41:49.500 --> 00:42:08.800
النسيئة وزاد مسلم والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد او او ازداد فقد اربى وله لا ربا فيما كان يدا بيد وفي المتفق عليه عن ما لك ابن اوس انه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوظنا حتى اصطف مني

125
00:42:08.850 --> 00:42:28.600
فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر بالبر ربا الا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

126
00:42:28.600 --> 00:42:49.400
والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء وفي رواية البخاري الذهبي بالورق ولا فضل بينهما اخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال ابو سعيد سألته يعني ان ابا سعيد سأل ابن عباس

127
00:42:50.200 --> 00:43:08.450
فقلت يعني ابو سعيد لابن عباس سمعته من الرسول اخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل

128
00:43:08.500 --> 00:43:31.250
فمن زاد او او استزاد فهو ربا وفي رواية قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما زاد ابن ماجة والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل وعن ابي قلابة قال كنت بالشام في حلقة فيها مسلم ابن يسار. فجاء ابو الاشعث قال قال وابو الاشعث ابو الاشعث

129
00:43:31.650 --> 00:43:46.000
فجلس فقلت له حدث اخانا حديث عبادة ابن الصامت؟ قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة. فكان فيما غنمنا الية من فضة. فامر معاوية رجلا ان يبيعها في اعطيات

130
00:43:46.000 --> 00:44:06.000
الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة ابن الصامت فقام فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا سواء بسواء عين بعين. فمن زاد او ازداد فقد

131
00:44:06.000 --> 00:44:26.000
فرد الناس ما اخذوا فبالغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال الا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن صامت فاعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم

132
00:44:26.000 --> 00:44:42.100
ان كره معاوية او قال وان رغم ما ابالي الا اصحبه في جنده ليلة سوداء وزاد في رواية مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

133
00:44:42.400 --> 00:45:05.300
ولفظ ابي داوود الذهب بالذهب كبرها وعينها والفضة بالفضة كبرها وعينها والبر بالبر مدي بمدين والشعير بالشعير مدين بمدين والتمر بالتمر مدين بمدين والملح بالملح مدي بمدين فمن زاد او ازداد فقد اربى

134
00:45:05.950 --> 00:45:22.550
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة اكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير اكثرهما يدا بيد واما نسيئة فلا وزاد في رواية للنسائي جمع المنزل

135
00:45:23.100 --> 00:45:45.850
بين عبادة بن صامت ومعاوية حدثهم عبادة وفيه وامرنا ان نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير ببر يدا بيد كيف شئنا وللنسائي ان عبادة قام خطيبا فقال ايها الناس انكم قد احدثتم بيوعا لا ادري ما هي الا ان الذهب بالذهب وزنا بوزن كبرها وعينها وان

136
00:45:45.850 --> 00:46:05.850
فظة بالفضة وزنا بوزن كبرها وعينها ولا بأس ببيع الفظة بالذهب يدا بيد والفضة اكثرهما ولا تصلح النسيئة الا ان بر بالبر والشعير بالشعير مدين بمدين ولا بأس ببيع الشعير بالحنطة يدا بيد والشعير اكثرهما ولا يصلح نسيئة الا وان

137
00:46:05.850 --> 00:46:24.950
ان التمر بالتمر مدين بمدين حتى ذكر الملح وللنسائي قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب الكفة بالكفة واخرج مسلم عن عثمان بن عفان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين

138
00:46:25.750 --> 00:46:45.750
واخرج النسائي عن سليمان بن علي ان ابا المتوكل مر بهم في السوق فقام اليه قوم انا منهم. قال قلنا اتيناك لنسألك عن الصرف. قال سمعت ابا سيد الخدري قال له رجل ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ابي سعيد الخدري قال ليس بيني وبينه غيره. قال فان الذهب بالذهب والورق

139
00:46:45.750 --> 00:47:02.100
قال سليمان او قال والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر تمر والملح بالملح سواء بسواء فمن زاد على ذلك او ازداد فقد اربى والاخذ والمعطي فيه سواء حديث صحيح

140
00:47:02.550 --> 00:47:17.900
اخرج النسائي عن ابن عمر انه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. صحيح موقوف واخرج الناس عن ابراهيم في قبض الدنانير من الدراهم انه كان يكرهها اذا كان من قرظ

141
00:47:18.350 --> 00:47:30.050
صحيح مقطوع واخرج الناس عن سعيد بن جبير انه كان يكره ان يأخذ الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. وفي رواية انه كان لا يرى بأسا وان كان من قرظ

142
00:47:30.300 --> 00:47:52.650
صحيح مقطوع واخرج النسائي عن ابن عمر قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم الينا اللي يكون صحيح واخرج النساء عن عطاء ابن يسار ان معاوية باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من وزنها. فقال ابو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثلها

143
00:47:52.650 --> 00:48:15.850
هذا الامثل بمثل حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي الجوزاء قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس ويحدث ويحدث ذلك عنه ثم بلغني انه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت انه بلغني انك رجعت. قال نعم. انما كان ذلك رأيا مني وهذا ابو سعيد يحدث عن رسول الله وسلم انه نهى عن

144
00:48:15.850 --> 00:48:29.750
الصرف حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن علي ابن ابي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطفه

145
00:48:29.750 --> 00:48:47.600
ارثها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصترفها بالورق والصرف هاء وهاء بدون صحيح واخرج الخمسة عن ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فابيع الدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من

146
00:48:47.600 --> 00:49:07.600
هذه واعطي هذه من هذه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي حفصة فقلت يا رسول الله رويدك اسألك اني ابيع الابل بالبقيع فابيع يعود بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذه من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس

147
00:49:07.600 --> 00:49:25.450
ان تأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا وبينكما شيء وللنسائي وللنسائي وابن ماجة فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس وفي رواية لابي داوود لم يذكر بسعر يومها ولفظ الترمذي لا بأس به بالقيمة. حديث ضعيف

148
00:49:25.950 --> 00:49:39.000
واخرج ابو داوود وابن ماجة عن علقمة ابن عبد الله عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تكسر تكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس ضعيف

149
00:49:40.400 --> 00:49:56.550
واخرج احمد ابي سعيد الخدري وجابر ابن عبد الله وابي هريرة انه ابنه عن الصرف ورفعه رجلان منهم الى نبي الله صلى الله عليه وسلم عيد صحيح واخرج احمد ابي قلابة قال كان الناس يشترون الذهب

150
00:49:57.350 --> 00:50:13.400
بالورق نسيئة الى العطاء. فاتى عليهم هشام ابن عامر فنهاهم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان نبيع الذهب بالورق نسيئة انبأنا او قال واخبرنا ان ذلك هو الربا مرفوعه صحيح لغيره

151
00:50:14.950 --> 00:50:39.600
واخرج احمد عن علي رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحال حلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة عسل لغيره. وفي رواية والمحلل له والمحلل له. والمحلل والمحلل له. وزاد وكان ينهى عن النوح

152
00:50:40.850 --> 00:50:54.200
واخرج احمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار دينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فاني اخاف عليه فاني اخاف عليكم الرماء

153
00:50:54.550 --> 00:51:12.050
والرماء هو الربا. فقام اليه رجل فقال يا رسول الله ارأيت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيبة بالابل؟ قال بأس اذا كان يدا بيد. اسناده ضعيف واخرج احمد عن رويفع بن ثابت الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

154
00:51:12.100 --> 00:51:35.050
من ما كان ما كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبتاعن ذهبا بذهب الا وزنا بوزن ولا ينكح ثيبا من السبي حتى تحيض صحيح لغيره واخرج احمدا ايوب عن محمد فذكر قصة فيها قال فلما قدم خير عبد الله بين ثلاثين الفا وبين انية من فضة

155
00:51:35.200 --> 00:51:55.200
قال فاختار الانية قال فقدم تجار من من دارين فباعهم اياها العشرة ثلاثة عشرة ثم لقي ابا بكرة فقال الم تر كيف خدعت الم تر كيف خدعتهم؟ قال كيف؟ فذكر له ذلك. قال عزمت عليك او اقسمت عليك لتردنها. فاني سمعت رسول الله وسلم ينهى عن

156
00:51:55.200 --> 00:52:10.050
لهذا رجاله ثقات واخرج احمد ابن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من من ستة وثلاثين زنية

157
00:52:10.400 --> 00:52:28.200
ضعيف مرفوعا واخرج احمد الحنظلة ابن الراهب عن كعب قال لان ازني ثلاثا وثلاثين زنية احب الي من ان اكل درهم ربا. يعلم الله اني اكلته حين اكلته ربا اسناده صحيح الى كعب الاحبار

158
00:52:28.900 --> 00:52:44.500
واخرج احمد عن ابي رافع قال كنت اصوغ لازواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدث فحدثنني انهن لسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن فمن زاد او استزاد فقد اربى

159
00:52:44.700 --> 00:52:56.550
اسناده ضعيف جدا وفي الموطأ عن يحيى ابن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاث

160
00:52:56.550 --> 00:53:17.200
باربعة عينا او كل اربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا مرسل وفي البوط طعم مجاهد انه قال كنت مع عبد الله ابن عمر فجاءه صائغ فقال له يا ابا عبدالرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزني

161
00:53:17.200 --> 00:53:38.500
فاستفظل من ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبدالله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة. وعبد الله ينهى حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها. ثم قال عبد الله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد

162
00:53:38.500 --> 00:53:51.600
نبينا الينا وعهدنا اليكم وفي الموطأ عن عبد الله ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل

163
00:53:51.600 --> 00:54:14.450
ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز. وان استنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني خافوا عليكم الرمى والرماء هو الربا وفي الموقع القاسم بن محمد انه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كالئ بناجز

164
00:54:14.500 --> 00:54:26.700
وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال لا ربا في ذهب او فضة او ما يكال او يوزن بما يؤكل او يشرب وفي الموطأ عن سيد المسيب قال قطع الذهب والورق من الفساد في الارض

165
00:54:27.100 --> 00:54:44.300
وفي الموطأ ان يزيد ابن عبد الله ابن قصيطن الليثي انه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب ويفرغ ذهبه في كفة الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى. فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى

166
00:54:46.500 --> 00:55:11.950
باب بيع القلادة فيها خرز وذهب لا بارك الله فيكم وجزاكم الله لا هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله