﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:18.750
وده سم  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى باب الوديعة

2
00:00:18.750 --> 00:00:38.750
قال وهي امانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. وان لم يحفظها في حرز مثلها او مثل الحرز الذي امر باحرازها في او تصرفا فيها لنفسه او خلطها بما لا تتميز منه. او اخرجها لينفقها ثم ردها او كسر ختم كيسها او جحدها

3
00:00:38.750 --> 00:00:55.650
او امتنع من ردها عند ثم اقر بها. نعم قال او جحدها ثم اقر بها. ثم اقر بها او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه ومنها. وان قال ما اودعتني ثم

4
00:00:55.650 --> 00:01:11.100
تلفها او ردها لم يقبل منه. وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل منه. والعارية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:11.300 --> 00:01:32.000
اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام الوديعة وهي الوديعة المراد بها الودائع التي يودعها المسلم عند اخيه او عند غيره والوديعة في اللغة هي الشيء الموضوع. الشيء الموضوع عند غير صاحبه لحفظه

6
00:01:32.150 --> 00:01:51.350
الوديعة هي الشيء الموضوع عند غير صاحبه لحفظه وهذا من جهة اللغة واما من جهة الاصطلاح فهو توكيل في حفظ توكيل في حفظ مملوك او محترم توكيل في حفظ مملوك او محترم

7
00:01:51.550 --> 00:02:13.100
او محتوى مختص على وجه مخصوص وقيل تسليط الغير على حفظ ماله تسليط الغير على حفظ ماله. اذا هذا معنى الوديعة وهي مشروعة مشروعة باتفاق اهل العلم. لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها

8
00:02:13.450 --> 00:02:24.350
ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه اهل السنن باسناد جيد انه قال صلى الله عليه وسلم ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك

9
00:02:24.800 --> 00:02:40.050
فهذا هو اصل الوديعة من جهة كتاب الله عز وجل ومن جهة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد الاتفاق على مشروعيتها وجوازها وهي من جهة الابتداء من جهة الابتداء مستحبة

10
00:02:40.200 --> 00:02:58.250
يستحب للمسلم اذا اذا اودع وديعة ان يقبلها ومن جهة حفظها فهي عقد لازم. اذا قبل الانسان هذه الوديعة فان حفظها عليه يكون لازما ويكون عليه واجب ان يحفظ مال اخيه المسلم

11
00:02:58.700 --> 00:03:18.700
اذا هذا من جهة اصل العقد نقول هي جائزة ومستحبة. واما من جهة دوامها فهي ايضا جائزة الدوام يجوز لاحد احد للعاقدين ان يبطل هذا العقد متى شاء. فيجوز للعاقد اي المودع ان يرد وديعته متى شاء. ويجوز ايضا لمن

12
00:03:18.700 --> 00:03:36.950
اودع الوديعة ان يرد الوديعة متى شاء. فهي ليست عقد لازم من جهة استمرارها ودوامها. وانما هي لازمة من جهة حفظها. من قبل وديعة لزمه ان يحفظ هذه الوديعة ولم يجز له ان يفرط فيها او ان يضيعها

13
00:03:37.300 --> 00:04:01.250
اه الوديعة لها اركان عند اهل العلم. اركان الوديعة  هناك اركان محل اتفاق الايجاب والقبول. الوديعة هناك عاقدان وهناك وديعة تودع وهناك قبول وايجاب اذا لابد في الوديعة ان تتوفر فيها هذه الاركان لابد ان يكون هناك مودع

14
00:04:01.400 --> 00:04:23.050
وهناك مودع وهناك وديعة تستودع وهناك قبول وايجاب فمن جهة اه شروط العاقد او شروط العاقد اولا يكون العاقد مكلف مكلف من جهة انه عاقل بالغ راشد. عاقل بالغ راشد

15
00:04:23.100 --> 00:04:44.400
عند جماهير اهل العلم واجاز بعض اهل العلم ان يكون صغيرا مميزا يصح تصرفه فيما يؤذن له فيه فاذا كان المودع صغيرا لم يبلغ فقد اجاز اهل الرأي وديعة الصغير اجاز وديعة الصغيرة كان مثله يتصرف فيما يودع

16
00:04:44.550 --> 00:05:01.700
كالاشياء اليسيرة والبيع والشراء فانه اذا اودع الصغير غيره وهو وهو ممن يقبل تصرف مثل هذا الذي اودعه صحت وديعته عند اهل الرأي. اما الجمهور فيشترطون في المودع ان يكون بالغا

17
00:05:02.450 --> 00:05:18.700
فاذا اودع غير البالغ فان المودع يظمن مطلقا يظمن مطلقا. بخلاف اذا اودعه بالغا فانه كما سيأتي انه لا ثم الا اذا كان هناك شيء من التفريط وكذلك لا بد ان يكون المودع

18
00:05:18.800 --> 00:05:39.600
بالغ عاقل راشد فلو اودع صغيرا اذا اودع المودع صغيرا وديعة فان الصغير لا يضمن سواء فرط او لم يفرط لان المودع فرط في وديعته اذا اودع شخص صغيرا اي دون البلوغ اودعه وديعة

19
00:05:39.700 --> 00:05:56.450
فتعدى عليها ذلك الصغير لم يضمن لان المودع هو الذي فرط في هذه الوديعة. اما اذا كان بالغا فانه يلزمه اذا فرط  اذا لابد ان يكون العاقدان بالغان عند جماهير اهل العلم

20
00:05:56.550 --> 00:06:13.700
وان يكون عاقلان ايضا ان يكون عاقلين فاذا كان مجنون لم تصح وديعته ولم يصح ايداعه. اذا العقل والبلوغ والرشد فان كان سفيها او محجورا عليه لضعف في عقله او ضعف في عقده

21
00:06:13.750 --> 00:06:36.100
فان وديعته ايضا لا لا تصح ولا تنعقد مع المودع. كذلك المودع اذا كان غير راشد لم لم يضمن لان المودع قد فرط في ايداعه ولا تصح ايضا ولا يصح منه ان يستودع لكن لو ان شخصا فرط واعطاها غير راشد وديعته فانه لا يظمن لتفريط

22
00:06:36.100 --> 00:07:02.150
المودع بهذه بهذه الوديعة. اذا ان يكون عاقلا بالغا عاقلا بالغا وراشدا. ايضا ان يكون ان يكون ان تكون الوديعة مما تصح مما يصح هنا مالا محترما مالا محترما. فاذا كان المال هذا غير مباح اذا كان غير مباح فان الوديعة فيه لا تجوز. كذلك

23
00:07:02.150 --> 00:07:25.600
ان يمكن ان يمكن حفظه وان يمكن حفظه وان يكون مالا آآ مالاثبات لاثبات اليد عليه ان يكون مالا تثبت اليد بحوزته واخذه. فاذا اودع طيرا في الهواء فان الوديعة ليست صحيحة. ولو اودع عبدا ابقا فان الوديعة ايضا غير صحيحة. ولو اودع ما لا

24
00:07:25.600 --> 00:07:47.450
يمكن تسليمه للمودع فان هذه الوديعة تكون باطلة ولا حكم لها. فلا بد ان تكون الوديعة الذي سيودع لابد ان يكون مقدورا على استلام وعلى اه وضع اليد عليه. اما اذا كان لا يمكن وظع اليد عليه فان هذا العقد يكون عقدا غير غير صحيح. كذلك لابد ان تكون

25
00:07:47.450 --> 00:08:07.450
الوديعة مباحة فلا يجوز استيداع محرما كخمر مثلا او او عود او طنبور او ما شابه من الات المعاز والموسيقى فان هذه حفظها لا يجوز والواجب فيها ان تكسر وان تتلف. فاذا اودع انسان مالا غير محترم اي مالا محرما

26
00:08:07.450 --> 00:08:24.050
كعرض محرم كطمبول او خمر او ما شابه ذلك نقول لا يلزم المودع حفظها ولا الاعتناء بها بل يحرم حفظها والواجب عليه في هذه الحالة ان يبطل ان يبطل هذا المال الفاسد وان وان يفسده

27
00:08:24.050 --> 00:08:41.250
لانه ليس بمال محترم اذا لا بد ان تكون الوديعة مال مباح محترم مال مباح محترم فاذا كان غير مباح ولا محترم فانه لا يجوز ان لا يجوز للمودع ان يحفظها ولا يجوز للمودع ايضا ان يستودع مثل هذه

28
00:08:41.250 --> 00:09:01.250
في الوديعة. كذلك ايضا لابد من القبول والايجاب. لابد ان يقول المودع اودعتك هذه الوديعة ولابد للمودع ان يقبل هذه الوديعة اما قبول بقاله واما قبول بحاله اما ان يقبلها بالقال يقول قبلت واما ان يقول هذه وديعة

29
00:09:01.250 --> 00:09:20.900
عندك ويضعها بين يديه ويسكت المودع ولا يرد فانه في هذه الحالة يلزمه حفظ هذه الوديعة وتكون عنده امانة وتكون وعنده امانة. فالوديعة امانة عند من اودعت اياه. عند من يؤتي فيلزمه فيلزمه حفظها. والاعتناء بها

30
00:09:21.450 --> 00:09:47.950
اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ شروط الوديعة من جهة آآ اركانها ان تكون مباحة وان تكون مما يمكن آآ خذوه باليد والقيام باليد باثبات اليد عليه كذلك ايضا فهو يقول هنا يقول هي وهي امانة عند المودع. امانة عند المودع هذا بلا خلاف بين العلم ان الوديعة امانة عند المودع

31
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
فالذي يأخذ الوديعة هي امانة عنده يجب عليه ان يحفظها وان يقوم عليها حتى يردها لصاحبها. قال ولا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى. لا ضمان على المودع هذه الوديعة باتفاق اهل العلم. باتفاق الائمة الاربعة

32
00:10:07.950 --> 00:10:29.200
جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر ابن هبيرة رحمه الله تعالى في افصاحه انعوا الخطاب ظمن انس ابن مالك وديعة وذكرها ابن قدامة ايضا رحمه الله تعالى. وهذا اه هذا القول الذي نقل لعمر بن الخطاب ليس به ليس له قائل به. فهو قول

33
00:10:29.200 --> 00:10:49.200
قاله عمر رضي الله تعالى عنه وليس لهذا الاثر اسناد ينظر فيه ليس له اسناد يمكن ان يعتمد عليه ويقال به. وقد اجاب اهل العلم على هذا القول لانه بلا خلاف بلا خلاف بينهم ان الوديعة امانة وان المودع لا يظمن ما لم يتعدى. فقال اهل العلم ان

34
00:10:49.200 --> 00:11:11.300
جاء اثر الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما ضمن انس يحمل على ان انس تعدى على ان انس تعدى وفرط في هذه الامانة فرط في الامانة. اما من استودع وديعة ولم يفرط فيها فانه لا يظمن بالاتفاق لا يظمن بالاتفاق بل قالوا حتى ولو اشترط المودع

35
00:11:11.300 --> 00:11:26.500
حتى ولو اشتراط المودع انه ساجعل هذه الوديعة عندك بشرط ان تضمنها فانه لا يلزمه شيء بهذا الشرط لا يلزمه شيء بهذا الشرط لانها امانة وهو محسن في في استيداعه لهذه الوديعة ولا

36
00:11:26.500 --> 00:11:46.500
وليس على المحسنين سبيل فليس له عليه سبيل بهذا الشرط. وهذا شرط شرط باطل الا اذا كان من باب العارية فالعارية تختلف عن الوديعة لان العارية هي اباحة منفعة للمستعير. اما الوديعة فهي نفع متعلق بالمودع وليس بالمستودع. المودع هو الذي ينتفع بهذه

37
00:11:46.500 --> 00:12:06.300
الوديعة فشرط هنا نقول شرط غير صحيح ولا يلتفت اليه اذا يقول هنا وهي امانة لا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى الا ان يتعدى وذكر قال ذكر الحالات التي يضمن فيها الوديعة. ذكر الحالات التي يضمن فيها الوديعة وهي قوله

38
00:12:06.400 --> 00:12:26.400
ان لم يحفظها في حرز ان لم يحفظ الوديعة في حرز بمعنى اخذ وديعة هذا الرجل وجعلها في في مكان ليس حرزا لها. الاصل من اخذ مالا ان يضعه في تجوري او في خزانة يحفظها. فاخذ هذا المودع المال وجعله مثلا عند عند آآ

39
00:12:26.400 --> 00:12:46.400
في مكان يراه الناس مكان يراه الناس ويتعرض للصوص. فهنا نقول هذا المودع قد فرط في هذه الوديعة فيضمن لتفريطها. اما اذا حفظها في حرز مثلها وسرقت بعد ذلك فانه لا يظمن باتفاق باتفاق الائمة. اذا الحالة الاولى

40
00:12:46.400 --> 00:13:03.750
التي يضمن فيها المودع الوديعة ان الا يحفظها في حرز مثلها فاذا اذا لم اذا لم يحفظها في حرز مثلها فانه يكون متعد ومفرط فيظمن هذه الوديعة. مثلا يعطى يعطى مال

41
00:13:03.750 --> 00:13:21.800
يضعه مثلا في الشارع او او يعطى مثلا آآ متاع يعرضه للشمس والخطر الذي يفسد معه هذا المال فهنا نقول يضمنها. الحالة الثانية ان يودع الوديعة قال هنا في في حرز

42
00:13:21.900 --> 00:13:39.950
او مثل الحل الذي امر باحرازها فيه اما اقالة هنا وان لم يحفظها في حرز مثلها اي الحرز المال يحفظ في تجور يحفظ في آآ خزانة او مثل الحنز الذي امر باحرازها به لو قال خذ هذه الوديعة واحفظها

43
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
في تجوريك ولم يحفظها كذلك وانما حفظها في تجوري اخر عنده نقول هذا حرز مثلها هذا حرز مثلها ولا يضمن لانه حفظ في مثل الحرز الذي امر ان يحفظها ان يحفظها فيه. الحالة الثانية وهي قال ان تصرف فيها لنفسه. يعني اخذ الوديعة

44
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
طرف فيها لنفسه. جماهير اهل العلم يرون انه بمجرد ان ان ان يفعل المودع اه المودع الذي اعطي الوديعة انه يتصرف في هذا المال او في هذه الوديعة يكون بتصرفه قد تعدى قد تعدى ويظمن بتعديه ولو ولو ترك التعدي بعد ذلك

45
00:14:20.000 --> 00:14:34.250
ذهب بعض اهل العلم كاهل الرأي انه اذا استعمل الوديعة ثم ردها الى ما كانت حيث تلفت فانه لا يظمن. اما الجمهور فيرون انه يظمن مطلقا صورة ذلك مثلا لو ان انسان اعطاك مالا

46
00:14:34.450 --> 00:14:58.900
اعطاك اعطاك سيارة قال هذه السيارة احفظها عندك في البيت ثم اخذت السيارة واستعملتها. نقول مجرد استعمالك لها يعد يعد تعدي. يعد تعدي. حتى ولو ارجعتها بعد ذلك ولم تستعملها الاحناف يرون انك اذا ارجعتها كما على هيئتها السابقة فانك لا تظمن اما الجمهور فيرون انك بمجرد استعمالك السيارة حتى ولو

47
00:14:58.900 --> 00:15:17.950
وارجعت بعد ذلك واصابها تلف وهي وهي في حرزها انك تظمن لان لانك آآ تعديت على هذه الامانة وتعديك عليه يعد يعد اثر تفريط منك فتضمن ما يصيب السيارة من تلف. اذا اذا استعملها

48
00:15:18.600 --> 00:15:38.600
اذا استعملها وتصرف فيها لنفسه او آآ قال اذا الحالة الثانية تسر فيها لنفسه تسر فيها لنفسه. ايضا قال او خلطها لا تتميز منه ايضا اخذ المال هذا وخلطه اعطي زيت اعطي مثلا وديعة زيت قال احفظ هذا الزيت عندك

49
00:15:38.600 --> 00:15:58.600
فاخذ زيت هذا المودع وجعله مع زيت اخر. فاصبح لا يميز زيت هذا من زيت هذا. نقول هنا هذا الرجل فرط وتعدى ان خلط الوديعة مع غيرها ولا تتميز فيضمنها فيضمنها اما مثلها او يضمن قيمتها على ما يتفقون عليه

50
00:15:58.600 --> 00:16:17.250
اما اذا خلطها بما لا بما تتميز به مثلا بما تتميز بما عنده عنده مثلا اعطاه اه اعطاه دنانير وعنده دراهم وخلط الداء بالدراهم نقول لا هذه متميزة الدنانير تغاير الدراهم

51
00:16:17.250 --> 00:16:37.250
فلو خلطها فخلطها هنا لا يظر لماذا؟ لانها متميزة بنفسها. فاذا لم يمكن تمييزها فانها فانه يضمن. اما اذا امكن تمييزها فانه لا يضمن اعطاه سمن وعنده وعنده مثلا اه وضع سمنه مع اقطن له وهذا متميز عن هذا فهنا يقول وان

52
00:16:37.250 --> 00:17:02.750
تلفت لا يظمن لانه لانه خلط بماله وهي متميزة بنفسها. اما اذا لم تتميز بنفسها فانه يضمن لانه بخلطها قد قد فرط وتعدى. قد فرط وتعدى قال هنا قال او اخرجها لينفقها ثم ردها. اخذ المال لينفقه ثم رده. قال الجمهور انه بمجرد اخذ المال لانفاقه

53
00:17:02.750 --> 00:17:24.900
انه يكون قد قد فرط وتعدى فاذا تلف المال بعد اخذه ولو تلف بافة سماوية او باي شيء ليس منه تعدي؟ قالوا يضمنها لانه لانه تعدى تعدى وفرط في هذه الامانة. فانتقلت يده من يد امانة الى يد الى يد غاصب والغاصب

54
00:17:24.900 --> 00:17:45.050
يضمن مطلقا حتى ولو تلفت تلفت بغير اه بغير تفريطه. الغاصب الذي يأخذ مال المسلم وجلبت بحريق مثلا واصاب الحريق هذا المال نقول للغاصب تضمن هذا المال لانك غصبته كذلك الظامن كذلك المودع

55
00:17:45.050 --> 00:18:05.050
الذي تعدى على الوديعة ينتقل بتعديه من كونه مؤتمن الى كونه الى كونه غاصب الى كونه غاصب وهذا هو قول جماهير اهل العلم. القول الثاني انه اذا اراد ان يستعملها ثم ردها ولم يتعدى فانه فانه لا يظمن فانه لا يظمن ولا شك انه بمجرد ان يتعدد

56
00:18:05.050 --> 00:18:24.150
دون اذن صاحبها يكون قد فرط وتعدى واصبحت يده على هذا المال يد يد غاصبة يد غاصبة فيضمنها. قال او كسر اعطاه الوديعة في كيس وختمه ففك خاتمه وكسر خاتمه نقول بمجرد كسر الخاتم يكون ايش

57
00:18:24.250 --> 00:18:44.250
يكون متعدي ولو ولو تلف المال بغير تفريط ولو يعني بمجرد بمجرد انه اخذ كيس المال وكسر خاتمه اه كان مربوطا بحبل او موثوق بوثاق ففك الوثاق وفك الحبل ثم فتحه واغلقه مرة اخرى نقول بمجرد انه يفك هذا الختم

58
00:18:44.250 --> 00:18:58.000
ويكثره وان تلف المال من غير تفريط يضمن لان يده انتقت من يد الامين الى يد الى يد غاص ابن متعدي فيضمن هذا المال على على اه قول جماهير اهل العلم

59
00:18:58.500 --> 00:19:22.500
قال او جحدها ثم اقر بها احد الوديعة قال لم تودعني شيء ثم قال البلاء اودعتني. يقول مجرد الجحد بمجرد الجحد من الجمهور يكون غاصبا بمجرد الجحد يكون غاصبا يمضى في هذه المسألة ان كان جحده نسيانا او انه لم يتذكر ثم ذكر فاقر فهذه لها قد يعذر بنسيانه انه نسي انه اودعه

60
00:19:22.500 --> 00:19:34.950
لكن لما اقر بالوديعة وتذكرها اقر ولم يفرط في اتلافها فالصحيح انه يبقى انه يبقى انه غير متعدي لكن اذا علم انه بجحودها هذا هو قد اقر بها ثم جحد

61
00:19:35.100 --> 00:19:57.050
فانه يكون غاصب ولا يقول. او جحدها ثم اقر بها. او امتنع من ردها عند طلبها. وقال لا اعطيك هذه الوديعة يكون بامتناعه غاصب. ولو تلفت بعد امتناعه اصبحت اصبحت مضمونة عند هذا عند هذا المودع لتفريطه. قال وان قال

62
00:19:57.600 --> 00:20:21.150
وان قال ما اودعتني ثم ادعى تلفها فانه يظمنها لان لان انكاره وجحوده ينزل منزلة الغاصب. فاذا قال تلفت بعد اقراره يكون متعديا وحده ويكون ظامنا له عند جماهير اهل العلم. قال او ردها ثم او ردها لم يقبل منه. يعني بمعنى لو ردها جحدها ثم ردها

63
00:20:21.150 --> 00:20:42.850
لم يقبل منه هذا هذا هذا الادعاء. او لم يقنه ان انها تلفت بغير تفريط. فيظمن في هذه الحالات كله يضمن في هذه الحالات كلها ولذا يقول ان هذه الحالة ذكرناها اما انه ترك حفظها في حرز مثلها كذلك كذلك ايضا من الاسماء التي يضمن بها لو اودع الوديعة

64
00:20:42.850 --> 00:21:06.450
الى غيره الى غيره. بمعنى اودعت زيدا وديعة فانطلق زيد هذا واخذ الوديعة واودعها عمرو دون اذن المودع دون اذن المودع صاحب الوديعة صاحب الوديعة فهنا نقول بمجرد انه اودع غيره هذه الوديعة يكون متعد ومفرط. الا في حالات. الحالة الاولى

65
00:21:06.450 --> 00:21:31.500
ان يعرض له سفرا ولا يستطيع ان يسافر بهذه الوديعة وصاحب الوديعة ليس بحاضر ليس بحاضر. فهنا نقول له ان يودع عند اهل بيته عند عند زوجه وعياله وهذا لا اشكال فيه عند جامع العلم. لكن الاشكال اذا اودعها عند غيب. نقول اذا لم يجد اذا كان يريد سفرا وليس هناك من يحفظ الوديعة وصاحب

66
00:21:31.500 --> 00:21:53.200
غير موجود فانه يستأذن الحاكم ان يضع الوديعة هذي عند من؟ عند القاضي عند عند القاضي يقول هذي وديعة فلان فاحفظها ثم يساب فان ان لم يقبلها فان لم يقبلها الحاكم. واخبر انه سيدعه عند فلان فلا ضمان عليه. اما اذا كان صاحب الوديعة حاظر

67
00:21:53.200 --> 00:22:13.200
فانه يلزمه ان يرجع الوديعة الى صاحبها او يقول له انني سأضع هذه الوديعة عند فلان. فان قبل صاحب الوديعة برئت ولم يضمن. اما اذا فرط وتعدى واودع الوديعة عند غيره دون اذن الحاكم. ودون اذن صاحبها

68
00:22:13.200 --> 00:22:33.200
انه يكون مفرطا متعديا الا ان لا يوجد حاكم. وصاحب الوديعة ايضا غير موجودة لا يمكن ولا يمكن استئذانه. فهو محتاج ومضطر لذلك صحيح انه اذا اودع عند غيره وهو ثقة امين فانه لا يظمن على الصحيح ذا في حال الظرورة وفي هذه الحالة. اما اذا فرطوا

69
00:22:33.200 --> 00:22:56.150
عند غيره دون دون دون اه دون حاجة ودون اذن فانه يظمنها اذا تلفت عند الاخر. كذلك ايظا اه من الاشياء التي متعددة سافر بالوديعة اذا سافر بالوديعة لو يساوي الوديعة فانه يظمنها الا ان يأذن صاحب الوديعة بسفره بها. اما اذا لم يأذن فانه يتركها عند اهله يتركها عند

70
00:22:56.150 --> 00:23:16.600
اهله فان سافر بها يكون سفره بها متعديا او مفرطا فيظمن ثم قاله تعالى وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها او تلفها قبل. هنا فرق بين ان يقول ان يجحد يقول لم تودعني. وبين ان يقول ما لك عندي شيء بمعنى انه يرى

71
00:23:16.600 --> 00:23:36.600
انه لم يفرط وانها تلفت فليس عندك فليس فليس لك عندي شيء لان المال الذي عندي قد تلف بخلاف ان يقول لم تودعني شيء اذا قال لم تودعني شيء ثم اقر الجمهور يرون انه يضمن اما اذا قال ما عندي لك مال. ما عندي لك مال اي ليس لك عندي حق لكون الوديعة قد تاب

72
00:23:36.600 --> 00:23:57.600
قد تلفت وانا لم وانا لم افرط. قال او قال ثم ادعى ثم ادعى ردها انه ردها الى الى صاحبها او تلفها اه قبل قبل ولم يضمن. اه هذا يتعلق بمسألة بمسألة آآ مسألة يعني الوديعة متى يضمن المودع

73
00:23:57.650 --> 00:24:12.850
ومتى لا يظمن؟ الاصل في المودع انه لا يظمن الا اذا تعدى بغير تعدي وتفريط فانها امانة ويده يد محسن والمحسن لا يظمن المحسن لا يظمن باتفاق اهل العلم. اما

74
00:24:12.850 --> 00:24:32.850
اذا تعدى باحد الصور اللي ذكرناها قبل قليل فانه يكون مفرطا متعديا ويضمن. والمساء تعود كله الى الى صاحب المال عن ما له ووديعته فالامر له والا من جهة الشرع نقول من فرط في وديعة اودع اياها فانه يظمن هذه الوديعة

75
00:24:32.850 --> 00:24:49.450
اما اذا اما اذا تلت بغير تفريط فانه فانه لا يظمن آآ ينتهي يعني مسألة اخيرة في هذا الباب مسألة متى ينتهي الايداع؟ الايداع متى ينتهي؟ يعني متى ينتهي حكم الوديعة

76
00:24:49.450 --> 00:25:11.650
تحكوا الوديعة في عدة حالات الحالة الاولى ان يرد الوديعة الى الى مودعها اذا رد المودع اذا رد المودع الوديعة الى مودعها فان احكامها قد انتهت الثاني ايضا موت المودع او موت المودع. اذا مات المودع لزم من عنده الوديعة ان يرد الوديعة الى الى ورثة. اذا

77
00:25:11.650 --> 00:25:31.650
بات المودع رد الوديع ايضا الى مودعه وانتهت احكامها. كذلك اذا جن احدهما اذا جن المودع فانه يلزم يلزم من عنده الوديعة ان يردها الى اوليائه. كذلك لو جن المودع لزم اولياءه ان يردوا الوديعة الى الى صاحب

78
00:25:31.650 --> 00:25:53.350
الوديعة كذلك لو حجر لو حجر على على المودع لسفه فان المال يرد على على على اوليائه او حجر على المودع لتفليسه فان الوديعة ترد على المودع لكون هذا فلس. بمعنى لو انني استودعت رجلا وديعة ثم حجر عليه

79
00:25:53.350 --> 00:26:13.350
هنا نقول لا تكون هذه دين وانما الوديعة بنفسها تنتقل الى صاحبها الى صاحبها. وتكون دينا اذا لم تعرف اذا انت تعرف فانها تكون دين والدين يكون بالمحاصة والمقاسمة على الغرماء. اما اذا كانت وديعة قائمة بنفسها وحجر على المودع

80
00:26:13.350 --> 00:26:29.150
الذي هو عنده الوديعة حجى لافلاسه فان الوديعة بعينها تنقل الى من الى صاحبها وهو احق بها لانها لانها مال وليس وليس بدين ليس بدين اما اذا كذبت الوديعة وظمنها المودع فانها

81
00:26:29.150 --> 00:26:47.150
من كونها وديعة الى كونها دين والدين يكون على يكون على المحاص والمقاسة بين بين الغرباء اه كذلك الوديعة لو انتقل ملك الوديعة من من المودع الى غيره بطلت الوديعة وسلمت الوديعة الى من انتقلت ملكيتها

82
00:26:47.150 --> 00:27:07.150
اي مثلا لو ان رجلا اودع رجلا سيارة ثم باع السيارة لشخص اخر بمجرد بيعها تبطل احكام الوديعة الزم المودع ان يرد السيارة الى مالكها الى مالكها الجديد. هذا ما يتعلق بمسألة الوديعة واحكامه. هناك مسائل كثيرة في الوديعة وهي تفريعات

83
00:27:07.150 --> 00:27:27.150
عند الفقهاء في وخاصة في باب الضمان من يضمن ومن لا يضمن مثلا لو لو استودع عبدا هل العبد هل العبد له حق له حق ان ان يضمن او لا يضمن فمنهم من يرى ان العبد مالا وانه باعطائه الوديعة يكون المودع

84
00:27:27.150 --> 00:27:46.300
فرط قد فرط ولا ولا يلزم سيده شيء. كما ان الصغير لو اعطي وديعة فانه وان تعد وفرط فانه لا يضمن قالوا كذلك كالعبد لا يضمن لانه ليس ليس بحر التصرف وانما تسرب يدي بيد آآ سيده

85
00:27:46.350 --> 00:28:10.400
هذا ما يتعلق باحكام الوديعة ويأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق باحكام العارية العارية ومن الفرق العارية من هو الفرق بين العارية والوديعة  الوديعة هي منفعة لمن منفعة للمودع وليس الاصل انها الاصل انها منفعة للمودع. اما العارية منفعتها لمن؟ للمستعين. المستولد ينتهي فهي

86
00:28:10.400 --> 00:28:33.150
العارية هي اما تمليك منفعة واما اباحة واما اباحة منفعة اما هي تمليك منفعة واما اباحة منفعة اما الوديعة فليس فيها اباحة وليس فيها تمليك وانما فيها فقط هو انه يستأمنه على عرض له او على غرض له او على مال له. ايضا لو كان المودع

87
00:28:33.150 --> 00:28:53.150
مما يأكل ويشرب نفقته على من؟ نفقته على على مالكه. واذا فرط المالك لو ان المالك وضع عند شخص بهيمة وذهب وساق نقول يلزم صاحب الوديعة كلفة هذه البهيمة. واذا لم يدفع

88
00:28:53.300 --> 00:29:14.850
فان المودع فان المودع يطعم هذه البهيمة ويسقيها ثم يعود على على صاحبها. وقال بعض العلماء انه لا يمكن ان يفعل ذلك الا بعد الا بعد ان يخبر الحاكم بذلك لان يقال انه يلزم ان يزداد الحاكم بهذه البهيمة فيدفع البهيمة للحاكم انها لا تأكل ولا تشرب وتركها

89
00:29:14.850 --> 00:29:29.350
بلا اكل ولا شرب لا يجوز تركها بلا اكل ولا شرب لا يجوز. فالمودع يطعمها ويسقيها ثم يعود على صاحبها على صاحبها باي شيء بما دفع. ولو قال المودع لا تطعمها ولا ولا تسقيها

90
00:29:29.400 --> 00:29:50.150
هل يمتثل لو قال خذ هذه البهيمة عندك ولا تطعمها ولا تسقيها نقول ليس له ذلك بل يلزم باطعامها وشرابها لان المال له حرمة حرمة البهيمة وحرمة صاحب المال فلابد من اطعام وسقيها وان رفظ صاحباه. وفي هذه الحال نقول للمودع خذ وديعتك ولا ولا

91
00:29:50.150 --> 00:30:10.150
ولا استودعها فان استودعها لزمه اطعام وسقيها وعاد على صاحبها بقيمة هذه هذه النفقة او باعها اخذ حظه منها واعطى الباقي لصاحبه. هذا ايضا من الصورة في مسألة النفقة على الوديعة ان كانت مما يحتاج اكلا او شربا

92
00:30:10.150 --> 00:30:53.300
نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  مم يبيع لبنها يبيع لبنها ويعود بقيمته على طعامها وسقيها لا يكون انت متعدي بمجرد ان يركب وهو لم يأذن له فيها فانه متعدي

93
00:30:53.450 --> 00:31:12.650
لكن له ان يطعم يطعم ثم يحسب قيمة ما دفع ثم يعود على صاحبها بقيمة هذه النفقة يبيعها يا لصاحبها وليس هي لا لا ينتفع هي لصاحبها الا ان يأذن الصاحب اذا اذن

94
00:31:13.200 --> 00:31:31.500
اذا اذن آآ فلك ان تشرب ولك ان تطعم ولك ان تفعل بما شئت يأخذ الحليب ويبيعه ويطعم بهذا الحليب هو يطعمه يعود على صاحبها ما يطعم من نفسه هو يعود على صاحبه بهذا الطعام

95
00:31:32.600 --> 00:31:48.350
واضح اذا انت وضع عندك خيل وديعة قال احفظها عندك واخذت تطعمها وتسقيها نقول ترجع الى هذه الخيل على صاحبها بهذا المال يقول انفقتها كذا وكذا فان شربت من لبنها

96
00:31:48.400 --> 00:32:04.250
فانك تحسب قيمة اللبن وتخصو من قيمة ما انفقت يعني مثلا قيمة اللبن يسوى خمسين ريال والنفقة تسوى مئة ريال مثلا تخصم خمسين من هذه المئة وتعود عليه بالباقي واضح

97
00:32:04.400 --> 00:32:26.700
تطعمها فيلزمه يلزمه كما ذكرت لان في حفظة حفظ لحرمة هذه البهيمة هذه انت الان مسؤول عنها يعود على الحاكم يعني يرفع امره للحاكم او القاضي الا عندي بهيم ولم يطعمها

98
00:32:27.050 --> 00:32:39.550
فالقاضي اما ان يصرف عليه من ماله هو من مال الشخص هذا او يصرف القاضي عليه من مال من بيت مال المسلمين ويعود على صاحبه على ذلك بهذا المال او يقول انفق عليه وتعود عليه بعد ذلك

99
00:32:39.600 --> 00:33:01.500
بالنفقة لانهم يقولون انه لو انفق على دون ذي الحاكم فهو ليس ليس له شيء. كان متبرعا متطوعا. فان كان باذن الحاكم كان مطالبا    العاقل هو الذي خلاف المجنون. الراشد هو الذي يحسن التصرف

100
00:33:01.550 --> 00:33:31.950
كاين من الناس العقلاء ليس براشد. لا يحسن التصرف الذي يحجر عليه عاق ولا مجنون لكنه بغير راشد واضح     الى هذه لا الوديعة هي في احكام الامانة لان الرهن يختلف عن الوديعة

101
00:33:32.050 --> 00:33:46.900
الرهن هو من باب حفظ حق ويحفظ حقها الان فانا الان احفظ المال لمنفعتي انا ليس منفعتك انت يعني فالفرق بين الله الوديعة ان الوديعة هي من حظ المودع وراه من حظ المودع. الرهن الان هو من حفظ حق

102
00:33:46.950 --> 00:34:02.550
لا ليش الان الله من ينتفع بهذا الرهن وجوده الذي اخذ الرهن. صحيح الوديعة من ينتبه؟ من المستفيد؟ صاحب صاحبها. انا ما لي ما لي فيها اي يعني انا فقط محسن انا الان محسن لكن الرهن هو هو عوض

103
00:34:02.750 --> 00:34:19.500
مطالبة بتوثيق حق بهذا الرهن بلاء مثل العارية ايضا العارية تختلف عن الوديعة. ضمان العارية والحديث هذا الحديث احسن ما في الباب حديث قتادة عن حسن سمرة على اليد ما اخذت حتى تؤديه

104
00:34:20.850 --> 00:34:35.850
واحاديث عهده صحيح حديث صفوان حديث صحيح بس هذا حديث صفوان ليس فيه آآ ليس فيه ان العين مضمونة ابتداء وانما فيها انها هو الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة كأنه

105
00:34:35.900 --> 00:34:48.750
تطوع من قبل نفسه انه سيظمنها صلى الله عليه وسلم ولذلك بعظهم يرى ان العارية كالوديعة لا تؤمن اذا لم يكن فيها تفريط لكن بعضهم يرى وهو قول الجمهور انها انها تضمن انها تضمن. اما اذا تعدى وفرط

106
00:34:48.950 --> 00:35:04.700
اذا عدوا تفرط بالاتفاق اذا ما عدا اذا ما تعدى وفرط الجمعة انه يظمن لقوله صلى الله عليه وسلم قول ايضا على اليد ما اخذت حتى تؤديه آآ هذا ولك هذا اقرب هذا اقرب

107
00:35:04.850 --> 00:35:32.400
لان لان في عدم ضمانها بقطع باب الابواب الاحسان لكن اذا علم المعير انه انه اذا اتلفها سيظمنها تسارع الناس باب العارية   ما ينفخ ليش ليش يعبي بنزين وحاطها عندك بدون ما تسوقيها

108
00:35:33.600 --> 00:35:51.900
تحتاج احد يأكلها ما تحمل سيارة صك تقفله وخلاص لكن البهيمة اذا ما اطعمته مت فانت ملزم باطعامها واضح؟ فاذا اطعمتها لك الركوب ولك ان تشرب بالنبي ولو قال لك لا تشرب ولا تركب

109
00:35:52.100 --> 00:35:56.250
وطعامه سيأتيك ما يجوز لا تشرب ولا تركض