تأملت علما مرتضى فافضلهم من ليس في جده لعب كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سير العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فيه دليل على على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال مالك رحمه الله باب الامر بالوتر قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبدالله بن دينار ان عبدالله بن عمر ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع نافع المولى ابن عمر متوفى سنة وعشرة ومئة وعبدالله بن دينار مولى ابن عمر ايضا العدوي المدني الفقيه المقرئ قدمت ترجمته ايضا امة السنة سبعين وعشرين نعم ومائة نعم عن عبدالله بن عمر متى مات ابن عمر قال اه ثلاث مئة وسبعين سبع مئة ست مئة وسبعين مم ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى قدم لنا الكلام على هذا اللفظ قلنا ان مثنى هذا لفظ معدول عن العدد يراد به يراد باثنان اثنان اذا قيل مثنى فمعنى مثنى اثنان اثنان فعدل عن هذا عن لفظ العدد المكرر اريد ان يستغنى عن عن تكرار لفظ العدد فقيل مثنى فاذا قيل لك ما معنى مثنى فقل هو اثنان اثنان لا تقل مثنى هو اثنان انما من هنا هو اثنان اثنان فاريد ان يستغنى عن عن تكرار العدد فعدل الى قولهم مثنى لكن قد تقولون قد كرر مثنا هنا هم؟ صلاة النبي مثنى مثنى كرر للتأكيد فقط فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى آآ فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى انتزعت منه وسائل من الفقه نذكر منها خمسة مسائل المسألة الأولى هذا دليل بما تقدم عن المالكية انهم يكرهون في طالت النافلة الزيادة على ركعتين تقدم لنا ان المالكية يكرهون في النافلة ان يزاد فيها على ركعتين قد قلت لكم ان البشار رحمة الله عليه قال وكل مسنون ونفل فاعلمي من ركعتين ركعتين سلمي والمالكية يستدلون بهذا الحديث آآ عن حديث ابن عمر ويستدلون بما رواه الامام احمد واصحاب السنن الاربعة عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال صلاة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل اهاري مثنى مثنى ولكن هداك مافيهش فإذا خشي احدكم الصبح هداك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى واستدلوا ايضا باحاديث كثيرة اه حديث عائشة واحاديث ابن عباس لما بات في بيت خالته ميمونة وحديث ابن عمر في رواتب النهار كلها فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين فقالوا يكره الزيادة على ركعتين وقد قلنا لكم ان هذا المذهب الذي يذهبه اليه المالكية يشكل عليه ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل قالت فكان يصلي تسع ركعات لا يجلس الا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يجلس في التاسعة فيسلم فيها. وهذا صريح جدا في انه كان يزيد على اثنتين ويشكل على مذهب المالكية ايضا ما رواه آآ الامام احمد آآ عنها رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس الا في اخرهن. وهذا ايضا في غاية الصراحة. ولذلك قلنا لكم ان انه ان الذي تجتمع به الادلة ان يقال اكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من ركعتين ركعتين هذا الاكثر فعله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار انه كان يصلي ركعتين ويسلم منهم يسلم من كل ركعتين فمن كان غالب فعله هذا ثم زاد على الركعتين بين المرة والمرة فلا بأس وهذا مذهب تجتمع آآ به الاحاديث ان شاء الله المسألة الثانية وقد تقدمت ايضا قلنا لكم ان العلماء يقولون انه لا يوجد في قيام الليل حد ينتهى اليه بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه لا يوجد في قيام الليل عدد لا يجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقص منه وقد قلنا لكم ان هذا قد حكي عليه الاجماع حكاه ابن عبدالبر وحكاه القاضي عياض وحكاه النووي وغيرهم انه لا لا عدد محدود في صلاة الليل بحيث لا يجوز ان يزاد عليه ولا يجوز ان ينقص منه. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ذلك جعل حد الصلاة هو ان يخشى احدنا طلوع الفجر. ولم يجعل حدها ان يبلغ احدنا عددا معينا المسألة الثالثة لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هي جواز ان يصلى الوتر ركعة واحدة منفردة عما قبلها لانه قال فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وهذا موضع اختلف فيه العلماء فمذهبنا ومذهب الشافعية والحنابلة انه يجوز ان ان ان يكون الوتر ركعة واحدة منفصلة عن الركعات التي تقدمتها وذهب الحنفية الى ان الوتر لا يكون الا ثلاث ركعات لا يسلم الا في اخره وخلفوا الجمهور في موضعه الجمهور يقول يجوز ان يكون الوتر ركعة واحدة وهم يقولون لا يكون الا ثلاثا والجمهور يقول يجوز ان يكون ركعة واحدة منفردة عما قبلها وهم يقولون لا تكون الا متصلة بما قبلها يعني ثلاث ركعات لا من ركعتين ثم يقوم الى الثالثة بل ثلاث ركعات متصلات الجمهور مالكيته وغيرهم يستدلون باحاديث منها ما تقدم في الموطأ وهو في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فاذا آآ فإذا انصرف الضج على شقه الأيمن فهذا صريح قالت يوتر منها بواحدة واستدلونا ايضا بما تقدم في الموطأ وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات في بيت خالته ميمونة وحكى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فقال فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم اوتر فتلك ثلاث عشرة ركعة فإذا جمعت ما صلى من الركعتين وطلبت وترا لابد ان يكون الوتر ركعة واحدة لتكون الركعات التي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر ركعة لابد لأنه ذكر خمس ذكر مرة ركعتين طويلتين طويلتين ثم ذكر خمس مرات ركع ثم صلى ركعتين وهما دون التي قبلهما فتلك اثنتي عشرة ركعة فتلك فتلك اثنتا عشرة ركعة. ثم اوتر قال هو في تلك ثلاث عشرة. فيجب ان يكون الوتر واحدة وهي ظاهر النظم ظاهر السياق ان يكون الوتر منفصلا عما قبله لانه يقول ثم صلى ثم صلى ثم اوتر وثم انتم تعلمون انها تدل على التراخي فاذا وصل بين ركعتين وركعة فلا تراخي ويستدلون ايضا بحديث الباب في الموطأ وهو في الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى ركعة واحدة ويستدلون ايضا بما رواه ابو داوود والنسائي في سننيهما عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل وهذا في غاية الصراحة الحنفية رحمهم الله يستدلون بادلة اذكروا ادلتهم لاننا سنناقشها ان شاء الله فلا نحب ان ننسى دليلا نتركه من غير ان نناقشه يستدلون بادلة منها ما رواه ابن ابي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله انه قال اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث لا يسلم لا يسلم الا في اخره واستدلوا بما رأوا الطحاوي ان عمر بن عبدالعزيز آآ اثبت الوتر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاثا لا يسلم الا في اخرهن ثم اسندت الطحاوي الى ابي الزناد ان هذا هو قول الفقهاء السبعة واستدلوا بما رواه البخاري تعليقا مجزوما به عن القاسم بن محمد بن ابي بكر انه قال ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا فصل في الوتر واستدلوا بما رواه الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين اطول منهما ثم اوتر بثلاث ولذلك قال احد علمائهم وهو الشيخ الحافظ العلامة الملا علي القاري رحمة الله عليه قال لا يوجد ما يثبت صارم جوازي في هذه الصورة هذه القضية هذا نحن لا نمنع ان ان يجوز الوتر بثلاث متصلة لكن نمنع ان لا يجوز الوتر بغيرها وهذا لا يدل عليه قول القاسم في محمد ابي بكر الوتر بركعة واحدة منفردة في حديث صحيح ولا ضعيف هذا مجمل ما اه استدلوا به الطحاوي رحمة الله عليه اطال جدا في هذا في تقوية مذهبهم بشرح معه الاثار والحافظ العيني في شرحه لذلك الشرح اطال ايضا والشيخ الكندهلاوي يعني ويستدلون بآثار كثيرة لكن هذه التي ذكرت لكم اقواها والجواب عنها كالاتي اما ما استدلوا به من قول الحسن البصري اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا في اخرهم اذا اراد اذا كان معنى هذا الاجماع ان هذه ان هذه الصفة هي صفة من صفات الوتر وانه يجوز غيرها فهذا لا اشكال فيه لا خلاف فيه مع الجمهور بل تقدم ما يدل عليه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ومن ومن احب ان يوتر بثلاثه فليفعل ولكن ان اريد بهذا بحكاية بحكاية الاجماع هذه ان هذه هي صفة الوتر وانه لا يجوز غيرها وان على هذا مضى الاجماع من اجماع المسلمين فهذه حكاية باطلة لا اقول ان فيها نظر انتم يعني انتم عهدتم مني انني لا لا اذكر مثل هذا في في مواطن خلاف. نقول فيه نظر لكن اذا اريد تأنى هذا وهم يريدونه عندما عندما يذكر الحنفية هذا النقل عن الحسن البصري وانه اجمع المسلمون على ان الوتر ثلاث ركعات لا يسلم الا في اخره فالظاهر انهم يريدون ان هذا هو الذي هو الذي يكون وترا وغيره لا يجوز فإذا اريد هذا فهذا باطل قطعا لا شك فيه لماذا لان كتب الرواية ودواوين السنة الحاكية لمذاهب الصحابة فمن بعدهم من التابعين قاضية بخلاف هذا وهي بين ايدينا ليس شيء منها غائبا عنا اكثرها طبع موجود ومن اشهرها ما سيأتي ان شاء الله في الموطأ ان ابن عمر رضي الله عنهما قام ليلة فخشي ان يدركه صحف اوتر بواحدة ومنها ما سيأتي في الموطأ وقد رواه الامام احمد ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كان يصلي العشاء الاخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها ومنها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قيل له هل لك في امير المؤمنين معاوية؟ فما فما يثير الا بواحدة فقال ابن عباس اصاب انه فقيه وفي رواية عند ابن ابي شيبة اصاب السنة فكيف هذه هذه احاديث صريحة منقولة عن الصحابة في انهم كانوا يوترون بواحدة فكيف يقال بعد ذلك اجمع المسلمون على ان اذا اريد به المعنى الثاني الذي ذكرت لكم اما استدلالهم بان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله اثبت الوتر بالمدينة لقول فقهائها انه ثلاث لا يسلم الا في اخرهن واسند بعد ذلك الى ابي الزناد انه قول الفقهاء السبعة. وقال الطحاوي على ذلك فهذا قول من ذكرنا من علماء المدينة وفقهائها قد اجمعوا على ذلك وتابعهم عليه عمر بن عبد العزيز هذا القول فيه كالقول فيما تقدم ان اريد به ان هذه صفة اجازها فقهاء المدينة فهذا عندنا على الصحيح كما مضى هذا لا اشكال فيه ولا تعارض فيه مع ما نقلنا لكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان اريد به ان الفقهاء السبعة اجمعوا على ان الوتر يكون الا ثلاثا متصلة لا يسلم الا في اخرهم فهذا عندي في غاية البعد كيف يصح هذا ومالك يخالفهم اجمعين هؤلاء طبقة شيوخي وشيوخ شيوخي كيف يخالفهم اجمعين وهو اعلم الناس بقضاياهم وفتاويهم واحوالهم واقوالهم وافعالهم ثم يخالفهم هم مجمعون على ذلك وهو يذهب الى غير ما ذهبوا اليه هذا في غاية البعد في النظر في غاية البعد وهو كان من اتبع الناس لسلفه بل كثير من من فتاواه انما كره ما كره ورد مرض لانه لم يدرج عليه من تقدم ولم يكن في في معهود الناس قبله فكيف يخالفهم اجمعين على ان الاسناد الذي ذكره الطحاوي رحمه الله الى ابي الزناد فيه من تكلم في حفظه وفيه من آآ اختلط حفظه باخره منه اعنيه بالذكر خالد بن نزار الايلي وعبدالرحمن بن وعبدالرحمن بن ابي الزناد وهذان في اسناد الطحاوي الذي ذكر به هذه القضية واما استدلالهم بما رواه البخاري تعليقا عن القاسم بني محمد بن ابي بكر انه قال ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث فهذا ايضا فيه ان الوتر بثلاث كان معهودا عند من رأى القاسم ابن ابو محمد الوتر واذا كان من رأى هم المقصود بهم الصحابة فهذا فيه دليل على جواز الوتر بثلاث متصلة وليس فيه دليل على كرة ثم الذي الذي يبين لكم ما اقول البخاري اورد هذا الاثر هذه الحكاية قول القاسم هذا عقب حديث الباب عقب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا اردت ان تنصرف اركع ركعة توتر لك ما قد صليت هذه رواية يركع ركعة توتر لك ما قد صليت عقب هذه عقب هذا الحديث الذي فيه الوتر بواحدة قال ذكر البخاري قال وقال القاسم ورأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث كان القاسم يحكي اه هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه في اسناد الصحيح هو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اوتر بواحدة ثم يروي بعد ذلك قول القاسم انه ادرك اناسا يوترون بثلاث فيرى جواز هذا ويرى جواز هذا على ان هنا قضية اخرى وهي انه قول القاسم هذا ليس تمامه ليس مذكورا الان على التمام الحنفية يقولون يستدلون بقول قاسم ولكن يقفون هذا الموقف الذي ذكرت لكم تدلون بقوله ورأينا اناسا منذ ادركنا يأتون بثلاث لكن القاسم لم يتم كلامه عند هذا الحد لكلامه بقية في هذا الموضع اثمرونا ماذا يقول؟ القول القاسم ولقد رأينا اناسا منذ ادركنا يوترون بثلاث وان كل اللواسع وارجو الا يكون بشيء منه بأس حنفية رحمة الله عليهم لا يذكرون هذا لماذا لانه لا يدل على ما ذهبوا اليه اهو هو يقول وان كل اللواسع او تلبي ثلاث او تربي واحدة او تربي خمس وان كل اللواسع وارجو الا يكون بشيء منه بأس وهذا في غاية الظهور او قول جمهور يعني هذا ديون الجمهور واما استدلالهم بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا فصل في الوتر هذا حديث لا يعرف لا يوجد في شيء من كتب الحديث لا يجد في لم اجده انا لم اعثر عليه في شيء من كتب الحديث التي نظرت فيها بل ان الحافظ ابن اه عبد الهادي الحنبلي له جزء تغيير ذكر فيه احاديث حكم عليها شيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا اصل لها غير موجودة ومنها هذا الحديث لا فصل في الوتر على انه لو كان حديثا موجودا لو كان حديثا موجودا ولو كان حديث صحيح هذا لا يدل لا دلالة فيه على ان الوتر ثلاث يكون دليلا على انه لا يفصل في الوتر لكن هل الوتر ثلاث ام هو خمس ام هو سبع؟ ليس هو تكون يكون لو صح يكون حجة قاصرة للحنفية ولا يكون حجة تامة واما ما استدلوا به مما رواه الامام احمد عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى العشاء دخل بيته فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين اطول منهما ثم اوتر بثلاث. هذا ايضا الكلام فيه كالكلام فيما تقدم اولا هذا حديث اه ضعيف الاسناد ثم على فرض صحته هل يدل على انه لا يجوز الوتر بغير الثلاث اعلموا ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من جهة اصولية تدل على نوعين من الاحكام تدل على يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم اما يدل على الاستحباب او يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب وخلافه لا يدل على التحريم خلافه قد يدل على الكراهة لكن خلاف الفعل فقط لا يدل على التحريم فلا يمكنك ان تستدل بأنه كان يصلي ثلاثا على تحريم عدم صلاة صلاتها خلاف ثلاث مفهوم الكلام واما اه واما قول الحافظ الملا عليه رحمة الله عليه المولا علي القاري هذا من اكابر علماء حنفيته وهو من يعني من اكابر حفاظ الحديث وهذه غريبة ان يقول ان لا يوجد ما يثبت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف؟ هذه غريبة جدا منه بل ثبت قد ذكرنا بعدها حديث عائشة الذي في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة اي صراحة اكثر من هذا قول قول اثر ابن عباس لما بات في بيت خالتي ميم منى قال ثم اوتر وقد وقد عد ثلاث عشرة ركعة وعدها تفصيل ركعتي ركعتي ركعتين الى اثنتي عشرة ثم قال ثم اوتر فتلك ثلاث عشرة فلا يكون الا اوتر بواحدة وصريح جدا قول حديث ابي ايوب في ابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل في غاية الصراحة وا حديث البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن معاوية وقد ريأ يوتر ركعة فقال اصاب انه فقيه وفي رواية قلت لكم اصاب السنة وقد قال العراقي قول الصحابي من السنة او نحو ان حكم الرفع والرفع كأن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن ابي وقاص كما سيأتي في الموطأ وكما هو في مسند الامام احمد انه كان يصلي العشاء الاخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها فهذه احاديث قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيث فعليه عنه صلى الله عليه وسلم وافق قوله صلى الله عليه وسلم فعله ثم احاديث تروي فعل اصحابه صلى الله عليه وسلم كل ذلك تواطأ على اثبات ما نفاه الحافظ القاري رحمة الله على عليه ولهذا استبعدنا جدا هذا القول انه لا يتضح لي وجهه وجه قوله انا اقطع بانه لا يجهل هذا الذي اطلع عليه الناس ولكن موج قوله الله اعلم هذا مما استغلق علي فلم افهمه لكن ظاهره لا يعني لا يوافق عليه بحاله فهذا كله يبين لنا آآ رجحان مذهب الجمهور وانه يجوز ان يكون الوتر ركعة منفردة عما قبلها. بقي لنا هنا بحث مع الحنفية رحمهم الله في هذا الحديث عن الحديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى انا بيته يؤولون هذا الحديث قولون صلى ركعة واحدة الى ما تقدمها واذا خشي احدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى فليصلي ركعة واحدة الى ركعات الى الى ركعتين تقدمتها ما الحامل لهم على هذا يعني شوفوا دائما اقولها اتستسهلوا العلماء لا تستصغروهم هنا الحنفية اه قلنا ذلك عن الظاهرية قوله عن جميع علماء المسلمين لا تستصغرهم لا تظنوا ان الناس تؤول حديثا يعني شهوة هوى رغبة لا هناك امور تحملها لو تأنيتم لما ابتسمتم حتى سمعتم الحاملة على التأويل وان كنا يظهر لنا مرجوحيته لكن اعرفوا للرجال اقدارهم. هذا العلم دين الله سبحانه اغير من ان يستودعه قلوب وافئدة ناس لا يأبهون له ولا يقيمون له وزنا. ربنا اغيرني الله اعلم حيث يجعل رسالاته والعلماء ورثة الانبياء قدروا الناس قدرهم بارك الله فيكم بل حامل لهم على هذا التأويل الحامل لهم على هذا هو ما رواه الطحاوي عن عقبة ابن مسلم قال سألت عبد الله بن عمر اي الوتر قال تعرف وتر النهار انا قلت نعم صلاة المغرب قال احسنت او قال صدقت ثم قال ابن عمر بينا نحن في المسجد اذ قام رجل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر او سأله عن صلاة الليل الشكل الراوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة قال حنفية رحمهم الله الا ترون ان عقبة ابن مسلم لما سأل عبد الله ابن عمر عن وتر الليل باي شيء اجابه اجابه بان احاله على وتر النهار قال اتعرف وتر النهار؟ قال نعم صلاة المغرب هذا يعني لماذا يذكر له هذا قبل ان يأتيه بالحديث قبل ان يرد له الحديث ليبين له ان وتر الليل كوتر النهار فكما انه لا يسلم من وتر النهار كذلك لا يسلم من وتر الليل ولو لم يكن هذا هو المعنى بأي شيء يقول ابن عمر اتعرف وتر النهار بأي شيء ما الحامي له اذا سألوه عن وتر يقول له قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى لكن قالوا لما ذكر ابن عمر لهذا السائل لما سأله احاله الى وتر النهار كان هذا دليلا على ان وتر الليل عند ابن عمر كوتر النهار فكما انه لا يسلم من وتر النهار كذلك لا يسلم مثل الليل فهمتم الان سبب ولذلك لما اتوهم هذا الحديث صلى ركعة واحدة قالوا صلى ركعة واحدة الى ركعتين كما يفعل في وتري النهار هذا المذهب من الحنفية رحمة الله عليهم وعلى جميع علماء المسلمين فيه نظر لماذا لان نقول لهم ان هذا خلعه ابن عمر نفسه ولو صح هذا يعني لو صح هذا انتم هذا تتأولونه على ابن عمر وابن عمر لم يصرح بهذا لم يصرح بان وتر النهار عنده كوتر الليل من كل وجه. ينبغي ان اولا تعلمه وسيأتينا في موطأ ان شاء الله ان ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما يرى شبها بين وتر الليل ووتر النهار هو يرى شبها بينهما يأتينا ان شاء الله في موظف لكن لا يعني ذلك انه يشبهه في كل وجه عندما يقال فلان اسد هل يشبه هل يشبهونه بالاسد؟ في وجهه ام في كل وجه واش يعني لا يقتضي لا تقتضي لا يقتضي تشبيهنا لفلان بانه بالاسد لا يقتضي ذلك انه يشابه الاسد في بخر انفه في بخار فمه في كون له في كونه له ذيلان في كونه له اربع هذا يعني يكفينا ان نثبت له شبها بوجه واحد. مفهوم فاذا كان يعني ابن عمر يشبهه وتر النهار عند وتر وتر الليل لكنه لا يشبهه من كل وجه. لماذا لان ابن عمر نفسه كان يخالف هذا الذي تتأولونه عليه وكان اذا صلى ركعتين سلم ثم صلى ركعة واحدة وسيأتينا في موطأ انه كان يسلم بين الركعتين والركعة حتى يأمر خدمة ببعض حاجته يعني يسلم من الركعتين ثم يأمر يا فلان اتني بكذا يا فلان كذا يا فلان افعلي كذا يا فلان ثم يوتر بركعة ولو كان هذا الحمل هذا التأويل الذي تأولتموه على ابن عمر صحيحا لما سلم ابن عمر من من ركعة في الليل كما انه لا يسلم من وتر النهار فلما كان هذا الحمل غير يخالفه ابن عمر نفسه دل على انه غير صحيح المسألة الرابعة رابعة هي هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فاذا خشي احدكم الصبح من لا ركعة واحدة توتر له ما قد ما فيه دليل على جواز صلاة الوتر واحدة فقط وهذا موضعني ايضا اختلف فيه الفقهاء الخلاف هنا سيكون محصورا بين من بين المالكية والشافعي والحنابلة الحنفية لا يدخلون معنا في هذا الكلام لماذا الحنفية يرون ان الوتر ثلاث اذا بقي لنا المالكية والشافعية والحنابلة هؤلاء يختلفون الشافعية والحنابلة يرون جواز يعني يرون جواز صلاة الوتر ركعة واحدة فقط الليل كله ان لا تصلي شيئا الا ركعة واحدة للوتر والمالكية يخالفون في ذلك فيكرهون ان يصلي الانسان الويتار ركعة واحدة فقط عليها انا في الشافعية والحنابلة طبعا انتم مستوعبون ان الحنفية لا يدخلون في هذا. هذا واضح. هم تافيت والحنابلة يستدلون ما تقدم لنا من حديث ابي ايوب الانصاري عند ابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ الوتر حق على كل مسلم فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعله ومن احب ان يوتر بواحدة فليفعل ويستدلون بهذا البيت بهذا الحديث ايضا علاش الباب فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى ركعة واحدة اجاز النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ان يصلي ركعتين واحدة في الوتر واستدلوا بما سيرويه مالك اه عن سعد ابن ابي وقاص انه كان يصلي العشاء الاخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم آآ يوتر بركعة لا يزيد عليها واستدلوا بما رواه البخاري. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن فعل معاوية فقال انه فقيه وقت اصعب تدل بالنظر ايضا فقالوا اذا جاز ان يصلي ركعة واحدة منفردة عما قبلها على واحد منفردة يعني سيدخل فيها بإحرام وسينصرف منها بسلام فهي منفردة عما تقدم اذا جاز ان يصلي ركعة واحدة منفردة عما منفصلة عما تقدمها فيجوز ان يصليها منفردة مفهوم يعني موج تعلقها بما قبلها اذا كان سيدخل فيها بإحرام وسيخرج منها بسلام سواء اوقعت عقب صلاة ام لم تقع عقب صلاة ام وقعت عقب فراغ يعني حاقب لا صلاة مفهوم الكلام مالك رحمه الله كان يكره هذا وكان يكره ان ليصلي المصلي ركعة واحدة في الوتر انتصروا عليها او يستدل وتبعه المالكية طبعا واستدلوا بهذا بهذا الحديث قالوا ظاهره ظاهر الجواز ان يصلي ان يوتر بواحدة ان يتقدمها شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحد ركعتين. توتر له ما قد صلى. معناه انه تقدمتها صلاة وذلك الامام مالك يقول اي شيء تتير له الركعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم توتر له ما قد صلى. هذا لم يصلي شيئا. فماذا تثير له تلك الركعة مفهوم واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي احدى عشرة ركعة وكان يصلي ثلاثة عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فكان وتره دائما يتقدمه صلاة هذا من المالكية قوي الا ان مذهب الشافعية والحنابلة اقوم لما سمعتم من الاحاديث وهي احاديث صحيحة ثم انه يصح ما استدلوا به آآ بها عليه لكن الأكمل ان لا يقتصر المرء على ركعة واحدة في الوتر هذا الاكمل ولذلك المالكية دفع ركعتين هل ركعتي درت صحة بالوتر بواحدة كارت وكمال البشار يقول آآ والسنن المؤكدة اربع الوتر اعلاها ومنها ارفع بركعة جهرا ويقرأ فيها بقل هو الله وتريئها والركعتان الشفع شرط قبلها هو البشار يقول وركعتا الشفع شرطا وهذا بيت مكسور فانا اقول والركعتان الشفع يعني على كون الشفع بدلا من الركعتان والركعتان الشفع شرط قبلها بسبيح الاعلى وقل يا ايها قوله هو شرط قبلها الظاهر من النظم الشرطية هنا شرطية الصحة معناه ليجوز والوتر بواحدة يجب ليصح الوتر بواحدة يجب تقدم الركعتين وهذا هذا الذي يدل عليه ظاهر النظم هو مذهب الباجي رحمة الله عليه وقال الباجي هذا هو المشهور في المذهب يعني ان الوتر بواحدة شرط في صحته ان تتقدمه صلاة لكن طرح مختصر شيخ الليل عند قول الشيخ خليل وكره وتر بواحدة يقولون ان هذا شرط كمال وليس شرط صحة معناه انه يجوز الوتر بواحدة لكن الاكمل والافضل والاولى ان الا يقتصر عليها وابن الحاجب صنيعه في مختصره يدل على ان هذا هو المشهور في المذهب كانوا الان في هذه القضية عندنا مشهوران مشهور يشهره الباجي ومشهور شهيره بالحاجب ومن تبعه بشراح مختصر وعلى كل حال فلا اكمل هو ان لا يقتصر على واحدة لان بذلك تجتمع الاحاديث المسألة الخامسة صلى الله عليه وسلم فإذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة مجلس اليوم تمحض للفقه ما فيه لا اداب ولا انظروا هذا بارك الله فيكم انا الان جملة من من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا لا حد لما تستنبطه منها من احكام اذكرنا خمس لانه نحب ان نتقدم شيئا في الموطأ والعربي يحكي ان فقهاء فاس اجتمعوا ليلة يتدارسون قول حنا دخلنا هادشي باش نديرو شوية الأدب هنايا في في في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير؟ حديث في الصحيح يا ابا عمير ما فعل النغير؟ لما مات قال استنبط منه فقهاء فاس اكثر من تسعين مسألة من الفقه اش هاد العجب فكلام النبي صلى الله عليه وسلم جماع اوتيت جوامع الكلم جماع الحمال للمعاني ولكن تتفتق اذهار العلماء الاستنباط واستدرار الاحكام منها اما احكام الفقهية او الحكم او الاداب او المسألة الخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم الا ركعة واحدة توتر له ما قد صلى؟ قالوا هذا فيه دليل على ان اخر وقت صلاة الوتر هو طلوع الفجر لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. معناه ان هذا الذي يخشى الصبح لما خشي طلوع الفجر فكان علي ان يصلي ركعة معنى ذلك انه لو طلع عليه الفجر ولم يصلي الوتر فاته الوتر ولذلك قال فإذا خشي احدكم آآ الصبح صلى ركعة معنى انه اذا ادركه الصبح فاته ذلك لان ولذلك كان يخشاه وهذا اعني آآ ان وقت الوتر يخرج بطلوع الفجر هذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله تدلون بهذا في هذا الحديث ويستدلون ايضا بما رأوه مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا وفي رواية في الصحيح ايضا اوتروا قبل الصبح فقالوا هذا كله يدل على ان من اصبح ولم يوتر فقد فاته الوتر الجمهور من المالكية شافعية الحنابلة يرون ان وقت الوتر ممتد الى ان تصلى الصبح وممن اوتر بعد طلوع الفجر لكن طبعا قبل قبل صلاة الصبح لمن اوتر بعد الفجر عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس وابو الدرداء وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم هذه المسألة ان شاء الله سنرجؤها الى موضعها من الموطأ لان الامام ما لك رحمه الله قد اورد لها بابا وهو قريب ان شاء الله باب الوتر بعد الفجر فنتركها الى موضعها ذاك والى مجلس اخر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين