﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:29.200
قال الناظم رحمه الله واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا والا فامتنع ذكر في هذا البيت اه مسألة ما اذا كان التابعي موجودا وقد بلغ درجة الاجتهاد زمن انعقاد اجماع الصحابة

2
00:00:29.550 --> 00:00:46.700
هل يعتبر ام لا يعتبر؟ الصحيح انه يعتبر وقيل لا اذن ما هي المسألة المذكورة في هذا البيت اذا وجد تابعي في زمن الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:47.250 --> 00:01:11.800
وجد تابعي مجتهد في زمن الصحابة والصحابة اجمعوا على شيء فهل يعتبر وفاق التابعي وخلافه ام لا يعتبر الصحيح الذي عليه الجمهور اكثر العلماء انه يعتبر لاننا قلنا في تعريف الاجماع هو اتفاق مجتهدي الامة

4
00:01:11.800 --> 00:01:32.100
وهو من المجتهدين في ذلك العصر فيعتبر وفاقه وخلافه فاذا خالف فلا يسمى ذلك اجماعا وقيل لا وهو مروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى قال لك لا يعتبر خلاف التابعين للصحابة

5
00:01:32.100 --> 00:01:48.800
ولو كانوا مجتهدون والصحيح انهم يعتبرون لانهم من علماء الامة اذا في زمن الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انهم اتفقوا على امر الصحابة كلهم اتفقوا على امر وخالفوا

6
00:01:48.800 --> 00:02:12.850
خلف تابعي من العلماء كالحسن البصري او سعيد بن جبير او نحو ذلك من ائمة التابعين لم يوافق احد التابعين فهل يعتبر اجماعا لا يعتبر على الصحيح اذا فالتابعي الموجود في زمن الصحابة اش؟ معتبر في الاجماع معتبر لابد من

7
00:02:13.200 --> 00:02:34.350
من وفاقه حتى يقع الاجماع والا فلا اجماع. نعم يصح نقول اجمع الصحابة على كذا وكذا لكن لا يقال اجمعت الامة على كذا قال رحمه الله واعتبرا اذا ناظم ذهب مذهب الجمهور قال لك واعتبرا وجوبا

8
00:02:34.950 --> 00:02:52.450
وحكي في هذا الاتفاق هاد المسألة بعض الاصوليين حكى فيها الاتفاق قال لك اعتبار التابعي امر واجب بالاتفاق ولكن حكي فيها الخلاف كما ستأتي الاشارة اليه. اذا قال واعتبرا وجوبا

9
00:02:52.550 --> 00:03:18.700
واتفاقا كما حكم مع الصحابي من تبعه اعتبرا مع الصحابي من تبع اي التابعية اعتبره معه في الاجماع واعتبرا مع الصحابي وفاق التابعي لماذا؟ ما العلة لانه من مجتهدي الامة في ذلك العصر

10
00:03:19.150 --> 00:03:37.300
اذا كان قد بلغ درجة الاجتهاد في ذلك الزمن الذي وقع فيه اتفاق الصحابة على شيء فلا بد من اعتباره لماذا لأن هادي هي حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة وهو من المجتهدين اذن فلابد من اعتباره

11
00:03:37.500 --> 00:04:03.150
قال ان كان موجودا هذا امر لابد منه اذا لم يكن موجودا فلا يعتبر بمعنى ان كان موجودا زمن الصحابة متصفا بصفة الاجتهاد ان كان موجودا وثانيا مجتهدا يعتبر اما اذا لم يكن موجودا اصلا يعني انعقد اجماع الصحابة على شيء هو ما كانش موجود عاد بعد ذلك ولد او

12
00:04:03.150 --> 00:04:25.250
وبعد ذلك اسلم او كان موجودا ولكن لم يكن متصفا بصفة الاجتهاد بعد انعقاد الصحابة ومرور سنة او سنتين او اكثر صار مجتهدا فانه هنا لا يعتبر وانما قصدنا ان يكون زمن اتفاقهم موجودا متصفا بصفة الاجتهاد واش واضح

13
00:04:26.400 --> 00:04:44.800
اذن اذا لم يكن موجودا في زمن انعقاد الاجماع وجد بعده او كان موجودا ولم يكن متصفا بالاجتهاد وصار مجتهدا بعد انعقاد الاجماع فانه لا يعتبر اش؟ خلافه ويكون محجوجا بالاجماع

14
00:04:45.000 --> 00:05:01.100
يكون الاجماع الذي انعقد قبل حجة عليه لا يجوز له خرقه لا يجوز له خلافه مسألة ادن شكون هدا لي كنعتابرو تابعي الذي كان زمن وقوع الاجماع متصفا بصفة الاجتهاد

15
00:05:01.200 --> 00:05:17.500
من لم يكن متصفا في ذلك الوقت بالاجتهاد ثم بعد ذلك صار فلا يعتبر مفهوم لذلك قال لك الناظم ان كان موجودا بمعنى يعتبر لهذا الخير اش معنى ان كان موجودا؟ اي متصفا بصفة الاجتهاد وقت اتفاق

16
00:05:17.500 --> 00:05:34.900
الصحابة فداك الزمن اللي وقع فيه الإجماع كان مجتهدا والا فلا يعتبر ثم قال والا فامتنع او صرح لك بالمفهوم لأنه لما قال واعتبرا مع الصحابي من تبع ان كان موجودا شنو مفهوم هاد الشرط؟ ان كان موجودا

17
00:05:34.950 --> 00:05:51.900
انه ان لم يكن موجودا متصفا بصفة الاجتهاد وقت الاتفاق فلا فلا عبرة بي بمخالفته ان خالف لان الاجماع صار حجة عليه. هاد المفهوم صرح به قال لك والا فامتنع. اش معنى والا فامتنع؟ والا

18
00:05:51.900 --> 00:06:15.450
يكون موجودا متصفا بصفة الاجتهاد وقت الاتفاق. فامتنع من اعتباره لا تعتبره واضح اذن كنعتابروه بالقيد السابق والا فلا عبرة به بناء على مذهب الأكثر من عدم اشتراط انقراض عصر المجمع

19
00:06:15.600 --> 00:06:36.200
هادشي لي قلنا الان والا فامتنع مبني على اصل سيأتي معنا بعد هذا البيت في قول ناضم ثم انقراض العصر مبني على قول الجمهور وهو اش ان انقراض العصر ليس شرطا في صحة الاجماع. واما على مذهب من يقول لا يكون الاجماع حجة الا اذا انقطع

20
00:06:36.200 --> 00:06:55.100
عصره بموتهم كيقولك الاجماع ميكونش حجة حتى ينقرض عصر المجمعين كيف ينقرض عصره ان يموتون جميعا عاد حينئذ يصير حجة على العصور الاخرى. على هذا المذهب اذا اذا لم يكن التابعي موجودا وقت اتفاق الصحابة

21
00:06:55.350 --> 00:07:10.700
ثم بعد ذلك وجد متصفا بصفة الاجتهاد وهذا كنقولو تابعي اذن راه درك الصحابة لم قبل انقراض عصرهم اذن فبناء على القول باشتراط انقراض العصر فيعتبر ولو لم يكن موجودا وقتها

22
00:07:10.800 --> 00:07:34.350
لاتفاق متصفا بصفة الاجتهاد. ولو وجد بعد ذلك لانه سيدرك عصر الصحابة. اذا فيعتبر وهذا قول مرجوح كما سيأتي ان شاء الله قولون ضعيف المذهب الأكثر والصحيح انه اش لا يشترط القراد عصر المشبعين وعليه فإذا لم يكن موجودا في زمنهم متصفا بصفته اجتهاد فلا

23
00:07:34.900 --> 00:08:00.250
هذا يعتبر واضح هذا حاصل وما ذكر اذا خلاصة البيت ان التابعية اذا كان موجودا زمن انعقاد اجماع الصحابة وكان مجتهدا اعتبر والا لم يعتبر ثم قال ثم انقراض العصر والتواتر له على ما ينتحيه الاكثر هادي هي مسألة انقراض العصر لي قلنا ستأتي معنا بعد

24
00:08:01.500 --> 00:08:33.100
ثم القراد والعصر اختلف الاصوليون في مسألة وهي هل يشترط في اعتبار الاجماع انقراض عصر المجمعين بموتهم جميعا او لا يشترط ذلك مذهب الجمهور انه لا يشترط انقراض عصرهم لاعتبار الاجماع وقيل لا يعتبر الاجماع ولا يحتج به الا

25
00:08:33.250 --> 00:08:50.350
بانقراض عصرهم اما بانقراض عصرهم جميعا او بانقراض عصرهم غالبا على الخلاف لي كان سبق لينا اه في الدرس الماضي وهو قول ابن خويز من بعد وقيل لا يضر الاثنان دون من عليه ما كسب

26
00:08:50.800 --> 00:09:06.650
هادشي علاش قلناه غالبا اذن بعض الاصوليين اش قالوا حنا دابا مذهب الأكثر معروف نشرحو مذهب المخالف للأكثر اش قال اهله؟ قالوا انقراض العصر شرط في حجية الاجماع اش معنى انقراض العصر واضح الكلام

27
00:09:06.800 --> 00:09:35.600
انقراض العصر اي موت المجمعين ان ينقرض عصرهم ان يموتوا جميعا اذ المراد بعصر المجمعين مدة حياتهم. عصر المجمعين اي المدة مدة حياته. وانقراض ذلك العصر موتهم وانقضاء حياتهم طيب هل يشترط على هاد القول هذا الآن؟ هل يشترط انقراض

28
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
ذلك العصر بموت المجمعين كلهم او بموت غالبهم. اختلفوا ايضا تقيل بموت كلهم هذا بناء على على ما سبق من ان الاجماع لابد فيه من اتفاق كلي كما قال والكل واجب وقيل

29
00:09:56.400 --> 00:10:12.450
بموت غالبهم هذا بناء على من قال لا يضر مخالفة الواحد والاثنين فالشاهد على كل سواء كلهم ولا غالبهم اش قال هؤلاء؟ قالوا لا يعتبر ولا يكون حجة الا بعد

30
00:10:13.600 --> 00:10:27.500
موتهم جميعا اذا ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ واش انقراض العصر شاط ولا ماشي شرط؟ ما الذي يترتب عليه انه لو اجمع المجمعون في عصر من العصور ثم بعد

31
00:10:27.600 --> 00:10:53.500
اجماعهم وقبل انقراض عصرهم قبل موتهم وولد احد ما او وجد احد ما وتفقه وصار من اهل الاجتهاد فعلى القول باشتراط انقراض العصر فانه يجوز له خرق الاجماع فلا يعتبر ذلك اجماعا بمعنى اذا تفقه وصار من اهل الاجتهاد وخالف ما اجمعوا عليه لا لا يكون اجماعا

32
00:10:53.550 --> 00:11:12.400
لانه من الامة وعلى قول الاكثر بان القرادة العصر ليس بشرط فلا يجوز له مخالفة الاجماع لا يجوز له خرقه ولو صار من اهل الاجتهاد يكون محجوجا بالاجماع. واضح ما يترتب عليه

33
00:11:12.950 --> 00:11:33.400
اذن قال رحمه الله تم انقراض العصر اي عصر المجمعين وانقراضه بموت اهله جميعا لغو على ما ينتحيه الاكثر لغو اي ملغا لا يشترط انقراض العصر لغو اش معنى لغول

34
00:11:33.650 --> 00:11:59.350
لا يشترط على ما ينتحيه الاكثر اي على القول الذي ينتحيه اي يختاره ويميل اليه اكثر العلماء لماذا قالوا لتجدد الولادة كل يوم سيتعذر الاجماع يرحمك الله قالك لتجدد الولادة فيتعذر وقوع الاجماع لا يمكن ان يستقر اجماع

35
00:11:59.700 --> 00:12:19.300
اذا اجمع العلماء في عصر ابن الرسول قولوا بلاتي لا يكون هذا الاجماع حجة قطعية حتى يموتوا جميعا فإذا مات جلهم مثلا مات تسعون كانوا مائة مات تسعون منهم وبقي عشرة وبقي واحد ولو بقى غي واحد وجا واحد الاجتهاد وخالف

36
00:12:19.400 --> 00:12:35.300
واحد منهم لم يمت بعد اذن ذهبت حجية الاجماع خرق الاجماع مبقاش اجماع ها واحد خانز وهكذا يقع في العصر الثاني ويقع في العصر الثالث والعصر الرابع فيتعذر وقوع الاجماع

37
00:12:35.350 --> 00:12:52.900
اذا لهذا على الصحيح لا يشترط هذا بل بل مما يترتب على هذا انهم لو اجمعوا في في وقت من الأوقات ثم اراد بعض منهم ان يرجع عن قوله فلا يجوز له ذلك على مذهب الجمهور

38
00:12:53.650 --> 00:13:10.800
ياك الانقراض العصر ليس بشرط وعليه فمن اجمع معهم على امر ما فلا يجوز له ان يرجع عن قوله ويعتبر رجوعه عن قوله حينئذ خرقا للاجماع. ويكون محجوجا به. فهمتو الصورة هادي الآن

39
00:13:12.300 --> 00:13:34.000
العلماء في عصر من العصور اتفقوا على مسألة ما واحد منهم ممن وافق على حكم تلك المسألة وافق غيره اراد ان يرجع عن قوله مرت مدة طويلة او قصيرة فاراد ان يرجع عن قوله كان قال بالجواز وبغا يقول بالتحريم او العكس او نحو ذلك

40
00:13:35.250 --> 00:13:56.850
فهل يجوز له ذلك بناء على مذهب الجمهور ان انقراض العصر ليس شرطا لا يجوز له ذلك لماذا لأنه صار محجوجا بإجماع لما انعقد الإجماع صار حجة صافي بمجرد انعقاده في ذلك الوقت الذي انعقد صار حجة. اذا اراد احدهم ان يرجع عن قوله ويخالف

41
00:13:57.000 --> 00:14:11.050
ما وقع عليه الاجماع لم يجوز له ذلك يكون حينئذ مخالفا لدليل قطعي شنو هو الدليل القطعي هو الاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمعوا امتي على ضلالة

42
00:14:11.100 --> 00:14:29.950
فلما اجمعت في تلك الفترة على حكم ما كان ذلك الحكم حقا لانها لا تجتمع على ضلالة فلا يجوز لهم انفس لواحد منهم انفسهم ان يخالف فكيف بغيرهم؟ شوف لاحظ هم هم انفسهم لا

43
00:14:29.950 --> 00:14:51.150
ايجوز لهم ان يخالفوا ما اجمعوا عليه فكيف بمن ولد وتفقه وصار من اهل الاجتهاد؟ من باب الاولى. يكون محجوجا بالاجماع فان قال قائل مقرر ان رجوع العالم عن قوله ان ظهر له انه خطأ واجب

44
00:14:51.200 --> 00:15:08.950
العالمين تبين لي ان فتواه غلط يجب ان يرجع عنها وفي هذه الصورة تمنعونه من الرجوع عن قوله ولو ظهر له غلطه نقول نعم في هذه في الصورة يمنع من الرجوع عن قوله ولو تبين له هو من بعده انه غلط. ما الفرق بين الامرين

45
00:15:09.600 --> 00:15:28.900
انه في السورة الاولى اه لم يمنعهم مانع لم يكن هناك مانع يمنعه من الرجوع ولو تبين له هو انه غليطة بمعنى لم يكن يعارضه لم يكن يعارض رجوعه دليل رجوعه دليل

46
00:15:29.350 --> 00:15:44.950
اما في هذه الصورة ولو هو حدثته نفسه او غلب على ظنه انه غلط فان رجوعه مخالف للدليل مخالف للنص شنو هو هاد الدليل؟ هو الإجماع. فلا يجوز له ذلك

47
00:15:45.150 --> 00:15:59.050
واش واضح؟ بمعنى اذا اراد ان يقول بقول اخر قولي بلاتي الاجماع مخالف لقولك الذي تريد ان تقول به مخالف له. اذا فلا يجوز لك ان تقول بخلاف الدليل اللي هو الإجماع

48
00:15:59.300 --> 00:16:12.400
لا يجوز لك ان تفتي بخلاف الدليل كما لو بحال الرسول علاش هاد السورة كما لو استقر الاجماع قبله قبل عصره هو. استقر الاجماع على امر ما وكان هذا العالم لا يعلم بذلك

49
00:16:13.500 --> 00:16:28.300
لم يبلغه موضع الاجماع على مسألة ما هو هذا قد يقع نعم قد يقع للمجتهد تخفى عليه بعض الاجماعات شي امور يكون مجمع عليها ولم تصله. كما انه قد يخفى عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجماع قد لا

50
00:16:28.300 --> 00:16:46.800
في مسألة من المسائل خصوصا الا كانت المسائل خفية متل مسائل الميراث ولا البيوع او نحو ذلك. فلو قدر انعقاد الاجماع قبله وهو اجتهد في مسألة وغلب شوف غلب على ظنه ويكاد يجزم ان الحق هو كذا

51
00:16:46.850 --> 00:17:04.300
ثم بعد ان اجتهد وغلب على ظنو ان الحق كدا وجب ان ما اوصله اليه اجتهاده مخالفا للاجماع. ما الحكم لا يجوز له ان اه يخالف الإجماع ولو غلب على ظني ان ذلك هو الحق فكذلك في هذه الصورة

52
00:17:04.600 --> 00:17:17.150
اذا تبين له غلطه يصير محجوجا بإجماع لا يجوز له الرجوع. وما تبين له من الغلط ذلك في ظنه. والا في حقيقة الأمر ليس غلطا هداك غير فظنو هو انه غالط

53
00:17:18.250 --> 00:17:36.250
والا فان الامة لا يمكن ان تتفق ولو في لحظة على ضلالة المفهوم المقصود؟ اذن هذا اذا كان منهم ولا يجوز فكيف بغيرهم؟ وضحت قال رحمه الله تم انقراض العصر لغو هادي هي المسألة اللولة لأن هاد البيت

54
00:17:36.300 --> 00:18:03.150
ذكر فيه الناظم مسألتين متعلقتين بالاجماع المسألة الاولى هي مسألة انقراض العصر وقد شرحناه المسألة الثانية هل يشترط في المجمعين ان يبلغ عددهم التواترا ياك قلنا في الاجماع هو اتفاق مجتهد هل اشترطنا عددا ما؟ بل قلنا الاتفاق يكون من اثنين فاكثر

55
00:18:04.000 --> 00:18:20.100
اذن هل يشترط في المجمعين ان يبلغ عددهم التواتر؟ لي هو ذلكم والعدد لي سبق في كتاب السنة انه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب  على الصحيح لا يشترط وقيل يشترط حتى هاد المسألة فيها نفس الخلاف السابق

56
00:18:20.450 --> 00:18:42.800
اختلف الاصوليون الفقهاء في هذه المسألة قال بعضهم لابد ان يبلغ عدد العلماء المجمعين التواتر بمعنى ان يجمع عدد كبير يستحيل تواطؤه مع الكذب عادة. مفهوم؟ وعليه فإذا وقع الإجماع من اثنين او ثلاثة واربعة فإنه لا يعد اجماعا ولو لم يكن في

57
00:18:42.800 --> 00:19:06.400
العصر الا هم طيب ما حجة هؤلاء اللي قالوا لابد ان يبلغ عدد التواتر؟ قالوا لان الاجماع حجة قطعية. حجة قاطعة قالوا والقطع لا يكون الا اذا كان تواتر القطع فهاد الصورة ماشي مطلقة نقطعو هنا لا يمكن الا اذا كان القائلون

58
00:19:07.900 --> 00:19:25.900
قد بلغوا عدد التواتر اذا فإذا لم يبلغوا عدد التواتر فلا يكون قولهم قطعيا وبالتالي لا يكون اجماعا شوف الآن عندنا جوج المقدمات مقررة وهي ان الاجماع حجة قطعية هادي مقدمة المقدمة الثالثة

59
00:19:26.150 --> 00:19:54.400
ان العدد اذا لم يبلغ التواتر لا يكون خبره قطعيا لا يفيد خبره القطع اليقظة المصطلح اذن وعليه فالمجمعون لابد ان يبلغوا عدد التواتر ليكون الاجماع حجة قطعية والا فانه ليس بقطعيين مفهوم اشنو قالوا؟ هذا هو دليل من قال لابد ان يبلغوا عدد التوتر. قلنا وهذا قول

60
00:19:54.800 --> 00:20:12.400
كذلك مرجوح وضعيف وهذا القول خلاف مذهب الأكثر مذهب اكثر العلماء مذهب جمهور العلماء انه لا يشترط ان يبلغ عن التوتر. طيب كيف نجيب عن هذا؟ نقول لهم هنا ان القطع لم يستفد من العدد. لم يستفد من

61
00:20:12.400 --> 00:20:30.750
من التواتر القطع يستفاد من التواتر في الخبر المنقول في الخبر المروي سواء كان عليه اتفاق ام لا هنا القطع استفدناه من شيء اخر وهو اش وهو عصمة اتفاق الامة على ضلالة

62
00:20:31.400 --> 00:20:55.900
هو عصمة الامة وانه لا يمكن ان تجمع وان تتفق على ضلالة. فالقطع هنا استفيد من اجماعهم من اتفاقهم لا من عددهم لي بلغ درجة التوازن اذا فالقطع هذا له اسباب توصل اليه كاين اسباب متعددة توصلنا الى القطع. منها التواتر في بابه ومنها

63
00:20:56.000 --> 00:21:17.200
الاتفاق والاجتماع من علماء الامة فبمجرد اجتماعهم يحصل القطع ولو كانوا ثلاثة بمجرد اجتماعهم يرسموا قضاء واضح؟ اذا هنا القطع استفيد من شيء اخر ماشي من العدد من اش من الاتفاق فالاتفاق لا يكون على خطأ

64
00:21:17.300 --> 00:21:37.350
من علماء الامة فهم المراد واضح اذن الصحيح انه لا يشترط ان يبلغ عدد المجمعين التواتر وانما الشرط هو اش؟ ان يتفق علماء الامة في عصر من العصور على سواء اكان عددهم قد بلغ التواتر ام لم يبلغوا

65
00:21:37.400 --> 00:21:59.450
قال تم انقراض العصر والتواتر هادي هي المسألة التانية اش معنى هو التواتر؟ اي وبلوغ عددهم التواتر لغو لا يشترط في انعقاد الاجماع على ما اي القول الذي ينتحيه يعتمده الاكثر من اهل الاصول

66
00:21:59.450 --> 00:22:18.200
بعد لصدق تعريفه مع بقاء لصدق تعريفه على ذلك لصدق تعريفه على ذلك. يكفي الإجماع اش قلنا؟ هو اتفاق مجتهدين الامة ولم نشترط ولم يشترطوا في التعريف ان يبلغوا عدد التواتر

67
00:22:18.250 --> 00:22:35.850
اذن فإذا اتفق ثلاثة في عصر لأنه لا يوجد غيرهم يصدق التعريف ديال الإجماع عليهم يصدق هو اتفاق مجتهد الامة من بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم على امر في اي عصر يصدق عليهم التعريف. اذا فهو اجماع

68
00:22:36.750 --> 00:22:52.850
اذا فقول الناظم لغو على ما ينتحيه الاكثر وهذا راجع للمسألتين لأن الناظم دكر لينا في البيت جوج د المسائل ثم قالينا معا لغول قالك انقراض العصر اي اشتراط انقراض العصر واشتراط

69
00:22:52.850 --> 00:23:13.550
تولي هاد جوج د المسائل بجوج لا غول اي لا يشترطان على مذهب اكثر العلماء مفهوم؟ اذن قول الله خبر لماذا؟ للمبتدأ وما عطف عليه انقراض العصر الغول و اشتراط التواتر الغول كذلك

70
00:23:13.650 --> 00:23:34.950
ثم قال الناظم وهو حجة ولكن يحضن فيما به كالعلم دور يحصل قال الناظم هو حجته لما عرفه وذكر ما يتعلق به من الشروط المعتبرة والملغاة بين لك الناظم واش

71
00:23:35.000 --> 00:23:59.600
انه حجة شرعية يحتج بها كما يحتج بالكتاب والسنة وهو اش الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة والدليل الاول الذي يحتج عليه يحتج به ويعتبر من الادلة المتفق عليها القرآن ثم يلي القرآن السنة

72
00:23:59.650 --> 00:24:23.550
ثم يلس سنة الاجماع فالاجماع حجة فالاجماع حجة كالكتاب والسنة وهو بعدهما في الرتبة لماذا كان بعدهما في الرتبة لانه راجع اليهما. فالاجماع لابد له من مستند. والمستند العمدة ديال الاجماع اما كتاب

73
00:24:23.550 --> 00:24:40.550
او سنة فهو راجع للكتاب والسنة. وسيأتي هذا ان شاء الله بعدوني الناضلين اذا الاجماع حجة ام لا؟ حجة لاحظ الاجماع حجة بالاجماع لأنه من الأدلة اش؟ المتفق عليها اتفق

74
00:24:40.600 --> 00:25:03.800
علماء الامة المعتبرون العلماء المعتبرون من اهل السنة اتفقوا على ان الاجماع توجه اليك قل لا يعتبر من الادلة المتفق عليها وعلاش قلت العلماء المعتبرون احترازا ممن خالف ممن لا يعتد بخلافه

75
00:25:04.050 --> 00:25:28.050
فقد خالف في حجيته الشيعة وخالف في ذلك النظام من المعتزلة وخالف ايضا الخوارج وخلافهم لا يعتد به هي الحجة خلافا لهؤلاء المبتدعة كالنظام من المعتزلة والشيعة والخوارج. الذين قالوا لا حجية

76
00:25:29.300 --> 00:25:49.050
للاجماع وهو حجة  مما يدل على حجيته الدليل على حجيته ايش؟ امور ادلة شرعية منها الحديث السابق لا تجتمع امتي على ضلالة ولا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين

77
00:25:50.200 --> 00:26:10.600
وعليكم بالجماعة ونحو ذلك من الأدلة التي تأمر بالتمسك بالجماعة والحث عليها ومن القرآن قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى

78
00:26:10.700 --> 00:26:28.300
فدل ذلك على ان اتباع سبيل المؤمنين نجاة فيه النجاة انه حق ومما يدل على هذا ايضا قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول مفهوم الآية انكم اذا لم تتنازعوا اذا اتفقتم

79
00:26:28.300 --> 00:26:48.100
فلا تحتاجون ان تردوا الأمر الى الله والرسول فإن اتفاقكم معتبر لانه امر بالرجوع الى الكتاب والسنة متى عند التنازع قال فإن تنازعتم اختلفتم فان اتفقتم فلا تحتاجون الى ذلك اذ اتفاقكم فيه العصمة

80
00:26:49.450 --> 00:27:11.900
اذا فهو حجة على الصبر هل يصح ان نقول الاجماع حجة بالاجماع لاحظ الإجماع الآن قلنا من الأدلة المتفق عليها المتفق على انه الاجماع اتفق العلماء علماء السنة المعتبرون على انه دليل على انه حجة شرعية اتفقوا على ذلك

81
00:27:11.950 --> 00:27:33.200
هل يصح ان نقول الاجماع حجة بالاتفاق نستدل على ذلك بالاجماع لا لا يصح  لأنه يكون فيه دور فيه دور لا يجوز هذا الاجماع حزن ان تريد ان تتبت حجية اجماع. بالاجماع

82
00:27:33.850 --> 00:27:47.050
طيب هاد الدليل الذي تريد ان تتبت به حجية الإجماع من قال لك انه دليل الان انا اريد ان اتبت حجيتي في الاجماع بماذا بالاجماع هاد الاجماع الذي اريد ان استدل به هل هو دليل

83
00:27:47.900 --> 00:28:05.000
هل هو دليل؟ غيقول لك قائل يعترضك يقول لك هاد الاجماع الذي تريد ان تحتج به هل هو دليل تقول له نعم ما الدليل على انه دليل فيقع الدور لانك الان تريد ان تتبت بالاجماع حجيته

84
00:28:05.800 --> 00:28:30.400
واضح؟ فلا يصح ولذلك يستدل العلماء على حجيته بالادلة الشرعية من الكتاب والسنة كما سبق اذا الاجماع حجة ولا اعتداد بمن خالف اه كمن ذكرناه هنا قال وهو حجة ولكن يحظر فيما به كالعلم دور يحصل. يحصل

85
00:28:31.450 --> 00:28:54.900
قالك هو حجة لكن لا يحتج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه الاجماع حجة يحتج به في العقائد ويحتج به في العبادات ودكرنا فيما سبق في الامور الدينية والدنيوية وغيرها. لكن بشرط لا

86
00:28:54.900 --> 00:29:23.350
يجوز الاحتجاج به في بعض المسائل العقدية شنو هي هاد المسائل العقدية التي لا يحتج هي المسائل التي اه تتوقف صحة الاجماع عليها لئلا يؤدي الى الدور بمعنى نحتج به لكن في غير ما يتوقف صحة الاجماع عليه. كاين بعض الامور اصلا الاجماع لا يكون حجة

87
00:29:23.350 --> 00:29:46.200
عندنا نحن المسلمين الا بها بتلك الامور. اذا فلا فلا يحتج عليها بالاجماع لاننا سنقع في الدور غنقولو هاد الامور بسبابها كان الاجماع حجة فكيف يحتج بالاجماع عليها مثل ماذا؟ كان اجماعي على اثبات

88
00:29:46.300 --> 00:30:20.250
صفة علم الله او اثبات قدرته او الاجماع على النبوة والرسالة مثلا نقولو نبوءا نبوة موجودة بالاجماع الرسالة حق ونحتج على ذلك بالاجماع اصلا الاجماع بماذا استدلنا على حجيته بأدلة شرعية من الكتاب والسنة نحن استدللنا على ان الإجماع حجة بقول رسول الله مثلا لا تجتمعوا امتي على ضلالة

89
00:30:21.250 --> 00:30:37.600
فإذا جئنا وقلنا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة بالإجماع وقع الدور لأن اصلا هاد الإجماع اللي هو دليل ثبت كونه دليلا بكلام رسول الله فلو لم نكن نثبت نبوته لو لم نكن نتبت

90
00:30:37.600 --> 00:31:04.100
قبل لما صح ان ان نعمل بقوله ان نصدق قوله ان يكون قوله دليلا على حجية الاجماع. اذا فعلا اش يقع الدور فلا يصح او ان نحتج بالاجماع على اثبات صفة علم الله تعالى وقدرته. لان حجية الاجماع مستفادة من كلام الله تعالى

91
00:31:04.150 --> 00:31:28.250
فمن لم يكن متبتا لصفة علم الله وقدرته لا يكون مسلما وبالتالي لا يكون مصدقا لكلام الله على حجية الاجماع واش واضح اذن سيقع الدور اذن الاجماع حجة لكن لا يحتج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه في الامور

92
00:31:28.650 --> 00:31:49.500
لي كتوقف صحة الإجماع اصلا عليها فهنا لا يحتج بالإجماع قال رحمه الله حجة ثم قال ولكن يحظل ايش معنى يحظل؟ اي يمتنع الاحتجاج به في ماذا؟ فيما به كالعلم دور يحصل لاحظوا التقدير

93
00:31:49.600 --> 00:32:13.200
فيما يحصل به دور وذلك كالعلم فيما يحصل به دور ايضاح هذا الشطر فيما اي في كل عقلي لان هاد الدور فاش كيحصل في الامور العقدية في ماء اي في كل عقلي

94
00:32:13.450 --> 00:32:42.950
يحصل به اي فيه الباء ظرفية بمعنى فيه يحصل به اي فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع يحصل فيه دور اذا احتج عليه بالاجماع بان تتوقف صحة الاجماع عليه مثال ذلك قال لك الناظم كالعلمي راه متل بمثال اش معنى كان علمي

95
00:32:43.050 --> 00:33:00.750
اي كاثبات صفة العلم لله تعالى. العلم كيقصد علم الله عز وجل فبلا المقصود بمعنى ان نحتج بالاجماع على اثبات صفة العلم لله نقولو من صفات الله العلم ما الدليل؟ اجماع الامة

96
00:33:00.750 --> 00:33:20.900
على ذلك على ان الله تعالى متصف بالعلم او اثبات صفة القدرة او نحو ذلك. لماذا؟ علاش لا يصح الاحتجاج به في هذا لان كون الاجماع حجة فرع باش عرفنا انه اجماع كون الاجماع حجة فرع عن اثبات صفة العلم لله

97
00:33:22.550 --> 00:33:49.150
لان كون الاجماع حجة فرع عن ما ذكر فلو ثبت فلو ثبتت صفة العلم بالاجماع لوقع الدور اذن ممكن نلخصوها بديك العبارة التي ذكرت لكم وهي انه يحظر اي يمتنع الاحتجاج به فيما تتوقف صحة الاجماع عليه. فلا يحتج فيه

98
00:33:49.150 --> 00:34:12.950
اجماعي والا لزم الدور والدور محال الدور من المسائل التي فيها تناقض والتناقض محال لا يقع من العقلاء اذا هذا حاصل ما ذكره له ثم قال وما الى الكوفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين فاعلمي الى اخره

99
00:34:13.100 --> 00:34:34.550
ذكر هنا النادم رحمه الله بعض الاجماعات التي قيل بحجيتها. هناك اجماعات غير الاجماع السابق. الاجماع السابق اللي كنا كنتكلمو عليه اجماع جميع الامة لكن هناك اجماعات لبعض الامة قيل قال بعض الفقهاء بحجيتها

100
00:34:34.950 --> 00:34:53.100
من هذه الاجماعات اجماع اهل الكوفة او اجماع اهل البصرة او اجماع اهل الكوفة مع اهل البصرة او اتفاق الخلفاء الراشدين او اجماع اهل المدينة او اجماع اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

101
00:34:53.300 --> 00:35:09.250
هذه الانواع من الاجماعات قيل بحجيتها ماشي قيل ان عالما واحدا قال بحجية جميعا لا كل واحد منها قال به بعض العلماء كاين بعض العلماء اللي قال لك اجماع اهل الكوفة حجة

102
00:35:09.300 --> 00:35:26.450
كاين لي قالك اجماع اهل البصرة حجة منهم من قال اجماع اه الخلفاء الاربعة اذا اتفقوا على شيء يعتبر اجماعا واش واضح ومنهم من قال اتفاق اهل المدينة يعتبر اجماعا

103
00:35:26.950 --> 00:35:46.800
ومنهم من قال اتفاق اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بهم فاطمة وعلي والحسن والحسين يعتبر اجماعا والصحيح من هذا كما قال ابن السبكي رحمه الله انه لا يسمى واحد من هذه

104
00:35:47.150 --> 00:36:10.100
الاتفاقات لا يسمى واحد منها اجماعا لا يعتبر اجماعا لماذا لانهم بعض الامة اهل الكوفة بعض الامة اهل البصرة بعض الامة الخلفاء الاربعة بعض الامة بعض المجتهدين وحنا قلنا في اجماع هو اتفاق مجتهد الامة جميعا راه سبق لنا والكل

105
00:36:10.100 --> 00:36:35.600
وهؤلاء الاربعة بعض مجتهدين من الامة. واهل البيت بعض المجتهدين بالامة وكذلك اهل المدينة. اذا الصحيح ان هذه الاجماعات اجماعات هؤلاء العلماء في هذه الاقطار لا يعتبر اجماعا لكن اذن الآن لا يعتبر اجماعا اذا اتفقنا عليه

106
00:36:35.700 --> 00:36:52.300
لكن هل يحتج به الجواب في ذلك تفصيل هل يكون حجة في المسألة تفصيل هو ما سيأتي معنا ان شاء الله مع كل واحد منها. اذا الان نشرع في تفصيلها واحدا واحدا. الاول الذي بدأ به الناظم

107
00:36:52.300 --> 00:37:08.650
بين انه لا يحتج به وانه ليس اجماعا بجوج قال لك لا هو اجماع ولا حجة هو اجماع اهل الكوفة قال الناظم وما الى الكوفة منه ينتمي ما هذه معطوفة على ماذا

108
00:37:10.600 --> 00:37:43.150
ما معطوفة على قوله رحمه الله ولكن يحضن فيما به ولكن يحضن هو اي الاجماع اذن معطوف على الضمير المستتر فيه يحضن كأنه قال ويحظر ان يمنعوا ما ينتمي الى الكوفة الاجماع الذي ينتسب الى اش معنى يحضن بمعنى يمتنع اي يمتنع يحضن الاحتجاج

109
00:37:43.150 --> 00:38:01.100
به لا يحتج به يحظن ما ينتمي الى الكوفة اي يمتنع الاحتجاج به والتمسك به لا يحتج به وما ايها الاجماع الذي ينتمي الى اهل الكوفة اما الى اهل الكوفة فقط

110
00:38:01.250 --> 00:38:21.500
او الى اهل الكوفة مع اهل البصرة بجوج ولو كانا معا فانه يمتنع اش الاحتجاج والتمسك به. طيب ما الدليل؟ علاش لا يحتج به على الصحيح لانهم بعض مجتهدي الامة وخالف في ذلك قوم

111
00:38:21.700 --> 00:38:46.200
قوم من العلماء خالفوا قالك لا اجماع اهل الكوفة حجة ما دليلهم قالك لكثرة من سكنها من الصحابة لان كثيرا من الصحابة سكنوا بالكوفة او بالبصرة. فقالوا اذا لكثرة سكنى الصحابة هناك فانه يعتبر

112
00:38:46.900 --> 00:39:00.700
يعتبر حجة قالك الناظم لا يحتج به ولا يسمى اجماعا ذلك ظاهره اذن هذا الاجماع الاول الذي لا يعتبر هو اجماع ال الكوفة والبصرة او هما مع الكوفة والبصرة معا

113
00:39:00.900 --> 00:39:32.500
الثاني قال والخلفاء الراشدين فاعلمي وما الى الكفة منه ينتمي والخلفاء الراشدين التقدير ولا يعتبر اجماع ما ينتمي منه الى الخلفاء الى الخلفاء بالجرم معطوفا على ماذا على قوله الكوفة وما ينتمي الى الكوفة وما ينتمي الى الخلفاء فطوف على الكوفة

114
00:39:32.550 --> 00:40:04.000
مجرو اذن التقدير ولا يعتبر كذلك اجماع ما ينتمي الى الخلفاء الراشدين. والمقصود بهم الخلفاء الاربعة. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لماذا لا يعتبر اجماعا لانهم كذلك بعض الامة. خلافا لاحمد رحمه الله. الامام احمد في رواية عنه

115
00:40:04.250 --> 00:40:32.050
يعتبر اتفاق الخلفاء الاربعة على امر ما يعتبر ذلك اش اجماعا ويحتجون على هذا ببعض الأدلة منها الحديث المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين

116
00:40:32.350 --> 00:40:51.650
فان قال قائل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما الدليل على ان المقصود بهم الاربعة؟ هو قال الخلفاء الراشدين ما الدليل على ان المراد بهم؟ الاربعة لان لان قصر

117
00:40:52.900 --> 00:41:08.900
الخلفاء الراشدين على الاربعة اصطلاح حادث قصره على اولئك الاربعة حديث اذا فليقول قائل ما الدليل على حصر ذلك في الاربعة فالجواب عن هذا الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام

118
00:41:10.000 --> 00:41:29.300
خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك او ملكه من يشاء ونحن نعلم ان خلافة هؤلاء الاربعة دامت ثلاثين سنة اذن فما بعد هؤلاء الاربعة لا يسمى خلافة قال لينا النبي صلى بعد ذلك سيأتي الملك

119
00:41:30.300 --> 00:41:46.700
وفي رواية كما سيأتي معنا ان شاء الله ثم يكون ملك العضود والملك العضود هو الملك الذي فيه ظلم وجور واعتداء وبغي كما وقع. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر

120
00:41:46.750 --> 00:42:06.700
انه بعد الخلافة سيأتي الملك والخلافة التي دامت ثلاثين سنة هي خلافة هؤلاء الاربعة اذن هذا دليل على ان المراد بالخلفاء الراشدين في الحديث الاول هم الاربعة لان ما بعدهم كان كان الملك لم تكن الخلافة

121
00:42:06.700 --> 00:42:30.600
اذن الشاهد قال هؤلاء اذا استدلالا بهذه الادلة اتفاق الخلفاء الراشدين يعد اجماعا او حجة والمختار في هذا ان يقال اتفاق الخلفاء الراشدين ليس اجماعا قطعا لانهم بعض الامة ثم بقي المبحث الثاني هل هو حجة؟ هل يحتج بهم

122
00:42:30.850 --> 00:42:58.150
في ذلك تفصيل ان اتفق الخلفاء الراشدون على امر من الامور ولم يعلم لهم مخالفون او علم لهم مخالف من غير الصحابة الفقهاء من غير الصحابة الذين عرفوا بالعلم فان قولهم يكون حجة نعم ليس اجماعا لكنه يكون حجة

123
00:42:58.200 --> 00:43:17.800
من باب الاحتجاج بقول الصحابي وسيأتي ذلك بعد ان شاء الله تعالى. خصوصا ان الخلفاء الاربعة يعتبرون من ائمة الصحابة ومن كبار علمائهم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي من كبار علماء وائمة الصحابة

124
00:43:17.800 --> 00:43:40.050
ابتي فاتفاقهم على امر كما لو قال به جماهير العلماء في عصر من العصور فتكون له قوة الا اذا خالفهم صحابي فقيه صحابي معروف بالعلم كابن عباس مثلا فانه حينئذ لا يكون

125
00:43:40.100 --> 00:44:02.900
قولهم حجة على الأمة لكن اذا لم يعلم لهم مخالف يتمسكوا بقولهم او خالفهم من لم يكن مشهورا ولا معروفا بالفقه والفتيا والعلمي فانه كذلك يعتبر قولهم والا فيكون الامر خلافيا بين الصحابتين

126
00:44:03.250 --> 00:44:22.100
اذن هذا ما تعلق بالاتفاق الثاني اللي هو اتفاق الخلفاء الراشدين الاتفاق الثالث هو اتفاق اهل المدينة. اش قال لك الناظم؟ واوجبا حجية للمدام فيما عالتوقيف امره بوي وقيل مطلقا

127
00:44:22.800 --> 00:44:42.700
قال لك الناظم اما اتفاق اهل المدينة فانه حجة لاحظ لم يقل هو اجماع ليس اجماعا قطعا لانهم بعض الامة لكن خليك هو حجة من اين اكتسب الحجية قالوا هو حجة لكن بشرط

128
00:44:42.850 --> 00:45:04.050
وهو ان يكون اتفاقهم فيما لا مجال للرأي فيه. قال لك الناظم فيما علت توقيف امره بني. في الأمور التوقيفية التي لا مجال للاجتهاد فيها وحينئذ فيكون اتفاقهم حجة لان له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

129
00:45:04.100 --> 00:45:23.100
اذا اتفقوا على شيء وهذا الاتفاق المقصود به في عصر الصحابة والتابعين اذا اتفقوا على شيء ولم يكن فيه للاجتهاد مجال. اذا فله حكم الرفع فهو بمثابة الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

130
00:45:23.200 --> 00:45:44.100
علاش؟ لأن عددهم يبلغ تواتر وزيادة. فإذا اتفقوا على العمل بشيء ولم يكن للاجتهاد فيه مجال فهو بمثابة الحديث والحديث المتواتر يحتج به او لا ليحتج به بل هو حجة قطعية قاطعة يعني تدل على اش؟ اليقين والجزم

131
00:45:44.350 --> 00:46:01.900
مفهوم فكذلك الاتفاق اتفاق اهل المدينة على امر من الامور. اذا هو ليس اجماعا لكنه حجة. لكن حجة باش؟ بالقيد الذي ذكرناه وهو ان يكون في امر توقيفي لا يدخله الاجتهاد

132
00:46:02.000 --> 00:46:24.050
وان يكون من الصحابة والتابعين لا العمل المتأخر بالمدينة. عمل من جاء بعده اذن هذا القول هو القول المشهور والراجح عند المالكية. ورجحه كثير من المحققين من غير المالك اياك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

133
00:46:24.400 --> 00:46:46.650
القرار الناظم واوجب عند من؟ هذا هو اوجب الحجية عند المالكية واوجبا عند مالك حجية للاجماع المدني اي اجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين لا العمل المتأخر للمدينة لكن بشرط قال فيما بني على التوقيف امره

134
00:46:46.800 --> 00:47:10.050
فيما امره بني على التوقيف يعني في الاحكام وفي الامور وفي المسائل التوقيفية فيما بني امره على التوقيف من الشرع بحيث لا يتطرق اليه لاجتهاد وانما يؤخذ من الوحي مثل ماذا؟ بحالاش الأمور التي لا يدخلها اجتهاد

135
00:47:10.850 --> 00:47:34.600
وذلك مثل الاذان مثل صيغ الاذان او صيغة الاقامة ومثل المقادير التي قدرها الشارع كمقدار المدي ومقدار الصاع هذه مسائل لا اجتهاد فيها هي مسائل توقيفية تثبت بالوحي قالك فيما عنتوقي في امره بني

136
00:47:34.900 --> 00:47:58.150
لماذا قالوا لان خلفهم ينقل عن سلفهم فيخرج الخبر عن حيز الظن الى حيز اليقين بمعنى ذلك العمل الذي نجده عن التابعين عند التابعين في في المدينة لا شك انه انه اخذوه عن سلفهم وهم الصحابة

137
00:47:58.750 --> 00:48:18.350
والصحابة اخذوه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اذا فينتقل الخبر من افاتة الظن الى افادة اليقين لانه صار بمنزلة متواترة ومن هنا من هنا قال المالكية يقدم عمل اهل المدينة على خبر الاحد

138
00:48:18.600 --> 00:48:34.400
ياك من الاصول المعروفة عند المالكية انه اذا تعارض عمل اهل المدينة مع حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه احد يقدم عمل اهل المدينة. لماذا؟ ولكن بالقيدين المذكورين. عمل اهل المدينة المتقدمة

139
00:48:34.400 --> 00:48:55.950
وفيما لا مجال لاجتهاد فيه. لماذا قالوا لانه حينئذ بمنزلة تعارض حديث متواتر مع حديث احد فيقدم المتواتر على الاحد لأن هادي هاد العمل عمل اهل المدينة فيما لمس له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه تعارض حديثان حديث متواتر وحديث

140
00:48:55.950 --> 00:49:14.500
فقدم المتواتر على الاحاديث اذا هذا القول الاول هو المشهور وهو الراجح في المذهب ورجحه بعض المحققين من غير المذهب ثم ذكر لك النبي واحد القول اخر قال به بعض المالكية لكنه مرجوح

141
00:49:14.550 --> 00:49:34.750
قال وقيل مطلقا. اش معنى مطلقا يحتج بعمل اهل المدينة مطلقا حتى في المسائل الاجتهادية هذا هو معنى مطلقا مطلقا سواء كان متقدما او متأخرا وسواء كان اه ما اتفقوا عليه للرأي فيه مجال او ليس

142
00:49:34.750 --> 00:49:59.150
رأيي في مجال مطلقا وهذا غير مسلم. الشاهد قيل بناظم ذكره بصيغة التضعيف. قال وقيل اي قال بعض المالكية مطلقا اي اتفاقهم حجة ولو كان للاجتهاد فيه مجال لكن اكثر اكثر من المالكية على ماذا

143
00:50:00.000 --> 00:50:19.250
بغيت اكثر المالكية ذهبوا الى ماذا الى انه ليس حجة مطلقا لأنهم علاش ليس حجة مطلقا؟ نفس العلة السابقة لأنهم بعض الأمة وهذا اجتهاد لبعض الأمة امتا يكون اتفاق حجة اذا وافقهم كل الامة نعم

144
00:50:19.450 --> 00:50:43.400
والا فهم بعض الامة فيوجد اه المجتهدون من الصحابة وغيرهم او من المتأخرين في مكة ويوجدون في الشام ويجودون في مصر ويوجدون في العراق في البصرة ويوجدون في الكوفة وفي غيرها من بلاد المسلمين وهم بعض الامة فاذا كان الامر اجتهاديا

145
00:50:43.400 --> 00:51:02.100
فلا يكون حجة على الأمة لأنهم بعضها اذن مذهبه الأكثر انه حجة لكن في الصورة السابقة ما الذي بقي لنا من الاجماعات اجماع اهل البيت ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم

146
00:51:02.500 --> 00:51:26.100
قال وما قد اجمع عليه اهل البيت مما منع قال لك اعلم ان اجماع اهل البيت ان اتفاق اهل البيت لا يعتبر اجماعا لا يسمى اجماعا والمراد باهل البيت عندهم كما قلت علي وفاطمة والحسنان

147
00:51:26.600 --> 00:51:47.100
والمقصود بالحسنين الحسن والحسن من باب التغليب الحسن هؤلاء هم اهل البيت عندهم عند اهل الاصول فإذا اتفق هؤلاء الأربعة على حكم ما على امر ما فهل يعتبر اجماعا؟ لا يعتبر اجماعا بلا شك خلافا للرافضة

148
00:51:47.250 --> 00:52:07.500
الى فن الشيعة لا يعتبر اجماعا طيب هل هو حجة؟ لا يعتبر اجماعا سليناها هل هو حجة الجواب يرجع هذا الامر حينئذ لمسألة حجية قول الصحابي وستأتي بعده ان شاء الله

149
00:52:07.850 --> 00:52:26.200
اذن حينئذ وش يكون قولهم حجة ولا لا؟ غترجع هاد المسألة لمسألة لمبحث اخر في الأصول ماشي مبحث الإجماع لي هو نبحث قول الصحابي هل قول الصحابي حجة او ليس بحجة في ذلك تفصيل؟ سيأتي بعده. وكذلك قول الخلفاء الراشدين السابق

150
00:52:26.200 --> 00:52:49.700
وعلي من الخلفاء الراشدين كذلك ترجعه لنفس المبحث اللي هو هل قول الصحابي او اجتهاده الصادر عنه حجة وليس بحجة سيأتي ان شاء الله التفصيل في المسألة اذا فالشاهد يعتبر اجماعا ثم هل يحتج به في ذلك تفصيل يأتي؟ قال وما ايها الحكم الذي قد اجمع

151
00:52:49.700 --> 00:53:14.150
عليه اهل البيت مما اي من الاجماعات التي قد منعت عند مالك وعند موافقة لمالك رحمه الله تعالى اذا فلا اجماع ولا احتجاج على البختان الذين قالوا يحتج به موافقة للشيعة قالوا ذلك وبعض

152
00:53:14.250 --> 00:53:42.600
لا للشيعة يحتجون بقول الواحد من هؤلاء بقول علي وحده بقول فاطمة وحدها لانهم يعتقدون فيهما فيهم العصمة وبعض اهل السنة قال كذلك كما قلنا بحجية اجماع اهل البيت الذين قالوا بذلك احتجوا بقوله تبارك وتعالى انما يريد الله

153
00:53:42.600 --> 00:54:03.150
غيب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. شنو وجه الاستدلال بالاية؟ اولا فسروا اهل البيت فهاد الآية بين اربعة الوجه الأول ثانيا ان الله تعالى ذكر انه اه اذهب الرجس عن اهل البيت

154
00:54:03.200 --> 00:54:24.250
والخطأ رجس قالوا اذهب عنهم الرجس والخطأ في الفتوى اذن فلا فاذا اتفقوا فلا يخطئون لان الله تعالى اذهب عنهم الرجس والخطأ من  بل يعتبر قول الحجة والجواب اننا لا نسلم اولا حصر اهل البيت في

155
00:54:24.500 --> 00:54:43.150
لاولئك الاربعة انما الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت لا نسلم حصن في الأربعة. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن من اهل البيت. ويدخل في ال البيت جميع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم

156
00:54:43.450 --> 00:55:09.000
جميع اقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. كلهم يدخلون في ال البيت والمراد بقوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اي رجب عنكم الخبث ليذهب عنكم ما رميتم به واتهمتم به كما وقع لبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقد رمينا

157
00:55:09.000 --> 00:55:32.900
واتهمنا بالفاحشة ونحو ذلك مما اتهم ورمي به بعض ال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم اذن الحاصل ان هذه الاجماعات التي ذكرناها هي اجماعات لبعض الامة لكن هل يحتج بها؟ الجواب انه ان كان

158
00:55:33.000 --> 00:55:55.050
هذا القول او هذا الاتفاق الذي يكون في قطر من الاقطاب ان كان من بعض الصحابة فان المسألة ترجع الى الى الاحتجاج بقول الصحابي. وستأتي بعده ان شاء الله. واما في الاجماع فلا تدخلوا. لكن قلنا عمل

159
00:55:55.050 --> 00:56:15.000
اهل المدينة واهل المدينة بالخصوص لكثرة من كان فيها من الصحابة والتابعين اذا كان فيما لا مجال للرأي فيه بالامور التي لا يدخلها الاجتهاد في المسائل التي تثبت بتوقيف اي بالوحي

160
00:56:15.050 --> 00:56:33.500
فانه يعتبر حجة لانه حينئذ هو الحديث الذي يقول فيه المحدثون له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا يكون حجة لا لانه عمل اهل المدينة وانما لان له

161
00:56:33.700 --> 00:56:50.600
حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خصوصا في المسائل التي ذكرت لكم انها لو وقع فيها تغيير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله لوقع الإنكار من الناس بلا شك

162
00:56:50.700 --> 00:57:09.400
الاذان يرفع كل يوم خمس مرات واقامة الصلاة اه يجهر بها في كل صلاة فلو غير احد هذه المعالم الظاهرة في مدينة رسول الله بعد موت رسول الله لوقع الإنكار بلا شك

163
00:57:09.650 --> 00:57:29.850
خصوصا ان انها هي مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اكثر الصحابة بقي فيها وان من تلقى عن الصحابة كان بها فلو وقع تغيير لهذه الامور والمعالم الظاهرة لما سكت عنه احد لوقع الانكار

164
00:57:29.850 --> 00:57:51.300
اذن فإذا وجدناهم متفقين مجمعين على امر من الامور التوقيفية دل ذلك على انها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتلك الصورة خصوصا فداك الزمن القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن المتقدم نعم بعد مرور الزمن قد يقع تغيير لكن في الزمن المتقدم وبعض الصحابة احياء

165
00:57:51.300 --> 00:58:10.550
لا يكون هذا اذا فله حكم الرفع الى النبي عليه هذا حاصل ما ذكر قال في جمع الجوامع وهو يتحدث عن الاجماعات قال رحمه الله وان اجماع كل من اهل المدينة واهل البيت والخلفاء الاربعة والشيخين لان الناظم ما مدكرش

166
00:58:10.550 --> 00:58:26.850
بعض الإجماعات الأخرى التي قيل بها والشيخين هناك من قال اتفاق ابي بكر وعمر حجة واهل الحرمين هناك من قال اتفاق اهل مكة والمدينة بجوج حجاج واهل المصريين الكوفة والبصرة

167
00:58:26.950 --> 00:58:46.150
هناك من قال اتفاق اهل الكوفة والبصرة حجة قال غير حجة نجمع كلشي وقالك غير حجة وان اجماع اهل المدينة وما عطف عليه وكذا وكذا وكذا خبر مبتدأ غير هذا مذهب صاحب رحمه الله تعالى

168
00:58:47.050 --> 00:59:07.200
فهو لا يقول بحجية عمل اهل المدينة. اذ هو شافعي رحمه الله تعالى ابن السبكي لكن قلنا اجماع اهل المدينة بالقيود السابقة ماشي باطلاق اجماع المتأخر او الاجماع في المساء الاتفاق في المسائل التي تكون اجتهادية لا يكون حجة

169
00:59:07.450 --> 01:00:13.600
لكن المتقدم وفي المسائل التوقيفية يكون حجة لان له حكم الرفع هذا حاصله. قال       قالوا لا عبرة من مخالفته اصلا ولو كان مجتهدا كذا كان العبرة باتفاق الصحابة قال لك ولو خالف التابعين لا يضره. لكن هذا مرجور قال

170
01:00:16.600 --> 01:00:39.900
بمعنى الجمهور باش استدلوا على ان قول التابعين معتبر ان الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم في مواقف كثيرة انهم كانوا يشركون معهم التابعين في الفتوى وكانوا يرجعون بعض الامور اليهم

171
01:00:39.950 --> 01:01:37.250
وكانوا يأمرون الناس بسؤالهم اذا فدل ذلك على انهم معتبرون قال  المسروق من التابعين قال سلوا مسروقا زيد    فان اسحاق اي ابن ابراهيم وقد تقول الذي فداه الله بكبش هو اسماعيل هادي مسألة خلافية بين اهل العلم

172
01:01:37.350 --> 01:01:51.450
منهم من قال الذي فدي هو اسحاق لكن الذي عليه الاكثر وهو الراجح انه اسماعيل وقيل اسحاق وهو وهو مذهب مسرور لهذا اللي كيقولو بأنه اسحاق مما يستدلون به هذه

173
01:01:51.850 --> 01:02:47.750
الرواية عن اسحاق عن مسروق  وفودية فأخبر    ان افتي السائل اخبر ابن عباس بما قال له مسرور    تذاكرنا في عدة الحمل وترفع عنها زوجها علاش؟ لأن الحامل المتوفى عنها زوجها

174
01:02:48.100 --> 01:03:10.850
توجد ايتان متعارضتان فيها واحد المرأة توفي زوجها وتركها حاملا اية كتقول ولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن اذا فعدتها ووضع الحمل واية الاخرى تقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة

175
01:03:10.950 --> 01:03:24.000
اذن واش العدة ديالها اربعة اشهر وعشرة ولدت او لم تلد او مدتها وضع حملها سواء كانت اقل من اربعة اشهر وعشرة او اكثر. واضح اختلفوا قال قال ابن عباس

176
01:03:25.550 --> 01:03:38.550
اذا ابن عباس قال ابعد الاجلين ان تأخرت الولادة على اش معنى ابعد الاجير؟ على حساب كل مرا واش فإلى كانت الولادة غتكون بعد اربعة اشهر وعشرة اذن فعدتها وضع حملها

177
01:03:38.950 --> 01:03:55.300
وان كانت اربعة سجس وعشرة غتكون ابعد من الولادة فعدتها اربعة عشر وعشرة. اذا كل امرأة بحسبها على حسب واش يالاه حملت ولا قريبة تولد ولا مازال ولا فتعتد بأبعد الأجلين هاد القول مبني على ايش؟ على الإحتياط بلا شك

178
01:03:55.600 --> 01:04:17.150
قول مبني على الاحتياط قال  اذن ابو سلمة بن عبد الرحمن رجح اية ولاة الاحمد مشي رجاحة جعلها مخصصة للعموم لانه لما قال وقلت انا عدتها ان تضع حملها اذا ماشي الاية الاخرى

179
01:04:17.150 --> 01:04:36.050
مخصصة للأم بمعنى قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصون بالفصل اربعة عامة واخرجت منها سورة من السور وهي المرأة الحامل بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حبلهن. من باب اش

180
01:04:36.550 --> 01:05:11.950
عام مخصوص قال مع ان ابا سلمة من من التابعين وهو من الفقهاء الو نعم  قالك هاد القصة فيها نضر علاش؟ لأن ابا هريرة وافق ابا سلمة قال لك هذا خلاف بين الصحابة

181
01:05:12.300 --> 01:06:27.650
لأنه شو شنو في القصة؟ فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي اذن فكأنه اختلف ابن عباس وابو هريرة قال   مقارضة العصر  يعني انا        وسليمي    العصر اي اهل العصر كلهم او غاليين

182
01:06:32.600 --> 01:07:41.650
اه نعم قدح فيه الاجماع بمعنى قلة البرماوي هادو لي كيشترطوا من خلال هاد العصر ماشي يقولون لا يحتج به حتى يموت اهله لا كيقول لك غنحتجو به لكن لو رجع احد منهم قدح فيه

183
01:07:41.850 --> 01:07:57.950
غنحتجو فيه قبل ان يرجع احد منهم او ان يخرقه احد اه من ولد في حياة متفقة ما اذا لم يظهر من يخرق من خرقه نحتج به فإذا رجع احد منهم وخالف فلا فلا حجي له مفهوم

184
01:07:58.350 --> 01:09:18.950
حجة حجة الخبر    نعم    نعم مم       ولا يلزم         اذن اعتبار موافقة من ادركه من ادرك صدور الحادثة لا عصر من ادرك عصرهم  اذن هادي كلها اجوبة من البرماوي رحمه الله

185
01:09:19.050 --> 01:10:12.050
على للقائلين باشتراط انقراض العصر. لي كيقولو باشراط انقراض العصر يجيبون بهذه الاجوبة. لكنها لكنها كلها مردودة  قال   وهو انه         نعم    باجماع باجماع لا يدري هل يستكمل شرطه لا يصح لا يدرى

186
01:10:15.050 --> 01:11:44.500
هل يستكمل شرطه  نبداو هاد الصورة لخرا زيد قال الى عندكم شي اشكال قولوا       والا هاد الفائدة مضمونها اشرنا اليه في تقدير الأبيات قال   يعني فرق بين ان يرجع العالم عن قوله فيما لا اجماع فيه

187
01:11:44.600 --> 01:14:59.350
وان يرجع عن قوله بعد ان وافق المجمعين قال       نعم       مم   فلم يفصل يعني الله تعالى قال غير سبيل المؤمنين اطلق ما قالش اكثر المؤمنين ولا قليل            الا في الكلية

188
01:14:59.450 --> 01:16:34.950
وليس شرطا فيه تعيين العدد دليله السمع بحيث ما ورد حسبك حسبك نقف   علاش من علماء من مجتهد