﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:36.600
ثمانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب البيوع فليتفضل الشيخ عبدالعزيز

2
00:00:37.600 --> 00:00:55.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف حفظه الله باب بيع القلادة فيها خرز وذهب اخرجه مسلم عن فضالة ابن عبيد للانصاري قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر

3
00:00:55.700 --> 00:01:11.700
بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن

4
00:01:11.950 --> 00:01:35.500
وفي رواية لا تباع حتى تفصل وفي رواية قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. وفيها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل ولفظ ابي داوود والترمذي والنسائي قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز فصلتها فوجدت فيها اكثر

5
00:01:35.500 --> 00:01:52.850
من اثني عشر دينارا تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل وفي رواية لابي داوود قال بتسعة دنانير او سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه

6
00:01:53.100 --> 00:02:06.300
فقال انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قل لابي داوود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود

7
00:02:07.400 --> 00:02:24.950
الاوقية من الذهب بالدينار؟ قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب ذهبي الا وزنا بوزن باب لعن اكل الربا وموكله

8
00:02:26.500 --> 00:02:43.200
اخرج مسلم عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء واخرج مسلم عن عبد الله ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله

9
00:02:43.350 --> 00:03:05.300
قال قلت وكاتبه وشاهديه قال انما نحدث بما سمعنا ولفظ ابي داوود والترمذي وابن ماجه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه واخرج ابن ماجة عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا

10
00:03:05.450 --> 00:03:19.400
حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب قال ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة

11
00:03:19.900 --> 00:03:42.200
حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة حديث صحيح واخرج النسائي عن عبد الله قال اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن

12
00:03:42.300 --> 00:04:10.100
ولاوي الصدقة والمرتد اعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حديث صحيح مسلا  اثر صحيح. لان كان على لسان محمد نعم  واخرج النسائي عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح

13
00:04:11.050 --> 00:04:31.850
حديث صحيح. اخرج النسائي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتوشمة قال الا من داء فقال نعم والحال والمحلل له ومانع الصدقة

14
00:04:31.900 --> 00:04:53.700
وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعنه حديث مو صحيح واخرج النسائي عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتوشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحبا

15
00:04:54.100 --> 00:05:09.200
حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي ابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا فان لم يكن

16
00:05:09.300 --> 00:05:27.550
فان لم يأكله اصابه من غباره وفي رواية لابي داوود اصابه من بخاره الهم ضعيف واخرج ابن ماجان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا تبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه

17
00:05:27.800 --> 00:05:42.100
صحيح وفي الزهاء الضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم

18
00:05:42.250 --> 00:05:58.400
فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء اكلة الربا حديث ضعيف واخرج احمد عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنة

19
00:05:58.500 --> 00:06:15.650
وما من قوم يظهر فيهم الرشى الا اخذوا بالرعب اسناده ضعيف جدا واخرج احمد ابن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم للربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله عز وجل

20
00:06:16.000 --> 00:06:32.750
صحيح لغيره وفي الموطى عن زيد ابن اسلم قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل. فاذا حل الاجل قال اتقضي ام فان قظى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل

21
00:06:33.650 --> 00:06:49.650
حديث ابي هريرة متقدم حوبة حوبة به ابو معشر ضعيف هم باب النهي عن الاحتكار. اخرجه مسلم عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

22
00:06:49.750 --> 00:07:04.650
لا يحتكر الا خاطئ وفي رواية من احتكر فهو خاطئ وفي رواية فقير لسعيد بن المسيب راوي الحديث عن معمر فانك تحتكر. قال شهيد ان معمرا الذي الذي كان يحدث هذا الحديث كان

23
00:07:04.650 --> 00:07:28.550
احتكر واخرج ابن ماجة والدارمي عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس

24
00:07:29.200 --> 00:07:45.950
ايه ضعيف واخرج ابو داوود عن قتادة قال ليس في التمر حكرة وقال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال ابو داوود هذا الحديث باطل

25
00:07:47.450 --> 00:08:04.300
واخرج احمد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى

26
00:08:04.650 --> 00:08:23.450
اسناده ضعيف واخرج احمد ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ اسن لغيره وفي الموطع ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا

27
00:08:23.500 --> 00:08:42.000
لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا ويحتكرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله

28
00:08:42.700 --> 00:09:01.850
وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة هل لها ضابط يا شيخ الاحتكار العلماء فيهم عندك السلعة المحتكرة ما هي هم ثلاثة اقوال

29
00:09:01.950 --> 00:09:26.050
قول يقول به لعموم جميع السلع قول يقول ما يحتاج اليه الناس يقول بانه خاص بالطعام والاقوات باب النهي عن الغش. اخرجه مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على طعام فادخل يده فيها

30
00:09:26.100 --> 00:09:48.100
فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من وغش فليس مني ولفظ ابي داوود مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فاخبره فاوحي اليه ان ادخل يدك فيه

31
00:09:48.100 --> 00:10:01.350
فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش وفي رواية لابي داوود عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا

32
00:10:01.750 --> 00:10:20.400
ولفظ ابن ماجة ليس منا من غش واخرجه البخاري معلقا وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اريا خراسان وساجستان فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سيجستان فكره كراهية شديدة

33
00:10:20.450 --> 00:10:40.950
قال ابن حجر المعنى ان النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم باسماء البلاد ليدلسوا على المشتري ويوهموه انه مجلوب من خراسان وسجستان وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره

34
00:10:41.650 --> 00:10:54.650
واخرج الدارمي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فاعجبه حسنه فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فاخرج شيئا ليس كالظاهر

35
00:10:54.800 --> 00:11:10.750
تأفف بصاحب الطعام ثم قال لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا اسناده ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء

36
00:11:10.950 --> 00:11:24.050
ادخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا ضعيف جدا واخرج احمد عن ابي بوردة ابن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى نقيع المصلى

37
00:11:24.200 --> 00:11:42.350
فادخل يده في طعام ثم اخرجها فاذا هو مغشوش او مختلف. فقال ليس منا من غشنا حديث صحيح واخرج احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد

38
00:11:42.450 --> 00:11:57.450
قال فكان الرجل اذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه. قال فاخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل. قال فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه رجاله ثقات

39
00:11:59.800 --> 00:12:14.000
باب لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه

40
00:12:14.050 --> 00:12:27.900
وفي رواية لهما حتى يقبضه وفي المتفق عليها لابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث

41
00:12:27.900 --> 00:12:43.300
اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وفي رواية لهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم

42
00:12:43.650 --> 00:13:05.200
وفي رواية للبخاري قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكان به حتى ينقلوه وفي رواية له كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام

43
00:13:05.350 --> 00:13:23.250
وفي رواية لمسلم ان ابن عمر كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى اهله. هذا العلما في ثلاثة اقوال تخصيصه بالطعام وهو ظاهر كلام المؤلف هنا هو مذهب مالك شافعي يعممه في كل شيء

44
00:13:24.050 --> 00:14:01.250
واحمد وابو حنيفة يقولون المراد به المكيلات والموزونات من الان الشيخ مع التعاملات الالكترونية وكذا قد يصعب النقل او قد لا يتحقق  يجرون الا ما يكون ولو قيل بان مثلا مخصوص جدا بالطعام او شيء

45
00:14:01.450 --> 00:14:34.450
مظاهر الاحاديث الطعام وها قالي مات الطعام هنا هل هي وصف هل يكونوا المخالفة مرادا وهو مذهب مالك او انه من اسماء الالقاب لا مفهوم له  دافعية يستدلون باثر ابن عباس

46
00:14:34.600 --> 00:14:55.800
ارى ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام  ولا ينظر في هذه المسألة يا شيخ للعلة مثلا هل هناك علة على الحديث في حديث  الاحاديث التي يظهر انها مختصة ذلك

47
00:14:56.150 --> 00:15:38.500
بعمل والرقاة هذي ينبغي انها تبعد عن الارض   والرؤية   يقبضها لا كلام على القفز يجوز ان شريت سيارة الحين وانت ما شفتها يقول لك شفتها وعارفها بس ما قبضتها هل يجوز تبيعها قبل ان تقبضها

48
00:15:39.200 --> 00:16:22.950
عدم ما بيع السلع بالنسبة لتلقي الركبة هذه في مسألة اخرى ليست المسألة هنا يا شيخ متعلقة بالنقل نقل  ابسط   بحسبه  المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها المزروعات بزرعها مصر وفي المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسبه

49
00:16:22.950 --> 00:16:36.950
كل شيء الا مثله ولفظ مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى يكتاله قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله

50
00:16:37.250 --> 00:16:53.850
وفي رواية لهما قال طاووس لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع اخرج البخاري عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم

51
00:16:54.050 --> 00:17:08.100
واخرج مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وفي رواية انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت

52
00:17:08.450 --> 00:17:24.050
فقال ابو هريرة احللت بيع السكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس

53
00:17:24.950 --> 00:17:38.500
وعن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه واخرج البخاري معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا

54
00:17:39.200 --> 00:17:56.700
ويذكر عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل واخرج ابو داوود والنسائي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه

55
00:17:56.850 --> 00:18:11.400
حديث صحيح واخرج ابو داودان ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي

56
00:18:11.550 --> 00:18:29.050
فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبتاع السلع حيث تبتاع نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم

57
00:18:29.500 --> 00:18:46.350
حسن بما قبله واخرج النسائي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه وفي رواية قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربح فربحت فيه قبل ان اقبضه

58
00:18:46.400 --> 00:19:02.500
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيعه حتى تقبضه الاثنين صحيح واخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه

59
00:19:02.650 --> 00:19:20.400
حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن عثمان ابن عفان قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول قلت في وسقي هذا كذا. فادفع اوساق التمر بكيله. واخذ واخذ شفي فدخلني من ذلك شيء

60
00:19:21.800 --> 00:19:36.200
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكله حديث صحيح وقد ابن ماجة عن جهبر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

61
00:19:36.300 --> 00:19:51.850
صاع البائع وصاع المشتري صحيح وقال في الزوائد اسناده ضعيف واخرج احمد عن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينق

62
00:19:51.850 --> 00:20:08.300
قاع فابيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان اذا اشتريت فاكتل واذا بعت فكل حديث حسن وفي الموطأ النافع ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب للناس

63
00:20:08.450 --> 00:20:24.900
فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقالا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد انه سمع جميل بن عبدالرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب

64
00:20:24.950 --> 00:20:41.200
اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل قاله سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت؟ فقال نعم فنهاه عن ذلك

65
00:20:41.800 --> 00:21:03.750
وفي الموطأ عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار وربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما

66
00:21:06.650 --> 00:21:29.350
الان الشيخ بعض المعاملات الالكترونية يصير مثلا اعرظ فيه مثلا سلعة كصور فقط واذا طلبها احد خذ منها المبلغ ثم اشتري له ويهتم بان تكون وكيلا ان تشتري لكل من هذين التخريجين

67
00:21:29.750 --> 00:21:51.200
ولا تدخل في هالمسألة يا شيخ مسألة لا لا هذي في الطعام خاصة. هم باب باب من باع نخل عليها ثمر المتفق عليه ان عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت

68
00:21:51.400 --> 00:22:04.700
فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع وفي رواية لهما من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا

69
00:22:04.700 --> 00:22:19.200
ان يشترط المبدع وفي رواية للنسائي اي ما امرئ عبر نخلا ثم باع اصلها فللذي عبر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع وفي رواية لابن ماجة من باع نخلا باع عبدا جمعهما جميعا

70
00:22:19.850 --> 00:22:32.200
واخرج ابن ماجة عن عبادة ابن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع

71
00:22:32.400 --> 00:22:50.300
حديث صحيح باب لا تباع الثمار قبل بدو صلاحها وحكم الجوائب وحكم الجوائح المتفق عليه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع

72
00:22:50.300 --> 00:23:07.700
وفي رواية لهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته وفي رواية لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر

73
00:23:08.000 --> 00:23:22.200
وفي رواية للبخاري عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز

74
00:23:22.650 --> 00:23:42.250
وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة نهى البائع تعاون مشتري وفي رواية له لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته

75
00:23:42.450 --> 00:23:55.350
وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي رواية لهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح

76
00:23:55.550 --> 00:24:10.200
فقيل ما تشقح؟ قال تحمر وتصفار ويؤكل منها وفي رواية للبخاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا

77
00:24:10.250 --> 00:24:23.550
والجملة الاولى منها عند مسلم وفي رواية لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا

78
00:24:23.600 --> 00:24:37.500
بما تأخذ مال اخيك بغير حق وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية عن بيع الثمر سنين

79
00:24:37.550 --> 00:24:55.400
وفي رواية لاحمد ارأيتم ان هلك التمر ايحب احدكم ان يأكل مال اخيه بالباطل وفي المتفق عليها انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر

80
00:24:55.650 --> 00:25:13.350
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه وفي رواية للبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نعى انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال

81
00:25:13.350 --> 00:25:34.450
ما رؤوا او يصفار وعند ابي داوود والترمذي نهى رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ولابن ماجة مثل مثل ولابن ماجة مثلهما وزاد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو

82
00:25:34.600 --> 00:25:51.450
وفي المتفق عليه عن ابي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل واي شيء يوزن؟ قال رجل الى جانبه

83
00:25:51.450 --> 00:26:09.550
به حتى يحرز ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري حتى يحزر واخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر

84
00:26:09.950 --> 00:26:21.700
واخرج مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء واخرج مسلم عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة

85
00:26:21.950 --> 00:26:41.900
والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح واخرج البخاري معلقا عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار

86
00:26:42.200 --> 00:26:58.300
فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم. قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان انه اصاب الثمر الدمان. اصابه مرض اصابه قشام. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما

87
00:26:58.300 --> 00:27:19.050
كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايع حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ولفظ ابي داوود كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو وصلاحها. فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصابت ثمرة دمى

88
00:27:19.050 --> 00:27:36.500
واصابه قشام واصابه مراد عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله ولو سلمة كالمشورة يشير بها فاما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدوا صلحها

89
00:27:36.550 --> 00:28:03.050
لكثرة خصومتهم واختلافهم حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر او برد او جراد او ريح او حريق عسل مقطوع واخرج ابو داوود عن يحيى ابن سعيد انه قال لا جائحة فيما اصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين

90
00:28:03.300 --> 00:28:20.250
حسن مقطوع واخرج ابو داود عن قال سيأتي على الناهي زمان يأتي على الناس زمان عضود يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم

91
00:28:20.300 --> 00:28:40.100
ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك اللي يكون ضعيف واخرج ابو داوود عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم

92
00:28:40.150 --> 00:28:58.900
وعن بيع النخل حتى حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل بغير حزام ضعيف الاسناد واخرج احمد ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم. اسناده صحيح على شرط الشيخين

93
00:28:59.100 --> 00:29:21.700
واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة حديث حسن واخرج احمد العطاء ان ابن الزبير باع ثمر ارض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر ابن عبد الله الانصاري فخرج الى المسجد في ناس

94
00:29:21.700 --> 00:29:38.350
ان فقال في المسجد منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الثمرة حتى تطيب اسناده صحيح على شرط الشيخين اخرج احمد ومالك في الموطأ عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

95
00:29:38.650 --> 00:29:54.600
اي بابي وامي اني ابتعت انا وابني من فلان ثمر ما له واحصيناه وحشدناه. لا والذي اكرمك بما اكرمك به ما اصبنا منه شيئا الا شيئا نأكله في بطوننا. او نطعمه مسكينا

96
00:29:54.600 --> 00:30:14.600
رجاء البركة فنقصنا عليه فجئنا نستودعه ما نقصناه فحلف بالله لا يضع لنا شيئا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى لا اصنع خيرا اقسم يصرف هذا الرجل بانه اقسم بعدم شر الخير

97
00:30:15.450 --> 00:30:40.350
ثلاث مرات. قال فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه فقال اي بابي وامي ان شئت وضعت ما نقصوا وان شئت من رأس المال ما شئت فوضع ما نقصوا اسناده حسن واخرج احمد ومالك الموطأ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة

98
00:30:40.700 --> 00:30:54.500
صحيح لغيره وفي الموطأ عن زيد ابن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا اسناده صحيح وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة

99
00:30:55.350 --> 00:31:13.250
وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحبة في سنبله حتى يبيض  وزن الجوائح كل شيء ان كان في مبيعة بعدها هدوء الصلاة

100
00:31:14.400 --> 00:31:35.000
ينبغي ان قضية وزارة الجوارح توضع لوحدها  باب النهي عن المزابنة والمحاقرة والمخابرة المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا

101
00:31:35.000 --> 00:31:53.150
وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كي لا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله وفي رواية لهما قال والمزابنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان قصف علي. وزاد في رواية لمسلم وعن كل ثمر بخرص

102
00:31:53.150 --> 00:32:13.150
به زاد في رواية لاحمد قال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا

103
00:32:13.150 --> 00:32:29.800
انه اذن لهم. زاد الترمذي وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه وفي المتفق عليه عن شهر ابن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. ورخص في العرية ان تباع يأكلها اهل

104
00:32:29.800 --> 00:32:47.400
كلها رطباء زاد مسلم وقال ذلك الربا تلك المزابنة. الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين لدى النسائي في اوله نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه

105
00:32:47.650 --> 00:33:01.650
وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا

106
00:33:01.800 --> 00:33:23.250
زاد في رواية مسلم قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا

107
00:33:24.650 --> 00:33:45.300
وفي وفي رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وعن الثنيا ورخص في العرايا وفي رواية اخرى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبدالله المزابنة الثمر بالتمر

108
00:33:45.300 --> 00:34:02.100
يقول كراء الارض وفي رواية والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك وللنساء عن بيع وعن بيع الثمر حتى يطعم الا العرايا. وفي رواية قبل ان يطعم وفي اخرى وعن بيع النخل حتى يطعم

109
00:34:04.700 --> 00:34:18.200
وفي رواية لابي داوود والترمذي والنسائي وعن الثنيا الا ان تعلم وفي المتفق عليها نبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة

110
00:34:18.250 --> 00:34:36.750
والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل زاد مسلم والمحاقلة كراء الارض واخرجه البخاري عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة

111
00:34:36.750 --> 00:34:54.450
اللمسات والمنابذة والمزابنة واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وخرج مسلم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة

112
00:34:54.600 --> 00:35:16.200
قال في رواية لاحمد المحاقلة وهو شراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة ونهى عن المزابنة وهو شراء الثمار بالتمر. وقال في رواية البر بالبر واخرج بدود عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال ثابت

113
00:35:16.550 --> 00:35:36.300
قال ثابت ابن الحجاج قلت وما المخابرة؟ قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع حديث صحيح واخرج النسائي عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابرة والمخابرة. وقال المخابرة بيع الثمر قبل ان يزهو والمخابرات

114
00:35:36.300 --> 00:35:51.450
بيع الكرم بكذا وكذا صاع حديث صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وفي رواية للنساء نهى عن كراء الارض

115
00:35:51.800 --> 00:36:04.400
حديث صحيح واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله فقيه ضعيف

116
00:36:04.750 --> 00:36:24.750
وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هي شراء الثمر بالتمر والمحاطلة اجتراء الزرع يبل حنطة واستكراء الارض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت سعيد ابن المسيب عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس

117
00:36:24.750 --> 00:36:47.050
بذلك باب الترخيص في العرايا فالمتفق عليه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا وفي رواية لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية برطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. زاد في رواية للترمذي نهى عن

118
00:36:47.050 --> 00:37:01.300
والمزابنة وفيما اتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق شك داود في ذلك

119
00:37:01.650 --> 00:37:21.150
واخرج البخاري معلقا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص فله ان يشتريها منه بتمر وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد. لا يكون بالجزاف

120
00:37:21.250 --> 00:37:36.750
ومما يقويه قول سهل ابن ابي حثمة بالاوسق الموسقة وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين

121
00:37:36.750 --> 00:37:56.100
نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر واخرج النسائي عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها

122
00:37:56.100 --> 00:38:12.000
بدون صحيح واخرج ابو داوود عن عبد ربه ابن سعيد الانصاري انه قال العرية الرجل يعري النخلة واو الرجل يستثني من ما له النخلة او الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر صحيح الاسناد مقطوع

123
00:38:13.750 --> 00:38:31.450
واخرج ابو داوود عن ابن اسحاق قال العرايا ان يهب الرجل ان يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه فيشق عليه ان يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها صحيح والاستاذ مقطوع واخرج احمد

124
00:38:32.200 --> 00:38:54.700
عن جابر بن عبدالله الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذن لاصحاب العرايا ان يبيعوها بخرصها يقول تقوى الوثقين والثلاثة والاربعة اسناده حسن باب التحريم بيع الخمر. فالمتفق عليه ان عائشة قالت لما انزلت الايات من سورة البقرة في الربا

125
00:38:54.900 --> 00:39:19.950
خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرأهن فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر وفي رواية البخاري فقال حرمت التجارة حرمت التجارة في الخمر وفي المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

126
00:39:19.950 --> 00:39:37.700
قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ولفظ مسلم قال بلغ عمر ان سمرة باع خمرا وفيه لعن الله اليهود ولفظ النسائي وابن ماجة والدارمي ابلغ عمر ان سمرة باع خمرا

127
00:39:37.800 --> 00:39:52.450
قال قاتل الله سمرة الم يعلم الحديث واخرج مسلم عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل

128
00:39:52.450 --> 00:40:07.200
وفيها امرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الاية وعنده منها شيء

129
00:40:07.200 --> 00:40:29.550
فليشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة فسفكوها واخرج مسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة من اهل مصر انه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس ان رجل اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال

130
00:40:29.550 --> 00:40:49.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا. فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساروته فقال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها

131
00:40:49.650 --> 00:41:14.350
ازداد فيه رواية للدارمي اوله سألت ابن عباس عن جنود ميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغها دماغها طهورها وسألته عن بيع الخمر من اهل الذمة فقلت له ان لنا اعنابا وانا نتخذ منها هذه الخمور. فنبيعها من اهل الذمة فذكر الحديث

132
00:41:16.800 --> 00:41:38.650
واخرج الترمذي عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه اليتيم قال اهرقوه. حديث صحيح واخرج ابو داوود والداربي عن مغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير

133
00:41:38.750 --> 00:41:55.350
تليف ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها اسناده صحيح على شرط الشيخين واخرج احمد بن عبد الرحمن بن غن

134
00:41:55.750 --> 00:42:11.800
ان الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت فجاء براوية فلما نظر اليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال هل شعرت انها قد حرم

135
00:42:11.800 --> 00:42:30.750
بعدك قال يا رسول الله افلا ابيعها فانتفع بثمنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا الى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم. فاذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما ياكلون

136
00:42:31.350 --> 00:42:53.350
وان الخمر حرام وثمنها وان الخمر حرام وثمنها حرام وان الخمر حرام وثمنها حرام وان الخمر حرام وثمنها حرام وضعيف واخرج احمد عن نافع بن كيسان ان اباه اخبره انه كان يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:42:53.450 --> 00:43:09.000
وانه اقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها تجارة. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان انها قد حرمت بعدك

138
00:43:09.100 --> 00:43:28.900
قال افأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان الى الزقاق فاخذ بارجلها ثم اهرقها اساده ضعيف وفي الموطى عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن

139
00:43:29.050 --> 00:43:50.000
ان نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبدالله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها ردس من عمل الشيطان

140
00:43:51.000 --> 00:44:10.500
باب تحريم بيع الميتة والخنزير والاصنام. فالمتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها يتلى بها السفن

141
00:44:10.500 --> 00:44:23.450
يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه فثم باعوه

142
00:44:23.450 --> 00:44:35.650
اكلوا ثمنه وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قال ابو

143
00:44:35.650 --> 00:44:49.250
الله البخاري قاتلهم الله لعنهم واخرج ابو داوود عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه

144
00:44:49.250 --> 00:45:01.150
حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة

145
00:45:01.150 --> 00:45:14.700
ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه وفي رواية لم يقل رأيت وقال قاتل الله اليهود. حديث صحيح

146
00:45:14.850 --> 00:45:29.600
واخرج احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله ان الله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

147
00:45:30.750 --> 00:45:47.900
فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة؟ فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هي حرام ثم قال ابتلى الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها

148
00:45:48.050 --> 00:46:09.600
صحيح واسناده حسن. بارك الله فيك وفقك الله اللهم الخير جزاك الله خيرا جزاك الله خير