فقال انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قل لابي داوود قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود من اثني عشر دينارا تذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل وفي رواية لابي داوود قال بتسعة دنانير او سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه صحيح وفي الزهاء الضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة قال لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتيت ليلة اسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم ثمانية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة جامع الاصول التسعة نواصل فيه ما ابتدانا من قراءة كتاب البيوع فليتفضل الشيخ عبدالعزيز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال مصنف حفظه الله باب بيع القلادة فيها خرز وذهب اخرجه مسلم عن فضالة ابن عبيد للانصاري قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن وفي رواية لا تباع حتى تفصل وفي رواية قلادة فيها ذهب وورق وجوهر. وفيها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يأخذن الا مثلا بمثل ولفظ ابي داوود والترمذي والنسائي قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرز فصلتها فوجدت فيها اكثر الاوقية من الذهب بالدينار؟ قال غير قتيبة بالدينارين والثلاثة ثم اتفقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب ذهبي الا وزنا بوزن باب لعن اكل الربا وموكله اخرج مسلم عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء واخرج مسلم عن عبد الله ابن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله قال قلت وكاتبه وشاهديه قال انما نحدث بما سمعنا ولفظ ابي داوود والترمذي وابن ماجه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه واخرج ابن ماجة عن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب قال ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبة امره الى قلة حديث صحيح واخرج النسائي عن عبد الله قال اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك والواشمة والموشومة للحسن ولاوي الصدقة والمرتد اعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حديث صحيح مسلا اثر صحيح. لان كان على لسان محمد نعم واخرج النسائي عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح حديث صحيح. اخرج النسائي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتوشمة قال الا من داء فقال نعم والحال والمحلل له ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعنه حديث مو صحيح واخرج النسائي عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتوشمة ونهى عن النوح ولم يقل لعن صاحبا حديث صحيح واخرج ابو داوود والنسائي ابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا فان لم يكن فان لم يأكله اصابه من غباره وفي رواية لابي داوود اصابه من بخاره الهم ضعيف واخرج ابن ماجان ابو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا تبعون حوبا ايسرها ان ينكح الرجل امه فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء اكلة الربا حديث ضعيف واخرج احمد عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشى الا اخذوا بالرعب اسناده ضعيف جدا واخرج احمد ابن عبد الله مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظهر في قوم للربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب الله عز وجل صحيح لغيره وفي الموطى عن زيد ابن اسلم قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل. فاذا حل الاجل قال اتقضي ام فان قظى اخذ والا زاده في حقه واخر عنه في الاجل حديث ابي هريرة متقدم حوبة حوبة به ابو معشر ضعيف هم باب النهي عن الاحتكار. اخرجه مسلم عن معمر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ وفي رواية من احتكر فهو خاطئ وفي رواية فقير لسعيد بن المسيب راوي الحديث عن معمر فانك تحتكر. قال شهيد ان معمرا الذي الذي كان يحدث هذا الحديث كان احتكر واخرج ابن ماجة والدارمي عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس ايه ضعيف واخرج ابو داوود عن قتادة قال ليس في التمر حكرة وقال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن. قال ابو داوود هذا الحديث باطل واخرج احمد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعاما اربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى اسناده ضعيف واخرج احمد ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ اسن لغيره وفي الموطع ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا ويحتكرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة هل لها ضابط يا شيخ الاحتكار العلماء فيهم عندك السلعة المحتكرة ما هي هم ثلاثة اقوال قول يقول به لعموم جميع السلع قول يقول ما يحتاج اليه الناس يقول بانه خاص بالطعام والاقوات باب النهي عن الغش. اخرجه مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من وغش فليس مني ولفظ ابي داوود مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع؟ فاخبره فاوحي اليه ان ادخل يدك فيه فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش وفي رواية لابي داوود عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا ولفظ ابن ماجة ليس منا من غش واخرجه البخاري معلقا وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اريا خراسان وساجستان فيقول جاء امس من خراسان جاء اليوم من سيجستان فكره كراهية شديدة قال ابن حجر المعنى ان النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم باسماء البلاد ليدلسوا على المشتري ويوهموه انه مجلوب من خراسان وسجستان وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره واخرج الدارمي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بطعام بسوق المدينة فاعجبه حسنه فادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في جوفه فاخرج شيئا ليس كالظاهر تأفف بصاحب الطعام ثم قال لا غش بين المسلمين من غشنا فليس منا اسناده ضعيف واخرج ابن ماجة عن ابي الحمراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام في وعاء ادخل يده فيه فقال لعلك غششت من غشنا فليس منا ضعيف جدا واخرج احمد عن ابي بوردة ابن نيار قال انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى نقيع المصلى فادخل يده في طعام ثم اخرجها فاذا هو مغشوش او مختلف. فقال ليس منا من غشنا حديث صحيح واخرج احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد قال فكان الرجل اذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه. قال فاخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل. قال فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه رجاله ثقات باب لا يبيع ما اشترى من الطعام قبل القبض المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي رواية لهما حتى يقبضه وفي المتفق عليها لابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيبعث عليهم من يمنعهم ان يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام وفي رواية لهما قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى يؤوه الى رحالهم وفي رواية للبخاري قال كانوا يبتاعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكان به حتى ينقلوه وفي رواية له كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام وفي رواية لمسلم ان ابن عمر كان يشتري الطعام جزافا فيحمله الى اهله. هذا العلما في ثلاثة اقوال تخصيصه بالطعام وهو ظاهر كلام المؤلف هنا هو مذهب مالك شافعي يعممه في كل شيء واحمد وابو حنيفة يقولون المراد به المكيلات والموزونات من الان الشيخ مع التعاملات الالكترونية وكذا قد يصعب النقل او قد لا يتحقق يجرون الا ما يكون ولو قيل بان مثلا مخصوص جدا بالطعام او شيء مظاهر الاحاديث الطعام وها قالي مات الطعام هنا هل هي وصف هل يكونوا المخالفة مرادا وهو مذهب مالك او انه من اسماء الالقاب لا مفهوم له دافعية يستدلون باثر ابن عباس ارى ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام ولا ينظر في هذه المسألة يا شيخ للعلة مثلا هل هناك علة على الحديث في حديث الاحاديث التي يظهر انها مختصة ذلك بعمل والرقاة هذي ينبغي انها تبعد عن الارض والرؤية يقبضها لا كلام على القفز يجوز ان شريت سيارة الحين وانت ما شفتها يقول لك شفتها وعارفها بس ما قبضتها هل يجوز تبيعها قبل ان تقبضها عدم ما بيع السلع بالنسبة لتلقي الركبة هذه في مسألة اخرى ليست المسألة هنا يا شيخ متعلقة بالنقل نقل ابسط بحسبه المكيلات بكيلها والموزونات بوزنها المزروعات بزرعها مصر وفي المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال اما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا احسبه كل شيء الا مثله ولفظ مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي رواية حتى يكتاله قال ابن عباس واحسب كل شيء مثله وفي رواية لهما قال طاووس لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع اخرج البخاري عن المقدام ابن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو طعامكم يبارك لكم واخرج مسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله وفي رواية انه قال لمروان احللت بيع الربا فقال مروان ما فعلت فقال ابو هريرة احللت بيع السكاك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذونها من ايدي الناس وعن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه واخرج البخاري معلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا بعت فكل واذا ابتعت فاكتل واخرج ابو داوود والنسائي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه حديث صحيح واخرج ابو داودان ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يده فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد ابن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تبتاع السلع حيث تبتاع نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم حسن بما قبله واخرج النسائي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه وفي رواية قال ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربح فربحت فيه قبل ان اقبضه اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبيعه حتى تقبضه الاثنين صحيح واخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن بسر المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيلو طعامكم يبارك لكم فيه حديث صحيح واخرجه ابن ماجة عن عثمان ابن عفان قال كنت ابيع التمر في السوق فاقول قلت في وسقي هذا كذا. فادفع اوساق التمر بكيله. واخذ واخذ شفي فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا سميت الكيل فكله حديث صحيح وقد ابن ماجة عن جهبر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري صحيح وقال في الزوائد اسناده ضعيف واخرج احمد عن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينق قاع فابيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان اذا اشتريت فاكتل واذا بعت فكل حديث حسن وفي الموطأ النافع ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقالا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد انه سمع جميل بن عبدالرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل قاله سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعت؟ فقال نعم فنهاه عن ذلك وفي الموطأ عن محمد بن عبدالله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار وربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فاعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن اعط انت درهما وخذ بقيته طعاما الان الشيخ بعض المعاملات الالكترونية يصير مثلا اعرظ فيه مثلا سلعة كصور فقط واذا طلبها احد خذ منها المبلغ ثم اشتري له ويهتم بان تكون وكيلا ان تشتري لكل من هذين التخريجين ولا تدخل في هالمسألة يا شيخ مسألة لا لا هذي في الطعام خاصة. هم باب باب من باع نخل عليها ثمر المتفق عليه ان عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتع وفي رواية لهما من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترط المبدع وفي رواية للنسائي اي ما امرئ عبر نخلا ثم باع اصلها فللذي عبر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع وفي رواية لابن ماجة من باع نخلا باع عبدا جمعهما جميعا واخرج ابن ماجة عن عبادة ابن الصامت قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمر النخل لمن ابرها الا ان يشترط المبتاع وان مال المملوك لمن باعه الا ان يشترط المبتاع حديث صحيح باب لا تباع الثمار قبل بدو صلاحها وحكم الجوائب وحكم الجوائح المتفق عليه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها نهى البائع والمبتاع وفي رواية لهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو وصلاحها وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته وفي رواية لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر اكلوا ثمنه وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله يهودا حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قال ابو وفي رواية للبخاري عن ابي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز وفي رواية لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة نهى البائع تعاون مشتري وفي رواية له لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة. قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي رواية لهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع الثمرة حتى تشقح فقيل ما تشقح؟ قال تحمر وتصفار ويؤكل منها وفي رواية للبخاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه الا بالدينار والدرهم الا العرايا والجملة الاولى منها عند مسلم وفي رواية لمسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية عن بيع الثمر سنين وفي رواية لاحمد ارأيتم ان هلك التمر ايحب احدكم ان يأكل مال اخيه بالباطل وفي المتفق عليها انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه وفي رواية للبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نعى انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال ما رؤوا او يصفار وعند ابي داوود والترمذي نهى رسول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ولابن ماجة مثل مثل ولابن ماجة مثلهما وزاد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو وفي المتفق عليه عن ابي البختري قال سألت ابن عباس رضي الله عنه عنهما عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن فقال الرجل واي شيء يوزن؟ قال رجل الى جانبه به حتى يحرز ولفظ مسلم وهو رواية عند البخاري حتى يحزر واخرج مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا الثمر بالتمر واخرج مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء واخرج مسلم عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة ان يباع الزرع بالقمح واستكراء الارض بالقمح واخرج البخاري معلقا عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم. قال المبتاع انه اصاب الثمر الدمان انه اصاب الثمر الدمان. اصابه مرض اصابه قشام. عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فاما لا فلا تتبايع حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم ولفظ ابي داوود كان الناس يتبايعون الثمار قبل ان يبدو وصلاحها. فاذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع قد اصابت ثمرة دمى واصابه قشام واصابه مراد عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله ولو سلمة كالمشورة يشير بها فاما لا فلا تتبايع الثمرة حتى يبدوا صلحها لكثرة خصومتهم واختلافهم حديث صحيح واخرج ابو داوود عن عطاء قال الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر او برد او جراد او ريح او حريق عسل مقطوع واخرج ابو داوود عن يحيى ابن سعيد انه قال لا جائحة فيما اصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين حسن مقطوع واخرج ابو داود عن قال سيأتي على الناهي زمان يأتي على الناس زمان عضود يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل ان تدرك اللي يكون ضعيف واخرج ابو داوود عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن بيع النخل حتى حتى تحرز من كل عارض وان يصلي الرجل بغير حزام ضعيف الاسناد واخرج احمد ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم. اسناده صحيح على شرط الشيخين واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة حديث حسن واخرج احمد العطاء ان ابن الزبير باع ثمر ارض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر ابن عبد الله الانصاري فخرج الى المسجد في ناس ان فقال في المسجد منعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع الثمرة حتى تطيب اسناده صحيح على شرط الشيخين اخرج احمد ومالك في الموطأ عن عائشة قالت دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اي بابي وامي اني ابتعت انا وابني من فلان ثمر ما له واحصيناه وحشدناه. لا والذي اكرمك بما اكرمك به ما اصبنا منه شيئا الا شيئا نأكله في بطوننا. او نطعمه مسكينا رجاء البركة فنقصنا عليه فجئنا نستودعه ما نقصناه فحلف بالله لا يضع لنا شيئا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تألى لا اصنع خيرا اقسم يصرف هذا الرجل بانه اقسم بعدم شر الخير ثلاث مرات. قال فبلغ ذلك صاحب التمر فجاءه فقال اي بابي وامي ان شئت وضعت ما نقصوا وان شئت من رأس المال ما شئت فوضع ما نقصوا اسناده حسن واخرج احمد ومالك الموطأ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة صحيح لغيره وفي الموطأ عن زيد ابن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا اسناده صحيح وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان عمر ابن عبد العزيز قضى بوضع الجائحة وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحبة في سنبله حتى يبيض وزن الجوائح كل شيء ان كان في مبيعة بعدها هدوء الصلاة ينبغي ان قضية وزارة الجوارح توضع لوحدها باب النهي عن المزابنة والمحاقرة والمخابرة المتفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كي لا او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله وفي رواية لهما قال والمزابنة ان يبيع الثمر بكيل ان زاد فلي وان قصف علي. وزاد في رواية لمسلم وعن كل ثمر بخرص به زاد في رواية لاحمد قال ابن عمر حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها وفي المتفق عليه عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا انه اذن لهم. زاد الترمذي وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه وفي المتفق عليه عن شهر ابن ابي حثمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر. ورخص في العرية ان تباع يأكلها اهل كلها رطباء زاد مسلم وقال ذلك الربا تلك المزابنة. الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين لدى النسائي في اوله نهى النبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وفي المتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاطلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا زاد في رواية مسلم قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك. يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وفي وفي رواية لمسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة. وعن الثنيا ورخص في العرايا وفي رواية اخرى انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول فقال جابر بن عبدالله المزابنة الثمر بالتمر يقول كراء الارض وفي رواية والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك وللنساء عن بيع وعن بيع الثمر حتى يطعم الا العرايا. وفي رواية قبل ان يطعم وفي اخرى وعن بيع النخل حتى يطعم وفي رواية لابي داوود والترمذي والنسائي وعن الثنيا الا ان تعلم وفي المتفق عليها نبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اجتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل زاد مسلم والمحاقلة كراء الارض واخرجه البخاري عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة اللمسات والمنابذة والمزابنة واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وخرج مسلم عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمزابنة قال في رواية لاحمد المحاقلة وهو شراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة ونهى عن المزابنة وهو شراء الثمار بالتمر. وقال في رواية البر بالبر واخرج بدود عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال ثابت قال ثابت ابن الحجاج قلت وما المخابرة؟ قال ان تأخذ الارض بنصف او ثلث او ربع حديث صحيح واخرج النسائي عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابرة والمخابرة. وقال المخابرة بيع الثمر قبل ان يزهو والمخابرات بيع الكرم بكذا وكذا صاع حديث صحيح واخرج النسائي وابن ماجة عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. وفي رواية للنساء نهى عن كراء الارض حديث صحيح واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله فقيه ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة هي شراء الثمر بالتمر والمحاطلة اجتراء الزرع يبل حنطة واستكراء الارض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت سعيد ابن المسيب عن استكراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس بذلك باب الترخيص في العرايا فالمتفق عليه عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا وفي رواية لهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية برطب او بالتمر ولم يرخص في غيره. زاد في رواية للترمذي نهى عن والمزابنة وفيما اتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق شك داود في ذلك واخرج البخاري معلقا وقال مالك العرية ان يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص فله ان يشتريها منه بتمر وقال ابن ادريس العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد. لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل ابن ابي حثمة بالاوسق الموسقة وقال ابن اسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر كانت العرايا ان يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخص لهم ان يبيعوها بما شاءوا من التمر واخرج النسائي عن بشير ابن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها بدون صحيح واخرج ابو داوود عن عبد ربه ابن سعيد الانصاري انه قال العرية الرجل يعري النخلة واو الرجل يستثني من ما له النخلة او الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر صحيح الاسناد مقطوع واخرج ابو داوود عن ابن اسحاق قال العرايا ان يهب الرجل ان يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه فيشق عليه ان يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها صحيح والاستاذ مقطوع واخرج احمد عن جابر بن عبدالله الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذن لاصحاب العرايا ان يبيعوها بخرصها يقول تقوى الوثقين والثلاثة والاربعة اسناده حسن باب التحريم بيع الخمر. فالمتفق عليه ان عائشة قالت لما انزلت الايات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقرأهن فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر وفي رواية البخاري فقال حرمت التجارة حرمت التجارة في الخمر وفي المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ولفظ مسلم قال بلغ عمر ان سمرة باع خمرا وفيه لعن الله اليهود ولفظ النسائي وابن ماجة والدارمي ابلغ عمر ان سمرة باع خمرا قال قاتل الله سمرة الم يعلم الحديث واخرج مسلم عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا ايها الناس ان الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل وفيها امرا فمن كان عنده منها شيء فليبيعه ولينتفع به قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى حرم الخمر فمن ادركته هذه الاية وعنده منها شيء فليشرب ولا يبع. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها. في طريق المدينة فسفكوها واخرج مسلم عن عبدالرحمن ابن وعلة من اهل مصر انه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس ان رجل اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا. فسار انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساروته فقال امرته ببيعها فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها ازداد فيه رواية للدارمي اوله سألت ابن عباس عن جنود ميتة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغها دماغها طهورها وسألته عن بيع الخمر من اهل الذمة فقلت له ان لنا اعنابا وانا نتخذ منها هذه الخمور. فنبيعها من اهل الذمة فذكر الحديث واخرج الترمذي عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه اليتيم قال اهرقوه. حديث صحيح واخرج ابو داوود والداربي عن مغيرة ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير تليف ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها اسناده صحيح على شرط الشيخين واخرج احمد بن عبد الرحمن بن غن ان الداري كان يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت فجاء براوية فلما نظر اليه نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحك قال هل شعرت انها قد حرم بعدك قال يا رسول الله افلا ابيعها فانتفع بثمنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود انطلقوا الى ما حرم عليهم من شحوم البقر والغنم. فاذابوه فجعلوه ثمنا له فباعوا به ما ياكلون وان الخمر حرام وثمنها وان الخمر حرام وثمنها حرام وان الخمر حرام وثمنها حرام وان الخمر حرام وثمنها حرام وضعيف واخرج احمد عن نافع بن كيسان ان اباه اخبره انه كان يتجر بالخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانه اقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها تجارة. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئتك بشراب جيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كيسان انها قد حرمت بعدك قال افأبيعها يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها قد حرمت وحرم ثمنها. فانطلق كيسان الى الزقاق فاخذ بارجلها ثم اهرقها اساده ضعيف وفي الموطى عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن ان نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها. فقال عبدالله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والانس اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها ردس من عمل الشيطان باب تحريم بيع الميتة والخنزير والاصنام. فالمتفق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها يتلى بها السفن يدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه فثم باعوه الله البخاري قاتلهم الله لعنهم واخرج ابو داوود عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره الى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثة ان الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه وفي رواية لم يقل رأيت وقال قاتل الله اليهود. حديث صحيح واخرج احمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله ان الله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير فقيل يا رسول الله ارأيت شحوما ميتة؟ فانه يدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هي حرام ثم قال ابتلى الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها واكلوا اثمانها صحيح واسناده حسن. بارك الله فيك وفقك الله اللهم الخير جزاك الله خيرا جزاك الله خير