﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:13.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول اه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في

2
00:00:13.450 --> 00:00:39.800
اه منهج السالكين في كتاب الطلاق قال ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه هذا بيان لصيغة الطلاق وقد تقدم ان الطلاق اه له آآ صيغتين صريح وكناية آآ المقدمة التي بدأ بها المصنف رحمه الله هي بيان ان

3
00:00:40.200 --> 00:01:03.400
الطلاق يقع بكل الالفاظ الدالة عليه فكل لفظ دل عليه فانه يقع به الطلاق واللفظ هو ما تكلم به الانسان تفوه به وليس هذا اخراجا الطلاق المكتوب لان الطلاق كما انه يقع باللفظ يقع بالكتابة

4
00:01:03.700 --> 00:01:27.900
بقوله جماهير العلماء لكن المقصود ان الصيغة التي يقع بها الطلاق هي كل لفظ دل عليه سواء كان ملفوظا منطوقا او كان مكتوبا فلا فرق بين الكتابة والتلفظ في الطلاق طبعا لا فرق على الراجح

5
00:01:28.000 --> 00:01:47.600
والا من اهل العلم من يرى ان الكتابة لا يقع بها الطلاق كتابة الطلاق لا يقع بها طلاق حتى يتلفظ به وهذا خلاف ما عليه الجماهير من ان اه الطلاق كما يقع باللفظ نطقا يقع

6
00:01:47.650 --> 00:02:05.100
به كتابة قال رحمه الله من صريح هذا بيان اللي الفاظ الطلاق التي يقع بها قال من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله

7
00:02:05.250 --> 00:02:25.150
هذا بيان اللفظ الصريح اه وهو المقدم في ايقاع الطلاق ولم يحدد المؤلف رحمه الله اه الفاظا كما جرت به عادة الفقهاء  في اه كتاباتهم ان يكتبوا جملة من الالفاظ التي

8
00:02:25.400 --> 00:02:47.700
يعدونها صريحة وجملة من الالفاظ التي يعدونها كناية المؤلف لم يكتب شيئا من ذلك لان شرائح اه الطلاق وكناياته لا تنحصر بعدد ولا تتعين بلفظ مخصوص فلذلك لم يذكر هذه الامثلة بل كل لفظ

9
00:02:47.800 --> 00:03:08.150
افاد معنى الطلاق فانه على قسمين. القسم الاول ما افاد معنى الطلاق من غير احتمال فهو صريح والثاني ما افاد معنى الطلاق وغيره فهو كناية لا يقع به الطلاق الا

10
00:03:08.800 --> 00:03:24.350
مع النية او القرينة لابد فيهم النية ينضم الى اللفظ في هذه الحال لابد ان ينضم الى لفظ هذه الحال نية او قرينة نية بان ينوي بهذا اللفظ الفراق والطلاق

11
00:03:24.450 --> 00:03:45.600
او قرينة يا قرينة حال اه تفيد انه اراد بهذا الطلاق ولو لم تكن نية آآ اذا قوله رحمه الله في تعريف اللفظ الصريح لا يفهم منه سوى الطلاق اي لا يحتمل غيره

12
00:03:45.950 --> 00:04:07.050
ثم قال كلفظ الطلاق وما تصرف منه من الالفاظ وما كان مثله اي في الدلالة على حل عقد النكاح وضابط ذلك ما لا يحتمل غير معناه الصريح وما يحتمل غير معناه اي معنى الطلاق

13
00:04:07.400 --> 00:04:29.750
واما كنايته فهو محتمل الطلاق وغيره كما اه تقدم لكن قال فيه اذا نوى بها الطلاق اي هذه الالفاظ او دلت القرين على ذلك والقرينة هي كل ما يبين اللفظ ويوضح مدلوله سواء كان

14
00:04:30.600 --> 00:05:00.950
كانت القرينة مقارنة كانت القرينة سابقة كانت القرينة حالية فكلما يجلي المقصود ويبين مراد المتكلم باللفظ فانه يندرج في الكناية اه التي يقع بها الطلاق اه يترتب عليه اثاره. قال رحمه الله ويقع الطلاق منجزا

15
00:05:01.650 --> 00:05:24.550
بعد ان ذكر الصيغة ذكر ما يتعلق بالصيغة ايضا من حيث التعليق والتنجيز فقال يقع الطلاق منجزا اي معجلا من غير تعليق بان يأتي بالطلاق في صيغة جازمة كقوله انت طالق هذا منجز

16
00:05:25.250 --> 00:05:48.700
المنجز اذا هو المعجل وهو الذي يأتي بصيغة جازمة حاضرة في ايقاع الطلاق اما القسم الثاني الطلاق المعلق قال فيه المصنف رحمه الله او علقا على شرط او معلقا والتعليق

17
00:05:49.700 --> 00:06:10.500
هو ان يجعل الطلاق مقرونا شرط متى وجد الشرط؟ وجد الطلاق قال فيه المصنف رحمه الله او معلقا على شرط ومثل له بقوله كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق

18
00:06:11.200 --> 00:06:46.750
هذا تعليقه بزمان وقد يعلقه بوجود شيء آآ كما لو قال واذا كان كذا فانت طالق اذا فعلت كذا فانت طالق فهذا التعليق يبقى النكاح بحاله حتى يوجد الشرط يبقى النكاح بحاله حتى يوجد الشط ولذلك قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟ معنى هذا انه لا

19
00:06:47.100 --> 00:07:08.850
تأثير له قبل وجود الشرط والعقد بحاله اي النكاح بحاله باقيا ما دام انه آآ لم يوجد الشرط يعلم ان الطلاق على الشرط ذهب جمهور العلماء الى انه لا يملك المطلق ابطاله

20
00:07:09.550 --> 00:07:29.000
لا يملك المطلق ابطاله لا المعلق لا لا يملك ابطاله فاذا قال لزوجته مثلا اذا جاء رمضان فانت طالق ليس له ان يرجع عن هذا قبل رمضان او اذا فعلت كذا فانت طالق ليس له ان يرجع ويقول لك ان تفعلي

21
00:07:29.450 --> 00:07:46.500
ولا اوقع الطلاق. في قول الائمة الاربعة وحكاه آآ جماعة عن جماهير اهل العلم انه لا يتمكن معلق الطلاق ان يرجع عنه. فمن علق الطلاق لم يملك ابطاله ولا تغييره

22
00:07:46.600 --> 00:08:06.050
ولا تعجيله فمثلا اذا قال اذا جاء رمظان فانت طالق ليس له ان يقول لا رمظان بعيد اذا جاء رجب او اذا جاء ربيع بل هو كما علقه فان اراد ان يطلق

23
00:08:06.150 --> 00:08:25.400
فانه يطلق طلاقا مبتدأ واما ذاك الذي علقه فهو باق على تعليقه. فمتى وجد اه ما علق عليه الطلاق لزمه وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه

24
00:08:25.750 --> 00:08:48.400
الى ان الطلاق المعلق  الرجل ان يرجع ايه بابطاله لان الحق له فاذا شاء ان يبطله فله ان يبطله لكن هذا خلاف ما عليه الجماهير وشيخنا رحمه الله حكى القولين ولم يرجح

25
00:08:48.600 --> 00:09:13.650
وظاهر اه قوله الذهاب الى ما عليه الجمهور من انه اذا علق الطلاق فليس له الرجوع فيه لانه لفظ صدر فلا يملك رده كاللفظ الحاضر اذا والمنجز والمعجل ليس له ان يرجع عنه. فاذا قال انت طالق نفذ طلاقه وليس له ان يرجع

26
00:09:13.700 --> 00:09:33.650
ايه هذا ما يتصل به ما ذكره المصنف رحمه الله من مسائل المتصلة بصيغة الطلاق وتعليقه آآ تنجيزه. ثم قال رحمه الله فصل ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت له

27
00:09:33.800 --> 00:09:52.450
لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطؤها وذكر لذلك دليلا قال لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

28
00:09:52.750 --> 00:10:12.450
الطلاق كان في الجاهلية قبل الاسلام لا حد له بل يطلق الرجل ما شاء من الطلاق لو استمر هذا اه على اه ما هو عليه في اول الاسلام حتى انزل الله تعالى هذا البيان

29
00:10:13.400 --> 00:10:31.200
فحد الطلاق بثلاثة بثلاث طلقات فقال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان ثم قال فان طلقها وهذه الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

30
00:10:31.400 --> 00:10:51.950
ولذلك الاجماع منعقد على ان الطلاق من حيث العدد للحر ثلاث طلقات ليس له ان يتجاوز ذلك الى اكثر من الثلاث فاذا طلقها واستكمل طلاقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح

31
00:10:52.000 --> 00:11:09.050
زوجا غيره وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله في قوله ويملك الحر ثلاث طلقات اي له ان يطلق ثلاث طلقات وجماهير العلماء في صفات الطلاق انه لا يجمعه في مجلس واحد ولا في

32
00:11:09.200 --> 00:11:28.050
اه قول واحد بل يطلق ثلاث طلقات يكون فيها رد فيطلق ثم يرجع ثم يطلق ثم يرجع ثم يطلق اما اذا قال انت طالق بالثلاث او انت طالق ثم طالق ثم طالق او قال انت طالق ثم

33
00:11:28.300 --> 00:11:51.850
امهلها ولم يرجعها وطلق طلقة ثانية كل هذا في قول جمهور العلماء من الطلاق المبتدع الذي يدخل فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله وهو مما يتعلق بعدد الطلقات فالبدعة تكون في زمان الطلاق

34
00:11:51.900 --> 00:12:13.000
وتكون في عدده في قول الجمهور خلافا للامام الشافعي رحمه الله فانه لم يرى آآ في العدد بدعة فله ان يطلق ثلاثا سواء كان ذلك آآ في مجلس او مجالس او يطلق ثم يتبع الطلاق طلاقا اخر

35
00:12:13.250 --> 00:12:35.750
بما يظهر من مذهبه رحمه الله والذي عليه الجمهور هو الاقرب لدلالة الكتاب والسنة فان الله عز وجل بين ان الطلاق مرات وعلى احواله فصل بينه فقال الطلاق مرتان ومقتضى انه مرتان ان يكون مفرقا

36
00:12:36.800 --> 00:12:54.750
في الوقوع وقال بعد ذلك فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجة غائرة وهذه هي الطلقة الثالثة واما دلالة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم انكر على من طلق ثلاثا كما جاء في في حديث محمود ابن لبيد

37
00:12:54.800 --> 00:13:11.600
وغيره وفي حديث اه الطلاق بركانة لامرأته حيث طلق امرأته ثلاثا اه فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتسبها الا واحدة وحديث ابن عباس في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:11.800 --> 00:13:32.100
آآ وما كان عليه العمل في زمانه وزمن ابي بكر صدر من خلافة عمر انطلاق الثلاث واحدة وهذا كله يدل على انه لا يجوز في الطلاق ان يوقعه متتابعا آآ دون

39
00:13:32.150 --> 00:13:57.050
ان يراعي فيه الرد بين الطلقات ولا ان اه يوقعه مجموعا بكلمة واحدة او بكلمات في في مجلس واحد كل هذا مما يخرج عما جاءت به السنة في الطلاق فقوله هو يملك الحر ثلاث طلقات اي من حيث العدد لكن صفة هذا الايقاع

40
00:13:57.050 --> 00:14:17.050
فينبغي ان يراعي فيه ما دلت عليه النصوص من انه لا يطلق آآ الطلاق متتابعا ولا في آآ ولا يورد طلاقا على طلاق بل لا يكون هذا الطلاق الا بعد رد. قال فاذا تمت له اي تم له العدد الذي آآ

41
00:14:17.050 --> 00:14:33.350
آآ ذكره وهو قول ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اذا تمت له هذه الطلقات الثلاث اه حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره

42
00:14:33.600 --> 00:14:53.750
وذلك بنص القرآن حيث قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد اي من بعد هذه الثلاث طلقات حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها اي الزوج الاخر فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله فاحل الله العود

43
00:14:54.700 --> 00:15:16.300
الى المطلقة ثلاثا بعد ان تنكح زوجا غيره بعد ان تنكح زوجا غيره. وها المصنف رحمه الله ذكر في صفة النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثا فقال بنكاح صحيح فخرج به النكاح الفاسد

44
00:15:16.400 --> 00:15:39.050
والنكاح الباطل ويطأها فخرج به النكاح الصحيح الذي لا وطأ فيه كما لو طلقها قبل الدخول فانه اه لا تحل له بذلك  قد جاءت آآ السنة بذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة

45
00:15:39.350 --> 00:16:04.250
آآ عبدالرحمن بن الزبير آآ لما جاءته فقالت له يا رسول الله ان ان رفاعة قد طلقني وتزوجت عبد الرحمن بن زبير وانما معه مثل هدبة الثوب تشير الى انه لا قدرة له على النكاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك

46
00:16:04.250 --> 00:16:28.700
ايوا تذوقين عسيلته يعني حتى يحصل الوطء الذي به آآ يتم النكاح فدل هذا على انه لا يحل في طلاق الثلاث ان يرجع الرجل الى المرأة الا بعد وطئ فان طلقها قبل الوطئ فانها كما لو لم تتزوج لا بد من زواج ونكاح يكون فيه آآ وطأ

47
00:16:28.700 --> 00:16:50.050
بهدم الطلاق السابق فاذا حصل ما ذكر من انه اه طلقها اه بعد آآ طلقها بعد نكاح صحيح فيه وطأ فانها تعود الى الطلقات اه الى العدد السابق يملك المطلق ثلاثا

48
00:16:50.500 --> 00:17:10.000
يملك المطلق ثلاثا هذا ما يتصل المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في ما يتعلق ما يملكه الحر. وقوله رحمه الله ويملك الحر خرج به العبد فانه لا يملك هذا العدد

49
00:17:10.650 --> 00:17:36.550
اه وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء ان الرقيق لا يملك الثلاث بل اه يكون له طلقتان وليس ثمة دليل صريح بهذا الا ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاجماع الذي اجمع عليه العلماء فيما يتعلق بعدد الطلقات

50
00:17:36.600 --> 00:17:55.300
قال رحمه الله ويملك الحر ثلاث طلقات آآ وذكر بعد ذلك فان تمت له فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيرها بنكاح صحيح ويطأها. لقوله تعالى الطلاق مرتان هذا دليل على انه

51
00:17:55.300 --> 00:18:15.300
ثلاثا فان طلقها هذه الثالثة فلا تحل لهم بعدها حتى تنكح زوجا غير هذا دليل لما ذكره من انه لابد بنكاح صحيح واما فهو مأخوذ مما في الصحيحين من قصة امرأة عبدالرحمن ابن الزبير قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في

52
00:18:15.300 --> 00:18:42.850
اي مسائل الطلاق نوعان طلاق الرجع وطلاق لا رجعة فيه وهو الطلاق البائن والفرق بينهما ان الطلاق الرجعي يحل فيه للرجل رد زوجته قبل انقضاء عدتها من غير مهر ولا رضا

53
00:18:43.600 --> 00:19:04.000
لكن يشترط ان يكون الرد باحسان وللاصلاح قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ان ينتظرن ويمهلن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر ثم قال وبعولتهن

54
00:19:04.600 --> 00:19:26.100
احق بردهن في ذلك قول مبعولتهن دليل على ان حكم النكاح باق مدة العدة لانه سماه سماهم بعولا اه ثم قال وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في هذه المدة مدة التربص لكن اشترط

55
00:19:26.200 --> 00:19:49.000
ان ارادوا اصلاحها  هذا الطلاق الطلاق الرجعي الذي يحق فيه للرجل رد امرأته ما دامت في العدة وهذا الرد يشترط فيه ان يكون الاصلاح لا للمضارة ولا اه يتوقف على رضا المرأة او اذنها بل

56
00:19:49.050 --> 00:20:08.550
اه يردها ولو لم ترضى فان كانت له كارهة فلها حق طلب الطلاق عند القاضي آآ او اذا كان فسخا تطلب الفسخ لعيب او آآ لفوات شرط او آآ تطلب الخلع اذا كان لا لا سبب

57
00:20:08.550 --> 00:20:27.650
الا انها كرهته  قولنا انه ان له الحق في ردها لا يعني انه ليس لها مخرج في التخلص منه اذا كانت لا تريده لا ثمة مخارج لكن يجب عليها ان تتقي الله عز وجل والا تسأل الطلاق الا

58
00:20:27.650 --> 00:20:40.700
من بأس كما جاء في حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرأة آآ سألت طلاقها من غير ما بأس اي من غير ظرر لم ترح رائحة الجنة

59
00:20:40.800 --> 00:20:55.200
وهذا يدل على ان ذلك من كبائر الذنوب ومن عظائم الاثم قوله رحمه الله ويقع الطلاق بائنا اشارة الى النوع الثاني من الطلاق وهو الطلاق البائن. والبائن نوعان بينونة لا رجعة فيها

60
00:20:55.350 --> 00:21:15.200
الا بعد زوج وهو ما تقدم فيما اذا استكمل الطلاق الثلاث وبينونة للرجل ان يراجع شريطة ان يكون ذلك بعقد جديد. اذا النوع الثاني البينونة الصغرى وهي التي يكون التي يمكن ان يراجع الرجل

61
00:21:15.200 --> 00:21:36.400
فيها مطلقته او التي ابانها بينونة صغرى لكنها هذا لابد فيه من عقد جديد واذا قلنا لابد فيه من عقد جديد يطلب فيه كل ما يتعلق بالعقد الجديد من آآ من شروط اركان وواجبات وما وما يتصل المطلوبات

62
00:21:36.400 --> 00:22:03.050
العقد الصحيح. قال رحمه الله ويقع الطلاق بائنا ان يقع الطلاق على صفة البينونة التي لا رجعة فيها للرجل على المرأة الا بعقد جديد في اربع مسائل هذه احداها هذه احداها هذه المشار اليه الحالة السابقة وهي استكمال الطلقات الثلاث

63
00:22:03.350 --> 00:22:21.450
اذا استكمل الرجل الطلاق الثلاث هذي الحالة الاولى وهذه البينونة يسميها العلماء البينونة الكبرى وسبب تسميتها بالبينونة الكبرى انه لا رجعة فيها الا بعد نكاح صحيح يطأ فيه الزوج الجديد

64
00:22:21.450 --> 00:22:53.450
هذا النوع الاول وهذه هي المسألة الاولى من مسائل الطلاق البائر. المسألة الثانية قال واذا طلق قبل الدخول اذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول فانها تكون طلقة بائنة ومعنى طلقة بائنة اي لا حق للرجل في مراجعة المرأة الا بعقد جديد وتسمى البينونة الصغرى. اذا

65
00:22:53.450 --> 00:23:12.500
البينونة تنقسم الى قسمين بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى في صورة واحدة وهي ما اذا طلقها اخر ثلاث تطلقات فانه ليس له ان يراجع الا بعد نكاح صحيح يحصل فيه وطؤ

66
00:23:12.650 --> 00:23:26.750
اما البينونة الصغرى فلها صور منها هذا التي هذه التي ذكر مصنف وهو اذا طلق قبل الدخول. وهذا يحصل ان يطلق قبل الدخول سواء طلق طلقة او طلق طلقتين او طلق ثلاثا

67
00:23:26.800 --> 00:23:41.550
لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يخبر الله تعالى المؤمنين انهم اذا نكحوا المؤمنات

68
00:23:41.700 --> 00:24:03.250
ثم طلقوهن من قبل المسيس. اي من قبل الجماع فليس عليهن في ذلك عدة ولذلك قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فليس عليهن عدة واذا كان لا عدة عليهن فانه لا

69
00:24:03.300 --> 00:24:22.550
حق له في الرجوع لان الحق للرجل في الرجوع انما يكون في العدة لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك فان لم يكن لها عدة فانه لا حق آآ له في مراجعتها

70
00:24:22.700 --> 00:24:43.050
وآآ قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا كنا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن اه يفيد ان الطلاق الذي يحصل به البينونة هو الطلاق الوالي للنكاح فلا يصح طلاق قبل اتمام النكاح

71
00:24:43.100 --> 00:24:58.250
ولهذا يستدل بهذه الاية على ان الطلاق لا يكون الا بعد النكاح فلو طلقها قبل ان ينكحها او علق طلاقها على نكاحها علق طلاقها على نكاحها قال ان تزوجت فلانة فهي طالق

72
00:24:58.400 --> 00:25:28.350
فانه لا يقع لماذا؟ لان الطلاق لا يكون الا بعد نكاح آآ هذا ما يتصل الصورة المسألة الثانية من مسائل آآ الطلاق البائد اختلف العلماء في مسألة ما اذا خلا بها ولم ولم يجامعها

73
00:25:28.800 --> 00:25:47.200
هل اه تدخل في الاية في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اذا نكحتم المناك ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ ذهب جمهور العلماء الى ان ما ذكره الله تعالى من اسقاط العدة فما لكم عليهن من عدة تعتدون؟ لا

74
00:25:47.200 --> 00:26:10.450
يكون الا  عدم المسيس بعدم الجماع فلو خلا بها فانه لا يكون بذلك في حكم الجماع بل ليس مثبتا للعدة الا ان يجامع فان جامع ثبتت العدة وان لم يجامع ولو خلا بها

75
00:26:10.500 --> 00:26:29.950
فلا عدة واضحة اذا الجمهور مو الفقهاء اناطوا الحكم فيما يتعلق بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون في حالة واحدة

76
00:26:30.000 --> 00:26:49.500
وهي الجماع فاذا لم يجامع فليس له عدة اذا جامع له عدة طيب اذا خلا بها لا يعتبرون الخلوة في حكم الجماع هذا قول جمهور العلماء من الفقهاء المذهب الحنابلة

77
00:26:49.700 --> 00:27:11.650
يلحقون بالجماع الخلوة فيعدون الخلوة التي يتمكن فيها من الجماع كالجماع بانه تثبت به العدة. فاذا خلا بها خلوة صحيحة يتمكن فيها من ان يأتي ما يأتي الرجل امرأته فانه يثبت

78
00:27:11.950 --> 00:27:45.000
بذلك انه آآ آآ دخل بها فيكون في هذا تثبت لها العدة اذا طلقها  اه مناط الخلاف على الاية الجمهور وجمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب استدلوا بالاية ان حيث ان الاية اناطت الحكم بالمسيس. فقال تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وهنا

79
00:27:45.000 --> 00:28:02.000
لم يحصل المسيس ولم يذكر الله تعالى خلوة حتى يناط بها الحكم واما الحنابلة فسبب ذكر الخلوة هو ما جاء عن الخلفاء الراشدين الاربعة من انه اذا ارخيت الستور كان كالدخول

80
00:28:02.200 --> 00:28:27.150
كوني الطلاق اذا وقع تثبت به عدة فالحقوا بالدخول الخلوة الصحيحة التي يتمكن فيها الرجل من امرأته تمكنا تاما وهل المراد آآ بالدخول آآ ولهذا يطرح الفقهاء مسألة هل المراد بالدخول والمسيس الوطء

81
00:28:28.700 --> 00:28:50.750
ام انه اه مجرد الاستمتاع والخلوة المجمع عليه بين الفقهاء هو الجماع وما عداه محل خلاف كما تقدم فيما ذكرنا وقد افتى الخلفاء الراشدون ان من خلا بامرأة وخلوة تامة فهو كما لو وطئها

82
00:28:50.750 --> 00:29:11.350
فتجب لها فتجب عليها العدة ثم قال رحمه الله في الحالة الثالثة من الحالات التي يكون فيها الطلاق بائنا اذا كان في نكاح فاسد اذا كان في نكاح فاسد فانه يثبت بذلك

83
00:29:11.450 --> 00:29:28.250
آآ الطلاق بائنا ومعنى الطلاق بائن بائن انه لا لا حق له في مراجعتها في العدة طيب يقال كيف يكون لها عدة والنكاح فاسد قبل الجواب على هذا السؤال نحتاج ان نعرف ما هو النكاح الفاسد

84
00:29:28.450 --> 00:29:47.100
النكاح الفاسد هو النكاح الذي اختلف العلماء في صحته فصحه قوم افسده اخرون مثل النكاح بلا ولي او النكاح من دون شهود والاكتفاء بالاعلان هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء

85
00:29:47.350 --> 00:30:02.650
فمن العلماء من يصحح النكاح من غير ولي فاذا كان الزوج كفؤا يرظى مثله وهو مذهب الحنفية ولا فرق عندهم بين ان تكون المرأة بكرا او ان تكون ثيبا آآ فهذا نكاح فاسد

86
00:30:03.100 --> 00:30:29.850
على قول الجمهور لكن آآ المخرج منها ان يطلق لابد في النكاح الفاسد من ان يطلق الزوج خروجا من خلاف من صححه واذا كان لا بد ان يطلق فهم يثبتون عدة لهذا الطلاق لكن هذه العدة لا يثبت فيها للرجل

87
00:30:29.850 --> 00:30:53.750
حق الرجوع لماذا لانه فاسد واثبات آآ العدة للقول بالصحة وهي وهي فرع عن اثبات الطلاق الذي اه اوجبوه في هذا العقد الفاسد لكونه يحتمل الصحة على قول من يقول بصحته. هذا هو هذه المسألة

88
00:30:53.750 --> 00:31:13.000
ثالثا من المسائل التي ذكرها المصنف المسألة الرابعة من المسائل التي يقع فيها الطلاق بائنا اذا كان على عوظ اي اذا كان بمال تدفعه المرأة للرجل وهو الخلع فقوله اذا كان على عوض اي اذا كان

89
00:31:13.400 --> 00:31:29.350
في خلع  قوله رحمه الله اذا كان على عوظ يشمل ما اذا كان العوظ مبذولا من المرأة او من اه اجنبي كما تقدم في باب الخلع قال رحمه الله وما سوى ذلك

90
00:31:29.500 --> 00:31:52.550
اي ما سوى هذه المسائل الاربع فهو رجعي ما سوى هذه المسائل الاربع وهي ايش المسألة الاولى استكمال ثلاث طلقات والثاني ان يطلق ثلاث طلقة ان ان يطلق قبل الدخول

91
00:31:52.850 --> 00:32:08.615
الثالث ان يطلق في النكاح الفاسد. الرابع ان يكون الطلاق على عوض. هذه كلها المسائل الاربع الطلاق فيها يقع بائنا قوله فهو راجعين نتكلم عليه ان شاء الله في الدرس القادم