شوف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتابه جامع الاصول التسعة نواصل فيه ما ابتدأنا به من قراءة كتاب البيوع تظهر شعبنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن المتفق عليه عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن واخرج البخاري عن عون ابن ابي جحيفة قال رأيت ابي اشترى عبدا حجاما فامر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة واكل الربا وموكله ولعن المصور وفي رواية وكسب الامة واخرج مسلم عن رافع ابن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وفي رواية شر الكسب مهر البغي الحديث واخذ مسلم عن ابي الزبير قال سألته جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي رواية لاحمد نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية واخرج ابو داوود والنسائي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا وفي رواية لاحمد نهى عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر صحيح الاسناد واخرج الترمذي عن ابي هريرة قال لها عن ثمن الكلب الا كلب الصيد حديث حسن واخرج النسائي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشياء حرمها وثمن الكلب حديث صحيح واخرج النسائي عن جابر بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمر الكلب والسنور الا كلب صيد قال النسائي هذا منكر واخرج احمد ابنه عبد الله العلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الاهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن المياثر الارجوان اسناده ضعيف جدا واخرج احمد ابي هريرة قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وكسب البغي وثمن الكلب وقال وعسب الفحل قال وقال ابو هريرة هذه من كيسي اسناده صحيح على شرط الشيخين توجيه الشيخ في ثمن الحجام لا يقتضي الخبز لا يقتضي عند التنزه عن اولى بغير الله النبي صلى الله عليه وسلم اعطى وطيبة اجرة اخوه لكونه حج وهل يقال هذا مثلا في في البقية مثلا ثمن الكلب انه خبيث فهذا ليس حرام ولكن يتنزه منه مورد في روايات مجلس اخرى النهي وكلام عادي يبقى فيه اه الاستثناء اذا صح فوق الازهر انهم حين المخصص باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة والحصاة المتفق عليه ان ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة وزاد في رواية لمسلم اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه زاد النسائي في رواية وزعم ان الملامسة ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب اخر ولكن يلمسه لمسا واما المنابذة ان يقول انبذوا ما معي وتنبذوا ما معك ليشتري احدهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر ونحو من هذا الوصف وللنسائي ان ذلك في الليل والمتفق عليها نبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض واخرج مسلم عن ابي هريرة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر واخرج النسائي عن ابن عمر قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ونهانا رسول الله وسلم عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية حديث صحيح واخرج ابن ماجة لابن عباس قال انها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر صحيحون بما قبله وزاد عند احمد قال ايوب وفسر يحيى بيع الغرض قال ان من الغرر ضربة الغائط ضربة الغائس وبيع الغرر العبد الابق وبيع البعير الشارد وبيع الغرر ما في بطون الانعام وبيع الغرر تراب المعادن وبيع الغرر ما في ضلوع الانعام الا بكيل باب بيع المزايدة اخرجه البخاري معلقا وقال عطاء ادركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد واخرج احمد عن زيد ابن اسلم قال سمعت رجل سأل عبدالله ابن عمر عن بيع المزايدة فقال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع احدكم على بيع اخيه الا الغنائم والمواريث اسناده ضعيف باب تحريم بيع حبل الحبلة المتفق عليه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبر الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وفي رواية عند احمد زاد في اوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وقال ان اهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع واخرج النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف في حبل الحبلة ربا يكون صحيح واخرجه ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعما في دروعها الا بكيل وعن شراء العبد وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائس حديث ضعيف وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب انه قال لا ربا الا في لا ربا في وعن سعيد مسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون اناث الابل والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال اسناده صحيح باب بيوع منهي عنها تلقي الركبان وبيع حاظر اللباد والنجش والمصراة وبيع الرجل على بيع اخيه نتش هم مزايدة وفي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا ولا تصروا ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحتلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاع من تمر وفي رواية لهما ولا تسأل المرأة طلاق اختها اناءها وفي رواية لهما من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وفي رواية بالخيار ثلاثا وفي رواية لهما وان الرجل على صوم اخيه وفي رواية البخاري لا تسروا لا تصر الابل والغنم وفي رواية له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للاعرابي وفي رواية له ولا يزيدن على بيع اخيه وفي رواية لمسلم رد معها صاعا من طعام لا سمراء وفي رواية لمسلم لتلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار وفي رواية له لا يبع حاضر اللباد ولابي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي من اشترى شاة مصراتا فهو بالخيال ثلاثة ايام. ان شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء وعند ابن ماجة صاعا من تمر لا سمراء وهو متفق عليها انس ابن مالك رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر اللباد وزاد في رواية لمسلم وان كان اخاه او اباه وفي المتفق عليها ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقوا الركبان ولا يبيع حاظر اللباد قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاظر اللباد؟ قال يكون له سمسارا والمتفق عليها ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وفي المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي وسلم ان ترقى البيوع واقتصر مسلم على النهي عن التلقي وفي المتفق عليه بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط حتى يهبط بها الى السوق واختصر المسلمون على القسم الاول وللنسائي لا يبيع الرجل على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر وزاد الدارمي ولا تناجشوا. زاد في رواية لاحمد ولا يخطب احدكم او احد يخطئ ولا يخطب احدكم او احد على خطبة اخيه حتى يترك الخاطب الاول او يأذنه في خطب وزاد في رواية ونهى عن بيع حبر الحبلة ونهى عن المزابنة واخرج البخاري عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد واخرج مسلم عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ان تتلقى السلع ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي واخرج مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر العباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض واخرج البخاري معلقا وكره عمران ابن حصين بيعه السلاح في الفتنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار ورخص فيه عطاء اي بيع حاضر اللباد وكرهه شراء الحاضر للبادئ بالسمسرة ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري وقال ابراهيم ان العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء واخرج النسائي عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا باع احدكم الشاة او اللقحة فلا يحف الهاء الاليفون صحيح واخرج النسائي عن نافعا عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النجش والتلقي وان يبيع حاضر اللباد ادي يكون صحيح واخرج ابو دودو وابن ماجة عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابداع محفلة فهو بالخيار ثلاثة ايام فان ردها رد معها مثل او مثلي لبنها قمحا ايه ضعيف واخرج ابو داوود عن سالم المكي ان اعرابيا حدثه انه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد ولكن اذهب الى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى امرك وانهاك ضعيف الاسناد واخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن مسعود قال اشهد على الصادق المصدوق ابي القاسم صلى الله عليه وسلم انه حدثنا قال بيع المحفلات خلابة ولا تحل الخلابة لمسلم حديث ضعيف واخرج احمد عن سالم ابن ابي امية ابي النظر قال جلس الي شيخ من بني تميم في مسجد البصرة ومعه صحيفة له في يده في زمان الحجاج فقال لي يا عبد الله اترى هذا الكتاب مغنيا عني شيئا عند هذا السلطان قال فقلت وما هذا الكتاب قال هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لنا الا يتعدى علينا في صدقاتنا. قال فقلت لا والله ما اظن ان يغني عنك شيئا وكيف كان شأن هذا الكتاب قال قدمت المدينة مع ابي وانا غلام شاب بابل لنا نبيعها وكان ابي صديقا لطلحة بن عبيد الله التيمي فنزلنا عليه فقال له ابي اخرج معي فبع لي ابلي هذه قال فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يبيع حاضر لبعد ولكن ساخرج معك فاجلس وتعرض ابلك فاذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك امرتك ببيعه قال فخرجنا الى السوق فوقفنا ظهرنا وجلس طلحة قريبا فساومنا الرجال حتى اذا اعطانا رجل ما نرضى قال له ابي ابايعه؟ قال نعم. رضيت لكم وفاءه فبايعناه فلما قبضنا ما لنا وفرغنا من حاجتنا قال ابي لطلحة خذ لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الا يتعدى علينا في صدقاتنا قال فقال هذا لكم ولكل مسلم قال على ذلك اني احب ان يكون عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فخرج حتى جاء بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا الرجل من اهل البادية صديق لنا. وقد احب ان تكتب له كتابا لا يتعدى عليه في صدقته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له ولكل مسلم قال يا رسول الله اني قد احب ان يكون عندي منك كتاب على ذلك قال فكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب اسناده حسن واخرج احمد عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرار اسناده ضعيف واخرج احمد ابن عبد الله ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. قال اسود قال شريك قال سمات الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا وكذا وهو بنقد بكذا وكذا صحيح لغيره هذا اجتهاد منهم فيها والتفسير يعني قالو اربعة معاني هذا احد اخرج احمد عن ابن ابي ليلى عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى جلب ولا يبع حاضر لباد ومن اشتراشاتا مصراتا او ناقة قال شعبة انما قال ناقة مرة واحدة فهو فيها باخر النظرين اذا هو حلب ان ردها رد معها صاعا من طعام قال حكم او قال صاع من تمر اسناده صحيح واخرج احمد عن سمرة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى الاجلاب حتى تبلغ الاسواق او يبيع حاضر لباد صحيح لغيره واخرج احمد الحكيم ابن ابي يزيد عن ابيه قال حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض. فاذا استنصح احد اخاه فلينصحوا حديث صحيح لغيره وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم مرسل رجاله ثقات وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب قال الباب وفي موطأ عن سعيد المسيبي قال من ميسر اهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين وفي الموطأ عن سيد المسيب قال نهي عن بيع الحيوان باللحم الاحاديث السابقة قال لي يدخل فيها مثلا يكون في مثلا بعض الاسواق ويكون هناك بعض الناس يخرج خارج السوق ويتلقى القادمين للبيع ودخولهم للسوء اسابيعها في السوق لابن حبسوك هم يعني سيدخلون به يمكن للسوق لكن يعطونه السلف في البداية يغبرونه وصلاة يعني ما يجوز فعله من يتلقون السلع ليبيعوها في السوق خف الى اه باب الشروط في البيع وامر العرف المتفق عليه عن جابر ابن عبد الله رضي عن جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل له قد اعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثل ليس يسير مثله ثم قال بعنيه باوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه باوقية تبعته فاستثنيت حملانه الى اهلي فلما قدمنا اتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت وارسل على اثري قال ما كنت لاخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك وفي رواية لهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على ناضح لنا قد اعيى فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عي قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الابل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير. قد اصابته بركتك قال افتبيع؟ قال افتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره. قال فقلت نعم. قال فبعنيه فبعته اياه على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله اني عروس فاستأذنته فاذن لي فتقدمت الناس الى المدينة حتى اتيت المدينة فلاقيني خالي فسألني عن البعير فاخبرته بما صنعت فيه فلامني. قال وقد كان رسول الله وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا ام ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا فقال هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان اتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن تزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فاعطاني ثمنه ورده علي وفي رواية لهما فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقظه وزده وفي رواية لهما جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. وفيها من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة وان شرط مائة مرة شرط الله احق واوثق اعطاه اربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبدالله زاد في رواية لهما واللفظ لمسلم قال فكان في كيس لي فاخ فاخذه اهل الشام يوم الحرة وفي رواية لهما ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك وفي رواية للبخاري فانطلقت حتى وليت فقال ادعو لي جابر قلت الان يرد علي الجمل ولم يكن شيء ابغض الي منه. قال خذ جمالك ولك ثمنه وفي رواية له قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت اليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط فقلت هذا جملك فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك وفي رواية لمسلم ثم قال بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه. قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله. قال لا بل بعنيه. قال قلت فان لرجل علي اوقية ذهب فهو لك بها قال قد اخذته فتبلغ عليه الى المدينة وذكر البخاري الروايات المعلقة الاتية المتعلقة بالحديث وقال شعبة عم مغيرة عن عامر عن جابر افقرني رسول الله وسلم ظهره الى المدينة وقال اسحاق عن جرير عن المغيرة فبعته على ان لي فقار ظهره حتى ابلغ المدينة وقال عطاء وغيره لك ظهره الى المدينة. وقال محمد بن المنتذر عن جابر شرط ظهره الى المدينة. وقال زيد ابن اسلم عن جابر لك ظهره حتى ترجع. وقال ابو الزبير عن جابر افقرناك ظهره الى المدينة. وقال الاعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه الى اهلك قال عبيد الله بن اسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد ابن اسلم عن جابر وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر اخذته باربعة دنانير وقائل الاعمش عن سالم عن جابر اوقية ذهب. وقال ابو اسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داوود بن قيس بن عبيد الله بن مقسم عن جابر تراه بطريق تبوك احسبه قال باربع اواق وقال ابو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وفي الوتر النسائي تبعته وكانت لي اليه حاجة شديدة وفي اخرى فاعطاني ثمن الجمل والجمل وسهما مع الناس وفي اخرى فقال صلى الله عليه وسلم اتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك ولفظ ابن ماجة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال لي اتبيعنا ضحك هذا بدينار والله يغفر لك قلت يا رسول الله هو ناظحكم اذا اتيت المدينة قال فتبيعه بدينارين والله يغفر لك. قال فما زال يزيدني دينارا دينارا ويقول مكان كل دينار والله ويغفر لك حتى بلغ عشرين دينارا فلما اتيت المدينة اخذت برأس ناضح فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال اعطه من الغنيمة عشرين نرى وقال انطلق بناظحك فاذهب به الى اهلك ولابي داوود والنسائي كالي على النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني وللنساء لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا بميزان فوزن لي فوزن لي وزادني وللدارم وزن له دراهم فارجحها زاد في رواية لاحمد قال قال اما انا لو قد جئنا صرارا امرنا بجزور فنحرت واقمنا عليها يومنا ذلك وسمعنا بنا فنفضت نمارقها قال قلت والله يا رسول الله ما لنا من نمارق؟ قال انها ستكون قاعدة انه اذا وقع الاختلاف اقترح الكل اذا لم يكن هناك مرجح وتحديد القيمة لا يترتب عليه نعم وفي المتفق عليه ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت البريرة فقالت اني كاتبت اهلي على اني كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعنيني فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة اعتقك فعلت ويكون ولاؤك لي الله فقالت عائشة ان احب اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة واعتقك فعلت ويكون ولاءك لي. فذهبت الى اهلها فابوا ذلك عليها فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم. فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فاخبرته فقال خذيها فاعتقيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق قالت عائشة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فما بال فما بال رجال منكم يشترطون شروط بل ليست في كتاب الله فايما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط فقظاء الله احق وشرط الله اوثق ما بال رجال منكم يقول احدهم اعتق يا فلان ولي الولاء انما الولاء لمن اعتق وفي رواية معلقة للبخاري وعليها خمسة اواق نجمت عليها في خمس سنين. وفي رواية له عن ايمن قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت كنت لعتبة ابن ابي لهب ومات وورثني بنوه وانهم باعوني من ابن وانهم باعوني من ابن ابي عمرو فاعتقني ابن ابي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني. قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك. فسمع بذلك النبي او بلغه فذكر لعائشة فذكر عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاءوا فاشترتها عائشة فاعتقتها واشترط اهلها الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وان اشترطوا مائة شرط ولابي داوود ما بال رجال يقول احدهم اعتق يا فلان والولاء لي انما الولاء لمن اعتق وللترمذي فانما الولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة وزاد النسائي في رواية فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها وكان عبدا. فاختارت نفسها قال عروة فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج البخاري معلقا وقال عمر ان مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت اخرج البخاري معلقا وقال جابر ابن عبد الله في المكاتب شروطهم بينهم وقال ابن عمر او عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة شرط واخرج البخاري معلقا وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه ارحل ركابك فان لم ارحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقال ايوب عن ابن سيرين ان رجلا باع طعاما وقال ان لم اتك الاربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ. فقال شريح للمشتري انت اخلفت فقضى عليه واخرج البخاري معلقا وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم وقال عبدالوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة باحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا قال ابن حجر اي لا بأس ان يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلا كل عشرة منه باحد عشر فيكون رأس المال عشرة والربح دينار واقترى الحسن من عبدالله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة اخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث اليه بنصف درهم وخرجت الترمذي وابن ماجة عن عبدالمجيد بن وهب قال قائل العداء ابن خالد ابن هودة الا اقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فاخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا لا خبثة بيع المسلم المسلم حديث حسن واخرج ابو داوود عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط المبتع الاثنين صحيح واخرج الترمذي عن عن جابر قال استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاشترى مني بعيرا فجعل لي ظهره حتى اقدم المدينة فلما قدمت اتيته بالبعير فدفعته اليه وامر لي بالثمن ثم انصرفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني. قال قلت قد بدا له قال فلما اتيته دفع الي البعير وقال هو لك فمررت برجل من اليهود فاخبرته قال فجعل يعجب قال فقال اشترى منك البعير ودفع اليك الثمن ووهبه لك قال قلت نعم اسناده صحيح على شرط مسلم واخرج احمد عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر في غزوة تبوك قال وقد اعيا بعيري فقال ما شأنك يا جابر فقلت بعيري قد رزم قال فاتاه من قبل عجزه فدعاها فدعا وزجره. قال فلم يزل يقدم الابل قال فاتى عليه فقال ما فعل البعير قلت ما زال يقدمها. قال بكم اخذته؟ فقلت بثلاثة عشر دينارا قال فبعني بالثمن ولك ظهره الى المدينة. قلت نعم. قال فلما قدمت المدينة خطمته ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني الثمن اعطاني البعير صحيح واسناده ضعيف زاد في رواية فخرج فجعل يطيف به ويقول نعم الجمل جملي واخرج احمد حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرط لاخيه شرطا لا يريد ان يفي له به فهو كالمدلي جاره الى غير مناعته فين اسناده ضعيف وفي الموطأ الربيعة بن عبدالرحمن ان القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه وفي الموطن عبد الله بن ابي بكر ان جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافرق باربعة الاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا اسناده منقطع وفي الموطى عن ابي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن حارثة ان امه عمرة بنت عبدالرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها باب ما جاء في الاسواق نعم نسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين