﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.050
السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:19.400 --> 00:00:39.950
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

3
00:00:41.300 --> 00:01:19.000
قال الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في سننه في كتاب الزكاة بعض زكاة الورقية ذهبي. ورق والذهب المعروف وقد يعبر  الذي يكون اول همه واو اي نعم  يهدفون الواو ويعوضون عنها لعله من هذا الباب

4
00:01:19.100 --> 00:01:43.900
لكنه قد يكون زكاة الورق والذهب والذهب الاحاديث مشهورة قال قد حدثنا علي ابن حبيبنا محمد التنافسي قال حدثنا وكيع بن سفيان وهو الثوري عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي

5
00:01:44.000 --> 00:02:02.000
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا ربع العشري ربع العشر من كل اربعين درهما درهما اني عفوت

6
00:02:02.100 --> 00:02:27.700
صدقة الخالي والرقيق هذا الحديث اسناده فيه الحارث هو عبدالله حارس بن عبدالله الاعور وهو ضعيف الا ان الحديث له طرق وقد جاء ما يتعلق بصدقة الخيل ايضا انه ليس بالخير صدقة وليس بالرقيق صدقة

7
00:02:28.100 --> 00:02:50.350
ليس على المسلم بارضه ولا فرسه صدقة الحديث ان شاء الله ساحة من طريق اخر ويكون هذا حسنا لغيره ولكن حتى ربع العشر من كل اربعين درهما درهما. نعم ومع اصول المال الى نصاب

8
00:02:50.750 --> 00:03:11.950
ثم قال حدثنا بكر بن خلف ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله عبيد الله بن موسى العبثي قال اخبرنا ابراهيم ابن اسماعيل ابراهيم ابن اسماعيل ابن مجمع ابن جارية ضعيف

9
00:03:12.100 --> 00:03:27.700
عن عبدالله بن عاقب بن عبدالله بن عمر عبدالله بن عاقب بن عبدالله بن عمر مستور الحال عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين

10
00:03:27.750 --> 00:03:53.100
دينارا فصاعدا نصف دينار. من كل عشرين دينارا وساعدا نصف دينار. ومن الاربعين دينارا دينار واحد من اربعين دينارا دينار  الاوقات الظاهرة يعني هل اذا بلغ النساء ويؤخذ منه من كل عشرين فقد ولو لم يبلغوا النساء

11
00:03:53.400 --> 00:04:20.950
لانه اذا بلغ النسب هو ما نسعى به الذهب والفضة  الذي يساوي قالوا انه خمسة وثمانين  والفضة اكثر من هذا وعلى كل حال من اربعين دينارا واربعين دينارا دينارا وهو موافق للاحاديث السابقة

12
00:04:21.000 --> 00:04:56.650
كذلك حديث آآ يعني بنصف دينار يكون لان في اربعين دينارا دينار بكونوا نص دينار. بعد ما يصلوا يعني هذا كأنه الاوقاف الدينار والدرهم قد تحاسب وله طرق كثيرة بعضها ضعيفة وبعضها حسنة. والحديث يكون معناه ان الوقص هو الذي يكون بين

13
00:04:56.650 --> 00:05:25.650
الناقص في بعض الاحيان التي هي الزكاة لا يكون في الاوقات شهيد لكنه بالدرهم والدينار يكون فيه ما بين على حسابه ما زاد عليه ربعا ويكون على حسابه يطلب منه اخراجه. ومن نصف دينار دينار لانه في اربعين

14
00:05:25.650 --> 00:05:51.850
اربعين درهم في كل عشرين دينارا وصائد النصف دينار. لانه في الاربعين دينار واحد وظهر ان الاوقاف في الذهب والفضة يكون لها حساب خاص ما الاصل نعم من استفاد باب من استفاد مالا قال حدثنا نصر بن علي الجهنمي

15
00:05:52.200 --> 00:06:17.100
الشجاع ابن الوليد جاء ابن الوليد السكوني ثقة قال حدثنا حارثة ابن محمد هو حارثة ابن محمد ابن الرجال ضعيف الحفظ انا عمرة انا عائشة رضي الله عنها قالت فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

16
00:06:17.150 --> 00:06:40.000
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. وهذا الحديث طرقه له طرق كثيرة وجمع الشيخ الالباني رحمه الله طرق الجزيرة وهي لا شك فيها لا زكاة في مال المال نكرة

17
00:06:40.400 --> 00:06:57.200
فاذا لكنه جاء برواية من استفاد مالا فلا زكاة فيه الا اذا حال عليه الحول هنا تأتي من استفاد مالا او لا زكاة في مال الذي يسمى المال المستفاد الظاهر

18
00:06:57.600 --> 00:07:18.500
لكن اذا كان اصل المال تجارة وبنماء من الاصل المالي ولو جاء قبل حولان اذا اذا اخرج المال في رمضان مصر اذا اخرج زكاة ما له في رمضان وما قبل

19
00:07:18.500 --> 00:07:38.500
قد ربح يكون تابعا له. لكنه اذا جاء له مارس اخر من جهة اخرى. ويكون تكون كانت ابل ثم اشترى غنما ثم اشترى يعني او اي والد للتجارة ولا يكون الا له حول خاص

20
00:07:38.500 --> 00:08:09.350
ولا يقال ان المال الذي من قبله في التجارة هي تجارة البهائم وتجارة او تجارة الغيار وغيرها وكل واحد له الناس حوله نعم واضح ما يساوي قيمة الدراهم والدنانير لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

21
00:08:09.600 --> 00:08:34.350
ولذلك نجد فتاوى على ائمة رحمة الله وعلماءنا انه اذا كان الانسان عنده آآ   اذا كان الانسان من اراد رئيس الدولة الى راد واذا كان حالها ليلعون في العام الماضي بقي في رمضان عنده عشر الاف

22
00:08:34.500 --> 00:09:04.500
ثم في شوال ثم ثم ما بقي. فهل يكون لكل شهر يخرج الزكاة؟ قالوا لكنه اذا جا على كل متابعا ما حسن الاجابة عن الراتب في رجب ويكون تابعا لما بقي قبل سنة. هذا هذا مما افتى به العلماء رحمة الله عليهم احياء وامواتا

23
00:09:06.850 --> 00:09:41.350
وفيه الزكاة. من الاموال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا ابو اسامة ابو حماد ابن اسامة ان شاء الله حدثني الوليد ابن كثير الوليد ابن كثير وهو الفرشي المقزومي

24
00:09:41.750 --> 00:10:00.100
ثقة عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ساسعة هو اصله على ما ذكره المحمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن هذه صاصا الانصاري ثقة

25
00:10:00.250 --> 00:10:23.900
عن يحيى ابن عمارة. على الانسان ثقة ابو عباد ابن التميم ابن غزية ايضا ثقة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة اوساق من التمر

26
00:10:24.700 --> 00:10:45.550
ولا فيما دون خمس اواق ولا فيما دون خمس من الابل. نعم. لكل من هذه الاشياء الثلاثة المخرج منها الزكاة لا صدقة فيما دون خمسة اوساق من الثمر والوسخ ستون ساعا

27
00:10:45.700 --> 00:11:21.800
على ما ينذر السلام عليكم الله يسلمك  طيب طيب السلام عليكم لا صدقة فيما دون خمسة اوساخ ولا فيما دون خمسة اعوام من صدقة. الاوقية كم درهما  الاوقية اربعين دينار واربعين درهم

28
00:11:21.850 --> 00:11:45.100
نعم درهم درهم درهم ولا فيما دون خمس من الابل وخمسة يعني مجموعة فلا اقل من هذا لكن من تمر ومن الذهب من الفضة يكون من جنسها اما فيما خمسة او فيما دون

29
00:11:45.100 --> 00:11:58.450
من الابل خمس من الابل كم يكون لا يخرج من الابل بل يخرج منه الشاة كما تأتي الروايات ثم قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا وكيع عن محمد بن مسلم

30
00:11:59.250 --> 00:12:22.900
محمد ابن مسلم ابن سوسن الطايفي. نعم ابن سوسن سوسن ما هو تعرفون سوسن خصوصا اه اسم الزهراء ولعلأ في التايم من قديم كانت تكون هزه الزروف وكذا نعم ابن سوسن محمد ابن مسلم ابن سوسن الطائفي

31
00:12:23.100 --> 00:12:44.700
قالوا انه صدوق الا انه يخطئ من حفظه. هذه من المشاكل التي لطالب العلم ينبغي ان يكون ان شاء الله اذا كان العلماء اختاروا الصحيح ولكن يعني صعب ان يكون الانسان

32
00:12:44.900 --> 00:13:03.950
يجد في كثير من الاحيان الان صدوق يختم الهفضي ولذلك نجد الحمد لله ببعض اسانيد الائمة حدثني من حفظ حدثني من كتابه حدثني كذا. نعم العلماء فرقوا جزاهم الله خير بالتعب شديد

33
00:13:04.050 --> 00:13:22.250
روعة من قبل الحفظ بعربة من بعد ضعف الحفظ اول ما روى عن كتاب ما رواه من حفظ اه يخطئ من حفظه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:13:22.250 --> 00:13:45.550
ليس فيما دون خمس زود صدقة. وليس بما دون خمسة الاف دون صدقة وليس بما دون خمسة او سبعة صدقة هنا اه اخرجه الامام مسلم وهذا الحديث اخرج من طريق ابن وهب عن عياض ابن عبد الله

35
00:13:45.650 --> 00:14:03.550
عن عمرو ابن الدينار فيكون قد تابع لولا نجد انه هل روى من كتابه ام روى من حفظه واذا قال يخطئ من حفظه كانه يشير الامام المتكلم فيه ان له كتابا ايضا

36
00:14:03.900 --> 00:14:23.900
نعم. ويفرق بين او يخطئ ولم يكن له كتاب. ايضا هذا من جملة الملاحظات من ائمتنا رحمة الله فهنا عياذا بالله ثقة ان شاء الله ويكون الحديث صحيحا وله طرق اخرى ايضا نعم

37
00:14:25.100 --> 00:14:40.500
عن اياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه هذا في مسلم وليس ليس بما دون خمسة زواج صدقة. زواج من الابل. وجماعة وخمس عشر كلها زودا ربما

38
00:14:40.650 --> 00:15:10.000
نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن يحيى سعيد بن منصور صاحب السنن انه قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا. اسماعيل ابن زكريا. نعم  نعم لكنه كان يخطئ قليلا. انا انا حجاج ابن دينار هو الاشجعي ثقة

39
00:15:10.100 --> 00:15:35.600
انا الحكم هو ابن قتيبة الكندي حجية ابن عدي حجية ابن عدي ابو الزعراء الكندي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان عباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الصدقة قبل ان تحل ورخص في ذلك

40
00:15:35.600 --> 00:16:08.350
رخص له في ذلك صلى الله عليه وسلم الحديث في الاسناد في حجاج ابن دينار الاشجعي ثقة حجية ايضا واخرجه ايضا  ابو داوود من طريق اخر سعيد ابن ابي سعيد

41
00:16:08.700 --> 00:16:37.250
وايضا الامام احمد رحمه الله ايضا عن علي بن ابي طالب ويكون الحديث ان شاء الله سريا هو كما فصل شيخنا في  ثم قال تعجيل صدقته نعم. فهذا ما ينبغي ان يكون فيه خلاف ان شاء الله. لكنه جاء منقولا عن بعض الائمة

42
00:16:37.550 --> 00:16:58.700
قالوا انه لا يجوز تأجيل قبل ان تحل قبل ان تحل قبل ان يحول عليها عليه الحال على المال  قبل ان يحول عليه الحول. وهو اذا كان في رمضان يخرج في شعبان يخرج فاراد ان يخرج قبل ان يهول في رجب في

43
00:16:59.300 --> 00:17:21.500
اي وقت قبل حوالين الحول وقالوا ان هذا لا يجوز قياس  قالوا القياس انه مثل الصلاة والصلاة والزكاة قليلان ولا تجوز الصلاة قبل الوقت وكذلك الصدقة لا تجوز حول الوقت

44
00:17:21.850 --> 00:17:41.800
هكذا قالوا والله اعلم لكن سأل العباس في تاجر صدقته والبخاري دعا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استعجل صدقته وتعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض الصحابة الى

45
00:17:42.050 --> 00:18:09.100
جمع الصدقة جميل واباس رضي الله عنه ومنعود فارس خالد جاء الساعي وقال يا رسول الله انا ابن عباس وابن جميل وخالد الصدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما عباس فعلي

46
00:18:09.500 --> 00:18:36.550
وفي رواية اخذنا منه عام الاول واما ابن جميل فهو ابن جميل الا انه كان غنيا واغناه الله واما خالد وانكم تظلمونها خالدا فقد احتبس اذرعه واعبده وفي رواية اخرى اعتده كلها في سبيل الله تعالى

47
00:18:36.750 --> 00:18:59.650
كله في سبيل الله. كل هذا يدل على جواز تعجيل الصدقة والقياس هنا مع الناس ليس له  ثم بعد ذلكم باعوا ما يقال عند اخراج الزكاة باب ما يقال عند اخراج زكاته. يعني يقول

48
00:18:59.650 --> 00:19:25.650
الانسان المخرج الزكاة الدليل الحديث يدل على معنى اخر بعض ما يقال من قبل السعي وجامع الصدقة الظاهر. وما يقوله الساعي اذا اوتي به مال الصدقة حدثنا علي ابن محمد انه قال حدثنا وكيع

49
00:19:25.700 --> 00:19:49.750
شعبة عن عمرو بن مرة المرادي الثقة البخاري شعبة ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرجل اي رجل يقتل الرجل العام للعهد الذي يأتي بالصدقة يعني وليس انه رجل

50
00:19:49.750 --> 00:20:08.600
اذا اتاه الرجل العهد الذهني بصدقة ماله صلى عليه صلى الله عليه وسلم واتيته يقول عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال واعطيته بصدقة ما لي وقال اللهم صل على اله ابي اوبا

51
00:20:08.600 --> 00:20:31.500
والصلاة هنا لا شد فيها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة من الله عز وجل للذي دعا له وهذا تأويل قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم ان صلاتك

52
00:20:31.550 --> 00:20:51.250
وطن لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ يدعو لهم على ما امر الله تبارك وتعالى وكل من يكون ساعيا وهو مكلف ان يدعو لهم. ان يدعو لهم. ودل هذا على انه قد يكون

53
00:20:51.250 --> 00:21:15.100
اذا كان انسان يعني السعيدة قصر بهذا وقد قصر في عقد كبير جدا. لان دعوة اخر دعوة اخيك اجدر ان يقبل اه اسرع ما يقبل اللهم صلي على محمد على ال ابي اوفى

54
00:21:15.800 --> 00:21:34.100
اتيت يقول اتيته بصدق ما صدق ماله فقال اللهم صل على ال ابي على ابي اوفى عبد الله وال ابي اوبا يعني عبد الله ابن ابي اوفى وقد يكون واحد ويقال له ال وقد يكون له

55
00:21:34.100 --> 00:22:00.600
نعم. وهذا لما ذكره قال ابن حجر رحمه الله يعني الان يطلق على ذات الشيء كما في قوله تعالى نعم آآ اي نعم شخص واحد في قوله تعالى قد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا

56
00:22:00.600 --> 00:22:30.800
لقد اوتيت مزمارا من مزاميره   ابو موسى ابو موسى العسري نعم لقد اوتيت يا رسول الله وعلمت انك تسمع قراءتي لحضرت لك تحذيرا نعم فعلى كل حال هذا مما يعني ينبغي الا يتركه. لان الله امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ادى

57
00:22:30.800 --> 00:22:57.600
هذا الواجب ويجب على من قام يؤتى به عند الصدقة فيدعو لهم ثم قال الحرم انه قال حدثنا الوليد ابن مسلم وادي ابن سعيد الحرامي في بعض المسلم يعني يدلس وتدريس التسوية عن البختري

58
00:22:57.750 --> 00:23:19.250
ابن عبيدة مقتل ابن عبيد ابن سلمان ضعيف عن ابيه سلمان التابعي. نعم. عبيد بن سلمان الطابخي اه مجهول عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الزكاة

59
00:23:19.450 --> 00:23:41.600
ولا تنسوا ثوابها. ان تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. يعني في هذا الحديث يعني هذا هو مناسب او موافق ما يقال عند اخراج الزكاة ويكون كانه مخاطب اول شيء الشخص الذي يخرجه

60
00:23:42.500 --> 00:24:07.600
زكاته ويده اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما الحقيقة ان هذا جعلوه ضعيفا جدا او موضوع ولا الذي يظهر به انه ضعيف فقط واما ما انا الدعاء للقبول من مخرج الزكاة. وهذا مشروع في كل ما ينفق وكل ما

61
00:24:07.600 --> 00:24:32.300
وابراهيم عليه السلام كان يبني واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يسر عليه ان شاء الله الدعاء. والانسان لا يأخذه الغرور لانه آآ قد انفق في سبيل الله كذا وكذا. ربما داخلت نية سيئة او دخل فيها شيء من الرياء او كذا

62
00:24:32.300 --> 00:24:52.300
قد يكون يبطل عمله ولذلك ينبغي للانسان ان يتوب الى الله تبارك وتعالى. ويرجو رحمته ويدعو القبول لان مهما كان اذا لم يكن ينال القبول ويا ويل من انفق المال ولم يصل

63
00:24:52.300 --> 00:25:15.500
الى القبول ولم يجد ثوابه وخسر الدنيا والاخرة. نعم ولا تجعلها مبرما مع مصادقات ديال انه قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي الامام قال حدثنا سليمان ابن كثير

64
00:25:15.850 --> 00:25:48.100
سند وابديت ثقة ابن شهاب سالم ابن عبد الله ثاني عبد الله ابن عمر عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاته قبل ان يتوفاه الله. فوجدته اقرأني سالم كتابا

65
00:25:48.100 --> 00:26:11.400
نعم هذا هو واين وجد سالم لم آآ لم يكن حاضرا عند الكتابة لكنه وجادة اثاركم من العلم هذه من طريق العلم وخاصة الكتاب وقد يكون اقوى من الحفظ كما هو معروف

66
00:26:11.700 --> 00:26:29.600
ويكون يعني وجادة وليس نادى الصحيح اقرأني سالم يقول ابن شهاب ختاما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاته قبل ان يتوفاه الله فوجدت فيه في خمس من الابل سنة شاة وفي

67
00:26:29.600 --> 00:27:05.200
شاب تاني وفي خمس عشرة ثلاث شياه. وفي عشرين اربع اشياء انا عصام كل خمسة وفي خمس وعشرين بنت مخاد كم سنه   الثانية دخلت بنت مخازن. بنت مخازن الى خمس وثلاثين وخمس وثلاثين هذه من عشرين الى من خمسة وعشرين

68
00:27:05.250 --> 00:27:20.800
عشرة من وسط او تسعة ليس في هذه يسمونه اوقاص الذي بين فريضتين وهل بهما شيء ليس فيهما شيء لو كان هناك وفي كل خمس آآ ساعات يعني يكون على الاقل

69
00:27:20.800 --> 00:27:43.900
ايضا ما بدي مقعد لكنه لا انما هو الى خمس وثلاثين كلها من دون مخالب اه فان لم توجد بنت مخازن فابن لبون. ابن لبون التي الذي دخل في السنة الثالثة واكمل

70
00:27:44.500 --> 00:28:12.200
السنتين فابن لابون ذكر وان زادت على خمس وثلاثين واحدة وفيها بنت لبون. ابن لابون وبنت لابون. انظروا فالانثى لها قيمتها اكثر والله اعلم في المعاهم التي تلد تنتج. فان زادت الى خمس وثلاثين واحدة ففيها

71
00:28:12.200 --> 00:28:41.000
الى خمس واربعين وان زادت على خمسة واربعين واحدة ففيها حقا التي دخلت في السنة الرابعة وجاءت في بعض الروايات تفسيرها من داخل الرواية نفسها من جملة الحديث تروقت وفيها حقة تروقة جمله الذي يضربها بالفحل

72
00:28:41.250 --> 00:29:08.950
وفي احقة الى ستين دخلت في الخامسة الى خمس وسبعين وان زادت على خمس وسبعين واحدة وبها ابنة لبون الى تسعين. وان زادت على تسعين واحدة وان زادت على تسعين واحدا ففيها عقبان الى عشرين او مئة فاذا كثرت

73
00:29:09.500 --> 00:29:36.000
اكثر من مئة ففي كل خمسين حكمة وفي كل اربعين بنت لبن اه ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عقيل  محمد ابن عقيل ابن خويلد ابن الزابوري ايضا وصف بانه يخطئ اذا روى من حفظه

74
00:29:36.450 --> 00:30:01.000
انا حبس ابن عبد الله عن سيدنا عبد الله ابن داود السلمي  حدثنا إبراهيم وهذا من رجال البخاري وغيره ثقة يضرب يد ببعض الروايات الغريبة انا عمري ابن يحيى ابن عمارة

75
00:30:01.500 --> 00:30:24.100
عمرو ابن يحيى ابن عمارة  نعم الانصاري  عن ابيه يحيى ابن عمارة ابن ابي الحسن ثقة عن ابيه نعم سيدنا الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:30:24.450 --> 00:30:43.700
ليس فيما دون خمس من الابل صدقة ولا في الاربع شيء. فاذا بلغت خمس البقية شاة الى ان تبلغ تسعا الى ان تبلغ اربع شهداء فاذا بلغت خمس عشرة وفيها ثلاث شياه الى ان تبلغ التسع عشرة

77
00:30:43.700 --> 00:31:07.150
الهدية تفسير اكثر واذا بلغت خمسة عشرة ثلاث شياه الى ان تبلغ التسع عشرة. فاذا بلغت عشرين ففيها اربع اشياء الى ان تبلغ اربعون واذا بررت خمسة وعشرين ففيها بده مخاض الى خمس وثلاثين وان لم تكن ضد مخاض فابن لبون ذكر

78
00:31:07.150 --> 00:31:27.950
فان زادت بعيرا ففيها بنت لبون يعني اذا صارت ستة وثلاثين الى ان تبلغ خمسة واربعين وان زادت بعيرا ففيها يبقى الى ان اربعة وستين فان زادت بعيرا ففيها جذع الى ان تبلغ خمسة وسبعين. فان زادت بعيرا الى ان تبلغ

79
00:31:27.950 --> 00:31:49.950
تسعين وان زادت بعيرا ففيان عقتان الى ان تبلغ عشرين ومية ثم في كل خمسين حفة وفي كل رأينا بنت لهبون. متر الحديث السابق ثم قال الامام رحمه الله اذا اخذ المصدق سنا

80
00:31:50.600 --> 00:32:19.450
دون سن فهو او فوق سن. ماذا عليه اذا اخذ المصدق المقصود هنا مصدق هو اصله الذي يأخذ الصدقة او ساعي الصدقة ومتصدق متصدق اصله متصدق متصدق معنا الذي يخرج الزكاة

81
00:32:19.500 --> 00:32:39.050
وهنا مصدق وهنا اساعي الصدقة. جامع الصدقة من قبل ولي الامر اذا اخذ المصدق سنا دون سن او فوق سن. فماذا يكون حكمه؟ وكيف يكون حله سيظل يظلم ولا يظلم

82
00:32:39.150 --> 00:32:57.400
بشار انه قال حدثنا ومحمد ابن يحيى ومحمد ابن مرزوق الباهلي صدوق. قالوا حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى محمد ابن عبدالله ابن المثنى ابن عبد الله ابن انس

83
00:32:57.650 --> 00:33:32.450
حدثني ابي وهو عبدالله المثنى ثقة انت ماما ابن عبد الله ابن انس حدثني انس ابن مالك فمام ابن انس  انظروا بارك الله فيكم انظرونا القمامة قال حدثني صمامة ابن عبد الله ابن انس نعم يا شيخ تماما ابن عبد الله ابن انس ابن مالك ابو عمر. قال حدثني

84
00:33:32.450 --> 00:33:54.150
انس ابن مالك رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق. كتب له بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. التي امر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من اسنان الابل

85
00:33:54.150 --> 00:34:18.100
في فرائض الغنمة من بلغت عنده من اسنان الابل في فرائض الغنم. ما يفرض من الغنم اسنان الابل وفي عدد الابل من بلغت عنده من الابل صدقة الجزعة وان من اسنان الابل في وعد الغنم من بلغت عنده من الابل صدقة جزاء

86
00:34:18.350 --> 00:34:51.650
آآ ماذا يقصد بهذا بين من اسنان الابليه في فرايد الغنم من بلغت انه  عنده من الابل صدقة الجذى وليس عنده الجذع. وهنا يدخل باسنان الابل الغنم من بلغت عنده من الابل صدقة الجزاء وليس عنده جزاء وعنده حقة. لان الحقة اعلى من الجزع

87
00:34:51.700 --> 00:35:16.100
فوق سن الوادي فوق السنين الواجب. وانها تقبل منه الحقة ويجعل من الذي يجعل الصدقة يجعل مكانها شاتين ان استيسرتها عشرين درهما يعني يقبل سن العانة لكنه لابد ان يعوض

88
00:35:16.200 --> 00:35:36.700
ما اخذ آآ اكثر من اللازم والواجب عليه وان كان فقد قوم النبي صلى الله عليه وسلم الشاة الواحدة عشرة دراهم هاي عشرين درهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الا بنت لابون

89
00:35:37.000 --> 00:36:07.100
وهي علاء ولا اقل من اقل من الحكمة التي السنة الثالثة وتمت السنة سنة تانية او سنتين اتمت من سنها سنتين الا بنت العموم ليست عنده الواجب عليه الاحقة وانها اي منطلقون تقبل منه بنت لبون ويعطى معها ويعطي هو صاحب

90
00:36:07.100 --> 00:36:35.700
المحل وليست عنده التليفون وعنده حقة وانها تقبل منه العفة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شادين. وكان النبي صلى الله وسلم وجعل بيننا اوقات ما يساوي درهمين بعشرين درهما او شاتين نعم

91
00:36:37.000 --> 00:36:53.300
يأتيه المصدق ويشفينا درهما او شادا ومن ربط صدقته من تقلبون وليست من ذو وعنده بنت مقال فانها تقبل منه بالطبخات ويعطي ما ويعطي ما يشغل اي يعطي صاحب المال لانه ليس عنده

92
00:36:53.300 --> 00:37:23.100
اللي هو اعلى منه ويعطي اقل ويكمل النقص بشاتين عشرين درهما. وان مررت صدقته بنت مقال بنت لابون ويعطيه المصدق ساعي الصدقة عشرين درهما ومن لم يكن عنده ابنة على وجهها وعنده ابنه لابون ذكر فانه يقبل ابنه وليس معه شيء

93
00:37:23.300 --> 00:37:45.250
اخرجه الامام البخاري رحمه الله ايضا من طريق محمد ابن عبدالله ابن ان محمد ابن عبد الله بالمثنى نعم محمد ابن عبد الله ابن ايه؟ المثنى الذي قال به ابن حجر تسير الغلات

94
00:37:45.400 --> 00:38:04.100
واذا قلنا ان البخاري اخرج له ويخرج له ما يكون ليس فيه غلط وهذا مفروغ منه. فاذا ذهب الانسان يبحث فيجد هذا هو الصحي الموافق هو الذي يقولون له لا يقبل منه الا ما وافق الثقات. نعم

95
00:38:04.350 --> 00:38:24.200
الحاصل على كل الاسناد في شيء لكنه البخاري رحمه الله اخراج البخاري له من طريق محمد بن عبدالله بن المثنى يكون ان شاء الله لكونه لم يقضي ولم يغلب في هذه الرواية

96
00:38:25.750 --> 00:38:51.000
ما يأخذ المصدق من الابل حدثنا علي ابن محمد وعلى حدتنا الشريك هو شريك ابن عبد الله النخعي رحمه الله انا عثمان الثقفي عثمان ابن المغيرة ابن ابي زرعة الثقبي

97
00:38:51.850 --> 00:39:09.100
انا بليلة الكندي. ابو ليلى اسمه سلمة ابن معاوية. وقيل معاوية ابن سلمان الكردي ثقة. عن سويد ابن يا غفلة ثقة معروف وخضرم قال جاءنا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:39:09.200 --> 00:39:32.200
فاخذت بيده وقرأت في عهده الذي يعني اهدياني الذي عهد اليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا ايضا قد يعطينا صورة من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم في من كان يأمرهم بشيء

99
00:39:32.350 --> 00:40:01.400
وهو الذي يدخل بالتراتيب الادارية ولعلكم سمعتم كتاب في هذا الباب للكتاني القديم التراتيب الادارية في النبوي في الحكومة النبوية التراتيب الادارية تقول قرأت في هذه النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ايضا من قرأ السالم وابيه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي كان

100
00:40:01.400 --> 00:40:21.000
النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر كان يبدو له كتابا لانه قد يأتي الانسان ويكذب عليهم انا رسول رسول الله وكان يعطي مختوما خدمة وحتى لا يشك احد انه مرسل من قبل

101
00:40:21.000 --> 00:40:39.450
صلى الله عليه وسلم. قرأت في عهده معناه انه كان مكتوبا فقرأ الذي اهدى اليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة له لا يجمع بين مختلف متفرق ولا يفرق وبين مجتمع خشية الصدقة

102
00:40:39.600 --> 00:41:16.150
فاتاه رجل بناقة عظيمة ململمة الململمة يعني لما يلم مولانا لما يلمه التي تلم جسدها وتكون زيادة انها مستديرة وتكون عظيمة عظيمة  ثمينا نعم ململمة فاتاه رجل بناقة عظيمة ململمة فابى ان يأخذها

103
00:41:16.200 --> 00:41:35.900
ابى المصدق ان يأخذ هذه الناقة النفيسة الكريمة فاتاه باخرى دونها واخذها. وقال اي المصدق النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه على صدقهم وعلى امانتهم اي ارض تقلني؟

104
00:41:35.950 --> 00:42:00.800
واي سماء تظلني اذا اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذت خيارها لمسلم نعم هذا الذي استخرجه نعود ايضا. نعم وايضا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي داود هذه الرواية قال ولا تأخذ

105
00:42:01.900 --> 00:42:26.800
من رضيع ولا تأخذ من رضيع لبن سبحان الله وعنده بدلة لملمة الناقة عظيمة قوما. بدل ململمة. اي عظيمة الصان. شام. نعم على كل حال. فالرواية هذه تدل على كتابة النبي صلى الله عليه وسلم اسنان الصدقة او ما يجب على المسلمين

106
00:42:27.100 --> 00:42:50.750
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع وهذا تفسيره اذا كان الانسان اثنان وهما خليطين كما قالوا ما كان  ويرجعان بالسوية. اذا كانا خليطين مرعاهما مرواهما والد او مأواه

107
00:42:51.000 --> 00:43:07.000
اغنامي وابل الاثنين واحد. وفي هذه الحالة يعتبر كانه ملك شخص واحد ملك شخص واحد فاذا كان عنده اثرين خمس من الابل لا يجب شيء. لكن خمسة وعشرين فيها شاة

108
00:43:07.200 --> 00:43:30.250
للاثنين وكلاهما خليتان ويكون نصف شاد على احدهما ونصف شادا على الاخر. ولا يأتي اه واذا كان واذا كان اه مستوى فلا يقول البعض لا يقول المصدق اذا كانت وصلت الى خمسة وثلاثين ستة وثلاثين

109
00:43:30.300 --> 00:43:50.050
او قد يكون خمسين عند خمسة وعشرين عند هذا وخمسة وعشرين عند هذا. ويقول فرقوا ملككم لكل واحد شاة واحدة فلا يجوز. لا يفرق بين مجتمعه ولا يجمع بين متفرق ايضا. وهذا قد يكون

110
00:43:50.150 --> 00:44:21.550
الخطاب للاصحاب الابل واصحاب البهايم الذين قد يريدون الاحتيال على الساعي واذا كان متفرق كل واحد له   اثنعشر او خمسة عشر مئة وخمسة من الابل فيكون مجموع ثلاثين وفيها شاطئ واحدة لكنه يعني يقول تعالوا نجمة

111
00:44:21.550 --> 00:44:50.650
لكل واحد عليه خمسة وعشرين خمسة يا سلام ويكون ثلاثين لا يجمع بين متفرق بينه وبين كل واحد له خمسون يكون الاثنان قد يكون  لكن اذا فرقا ويكون شاة وشاة فيكون

112
00:44:51.050 --> 00:45:16.400
يعني يخسر بيت امه للمسلمين ويكون هم يربحون. وهذا فيه احتيال على الله تبارك لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يخسى السعي قلة الزرقاء. ويخشى المصدق

113
00:45:16.450 --> 00:45:38.000
البادرة الصدقة ان يزيد عليه ويجمع احتيالا لهذا الامر. نعم الزكاة خشية الصدقة فاتاه رجل من عقد والحاصل على كل حال وهذا ايضا من آآ يعني ادلائي وادل النبي ثم ادل النبي

114
00:45:38.000 --> 00:45:59.750
صلى الله عليه وسلم ما دام يعتبر جهدا مهدا وكأنه جهد شخص واحد ولا يفرق ولا اه يا جماعة ثم قال حدثنا نبينا محمد انه قال حدثنا وفيه عن اسرائيل هو ابن يونس بن ابي ساق السبيعي عن جابر وهو جابر ابن

115
00:45:59.750 --> 00:46:20.750
انا عامرا الشعبي الجليل بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع المصدق الا ان رضى لا يلجأ المصدق

116
00:46:20.900 --> 00:47:01.550
لا يرجع يعني خطاب لاصحاب الصدقة   لاصحاب الصدقة انه يجب عليهم ان يرضوهم  قد يكون والله اعلم كما جاء في الحديث قد يكون ظلمه ظلم المخرج الصدقة صاحب المال وطلب فوق ما يجب عليه

117
00:47:01.950 --> 00:47:32.200
ما ذلك يجب عليهم ان يرضاهم اي لا ينازعوا امرهم لا ينازع ولا يخرج  لا يخرجوا ايديهم من الطاعة. كما جاء وان ظرب ظهرا واخذ مالا وهذا الحديث اخرجه الامام مسلم من غير تليق جابر

118
00:47:32.250 --> 00:48:03.450
من فريقين انجرير نحوه. نعم وقال آآ ارض مصدقيكم عند مسلم ارضوا مصدقيكم ومن هنا يجب على الناس وهذا الحديث يدخل من باب الامن سياسة الدولة ولا شك فيها وامن بين المسلمين. من اهم ما يكون لدولة الاسلام. ولذلك وان كان ظلم لكن مع ذلك

119
00:48:03.450 --> 00:48:25.500
ولا تنازعوهم ولا اه تتأبوا عليهم. فاذا طلبوا زيادة من الممكن ان يتداولوا لكنه اذا اصر ولا ينكروا ولا يخرجوا عن طاعته نعم هذا هو الذي يظهر من هذا القبيل لا يرجع المصدق الا

120
00:48:25.500 --> 00:48:54.550
ارضوا مصدقيكم بعض صدقة البقرة قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير يحيى ابن عيسى ابن عبد الرحمن الصدوق الرمل ايه؟ صدوق يخطئ عن العامش عن شقيق هو معاذ ابن جبل رضي الله عنه

121
00:48:54.700 --> 00:49:20.600
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن وامرني ان اخذ من البقر من كل اربعين مسنة. ومن كل ارسل سين تبيعا وصلنا الذي بلغ سنتين وتبيع ولد البقر اذا تم له سنة

122
00:49:20.650 --> 00:49:47.350
وصلنا لدي سنتين وتبيع تبيع او تبيع اذا تم له سنة. اخذا من البقر من كل اربعين مسنة من كل سلاسين تبعا. ولا يكون آآ يعني اقل من اربعين لا يؤخذ منه شيء. فاذا كان مسنة وليس عنده الا آآ شاة او شياح او كذا

123
00:49:47.350 --> 00:50:11.250
او الطبيع ويجي يعطي هناك التعويض سواء كان عنده نقص فيعوض المصدق بيت المال النقص ويعوضه على ما يراه هنا نقص او على قدر النقص قد يكون فيه اجتهاد. نعم

124
00:50:13.550 --> 00:50:33.050
اه بعثني ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اخره. ومن جملة ما كان امره نعم صلى الله عليه وسلم بادم ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو ابن الجراح ضعيف

125
00:50:33.100 --> 00:51:09.000
السلام ابن حرب السلام ابن حربة مولاي وهو ثقة   الجزري صدوق الحفظ انا وابو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيع او تبيع

126
00:51:09.000 --> 00:51:35.000
اله ما ذكر وانثى جعله سوا وفي كل اربعين مسنة مسنة نعم آآ هنا الحديث في ضعيفان. شيخ ابن ماجة والخصيب وهو نصيب بن عبد الرحمن الجذري صدوق سيء لحفظه

127
00:51:35.100 --> 00:51:57.850
والعلة الثالثة ابو عبيدة لم يسمع من ابيه شيء. لكن الحديث يتقوى ويصح حسن لغيره بما بما مضى من التاريخ السابق عند امير داود وغيرهم. نعم فيكون حسنا لغيره الاسناد

128
00:51:58.100 --> 00:52:18.250
والحديث صحيح لما بهذا المعنى كما مضى شيخنا احسن الله اليكم. اه سؤال حفظكم الله عبد السلام ابن حرب ثقة حافظ له مناكير ففي هذه الحالة كيف نفرق يعني كيف نصبر مناكيرها او او كيف نميزها

129
00:52:18.950 --> 00:52:39.950
وهكذا اذا كان مما انكر عليه ننظر وهذا الذي يعني الدقة في هذا انه يتتبع سبحان الله كتب العلل وكتب التراجم الان ابن آآ قلنا ابن عدي ومنه نقل ابن الميزان الذهبي في الميزان

130
00:52:40.100 --> 00:52:55.900
ما قال فيه ابن عدي مثلا انه مما انكر عليه انكر عليه خمسة هذه ستة احاديث كذلك ابن حبان يذكر بالمجروحين والضعفاء مما انكر عليه ويتتبع يتتبع الانسان على قدره

131
00:52:55.900 --> 00:53:16.550
بامكانه واذا لم ينكر حديثه يكون صحيحا. هذا هو وهذا لا يمكن ان ينكر لان له طرق اخرى صحيحة الا انه لابد ان اذا تفرد فهنا يكون التوقف. نعم هنا يكون التوقف ولا يتساهل فيه حتى

132
00:53:16.550 --> 00:53:46.850
ولكن سبحان الله يعني نقول هناك يعني روايات قد يجد عداوة الاسلام ويجعلون آآ جاءت عن ابي زرعة هل رأيت كتابا يحتوي مائة الف حديث  نقل هذا هكذا جاء فيما اذكر نعم

133
00:53:46.950 --> 00:54:05.600
مائة الف حديس ابن وهب جامد ابن وهب كم يقول الذين امامنا وهناك حل ضاعت هذه الاشياء ما تضيع ان كان ضاعت ان آآ ابن الاهية وطارت كتبه او فلان

134
00:54:05.800 --> 00:54:33.100
او ابنه اهم ضاعت لكنه عند الاخرين هذه موجودة قطعان. وعلى انفراد حفاظ الحداثة ان شاء الله يكون على احاديث كانت مئة الف موجودة. ومئة الف معروف انه كانوا يسمونه اذا كان حديث في كل ثلاثين بقرة من عشرين طريقا عشرين حديثا وهذا

135
00:54:33.100 --> 00:55:00.700
ومن هو من المستشرقين هذا كله كذب كان البخاري رحمه الله انتقى حديثه من ثلاث مائة الف حديث نبيكم يتكلم المساكين ما يفهمون هذا الحديث من قول وفعل وتقرير وسيرة كل هذا يدخل فيه. لكنه يقول حديث معنى حديث يحدث

136
00:55:00.700 --> 00:55:25.400
تكلم كان نبيكم دائما يتكلم فما يفهمون ويعترضون مثل هذا لكننا نقول لا ان كان قد ذكر الائمة آآ هناك او قد يكون لضياع كثرة الاحاديث والله اعلم ان كانت ضاعت من بعضهم ولا يمكن ان يضيع من باب اخرين ان شاء الله. نعم

137
00:55:27.350 --> 00:55:46.800
ثم قال باب صدقة الغنم. قال حدثنا بكر ابن ناعم اه ابو بكر ابن خلف ابو بشر البصري صدوق وعلى حدثنا عبدالرحمن بن مهدي انه قال حدثنا عن سليمان ابن التزهير وهو لعبدي صدوق قال حدثنا ابن

138
00:55:46.800 --> 00:56:07.750
سهام عن سالم ابن عبد الله عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب سالمون كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات. مثل الحديث السابق نعم

139
00:56:07.800 --> 00:56:24.650
كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام مر بكتابته في الصدقات قبل ان يتوفاه الله فوجدت فيه في اربعين شاة شاة الى عشرين او مئة فاذا زادت واحدة وفيها شيطان الى مئتين وان

140
00:56:24.650 --> 00:56:59.650
نفسه الرواية انظروا بشر بن خلف عبد الرحمن ابن مهدي سليمان ابن كثير وابن الشعب. واعاد باسناده اعاد باسناده في الباب الذي آآ في ذكر الصدقة لو كان في الحديث وجد انه في ذهب والفضة ربما

141
00:56:59.650 --> 00:57:22.350
اخر ايضا وهذا هو الفرق بين بعض الائمة رحمة الله عليهم الامام البخاري رحمه الله يكرر والمكرر احلى كما قالوا ولا يكرر حديثا الا فيها فائدة وفائدة متنية يكونوا باسناد اخر

142
00:57:22.400 --> 00:57:46.800
وقد يكون في الاسناد فائدة. ونفس السند قلما يكرر الامام البخاري رحمه الله. وهنا في اه باب خاص الذي يناسبه نعم الى ثلاثمائة فاذا كثرت ففي كل مئة شاة ووجدت فيه لا يجمع بين متفرق

143
00:57:46.850 --> 00:58:12.550
لا يؤخذ في الصلاة قد تنتهي السن ولا عالما. هنا الزيادة تيس ولا حرج. كلمة تيأس والمعدلة الانثى ولا حرم كبيرة السن بلغت الحرم تكون قد اه اه جفل امواه وكذلك غرض له الى اخره. ولا

144
00:58:12.550 --> 00:58:43.300
عوادم عوار  الذي يظهر والله اعلم ما ادري انا ان شاء الله لكن انا اقيس الذي هي وزن الامراض وعذر الغيوب والله اعلم بضمي نعم امراض السعال  اه هكذا ذكروا كذلك نعم

145
00:58:43.550 --> 00:59:07.600
الاصوات وعلى كل حال. وارد بمعنى عيب وعوار. ويكون لا زات عوار. يعني لا يوخذ بصدقته على الشيء الذي هو اغلى شيء عنده ولا ادنى سير شيء ولا دافع فيه عيب انما يؤخذ ما خلعني العيب من المتوسط بايه

146
00:59:08.350 --> 00:59:29.500
حدثنا وهو الواجب عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الحديث لما مر على التمر وقال ان الله الا عذب  التمر وضرب باساؤه وكان كلها هشفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقوله تعالى

147
00:59:29.750 --> 00:59:54.500
قوله تعالى ولا تيمموا الخبيثة تنفقون منه ولستم باخذيه الا ان تنام شيخنا ايه اه جاء في معجم المعاني العوار بظم العين هو العيب هو العيب والخرق والشق في الثوب. كله العوار

148
00:59:54.650 --> 01:00:21.600
هذا الذي  في غريب في كتاب ابن الاثير شيخنا قال بالفتح العيب وقد يضم وقد كلاهما ان شاء الله نعم انا ما راجعت لكن آآ تخميلا قلت هذا الكلام. فاذا يجوز كلاهما ان شاء الله ما دام اللغوي ابن

149
01:00:21.600 --> 01:00:41.950
صاحبه الغريب نعم اه قد يكون قليل الاستعمال كثير الاستعمال لكنه ما دام جاز نعم اه ثم قال حدثنا ابو بدر عباد ابن الوليد نسبة غبري صدوق قال حدثنا محمد الفضل

150
01:00:42.000 --> 01:01:12.300
هو السدوس ثقة تغير  انا اسامة ابن زيد هنا اسامة ابن زيد اختلف في في فهم بعض العلماء جعله بعض من ليس لانه من تبقى  واسامة ابن زيد ورا شي

151
01:01:12.450 --> 01:01:44.100
عدوي القرشي معروف الليثي احسن حالا من العدوي عن ابيه زيد ابن اسلم  له اولاد عبد الرحمن وعبد الله قالوا انهم ضعفاء على كل حال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. تؤخذ صدقات المسلمين

152
01:01:44.100 --> 01:02:18.950
انظروا ماذا قال الشيخ الالباني حسن صحيح اهلا البوصيري هذا اسناد ضعيف آآ اخرج هذا الامام او لا تحقيق الشيخ شعيب القاهرة اي نعم  هذا رأيته اين رأيته؟ ليس من اصل الكتاب لكنه رأيته قال ان

153
01:02:19.100 --> 01:02:39.700
اه الالباني اخطأ فيه فجعله اسامة ابن زيد الليثي وليس هو بل هو اسامة ابن زيد القرشي الضعيف هكذا اه قال هو وقال ان الشيخ الالباني افتى انا اقول لها لكن ولم يذكر دليلا فيه

154
01:02:39.850 --> 01:02:59.650
واما الشيخ الالباني فذكر دليلا ترجعون الى الرواعي الغليل نعم الى روائي الغليل بما الرؤية الصحية نفسها اذا رجعتم فالشيخ الالباني رحمه الله ذكر دليلا قال السيد اه اسامة ابن زيد

155
01:02:59.700 --> 01:03:25.650
عن ابيه وابوه هو اسامة ابن الزيد ابنه الذي ذكرنا لكم من هو زيد الليثي ابوه ثقة وهذا اه اسامة ضعيف اسامة ابن زيد القرشي. وهناك الليثي افضل حالا منه. وابوه هو الذي يرويان ابن عمر رضي الله عنهما. تنظرون في

156
01:03:25.650 --> 01:03:52.850
ان شاء الله والقرشي لا يرويه عن ابن عمر ابوه ابو اسامة السلام عليكم ولا شيء لا يرجع نعم زيد ابن اسلم القرشي نعم نعم الحاصلة الاسناد ضعيف الاضافي اسامة هكذا قال البوسري قال الالباني

157
01:03:52.950 --> 01:04:25.850
الى انه اراد اراد العدوية وهو ضعيف وكلاهما من  لان كلاهما من شيوخ ابن المبارك. اه نعم. ولاقرب عنه الليثي فهو الذي ذكر فيه في الرواة انا عمر نعم هكذا يقول رحمه الله. وقال اذا هو شاهد اخر عن عائشة رضي الله عنها

158
01:04:25.900 --> 01:04:47.200
والحاصل على كل هذا الشيخ الالباني كان اه دليله اقوى هذا الذي اريد ان اقول في قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توخذ صدقات المسلمين على مياههم. المياه هو معروف ان يعني هذا خلاصة معناه ان المصدق

159
01:04:47.200 --> 01:05:14.050
يذهب الى دورهم والى موضعي اجتماعي اه بهائمهم ولا يكلفا يسوق والبهيمة يجلس في مكان واحد. هناك في القرية خمسون شخصا. وكل واحد يجلب آآ بعينه ويعده ويأخذ ليس هذا هو لا يجوز انما هو يذهب هو بنفسه

160
01:05:14.250 --> 01:05:44.250
ويأخذ بدورهم او في مياههم حينما ترعى الابل ثم تنزل ثم ترد الماء وهناك تأخذ على عطن الجلوس يعد هناك عدا على مياههم في النهار خاصة نعم اما في الليل فقد يكون هناك وقد يكون ظلما قد يكون كذا كان فيه اشارة انه يؤخذ من

161
01:05:44.250 --> 01:06:23.150
موضة اجتماعية سواء كان بالدار او المكان الذي تجتمع فيه اعمالها ما تشرب الماء وترد الماء  نعم بارك الله فيكم طيب ارسلتم هنا؟ اي نعم   السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الاول وكانت ثقة من قائل وكيل ام المؤلف؟ الظاهر الراوي عنه هو الذي

162
01:06:23.150 --> 01:06:39.300
اقرب شيء يذكر انه هو الذي قالها هو الذي قال ثقة وهذا توثيق من داخل الاسانيد القلبانة ان هناك موسيقى قد لا تجد في كتب السراجم فطلعت معه ان شاء الله

163
01:06:39.450 --> 01:07:07.400
والذي اذكر انه هو بوكيع واعمدوا من يكون اذا كان هناك تفريغ فيقول ابن ماجة قلت ان آآ مدل ابو مدل  اه الثاني مر معنا عن اه ان ابي مضل ان ابي مضل ان ابا مضل. قال فيه ابن حجر مقبول وذكره الالباني

164
01:07:07.400 --> 01:07:30.100
والذهب بالكاسل هل نقول بادب جهالته ولاجل انه وثق هنا والله هذي مشكلة دراسة كما قال هو نفسه الذهبي قال بالموقظة انه يجب على الذي يتكلم في الاسناد ان يعرف اصطلاحاته

165
01:07:30.100 --> 01:07:54.700
ائمة الحديثة الان ما يذهب لو ستة او خمسة مراتب كما ذكر المعلم رحمه الله وقبله الائمة منهم الشيخ الالباني رحمه الله  نجد في بعض الاحيان يعني ان لم يوجد له توثيق او لم يوجد توثيق من عاد الا ابن همان ويقول

166
01:07:54.850 --> 01:08:19.450
ويأتي في الكتاب المتأخر وهذا ايضا يلزم ان نعرف اي كتاب آآ كتبه اقدم وفي كتابه اخر. وهذا من فوائده آآ معرفة قد ايه او من فوائد ايه اه جمعي مختلف الروايات. طيب له روايات مختلفة

167
01:08:19.700 --> 01:08:39.850
وكذلك الكتاب الذي الفه اولا ربما لم يظهر له ثم ظهر له. القول الاخير ما هو وفي الجامعة عندنا عدة رسائل في هذا لكن كلهم يضرب ستا في خمس قد يكون

168
01:08:40.800 --> 01:09:05.600
محله الصدق اذا يجعله نعم الذي يظهر والله اعلم ينظر والا الانسان قد يكون يحكم عليه اذا كان لم نجد توثيق احد ابن حبان وكما قال ابن حجر وغيره من ابن حبان يصدق آآ ابن حبان

169
01:09:06.050 --> 01:09:23.150
يوسخ من لا يعرفه عيدا ولذلك اقول ذلك اوصي نقول هذا توثيق غير معتبر اذا روى عنها عدة ان شاء الله اذا روى ان عدة فيكون مستورا ولا يكون سببا بمعنى الاستسلام

170
01:09:23.550 --> 01:09:47.800
الا اذا وجد ابن حجر وغيرهم واستدركوا ما احدا اخر طيب هو بالنسبة اما سؤال بالنسبة ايش ما حكم وضع الماء على القبر لسقيا الطيور  لماذا القضاء على القبر لا تضع على القبر

171
01:09:47.900 --> 01:10:10.100
ويتخذون اشياء اخرى اليوم انت وبعده قدم واحد يرمي عليها من الحبوب وبعد غد يعني يغرس فيها شجرة اشياء هذه كلها ينبغي ان تكون على قبر رسول الله على صورة قبر رسول الله. وما كانت

172
01:10:10.100 --> 01:10:25.800
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا لا ينبغي اي شيء تصرفها حتى لا يكن تعظيم القبر والمحظور اكثر من من اللازم او من الجاهز ويفتح باب الفطنة

173
01:10:25.950 --> 01:10:50.500
شيخنا انا هذا السائل من ليبيا يقول استفصلت منه فيقول يضعونها في مكان قريب من القبر آآ هناك تأتي الطيور بعض الدواب وكذا ويضعون هذا آآ الماء من اجل ان يكون صدقة يعني في في كل كبد رطب. ان شاء الله صدقة لكنه لها يضع في المقبرة

174
01:10:50.500 --> 01:11:13.800
القبور يضع في اي مكان والصواب يصل مثل ما ينفق في سبيل الله. يكون مات ابوه في ليبيا وهو في بلد اخر ننفق هناك يصل ان شاء الله وينبغي ان يبعد عن كل هذه الاشياء حتى لا يفتح باب. ومن هنا يفتح الابواب عند القبر او قريبة من القبر او عند المقبرة. ينبغي ان

175
01:11:13.800 --> 01:11:34.200
تترك هكذا الله المستعان طيب الله يعطيكم العافية ان شاء الله وقتنا اخر موضح من الدولة قبل ان نقرأ ان شاء الله بعد وبعده ان شاء الله نجيب وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واسبغ عليكم لباس

176
01:11:34.200 --> 01:11:35.088
