﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:40.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه فيقول ولا بأس ان يحمق الميت ويعمم وينبغي ان يحلق ويجعل الحنوط بين اسفانه ولا يصلى عليه من صلى على من قتله الامام في حد او خوده ويصلي عليهما. ولا يدفع الميت بمنبر والمشي امام الجنازة

2
00:00:40.050 --> 00:01:30.050
قال رحمه الله ويستحب وسبق الوقوف مع مسألة تقليص الميت وتعميمه. والى ذلك اشار المؤلف قوله ولا بأس ان يقلص الميت ويعذب صنع القميص والايمان الميت في الكفن امر خلافي كما اشرنا اليه. وعن الامام ما لك رحمه الله قولان في مسألة تقليص والتعميم

3
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
القول الأول المروي عنه ان ذلك غير مستحب انه غير مستحب رواية اخرى انه مستحب. وقول الشيخ رحمه الله لا بأس حملت حملها كثير من الشراح على ان المراد بهذه

4
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
روايات الاستحباب وقد ذكرت ان بعض اهل العلم قال ان ذلك لا يستحب وان الميت يكفن في ثلاثين ثلاثين. فإن لم تكفي ففي خمس دكاترة ان كان رجل وسبع لفائف ان كان انثى. ثم قال وينبغي ان يحنط ويجعل الحانوت بين اكفانه

5
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
وفي جسده ومواضع السجود مسألة التحنيط كذلك ان شاء الله اليها في الدرس الماضي مما يستحب زيادة على التحنيط يستحب تبخير الكفن. يستحب بعد التحليق ان يجمل الكفن ويبخر ثلاثا. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه عند احمد في المسند قال

6
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجررتم الميت فاجبروه ثلاثا. اذا اجبرتم الميت فاجبروه والمراد بقوله اجبرت من الميت اي اجبرت الكفن الميت كفانا وهذا المعنى قد جاء عن ما لك رحمه الله كما ذكره ابن ابي زيد رحمه الله

7
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
النوادر نقلا عن الواضحة. قال فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بننه في ثوب وعورته مستورة وقد اجبرت ثيابه قبل ذلك وترا. ذكر هنا في الواضحة ان اه الكفن يستحب تجبيره. يستحب تبخيره. وذكر انه يستحب ان يكون ذلك وتر

8
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
لانه قال وقد ادمرت ثيابه قبل ذلك وترا. قبل التجميل وان يكون وترا ثم قال الامام ولا يغسل الشديد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه المقصود بالشهيد من مات في قتال الكفار. وليس المراد كل من يعتبر في الشريعة شهيدا

9
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
كلمة بطون والمطعون والحريق ولحم ذلك والغريق ونحو ذلك. لا. المراد بالشهيد هنا الشهيد الذي مات في قتال الكفار. من مات في قتال الكفار. هذا هو المراد اما المبتون والمطعون

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
الغريق والحريق ونحوهم اه ونحوهم فهؤلاء يغسلون كسائر الموتى. وتصلى عليهم صلاة الجنازة كسائر لكن الشهيد المقصود به هنا من مات في قتال الكفار. فهذا لا غسلوا ولا يصلى عليه. ويكفن في ثيابه. نفس الثياب التي كان يلبسها تجعل كفلا له

11
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
اللهم الا ان كانت غير ساترة فيزاد عليها ما يقصد به الستر اما ان كانت ساترة فيكتب بها ولا يغسل كما قلنا ولا يصلى عليه. لانه يبعث يوم القيامة بدمائه

12
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ففي صحيح البخاري وغيره. من حديث ايجابي يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب

13
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد. وامر لدفنهم في دمائهم هذا محل وامر بدفنهم في دمائهم يريدون تغسيل دون ايها السبب يدفنون

14
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
كما قتلوا على هيئتهم التي كانوا عليها في دمائهم. قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. اذا فالشهيد هذا الذي قتل في المعركة لا يغسل ولا تصلى عليه صلاة الجنازة ويكفن فيه ثيابه قلت الا ان كانت غير

15
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ساترة لبدنه فحينئذ يزاد عليها ما يتم به الستر والا فمن جهة التغسيل والتركيب لا يغسل ولا ولا يكفن. ولا يصلى من جهة التقسيم والصلاة. لا يغسل ولا تصلى عليه صلاته

16
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
اما من حمل من المعركة حية وان احدا من المسلمين اصيب في ساحة المعركة لكن لم وحمل من المعركة حيا ولما وصل الى مكان امن وطبب وربما اليه طعام او شراب بعد ذلك توفي. فهذا لا يعتبر شهيدا. انما تعطاه احكام سائر الموتى

17
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
والذي تعطاه احكام الشهيد هو من حمل في سكرات الموت. حمل في غمرة الموت. وبعد ذلك مات مباشرة دون ان يأكل ولا ان يشرب ولا شيء فهذا لا عنده حكم من مات في المعركة. لكن من اصيب

18
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
بطعنات في جسده اه يخشى منها هلاكه يغلب على الظن ان يموت لكن حمل الى مكان ما وبقي مثلا اياما ولا اكل وشرب حاولوا تطبيبه ثم بعد ذلك مات بسبب الطعنات فلا يعتبر شهيدا عند عندنا في المدينة. اذا الذي يعتبر شهيدا عند فقهائنا هو من

19
00:08:10.050 --> 00:08:32.450
في غمرة هذا نعم له حكم الشنيع. اما ذاك فليس له ثم الشاهد التالي يغسل وتصلى عليه الصلاة والسلام ماشي المقصود انه لا اجر له ولا له الاجر والثواب و غي كنتكلمو واش عندو حكم الشهيد من جهة التغسيل والصلاة

20
00:08:32.450 --> 00:08:52.450
الشهيد من حيث التغسيل والصلاة اما من حيث لا شك ان له الاجور العظيمة. آآ اه لكن القانون لا يعتبر شهيدا لماذا؟ لانه عاش بعد بعد ساعة اه ساحة المعراج التي وقع فيها الختام

21
00:08:52.450 --> 00:09:12.450
عاش بعد ذلك واكل وشرب ثم بعد ذلك مات فليس له حقوقا مات في المعركة لا ينطبق عليه الشهيد وانما ضابط الشهيد الذي مات في قتال الكفار اما في المعركة او حمل في سكرات الموت يعني قارب الموت

22
00:09:12.450 --> 00:09:32.450
نتا حمله المسلمون ولما بلغوا به الى مكان ما مات فهذا نعم كما لو كان قد مات في المعركة اذا هذا هو الشهيد المقصود هنا. ما حكمه؟ قال الشيخ لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. اذن كلشي مكروش

23
00:09:32.450 --> 00:10:02.450
ليوصلوا ولا يصلى عليه ويدفنوا بثيابه الا ان كانت غير ساترة فانه عليها ما يحصل ثم قال الشيخ ويصلى على قناة نفسه ويصلى على من قتله الامام في حد او قوام ولا يصلي عليه. ذكر المؤلف رحمه الله بين هنا بعض الحالات التي

24
00:10:02.450 --> 00:10:22.450
يستشكلوا العامة عامة المسلمين اه الصلاة عليها. الحالة الاولى قال يصلى على قاتل نفسه ان كان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ومات منتحرا قتل نفسه بسلم او حديدة او سوء سيف او رمح

25
00:10:22.450 --> 00:10:42.450
او غير ذلك او تردى من مكان مرتفع شهيق. فالشاهد من قتل كان مسلما وقتل نفسه. فهل يصلى عليه؟ نعم ولو كان فعله يعد من اكبر الكبائر وجرما عظيما فان صاحبه مسلم

26
00:10:42.450 --> 00:11:02.450
لم يخرج من دائرة الاسلام بفعله هذا. نعم يعد فعله من اكبر الكبائر. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في لمن قتل نفسه حتى قال صلى الله عليه وسلم حكم عليه صلى الله عليه وسلم بانه خالد مخلد في نار جهنم والله تبارك

27
00:11:02.450 --> 00:11:22.450
اه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه لما قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

28
00:11:22.450 --> 00:11:42.450
من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة اذا هذا قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها ابدا المقصود به التغذية. وبيان عظمة هذا الفعل ان يبادر الانسان نفسه بالقتل. هذا شيء

29
00:11:42.450 --> 00:12:02.450
فعل عظيم وجرم خطير واثم كبير جدا. ومثل هذا الوعيد الشديد قد جاء فيمن قتل اخاه متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعله عذبا عظيما. الشاهد في قوله

30
00:12:02.450 --> 00:12:22.450
خالدا فيها مع ان اهل السنة اجمعوا على انه لا يكفر. من قتل نفسه لا يخرج من الاسلام. ومن قتل مسلما متعمدا كذلك لا يخرج من الاسلام. يعتبر فعله من اكبر الكبائر لكن بالاجماع لا يكفر بهذا الفعل

31
00:12:22.450 --> 00:12:42.450
فمثل هذا التعبير بالخلود اللي جا في من قتل مسلما متعمدا جاء في من قتله في من قتل نفسه اذا الشاهد من قتل نفسه فقد اتى جرما عظيما حتما كبيرا جدا لكنه على كل حال ما زال مسلما. ما دام لم يستحل

32
00:12:42.450 --> 00:13:12.450
معصية لم يستحل الكبيرة فهو مسلم عاص فاسق. وبالتالي تجب له حقوق يجب على المسلمين ان يجهزوا بما يجهزون به اموات المسلمين يعني يجب عليهم ان يغسلوه وان يكفنوه وان يصلوا عليه وان يدفنوه في مقابر المسلمين

33
00:13:12.450 --> 00:13:32.450
الا من كان ذا شأن وفضل من الناس فانه لا يصلي عليه زجرا لغيره. كما سيذكر الشيخ كيقولك ولا يصلي عليه الامام اذن الشاهد عنا من قتل نفسه ومات قاتلا نفسه

34
00:13:32.450 --> 00:13:52.450
هل هذا بفعلي هذا كفر ولا مازال مسلما؟ اذا مادام مسلما يجب ان تصلي ان تصلى عليه الصلاة والسلام التالي يجب ايها السادة الى غير ذلك قال ويصلى على من قتله الامام في حد او قول من قتله

35
00:13:52.450 --> 00:14:12.450
امام في حد يعني من فعل فعلا تكون عقوبته فيها القتل من فعل فعل من افعاله ولكن هو مسلم اتى كبيرة من الكبائر عقوبة تلك الكبيرة في الشريعة هي القتل

36
00:14:12.450 --> 00:14:32.450
كما لو كان محصنا وزنا. شخص محصن وزنا. المحصن بلا زنا حده في الشريعة ان يقفل. او اهل الحرابة اهل الحرابة قطاع الطرق. فكذلك هؤلاء جزاؤهم القاتل. انما جزاء الذين

37
00:14:32.450 --> 00:15:02.450
يقول الله ورسوله ان يقدم. فالشاهد من كان آآ حد في الشريعة القلب لكونه اتى كبيرة من كبائر الذنوب فهذا تصلى عليه صلاة اذا يحصى الانسان واقيم اقام الامام عليه الحد لذا لحد القتل

38
00:15:02.450 --> 00:15:22.450
قال عليهم الامام حد القتل فقتل حدا لانه نزل وهو محصن نصلي عليه بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدين اختلف اهل العلم في ماعز من صلى عليه وسلم

39
00:15:22.450 --> 00:15:42.450
لكنهم اتفقوا على انه صلى على الغالبية. وقد سأل عمر الذي السنة تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبتان لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم. الشاهد انها ولي زاني عهد نفس اقام عليه صلى عليها لماذا؟ لان

40
00:15:42.450 --> 00:16:12.450
اقامة الحج عليها كفارة كفارة لذنبها لما اقترفته من المعصية فإذا الشاهد قلنا من اقيم عليه الحد في اه يعني فعله من الافعال الذي يوجب القتل كهذا بينما لا يخيب الزاني والمحصن. او اه الذي قتل في بسبب الحرابة

41
00:16:12.450 --> 00:16:42.450
قطاع الطرق وكذلك من قتل غيره وقتل قصاصا لو ان مسلما قتل اخاه فالواجب شرعا ان ان يقتل بالقصص فإذا قتلناه قصاصا فإننا نصلي عليه صلاة الجنازة ودخل قال الشيخ ويصلى على من قتله الامام في حد او قوادم القواد هذا هو القصاص

42
00:16:42.450 --> 00:17:02.450
بقا والو هو القصاص النفس بالنفس فمن قتل مسلما فانه مقتنع لكن الى قتلناه به ماشي معنى هذا انه كفر راه لا ومازال نقتلوه تكون له اه سائر حقوق المسلم له سائر

43
00:17:02.450 --> 00:17:22.450
اذا لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الصور قال ولا يصلي عليه الامام. هؤلاء كلهم من قتل نفسه ومن قتل من قتله الامام في حد او من قتله الامام في قوادم هؤلاء كلهم لا يصلي عليهم الايمان لا يصلي

44
00:17:22.450 --> 00:17:42.450
عليهم الإيمان زجرا له لا يستحقون ان يصلي عليهم يصلي عليهم عامة الناس ولكن الإمام لا لا يصلي عليه من زجرا وقال بعض اهل العلم ماشي غير الامام الذي لا يصلي عليه لا يصلي عليهم اهل الفضل عموما اهل الفضل عموما

45
00:17:42.450 --> 00:18:02.450
لا يصلون على هؤلاء بل زادوا على هؤلاء ايضا اهل بدعة. لو مات احد من اهل الاهواء والبدع فما رحمه الله لما سئل عنه فقال لا يصلى عليه. فالشاهد من مات مقترفا

46
00:18:02.450 --> 00:18:22.450
وصية من المعاصي كبيرة من الكبائر. وعرف ذلك بين المسلمين. الناس عرفوا ان فلان راه مات على معصية الله. فاهل الفضل والشأن من من يحصل بترك بتركهم الصلاة زجر وربع هؤلاء لا يصلون. الافضل والاحسن ان لا يصلوا

47
00:18:22.450 --> 00:18:52.450
على هذا الميت لماذا زجرا؟ لغيره ممن يرتكب مثل فعله او يريد ان يرتكب مثل فعله واهل الفضل وشأن هاد الأمر هذا يشمل العلماء ويشمل اش؟ اه اهل المناصب الدنيا اهل الشأن كالامراء ونحوهم ممن يحصل بتركهم الصلاة يحصل بذلك زجر

48
00:18:52.450 --> 00:19:12.450
للاحياء للعالمات. اذا فهؤلاء الذين ستترتب عليهم المصلحة يتركونها في الصلاة. ومن عاداهم؟ من عاداهم؟ لا يستحب لهم ترك الصلاة بل يستحب له فعلها لا يستحب له التوبة بل قال اهل العلم ولو كان الشخص

49
00:19:12.450 --> 00:19:32.450
ذا فضل لكنه ليس معروفا بين الناس بفضله. بحيث لو ترك الصلاة على الميت لما علم به احد. شخص هو ذو فضل وذو علم لكنه مغمور غير معروف في ذلك الموضع ذاك المكان اللي هو فيه ما كيعرفو حدث وبالتالي لو

50
00:19:32.450 --> 00:19:52.450
ترك الصلاة لما كان لذلك اثر فقالوا هذا لا يستحب له التوبة فليصلي على الملة ويعينه بدعائه لانه على كل كيفما كان الميت هو مسلم مفرط مقصر محتاج الى دعاء الحي محتاج الى دعائك

51
00:19:52.450 --> 00:20:12.450
وضح المعنى؟ اذا الأمر يدور على علة وهي ايش؟ حصون الزجل والردع للأحياء. فإذا كان هذا الشخص الذي سيترك الصلاة سيترتب على ترك الصلاة هذا المعنى فنعم. وان كان لا يترتب عليه بالمعنى فلا يستحب له

52
00:20:12.450 --> 00:20:32.450
ولو كان ذا فضل وشدد. اذا هذا حاصل اه كلام. وقد ثبتت احاديث صحيحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما لا يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على كثير من الصحابة مما

53
00:20:32.450 --> 00:20:52.450
كانت منه مخالفة. ممن كانت منه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه. ومن هؤلاء ذلكم الصحابي الذي مات وعليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على صاحبكم

54
00:20:52.450 --> 00:21:12.450
وكذلك الرجل الذي قتل نفسه الرجل الذي قتل نفسه بمشقاص او هوية بالجمع والافراد هذا كذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم

55
00:21:12.450 --> 00:21:32.450
اما انا فلا اصلي عليه. لا اصلي عليه. والرجل الذي غل من الغنيمة اخذ من الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على صاحبكم في الغالي. اذا فتبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض الصحابة لكن

56
00:21:32.450 --> 00:21:52.450
لم يأمر بتركها رأسا لم يأمر هو تركها لكن امر بان تصلى عليه. لماذا تركها هو انما؟ زجاجة لغيره وكذلك حرمانا بذلك الميت منه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هداك الميت جلس جاره ويفجره به

57
00:21:52.450 --> 00:22:12.450
زجر الميت بان يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده انقلوا من دعاء الصالحين واهل الفضل. وفي ذلك زجر لغيره حتى لا يفعلوا مثل هذا حاصل كالذي قال الامام البخاري رحمه الله مشيرا الى

58
00:22:12.450 --> 00:22:32.450
شيء من هذا الذي كنا نتحدث عنه. آآ وهذا كلامه ممزوجا بكلام الشيخ الدرديري رحمه الله قال وكره صلاة فاضل بعلم او عمل او امامة على بدعي او ذكر الشيخ خليل ايش

59
00:22:32.450 --> 00:22:52.450
البدع وكره صلاة فاضل سواء كان فضله بعلم او عمل عالم ولا عابد زاهد معروف بين الناس او امامة امام امير ولي كذا على بدعي علاش كرهت؟ قال ردعا لمن هو

60
00:22:52.450 --> 00:23:22.450
او مظهر كبيرة على بدعة وايضا قال او مظهر كبيرة كزنا قادرين ان لم يخفف عليهم الضياعات. اذا الاصل انه لا يصلي اهل الفضل على هؤلاء اللهم الا اذ اه ان خيف عليهم

61
00:23:22.450 --> 00:23:42.450
خيفة الا يصلى عليه الا كان اهل الفضل يخشون انهم ان تركوا الصلاة نحدد له لا يصلون عليه او لا يوجد غيرهم يصلون عليه. يوضح هذا المعنى ما جاء في المدونات. في المدونة ارأيت

62
00:23:42.450 --> 00:24:02.450
هذا سؤال سئله مالك رحمه الله. ارأيت قتل الخوارج؟ اي يصلى عليهم؟ الخوارج من اهله؟ البدع ارأيت قتل الخوارج ان يصلى عليه؟ فقال قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلى على موتى

63
00:24:02.450 --> 00:24:22.450
ولا يتبع جنائزه ولا تعادوا مرضاهم. فإذا قتلوا فذلك احرى عندي ان لا يصلى علي خلاص ما روي عليه في المدونة. قال الشيخ زروق تعليقا على هاد الكلام قال سحنون ادب اللون بمعنى هادشي كامل غي من باب

64
00:24:22.450 --> 00:24:42.450
الزجر هو الرجل باب التأديب ادب له فإن خيف عليهم الضياع غسلوا وصلي عليهم بمعنى ان خف ان لا يصلي عليهم احد كلشي غيتركو الصلاة على هؤلاء فإنهم يغسلون يصلى عليه. هذا حاصل

65
00:24:42.450 --> 00:25:12.450
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما انهى الكلام على الغسل انتقل يتكلم عن التكفير فقال ويستحب ان يكفن الميت غير شهيد المعركة في ودنه ثلاثة اكواب او خمسة او سبعة. تكلم عن المستحب وسكت عن الواجب وهو ثوب ساتر لجميع جسده. الواجب ستر العورة فقط

66
00:25:12.450 --> 00:25:32.450
وظاهر ما قال الشيخ ان استحباب السبعة عام للرجال والنساء والذي في المختصر اختصاص استحباب التسبيح بالمرأة وكراهة ما زاد على الخمسة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال. ولما ذكر انه يستحب في الكفن الوتر خشى ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما

67
00:25:32.450 --> 00:26:02.450
نلف فيه خشية اعد ولما ولما ذكر انه يستحب في كفن الوتر خشي ان توهم ان ذلك مقصور على ما يلبسه بدون دفع ذلك الايهام فقال وما جعل له انا اظن انه نواو ساقطة اصلا فلما ذكر

68
00:26:02.450 --> 00:26:22.450
انه يستحب في الكفن المترو. وخشي ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما يبث فيه دفع ذلك. دفع جواب هو جواب الشرط لأن كاين قلت ولما ذكر انه يستحب في الكفن وتره خشي هذا هو الجواب

69
00:26:22.450 --> 00:26:42.450
ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما فيه دفع بدون واو واضح؟ بدون واو في الظاهرة اللي هاديك دافعها هو جواب لا باء فهمت منهم النسخ الاخرى التي ايضا واش هاديك دفعة هو جوابها

70
00:26:42.450 --> 00:27:02.450
ولما ذكر انه يستحب في الكفن مثله وخشي ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك فقال وما جعل له اي الميت من وزرة صوابه من اجرة وقميص وعمامة فذلك

71
00:27:02.450 --> 00:27:22.450
محسوب في عدد الاثواب الوتر المستحب. ثم استدل على استحباب الوتر بقوله وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة في ثلاثة اكواب حورية بفتح السين يعني بيضاء من قولهم سحرت الشيء اذا اذا قصرتم بنسبة لله اذا قصرته بين قول اذا

72
00:27:22.450 --> 00:27:42.450
انصبه للشمس اذا فعلت اذا ذردت اذا خرجت اذا دخلت اذا قصدته نسبة الى سحول قرية قرية باليمن ادرج ايلوف هاد الكلام ديال الشيخ رحمه الله فيه فيه تعبير غير صحيح صريح وقد نبه على ذلك المحشي قال لك فقول الشارح

73
00:27:42.450 --> 00:28:02.450
كحلت الشيء اي قصرته يناسب الفتح على الوجه الاول فيه فقوله بعد نسبة من بعد قالك نسبة الى القرية ديالو قالك لا يلائمه لانه ناظر وجدتني فيه وقوله كذا قال فالاولى بالفعل فالاولى ان يقول

74
00:28:02.450 --> 00:28:22.450
فتح السين نسبة اما الى السكون الذي هو القصار او الى سحور التي هي قرية. وقد يجاب بان القصر يتسبب عنه البياض عرفا ويكون تفسيرا بلازم نسبتها الى القصار وان شأن تلك الثياب التي تجلب تلك القرية البيضاء

75
00:28:22.450 --> 00:29:02.450
نعم؟ لا القسط القصة كيفاش القصة اه؟ لا لا اذا قصرته را قال لك سحبت الشيء اذا قصرت به له مصدر مصدر ديال ويكون بالنسبة الى القصة اما الى السحور الذي هو القسار

76
00:29:02.450 --> 00:29:32.450
العمل الصالح وشكون هاد الصانع القصة؟ شوفي كيقصر الثياب مختص غير وكلشي الناس كلهم قصارة من جهة كلشي كيعرف بها ان الخياط الخياط كينقص وكيقاد فالدار والله اعلم انه مصطفى ادرج ايلو ففيها ادراجا اي لفا صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان

77
00:29:32.450 --> 00:29:52.450
يقمص الميت ويعمم استعمل لا بأس هنا فيما فعله خير من تركه. وقد نص بالمختصر على استحبابه. والعمامة انما تستحب للرجل ويترك منها قدر الذراع قدره ويترك منها قدر الذراع ذئابة ذئابة ويترك

78
00:29:52.450 --> 00:30:12.450
منها قدر الذراع ذئابة حال كونه دؤابة بمعنى ديك ديك العمامة نخليو واحد الدؤابة طويلة قدر الضلاع هابطة لازم لنغطي بها وجها ميتا. ونفس الشيء يفعل في خمار المرأة. بالنسبة للرجل غنديرو عماد وفيها ذآبة. هي التي يقال لها

79
00:30:12.450 --> 00:30:32.450
عذاب والمرأة خمار فيه ذبابة كذلك من قال ذئابها وقال تطرح على وجهه نعم قال واما المرأة فلا تعمم وانما يجعل على رأسها خمار يترك منه ذبابة تطرح على وجهها. وافضل الكفن الابيض ويكره المعصفر ونحوه الى

80
00:30:32.450 --> 00:30:52.450
كان غيره. نعم. والكفن والحانوت هو مفهوم قوله اذا امكن غيره. لو اذا لم ينكر غيره فلا كراهة. لا كراهة كان مول الحانوت هو مهنة الدفن يقدم على الدين غير المبتهن والوصية. هادشي معروف اه في اه الحقوق المتعلقة

81
00:30:52.450 --> 00:31:12.450
كارثة قال لك والكفن والحانوت ومؤلف الدفن مؤلة الدفن يقصد التجهيز زعما مؤنة مؤنة مؤنة الثمن ديال الأجرة ديال التغسيل ولا ديال التكفير ولا ما يصرف من الأموال فهاد الباب هذا في التغسيل والتكفير وكذا

82
00:31:12.450 --> 00:31:32.450
التجهيز يقدم على الدين غير المرتهن وعلى الوصية. يقدم على الدين غير توفى واحد السيد خلا واحد خلا مثلا الف درهم واحد توفى شحال الف درهم هي لي عندو او او كان خلا واحد

83
00:31:32.450 --> 00:31:52.450
الوصية وصى مثلا وصى بالثلث لواحد الشخص معين ولا الجمعية ولا الثلث بثلث مالي قالك ثلث المال ديالي اوصي به وكان عليه ديون واحد الشخص اقترض اه منه خمس مئة درهم عليه دين وخمس مئة درهم

84
00:31:52.450 --> 00:32:12.450
اذن لاحظوا على اليدين وعنا وصية وعندنا مؤن التجهيز مؤن التجهيز دارت لينا خمسمية درهم مثلا الى جينا نقدمو الدين والوصية ما غيكفيش لنا التجهيز واش واضح المعنى؟ ما الذي يقدم؟ الموعد التجهيز هي الاولى وعاد نشوفو الدين

85
00:32:12.450 --> 00:32:32.450
والوصية وتوقع يوقع حينئذ تقليل العروف الدين هو الاول وعاد الوصية كتبقى قبل قبل لكن هادشي واضح دابا الآن شنو غنقدمو؟ التجهيز على الدين ثم الدين على على الوصل لكن عندنا واحد الصورة اللي هي

86
00:32:32.450 --> 00:33:02.450
الى كان الدين شيئا مرهولا مثلا واحد الشخص كان يملك الملك ديالو يملك يملك حمارا مملوك ديالو لي عندو حمار وهاد الحمار كان خلاه راه من في دين اخذه مشى عند جارو خدام عندو خمس مئة درهم ديلا وخلا عندو الحمار الذي يملكه مفهوم الكلام لما توفي بغينا نجهزوه راه التركة

87
00:33:02.450 --> 00:33:32.450
معندو والو عندو واحد الحمار خلاه مرهون عند فهنا فهاد الحالة غنقدمو الدين ديال داك الشخص اه الرايب ولا نقدمو التجهيز هنا فهاد الحالة غنقدمو علاش؟ لأن هاد تعلق به حق الغير الرهن يعني خلى شيء وخلاه يتعلق به الحق ديال الغير اذن هداك لي تعلق به الحق ديالو

88
00:33:32.450 --> 00:33:52.450
هو اللول ياخد الدين ديالو من من داك الحمار يباع الحمار وتعطاه هو خمسمية درهم وعاد ما بقي يكون لتجهيز الميت فان كفى فذاك وان لم يكفي فانه يتمم من بيت مال المسلمين. اذا الشاهد في هذه الحالة نقدم دين

89
00:33:52.450 --> 00:34:12.450
وضح الفرق اذن في الاول عندنا الدين اما يكون صاحب الدين قد ترك عنده شيء رهنا ولا لا؟ اذا لم يترك عنده شيء التجهيز مقدما اذا تورث عنده شيء رهنا فهداكشي لي بقا عندو رهينة غادي نبيعوه ونعطيوه حقو وعاد

90
00:34:12.450 --> 00:34:32.450
لنجهز الميت فإن كفى فداك وان لم يكفي يتم من بيت النبي المسلم مفهوم بدل واضح الفرق علاش كاين الفرق؟ لأنه في الحالة الثانية هادي ديال الرهن الشخص هذا المقرض تعلقت

91
00:34:32.450 --> 00:34:52.450
بالمال المال المال كان تحت يده كان هو شاد المال هو ضامنو ضامن راسو والحمار عندو ولا ولا البقرة ولا غير ديك بشيء كان عنده تشوفت نفسه اليه. تشوفت نفسه له وتعلقت به عنده بين يده شادو. ما نزعوهش

92
00:34:52.450 --> 00:35:12.450
عطيوه حقو ديال الدين لي كيتسالو السيد خمسمئة ولا الف وما بقي هو لي يكون للتجهيز ان بقية شيء ولولا مبقاش شيء فمن بيت من قال ولذلك قال لك يقدم على الدين غيره واستثنى هو اش بغا يقول لك؟ بغا يقول لك يقدم على الدين والوصية

93
00:35:12.450 --> 00:35:32.450
نتوما استتنا من بين واحد الصورة على الدين غير على الدين غير وعلى الوسيلة المنتقل يتكلم على الحانوت فقال ينبغي بمعنى او يستحب ان يحنط المي في اتفاقية في الرسوموكية شنو قال؟ قال

94
00:35:32.450 --> 00:35:52.450
يخرج لتركة قديمة لك حق تعلق ببعض راك هو هذا الحق المبتلى حق تعلق تعظيماتها ثم مأوله فذيل الذمة حصاؤه والاثم في البقية. اذا هذا حق تعلق ببعض ما ترك هو هذا

95
00:35:52.450 --> 00:36:12.450
الدين منه من صوره زعما من صوره الذيل المرتد وعاد قال لك ثم مأوله مؤن التجهيز فدين ذمة الدين الذي ليس فيه رأى. الدين في الذمة. ثم ثم في البقيع

96
00:36:12.450 --> 00:36:32.450
ثم انتقل المنتقل يتكلم عن الحانوت فقال وينبغي بمعنى يستحب ان يحنط الميت اتفاقا ان كان غير محرم ومعتدا وعلى وان كان ان كان غير محرم ومعتدا وعلى المشهور ان كان محرما او معتدا. محرما محرما محرما محرما

97
00:36:32.450 --> 00:36:52.450
كان غير محرم ومعتدة وعلى المشهور ان كان محرما او معتدة ودليل ذلك من هنا زيد يتوخى ويلي ذلك منهما غير ازمة قال ويستحب ان يحنط الميت اتفاقا ان كان غير محرم ومعتدل علاش استثنى هاد الجوج؟ لأن هاد الجوج فيهما خلاف

98
00:36:52.450 --> 00:37:12.450
اذن اذا كان الميت غير محرم ولا امرأة معتدة يستحب التحمير؟ نعم. طيب هاد الجوج فيهما خلاف المحرك والمعتدة الى ماتت المرأة الموحدة او مات محرم بحج وعمرة احرامه. واش يحقق ان خلاف؟ لكن شنو المشهور

99
00:37:12.450 --> 00:37:42.450
على المشهور ان كان محرما او معتدا. اذن اه اه في المذهب عندنا المحرم كذلك يحنط المعتد كذلك اش؟ تحنط. اذا فالحاصل عندنا عن المشهور. الاتفاق والخلاف. على مشغول عندنا في المذهب يستحب تحليط اي ميت سواء كان محرما او معتدة اولى لكن الشيك علاش

100
00:37:42.450 --> 00:38:02.450
غي باش يبين لك محل الاتفاق ومحل الخلاف ما عدا المحرم المعتد بالاتفاق يستحب تحليله اذا كان الميت محرما او معتدة فخلاف والمشهور استحباب تحنيطهما كذلك وقد اشرنا للخلاف امس مما تكلمنا على

101
00:38:02.450 --> 00:38:32.450
حديث الرجل الذي وقصته دابته كان محرما وسقط من دابته ووقسته كسرته اه عظامه فمات فأوتي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا رأسه لا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه

102
00:38:32.450 --> 00:38:52.450
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالحديث ذات هذا اللي تقدم معنا. استدل به الجمهور غير وهو القول الآخر غير المشهور في المذهب عندنا. على ان المحرم لا يستحب تحليطه. علاش؟ قالوا لأن النبي

103
00:38:52.450 --> 00:39:12.450
قال لا تغطوا لا تخمروا دولة دكتور اسد. لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه ولا واش وضع المعنى؟ فقالوا كذلك الحانوت المحرم لا يجوز له ان يمس طيبا بعد احرامه

104
00:39:12.450 --> 00:39:32.450
فإذا كان سيبعث ملبيا والمسلم لا يمس طيبا فكذلك لا يحلى لأن التحنيط على السل الطيبي والمحرم لا يمس الطيب فكما لا يغطى رأسه فكما لا يغطى رأسه لا اه لا لا لا

105
00:39:32.450 --> 00:39:49.900
بس لا يمس طيبا. لكن قلنا الرواية المشهورة عندنا في المذهب انه يستحب تحنيطه وان كان محرما. بل جاء في رواية تسبيح ماذا قال صلى الله عليه وسلم الا تحنطوه؟ جا التصريح هذا لا تحميه. طيب بماذا اجاب الملك

106
00:39:49.900 --> 00:40:09.900
هذا على القول المشهور قالوا تلك واقعة قالوا هاديك الواقعة واقعة عين لا عيوب لها هاديك هي واقعة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وليس لها عروض بمعنى ذاك الصحابي المعين قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم على تحنطوه ولا تغطوه

107
00:40:09.900 --> 00:40:29.900
صاروخ كان واجيب من جهة الجمهور باش جاوبو الجمهور قالوا هذا التخصيص تخصيص هاد الحكم بذلك الصحابي وبان الواقعة وقعة عين هذا يرده التعليم الذي ذكر في الحديث لان النبي

108
00:40:29.900 --> 00:40:49.900
الذكر حكمة قال لا تفعلوا كذا وكذا وكذا فانه يبعث يبعث يوم القيامة ملبيا هاد السبب هاد العلة التي ذكرها النبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبية تدل على ان الأمر لا يختص بالصحابيات

109
00:40:49.900 --> 00:41:09.900
بداية الصوم الساعة فان مات الرجل مات ملبيا سيبعث ملبيا اذن هاد العلة فانه يبعث منديا تدل على ان الامر لا يختص به فكل من بات محرما فانه يبعث على هيئته التي مات عليها وبالتالي لا يخص

110
00:41:09.900 --> 00:41:29.900
ذلك الصحابي بالحكم من يكون الحكم عاما له ولغيره. اي محرم داخل في في هذا المعنى قال وعلى المشهور ان كان محرما او معتدة. المرأة في عدة الوفاة. معلوم ان المرأة في عدة الوفاة

111
00:41:29.900 --> 00:41:49.900
لا يجوز لها ان تتزين ومن الزينة ان تمس طيبا الا ما استثني عند طهارتها الحيض السفلي القدر اليسير لإزالة الرائحة الكريهة وما عدا ذلك فالأصل انها لا تتطيب لأن التطيب من

112
00:41:49.900 --> 00:42:09.900
زينة وهي مأمورة بالحداد عن زوجها الذي توفي عنها فكذلك قالوا اذا توفيت فانها لا لا تطيب يكون حالها بعد الموت كغيرها قبل الموت ما نامت داخل العدة قال ويلي ذات

113
00:42:09.900 --> 00:42:29.900
منهما غير محرم ومعتدة بمعنى من الذي اه يطيب دابا الان ها هو محرم مات وبغيناه غسلناه وبغيناه على مذهب المالكية من يحنط المحرم؟ يحنطه غير المحرم ومعتد. والمعتدة من يحنطها؟ تحنطها غير محرمة

114
00:42:29.900 --> 00:42:53.300
واضح يحنطهم واحد اخر غير اللي علاش؟ لأن هذين الصنفين لا يجوز لهما مس الطيب واضح الكلام؟ لا يجوز فإذا حنط يعني المحرم والمعتدة الحية اذا حنطت معتدة ميتة فانها ستمس

115
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
الطيبة لزوما معتدة بغات تحنط وواحدة ميتة غتمس طيب لزوما اذن فالشاهد عندنا في ماذا؟ شنو التفصيل والخلاصة ديال هذا؟ ان المحرم لا يمس طيبا وان المعتدة لا تمس طيبا. لكن اذا مات جاز امساسهما الطين. واضح. المحرمين مس الطيب

116
00:43:13.300 --> 00:43:33.300
والمعتدلات تمسكهم لكن اذا توفي مات فيجوز ان نمسهما طيبا لكن بشرط هذا لي غيمسهم الطب ميكونش تقريبا واو او امرأة معتدة لانه يلزم من ذلك ان يمس الطيب وهو لا يجوز له مس الطيب اذا كان حيا في حال الحياة قال

117
00:43:33.300 --> 00:44:03.300
يستحب ان ينشف جسده بخرطة طاهرة قبل ان يحن. نعم الميت عموما ملي يتغسل يستحب تنشيح جسده بخرقة بثوب ما يستحب ان ينشف بدنه قال ويستحب ايضا ان تجمر المجمرة ان تجمر ثيابه وترا. ثم بين موضع الحانوت فقال ويجعل الحانوت بفتح الحاء على الاصح وهو ميت الطيب به من مسك وعنبر

118
00:44:03.300 --> 00:44:23.300
كارفور بين اكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. الجبهة الجبهة والانف والركبتين واليدين واطراف اصابع الرجلين. وظاهر كلام انه لا يجعل شيء من الحانوت فوق الاثواب وهو كذلك لانه شرف. فوق الثياب غادي يضيع يهزوه ولا يحطوه غادي يضيع

119
00:44:23.300 --> 00:44:37.500
داخل بين الثياب ولا بين الثوب والبدن ولا يغسل الشهيد في معتركه وهو من مات بسيف القتال مع الكفار في وقت قيام القتال وكذلك لا يصلى عليه ظاهر كلامه ولو قتله العدو

120
00:44:37.500 --> 00:44:57.500
في بلاد الاسلام وهو المشهور. الظاهر ايضا ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل دائما كان او غير نائم وهو كذلك. نعم. وظاهر ايضا ولو كان جنبا وشهره صاحب المختصر قال ابن فان رفضت حزب حزبك وضح هاد الظواهر اللي ذكر ظاهر كلامه ولو قتله العدو في بلاد الاسلام

121
00:44:57.500 --> 00:45:17.500
العدو المحارب جا وقتل هاد هاد المسلم في بلاد الإسلام ولو ما قتلوش في ساحة المعركة المهم عدو محارب جا غدرا وقتل واحد المسلم في في بلاد الإسلام حتى هو لهو نفس الحكم الشريف وكذلك ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل غدرو واضح واحد

122
00:45:17.500 --> 00:45:29.842
المسلم كان دائم ولا كان جالس ولا كذا وجا واحد من اللور من الكفار وقتله فلم يبارزه نائما او غير نائم وظاهر هو لو كان جنبا بمعنى منغسلوه