في غمرة هذا نعم له حكم الشنيع. اما ذاك فليس له ثم الشاهد التالي يغسل وتصلى عليه الصلاة والسلام ماشي المقصود انه لا اجر له ولا له الاجر والثواب و غي كنتكلمو واش عندو حكم الشهيد من جهة التغسيل والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه فيقول ولا بأس ان يحمق الميت ويعمم وينبغي ان يحلق ويجعل الحنوط بين اسفانه ولا يصلى عليه من صلى على من قتله الامام في حد او خوده ويصلي عليهما. ولا يدفع الميت بمنبر والمشي امام الجنازة قال رحمه الله ويستحب وسبق الوقوف مع مسألة تقليص الميت وتعميمه. والى ذلك اشار المؤلف قوله ولا بأس ان يقلص الميت ويعذب صنع القميص والايمان الميت في الكفن امر خلافي كما اشرنا اليه. وعن الامام ما لك رحمه الله قولان في مسألة تقليص والتعميم القول الأول المروي عنه ان ذلك غير مستحب انه غير مستحب رواية اخرى انه مستحب. وقول الشيخ رحمه الله لا بأس حملت حملها كثير من الشراح على ان المراد بهذه روايات الاستحباب وقد ذكرت ان بعض اهل العلم قال ان ذلك لا يستحب وان الميت يكفن في ثلاثين ثلاثين. فإن لم تكفي ففي خمس دكاترة ان كان رجل وسبع لفائف ان كان انثى. ثم قال وينبغي ان يحنط ويجعل الحانوت بين اكفانه وفي جسده ومواضع السجود مسألة التحنيط كذلك ان شاء الله اليها في الدرس الماضي مما يستحب زيادة على التحنيط يستحب تبخير الكفن. يستحب بعد التحليق ان يجمل الكفن ويبخر ثلاثا. والدليل على هذا حديث جابر رضي الله عنه عند احمد في المسند قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجررتم الميت فاجبروه ثلاثا. اذا اجبرتم الميت فاجبروه والمراد بقوله اجبرت من الميت اي اجبرت الكفن الميت كفانا وهذا المعنى قد جاء عن ما لك رحمه الله كما ذكره ابن ابي زيد رحمه الله النوادر نقلا عن الواضحة. قال فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بننه في ثوب وعورته مستورة وقد اجبرت ثيابه قبل ذلك وترا. ذكر هنا في الواضحة ان اه الكفن يستحب تجبيره. يستحب تبخيره. وذكر انه يستحب ان يكون ذلك وتر لانه قال وقد ادمرت ثيابه قبل ذلك وترا. قبل التجميل وان يكون وترا ثم قال الامام ولا يغسل الشديد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه المقصود بالشهيد من مات في قتال الكفار. وليس المراد كل من يعتبر في الشريعة شهيدا كلمة بطون والمطعون والحريق ولحم ذلك والغريق ونحو ذلك. لا. المراد بالشهيد هنا الشهيد الذي مات في قتال الكفار. من مات في قتال الكفار. هذا هو المراد اما المبتون والمطعون الغريق والحريق ونحوهم اه ونحوهم فهؤلاء يغسلون كسائر الموتى. وتصلى عليهم صلاة الجنازة كسائر لكن الشهيد المقصود به هنا من مات في قتال الكفار. فهذا لا غسلوا ولا يصلى عليه. ويكفن في ثيابه. نفس الثياب التي كان يلبسها تجعل كفلا له اللهم الا ان كانت غير ساترة فيزاد عليها ما يقصد به الستر اما ان كانت ساترة فيكتب بها ولا يغسل كما قلنا ولا يصلى عليه. لانه يبعث يوم القيامة بدمائه كما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. ففي صحيح البخاري وغيره. من حديث ايجابي يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في الثوب واحد ثم يقول ايهم اكثر اخذا للقرآن؟ فاذا اشير له الى احدهما قدمه في اللحد. وامر لدفنهم في دمائهم هذا محل وامر بدفنهم في دمائهم يريدون تغسيل دون ايها السبب يدفنون كما قتلوا على هيئتهم التي كانوا عليها في دمائهم. قال ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. اذا فالشهيد هذا الذي قتل في المعركة لا يغسل ولا تصلى عليه صلاة الجنازة ويكفن فيه ثيابه قلت الا ان كانت غير ساترة لبدنه فحينئذ يزاد عليها ما يتم به الستر والا فمن جهة التغسيل والتركيب لا يغسل ولا ولا يكفن. ولا يصلى من جهة التقسيم والصلاة. لا يغسل ولا تصلى عليه صلاته اما من حمل من المعركة حية وان احدا من المسلمين اصيب في ساحة المعركة لكن لم وحمل من المعركة حيا ولما وصل الى مكان امن وطبب وربما اليه طعام او شراب بعد ذلك توفي. فهذا لا يعتبر شهيدا. انما تعطاه احكام سائر الموتى والذي تعطاه احكام الشهيد هو من حمل في سكرات الموت. حمل في غمرة الموت. وبعد ذلك مات مباشرة دون ان يأكل ولا ان يشرب ولا شيء فهذا لا عنده حكم من مات في المعركة. لكن من اصيب بطعنات في جسده اه يخشى منها هلاكه يغلب على الظن ان يموت لكن حمل الى مكان ما وبقي مثلا اياما ولا اكل وشرب حاولوا تطبيبه ثم بعد ذلك مات بسبب الطعنات فلا يعتبر شهيدا عند عندنا في المدينة. اذا الذي يعتبر شهيدا عند فقهائنا هو من الشهيد من حيث التغسيل والصلاة اما من حيث لا شك ان له الاجور العظيمة. آآ اه لكن القانون لا يعتبر شهيدا لماذا؟ لانه عاش بعد بعد ساعة اه ساحة المعراج التي وقع فيها الختام عاش بعد ذلك واكل وشرب ثم بعد ذلك مات فليس له حقوقا مات في المعركة لا ينطبق عليه الشهيد وانما ضابط الشهيد الذي مات في قتال الكفار اما في المعركة او حمل في سكرات الموت يعني قارب الموت نتا حمله المسلمون ولما بلغوا به الى مكان ما مات فهذا نعم كما لو كان قد مات في المعركة اذا هذا هو الشهيد المقصود هنا. ما حكمه؟ قال الشيخ لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه. اذن كلشي مكروش ليوصلوا ولا يصلى عليه ويدفنوا بثيابه الا ان كانت غير ساترة فانه عليها ما يحصل ثم قال الشيخ ويصلى على قناة نفسه ويصلى على من قتله الامام في حد او قوام ولا يصلي عليه. ذكر المؤلف رحمه الله بين هنا بعض الحالات التي يستشكلوا العامة عامة المسلمين اه الصلاة عليها. الحالة الاولى قال يصلى على قاتل نفسه ان كان اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ومات منتحرا قتل نفسه بسلم او حديدة او سوء سيف او رمح او غير ذلك او تردى من مكان مرتفع شهيق. فالشاهد من قتل كان مسلما وقتل نفسه. فهل يصلى عليه؟ نعم ولو كان فعله يعد من اكبر الكبائر وجرما عظيما فان صاحبه مسلم لم يخرج من دائرة الاسلام بفعله هذا. نعم يعد فعله من اكبر الكبائر. بل قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في لمن قتل نفسه حتى قال صلى الله عليه وسلم حكم عليه صلى الله عليه وسلم بانه خالد مخلد في نار جهنم والله تبارك اه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه لما قال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة اذا هذا قوله صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها ابدا المقصود به التغذية. وبيان عظمة هذا الفعل ان يبادر الانسان نفسه بالقتل. هذا شيء فعل عظيم وجرم خطير واثم كبير جدا. ومثل هذا الوعيد الشديد قد جاء فيمن قتل اخاه متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعله عذبا عظيما. الشاهد في قوله خالدا فيها مع ان اهل السنة اجمعوا على انه لا يكفر. من قتل نفسه لا يخرج من الاسلام. ومن قتل مسلما متعمدا كذلك لا يخرج من الاسلام. يعتبر فعله من اكبر الكبائر لكن بالاجماع لا يكفر بهذا الفعل فمثل هذا التعبير بالخلود اللي جا في من قتل مسلما متعمدا جاء في من قتله في من قتل نفسه اذا الشاهد من قتل نفسه فقد اتى جرما عظيما حتما كبيرا جدا لكنه على كل حال ما زال مسلما. ما دام لم يستحل معصية لم يستحل الكبيرة فهو مسلم عاص فاسق. وبالتالي تجب له حقوق يجب على المسلمين ان يجهزوا بما يجهزون به اموات المسلمين يعني يجب عليهم ان يغسلوه وان يكفنوه وان يصلوا عليه وان يدفنوه في مقابر المسلمين الا من كان ذا شأن وفضل من الناس فانه لا يصلي عليه زجرا لغيره. كما سيذكر الشيخ كيقولك ولا يصلي عليه الامام اذن الشاهد عنا من قتل نفسه ومات قاتلا نفسه هل هذا بفعلي هذا كفر ولا مازال مسلما؟ اذا مادام مسلما يجب ان تصلي ان تصلى عليه الصلاة والسلام التالي يجب ايها السادة الى غير ذلك قال ويصلى على من قتله الامام في حد او قول من قتله امام في حد يعني من فعل فعلا تكون عقوبته فيها القتل من فعل فعل من افعاله ولكن هو مسلم اتى كبيرة من الكبائر عقوبة تلك الكبيرة في الشريعة هي القتل كما لو كان محصنا وزنا. شخص محصن وزنا. المحصن بلا زنا حده في الشريعة ان يقفل. او اهل الحرابة اهل الحرابة قطاع الطرق. فكذلك هؤلاء جزاؤهم القاتل. انما جزاء الذين يقول الله ورسوله ان يقدم. فالشاهد من كان آآ حد في الشريعة القلب لكونه اتى كبيرة من كبائر الذنوب فهذا تصلى عليه صلاة اذا يحصى الانسان واقيم اقام الامام عليه الحد لذا لحد القتل قال عليهم الامام حد القتل فقتل حدا لانه نزل وهو محصن نصلي عليه بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدين اختلف اهل العلم في ماعز من صلى عليه وسلم لكنهم اتفقوا على انه صلى على الغالبية. وقد سأل عمر الذي السنة تصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبتان لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم. الشاهد انها ولي زاني عهد نفس اقام عليه صلى عليها لماذا؟ لان اقامة الحج عليها كفارة كفارة لذنبها لما اقترفته من المعصية فإذا الشاهد قلنا من اقيم عليه الحد في اه يعني فعله من الافعال الذي يوجب القتل كهذا بينما لا يخيب الزاني والمحصن. او اه الذي قتل في بسبب الحرابة قطاع الطرق وكذلك من قتل غيره وقتل قصاصا لو ان مسلما قتل اخاه فالواجب شرعا ان ان يقتل بالقصص فإذا قتلناه قصاصا فإننا نصلي عليه صلاة الجنازة ودخل قال الشيخ ويصلى على من قتله الامام في حد او قوادم القواد هذا هو القصاص بقا والو هو القصاص النفس بالنفس فمن قتل مسلما فانه مقتنع لكن الى قتلناه به ماشي معنى هذا انه كفر راه لا ومازال نقتلوه تكون له اه سائر حقوق المسلم له سائر اذا لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه الصور قال ولا يصلي عليه الامام. هؤلاء كلهم من قتل نفسه ومن قتل من قتله الامام في حد او من قتله الامام في قوادم هؤلاء كلهم لا يصلي عليهم الايمان لا يصلي عليهم الإيمان زجرا له لا يستحقون ان يصلي عليهم يصلي عليهم عامة الناس ولكن الإمام لا لا يصلي عليه من زجرا وقال بعض اهل العلم ماشي غير الامام الذي لا يصلي عليه لا يصلي عليهم اهل الفضل عموما اهل الفضل عموما لا يصلون على هؤلاء بل زادوا على هؤلاء ايضا اهل بدعة. لو مات احد من اهل الاهواء والبدع فما رحمه الله لما سئل عنه فقال لا يصلى عليه. فالشاهد من مات مقترفا وصية من المعاصي كبيرة من الكبائر. وعرف ذلك بين المسلمين. الناس عرفوا ان فلان راه مات على معصية الله. فاهل الفضل والشأن من من يحصل بترك بتركهم الصلاة زجر وربع هؤلاء لا يصلون. الافضل والاحسن ان لا يصلوا على هذا الميت لماذا زجرا؟ لغيره ممن يرتكب مثل فعله او يريد ان يرتكب مثل فعله واهل الفضل وشأن هاد الأمر هذا يشمل العلماء ويشمل اش؟ اه اهل المناصب الدنيا اهل الشأن كالامراء ونحوهم ممن يحصل بتركهم الصلاة يحصل بذلك زجر للاحياء للعالمات. اذا فهؤلاء الذين ستترتب عليهم المصلحة يتركونها في الصلاة. ومن عاداهم؟ من عاداهم؟ لا يستحب لهم ترك الصلاة بل يستحب له فعلها لا يستحب له التوبة بل قال اهل العلم ولو كان الشخص ذا فضل لكنه ليس معروفا بين الناس بفضله. بحيث لو ترك الصلاة على الميت لما علم به احد. شخص هو ذو فضل وذو علم لكنه مغمور غير معروف في ذلك الموضع ذاك المكان اللي هو فيه ما كيعرفو حدث وبالتالي لو ترك الصلاة لما كان لذلك اثر فقالوا هذا لا يستحب له التوبة فليصلي على الملة ويعينه بدعائه لانه على كل كيفما كان الميت هو مسلم مفرط مقصر محتاج الى دعاء الحي محتاج الى دعائك وضح المعنى؟ اذا الأمر يدور على علة وهي ايش؟ حصون الزجل والردع للأحياء. فإذا كان هذا الشخص الذي سيترك الصلاة سيترتب على ترك الصلاة هذا المعنى فنعم. وان كان لا يترتب عليه بالمعنى فلا يستحب له ولو كان ذا فضل وشدد. اذا هذا حاصل اه كلام. وقد ثبتت احاديث صحيحة مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كما لا يفهم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على كثير من الصحابة مما كانت منه مخالفة. ممن كانت منه مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه. ومن هؤلاء ذلكم الصحابي الذي مات وعليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على صاحبكم وكذلك الرجل الذي قتل نفسه الرجل الذي قتل نفسه بمشقاص او هوية بالجمع والافراد هذا كذلك لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل في رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اصلي عليه. لا اصلي عليه. والرجل الذي غل من الغنيمة اخذ من الغنيمة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة صلوا على صاحبكم في الغالي. اذا فتبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على بعض الصحابة لكن لم يأمر بتركها رأسا لم يأمر هو تركها لكن امر بان تصلى عليه. لماذا تركها هو انما؟ زجاجة لغيره وكذلك حرمانا بذلك الميت منه من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هداك الميت جلس جاره ويفجره به زجر الميت بان يحرم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعده انقلوا من دعاء الصالحين واهل الفضل. وفي ذلك زجر لغيره حتى لا يفعلوا مثل هذا حاصل كالذي قال الامام البخاري رحمه الله مشيرا الى شيء من هذا الذي كنا نتحدث عنه. آآ وهذا كلامه ممزوجا بكلام الشيخ الدرديري رحمه الله قال وكره صلاة فاضل بعلم او عمل او امامة على بدعي او ذكر الشيخ خليل ايش البدع وكره صلاة فاضل سواء كان فضله بعلم او عمل عالم ولا عابد زاهد معروف بين الناس او امامة امام امير ولي كذا على بدعي علاش كرهت؟ قال ردعا لمن هو او مظهر كبيرة على بدعة وايضا قال او مظهر كبيرة كزنا قادرين ان لم يخفف عليهم الضياعات. اذا الاصل انه لا يصلي اهل الفضل على هؤلاء اللهم الا اذ اه ان خيف عليهم خيفة الا يصلى عليه الا كان اهل الفضل يخشون انهم ان تركوا الصلاة نحدد له لا يصلون عليه او لا يوجد غيرهم يصلون عليه. يوضح هذا المعنى ما جاء في المدونات. في المدونة ارأيت هذا سؤال سئله مالك رحمه الله. ارأيت قتل الخوارج؟ اي يصلى عليهم؟ الخوارج من اهله؟ البدع ارأيت قتل الخوارج ان يصلى عليه؟ فقال قال مالك في القدرية والاباضية لا يصلى على موتى ولا يتبع جنائزه ولا تعادوا مرضاهم. فإذا قتلوا فذلك احرى عندي ان لا يصلى علي خلاص ما روي عليه في المدونة. قال الشيخ زروق تعليقا على هاد الكلام قال سحنون ادب اللون بمعنى هادشي كامل غي من باب الزجر هو الرجل باب التأديب ادب له فإن خيف عليهم الضياع غسلوا وصلي عليهم بمعنى ان خف ان لا يصلي عليهم احد كلشي غيتركو الصلاة على هؤلاء فإنهم يغسلون يصلى عليه. هذا حاصل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ولما انهى الكلام على الغسل انتقل يتكلم عن التكفير فقال ويستحب ان يكفن الميت غير شهيد المعركة في ودنه ثلاثة اكواب او خمسة او سبعة. تكلم عن المستحب وسكت عن الواجب وهو ثوب ساتر لجميع جسده. الواجب ستر العورة فقط وظاهر ما قال الشيخ ان استحباب السبعة عام للرجال والنساء والذي في المختصر اختصاص استحباب التسبيح بالمرأة وكراهة ما زاد على الخمسة وكراهة ما زاد على الخمسة للرجال. ولما ذكر انه يستحب في الكفن الوتر خشى ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما نلف فيه خشية اعد ولما ولما ذكر انه يستحب في كفن الوتر خشي ان توهم ان ذلك مقصور على ما يلبسه بدون دفع ذلك الايهام فقال وما جعل له انا اظن انه نواو ساقطة اصلا فلما ذكر انه يستحب في الكفن المترو. وخشي ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما يبث فيه دفع ذلك. دفع جواب هو جواب الشرط لأن كاين قلت ولما ذكر انه يستحب في الكفن وتره خشي هذا هو الجواب ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما فيه دفع بدون واو واضح؟ بدون واو في الظاهرة اللي هاديك دافعها هو جواب لا باء فهمت منهم النسخ الاخرى التي ايضا واش هاديك دفعة هو جوابها ولما ذكر انه يستحب في الكفن مثله وخشي ان يتوهم ان ذلك مقصور على ما يلف فيه دفع ذلك فقال وما جعل له اي الميت من وزرة صوابه من اجرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الاثواب الوتر المستحب. ثم استدل على استحباب الوتر بقوله وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة في ثلاثة اكواب حورية بفتح السين يعني بيضاء من قولهم سحرت الشيء اذا اذا قصرتم بنسبة لله اذا قصرته بين قول اذا انصبه للشمس اذا فعلت اذا ذردت اذا خرجت اذا دخلت اذا قصدته نسبة الى سحول قرية قرية باليمن ادرج ايلوف هاد الكلام ديال الشيخ رحمه الله فيه فيه تعبير غير صحيح صريح وقد نبه على ذلك المحشي قال لك فقول الشارح كحلت الشيء اي قصرته يناسب الفتح على الوجه الاول فيه فقوله بعد نسبة من بعد قالك نسبة الى القرية ديالو قالك لا يلائمه لانه ناظر وجدتني فيه وقوله كذا قال فالاولى بالفعل فالاولى ان يقول فتح السين نسبة اما الى السكون الذي هو القصار او الى سحور التي هي قرية. وقد يجاب بان القصر يتسبب عنه البياض عرفا ويكون تفسيرا بلازم نسبتها الى القصار وان شأن تلك الثياب التي تجلب تلك القرية البيضاء نعم؟ لا القسط القصة كيفاش القصة اه؟ لا لا اذا قصرته را قال لك سحبت الشيء اذا قصرت به له مصدر مصدر ديال ويكون بالنسبة الى القصة اما الى السحور الذي هو القسار العمل الصالح وشكون هاد الصانع القصة؟ شوفي كيقصر الثياب مختص غير وكلشي الناس كلهم قصارة من جهة كلشي كيعرف بها ان الخياط الخياط كينقص وكيقاد فالدار والله اعلم انه مصطفى ادرج ايلو ففيها ادراجا اي لفا صلى الله عليه وسلم ولا بأس ان يقمص الميت ويعمم استعمل لا بأس هنا فيما فعله خير من تركه. وقد نص بالمختصر على استحبابه. والعمامة انما تستحب للرجل ويترك منها قدر الذراع قدره ويترك منها قدر الذراع ذئابة ذئابة ويترك منها قدر الذراع ذئابة حال كونه دؤابة بمعنى ديك ديك العمامة نخليو واحد الدؤابة طويلة قدر الضلاع هابطة لازم لنغطي بها وجها ميتا. ونفس الشيء يفعل في خمار المرأة. بالنسبة للرجل غنديرو عماد وفيها ذآبة. هي التي يقال لها عذاب والمرأة خمار فيه ذبابة كذلك من قال ذئابها وقال تطرح على وجهه نعم قال واما المرأة فلا تعمم وانما يجعل على رأسها خمار يترك منه ذبابة تطرح على وجهها. وافضل الكفن الابيض ويكره المعصفر ونحوه الى كان غيره. نعم. والكفن والحانوت هو مفهوم قوله اذا امكن غيره. لو اذا لم ينكر غيره فلا كراهة. لا كراهة كان مول الحانوت هو مهنة الدفن يقدم على الدين غير المبتهن والوصية. هادشي معروف اه في اه الحقوق المتعلقة كارثة قال لك والكفن والحانوت ومؤلف الدفن مؤلة الدفن يقصد التجهيز زعما مؤنة مؤنة مؤنة الثمن ديال الأجرة ديال التغسيل ولا ديال التكفير ولا ما يصرف من الأموال فهاد الباب هذا في التغسيل والتكفير وكذا التجهيز يقدم على الدين غير المرتهن وعلى الوصية. يقدم على الدين غير توفى واحد السيد خلا واحد خلا مثلا الف درهم واحد توفى شحال الف درهم هي لي عندو او او كان خلا واحد الوصية وصى مثلا وصى بالثلث لواحد الشخص معين ولا الجمعية ولا الثلث بثلث مالي قالك ثلث المال ديالي اوصي به وكان عليه ديون واحد الشخص اقترض اه منه خمس مئة درهم عليه دين وخمس مئة درهم اذن لاحظوا على اليدين وعنا وصية وعندنا مؤن التجهيز مؤن التجهيز دارت لينا خمسمية درهم مثلا الى جينا نقدمو الدين والوصية ما غيكفيش لنا التجهيز واش واضح المعنى؟ ما الذي يقدم؟ الموعد التجهيز هي الاولى وعاد نشوفو الدين والوصية وتوقع يوقع حينئذ تقليل العروف الدين هو الاول وعاد الوصية كتبقى قبل قبل لكن هادشي واضح دابا الآن شنو غنقدمو؟ التجهيز على الدين ثم الدين على على الوصل لكن عندنا واحد الصورة اللي هي الى كان الدين شيئا مرهولا مثلا واحد الشخص كان يملك الملك ديالو يملك يملك حمارا مملوك ديالو لي عندو حمار وهاد الحمار كان خلاه راه من في دين اخذه مشى عند جارو خدام عندو خمس مئة درهم ديلا وخلا عندو الحمار الذي يملكه مفهوم الكلام لما توفي بغينا نجهزوه راه التركة معندو والو عندو واحد الحمار خلاه مرهون عند فهنا فهاد الحالة غنقدمو الدين ديال داك الشخص اه الرايب ولا نقدمو التجهيز هنا فهاد الحالة غنقدمو علاش؟ لأن هاد تعلق به حق الغير الرهن يعني خلى شيء وخلاه يتعلق به الحق ديال الغير اذن هداك لي تعلق به الحق ديالو هو اللول ياخد الدين ديالو من من داك الحمار يباع الحمار وتعطاه هو خمسمية درهم وعاد ما بقي يكون لتجهيز الميت فان كفى فذاك وان لم يكفي فانه يتمم من بيت مال المسلمين. اذا الشاهد في هذه الحالة نقدم دين وضح الفرق اذن في الاول عندنا الدين اما يكون صاحب الدين قد ترك عنده شيء رهنا ولا لا؟ اذا لم يترك عنده شيء التجهيز مقدما اذا تورث عنده شيء رهنا فهداكشي لي بقا عندو رهينة غادي نبيعوه ونعطيوه حقو وعاد لنجهز الميت فإن كفى فداك وان لم يكفي يتم من بيت النبي المسلم مفهوم بدل واضح الفرق علاش كاين الفرق؟ لأنه في الحالة الثانية هادي ديال الرهن الشخص هذا المقرض تعلقت بالمال المال المال كان تحت يده كان هو شاد المال هو ضامنو ضامن راسو والحمار عندو ولا ولا البقرة ولا غير ديك بشيء كان عنده تشوفت نفسه اليه. تشوفت نفسه له وتعلقت به عنده بين يده شادو. ما نزعوهش عطيوه حقو ديال الدين لي كيتسالو السيد خمسمئة ولا الف وما بقي هو لي يكون للتجهيز ان بقية شيء ولولا مبقاش شيء فمن بيت من قال ولذلك قال لك يقدم على الدين غيره واستثنى هو اش بغا يقول لك؟ بغا يقول لك يقدم على الدين والوصية نتوما استتنا من بين واحد الصورة على الدين غير على الدين غير وعلى الوسيلة المنتقل يتكلم على الحانوت فقال ينبغي بمعنى او يستحب ان يحنط المي في اتفاقية في الرسوموكية شنو قال؟ قال يخرج لتركة قديمة لك حق تعلق ببعض راك هو هذا الحق المبتلى حق تعلق تعظيماتها ثم مأوله فذيل الذمة حصاؤه والاثم في البقية. اذا هذا حق تعلق ببعض ما ترك هو هذا الدين منه من صوره زعما من صوره الذيل المرتد وعاد قال لك ثم مأوله مؤن التجهيز فدين ذمة الدين الذي ليس فيه رأى. الدين في الذمة. ثم ثم في البقيع ثم انتقل المنتقل يتكلم عن الحانوت فقال وينبغي بمعنى يستحب ان يحنط الميت اتفاقا ان كان غير محرم ومعتدا وعلى وان كان ان كان غير محرم ومعتدا وعلى المشهور ان كان محرما او معتدا. محرما محرما محرما محرما كان غير محرم ومعتدة وعلى المشهور ان كان محرما او معتدة ودليل ذلك من هنا زيد يتوخى ويلي ذلك منهما غير ازمة قال ويستحب ان يحنط الميت اتفاقا ان كان غير محرم ومعتدل علاش استثنى هاد الجوج؟ لأن هاد الجوج فيهما خلاف اذن اذا كان الميت غير محرم ولا امرأة معتدة يستحب التحمير؟ نعم. طيب هاد الجوج فيهما خلاف المحرك والمعتدة الى ماتت المرأة الموحدة او مات محرم بحج وعمرة احرامه. واش يحقق ان خلاف؟ لكن شنو المشهور على المشهور ان كان محرما او معتدا. اذن اه اه في المذهب عندنا المحرم كذلك يحنط المعتد كذلك اش؟ تحنط. اذا فالحاصل عندنا عن المشهور. الاتفاق والخلاف. على مشغول عندنا في المذهب يستحب تحليط اي ميت سواء كان محرما او معتدة اولى لكن الشيك علاش غي باش يبين لك محل الاتفاق ومحل الخلاف ما عدا المحرم المعتد بالاتفاق يستحب تحليله اذا كان الميت محرما او معتدة فخلاف والمشهور استحباب تحنيطهما كذلك وقد اشرنا للخلاف امس مما تكلمنا على حديث الرجل الذي وقصته دابته كان محرما وسقط من دابته ووقسته كسرته اه عظامه فمات فأوتي به الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا رأسه لا تخمروا وجهه ولا تغطوا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالحديث ذات هذا اللي تقدم معنا. استدل به الجمهور غير وهو القول الآخر غير المشهور في المذهب عندنا. على ان المحرم لا يستحب تحليطه. علاش؟ قالوا لأن النبي قال لا تغطوا لا تخمروا دولة دكتور اسد. لانه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه ولا واش وضع المعنى؟ فقالوا كذلك الحانوت المحرم لا يجوز له ان يمس طيبا بعد احرامه فإذا كان سيبعث ملبيا والمسلم لا يمس طيبا فكذلك لا يحلى لأن التحنيط على السل الطيبي والمحرم لا يمس الطيب فكما لا يغطى رأسه فكما لا يغطى رأسه لا اه لا لا لا بس لا يمس طيبا. لكن قلنا الرواية المشهورة عندنا في المذهب انه يستحب تحنيطه وان كان محرما. بل جاء في رواية تسبيح ماذا قال صلى الله عليه وسلم الا تحنطوه؟ جا التصريح هذا لا تحميه. طيب بماذا اجاب الملك هذا على القول المشهور قالوا تلك واقعة قالوا هاديك الواقعة واقعة عين لا عيوب لها هاديك هي واقعة خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر وليس لها عروض بمعنى ذاك الصحابي المعين قاليهم النبي صلى الله عليه وسلم على تحنطوه ولا تغطوه صاروخ كان واجيب من جهة الجمهور باش جاوبو الجمهور قالوا هذا التخصيص تخصيص هاد الحكم بذلك الصحابي وبان الواقعة وقعة عين هذا يرده التعليم الذي ذكر في الحديث لان النبي الذكر حكمة قال لا تفعلوا كذا وكذا وكذا فانه يبعث يبعث يوم القيامة ملبيا هاد السبب هاد العلة التي ذكرها النبي فإنه يبعث يوم القيامة ملبية تدل على ان الأمر لا يختص بالصحابيات بداية الصوم الساعة فان مات الرجل مات ملبيا سيبعث ملبيا اذن هاد العلة فانه يبعث منديا تدل على ان الامر لا يختص به فكل من بات محرما فانه يبعث على هيئته التي مات عليها وبالتالي لا يخص ذلك الصحابي بالحكم من يكون الحكم عاما له ولغيره. اي محرم داخل في في هذا المعنى قال وعلى المشهور ان كان محرما او معتدة. المرأة في عدة الوفاة. معلوم ان المرأة في عدة الوفاة لا يجوز لها ان تتزين ومن الزينة ان تمس طيبا الا ما استثني عند طهارتها الحيض السفلي القدر اليسير لإزالة الرائحة الكريهة وما عدا ذلك فالأصل انها لا تتطيب لأن التطيب من زينة وهي مأمورة بالحداد عن زوجها الذي توفي عنها فكذلك قالوا اذا توفيت فانها لا لا تطيب يكون حالها بعد الموت كغيرها قبل الموت ما نامت داخل العدة قال ويلي ذات منهما غير محرم ومعتدة بمعنى من الذي اه يطيب دابا الان ها هو محرم مات وبغيناه غسلناه وبغيناه على مذهب المالكية من يحنط المحرم؟ يحنطه غير المحرم ومعتد. والمعتدة من يحنطها؟ تحنطها غير محرمة واضح يحنطهم واحد اخر غير اللي علاش؟ لأن هذين الصنفين لا يجوز لهما مس الطيب واضح الكلام؟ لا يجوز فإذا حنط يعني المحرم والمعتدة الحية اذا حنطت معتدة ميتة فانها ستمس الطيبة لزوما معتدة بغات تحنط وواحدة ميتة غتمس طيب لزوما اذن فالشاهد عندنا في ماذا؟ شنو التفصيل والخلاصة ديال هذا؟ ان المحرم لا يمس طيبا وان المعتدة لا تمس طيبا. لكن اذا مات جاز امساسهما الطين. واضح. المحرمين مس الطيب والمعتدلات تمسكهم لكن اذا توفي مات فيجوز ان نمسهما طيبا لكن بشرط هذا لي غيمسهم الطب ميكونش تقريبا واو او امرأة معتدة لانه يلزم من ذلك ان يمس الطيب وهو لا يجوز له مس الطيب اذا كان حيا في حال الحياة قال يستحب ان ينشف جسده بخرطة طاهرة قبل ان يحن. نعم الميت عموما ملي يتغسل يستحب تنشيح جسده بخرقة بثوب ما يستحب ان ينشف بدنه قال ويستحب ايضا ان تجمر المجمرة ان تجمر ثيابه وترا. ثم بين موضع الحانوت فقال ويجعل الحانوت بفتح الحاء على الاصح وهو ميت الطيب به من مسك وعنبر كارفور بين اكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه. الجبهة الجبهة والانف والركبتين واليدين واطراف اصابع الرجلين. وظاهر كلام انه لا يجعل شيء من الحانوت فوق الاثواب وهو كذلك لانه شرف. فوق الثياب غادي يضيع يهزوه ولا يحطوه غادي يضيع داخل بين الثياب ولا بين الثوب والبدن ولا يغسل الشهيد في معتركه وهو من مات بسيف القتال مع الكفار في وقت قيام القتال وكذلك لا يصلى عليه ظاهر كلامه ولو قتله العدو في بلاد الاسلام وهو المشهور. الظاهر ايضا ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل دائما كان او غير نائم وهو كذلك. نعم. وظاهر ايضا ولو كان جنبا وشهره صاحب المختصر قال ابن فان رفضت حزب حزبك وضح هاد الظواهر اللي ذكر ظاهر كلامه ولو قتله العدو في بلاد الاسلام العدو المحارب جا وقتل هاد هاد المسلم في بلاد الإسلام ولو ما قتلوش في ساحة المعركة المهم عدو محارب جا غدرا وقتل واحد المسلم في في بلاد الإسلام حتى هو لهو نفس الحكم الشريف وكذلك ولو لم يقاتل ولو لم يقاتل غدرو واضح واحد المسلم كان دائم ولا كان جالس ولا كذا وجا واحد من اللور من الكفار وقتله فلم يبارزه نائما او غير نائم وظاهر هو لو كان جنبا بمعنى منغسلوه