الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا هو الدرس الحادي عشر من شرح كتاب الورقات لامام الحرمين بالمعالي الجويني رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف رحمه الله تعالى واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال قال المصنف والشارخ عليهما رحمة الله تعالى واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. كالعلم لان العالم حادث فانه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره الى حدوثه بعد ان عرف المصنف العلم وذكر القسم الاول من من اقسام العلم اي من اقسام العلم الحادث وهو العلم الضروري نكر القسم الثاني فقال واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. اي الذي توقف حصوله على النظر والاستدلال قال الشارخ كالعلم بان العالم حادث اي كعلمنا بان العالم حادث فان علمنا بان العالم حادث لا يحصل في النفس ضرورة وانما يحتاج الى نظر واستدلال. لان نقول العالم متغجل وكل متغير حادث اذا العالم حادث قال فانه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير فينتقل من تغيره الى حدوثه. اي يستدل على حدوثه بتغيره. اذ كل متغير لا لابد ان يكون حادثا قال والنظر هو الفكر في حال منظور فيه لما عرف المصنف رحمه الله تعالى النظر ها هنا لانه ذكر النظر في تعريفي العلم الضروري العلم المكتسب فاحتاج ان يعرف النظر اذ معرفة المعرف انما تتوقف على معرفة اجزاء التعريف لا يعرف المعرف الا اذا عرف فجزاء التعريف فلما ذكر النظر في تعريف العلم الضروري وتعريف العلم المكتسب احتاج الى تعريف النظر. فقال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه الفكر هو حركة النفس في المعقولات ويقابله التخييم التخييل هو حركة النفس في المحسوسات ونقصد بحركة النفس في المعقولات انتقالها في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا اي انتقال النفس من المبادئ الى المطالب انتقالا تدريجيا قصديا فحينما نقول انتقالها في المعقولات نخرج المحسوسات للانتقال النفس في المحسوسات لا يسمى ففكرا وانما يسمى تخييلا والمعقولات كل ما لا يدرك بالحواس الخمس انتقال النفس في المعقولات انتقالا تدريجيا قصديا. حينما نقول انتقالا تدريجيا يخرج الانتقال الدفعي. ذلك ان الانتقال من المبادئ الى المطالب على وجه الدفع لا يسمى سكرى وحينما نقول قصديا نخرج الانتقال غير القصدي كانتقال النفس في المعقولات حال النوم. هذا انتقال بلا اختيار. انتقال غير قصدي فلا يسمى فكرة اذا نقصد بالفكر حركة النفس في المعقولات. اي انتقالها في المعقولات انتقالا تدريجيا هي القصدية قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. في حال المنظور فيه هل يقصد المصنف رحمه الله تعالى كل حال للمنظور فيه او يقصد خصوص ما يدل على المطلوب. انما يقصد يصنف رحمه الله تعالى خصوص ما يدل على المطلوب. خصوصا ما يقولك الى المطلوب فاذا اردت ان تثبت حدوث العالم مثلا لا يصح ان تتفكر في كبر العالم. وتقول العالم كبير وكل كبير محدث اذا العالم محدث هذا لا يكون برهانا سليما. وانما تتفكر في حال من احوال المنظور فيه يقودك الى المطلوب المراد بقول المصنف في حال المنظور فيه اي ما يناسب المطلوب من بين احواله. طيب ما الذي يناسب المطلوب؟ ما الذي ان يقود الى الحدود التغير. اذ المتغير لابد حادث. كل متغير حادث. واذا كان حادثا اذا واذا كان العالم متغيرا اذا فالعالم حادث طيب هل كل نظر صحيح ام ثم نظرا صحيحا ونظرا فاسدا. قطعا ثم نظرا صحيحا ونظرا ثم نظر صحيح ونظر فاسد. طب كيف نميز النظر الصحيح من النظر الفاسد قال النظر يشترط له ثلاثة شروط اذا تحققت هذه الشروط كان النظر صحيحا واذا تخلف شرط من هذه الشروط كان النظر فاسدا ذكر هذه الشروط عن قاضي ابو بكر الباقلان رحمه الله تعالى في التقليب والارشاد وكذا الشيخ ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى في اللغة اول شرط من هذه الشروط ان يكون الناظر كامل الان ما هي الة النظر؟ الة النظر هي العقل. فلابد ان يكون له من القدرة العقلية ما يعينه على النظر. فاذا لم تكن هذه الالة موجودة او كان فيها خلل يحول دون صحة النظر كان النظر قاسدا الشرط الثاني شرط متعلق بالمنظور فيه وهو ان يكون النظر في الدليل لا في الشبهة. يعني اذا قال قائل العالم كبير وكل كبير حادث اذا العالم وحادث هذا نظر في الدليل او نظر في الشبهة هذا نظر في الشبهة. اذ كبر العالم لا يدل على حدوثه. وانما الذي يدل على حدوث العالم انما هو التغير. الشرط الثالث ان يستوفي الناظر شروط الدليل. قد يكون الناظر كامل الالة. وقد نظر في الدليل لا في شبهة لكنه لم يستوفي شروط الدليل. فيقع النظر فاسدا. فلابد ان يستوفي الناظر شروط الدليل وان الدليل حق ترتيبه فيقدم ما حقه التقديم ويؤخره ما حقه التأخير اذا هذه شروط ثلاثة من صحات النظر اذا فقد النظر شرطا من هذه الشروط كان باطلا. قال النظر والفكر في حال المنظور فيه ليؤدي الى المطلوب. اي سواء ما كان هذا المطلوب مطلوبا يقينيا او مطلوبا ظنيا قال والاستدلال طلب الدليل ليؤدي الى المطلوب. فمؤدى النظر والاستدلال واحد وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا لما احتاج المصنف رحمه الله الى تعريف الاستدلال ها هنا؟ احتاج الى تعريف الاستدلال لانه ذكره في تعريفي العلم الضروري والعلم المكتسب فاحتاج ان يعرفه ها هنا طيب قال الشارح وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا هذا جواب عن ايران يرد على كلام المصنف رحمه الله. اذا كان مؤدى النظر والاستدلال واحدا فلما جمع المصنف بينهما في تعريفي العلم الضروري والعلم المكتسب؟ فاجاب الشارح رحمه الله عن ذلك بقوله وجمع المصنف بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا وقد نبهتكم قبل ذلك ان كل كلمة من كلمات الجمال المحلي رحمه الله تعالى لها مدخل في اقامة المعنى. فلا تظن ان فلا تظن ان الجلالة المحلي يضع كلمة بلا حاجة في اقامة المال. بل لابد ان يكون لهذه الكلمة مدخل في اقامة المال المحلي رحمه الله عالم عبقري لا يضع كلمة بغير حاجة. فلما قال وجمع المصنف رحمه الله بينهما في الاثبات والنفي تأكيدا اي انما اراد رد الايراد الذي يرد على كلام المصلي اي اذا كان مؤداهما واحدة فما الفائدة في جمعهما فاجاب بان الجمع ها هنا لاثالة التأكيد قال والدليل والمرشد الى المطلوب لانه علامة عليه كلمة المرشد تطلق على معنيين تطلق حقيقة على الناصب لما به الارشاد كي تطلقوا على الشارع وتطلق مجازا على ما به الارشاد طيب اي المعنيين اراد المصنف رحمه الله هنا؟ انما اراد المصنف رحمه الله المعنى التاني ما به الارشاد. طب كيف عرفنا ذلك؟ بقول الشارح رحمه الله لانه علامة عليه هذا يدل على ان المراد انما هو ما به الارشاد لان ما به الارشاد والعلامة المنصوبة على المطلوب قال والدليل هو المرشد الى المطلوب. يبقى المراد بالمرشد هنا ايه؟ المعنى المجازي. ما به في الارشاد طيب هيرد اشكال على هذه الارادة كاين اشكال ان هذا من دخول المجاز في التعريف والاصل ان تصان التعاريف عن المجاز. لكن يرد على هذا الاشكال بان تعريف الدليل بما ذكر المصنف رحمه الله بعد تعريف الاستدلال بانه طلب الدليل انما هو قرينة على ايراد المعنى على ارادة المعنى لا المعنى الاول ومن ثم اذا وجدت القرينة فلا عيب في كلام المصنف رحمه الله تعالى قال والدليل هو المرشد الى المطلوب ايضا يرد على كلام المصنف اشكال ثاني وهو ان هذا التعريف ليس هو المعنى الاصطلاحي للدليل وانما المعنى الاصطلاحي للدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري وانما هذا التعريف انما هو تعريف اللغوي للدليل ولكن يجاب عن هذا الاشكال بان هذا التعريف وان لم يكن والمعنى الاصطلاحي فانه منطبق عليه. لاننا به الارشاد وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الخبر قال والدليل هو المرشد الى المطلوب. لانه علامة عليه والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. عند المجوف ذكرنا قبل ذلك تعريف الظن وقلنا ان الاحتمالات عند الناظر قد تتساوى وقد يترجح بعضها على بعض فان تساوت فهذا يسمى شكا وان ترجح بعضها على بعض فالراجح يسمى ظنه. والمرجوح يسمى وهما لذلك قال المصنف والظن تجويز امرين اي كلا الامرين جائزة كلا الامرين جائز احدهما اظهر عاروا من الاخر احدهما ارجح من الارض. ثم قال الشارف عقب ذلك عند المجوز. وهذا قيد اي ان العبرة بالارجحية هنا ليست بما عند غيرك وليس بما في نفس الامر. وانما العبرة بما عند المجوف. فالعبرة بالارجحية هنا الارجحية عند المجوذ وان لم يكن الامر كذلك عند غيره او بما في نفس الامر قال والشك تدويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر عند المجوف متساويان قال فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء شك. ومع رجحان ثبوتي والانتفاع ظن اذا رجح احتمال على احتمال فالراجح مظنون واذا تساوت الاحتمالات فهذا شك قال واصول الفقه اي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه على سبيل الاجمال كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب والثاني بانه للحرمة والباقي بانها حجج وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به كل الذي مضى انما اراد فيه المصنف رحمه الله تعالى ان يذكر التعريف الاضافي لاصول الفقه مع ذكر بعض المقدمات الممهدة لدراسة هذا العلم الشريف وهذا هو التعريف اللقبي لاصول الفقه ذكرنا ان لاصول الفقه تعريفا. تعريف اضافي اي باعتبار مفردي وتعريف لقبي اي باعتباره علنا على هذا الفن الشريف هذا هو التعريف النقبي قال واصول الفقه اي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه اي طرق الفقه والمراد بطرق الفقه ها هنا ادلة الفقه فموضوع اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية وهذا ما قال فيه المصنف على سبيل الاجمال اي انك لا تدرس في اصول الفقه الادلة التفصيلية وانما تدرس الادلة الاجمالية قال طرقه اي طرق الفقه وقد بين طرق الفقه اي هذه الليلة. على سبيل الاجمال كمطلق الامر والنهي مطلق الامر لا تدرس في اصول الفقه امرا معينا انما تدرس مطلق الامر اطلاقا الذي يسميه الجلال المحلي رحمه الله تعالى في شرحه على جمع الجوامع القدر المشترك لكن التعابير في الورقات اسهل من هذا. التعابير في شرحها على الورقات اسهل منها قال كمطلق الامر والنهي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب. لا تدرس امرا معينا معينا فعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معينا اجماعا جزئيا قياسا جزئيا وهكذا انما تدرس الدليل الاجمالي قال من حيث البحث عن اولها بانه للوجوب. ما اولها؟ اي الامر. اي من حيث البحث عن بانه للوجوب. والثاني اللي هو النهي. بانه انه للحرم. والباقي اللي هو فعل النبي والاجماع والقياس بالاستصحاب بانها حجج وغير ذلك مما سجد. مع ما يتعلق به بخلاف بخلاف تقرأ كلمة بخلاف في كلام محلي تعرف ان ده احتراز قيدي في التعريف قال بخلاف طرقه على سبيل التفصيل. لا تدرسوا في اصول الفقه طرق الفقه على سبيل التفصيل لا تدلسوا ادلة الفقه على سبيل التفصيل. نحو اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان. دي ادلة جزئية او ادلة اجمالية ادلة تفصيلية ولا ادلة اجمالية؟ ادلة تفصيلية. اقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي. ولا تقربوا الزنا. هذا دليل تفصيلي وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما اخرجه الشيخان. هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. دليل تفصيلي يعني معين. والاجماع على ان لبنت لبن السدس مع بنت الصلب حيث لا معصب لهما. هذا اجماع جزئي التركة بنت ابن مع بنت صلبية يكون للبنت لبنت لبن السدس تكملة نصيب الثلثين تكون البنت الصلبية النصف فرضا والبنت الابن السدس فرضا تكملة لنصيب الثلثين. هذا باجماع هذا اجماع جزئي او مطلق دليل الاجماع هذا اجماع جزئي. وقياس الارز على البر في امتناع بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد كما رواه مسلم. هذا قياس جزئي قال واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها انا استصحاب جزئي قال فليست من اصول الفقه. وان ذكر بعضها في كتبه تمثيلا اي اذا رأيت مسألة من هذه المسائل او نحوها. فاعلم ان هذا لا يذكر على سبيل انها من صلب علم اصول الفقه وانما يمثل بهذه المسائل على المسائل الاصولية ممثل في هذه الادلة الجزئية على المسائل ايه الاصولية قال وكيفيات الاستدلال بها؟ اي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنية من تقديم خاص على العام والمقيد على المطلق كيفية الاستدلال بها اي كيفية الاستدلال بطرق الفقه الكيفيات الاستدلال بادلة الفقه والمراد بكيفية الاستدلال العلم بالتراجيح. والمرجحات كتقديم الخاص على العام المقيد على مطلق ونحو ذلك قالت اي بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها لكونها ظنيا. من تقديم الخاص انا العام المقيد على المطلق وغير ذلك وكيفية الاستدلال بها تدر الى صفات من يستدل بها وهو المجتهد اي لم لم يدرج المصنف رحمه الله تعالى لصفات المستفيد كما فعل غيره من الاصوليين كالبيضاوي وغيره لان كيفية الاستدلال بها تجر الى الكلام حول صفات المستبد فهو داخل فيها. الصفات المستدل مدرجة تحت كيفية الاستئناف قال فهذه الثلاثة هي الفن المسمى باصول الفقه لتوقف الفقه عليه لتوقف الفقه عليه اي لتوقف الفقه على اصوله. طيب لما سمي اصول الفقه لتوقف الفقه على هذه الاسماء فالحكم الفقهي الذي تقرأه في كتب الفروع انما يبنى على مقدمتين منطقيتين مقدمة صغرى ومقدمة كبرى هذه المقدمة الصغرى وهذه المقدمة الكبرى ينتجان هذه النتيجة المنطقية الذي هو الحكم الفقهي الذي تقرأه في كتب في اصول الفقه يعني مثلا لو اردنا ان نستدل على وجوب الصلاة تجد ان الاستدلال على وجوب الصلاة يتكون من مقدمتين منطقيتين مقدمة صغرى فنقول فيها اقيموا الصلاة امر ومقدمة كبرى نقول فيها الامر للوجوب حقيقة او قل كل امر محمول على الوجوب حقيقة اذا اقامة الصلاة واجبة. او قوله تعالى واقيموا الصلاة على الوجوب. او محمول على الوجوب يبقى الحكم الفقهي اللي انت بتقرأه في كتب آآ الفروع الفقهية انما هو متوقف على القاعدة الاصولية بس هو متوقف على القاعدة الاصولية لوحدها ولا متوقف على القاعدة الاصولية بضميمة الدليل التفصيلي اليه بضمينة الدليل التفصيلي اليه يبقى البرهان عبارة عن مقدمتين مقدمة منطقية صغرى المقدمة الكبرى ينتجان اه نتيجة. المقدمة الكبرى بتبقى عبارة عن المقدمة الصغرى بتبقى عبارة عن النص الشرعي او الدليل عموما والمقدمة الصغرى بتبقى عبارة عن القاعدة الاصولية العاملة في هذا الدليل ينتجان النتيجة المنطقية