﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا هو المجلس الحادي عشر من قراءة كتاب السنة للامام ابي بكر الخلال رحمه الله على فضيلة شيخنا

2
00:00:16.450 --> 00:00:38.250
خالد الفليش حفظه الله قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الباب الرابع عشر تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق

3
00:00:38.650 --> 00:01:08.000
اخبرني محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت احمد وقيل له ان ببخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر احد احد ان يسلكه الا بذرقة فترى للمبذرين للمبذرقين فضل في هذا فقال سبحان الله واي فضل اكثر من هذا يقومهم ويؤمنوهم يقويهم يقوموهم او

4
00:01:08.000 --> 00:01:27.800
ويقووهم ويؤمنوهم من عدوهم. قيل له يكون بمنزلة المجاهد. قال اني لارجو لهم ذاك ان شاء الله واخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال سألت ابا عبدالله قلت ان عندنا حصولا على طرف مفازة

5
00:01:27.800 --> 00:01:53.900
يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد وهم من اهل التوحيد يصلون ولكنهم يقطعون الطريق فما ترى الرباط في هذا الموضع فاستحسنه وقال ما احسن هذا قلت انهم من اهل القبلة قال وان كانوا من اهل القبلة اليس يرد عن المسلمين؟ قال وسألت احمد مرة اخرى قلت

6
00:01:53.900 --> 00:02:23.650
وضعوا رباط يقال له  باب فيه مفازة يكون فيه المطوعة يبذل يبذرقونه القوافل والعدو وهم الاكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسنه وقال اليس يدفعون عن المسلمين الا انه قال ما لم يكن قتال قلت انهم ربما

7
00:02:23.650 --> 00:02:51.700
القوافل فوقع عليهم الاكراد قال اذا ارادوهم واموالهم قاتلوهم او قاتلوهم  قال باب قوله من قاتل دون ماله اخبرني عبد الكريم بن الهيثم ابن زياد القطان العقولي انه قال لابي عبد الله يقاتل يقاتل اللصوص قال ان كان يدفع عن نفسه

8
00:02:51.750 --> 00:03:09.300
اخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح انه سأل اباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك اه لك يريد ما لك ونفسك فلك ان تدفع عن نفسك ومالك. واخبرني عبد الملك بن الميموني

9
00:03:09.600 --> 00:03:29.600
عبدالملك الميموني ان ابا عبدالله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. اخبرنا محمد بن المنذر بن عبدالعزيز قال حدثنا احمد بن الحسين او الحسن الترمذي قال سألت ابا عبد الله عن اللصوص يخرجون

10
00:03:29.600 --> 00:03:45.200
يريدون مالي ونفسي؟ قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك اخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه انه سأل ابا عبدالله عن قتال اللصوص قال

11
00:03:45.200 --> 00:04:05.200
الارى قتال اللصوص اذا ارادوا ما لك ونفسك؟ حدثني علي ابن الحسن ابن سليمان قال حدثنا حنبل ان قال سألت ابا عبدالله قلت امرأة ارادها رجل على نفسها فامتنعت منه ثم انها وجدت خلوة فقتلته لتحصن

12
00:04:05.200 --> 00:04:25.200
سها هل عليها في ذلك شيء؟ قال اذا كانت تعلم انه لا لا يريد الا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها مات فلا شيء فلا شيء عليها. وان كان انما يريد المتاع والثياب فارى ان تدفعه اليه. ولا تأتي

13
00:04:25.200 --> 00:04:53.600
على نفسه لان الثياب والمتاع منها عوض والنفس لا عوض منها   فيها انا عندي منها  صلوا عليك. قال باب من قاتل دون حرمته اخبرني منصور ابن الوليد انيسابوري قال حدثنا علي ابن سعيد ان ابا عبدالله سئل عن الرجل يقاتل

14
00:04:53.600 --> 00:05:13.600
دون حرمته واهله قال ما ادري. فاخبرني احمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن النعيم عن علي بن سعيد قال ما ادري لم يبلغني فيه شيء. واخبرني عبدالملك الميموني انه قال لابي عبد الله في هذه المسألة ودون ما له؟ فقال الرواية

15
00:05:13.600 --> 00:05:29.550
ماله وواحد يقول دون اهله وماله اخبرني زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابو طالب واخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن الحارث ان ابا عبد الله قال يقاتل دون

16
00:05:29.550 --> 00:05:46.650
حدثني الحسين ابن الحسن الوراق قال حدثنا ابراهيم ابن الحارث قيل لابي عبدالله وحدثني الحسين ابن الحسن قال حدثنا محمد بن لقاو محمد بن داوود سألت ابا عبدالله قلت الرجل يكون في مصر في فتنة

17
00:05:47.700 --> 00:06:11.600
يطرقه الرجل في داره ليلا قال ارجو اذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزلا قيل له فمن احتج بعثمان رضي الله عنه انه دخل عليه فقال تلك فضيلة لعثمان رضي الله عنه. واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى

18
00:06:11.600 --> 00:06:42.600
بأس وقال قد قدر الصلت او ايش عندكم وصلت قد وصلت ابن عمر رضي الله عنه على لص السيف قال فلو تركناه لقتله. وحدثني عبد الله بن محمد بن عبدالحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله وسأله قال قيل

19
00:06:42.600 --> 00:07:02.600
ارأيت ان دخل على رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل في الفتنة. قلت فان اريد النساء قال ان النساء الشديد ان النساء شديد قال ان في حديث ان في حديث يروى عن عمر رضي الله عنه يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن

20
00:07:02.600 --> 00:07:28.650
عبيد بن عمير ان رجلا ضاف ناسا من هذيل فاراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يود ابدا. وحديث عنده كمبيوتر ده يودا يودي انا يودا انا علي وداه

21
00:07:29.150 --> 00:07:45.950
والله لا يودع او لا يودي ابدا وحديث ايضا عن عمر رضي الله عنه ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف في ثقافة فخذ المرأة وفخذ الرجل وكان عمر اهدر دمه

22
00:07:46.050 --> 00:08:15.750
المنافسة الباب الرابع عشر  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة تفريع اي لما سبق عندما ذكر قتال المرتدين

23
00:08:16.150 --> 00:08:38.150
وذكر قتال الخوارج والبغاة اتبع ذلك بمسألة قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من النصوص وقطاع الطريق قال رحمه الله اخبر محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت احمد بن حنبل

24
00:08:38.950 --> 00:09:03.700
وقيل هن ببخارى يقطع الطريق او ان ببخارى يقطع الطريق حتى لا يقدر احد ان يسلكه الا ببدرقة المراد البدرقة هنا اي الحراس الذين يحرصون القاف التي تسير فقال فترى البذرقين فضل في هذا قال سبحان الله واي فضل اكثر من هذا

25
00:09:04.600 --> 00:09:21.750
يقووهم ويؤمنوهم من عدوهم قيل له يكن منزلة المجاهد قال اني لارجو لهم ذاك ان شاء الله اذا هذه آآ المسألة تبين فضل من احتسب الاجر عند الله عز وجل

26
00:09:22.000 --> 00:09:39.900
بان يحمي المسلمين من قطاع الطريق وان من نصب نفسه لذلك واحتسب الاجر عند الله عز وجل في ذلك فاجره عظيم وينزل منزلة المجاهد في سبيل الله عز وجل ويدخل في هذا المعنى

27
00:09:40.300 --> 00:10:00.250
الذين يحتسبون الاجر في حفظ اموال المسلمين وفي حفظ طرق المسلمين من ان يتعدى عليهم فيها قطاع الطرق وما شابه ذلك فاذا احتسبوا الاجر في ذلك كان لهم اجرهم وكون منزلة المجاهدين في سبيل الله عز وجل

28
00:10:00.550 --> 00:10:20.850
وان كان اخذ على ذلك اجرا نظرنا في قصد كان قصده الاجر دون الاحتساب فانه فان له ما نوى وان كان قصده الاجر والمال فله ما نوى من تلك العمل بمعنى انه قال انا احتسب الاجر في ذلك احمي المسلمين

29
00:10:20.900 --> 00:10:36.500
والان ذلك اجرا. نقول لا بأس بذلك. وقد ينزل منزلة ما من سرية تغزو فتغنم الا نقص من اجره فبقدر ما اخذ من حظ الدنيا نقص اجره من حظ الاخرة

30
00:10:37.200 --> 00:10:56.500
قال بعد ذلك سألت يقول حرب الكرمالي سألت ابا عبد الله قلت ان عندنا حصولا على طرف المفازة اي على طرف الصحراء وعلى طرف يعني مفازه يطلق على الفلات الواسعة وعلى الصحاري الواسعة التي يسلكها

31
00:10:56.500 --> 00:11:17.750
ويسكنها ويقتلها قطاع الطرق على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد اي ان العدو هم الاكراد وهم يرابط فيها المسلمون العدو وهم الاكراد وهم من اهل التوحيد يصلون لكنهم يقطعون الطريق. فما ترى في الرباط في هذا الموضع

32
00:11:17.850 --> 00:11:39.050
فاستحسن وقال ما احسن هذا بمعنى ان الذي يرابط لحماية لحماية المسلمين من قطاع الطريق فانه يؤجر على ذلك ويثاب وكلما كان المحل اشد تخويفا كلما كان الاجر اعظم واكثر

33
00:11:39.350 --> 00:12:06.350
لان الاماكن المخوفة التي يخافها المسلمون اذا اذا قام فيها من يحرص المسلمين ويحمي ثغرة المسلمين فان اجره اعظم عند الله عز وجل   اذا قوله وهم من اهل التوحيد يصلون لكنهم اي ان هؤلاء اهل اسلام

34
00:12:06.400 --> 00:12:20.250
لكنهم يقطعون الطريق اما ترى الرباط غير موضع فاستحت وقال ما احسن هذا اي ما احسن الرباط لحماية المسلمين. ثم قال قلت انهم من اهل القبلة. قال وان كانوا من اهل القبلة

35
00:12:20.300 --> 00:12:37.450
اليس يرد على المسلمين قال وسألت احمدا مرة اخرى قلت موضع رباط يقال له داب نين في النفازة يقول فيه المطوعة يبدرقون القوافل والعدو وهم وهم الاكراد وهم مسلمون فاستحب ذلك وحسب قال ايه سيدفع المسلمين

36
00:12:37.550 --> 00:12:59.800
الا انه قال ما لم يكن قتال قلت انهم ربما انما مدرق القوافل فوقع عليهم الاكراد قال اذا ارادوهم اموالهم قاتلوهم وكأن المعنى اذا اذا اذا كان هناك اهل اسلام وهم مسلمون موحدون لكنهم مع هذا التوحيد وهذا الاسلام هم قطاع طريق

37
00:13:00.300 --> 00:13:13.100
هم قطاع طريق يقطعون الطريق عن المسلمين فهل لنا ان نرابط ضد هؤلاء القطاع وان كانوا مسلمين؟ قال نعم ما احسن هذا لان وان كان مسلم فانه يبقى قاطع الطريق وحماية المسلم قطاع الطريق امر

38
00:13:13.100 --> 00:13:28.300
الا انه قال لا يقاتلهم اذا قاتلوه بمعنى انهم اذا كانوا هؤلاء الاكراد وهؤلاء قطاع الطريق اذا هم كانوا على ثغر من ثغور المسلمين. يعني كأن قطاع الطريق هؤلاء فيهم منقبة وفيهم

39
00:13:28.700 --> 00:13:46.850
وفيهم مثلبة منقبتهم انهم على ثغر من ثغور المسلمين وانهم يحمون المسلمين من من العدو الكافر وفيهم مثلبا مثالبهم انهم يقطعون الطريق عن المسلمين واضح فهم من جهة انهم مرابطون هم محسنون

40
00:13:47.100 --> 00:14:13.950
ومن جهة انهم يقطعوا الطريق هم مسيئون فاذا حمى المسلمون قوافلهم ومنعوا هؤلاء القطاع من قطع الطريق فان الحامي والحارس والخفر الذي يخطر هذه القوافل مأجور على ذلك ولكن لا يقتلهم لا يقتل هؤلاء الاكراد الذين هم على حد المسلمين مع الكفار ويحمون المسلمين لا يقتلهم لماذا؟ لان في قتلهم اضعاف لشوكة

41
00:14:13.950 --> 00:14:30.950
المسلمين في هذا الثغر الا ان يضطر الى ذلك. الا ان يضطر الى ذلك. فسورة المسألة اذا كان هناك آآ اهل اسلام وهم على ثغر من ثغور المسلمين يحمون المسلمين العدو الكاذب وهم مع ذلك يقطعون طريق المسلمين

42
00:14:31.300 --> 00:14:51.750
نقول نحمي قوافلنا منهم ولكن لا نقاتلهم. نحمي القوافل نمنعهم من قطع طريقنا ونمنعهم من سرقة اموالنا ولا نقاتل لمصلحة انهم يحمون ثغر المسلمين الا ان يضطر المسلم الى قتله. كان يريدون نفسه يريدون ماله فهنا يقاتل من باب

43
00:14:51.750 --> 00:15:14.000
لا بدفع شرهم ومن باب حماية نفسه. فهذا ما اراد الامام احمد رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قوله من قاتل دون ماله من قاتل دون ماله اي باب من قاتل دونما. قال اخبرني عبد الكريم ابن الهيث ابن زياد القطان العاقولي انه قال لعبدالله يقاتل اللصوص قال ان كان يدفع عن نفسه اي معنى

44
00:15:14.000 --> 00:15:33.650
ان كان يدفع عن نفسه فانه يقاتلهم ويلحق بهذا ايضا ان كان يدافع عن ماله وان كان ايضا يدافع عن حريمه فكل هذه يقاتل لصوص لاجلها وقال صالح بن احمد انه سأل ابا عن وقال كل من اعرض لك يريد مالك ونفسك فلك ان تدفع عن نفسك ومالك

45
00:15:33.800 --> 00:15:50.550
ودفع والدفع عن النفس المال يكون بالاخف فالاعلى. وبالادنى فالاعلى فلا يبدأ بالاعلى وهو يستطيع ان يدفعه بالادنى ثم قال ايضا ذكر الميموني ان ابي عبد الله قاله في هذه المسألة قال من قتل دون ماله فهو شهيد

46
00:15:50.650 --> 00:16:09.900
في حديث عبد الله ابن عمر راح يزيد سعيد ابن زيد وغير واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم روى ايضا محمد المنذر بن عبد العزيز قال حتى احمد بن الحسن الترمذي قال سألت ابا عبد الله عن النصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع

47
00:16:09.900 --> 00:16:29.250
تاك ومالك ثم قال ابن القط ايضا لك محمد عليه انه سأل ابي عبد الله عن قتال لصوص قال ارى قتال اللصوص اذا ارادوا مالك ونفسك ثم ذكر ايضا حنبل انه سأل والده سأل اباه قال قلت امرأة ارادها رجل على نفسها

48
00:16:29.300 --> 00:16:42.950
فامتنعت منه ثم انها وجدت خلوة فقتلته لتحصن نفسها هل عليها في ذلك شيء؟ قال اذا كانت تعنه لا يريد الا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها. وان كان

49
00:16:42.950 --> 00:17:00.250
انما يريد المتاع والثياب فارى ان تدفعه اليه ولا تأتي على نفسه لان الثياب والمتاع منها عوض والنفس لا عوض منها وهذا كما ذكرنا ان اللصوص اذا ارادوا الانسان في نفسه فله ان يدافع عن نفسه

50
00:17:00.350 --> 00:17:17.000
واذا ارادوه في ما له فله يدافع عن ماله. واذا ارادوه في عرضه فله ان يدافع عن عرضه ويقات عن عرضه وان كان في مقام المال الامر اخف فيجوز المسلم اذا اريد ما له ان يدفع للقطاع ما له

51
00:17:17.050 --> 00:17:34.050
ويصون نفسه ويصون حرمه بماله ولا ولا يجب عليه القتال اما اذا كان النصوص يريدون نفسه فيجب عليه يدافع. يجب ان يدافع وان يقاتل. ولا يمكنهم من قتل نفسه. كذلك

52
00:17:34.050 --> 00:17:49.050
ايضا اذا ارادوا الفجور باهله او الفروج او الفجور بولده كفاحشة او زنا او لواط فيجب عليه ان يقاتل دون حريمه ولا يمكنهم من ذلك. ولو كان ذاك بذهاب نفسه

53
00:17:49.900 --> 00:18:13.550
ثم قال شيخ الاسلام في هذا المقام قال فاذا كان مطلوب النصوص المال جاز دفعه. يعني ليس بواجب ان يقاتل فاذا لم يندفع الا اذا فاذا آآ بما يمكن فاذا لم يندفع الا القتل الا القتال فقاتل. يقول جاز دفعه بما يمكن. فاذا لم يندفع الا القتال قتل

54
00:18:13.600 --> 00:18:32.700
وان ترك القتال واعطاهم شيء المال جاز. واما اذا كان مطلوبهم الحرمة فيجب عليه ان يقاتلهم وان يدافع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتال ولا يجوز له ان يمكنهم بحال لا يمكنهم من الفجور ومن قتله بحال

55
00:18:32.750 --> 00:18:51.950
فان المال يجوز التمكين منه لان بذل المال جائز وبذل الفجور بالنفس وبالحرمة غير جائز. هذا هو الفرق بين الامرين ثم قال باب من قتل دون حرمته اي دون عرظه ودون زوجه ودون بناته ودون اولاده

56
00:18:52.100 --> 00:19:11.300
اخبرني منصور بن الوليد النيسابوري قال حدثنا علي بن سعيد ان ابا عبد الله سئل عن الرجل يقاتل دون حرمته واهل فقال ما ادري وفي رواية اذا هذا مقام رواية اخرى فيها التوقف وفي رواية اخرى التي هي الصحيحة انه امر في القتال

57
00:19:12.400 --> 00:19:28.150
ثم قال ما ادري لم يبلغني فيه شيء. لان الحديث جاء من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل دون نفسه فهو شهيد وجاء في رواية دون اهله وماله دون اهله وماله

58
00:19:30.450 --> 00:19:41.600
ولعلنا نحمد بعد ذلك رجع الى هذا الحديث. قال احمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتيم عن علي بن سعيد قال هو الشامجي قال ما ادري لم بلغني فيه شيء

59
00:19:41.800 --> 00:20:00.450
ثم قال الميموني انه قال بعبدالله فيها مسألة ودون اهله. فقال رويت عنه الرواية عنه ما له. واحد يقول دون اهله وماله. قال اخبر زكريا ابن يحيى قال احد ابو طالب اخبرني الحسين بن الحسن. قال احدهم الحارث ان ابا عبدالله قال يقاتل دون حرمته. هذا الرواية الثانية

60
00:20:00.750 --> 00:20:13.050
ثم روى ايضا ابراهيم بن الحاج ان قيل بعبدالله وحدثنا الحسين بن الحسن قال اتى محمد ابن داوود سألت ابي عبد الله قلت رجل يكون في مصر في فتنة فيطلقه الرجل وهنا مسألة اخرى مسألة الفتنة

61
00:20:13.300 --> 00:20:28.750
وهي مسألة خلاف المسألة التي ذكرناها قبل قليل فمسألة الفتنة وانما يريد لي شيء يريدون يريدون ان ان يمنعوك من قتالهم. فاذا كان القتال قتال فتنة فانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القي الرداء على وجهك

62
00:20:28.800 --> 00:20:41.000
ولا وقل عبد الله المقتولات كل عبد الله القاتل. لان هؤلاء لا يريدون ما لك ولا يريدون عرضك وانما يريدون طواعيتك للحاكم الذي يريد ان ينصبونه او الامر الذي يريدونه

63
00:20:42.200 --> 00:20:56.600
قال سألت ابا عبد الله قلت في مصر في فتنة فيطلقه الرجل في داره ليلا. قال ارجو اذا جاءت الحرمة وداخل عليه منزلة قيل له فمن احتج بعثمان انه دخل قال تلك فضيلة لعثمان

64
00:20:56.750 --> 00:21:14.950
قوله هنا ارجو يعني ارجو ان يقاتل معنى ارجو هنا انه يقاتل ويدافع عن نفسه  قال فعثمان قال تلك فضيلة لعثمان واما اذا دخل داره وجاءت الحرم قال فيدفعه فكأنه لم يرى به بأسا بمعنى

65
00:21:15.100 --> 00:21:26.550
ان مع ان حديث ابي ذر قال يا رسول الله ارأيت ان دخلي بيتي قال القي الرداء على وجهك ان خفت ان يبهرك شعاع السيف لكن يحمل هنا انه اذا كان البيت ليس فيه حرمة

66
00:21:26.600 --> 00:21:48.050
وليس فيه ما يخاف على نفسه وانما اراد ان يعرف هل هو ضدهم او معهم اما اذا كان اهل الفتنة يريدون مالك او يريدون عرضك او يريد نفسك فيجوز قتالك قتال اللصوص. اما اذا كان مرادهم تطويع الناس وان يلتزموا الحكم لمن يريدون تنصيبه. فهنا يكون عبد الله

67
00:21:48.050 --> 00:22:08.750
المقتولة يقول عبد الله القاتل قال وقد وقد وقال قد فقد اصلت ابن عمر السيف على لص بالسيف. قال فلو تركناه لقتله قال فيدفع فكأنه لم يرى بأسه. قال قد اصلتا اي رفع ابن عمر السيف على لص

68
00:22:09.150 --> 00:22:24.250
يقول الراوي لو تركناه اي تركنا ابن عمر لقتل اللص بسيفه ثم روى من طريق قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر ابن محمد عن ابيه عن ابي عبد الله

69
00:22:24.500 --> 00:22:45.900
وسأله قال قيل ارأيت ان دخل علي رجل في بيته في الفتنة قال لا يقاتل في الفتنة ادي رواية خلاف الرواية الاولى لكن يجمع بينهما كما يأتي قلت فان اريد النساء قال ان النساء لشديد. فيكون المعنى انه اذا علم انه يريد هو من باب تطويعه فلا يقاتل. وان اراد اهله

70
00:22:45.900 --> 00:23:00.000
وماله فمن قتل دون ماله ودون اهله فهو شهيد قال فان ان في حديث يروي عن عمر يرويه الزهري عن يقاسم محمد عن عبيد ابن عمير ان رجلا ضاف ناسا من هذيل

71
00:23:00.250 --> 00:23:22.300
فاراد امرأته على نفسها فرمته بحجر فقتلته فقال والله لا يؤذى هذا ابدا. والله لا يؤدى ابدا اي ليس له ليس له دية وهو في مصلى النبي شيبة ان رجلا اضاف انسان من هذيل فذهبت جارية منهم تحتطب فاراد على نفسها فرمته بفهر

72
00:23:22.350 --> 00:23:40.500
فهر الحديدة فقتلته فرفع ابن الخطاب فرفع لعمر فقال ذاك قتيل الله لا يودى ابدا. وروي ايضا واسناده جيد رجاله كلهم ثقات الا في مسألة سماع عبيد ابن عمير عن عمر بن الخطاب فانه لم يسمع منه

73
00:23:41.100 --> 00:23:52.950
وقال الشافعي هذا عندنا عمر ان البينة قامت عنده على المقتول او على او على ان ولي المقتول اقر عنده بما يوجب له ان يقتل المقتول. يعني الشاب حمل هذا

74
00:23:53.000 --> 00:24:10.550
ان البينة قامت عند عمر ان هذا الرجل اراد الجارية فقتلته فكان بمنزلة من قتل دون ماله ودون عرضه ودون شرفه وشهيد او ان ولي المقتول اقر بذلك انه اراد الجاري على الزنا فدافعت عن نفسها

75
00:24:11.600 --> 00:24:30.900
ثم قال وحديث ايضا عن عمر ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرء وفخذ الرجل. كان عمر اهدر دمه وفي الصحيح ان النبي صلى الله قال سعد بن معاذ والله يا رسول لاتفخذنهما بالسيف

76
00:24:31.100 --> 00:24:47.300
فقال وتعجب الغيرة سعد والله لانا اغير منه. والله اغير مني سبحانه وتعالى قال ابن قدامة اذا وجد رجل اذا اذا وجد رجلا يزني بامرأتي فقتله فلا قصاص عليه ولا دية

77
00:24:47.350 --> 00:25:04.000
لما روي ان عمر بينما هو يتغدى يوما اذ قيل اذ قيل اذ اقبل رجل يعد ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم. فجاء حتى قعد مع عمر فجعل يأكل واقبل جميع الناس فقالوا يا امير المؤمنين ان هذا قتل صاحبنا

78
00:25:04.050 --> 00:25:24.650
مع امرأتي فقال عمر ما يقول هؤلاء؟ قال ضرب الاخر فخذي ضرب ضرب الاخر فخذي فخذي امرأته ضرب الاخر فخذي امرأته بالسيف فان كان بينهما احد فقد قتلته فقال ابو عمر ما يقول؟ قالوا ظرب السيف قطع فخذي. فخذي امرأتي فاصاب وسط الرجل فقطع باثنين

79
00:25:24.700 --> 00:25:40.300
فقال عمر ان عادوا فعد. يقول الرجل انا ما قتلت وانما ضربت فخذي زوجتي فان كان بينهما احد فانا ضربته معها فقالوا ما تقول مالك تقولون؟ قال نعم صحيح. هو ضرب وضربه فكان فوقها

80
00:25:40.550 --> 00:26:01.500
فقال عمر انعادوا فعدل هذا الفعل فابطل فابطل الدية وابطل ايضا الدم تراه لكن اسناده منقطع اقره على قبره. فقال عمر ان عادوا فعد والحديث فيه انقطاع وفي مصنف شيئا رجل يجد مع امرأة رجل فيقتله

81
00:26:02.100 --> 00:26:21.750
فيقطون نحو ايضا والمسألة بما انه دافع عن عرضه لان لان دخوله منزله وتعديه ينزل منزلة قال لصوصي لازم انزل لك اللصوص والعار الذي يأتي ليلا فينزل منزلة اللصوص كأنه اباح قتله لهذا المعنى

82
00:26:22.050 --> 00:26:27.223
قال ما كره ان يقاتل دون جاره قبل على هذا؟ اي نعم