﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.050
لدخول الوقت احتراجا من الاذى الذي قبل طلوع من فجر الاذان الاول. وهذا المشروع لما رواه احمد ان النبي عليه قال فإذا كان اذان الصبح او اذا اه اذنت بالصبح انا صريحا بالقرآن من

2
00:00:19.700 --> 00:00:49.700
النداء وانه الاذان انام الصبح الاذان الثاني الاذان الثاني للصبح اذا كان هناك مؤذن او مؤذن الاول وكذلك ايضا روى البيهقي وابن خزيمة عن انس انه يقول ذلك في الاول وكذلك ايضا وانه قال من السنة في حديث انس من السنة

3
00:00:49.700 --> 00:01:23.300
كلها خير من النوم. الصلاة خير من النوم مرتين. نعم وهي احدى عشرة يحضرها ويقيم يحضرها. ويقيم من اذن في مكانه من سواه. نعم. قال وهي احدى عشرة وهي في في اللقاء احدى عشر وهو انه يفردها في الصحيحين انه

4
00:01:23.300 --> 00:01:50.300
عليه الصلاة والسلام انه قال يوتر الاقامة والاقامة مشروعة الاذى الاخبار في هذا كثيرة. تقدم ذكر مشروعية الاذان وانه اه ايضا فرض وانه واجب كذلك الاقامة لقاء مشروعة اقامة مشروعة والاقامة التي آآ تابعة حكم الاذان

5
00:01:50.300 --> 00:02:20.300
وقال ادلة صريحة في هذا وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال قوم يا قوم يا منان بالصلاة قال ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود في عهد رسول الله صلى الله مرتين مرتين. والاقامة مرة مرة الا انه يقول قد قامت الصلاة. يعني يقول قد قامت الصلاة. كذلك في حديث عبدالله بن زيد

6
00:02:20.300 --> 00:02:57.400
احدى عشر  بزيادة الاقامة في اخره قبل التكبير مرتين. وان كان وهذا هو الاكثر في الاخبار ويحضرها ويحضرها يعني انه يصمدها بخلاف الاذان اللي يقول جملة جملة وذلك ان الاقامة لدى اقامة الصلاة

7
00:02:57.500 --> 00:03:21.600
النداء الاول الوقت نداء لحضور الصلاة بدخول وقت الصلاة. ولهذا خفي في الاقامة لان الصلاة حاضرة مشروع المبادرة اليها ويقيموا من اذن وهذا هو السنة لان النبي هو الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم النبي عليه الصلاة والسلام

8
00:03:21.600 --> 00:03:41.600
وهذا وان كان لا بأس ان لو اذن شخص اقام اخر فلا بأس هذا حديث لما اراد آآ لما اراد اخ سودان المؤذن زياد السوداني قال النبي عليه الصلاة والسلام او لما

9
00:03:41.600 --> 00:04:11.600
قال النبي عليه الصلاة والسلام داود على الاكمل لانه لما اذن ويتشوه هو للاقامة فهو الحق له في مثل هذا لكنه لقب غيره فلا بأس ان يكون على غير سبيل افتيات. اذا كان المؤذن هو الراتب. فاذا استأذنه فلا بأس

10
00:04:11.600 --> 00:04:46.100
من اذن في مكانه انشغلت في كل الاذان الاقامة يمر على الاذان فاذا كان مثلا يؤذن في المنام اذا كان الوقت يعني كما ان الاقامة اعلان فكذلك كل يوم الاقامة والنداء واحد من مكان واحد والمؤذن يقيم في نفس

11
00:04:46.100 --> 00:05:14.650
المؤذن فيه ونفس بلاغ صوت يبلغ النفس يبلغ كما يبلغ الاذان ولهذا ثبت للصحيحين اذا سمعتم رقابة اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون الا يبين ان بلال كان يؤذن ويرفع صوته بالاقامة كالاذان. ويؤذن في موضع ويقيه موضع. وعليكم الشكية

12
00:05:14.650 --> 00:05:39.800
وكذلك النبي قال كان الاذان مرتين مرتين بلغ مرة مرة وكنا اذا سمعنا الاقامة في يعني ربما كان آآ تنبيه للصلاة والاقامة وان كان الاصل ان يكون الا بالاقامة. فلهذا

13
00:05:40.200 --> 00:05:59.300
ذلك انه رضي الله عنه كان يطلب النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقيم عندما تقدم في موضع اذانه. هذا اي شر ان شاء الله والا اذن تواقب حفظ تيسر. نعم

14
00:05:59.550 --> 00:06:37.500
ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدم نعم ولا يصح الاذان الا  لانه هكذا في العصر ذلك الذي اذن اذن مرتبه اذن ما يؤذن الا مرتبا وكذلك ايضا لو لم يؤذن مرتبا فانه لا يجرح هو اذى او ذكر. ويحصل المقصود فيموت المقصود. ولانه ايضا

15
00:06:37.500 --> 00:07:02.200
هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام ابا حورة وكذلك ايضا امر ان يلقيه على بلال وقال القه على البلاد وامره ان يؤذنك وان يوتر الاقامة والاذان الذي امر به والاذان الذي شرع من تلك الروح

16
00:07:02.200 --> 00:07:26.900
فكان واجب ان يكون مرتبا لا يقدم متواليا كما تقدم لان حكمه حكم الترتيب فإذا فات التوالي لا يجرأ هل هو اذان او ذكر سيأتي انه في فصل اليسير لا بأس بذلك

17
00:07:28.550 --> 00:07:50.350
نعم من عدل من عدل لابد ان يكون عدلا وهذا فقط الاشارة اليه. ومعنى ولو مستورا ولو كان مفتوحا هذا يحشر به المقصود اذان الفجر اختل به كما تقدم وانه لا ينبغي ان يرتب من كان بهذه الصفة

18
00:07:50.350 --> 00:08:17.550
قول الشاعر جماعة نعم ولو ملحن او ملحما ولو ملحنا الملحن المقرب الذي يكون فيه تنقيط ومد زائد لكنه ما يحصل به اخلال ولحم وجاء في حديث انه كان مؤذن النبي مؤذن للنبي في اذانه فقال النبي عليه الصلاة

19
00:08:17.550 --> 00:08:43.750
الاداء سمح سهل فان كان اذان وسلحت والا فلا تؤذن. والحديث من ذكره في موضوعات وواضح انه لا ينبغي التلحين الذي يكون فيه التنقيط انما يكون شرحا سهلا بحسب ما سمحت بطبيعة الانسان وما زاد على ذلك فهو تكلف والشريعة لا تكلم فيها ولله الحمد. فلهذا

20
00:08:43.750 --> 00:09:03.750
في مثل هذا النداء. او ملحونا يعني يكون في لحن. وهو الخطأ من جهة العربية هذا اذا كان النهي لا يوحي للمعنى. اذا كان واذا كان يحيي المعنى فلا. اما اذا كان لا يحيل معناه فهو مكروه. وان صح

21
00:09:03.750 --> 00:09:28.300
الاذان. نعم يعني يعقل الاذان وهذا وقع فيه خلاف وقيل لا يجزئ وقيل كان يؤذن غيره وهذا اختار تأيدنا وصلى الله اعلم انه ينسب كما هو المذهب. بما ثبت في صحيح البخاري ان عمرو بن سالمة رضي الله عنه

22
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
هل يؤم قومه وله ست سنين؟ فاذا صحت امامته فاذنوه باب اولى ان يصح. لكن لابد ان يكون مميزا رافضا. وان يعلم يؤتمن على مثل ذلك فاذا علم ذلك فلا بأس ان يؤذن ولو كان غير ماذا؟ نعم. ويبطلون

23
00:09:48.300 --> 00:10:10.100
ثم تصحو كثير ويصير محرم. ويبطل ما الى اذان الاقامة. فاصبروا لانه اذا فصل قال الله اكبر ثم وقف او ذهب يعني الى بيته او تحدث ثم قال الله اكبر لا يدرك

24
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
انه يؤذن بالنداء او يؤذن يجدد مثلا المكبر او ان تكبير اول وقع على سبيل ابتداء من جديد ما يدري الذي سمع ولا يحصل المقصود ويفوت على من يتابع فلهذا ينظر اذا حصل فصل

25
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
والقذف وقيل يصح كالفصل اليسير المباح كما لو كان مثلا الله اكبر اللهم خاطب مثلا شخص اعطني كذا او ناولني كذا وهذا ثبت عن المنشورات ونحوه انه تكلم في ادابه الكلام اليسير

26
00:10:50.150 --> 00:11:16.450
قالوا لانه لا لا المقصود بالاذان والمقصود هو حصول الابناء من كان يجاور المؤذن نعم ولا قبل الوقت الا لفجر بعد نسنته. ولا يمسي قبل الوقت. بل لا يجوز قبل الوقت لان هذه التلبيس

27
00:11:16.750 --> 00:11:36.750
ربما يؤذن قبل الوقت يجمعه من ربما لا يسمع الاذان في الوقت او ربما يصلي ثم يذهب الى مكان اخر او ربما ايضا يبني عليه الانسان في فطر او صوم نحو ذلك لا يلزم

28
00:11:36.750 --> 00:11:57.350
ولا يجوز قبل الوقت اه هذه اذا كان عن عبده اما اذا كان عن غير عبد فانه في ان يعاد الاذان الا لفجر حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة رضي الله عنه في اذان ابن ام مكتوم قبل الفجر

29
00:11:57.450 --> 00:12:27.450
قد يدل على لا بأس من وهذا والصواب انه لابد ان يكون قريب من الهجرة هذولي ثبتوا كان كما قال القاسم لم يكن بين رواه مسلم مرفوعا من قوله عن عائشة

30
00:12:27.450 --> 00:12:57.450
وجاء ما يدل على انه يرجع قائمه نائما نعم ويسلط رؤوسه بعد اذان المغرب يسيرا. وهذا لاجل ان يصلى بين الاذان والاقامة المغرب يبادر بها ويمكن فيها التأخير اكثر والشدة بين جميع الصلوات ان يكون كما في حديث

31
00:12:57.450 --> 00:13:17.450
صلوا قبل الفطر بين كل اذانين صلاة كله في الصالحين الصالحين انهم كانوا يصلون بين الاذان والاقامة حتى ان يظن ان الصلاة قد سميت بكثرة من يصليها بعد الاذان هذا مشغول

32
00:13:17.450 --> 00:13:37.450
ومن جمعهم قضى فوائت الاولى ثم اقام لكل فريضة. ومن جمع لسفر او بغير ذلك من الاسباب التي اذن للاولى وهذه ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما

33
00:13:37.450 --> 00:13:57.450
في اذان عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وفي اذانه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة انه اذن واقام للثانية واقام الثانية. اذن الاولى ثم اقام للاولى ثم اذن ثم اقام للثانية. وهذا هو المشغول وجاب حديث ابن عمر ومشغول

34
00:13:57.450 --> 00:14:27.450
رضي الله عنه في حجة النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا هو المشروع للاولى ثم الاقامة وهذا ايضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في غزوة آآ الخندق كما روى احمد الترمذي في حديث عبد الله بن مسعود او عليه الصلاة والسلام اذن الاولى ثم صلى العصر ثم المغرب وكذلك ايضا في حديث ابي سعيد

35
00:14:27.450 --> 00:14:47.450
ثم قبل الوضوء ثم اقام العصر ثم اقام المغرب عليه الصلاة والسلام. وان الاذان يكون الاولى وان الاذان تابع للصلاة على الصحيح للجماعة ليس للوقت اذا كان مثلا جماعة برية فلا يشرع الاذان عند دخوله يشرع الاذان حينما يريدون ان يصلي

36
00:14:47.450 --> 00:15:07.450
بخلاف البلد فإنه يؤذن المؤذن عند دخول الوقت. اما إذا كانوا مسافرين او كانوا جماعة مثلا في مكان كانوا جماعة في مكان فإن الأذان يكون اعادة الصلاة وهذا هو المعروف بالهدي عليه الصلاة والسلام. وكان شيخ الاسلام رحمه الله يقول كنت اه اسافر فاذا دخل الوقت واذن

37
00:15:07.450 --> 00:15:33.300
وتعممت سنة عليه الصلاة والسلام فعلمت انه لم يكن يؤذن في سفره الا اذا اراد ان يصلي فلم يملك المؤذن كما الا حينما ينزل للصلاة. نعم ثم اقام لكل فريق. نعم اذا ما قبل كل فريضة وان هذا المشروع لكل

38
00:15:33.300 --> 00:16:02.550
بل هو واجب يتعلم بالاذان نعم ويسن لسانه سرا وحولته في شيعنة. وقوله بعد بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بارك الله فيك. نعم

39
00:16:02.600 --> 00:16:22.600
ويسن لسامعه سامع المؤذن وهذا قد يفهم منها انه لا يسن او لا يشرع في القاعدة وان كان لكن كانت صنف قد يظهر منه والله اعلم انه لا يسن للمؤذن قال يسن لشافعي متابعته سرا سرا

40
00:16:22.600 --> 00:16:42.600
وهذه من ادلة الصحيحين اذا سمعتم المؤذن قبول مثل ما يقول صحيح مسلم وثبت ايضا في هديه عليه الصلاة والسلام حديث معاوية وهي اخرى انه كان تابع للمؤذن ويخبرون ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع كذلك

41
00:16:42.600 --> 00:17:03.950
ما ثبت عن عمر في صحيح مسلم وانه عند الحال على دين يقول لا حول ولا قوة الا بالله وقوله بعد فراغه  اللهم رب هذه الدعوة التامة يشرع بعد الفراغ بالاذان ان ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له

42
00:17:03.950 --> 00:17:23.950
وان اشهد ان وحده لا شريك له. هو محمد عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالاسلام محمدا رسولا. هذا الذي يشرع قبل ثم آآ ايضا كذلك هذا جاء في حديث سعد ابن وقاص والصلاة على النبي عليه

43
00:17:23.950 --> 00:18:00.800
فقولوا ثم صلوا عليه ثم سأغير وسيلة ويقول قبل ذلك مع الصلاة على النبي عليه السلام ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة يعني يا الله اللهم والميم عوض عن الياء المحذوفة اصحياء الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة وهي

44
00:18:00.800 --> 00:18:24.650
الكلمات وهذا النداء الدعوة التامة والصلاة القائمة الى الصلاة الحاضرة صلاة الظهر اتي محمد اعطي محمدا نبينا عليه الصلاة والسلام الوسيلة وهي منزلة لا ترفع عن عين الله الا لعبد يقول عليه الصلاة والسلام

45
00:18:24.950 --> 00:18:44.950
هي المقام المحدود تلك المنزلة لا تحمد الوسيلة وهي اعلى درجة في الجنة الوسيلة هي اعلى في الجنة وهي اعلى منزلة في الجنة لو عليك هذه الوسيلة. وهذا كما تقدم وارجو ان اكون امام ذلك العفو

46
00:18:44.950 --> 00:19:14.950
والفضيلة الفضيلة هذه ما يزيده الله سبحانه وتعالى من الفضائل زيادة على هذه المنزلة العظيمة وابعث مقام هذه الصحيح عند النسائي المقام لكن التفكير ابلغ مقاما محمودا محمود عليه الاولون والاخرون ويفزع لهم الناس عليه الصلاة والسلام حينما يحجب اولو العزم عليهم الصلاة والسلام عن

47
00:19:14.950 --> 00:19:37.000
ذلك المقام في الفصل بين الخلائق فيقول علي انا لها صلوات الله وسلامه عليه ثم يأتي ويهزم بين يديه سبحانه وتعالى في فحص العرش فيحمد الله بمحامد يفتحه الله يفتح الله عليه بها في ذلك المقام

48
00:19:37.000 --> 00:19:57.000
ثم بعد ذلك ارفع رأسك وقل واجمع وستعطى وصلوات الله وسلامه عليه جاء البيهاتين هذه بعضهم قال انها لا تعرف يعني فرد بها بعض الرواة لكن الذي زادها ثقة ولهذا صح بعض اهل

49
00:19:57.000 --> 00:20:40.900
ولا بأس من ان يقولها والله اعلم موسى صلى الله عليه نبينا محمد