بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحجري رحمه الله في كتاب الصلاة باب الاذان والاقامة وما شر كفاية على الرجال المقيمين بالصلوات المكتوبة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه الى يوم الدين اما بعد الحمد لله ان شاء الله بعد رمضان ان شاء الله مع اعتداء قال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة الاذان وهو عندهم اصطلاح الاعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وهذه التعريف كما لا تخفى المقصود منها تقريب المعنى وانما الاذان لا تعتادوا رحمة الله عليه من يذكر تعريفا وحدا كما هو المعتاد في هذا الباب وغيره. تقدم الاشارة الى اهلها هذه الالفاظ الشرعية الشارع على الصحيح لم يغيرها. وانه في عصر اللغة مع علماء الاعلام الشرع والاصطلاح جاء تقييد هذا الاعلان من جهة عموم الالفاظ وانه ليس عاما بل هو بذكر خاص. ايضا تقييده من جهة وانه ليس اعلاجا في اي وقت انما اعلان بدخول وقت الصلاة. وان كان الاذان الشرعي يشرع احيانا وان يؤذن ولهذا في حديث احمد اذا تحولت المناداة بالاذان حينما يحج كان فيه جن او شياطين نحو ذلك. فالنداء بالاذان في هذه الحال لا بأس به لانه ذكر لانه ذكر وليس معنى ان ينادي مثلا بجميع الفاظ الان لو نادى بما تيسر فالمقصود انه في باب الصلوات ذكر خاص عدد خاص على صفات متعددة على الصحيح كما سيأتي. ايضا هو مرتب كما سيأتي من جهة ترتيبه ومن جهة موالاة جهة الشرع المقيد وليس مطلق والاقامة كذلك اعلام باقامة الصلاة. اعلام باقامة الصلاة. وهل هو اعلام لمن حضر الصلاة او اعلان لمن كان حاضرا ومن كان غائبا ظاهر كلامه هنا انه اعلام لمن كان حاضرا وكان غائبا. فهو كالعادة في الحقيقة انه اعلام للحاضرين واعلام للغائبين وهو ظاهر السنة. سواء بسواء وان بلال رضي الله عنه كان يؤذن يقيم في موضعه اذانه سيأتي ان شاء الله ولهذا يشرع النداء بالاقامة كما يشرع او يشرع ان يكون رفع الصوت للاقامة والنداء الا ان الاقامة تحضر حدرا شرط قال هما حين او فرض كفاية وبرضو الكفاية هو على المشهور اذا قام به البعض سقط عن الباقين وقال بعضهم هو معناه ما لا تتكرر الفائدة بتكرره. ما لا تتكرر الفائدة بتكرره. معنى انه تحصل فائدته بفعله اول مرة هذا يحتاج الى استقراء هنالك اشياء لا شك انها لا تتكرر فائدته بتكررها فلو رأيت فريقا فانه اذا اخرجه شخص في البحر بعد ذلك لا فائدة في الدخول في الماء الذي غرق فيه الذي القي فيه او انتشر فيه لا فائدة فيه من جهة التصديق للاخراج قالوا انه تحصل الفائدة والمقصود بفعله من واحد او اكثر اختلف العلماء ايهما فرض الكفاية او فرض او الواجب العيني؟ الجمهور على انها واجب العين افضل وذهب بعض المسؤولين كالجواري رحمه الله وهذا يختلف والله اعلم قد يقال انه ليس قاعدة انما في بعض الاحوال قد يكون فرض الكفاية افضل في بعض الاحوال دون ان تطلق ويجعل قاعدة عامة. هما فرض كفاية على الرجال هذا يخرج النساء وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض العلم الى انه يشرع في حق النساء. وفي خلاف في واحد من السنة انه لا يشرع استدلالا ولم ينقل انه كان النساء يؤذن في بيوتهن او كن اذا اجتمعن كن يؤذن لم ينقل على ولهذا المرأة اما تصلي مع الرجال او اما تصلي وحدها وان صلت مع الرجال فلا شك ان حكمها حب الرجال هذا بالاجماع كالرجل سواء في سواء وان صلت وحدها في هذه الحالة لابد ان تكون اه داخلة في النداء الذي ينادى به ان النداء الذي ينادى ولم ينقل ان النساء كلهن يؤذنن نداء نداء خاصا ويقمن اقامة خاصة قبل اقامة الصلاة او بعد اقامة الصلاة في حق الرجال وجاء عن عائشة رضي الله عنها ثبت عنها كانت تؤذن وتوقين وعلى هذا كان يعني هذا القوم هذا القول الذي فعلته عائشة يمكن ان يقول ان كان ثابتا قد يقال انها مثلا علمت ذلك بالهدي عليه السلام او انه اجتهاد وهذا هو الاكرم والله اعلم انه عليه الصلاة والسلام ولم يأمرها بالتأديب والحديث رواه الترمذي في سنده ضعف والله اعلم كما تقدم انه لم يكن من عهده عليه الصلاة والسلام اقامة هذه الشعيرة لان حاصلة بفعل الرجال حتى ولو كنا وحدهم ولو كنا وحدهن هم ايضا قد يقاتلوننا ان النداء يشرع رفع الصوت به. والمرأة لا يشرع رفع الصوت وعلى هذا لو اعتدت على صفة فيها خبر خولف او يعني خولف في شرعية رفع الشك بل هو شرط رفع الصوت شهر في صحة الاذى فلا يصح الاذى الا برفع صوت برفع الصوت اذا كان ينادي اذا اذن في المكبر في تبين ان الصوت لم يخرج خارج المسجد في هذه الحالة يعني نعيد الاذان عليه ان يعيد الاذان. بخلاف ما اذا كان يؤذن لنفسه فلا يؤذن لي ويمكن يقال هذا ما يحتاج الى مراجعة انه اذا اجتمع النساء وكنا كان عدد قليل مثلا بحيث انها تسمع من حولها. ولهذا لم يشرع للمرأة رفع الصوت بالتلبية رفع صوته في حق الرجال والمرأة تسمع نفسها كما المقيمين المقيمين الصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة قول المقيمين يخرج المسافر يخرج المسافر وهذا فيه خلاف المشهور ليس بواجب في حق المسافر. ومنهم من قال انه لا يرجع والصواب انه مشغول في حق بل الصحيح انه يجب ان نراه على السنة عليه الصلاة والسلام لو كان يؤذن كما في الصحيحين من حديث الصالحين من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ابرد ابرد في الاذان وثبت ايضا في الصحيحين في احاديث كثيرة من حديث ابي قتادة وعمران بن حصين وحديث عندي مشكلة المؤذن تأذن وكذلك في الصالحين من حديث مالك وغيري انه عليه الصلاة والسلام قال الزنا واقيم اهدنا واقم امرهم بالعذاب. وثبت ايضا عن ابي الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال ما من ثلاثة في قرية البدو والبدو هذا لحكم حكم من هو مساعدة يعني ولو كان هي برية لا تقام في مصلحة يستحوذ عليه الشيطان كذلك حديث عقبة ابن عامر انه عليه الصلاة والسلام قال يعجب ربك من صاحب غنم برأس شقية ينادي يقيموا الصلاة وينادي يؤذن ويقيموا يؤذنوا ويقيموا يقول الله اشهدكم اني قد غفرت لعبدي لعبدي وكذلك حديث ابي سعيد الخدري حينما قال ابن ابي صعصعة اني اراك تحب الغنم والبادر فاذا كنت في فرفع صوتك فانه لا يسمع صوت المؤذن شيء الا شهد له يوم القيامة. سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه كلها تدل على مشروعية واذا كان مشروع فيؤخذ من مشروعيته ايضا مشروعية الوجوب لانه لا دليل فاذا كان المشروع في المسابقة فهو داخل في عملات الله كما انها عامرة للمقيم كذلك هي عامرة للمساعدة التخصيص يحتاج الى مع انه جاء تجربة خاصة في حق المسابق كما تقدم في حديث مالك بالصلوات المكتوبة هذا ايضا الصلوات الخمس واما غيرها فلا يشرع فالعيدان ينادى لها ولا يتقدم قبلها بشيء لان شهرتها كذلك الجنازة لا يشرع النداء لها والكسوف يشرع ان يقال الصلاة جامعة كما في حديث وما سوى ذلك فانه لا يشرع بين يديه شيء اهل بلد تركوهما يقاتل وهذا يبين ان هذا النداء عظيم لهذا قال يقاتل اهل بلد تركوهما للمسافر ولو كان ولو كان وحده كان وحده جماعة او اه منفرد وثبت في حديث بنصحي عن سلمان رضي الله عنه كما روى سلمان كما روى عبد الرزاق عنه سند صحيح قال حدثني معتمر بن سليمان عن ابيه عن ابيه عثمان عن رضي الله عنه انه قال رضي الله عنه من كان بئر نقي يعني الارض ليس فيها احد صحراء برية فاقامها وصلى صلى معهم هناك فان اذن واقام صلى من ملائكة الله او ملائكة الرحمن ما لا يرى احد. وهذا لا يكونه فيما يظهر سلمان رضي الله عنه رأيه ومثل هذا لا يكون الا عليه الصلاة والسلام بانه من اهل الغيب الواحد من اهل العلم يتحرج ويتحرى ويتحرش النقل بمثل هذا فكيف اذا كان بمثل سماه الله عنه الصحابي الجليل وان يقاتلوا اهل بلدنا تركوهما ودقاة لانهم تركوا شعيرة عظيمة ووقعوا في ذنب عظيم وقوله تركوه يقول والله اعلم كما نبى على ذلك بعض اهل العلم المراد بالترك هنا الترك ليكون عن الاتفاق لا الترك الذي لا يكون على اتفاق او يكون بغير قصد وان كان هذا لا يقع في غالب ولا قصد عن اذان الفجر فيأتي الانسان الى بلده ولا يسمع لم يسمع التأديب او لغير ذلك انه لابد ان يكون اتفاق على مثل هذا وهذا واذا اشكل الامر فلا يقاتلون والمقاتلة تستدعي معرفة الواقع واذا كان يدعى الكفار الذين هم اهل حرب وكفر واعلان الكفر يدعون الى الاسلام قبل مقاتلتهم وان هذا المشروع ايضا مشروعي كان قد بلغتهم الدعوة العامة لكن ايضا يقول له بلاغا خاصا والدعوة العامة يكفي في شرط القتال اقصد انه اذا كان لا يقاتل احد حتى تبلغه الدعوة. فمن كان على اصل الاسلام ثم عرى في الشكر في مثل هذه الأمر فلابد ان تستورد ولا يقاتل ولا يبقى له يقدم على قتاله حتى يتبين الأمر فإن ظهر انهم على ترك الاداة وترك شعيرة ظاهرة ورائها ما ورائها ورائها ما ورائها خرج هذه ولهذا قال يقاتل وبعض العلم يقول ان الاذان وللمرأة ليس واجبة وليس فرق مانع. وهذا كون ضعيف قد يكون باطلا ولا منافاة حتى من قال انه سنة فلا ينافى ان من تركها انه يقاتل باتفاق يشرع اداءها وباتفاقهم ايضا ان لا يمكن ان يكون تركها على سبيل القصد الا بامر وراء ذلك والا كيف يتركون الاذان والاقامة ويتفقون على ذلك وان كان الصواب انه واجب وجوبا كفائيا وانه يحصل المقصود باذان البعث باذان البعض المقيمين يقاتل عن ولد تركوهما تركوهما يعني الاذان هو الاقامة ايضا هو مسألة ينبه اليها وهي مسألة المسجل مقام الاذان ان كان المراد بها الاذان الواجب هذا لا يقوم وقام بلا خلاف ولا اشكال. لانه لا يمكن يكون جداله المسجل اه قائما من مقام النداء وهذا فيه ماتة لهذه الشعيرة ولا يصح ولا يلصق ولا يحسن المقصود الاعدام ولا يحشر مطلوب من كونه مؤذن وكونه يأتي بالصلاة وكونه ايضا يقال بعده كلمة الى غير ذلك من المقاصد اما اذا كان النداء مسجل من باب التنبيه وليس المقصود انه يكتفى به هذا لا بأس مثل ما يقع في بعض الدوائر الحكومية او في المطارات فهذا اداء شبيه لان المقصود بذلك التنبيه لكن لا يكتفى بهذا عن الاذان بشكل مجهول. فاذا مثلا سمع النداء في هذا الوقت فهذا امر حسن وامر طيب لان في ولهذا الانسان يفرح حينما يأتي الى مواضع الغفلة والتي يكثر فيها ولانه ليس هنالك مكان ومسجد ينادى بالصلاة فيفرح وتطيب نفسه وان كان مسجلا لكن لا يكتفى به في اقصى. فاذا اردت ان تصلي في هذه الفتاة في المقام مثلا او في مكان عام وليس فيه مسجد وجميعة النداء عن طريق التسجيل في هذه الحالة لابد ان تؤذن الا اذا كان المكان اللي انت فيه حوله مساجد والمشاهدين صفة الاذان الى هذا المكان في هذه الحالة لا لا يعني لو انه مثلا تأخر المؤذن عن الاذان في هذا المسجد والناس اذنوا وحضرت الاقامة في هذه الحال نقول ما لا حاجة لان لربما يحسن النفس عند بعض الناس وبعض الناس يسمع الاذان الان ويظن الصلاة وقد يكون هذا الذي يصلي مسجد اخر يظن ان الصلاة بقي عليها ان يحصل باذن الله ويتأخر من يسمع ممن اعتاب سماع ممكن تصلي في البيت فيتأخر عن الصلاة. لكن في هذه الحالة يكتفى بالاقامة لان المقصود بسماعه من مسائل اخرى ولانه حصل المقصود به. كذلك ايضا فيه من باب اولى في الاماكن التي ينادى عن طريق التسديد. ولهذا الانسان يضع مثلا في هاتفه منبه للاذان لا يكاد ينكر هذا احد الا من جهة انه اذا وضع منبه مما المكالمات هذا هو الذي موضع النظر وانه لا ينبغي ان يستعمل الاذان التنبيه في المكالمات لم يترتب عليه من بعض المحاذير الشرعية اكثر. كونه ينبهه هو التنبيه له خاص مثلا ينبه وهذا لا بأس به مثل ما يلبي الانسان بالصلاة ويقام الى الصلاة وما اشبه ذلك هو لهذا قال صهيب ابي صالح لابنه آآ او او والده صالح لما انه وكأنه يعني الشياطين وذكر له شيئا اهانه فقال لو علمت انك تراه او ان فاني سمعت ابا روى عن ابي رحم رضي الله عنه انه اذا اذن وله حصاص وفي لفظ له غراب كما عند مسلم في لفظه حتى يكون مكان الروحاء المدينة وتحل اجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم وتطوع اجرتهما لا رزق وهو ما يعطى وتحرم اجرتهما. يعني اجرة الاذان والاقامة. وهذا هو مذهب احمد رحمه الله ومذهب ابي حنيفة. وقال ما لك والشافعي اخذ الاجرة وذهاب الدين رحمه الله والقول بعض اهل العلم انه يجوز اخذها عند الحاجة هذه اقوال ادلتها الطول وسطها والاظهر هو انه لا يجوز اخذ الاجرة على الاذان والاقامة لانها لانه نداء للصلاة وقربة قربة من القرى الشرعية روى احمد وابو داوود باسناد صحيح من عثمان بن العاص انه قال اجعلني امام قومي يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلني وقد انت امامه واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ عن اذانه اجرا. وصح عنه ابن عمر رضي الله عنهما وعن ان رجل قال اني احبك في الله. قال اني ابغضك بالله. فأنكر عليه بعض اصحابه هذه الكلمة انه يأخذ على اذانه اجرا عمر الا ان يكون عنده شيء النبي عليه السلام اما من قوله او هذه من فعله عليه الصلاة والسلام وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه ان كان محتاج فلا بأس. ان محتاج فلا بأس لا بأس اذا ذهب قوله رحمه الله يعني مع الغنى هذا لا اشكال مع الغنى لا اشكال حتى وان كان محتاجا ان يأخذ اجره فهو كذلك ايضا من اراد ان يؤاجره فليعطيه صدقة يعطي صدقة وهذا اولى وافضل. يعطى صدقة الصدقات او زكاتهم واشبه ذلك تكفى به حاجته. لكن قد يقال انه عند الظن لا يقال عند الحاجة. مثل ان لا يجد مصدق العلم ويكون مضطرا لا محتاجا. في هذه الحالة لا بأس باليقظ مع اجتهاده في القيام بهذه الفريضة الشرعية بكذا وكذا بقدر حاجته. ولان اكتشافه لاهله او المتعلم مش مشكلة ما دام قادر على الكشف تسأل عليه حرام وان كان يستطيع الكشف بغير هذا فعليه ان يكتسب الاكتشاف الذي يشهد اه من امر فيه بحر شرعي هذا لا بأس به وهذا محل اتفاق من العلم. مثل اليوم قالوا سواء للامام او هذه لا اشكال فيها ولا بأس باتفاق اهل العلم. ثم ايضا يدل على انه لو كانت الاوقاف تبع المسجد ليس في البيت من اوقفت مع المسجد اقيمت المسجد وصرف منها الامام ومرتب للمؤذن كذلك من يقوم على لا بأس بذلك باتفاق العلم ولم يزل اوراق اهل الاسلام على يشرب منها وبيته للكشف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام باسناد صحيح المسألة كد يكد الرجل بها وجهه. الا ان يسأل الرجل سلطانا او في لابد له اذا كان نفس اخذ المال عن طريق المال لا بأس به وكيف اذا كان مقابل ما يقوم به من هذا العمل العظيم في النداء للصلاة او امامة الناس لهذا قال لا رزق من بيت مال لكن لعدم المتطوع قال وجد متطوع يتطوع مثلا بالصلاة بنا مال وهذا بشرط ان يقوم بوظيفة الايمان او نظافة وظيفة هذا يقدم على من يأخذ الرزق من بيت المال وذلك ان العصر في بيت يصنع في المصالح وما زاد على ذلك فانه ليس من المصلحة. ولو كان الانسان وليا علم ان صرف هذا يعني وعلم ان في هذا الباب بهذا اليتيم بهذا القدر هو شخص اخر يعمل فيه باكثر فالواجب عليه ان يأخذ بمن يكون اقل يجب عليه ذلك ما دام انه يؤدي ما يؤدي ذاته. فهذا اذا كان في الولاية خاصة يجب عليه ان يقتصر على القدر الذي يحتاج اليه خاصة في مال خاص في مال خاص. فكيف في الولاية العامة في مال عام؟ فهو اشد وابنى في بقدر الحاجة ما قال بالحسن بالتي هي احسن يعني ولو كان مثلا يمكن ان يعمل في مال اليتيم شخص ويؤدي ويكسب فيه شخص اخر يمكن ان يعمل فيه وكما تقدموا لكن هذا بمرتب اقل والواجب ذاك لانه هو الاولى بل هو الواجب لانه الاحسن في القيام عليها اليتيم وكذلك من باب اولى في مال المشرك قال عمر الامام في مصحة نزلت نفسي منزلة ولي اليتيم ان استغنيت استعففت وان احتجت اكت رضي الله عنه ويكون المؤذن مصيتا امينا عالما بالموت. ويكون المؤذن هذا ابتداء سنة يبين رحمه الله انه يشرع ان يكون المؤذن سيدا. يشرع ان يكون وهذا واجب يكون المؤذن جيدا انه نريد بذلك اه نريد بذلك الذي هو اصل رفع الصوت ان الصيد بالنسبة لغيره هذا ليس بواجب. والعبارة تحتمل هذا وهذا. فاصل رفع الصوت به لكن المبالغة فيه فاذا وجد اثنان احدهما صوته عالي. والاخر اعلى وبهما وبكل واحد منهم يحسب المقصود من وصول النداء الى اهل الحي مثلا في هذا المكان ان يكون الصيت الذي هو ارفع صوتا رفع الصوت ركن في الاذان اذا كان نداء للعموم الناس. وثبت في تقدم لسعيد الخدري فانه لا يرفع صوتك كذلك ايضا رواه احمد مشهورة في الاذان رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام قال لما رأى هي المشهورة قال القي قال اذهب الى بلال او قال قوم يا بلال قال فانت او قال فانتهي على وهذا يشغل رفع الصوت وحسن الصوت. رفع الصوت وحسن الصوت ونضع ايضا احمد والنسائي بسند لا بأس المقصد المشهورة المشورة اه لما انه كان يحاكي اذان النبي عليه الصلاة والسلام هو والصبية في مكة يستهزئون فسمعه النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوت العارين ودعاهم ثم قال ايكم الذي ارتفع صوته بينكم؟ فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام علمه الاذان واعطاه من فضة عليه الصلاة والسلام الشاهد انه آآ علمنا الان لانه كان ارفع صوتا او ارفعه صوتا لا بأس به انه عليه الصلاة والسلام قال يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل رطب ويأس عن ابي يغفر لمن مد صوته ويصدقه ما من يسمعه من رطب ويابس قد مد لفظ كل ما كان ارفع قد يبين انه من كان ارفع صوته فانه اولى ممن كان صوته آآ منخفضا ولو امينا لانه مؤتمن هذه عبارة تحتاج الى نهر وعندهم العدو هو المشتوم وهو العدالة الظاهر هنا قال يقال ان العبارة فيها اختلاف ولماذا قال بعد ذلك عجب؟ يعني اذا قال هل من فهو عادل وزيادة عدم وزيادة وهو الاول والامانة تشمل العدالة الظاهرة والباطنة تشمل العدالة الظاهرة والموارد فيها خلاف المذهب المكتفى ان يكون وقيل لابد ان يكون عدلا باطلا تدل على ان لابد ان يكون مؤتمر. وهذه فيها خلاف. فيها خلاف يعني عدل عدالة باطنة من يكتفى العدالة وهذا ايضا محتفل اذا اذن غيره ولا بأس. وان لم يؤذن غيره يظهر والله اذا كان اذن في الوقت كما انه يصح يصلى يعني قد يقال ايضا هو لا اه لا يرتب من كان فاسقا ابتداء كما لا يرتب من كان امام الامتحان لكن او اقام الصلاة. الصلاة في هذه الحالات تصلي ولا تقول لا اصلي خلفي. يصلى خلف الإنسان ولو كان وقع في يعني معصية كبيرة وما اشبه ذلك لان تحصيل الجماعة امر مطلوب وكذلك ايضا اذا كان اذن اذا اذن وكان هذا الوقت لكن قد يكون ترتيب ومؤذن على هذا ابتداء فهذا هو الذي شرط فيه العدالة كما سيأتيك والامين اشار بعضهم الى انه اذا كان يؤذن في مكان عالي فانه يأمر عليه العورات فلابد ان يكون امينا كل هذه الجهاد اذا كان يؤذن في داخل المسجد ثم يؤذن الان عن طريق المكبر قال كذلك ايضا يدخل في الصعيد ندى الصوت وهو علوة الصوت وهذا امر مطلوب حسن وليس بواجب وذلك ان عذوبة الصوت يكون ورق لسانك وادعا بحضوره. والمقصود من النداء هو حضور الناس ودعوتهم وكل ما كان طريقا الى امن مشروع ما كان سفينا فهو مجنون. والنبي عليه قال انه انذر صوتا منك. وهذا لا شك انه يدعو وقال في حديث آآ في زيارة اخرى صحيح ان الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فالصوت الحسن ايضا يزيد الاذى الحسن. ولا شك ان حسن الاداء امر مطلوبا. بل هو امر مشروع عالما بالوقت لانه اذا لم يكن عالم للوقت يخبط قد يخبط فيحصل لبس وهذا يعني هو مشترك مطلقا او يقال ليس بشرط ليس بشرط من كان له من يعلمه فلا بأس ولا يستطيع العين لكن كونه يهجم على الاذان مباشرة هذا لا يجوز ولا يجوز يؤذن الا بعد العيد لكن ان لم يكن عالم الوقت وليس معرفة ولا يؤدي الادلة بعد ان يعبد الله يؤثر عن طريق وهذا هو الصحيحين عمر وابن مسعود ان المؤذن عليه الصلاة والسلام بالوقت. نعم انتشار قدم افضلهما فيه. انما افضلهما في دينه وعقله. ثم من يختاره الجيران ثم قرآة. نعم. قال فان يعني حصل نزاع بينهما انه قربة فلا يجوز ليس هناك مؤذن راتب يقول قدم افضلهما فيه يعني في الخصال المتقدمة يعني في طبعا الصوت قوة الصوت وفي نداوة الصوت كذلك ايضا الامانة والعلم بالوقت ومن كان في هذه الخصال افضل فانه اظلم لان خصال مطلوبة هذا امر يعني ظاهر يعني مجموعة ثم افضلهما في دينه يعني عند الاستواء في هذه الخصال المتقدمة افضلهم في دينه. وقد يقال انها لا تكرار لان اذا كان امين. فلا الدين في دينه وعقله لان من كان فيه يعني بالوقت مع الامانة ولان الامانة تقتضي العقل هذا يغني عن ما تقدم لان من كان جاء بعد تلك الخصال فهو ايضا قد حاز على هذه الخصال قال ثم من يختاره الجدران ثم طاعة والله اعلم يقال كان احدهما وتساوى يعني عند التساهل في الخصال المتقابلة فانه يقرأ بينهما قبل الجمعة تقدم على ما تقدم هذا هو الأفضل والله اعلم القرعة طريق شرعي ثبتت فيه ادلة عنه عليه الصلاة والسلام وهي طريقة تمييز المستحب عند التنازل القرعة طريق شرعي لكن حصول او تعيين احد ليس اليهم نحن نعمل بالامر الشرعي والقرآن. اما من يحسب هذا الى الله عز وجل اسعدهما بذلك هو من يقرع صاحبه هذا هو الاقرب والله اعلم انه يقرع بينهم ومنقرع في هذه الحالة قدم ربما يقال ان مراعاة امر الجراء في مثل هذا في احوال خاصة في احوال خاصة ربما يقدم لانه هم الذين ونهرهم يراعى بمثل هذه الحال. لكن لو كان اذا من جماعة المسجد ولا ميزة لاحدهم عن الاخر لكن لو كانوا مثلا مستوين في الخصال واحدهم يعني من جماعة المسجد ومن يرغبون فيه ربما يقال يقدم في هذه الحال من هذه الجهة لان لهم حقا وعند التلازم في وبعد التساؤل بعد الخصال القرعة كما تقدم ثابتة في الاذان في حديث من اسباب النداء والصف الاول ثم الاذان يتجاند عليه بالسيوف. وروى بخاري معلقا بصيغة طويل طبعا سعد سعد الوقاص انه اقرع بين تنازعوا في الاذان وهذا في يوم القادسية لكن يدل على انه امر معلوم عند السلف. ثم السنة جاءت به كما تقدم خصوصا في الاذان وعموما في مشروعية القرآن. نعم وهو خمسة وهو خمس عشرة جملة متطهرا مستقبل القبلة. جاعلا اصقعيه في اذنيه. غير مستدير ملتفت فيه يمينا وشمالا. قائلا بعدهما في اذان الصبح. الصلاة خير من النوم مرتين. نعم وهو الى يعني بنغير ترجيع وهذا هو مذهب بلال الذي ادى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو التكبير في اول اربعة ثم الشهادات ثم التكبير ثم يختم بنا بالشهادات بلا اله الا الله وهذا هو الاكمل والاتم وهل يشرع الزيادة على ذلك؟ هذا فيه خلاف لا بأس ان يؤذن احيانا وروى الخامسة والاقامة السبعة عشرة ثبت في صحيح مسلم ايضا هذا المعنى والمعلم الاداب لكنه ذكر التكبير في اوله مرتين عند مسلم وهو عند الاربعة بذكر التكبير مربعا والترجيع هو ان يشهد الشهادتين بصوت ابنها ثم يرجع اليهما مرة اخرى. والصحيح انه ليس لاجل ان اه يقولها سرا على سبيل الاخلاص وانه يسرف بذلك لانه استمر على ذلك والتأني لانه نداء للبعيدين فشرع التبهل والتأني فيه. وفي حديث رواه الترمذي اذا اذنت فترشد واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والمعتصم لكن هو الظاهر يعني والهدي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الله اكبر الله اكبر قال هذا وكذلك الله اكبر الله اكبر جملة الجملة ايضا مما يبين ان يشرع اجابة المؤذن ولو كان المؤذن يسقط عشرة فانه قد لا يتأتى اجابته جملة جملة وهذا اه مما يبين ان اجابتكم خاصة بالاذان وهو النداء الوقت لن يقعه فيه خلاف ذلك انه اذا اذن وترشح في اذانه جملة جملة فانه يكون معينا من يجمعه ايضا ربما يكون معينا له وعلى قول من يقول انه يشرع للمؤذن في نفسه وهو المشهور بالمذهب فقال يشرع للمؤذن يطيب نفسه كل ما قال الله اكبر يقول الله وجه نفسه قال ادعو بالدليل وانه لا تخصيص يدخل ايضا المتكلم كما انه عليه الصلاة والسلام يدخل في الادلة التي يقولها وانه كما انه خاطب الامة عليه الصلاة كذلك ولا يدخل في هذه القاعدة لان المؤذن في الحقيقة يقول الله اكبر الله اكبر المؤذن يقول يقولها جملة الجملة على نفسه يقول هو يقولها عن الصلاة فهذه يقول المستمع لا حول ولا قوة الا بالله ولا حول ولا قوة الا بالله كما سيأتي مكان مرتفع ولانه يحصل مقصود الاذان وابلغ في وصوله الى حول المسجد وروى ابو داوود من عن امرأة من بني النجار قالت هذا بيتي اطول بيت حول المسجد وكان بلال يأتي يؤذن عليه كل وقت. وكان يأتي قبل صلاة الفجر. وكان يقول اللهم اني قريش ان يقيموا دينك ما تركها ولا ليلة وقالت كان اذا طلع الفجر تمطى اذن توضأ ثم اذن وفيه انها قالت بيتها اعلى بيت على حول المسجد. قد يبين ايضا انه يشرع في هذه وفي دليل للاذان في المنام ونحوها لانها اقرب ما يكون ولا يتيسر الاعمال على مكان اخر كويت لكن لو لم يكن اماكن واذن من سطح بيتي مثلا فهذا مما يشرع على علو وهذا المكبرات. المكبرات فانها تحصل ذلك عنها المسجد او في زوال المسجد او في المنام في المسجد وتكون توزع على جهة المسجد تحصل المقصود خذ هذا نقدم من داخل المسجد متطهرا هذا بلا خلاف. لانه يشرع ان يكون الانسان على حال. على يعني يشرع الانسان ان يكون على طهر مطلقا حتى ولو لم يكن ذاكرا فكيف اذا كان ذاك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله الا وانا على طول. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ارد رد السلام واخر الرد لاجله مشروع ومتأكد. وهذا ان كان من جنابة يتأكد اكثر. وان كان يريد دخول المسجد نتأكد في حقه نستقبل القبلة وهذا ذكر الاجماع عليه ابن منذر رحمه الله وقد يجمع العلماء على ان اذان يكون مستقبل القبلة وهو الظاهر ان يظهر والله اعلم من هديه عليه الصلاة والسلام استقبل به القبلة والنبي عليه الصلاة والسلام في احاديث صحيحة كان دعا استقبل صلوات الله وسلامه وعليه وروى اسحاق في مسند اسناد صحيح عبد الرحمن ابن ابي ليلى وفيه بصفة الاذان عن عبدالله بن زيد انه يرى من نزل من السماء قال فاستقبل القبلة فاذن استقبل القبلة واصل مشروعية التهديد مأخوذة من تلك الرؤية وجميع ما في تلك امر مشغول. وهذا المرسل يعني يعقد ما تقدم ذكره وان لم يكن يعني اصلا في الباب انما هو عاقل هذا من حديث ابن روى الترمذي باسناد عن شرطهما قال رأيت بلادا يؤذن يقول على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمال ويدور واصبعه في اذنيه. الحديث في الصحيحين بدونه ذكر لفظة يدور وبدون ذكر الوضع في الاذنين و مسلمين وذلك انه يعينه على رفع الصوت حتى لا يصل اليه الصوت يبالغ حتى لا يسمع صوته فيبالغ في رفع الصوت ولا يظهر الله اعلم انه قال هذه الصفة تحقيقا وتحصيل هذه الصفة وهو صفة النداء صفة النداء غير مستديم غير مستديم في هذا لا يجوز الا اذا كان في منارة اختلف العلماء اذا كان المؤذن في منارة هل يشرع الفتور؟ والله اعلم انه لا يدور الا في حانتين كما سيأتي ملتبتا في الحيعلتين يمينا وشمالا هذا ثبت في الصحيحين انه قال يمينا وشمالا تتبعها يمينا وشمالا عند مسلم يقول حي على الصلاة. حي على الفلاح. يعني جهة اليمين والجهاد الشمال. قوله آآ يعني مستدير في بدنه. اما الاستجارة في الرأس فهذه مشروعة هذه مشروعة. ثبت عند ابن صحيح ويدور ابي داود ولم يستتر الحجاج رواية الترمذي آآ المراد يدور يعني يدور برأسه ثم يجد ابي داوود لو ثبتت يعني لم يستتر ببدنه قائما بعدهما يعني بعد الاذان والاقامة في هذا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم مرتين هذا في اذان الصبح والاذان