﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:33.500
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا العظيم الاسبوع الماضي الشيخ رشيد رحمه الله الله يجعله في جنات النعيم  لان هذا الكتاب كان هدية منه صلى الله عليه وسلم الذي ينتفع به. اللهم امين يا اخي. قال وهذا فرض الله لنا ولا اموال ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله

2
00:00:33.500 --> 00:00:55.600
الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشد عليه اخرج من وجهه الماء. فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجدريها. رواه مسلم والعروسة بنت صفوان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس لك الرجل يتوضأ رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي

3
00:00:55.600 --> 00:01:15.600
وصححه ابن حبان في صحيحه قال البخاري اصح فيه من عباده المصطفى. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اخبر احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد واجب عليه الوضوء. رواه احمد الطبراني وهذا

4
00:01:15.600 --> 00:01:45.600
والحاكم وصححه. عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه الرجل يمس ذكر ذكره في الصلاة على الوضوء قال انما هم امرأة وقال هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مسند

5
00:01:45.600 --> 00:02:05.600
الاسلام ودعاء المدنيين احسن من حديث الاسرة. قد تكلم به الشافعي ابو زرعة حاتم وغيره مع اخطأ من اماكن الاتفاق على رواه الطبراني باسناده وصححه عن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ واسناده لا يفوته

6
00:02:05.600 --> 00:02:24.000
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او ملي فينصرف ليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو بذلك لا يتكلم رواه ابن ماجد وضعه الشافعي واحمده وغيره

7
00:02:24.150 --> 00:02:44.150
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من ملحوم الغنم؟ قال يشيك ان تتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي مباراة الابل؟ قال لا

8
00:02:44.150 --> 00:03:04.150
رواه مسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن حمله رواه وارحمه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه. والامير ابن ماجة الوضوء. وقال ابو داوود هذا مكسور. قال الامام رحمته موقوف

9
00:03:04.150 --> 00:03:33.200
ابي هريرة البخاري قال محمد وعلي لا يصح في هذا الباب شهيد  الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهى في باب نواقض الوضوء. وما ذكره ابن عبدالهادي في هذا الباب من احاديث الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

10
00:03:33.200 --> 00:03:53.200
الذي فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء اخرج منه شيء ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الحديث رواه مسلم في

11
00:03:53.200 --> 00:04:13.200
من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وقد اعتمد الامام مسلم على رواية سهيل واحتج بها وصححها وخالف ذلك البخاري فالبخاري رحمه الله تعالى لم يخرج سهيل شيئا. واما مسلم فهو عنده حديث صحيح

12
00:04:13.200 --> 00:04:33.200
ويرى صحة ما رواه سهيل عن ابيه. والصحيح ان سهيل انه ثقة وانه ممن يقبل حديثه. لكن اذا خالفوا من هو واوثق منه من اصحاب ابي صالح كالاعمش وغيره فلا شك انه يقدم الاوثق عليه. والى الاصل ان روايته صحيحة

13
00:04:33.200 --> 00:04:53.200
وانها معتمدة وقد اخرجنا مسلم ما يقارب مئة حديث في صحيحه. وهذا الحديث ساقه ابن عبد في كتاب نواقض الوضوء ليبين امرا مهما وهذا الامر هو ان النواقض لا بد ان تكون واقض

14
00:04:53.200 --> 00:05:13.200
متيقنة او متيقنة فلا يبطل الوضوء ولا ولا يبطل وضوء المسلم الا بيقين والاصل ان المسلم اذا توضأ وتطهر انه على طهارة وان طهارته لو ان طهارته لا ترتفع الا

15
00:05:13.200 --> 00:05:33.200
يقين الا بيقين. فكأنه يقول لك رحمه الله تعالى ان ما في هذا الباب لا بد ان يكون من الاحاديث الصحيحة القطعية التي تدل على ان الوضوء قد انتقض. اما اذا كانت هذه الاحداث محل شك

16
00:05:33.200 --> 00:05:53.200
او انه متردد هل وقع في الناقظ او لم يقع؟ فالاصل انه يصار الى اليقين. وهذا الحديث اخذ منه الاصوليون والفقهاء واهل العلم قاعدة اجمعوا عليها وهي قاعدة ان اليقين لا يزول بالشك ان اليقين لا يزول بالشك

17
00:05:53.200 --> 00:06:13.200
ويدخل او تدخل هذه القاعدة في هذا الباب من باب ان المسلم اذا شك هل وضوءه انتقض او لا؟ ام انه لا ينتقضه الا بيقين. واذا وقع التردد فيرجع للاصل فيرجع في ذلك الاصل. وضابط هذا

18
00:06:13.200 --> 00:06:33.200
اذا كان قبل التردد وقبل الشك على طهارة فان فان الشك الذي طرأ لا يلتفت اليه. وان كان الاصل على حدث وعلى غير طهارة ثم طرأ هل هو متوضأ وليس بمتوظأ؟ فالاصل ان نقول انه ليس على طهارة. وهذا معنى حديث ابي هريرة

19
00:06:33.200 --> 00:06:53.200
اذا شك احدكم في صلاته هل خرج منه شيء؟ فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا فاذا حصل ذلك التيقن انصرى من صلاته. وهذا قد يدخل ايضا فيمن شك هل اكل لحم ابل او لم يأكلها

20
00:06:53.200 --> 00:07:13.200
قل لا ينصرف حتى يتيق الذي اكله هو لحم ابل. كذلك غير من النواقض التي قد تعم المسلم شك هل مس ذكر او لم يمس ذكره نقول اصلا انك لم تمس ذكرك فتبقى على طهارتك. اذا هذا الحديث قاعدة مهمة في جميع ابواب الفقه ان

21
00:07:13.200 --> 00:07:33.200
لا يزول بالشك. وان ما ثبت يقينا لا يزول الا بيقين مثله. لا يزول الا بيقين مثله. الا ان كان الاحتياط فباب الاحتياط باب باب واسع. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال مع ذلك وعن بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها

22
00:07:33.200 --> 00:07:53.200
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي و غيره رحمه الله تعالى من طريق عروة ابن الزبير عن مروان الحكم عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وهذا

23
00:07:53.200 --> 00:08:13.200
هذا الحديث قد اعل وقبل ان نتكلم عن اعلانه وعن كلام اهل الحديث فيه هذا الحديث ينبني عليه مسألة مس الذكر وهل مس الذكر ناقض؟ او ليس بناقض؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم وقع فيها خلاف بين العلم وتحرير محل

24
00:08:13.200 --> 00:08:33.200
انهم مجمعون على انه اذا مس ذكر بذراعه او بعضده او بفخذه فان وضوءه لا ينتقض فان وضوءه او لا ينتقض فمن مس لك بفخذه او بساقه او بقدمه فانه لا ينتقضه بالاجماع. وانما الخلاف بين العلم اذا مس

25
00:08:33.200 --> 00:08:53.200
ذكره بيده هل ينتقض وضوءه؟ او لا ينتقض؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلم على ثلاثة اقوام على ثلاثة اقوال كل اخذ بدليل يحتج به على هذه على هذا القول. القول الاول القول الاول ان مس

26
00:08:53.200 --> 00:09:13.200
الذكر ناقض ان مس الذكر ناقض مطلقا. فمتى ما مس ذكره بيده فان وضوءه ينتقض. وهذا مذهب الامام احمد وقول الشافعي رحمه الله تعالى كما عند الشافعي وغيرهم. ودليلهم او احتج هؤلاء بما جاء عن النبي صلى الله عليه

27
00:09:13.200 --> 00:09:33.200
وسلم من احاديث وقد جاء في هذا الباب احاديث كثيرة. اول هذه الاحاديث التي ذكر ابن عبد الهادي حديث الاسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وهو قول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وايضا حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده من مس

28
00:09:33.200 --> 00:09:53.200
من يتوضأ وايضا حيث ام حبيبا مس فرجه فليتوضأ وايضا حديث ابي هريرة من افضى بيده الى فرج فليتوضأ وذكروا في ذلك احاديث كلها على ان مس الذكر ناطر. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من مس لك فليتوضأ باسناد صحيح

29
00:09:53.200 --> 00:10:13.200
سلمان باسناد صحيح انه من مس لك فليتوضأ وجاء عن سعد وقاص رضي الله تعالى باسناد صحيح انه من مس لك فليتوضأ. فاخذ هؤلاء بقول جمهور الصحابة وبهذه الاحاديث فقالوا ان مس الذكر ناقض. ان مس الذكر ناقض. وصححه حديث عروة وصح حديث عروة هذا

30
00:10:13.200 --> 00:10:33.200
التي الذي رواه عن مروان ابن حكم عن بصرة بن صفوان رضي الله تعالى عنه. وقالوا ان ما اعلنتم بهذا الحديث فهو قولهم بان المخالفون قد اعلوا هذا الحديث بعلل. اعلوه بثلاث العلة الاولى ان ان مداره على شرطي مجهول ان

31
00:10:33.200 --> 00:10:53.200
شرطي مجهول لا يعرف حاله ولا تعرف عينه. وهذا لا يقبل خبره فهو شرطي مجهول لا يعرف. العلة قالوا ان في مروان ابن الحكم ومروان ابن الحكم ظالم لا كرامة له ان يؤخذ الحديث وليس بحجة وليس بحجة

32
00:10:53.200 --> 00:11:13.200
بل هو جبار ظالم من الظلمة الذين الذين سفكوا الدماء وما شابه ذلك فليس له كرامة ان يحتج بحديثه اي نعم الحكى هو الخليفة هذا يقال ليس باهل ان يؤخذ على الحديث. بهاتين العلتين قالوا

33
00:11:13.200 --> 00:11:33.200
ان هذا الحديث ضعيف. واما الذين صححوه فقالوا ان هذا الحديث اسناده صحيح. فقد رواه البيهقي من طريق يحيى بن سعيد قال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن بسرة وان عروة ابن الزبير اخذ الحليب مباشرة عن بشرى رظي الله تعالى عنها

34
00:11:33.200 --> 00:11:53.200
الحكم قد اسقط من هذا الاسناد وكذلك الشرطي. وكذلك الشرطي. كذلك قالوا اننا لو سلمنا ان مروان الحكم كان ظالما وكان لما تولى الخلافة واخذ الحكم فجأة ظلم وقتل وسفك الدماء فانه عند تحديث بهذا الحديث كان من العدول

35
00:11:53.200 --> 00:12:13.200
وكان من القضاة ومن امراء المدينة الذي كان يتميز بالعلم والحفظ والتقوى والعبادة فلم يكن فلم يكن تحذير بهذا الحديث حال كونه كوني خليفة كونه كان حاكما وانما كان في المدينة اميرا وقاضيا فهو عند تحديث كان حجة ويقبل حديثه وقد ذكر البخاري لمروان

36
00:12:13.200 --> 00:12:33.200
كم احاديث في صحيحه على سياق قصة الحديبية ذكر من اولئك الذين حدثوا الزهري هذا الحديث ذكروا مروان ابن الحكم الذي حدث فهنا نقول ان مروان بن الحكم لما حدث بهذا الحديث لم يكن حال توليه الخلافة والحكم وبعد ان فسق ولم تقبل روايته

37
00:12:33.200 --> 00:12:53.200
او اذا فسق بهذه بهذه الدماء التي سفكها. هذا اولا اذا نقول الحديث هذا اسناده صحيح وبهذا اخذ واحمد ورواية عروة رواه من طريقين من طريق عبد من طريق نوران الحكم ومن طريق ايضا بشرة مباشرة فالحيض

38
00:12:53.200 --> 00:13:13.200
من طريق عروة عن مروان وجاء من طريق ايضا عروة عن بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. وبهذا اخذ احمد وعليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القول الثاني الذين قالوا ان مس الذكر ليس بناقض. ان مس الذكر ليس بناقض

39
00:13:13.200 --> 00:13:33.200
هؤلاء قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بضعة منك انه بضعة منك انما جاء بحيث قيس ابن طلق ابن علي الحنفي عن ابيه انه قال سأله وسلم عن مسجد ذكر قال هل هو الا بضعة منك؟ فقالوا كيف يكون بضعة؟ اي لم

40
00:13:33.200 --> 00:13:53.200
لم يأمره بوضوء لم يأمره بوضوء ولم يأمره بان يجدد وضوءه وان مس الذكر ناقض. وبهذا جاء عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما ابالي امسست ذكري او انفي؟ وقال بعضها جاء ايضا بعض قال لو كان مني شيئا

41
00:13:53.200 --> 00:14:13.200
نجسا لقطعته لو كان مني شيء نجسا لقطعته فقال دل عليه شيئا ان مس الذكر ليس بناقض قالوا ان حديثا صحيح وقد صححه ابن المدين وقال هو احسن من حديث من حديث بسرة. وهذا القول ان تصحيح حديث قيس ابن طلق من الحنفي نقول

42
00:14:13.200 --> 00:14:33.200
الصحيح ان هذا الحديث ان اهل الحديث مداره على قيس ابن طلق ابن علي الحنفي وقيس ابن طلق هذا قد ضعفه ابو حاتم وضعفه ابو زرعة وظعفه غير واحد من العلم وقالوا لا يحتج به وهو مجهول لا يعرف وهو مجهول لا يعرف هذا اولا. وقالوا ايضا ان حديث طلق ابن علي

43
00:14:33.200 --> 00:14:53.200
وان سلمنا بصحته فلا يعارض حديث بشرى. فلا يعارض بصرة للامور. الامر الاول ان بشرى رجال كلهم ائمة. هشام ابن عروة وعروة ابن الزبير يروي عن وهذا اسناد من اصح الاسانيد. وثانيا ان

44
00:14:53.200 --> 00:15:13.200
مخرج حديث بصرة مخرج مدني مخرج مدني بخلاف حديث قيس ابن طارق هو مخرج يماني اي من اهل اليمامة ولا شك ان ما جاء عن اهل المدينة اقوى مما جاء عن غيرهم فيقوم ويرجح من هذا الجانب. وثالثا قالوا ان حديث طلق لا يعان حديث بشرى لا يعارض

45
00:15:13.200 --> 00:15:33.200
حديث بشرى فان حديث طلق على البراءة الاصلية حديث طلق على البراءة الاصلية ثم جاحد البشرى بعد ذلك فنفع الحكم ونسخه الى ان مس الذكر ناقض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قيس ابن لما سأله طلق ابن علي الحنفي عن مس

46
00:15:33.200 --> 00:15:53.200
اخبر بالواقع واخبر بحقيقة الامر والبرأ التي كان عليها قبل ان يأتي الحكم الذي نقل الحكم من عدم النقل الى النقل. قال هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك وهو كذلك هو بضعة منا؟ فلم يكن في ذلك الوقت لم يكن في ذلك الوقت ناقضا من نواقض الوضوء

47
00:15:53.200 --> 00:16:13.200
ودليل ذلك انطلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه كان من اسلم قديما كان ممن اسلم قديما ودليل ذلك انه شهد شهد بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو الذي وكان هو الذي يطين ويلبن اللبن. ويقول ناولوا اخاكم اليميني. ناول اخاكم

48
00:16:13.200 --> 00:16:33.200
واعلوا بالطين فدل هذا ان طلق ابن علي الحنفي كان ممن اسلم قديما وان قول النبي صلى الله عليه وسلم هل والا بضعة منك دليل على انه كان على البراءة الاصلية ثم جاء حبيب يسرى بن صفوان رضي الله تعالى عنها فنقل الحكم من من الاباحة الى

49
00:16:33.200 --> 00:16:53.200
رأينا انه ناقض الى انه ناقض من نواقض الوضوء. القول الثالث القول الثالث من هذه المسألة قول من قال ان مس كرب ليس بناقض على الوجوب. وانما من مس ذكره فيستحب له ان يتوضأ. ان مس الذكر يستحب

50
00:16:53.200 --> 00:17:13.200
الوضوء ولا يجب انه يستحب لمن مس ذكره ان يتوضأ ولا يجب وهذا قول الامام مالك رحمه وتعالى ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية فيما هو مشهور عنه ان مس الذكر ليس بناقض وهو رواية عن احمد ابن حنبل ايضا الرواية الثانية فقال وهذا دليل على ان مس الذكر ليس بناقب. وان وانه

51
00:17:13.200 --> 00:17:33.200
ليس بنفع الوجوب وانما يدل على استحباب الوضوء لمن مس ذكره. واحتج هؤلاء الذين قالوا باستحباب الوضوء عند مس الذكر احتجوا بالاحاديث التي احتج بها من قال بالوجوب. الا انهم حملوا الاوامر هنا على اي شيء على الاستحباب

52
00:17:33.200 --> 00:17:53.200
زوجتهم قالوا ان مثل هذا الامر الذي تعم به البلوى الذي تعم به البلوى يحتاج الى قوة في الخبر يحتاج الى قوة في خبر حتى حتى يعلم الناس انه ناقض لان مس الذكر يبتلى به اكثر الرجال يبتلى به اكثر الرجال ولا شك ان المسلم قد يمس ذكر

53
00:17:53.200 --> 00:18:13.200
دائما فلا يكون هذا الحديث مخرج من طريق واحد وهو طريق يسرى بنت صفوان. فكلما كانت البلوى اعظم كلما كانت الادلة الدالة على على على على على تبيينه وبيانه كانت اكثر واقوى. فقال هؤلاء ان مخرج عيد مخرج واحد وطريق لا يصح الا من طريق واحد

54
00:18:13.200 --> 00:18:33.200
يدل على ان الامر هنا للاستحباب لا للوجوب. وهذا توجيه صحيح وتوجيه قوي. انه كلما كان الامة احوج لشيء كلما الادلة اكثر عليه كلما كان الادلة اكثر عليه الا ما جاء في الا ما جاء موافقا للفطر. فما كان فيه الدال الفطرية الدلالة الفطرية الدالة عليه

55
00:18:33.200 --> 00:18:53.200
لا يحتاج الى كثرة ادلة تدل على تحريمه او على منعه لان الفطرة في قوتها ما يحمل على ترك هذه الاشياء. فلا يأتي شخص يقول اين الدليل على ان المولى محرم او ان المولى حرام نقول هذه الفطر فطرت على اي شيء على التنزه عن هذه الاشياء عن اكل القاذورات او اكل الاوساخ وان لم يأتي

56
00:18:53.200 --> 00:19:13.200
صريح على تحريمها اي من جهة من جهة ما جاء الا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث فان الفطرة تكفي وكافية في تحريم هذي مستخبثات وامن الطبيعة تنفر عنها. فتجد ان القاذورات والمحرمات لم يأتي فيها من النهي مثل ما اتى في اي شيء في الخمور

57
00:19:13.200 --> 00:19:33.200
لماذا؟ لان الخمور النفوس تدعو تدعو لايش؟ الى الى الى تعاطيها والى والى شربها. بينما المستقذرات والخبائث لم يأت فيها النصوص كما اتى في الخمر لان الفطرة هناك الفطرة هناك تنادي على تحريم مثل اشياء واجتناب هذه المستخبثات

58
00:19:33.200 --> 00:19:53.200
اذا قول القول الثالث ان الامر هنا عن الاستحياء لا عن وجوب اخذوا انه لو كان على الوجوب لورث الادلة الكثيرة على ان ان مس الذكر ناقض وانه يوجب الوضوء. فلما لم يأتي لنا الا من طريق بشرى قالوا هذا دليل على على الاستحباب. قالوا هذا دليل على الاستحباب

59
00:19:53.200 --> 00:20:13.200
الراجح من هذي الاقوال والاقرب والاحوط للمسلم انه اذا مس ذكره ان يتوضأ. ويقيد هذا بشرطين. الشرط الاول ان يكون المس باليد بالكف بباطن الكف ان يمس ذكر باطن كفه. والامر الثاني ان يكون قاصدا له. اما اذا

60
00:20:13.200 --> 00:20:33.200
وقع عليه دون قصد او ظرب ذكره بظاهر كفه دون قصد. فاننا نقول لا يجب عليه الوضوء وان توظأ استحبابا فهو الافضل لكن لا الا اذا مس ذكره قاصدا ومسه بكفه ومسه بكفه. فهنا يجب الوضوء على الصحيح احتياطا

61
00:20:33.200 --> 00:20:53.200
وقلنا بهذا لان به قال ابن قال به ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اغتسل ثم توضأ بعد غسله فسأله ابنه قال اني مسست ذكري وانا اغتسل وقد جاء ذلك باسناد صحيح. ايضا حي السلام الفارسي الذي جاء باسناد صحيح ايضا انه خرج خرج من

62
00:20:53.200 --> 00:21:13.200
من من من حاجته فقرقر فقالوا اتقرأ القرآن؟ قال اني لا امسه اني لا امسه او انه مس لك وهو يقرأ القرآن فتوضأ فقال من مس لك فليتوضأ فافاد ان سلمان رضي الله تعالى عنه توضأ بعد ان مس ذكر ولما رأى سعد وقاص رضي الله تعالى عنه ابنه وقد حك

63
00:21:13.200 --> 00:21:33.200
ذكره وهو وهو ماسك مصحف امره ان يعيد الوضوء وقال من مس ذكره فليتوضأ. فبهذا قال اكرمنا الصحابة واخذوا به فنقول بهذا والاحوط ان المسلم اذا مس ذكره ان يتوضأ. ودليله كما ذكرت حديث بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ايضا

64
00:21:33.200 --> 00:21:53.200
قال البخاري اصح بشيء في هذا الباب حديث بشرى. اه لان من مس لكه بيده الاصل الانسان يحصل المس باي شيء؟ يحصل المس بالباطل هذا الذي يمسك به وهذا الذي يمس به. الكف ظاهر ولا يأتي الا بدون قصد. ما احد يمسك شيء بظاهر كفه

65
00:21:53.200 --> 00:22:13.200
واضح؟ فمن باب انه ليس عن وجوب نقول من مس ذكره بباطن كفه بباطن كفه اي مسه قاصدا فهذا الذي يجب عليه الوضوء. اما لو وقعت يده دون قصد او دون عمد او مرت يده دون قصد. فالصحيح انه يكون عن الاستحباب لا على الوجوب جمعا بين

66
00:22:13.200 --> 00:22:33.200
بين القولين. بدون حائل مسلا بحائل فقط. اذا كان بحائل بالاتفاق انه لا يجب. الكلام هنا بمن مس ذكره مباشرة اي من غير حائل. اما اذا كان المس من وراءه حائل فبالاجماع لا يجب لا يوجب شيئا

67
00:22:33.200 --> 00:22:53.200
الكلام معنا هنا في من مس لك مباشرة وافظى بيده الى الى ذكره الى ذكره. وهذا الحكم الصحيح انه خاص بالرجل المرأة فالمرأة اذا مست قبلها الصحيح انه لا يجب عليها لا يجب عليه الوضوء. وذلك انه لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث

68
00:22:53.200 --> 00:23:13.200
من جهة المرأة وحديث آآ ام حبيبة رضي الله تعالى عنها من افضى بيده الى فرج فيتوضأ قالوا هذا حديث هذا الصحيح انه منقطع فقد رواه مكحول عن عنبس او مكحول لم يسمع من عنبسة ابن ابي سفيان شيئا. فالحي الظعيف واصح ما اردأ الباب هو حديث بشرى. بنت صفوان رضي الله تعالى

69
00:23:13.200 --> 00:23:33.200
عنها واما ما عدا هذا الحديث في مسجد ذكر فانه حديث ضعيف ولذلك قال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث حديث بشرى رضي الله تعالى عنها. اما حي قيس بن طالب فقد حسنه حسنه ابن المديني لكن نقول نحن نقول ليس بضعيف بل هو لا بأس به ومع ذلك يحمل عليه شيء

70
00:23:33.200 --> 00:23:53.200
على البراءة الاصلية وعلى الاصل وان الحكم قد رفع وان الحكم قد نسخ فاصبح مسجد ذكر ناقظ فمن مس ذكر بيده فليتوضأ. ومن احتاط ما بكفي او بظاهرك في ظاهر كفي او بكفي وتوضأ فهذا هو الاحوط. اما اذا مسها بيده بكفه قاصدا فانه يجب عليه يتوضأ. ثم ذكر

71
00:23:53.200 --> 00:24:13.200
الاخر يدل على هذا المعنى وهو حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم اذا احدكم بيده الى فرج ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. هذا الحديث رواه احمد والطبراني من طريق يزيد ابن نوفل

72
00:24:13.200 --> 00:24:33.200
يزيد من طريقه يزيد ابن عبد الملك النوفلي من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة وهذا اسناده ضعيف يزيد ابن عبدالملك ضعفه احمد وغيره. ولا يصح عن ابي هريرة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت كل حي جاء بهذا الباب

73
00:24:33.200 --> 00:24:53.200
غير بشرى فانه حديث ضعيف واصح ما في هذا الباب من مسألة مسجد ذكر عند آآ مسجد ذكر والوضوء منه اصح ما ورد في هذا الباب حديث بسرة رضي الله تعالى عنها. اما حديث ابو هريرة هذا ففيه افادة انه من مس ذكر دون حائل او دون دون

74
00:24:53.200 --> 00:25:13.200
فقد وجب عليه الوضوء وقلنا هذا الحديث اسناده ضعيف. ثم ذكر ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى حديثا عارظا لحديث بشرى وحديث ابي هريرة. وهو حديث قيس بنطلق الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:25:13.200 --> 00:25:33.200
فقال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكرا وهذا لفظه في الصلاة علي الوضوء قال الى انما هو بضعة منك. قال لا انما هو بضعة منك. هذا الحديث مداره على قيس ابن طلق ابن علي الحنفي. وقد رواه عنه عبد الله ابن بدر جاء من طريق جاء من طريق

76
00:25:33.200 --> 00:25:43.200
بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي الحنفي. وجاء ايضا من طريق محمد بن جابر وجاء ايضا من طريق ايوب بن عتبة. كلهم يرويه عن قيس ابن

77
00:25:43.200 --> 00:26:03.200
طلق ابن علي الحنفي واصح هذه الطرق ما رواه ما رواه عبدالله ابن بدر عن قيس ابن طلق ابن الحنفي عن ابيه وقيس كما ذكرت قد وعظه ابو زرعة وابو حاتم وغير واحد ووثقه اخرون قبلوا حديثه وحسنه حسنه حسنه

78
00:26:03.200 --> 00:26:23.200
ابن المدين رحمه الله تعالى والصحيح انها لا بأس به لكنه يحمل عليه على اي شيء يحمل على الاصل ان الاصل في الذكر قبل ان يأتي الحكم الرافع انه لا يتوضأ منه ولا يوجب وضوءه. ثم جاء الحكم الناسخ فهو حديث اسرة. فامر النبي صلى الله عليه

79
00:26:23.200 --> 00:26:43.200
فمن مس ذكره ان يتوضأ فلا تعارض بين الحديثين فلا تعارض بين الحديثين فنقول حديث بشرى رافع رافع لحديث قيس ابن طلق عن ابيه. الحكم الحكم ينتقل اي شيء. الحكم ينتقل الرافع

80
00:26:43.200 --> 00:27:03.200
اما ما كان موافق الاصل فانه لا حكم له فانه لا حكم له وحديث بشرى رافع للاصل السابق. الاصل السابق ان من مس لك انه لا يتوضأ ثم جاحد بشرى وما في معناه من حديث ابي هريرة عن جده ومن حديث ابن حبيبة جاء فيه ان من مس

81
00:27:03.200 --> 00:27:15.950
ذكره انه يتوضأ وجاء ايضا ذلك عن سلمان وعن ابن عمر وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنهم جميعا ان من مس ذكره انه يتوضأ لما خرجت بحديث قيس

82
00:27:16.050 --> 00:27:37.200
قانون هدف الصلاة بس هذا بعض صحيح. يلبسوا سراويل. يلبسوا الازر والازار سهل يشاء يدخل ويمس ذكره بدون كي يدخل قد يدخل يده من تحت الازار. واضح؟ او يكون بردائه يموت يلتحف برداء فيمس ذكره. الاوائل

83
00:27:37.200 --> 00:27:57.100
لم يكن لهم عندهم السعة من اللباس ما عندنا الان قد يكون لباس احدهم فقط رداء يلتحف به واضح؟ او يكون ازار فقط ليس عنده رداء ايضا فهنا قد يمكن ان يمس ذكره دون حائض. وان حملناه على انه من وراء حائل هذا بالاجماع بالاجماع لا يوجب وضوءا

84
00:27:57.150 --> 00:28:18.650
راه مكتروجش قاعد يتوضأ اذا اغتسلت الا الوضوء؟ لا اغتسل اغتسلت اغتسال كامل من جنابة وبعد فراغك مسست ذكرك يقول لكن اذا اذا مسست وانت تغتسل ثم صارت الماء على جسدك على جسدك كله ولم تمسه بعد ذلك فغسلك يرتفع به الحدث الاقوى الاصغر

85
00:28:18.650 --> 00:28:38.650
شم؟ اذا قلنا هل هو غير قصد لا يجب وضوءه؟ انه اذا قلنا اذا مسوا دونها الصحن لا يجب الوضوء لكن يستحب لا يجب انه يستحب جمعا بين الاقوال. سموم اي نعم في مسجد ذكر. في

86
00:28:38.650 --> 00:28:48.650
الذكر لا يصح شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. واذا اخذت المرأة بيدها الى فرجه فتوضأ نقول ضعيف. حديث ام حبيبة حديث عمرو في حديث آآ كل هذه الاحيجات

87
00:28:48.650 --> 00:29:08.650
كلها فيها ضعف ومعلولة واحسن ما في الباب احسن ما في باب حديث بشرة وحي قيس بن طارق بن علي الحنفي. هذان الحديث ان فقط وما عاداه اقوال الصحابة جاء عن ابن جا عن ابن عمر وجاء عن آآ سلمان وجاء عن ابي وقاص قال له امر بالوضوء من مسجد ذكر وجاء عن علي بن مسعود عدم الامر

88
00:29:08.650 --> 00:29:28.650
ذكر فلا الصحابة يختلفون في ذلك والذي يصار اليه في هذا الباب حديث بشرى والذي يضاعف القول بالوجوب مطلقا هو انها مما تعم به البلوى هذا ما تعم به البلوى فتحتاج مثل هذه الامور التي تحتاج الى ادلة قوية ترفع هذا الحكم وتوجبه وتبينه للامة فهذا

89
00:29:28.650 --> 00:29:48.650
اذا مسه مباشرة دون حائل وكان قاصدا لمسه بكفه وجب عليه الوضوء. اه قال بعد ذلك بعد ما تنتهي يتعلق بمسألة مس الذكر. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم من اصابه قي او رعاف او قلس

90
00:29:48.650 --> 00:30:08.650
او مليء فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث رواه ابن ماجة وظعفه واحمد والدار قطني وغيرهم. والحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش عن ابن عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

91
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
الحديث بهذا الاسناد اسناد منكر اسناد منكر والصحيح في هذا الحديث انه مرسل الصحيح في هذا الاثر انه مرسل اما وصله فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان مداره على اسماعيل ابن عياش. واسماعيل ابن عياش ان كان من حفاظ الحديث الا انه كان ممن

92
00:30:28.650 --> 00:30:48.650
بعث حديثه رحمه الله تعالى واسماعيل بن عياشة احاديث على اقسام القسم الاول ما رواه عن عن اهل بلده كما روى عن اهل بلده وكان من وكان مما يوافق فيه الثقات فان هذا اصح حديثه فان هذا اصح

93
00:30:48.650 --> 00:31:08.650
حديثه او كان في فضائل اعمال فانه يقبل حديث ويصحح. اما اذا كان القسم الثامن روى عن اهل بلده وتفرد في باص من اصول ولم يشاركه غيره في ذلك الاصل فان حديثا يضعف ولا يقبل على الصحيح فان حديث يضعف ولا يقبل لان اسماعيل ممن ضعف

94
00:31:08.650 --> 00:31:28.650
ومطلقة ومنهم من قبله مطلقا ومنهم من صحح مروياته عن اهل الشام عن اهل بلده فقط ولم يصح عن غير اهل بلده. آآ القسم الثاني هو اضعفها ما رواه ابن عياش عن غير اهل بلده. يعني رواه عن غير اهل الشام رواه عن اهل العراق عن اهل

95
00:31:28.650 --> 00:31:48.650
حجاز عن اهل اليمن اي حديث رواه ابن عياش عن غير اهل بلده فان حديثه منكر. ولا يقبل. وهذا الحديث يرويه اسماعيل ابن عياش عن ابن جريج. وابن جريج هو مكي رحمه الله تعالى. فالحديث بهذا الاسناد منكر. خاصة انه قد خولف

96
00:31:48.650 --> 00:32:08.650
فرواه غيره عن ابن جريج من عن ابيه عن النبي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رواه عن ابن زواج عن عائشة مرسلا. فالحديث متصلا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الحديث جاء مرسلا والمرسل ايضا احد اقسام الحديث ضعيف فلا يفرح بهذا الحديث

97
00:32:08.650 --> 00:32:28.650
هذا الحديث احتج به من قال في مساء المسألة الاولى مسألة حكم القيء من اصابه قيء وهذا هو مسألة محل خلاف العلم هل القيء ناقض من نواقض الوضوء؟ او ليس بناقض. اولا نقول ليس هناك حديث صحيح صريح

98
00:32:28.650 --> 00:32:48.650
يوجب الوضوء من القيء. يوجب الوضوء من القيء. واصح ما في هذا الباب حديث معداء النبي طلحة عن ثوبان وابي الدرداء ان سبق فتوضأ قال ثوبان انا صوابت عليه وضوءه. هذا اصح ما ورد في مسألة القيء. وما عدا

99
00:32:48.650 --> 00:33:08.650
هذا الحديث فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ايجاب الوضوء من القيء. اذا هذا الحديث الوحيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وصب ثوبان عليه من وضوءه نقول هو حديث صحيح لكن ليس فيه دلال عليه شيء على وجوب الوضوء

100
00:33:08.650 --> 00:33:28.650
على وجوب الوضوء. والاصل ان الوضوء لا يطل بدليل. وهذا مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء. فمن علم قال ان القي ان القيء ناقد بل الحق بعضهم القنص وما كان ملء الفم. فقالوا اذا خرج من الفم ملؤه فان الوضوء ينتقض

101
00:33:28.650 --> 00:33:48.650
وبها قال اكثر اهل الرأي وكثير من اهل العلم وهو ايضا في المذهب. وقال اخرون وهو الصحيح ان القيء ليس بناقض ان القيء ليس بناقض وحجة من قال بعدم النقض قالوا عدم الدليل على وجوبه. واما احاديثكم التي استدللتم بها على وجوب

102
00:33:48.650 --> 00:34:08.650
النقض فليست بصحيحة صريحها ليس بصحيح. وصحيحها ليس بصريح. فليس في فعله صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ دليل على الوجوب. وانا لي دليل على استحباب الوضوء عند القيء. والاصل ان المسلم يتقيأ انه يصيبه شيء من الضعف

103
00:34:08.650 --> 00:34:28.650
شيء من الدوار فيحتاج ان يتوضأ ليجدد ليجدد نشاطه فيغسل وجهه ويتمضمض ويستنشق حتى يزيل به من من اثر ذلك القيء. فنقول الصحيح ان الوضوء عند القيء والقلس انه من باب من باب الاستحباب لا من باب الوجوب

104
00:34:28.650 --> 00:34:48.650
الصحيح انه يستحب ان يتوضأ المسلم عند قيه وهذا محل اتفاق. اما ان نقول ان القي ناقض فليس عليه دليل. ايضا حكم القيد هل هو طاهر او نجس؟ الذي عليه عامة اهل العلم ان القى نجس ان القيء نجس ولا اعلم

105
00:34:48.650 --> 00:35:08.650
لهم دليلا صحيحا يدل على ذلك. الا انهم قالوا ان دليلهم وانه خارج. خارج الجسد وهو فاحش. وكل ما خرجت وهو فاحش فهو نجس وهذا ليس ليس بصحيح بل نقول ان القيء على الصحيح ان لم يكن هناك اجماع انه ليس بنجس بل هو على الاصل وهو على الطهارة

106
00:35:08.650 --> 00:35:28.650
وانما يكون نجسا اذا استحال وخرج وخرج من الدبر. ومنهم من فرق بين القيء الذي استحال استحالة الكلية بينما بقى منه شيء قال ما استحال استحالة كل فهو نجس وما لم يستحيل فانه طاهر. والصحيح اننا نقول ان القيء اذا خرج من الفم فليس بنجس

107
00:35:28.650 --> 00:35:48.650
فليس بنجس لعدم الدليل الذي يدل على نجاسته والاصل في الاشياء الطهارة الاصل في اشياء الطهارة. واما حديث ابن عباس مثل الذي يعود في كالكلب يعود في قيه فليس معنى ذلك انه نجس وانما ان يأكل انسان قيه. الانسان اذا اكل قيه هذا مستقذر مستخبث. بل بل

108
00:35:48.650 --> 00:36:08.650
الفطر والطبائع تنفر من ان تأكل ما خرج منه من فضلات ما خرج من فضلات ولا يعني ان انها لا يؤكل انه انه نجس فليس كل مستخبث نجس فهناك اشياء خبيثة ليست بنجسة السم خبيث ولا يسمى ولا يسمى نجسا. فنقول القيء مستخبث

109
00:36:08.650 --> 00:36:28.650
لانه استحال لو تغير او خالط مرارته خال شيء وخالط شيء من المرارة والمعدة. فهنا نقول انه انه مستحوذ لكنه ليس ليس بنجس فليس تبي نجد فلا يوجب ايضا ولا يوجب وضوء. اما القلق من اصابه قيء او ضعاف الرعاف هو الدم الذي يخرج من من الانف

110
00:36:28.650 --> 00:36:48.650
وقد ذكرنا انه باتفاق علم ان الدم نجس. ان الدم نجس. واما مسألة الوضوء من الدم قد وقع فيها خلاف بين اهل العلم فذهب جمع من اهل العلم الى ان الدم اذا خرج وكان فاحشا انه يجب منه الوضوء انه يجب منه

111
00:36:48.650 --> 00:37:08.650
الوضوء وحجتهم مثل هذا الحديث وما شابهه. والصحيح ان خروج الدم ليس بناقض. ولابد ان نفرق بين كون الدم نجس وبين كونه ناقب. نحن نقول ان الدم نجس وان المسلم اذا خرج منه دم يلزمه غسل هذا

112
00:37:08.650 --> 00:37:28.650
يلزمه غسل هذا الدم سواء كان رعافا او جرحا او ما شابه ذلك يلزمه غسله. واما من جهة فنقول الذي عليه السلف كعطاء والحسن وهو قول جمع من اهل العلم ان الدم ليس بنجس كما قال الحسن ما زال الصحابة يصلون بجراحهم يصلون بجراحه

113
00:37:28.650 --> 00:37:48.650
وكذلك قال عطاء رحمه الله تعالى فالصحيح ان الدم ان الدم نجس ولكنه ليس بناقض الدم نجس ولكنه ليس ومعنى ذلك ان المسند اصابه رعاة او اصابه آآ سال دمه فنأمره بشيء واحد نأمره

114
00:37:48.650 --> 00:38:08.650
ان يزيل هذا الدم اما ان يضع من دين او خرقة يمسي يعني يمنع من سيلاء الدم ونزوله ثم يتم صلاته واما ان انصرف ينصرف ويغسل الدم ويعود يصلي من جديد ويعود يصلي من جديد. اما اذا صلى والدم يقطر على جسده فانه يكون مصلي

115
00:38:08.650 --> 00:38:28.650
بنجاسة على بدنه وهنا يلزمه ان يزيل هذه النجاسة. يلحق بهذا جميع الرعاة في الدم الذي يسيل كل ويعفى عن ذلك الدم اليسير. الدم اليسير يعفى عنه. فقد ثبت عن ابن عمر وعن ابن ابي اوفى وعن غيره من الصحابة وعن سعيد بن مسيل رضي الله عنه رحمه الله تعالى جميعا

116
00:38:28.650 --> 00:38:48.650
ان انه بصق دما ومضى في صلاته. وان ابن ابي اوفى ادخل اصابعه العشرة في انفه ملطخة بالدم ولم ومضى في صلاة الفاء فينزل هذا كله على منزلته شيء على انه دم يسير. فاذا كان الجرح يسير واصاب الانسان جرح وخرج دم يسير او وقع على الثوب دم

117
00:38:48.650 --> 00:39:08.650
يسير فنقول صلاتك صحيحة ولا يلزمك ولا يلزمك شيء لان هذا مما يعفى عنه. اما اذا كان الدم يسيل وهو دم فاحش وكثير يلزمك غسل على البدن والثوب ويلزمك ايضا تزيله مما علق في جسدك. فاذا كان الدم يسيح فيلزمك غسله. فاذا كان الدم مستمر ولا ينقطع

118
00:39:08.650 --> 00:39:28.650
كالحائط المستحاضة او من جرحه دائم او من يسيل دمه دائما كاصحاب القسطرة وما شابه ذلك فنقول يصلي على حسب حالته ونقول له فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذي مسألة مسألة خروج الدم الفاحش. والا يعني مسألة الدم الفاحش نقول هو نجس ولكن

119
00:39:28.650 --> 00:39:48.650
وليس بناقص سواء كان كثيرا او قليلا. قال ايضا او قلس. القلص هو شيء من اه ما ما يقذفه المريء من الطعام يكون قدر الفم وهو اقل من القيء. القلق هو ما يقذفه المريء الى الفم ويكون قليلا. وما يسمى

120
00:39:48.650 --> 00:40:08.650
الاسترجاع الذي يترجع ويخرج شيء من الطعام هذا يسمى قلس فما كان فما كان بقدر آآ الفم او دونه يعني شيء يسير يسمى قلس اما القيء هو الذي يستفرغ ما في بطنه او يوخذ شيئا كثير يسمى قلق يسمى قيء. فما كان دون ذلك كالقطعة الصغيرة التي كالمضغة من اللحم يسمى

121
00:40:08.650 --> 00:40:28.650
هذا قلس والصحيح ان القلق لا يوجب وضوءا وليس بنجس. فاذا تقيأ الانسان في صلاته ما عليه الا ان يزيل هذا طيب ويمضي في صلاته. اذا تقيء الانسان وهو يصلي مثلا واستطاع ان يكمل صلاته نقول لا يلزمك الا شيء واحد وان تزيل هذا المستخبث عن نفسك

122
00:40:28.650 --> 00:40:48.650
وانت وان تمضي في صلاتك بل لو صلى بل لو صلى والقي عليه فنقول الصحيح ان القي ليس بنجس وله ان يصلي لكن هذا من المستخبثات والمستقذرات فلا شك ان النفوس تنفر من هذا الحال. كذلك قال بعد ذلك او مذي. اما المذي فقد مر بنا سابقا ان

123
00:40:48.650 --> 00:41:08.650
حل اجماع ان المذي محل اجماع انه نجس. وان المسلم اذا امن فانه يلزمه غسله ويلزمه الوضوء. كما جاء في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال اغسل ذكرك وتوضأ امر بغسل ذكره وان هذا محل اجماع بين

124
00:41:08.650 --> 00:41:28.650
لاهل العلم ان المذي نجس وانه يوجب وضوءا وانما اختلفوا في طريقة غسله على الثياب. فذهب جمهور الفقهاء الى انه اذا على الثياب انه يغسل غسلا وذهب الامام احمد وغيره الى انه اذا وقع الثياب انه ينضح انه ينضح وقال الامام احمد ان

125
00:41:28.650 --> 00:41:48.650
ان نجاسته على الثوب نجاسة مخففة لا مغلظة. واما على البدن فنجاسته نجاسة مغلظة. واخذ احمد بذاك حديث سهل ابن حنيف انه عندما ذكر انه يصيب الثوب قال ما عليك الا ان الا ان تنضحه نضحى ان تنضح ما اصاب ثوبك فاذا انتقد طهرك. فامر بنضح المذي على الثوب امر النبي

126
00:41:48.650 --> 00:42:08.650
وسلم ذاك وهذا من المتفرد به محمد ابن اسحاق وقد حسنه الامام احمد واخذ به فهذا حجة من قال ان المذي على الثياب ينضح اما على غير الثياب كالبدن فانه محل اتفاق انه يغسل لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. فاذا نزل المسلم مذي

127
00:42:08.650 --> 00:42:28.650
او نزل من الرجل او المرأة مذي فان وضوءه ما ينتقض ويلزمهما تجديد الوضوء وهذا محل اجماع قد مضى معنا لان ذكرنا من نواقض الوضوء الخادم السبيلين وقلنا ان كل ما خرج من السبيلين وهو معتاد فبالاجماع انه فبالاجماع انه ناقض

128
00:42:28.650 --> 00:42:48.650
صحيح ان غير المعتاد كما قول الجمهور ايضا انه ناقض لان الخامس بليلين اما ان يكون معتادا واما ان يكون غير معتاد اما المعتاد كالبول والغائط والمذي والودي والمني فهذا كله ناقض نواقض الوضوء. وغير المعتاد كان يخرج آآ دود مثلا او شيء من الحصى

129
00:42:48.650 --> 00:43:08.650
او ما شابه ذلك فالصحيح ايضا الصحيح ايضا انه ناقض ما هو قول جمهور اهل العلم. اذا هذا ما يتعلق بالمني. قال هنا فليتوضأ الله ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذه تتعمق المسألة في من وقع في هذه الاشياء. واستطاع ان يزيلها

130
00:43:08.650 --> 00:43:28.650
فهل يبني على صلاته او يستأنف؟ مثلا شخص احدث في احدث في الركعة الثالثة ماء لم لم يول القبلة ظهره ولم يعني يفعل شيء لم يتكلم ولم يفعل ما يبطل الصلاة وانما

131
00:43:28.650 --> 00:43:48.650
لما احدثت توضأ مباشرة واكمل صلاته. هل تصح صلاته؟ نقول وقع فيها خلاف بين العلم. نبي العلم من صحح صلاته وقال هذا الذي يلزمه. والصحيح انه بمجرد الحدث ان وضوء المسلم يبطل. اما ما يتعلق بالنجاسة ان لابد ان نفرق بين النجاسة وبين الحدث. اما الحدث

132
00:43:48.650 --> 00:44:08.650
كأن يحدث وهو في صلاته. او ينزل المذي وهو في صلاته. او يقطن ذكره البول وهو في صلاته. كل ما كان ناقضا فان صلاته تبطل ويلزمه الاستئناف للبناء. اما النجاسة كان كان يصيبه رعاف. او يصيبه قلس

133
00:44:08.650 --> 00:44:28.650
او قيم وهو في صلاته فالذي يلزمه فقط هو ان يغسل النجاسة وان يبني على صلاة ولو ترتب على ذلك حركة كأن تكون مغسلته امامه او يكن عنده ماء فاخذ هذا الماء وغسل الدم وفركه وهو يصلي ومن صلاته ثم كمل الصلاة يقول صلاتك صلاتك

134
00:44:28.650 --> 00:44:48.650
كصحيحة فليبني على الصلاة وليتكلم لكن اذا انصرف اي ناول اي جعل القبلة خلف ظهره او تكلم بعد ما اصاب القيم فنقول ان الصلاة تبطل بانحرافك عن القبلة انحرافا كلي وبكلامك ايضا فان صلاتك تبطل. اما اذا

135
00:44:48.650 --> 00:45:08.650
الدم او ازال القلق او القيء وهو في صلاته ولم ولم ينحرف ولم يول ولم يتكلم فانه يبني على صلاته وصلاته صحيحة والحين كما ذكرت كل هذا الحديث اسناده اسناده ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مع ذلك وعن جابر

136
00:45:08.650 --> 00:45:28.650
وانجاب لسمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال

137
00:45:28.650 --> 00:45:48.650
اصلي مبارك الابل؟ قال لا. الحديث. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن ابي ثوب عن جابر سمرة رواه الاعمش عن جعفر ورواه ابو عوارة وغير واحد عن جعفر ابن ابي ثور عن جابر رضي الله تعالى عنه

138
00:45:48.650 --> 00:46:08.650
وهذا الحديث اراد به ابن عبد الهادي ان يبين رحمه الله تعالى ان اكل لحم الابل ناقض ان اكل لحم الابن ناقد وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم خلاف طويل وسبب خلافهم انهم

139
00:46:08.650 --> 00:46:28.650
قالوا ان احاديث الامر بالوضوء مما مست النار انها قد قد مسخت. ويمكن ان نحرر هذه المسألة ونبينها. نقول هذه المسألة مرت بمراحل. المرحلة الاولى الامر بالوضوء مما مست النار. وقد جاء في

140
00:46:28.650 --> 00:46:38.650
احاديث كثيرة في الصحيحين جاء من طريق ام حبيبة وجاء من طريق عمو جعفر ابن عمرو ابن الميت الظمري وجاء ايضا من طريق آآ ام سلمة وجاء الى من طريق

141
00:46:38.650 --> 00:46:58.650
هريرة وجاء عن غير وعن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء من كل شيء مسته النار حتى كان ابو هريرة يتوضأ اذا اكل اثوار اقط. لان الاقط يطبخ على النار فكان يتوضأ اذا اكل اثوار افط يتوضأ لان النار قد

142
00:46:58.650 --> 00:47:18.650
مست فهذا الامر الاول. ثم جاء الامر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى وقد اكل لحما ولم يتوضأ اكل ولم يتوضأ. وعلى وجاء التفريق بين لحم الابل وغيره. وعلى

143
00:47:18.650 --> 00:47:38.650
الاختلاف وقع خلاف بين العلم. فمن اهل من يرى ان احاديث توظأ مما مست النار انها ناسخة للاحاديث التي تدل على عدم الوضوء من مست النار. واضح؟ فقالوا ان حديث توضأ من مسح النار ناسخة

144
00:47:38.650 --> 00:47:58.650
وهي الاخ وهي وهي المتأخرة فكل ما جاء من من اكله صلى الله عليه وسلم وعدم وضوءه فانه منسوخ باحاديث توضأ مما مست النار وبهذا قال الزهير رحمه الله تعالى القول الثاني يقابل هذا القول فقالوا ان احاديث الوضوء مما مست النار منسوخة كلها

145
00:47:58.650 --> 00:48:18.650
وناسخها فعله صلى الله عليه وسلم لو توضأ انه اكل لحم شاة ولم يتوضأ. وقالوا جاء في سنن ابي داوود من حجاب رضي الله تعالى عنه انه قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

146
00:48:18.650 --> 00:48:38.650
قال جمهور اهل العلم لهذا قال جمهور اهل العلم وبه قال جمهور الصحابة ايضا. الا ان هؤلاء اخذوا بالعموم وقالوا ان هذا الحديث حجاب ابن عبد الله وابو داوود ينسخ كل ما سبق فينسخ الوضوء من لحم الابل وينسخ الوضوء من لحم الغنم فكل شيء يؤكل ومسته النار

147
00:48:38.650 --> 00:48:58.650
فان هذا يدل على انه منسوخ وهو حديث جاء ابن عبد الله كان اخر امر النبي وسلم ترك النار. القول الثالث وهو قول اهل الحديث وهو قول احمد وغيره واسحاق وهوية قالوا ان احاديث الوضوء مما مست النار قد نسخت. وناسخها

148
00:48:58.650 --> 00:49:18.650
فعله صلى الله عليه وسلم لو توضأ انه اكل ولم يتوضأ. وخرج من هذا العموم ما خص به الابن. فالابل لم تنسخ في ذلك امر الدليل والتعليم. اما من جهة الدليل فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الابل ولحم الغنم

149
00:49:18.650 --> 00:49:38.650
فقال في لحم الغنم توضأ ان شئت. واما لحم الابل فقال فنعم توضأ. فدل هذا الحديث على ان الوضوء من لحم من لحم الغنم قد نسخ. وهو لانه كان في اول الامر يأمر الوضوء من كل ما مسته النار. ففي حديث جابر

150
00:49:38.650 --> 00:49:58.650
بين لحم الابل ولحم الغنم. فدل ان لحم الابل لم يلحقه النسخ الذي الذي جاء فيه تركه من مسح النار. فبقي على العموم السابق بقي على العموم السابق وانه لا وهو ان من اكل لحم ابل انه يتوضأ. ايضا جاء ايضا من حديث البراء من

151
00:49:58.650 --> 00:50:18.650
اعتاد بليلة عن البراء بن عوف رضي الله تعالى عنه انه امر بالوضوء من لحم الابل هذا ثانيا دليلان صحيح ان على ان الوضوء من لحم الابل. قالوا ايضا من جهة التعليم ان العموم لا ينسخ الخاص. العموم لا ينسخ الخاص. فان

152
00:50:18.650 --> 00:50:38.650
فان الخاص لا ينسخ. فيبقى العموم على عمومه والخصوص على خصوصه. فنقول ما عدا لحم الابن الممسوخ ويبقى الامر بالوضوء في لحم الابل خاصة سواء تقدم العموم او تأخر لا فرق. فالخصوص يبقى على خصوصي ويجمع سيتوضأ من لحم الابل. واما

153
00:50:38.650 --> 00:51:09.100
فانه نسخ انه ترك الوضوء مما مست النار صلى الله عليه وسلم. اكمل بعد الاذان هذه المسألة الله   يبقى عندنا مسألة اخرى وهي مسألة ما احتج به الجمهور الذين قالوا ان اخر الامرين ترك الوضوء من مسة النار

154
00:51:09.100 --> 00:51:29.100
اولا هذا الحديث رواه ابو داوود في سننه رحمه الله تعالى وقد اعله ابو داوود بالاختصار وقال ان راويه اختصره والحديث في الصحيحين مفصل كما جاء عن محمد ابن كدر عن جاء ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي

155
00:51:29.100 --> 00:51:49.100
طعام فحانت صلاة الظهر فتوضأ وصلى. ثم رجع بعد صلاته فاكمل طعامه. اكمل صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ولم يتوضأ. فصلى العصر ولم يتوضأ. فمعنى حديث جاء ابن عبد الله اخر

156
00:51:49.100 --> 00:52:09.100
الامرين من ترك الامة الى النار ليس هو على الحموم. وانه من الحال على جهة الحال كان اخر حال في ذلك اليوم قال له لم يتوضأ من الشاة التي اكلها في صلاة العصر. توضأ في الظهر ولم يتوضأ في صلاة العصر. فيكون هذا الحكم

157
00:52:09.100 --> 00:52:29.100
خاص بلحم الشاة التي اكلها صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم ولا يؤخذ من هذا العموم على انه ترك الوضوء مساء النار مطلقا بل نقول ان هذا الحديث خاص بلحم الشاة ويبقى لحم الابل خاصا بان المسلم اذا اكله

158
00:52:29.100 --> 00:52:49.100
انه يتوضأ يبقى عندنا مسألة اخرى وهذا هو القول الصحيح ان اكل لحم الابل ناقم من نواقض الوضوء. سواء اكل نيا او اكل والذي ينقض من ذلك الذي ينقض من ذلك ما يؤكل من الابل. سواء اكل شحما او اكل لحما او اكل

159
00:52:49.100 --> 00:53:09.100
كبدا او اكل طحالا او قلبا اي شيء يؤكل من الابل فان المسلم اذا اكله يجب عليه ان يتوضأ يجب عليه ان يتوضأ. اما اذا شرب مرقا فيه شيء من اللحم ولم يأكل فلا يلزمه الوضوء فلا يلزمه الوضوء. كذلك لو شرب اللبن

160
00:53:09.100 --> 00:53:29.100
والحليب لا يلزمه ايضا الوضوء وانما يلزم الوضوء بما يؤكل من الابل بما يؤكل من الابل. واما تقصير ذلك باللحم فنقول هذا ليس صحيح لان اللحم خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب من اكل لحم ابل اي لان الاكل الذي يؤكل غالبا واي شيء هو لحم هو اللحم

161
00:53:29.100 --> 00:53:49.100
والا لو اخذنا اذن الله ان يحرم يعني لحوم الخنازير وليس هناك من يقول بجواز اكل شحم الخنازير او اكل كبده وطحاله لان الحكم جاء في اللحم هذا قول باطل اذا نقول الصحيح ان تخصيص اللحم بانه ناقض لانه هو الغالب فيما يؤكل من الابل فاذا اكل الانسان شيئا اخر

162
00:53:49.100 --> 00:54:09.100
كبد او تحالل او شحما او ما شابه ذلك فانه يلزمه الوضوء على الصحيح وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة اما ما نسب ما نسبه النووي وغيره الى ان القول بعدم نظوم لحم الابل هو قول الائمة هو قول الخلفاء الراشدين. فليس بصحيح. وانما الذي ذكره البخاري عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. انهم اكلوا لحم الشاة

163
00:54:09.100 --> 00:54:29.100
ولم يتوضأوا فكان فعل الصحابة للبكر وعمر والخلفاء انهم لم يتوضأوا من لحم الشاة لا من لحم الابل. وتعميم هذا القول قول ان الخلفاء يرون عدم الوضوء من لحم لابنها ليس بصحيح وليس دليل وانما فعلهم انهم تركوا الوضوء باللحم من اكل لحم

164
00:54:29.100 --> 00:54:49.100
وفيما كان حكمه اما الابل فان النص قد جاء انه من اكل لحم الابل لحم ابل لانه يتوضأ وبهذا قال اهل الحديث وهو وهو الصحيح. اه نختم بحديث ابي هريرة حتى حتى ننهي باب من نواقض الوضوء. قوله صلى الله عليه وسلم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى

165
00:54:49.100 --> 00:55:09.100
نعم ان النبي قال من غسل ميتا فليغتسل. ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث جاء من طريق ابي ذئب عن صالح المولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الحديث

166
00:55:09.100 --> 00:55:29.100
قد حسنه غير واحد والصحيح ان الحديث جاء عن ابي هريرة من طرق كثيرة من طريق سعيد المسيب عن ابي هريرة ومن غيره من قوله الى مرفوعا. والصحيح في هذا الحديث انه موقوف على ابي هريرة لا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح مولى التوأمة متكلم فيه

167
00:55:29.100 --> 00:55:49.100
خاصة وقد اختلط في اخر حياته رحمه الله تعالى واصابه شيء من الوهم والخلط وقد تكلم به الحفاظ وهنا هو يخالف من هو اجل منه واحفظ منه. يخالف سعيد ابن المسيب رضي رحمه الله تعالى. وهو سيد التابعين

168
00:55:49.100 --> 00:55:59.100
رحمه الله تعالى فيرويه عن ابي هريرة من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من طريق ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة انه قال من غسل ميتا فليغتسل

169
00:55:59.100 --> 00:56:19.100
ومن حمله آآ من ادخله فليتوضأ. وهذا اصح ما جاء. وجعل الزهري عن قال من السنة ان من غسل بيتي ان يغتسل وهذا هو الاصح. وعلى هذا نقول الصحيح انه لا يجب الوضوء لا يجوز من حمل

170
00:56:19.100 --> 00:56:39.100
وقد نقل غير واحد اتفاق والاجماع على انه على ان المتفقون على ان الوضوء لا يجب من حمل الميت. لا يجب من حوليته. واما الغسل فقد وقع فيه خلاف. من غسل ويغتسل جمهور اهل العلم على ان غسل الميت لا يوجب غسلا

171
00:56:39.100 --> 00:56:59.100
وهذا هو الصحيح. ذهب ابو هريرة وبعض اهل العلم الى ان من غسل ميتا انه يغتسل. لكن نقول الصحيح ان غسيل الميت لا يوجب غسلا وبهذا قال عامة الصحابة وقد استفتت اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنه عندما غسلت زوجها ابو بكر الصديق هل عن

172
00:56:59.100 --> 00:57:19.100
افتى جميع الصحابة انها لا غسل عليها ويكون هذا هو قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول ابو هريرة قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فيحمل على الاستحباب يحمل على الاستحباب ان من غسل ميتا يغتسل واما الوضوء من حمله

173
00:57:19.100 --> 00:57:39.100
يجب ولا فلا يجب ولا ولو قيل بعدم استحباب لهواه لكان اقوى لكن من توضأ من حمله فانه يكون قد قد اخذ بقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وادخله في قبره. لكن نقول الصحيح ان تغسيل الميت وحمله لا يجوز وضوءه الا في حالة واحدة وهي اذا

174
00:57:39.100 --> 00:57:59.100
غسله ومس ذكره بيده. فاذا غسل ميت مس ذكره بيده فانه يجمع الوضوء لان مس الذكر موجب للوضوء. اما اذا غسله او حمله او فعل اي شيء فنقول لا يلزمك وضوء على الصحيح وبهذا قال عامة اهل العلم وهو قول عامة الاربعة وقول الفقهاء جميعا

175
00:57:59.100 --> 00:58:17.088
انه لا يجب بغسل الميت غسل ولا بحمله وضوءا من القول المخالف ذلك هو قول ضعيف ولا يسار اليه وبهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بنواقض الوضوء والله اعلم  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله