﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الهادي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين قال مجد الدين او البعض البراء بالبركات. ابن تيمية الحران رحمه الله تعالى في منتقاه. كتاب وصف كتاب

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الصيام باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك. عن جابر ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت

3
00:00:40.000 --> 00:01:04.700
دعا بقدح مما ان بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه. فافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك كالعصاة رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه وعن ابي سعيد قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء مما على نهر من ماء السماء والناس صيام

4
00:01:05.200 --> 00:01:25.200
في يوم صائف مشاة ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا ايها الناس قال فابوا فقال اني لست مثلكم اني ايسركم مني راكم اني راكب. فابوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فنزل فشرب

5
00:01:25.200 --> 00:01:37.600
وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق ذلك في نحر في نحر الظهيرة

6
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
قال فعطش الناس فجعلوا يمدون اعناقهم وتتذوق انفسهم اليه. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيهما فامسكه على يده تراه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما احمد. قال رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

7
00:01:58.400 --> 00:02:15.100
وصحبه اجمعين  قال رحمه الله تعالى باب من شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك قوله باب شرع في الصوم ثم افطر في يومه ذلك من شرع في الصوم

8
00:02:15.350 --> 00:02:37.000
ثم افطله حالتان الحالة الاولى ان ينوي الصوم وهو مسافر ثم يفطر وهو مسافر فهذا عند عامة العلماء فعله صحيح وله الفطر اذا كان والصوم هو مسافر وافطر وهو مسافر

9
00:02:37.700 --> 00:02:51.950
الحالة الثانية من شرع في الصوم وقد نواه وهو مقيم. دوا الصوم وهو مقيم ثم سافر فعند جمهور العلماء ان من نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر ليس له الفطر

10
00:02:52.850 --> 00:03:14.950
وهذا القول الذي ذهب اليه الجمهور ليس بصحيح بل لا فرق بين ان ينوي بين ان ينوي الصوم في السفر وبين ان ينويه وهو مقيم كما يذكر بعضهم ايضا ان الترخص برخص السفر للصائم انما يكون لمن دخله رمضان وهو صائم

11
00:03:15.500 --> 00:03:32.050
اما من دخل من دخل رمضان وهو مسافر اما من دخل لرمضان وهو مقيم فليس له بل هو الصيام فليس له ان يفطر في سفره وهذا ايضا ليس بصحيح بل الصحيح

12
00:03:32.400 --> 00:03:56.700
الا الصائم اذا سافر له الفطر الصائم اذا سافر فله الفطر سواء نوى الصيام وهو مقيم او نواه وهو مسافر لعموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم. كما قال ان كان منكم مريضا

13
00:03:57.000 --> 00:04:17.200
او على سفر فعدة من ايام اخر ولم يفرق ربنا بين المريض وبين المسافر. من كان منكم مريضا او مسافر فكما ان المريض يجوز له الفطر اثناء مرضه كذلك المسافر ايضا يجوز له الفطر

14
00:04:17.700 --> 00:04:32.650
اثناء سفره ولا فرق بين المريض والمسافي باب الفطرة وهذا ما ذهب اليه احمد واسحاق فاختاره جماعة من الشافعية ايضا وهو الذي دل عليه حديث كراع الغنيمة قال عن جابر

15
00:04:33.050 --> 00:04:51.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح تصاب حتى بلغ كراع الغبيب وصاب الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينتظرون او ينظرون فيما فعلت

16
00:04:51.350 --> 00:05:08.950
فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب الناس ينظرون والناس ينظروا اليك افطر بعضهم وصى بعضهم فبلغه ان ناسا صافي قال اولئك العصاة اولئك العصاة اولئك العصاة رواه مسلم في صحيحه

17
00:05:10.050 --> 00:05:26.400
والحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعدما نوى فافطر بعدما نوى الصيام حيث انه ابتدأ نهاره صائما ونوى الصيام من الليل ومع ذلك لما ذهب ثلثي النهار افطر صلى الله عليه وسلم

18
00:05:26.650 --> 00:05:42.700
بل ادر اصحابه ان يفطروا جميعا ولم يستفصل هل منكم نوى الصيام وهو مقيم او نواه وهو مسافر بل امر بالفطر جميعا ولا شك ان ترك الاستفصال مع مقام الاحتلال ينزل الدين منزلة

19
00:05:42.850 --> 00:06:01.850
العموم يدل هذا على ان المسافر اذا سافر جاز له الفطر مطلقا سواء نوى الصيام مقيما او رواه مسافرا سواء دخل عليه رمضان وهو مسافر او دخل عليه وهو مقيم. لا فرق

20
00:06:02.050 --> 00:06:16.350
بين ان يدخل قبض عليك وانت مقيم وبين يدخل عليك رمضان وانت مسافر فمتى ما سافرت في اثناء نهار رمضان جاز لك جاز لك الفطر على الصحيح بالاقوال اهل العلم

21
00:06:17.850 --> 00:06:28.350
ايضا ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على نهر من ماء اتى على نهر من ماء السماء اي نهر

22
00:06:28.550 --> 00:06:46.200
او ما يسمى آآ غدير آآ من اثر مطر والناس صيام في يوم صائف اي شديد الحر وهم مع ذلك مشاة يمشون على اقدامهم ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة فقال اشربوا ايها الناس

23
00:06:46.250 --> 00:07:06.250
قال فابوا قال اني لست مثلكم اني ايسركم اني راكب اي انني راكب وليس علي مشقة فابوا فثلى وسلم اتخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان صلى الله عليه وسلم يريد

24
00:07:06.450 --> 00:07:32.150
يريد يريد ان يشرب وما كان سيريد ان يشرب هذا الحديث رواه احمد في مسنده  رواه احمد في مسنده   واخرجه ايضا ابو يع اخرجه ايضا ابو يعلى وكذلك ابن حبان وكذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى اجمعين

25
00:07:32.400 --> 00:07:52.950
وصحح المحقق اسناده صح هذا يحقق اسناد هذا الحديث فهذا الحديث يدل يدل على مسائل. المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صام لاجل ان الصوم لا يشق عليه

26
00:07:53.300 --> 00:08:14.150
ان الصوم لا يشق عليه لكونه راكب واما هؤلاء المنشآت الذين شق عليهم الصوم فامرهم بالفطر لكوني لكونهم بمشيهم وكون النهار صائفا ومشمسا امرا بالفطر لوجود المشقة فافاد ان من لم يكن عليه مشقة بالصيام

27
00:08:14.350 --> 00:08:26.700
ان الصوم له افضل عند جمهور اهل العلم وان من كان عليه مشقة فالفطر في حقه افضل وقد ذكرنا هذه المسألة فيما قبل ذكرنا هذه المسألة فيما سبق الصمت؟ ايه

28
00:08:26.950 --> 00:08:48.100
اسناده صحيح رجاله رجال الصحيح الجريري سعيد ابن اياس فقد لقد اختلط باخره فقد اختلط باخره ومع ذلك الاصل الا صلى حديثه هذا لا صله صحيح فافاد هذا الحديث واسناد واسناد الرجال كلهم ثقات الا

29
00:08:48.250 --> 00:09:12.850
بابي آآ في الجريري سعيد ففيه شيء من الاختلاط اختلط باخره رحمه الله تعالى هذا مسألة المسألة الثانية ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر بعدم وجود المشقة وهذا يدل على انه يجوز مسلما يفطر

30
00:09:13.450 --> 00:09:30.550
ولو لم يكن هناك مشقة وذهب الى احمد الى ان الفطرة افضل مطلقا سواء كان فيه مشقة او ليس مشقة لقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد ذكرنا سابقا ان الراجح في هذه المسألة

31
00:09:30.750 --> 00:09:48.900
ان الافضل الايسر من كان فمن كان الصاد عليه ايسر والقضاء عليه اشق فالصوم في حقه افضل من كان الصوم عليه الفطر عليه ايسر والقضاء عليه غير شاق الفطر في حقه

32
00:09:49.000 --> 00:10:09.000
افضل قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصاب حتى مر بغدير في الطريق وذاك في نحل الظهيرة قال فعطش الناس وجعلوا يمدون اعناقهم وتتوق انفسهم اليه

33
00:10:09.150 --> 00:10:23.050
قال وسلم بقدح في ماء فامسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس جميعا فشرب الناس معه. هذا الحديث هو معنى الذي قبله المعنى الذي قبله قد رواه ايضا

34
00:10:23.100 --> 00:11:01.550
الامام احمد في مسنده وصحح اسناده المحطة عندك سنانه  فشرب وشرب الناس جميعا فشرب وشرب الناس معه  فهو يدل بنفس المعنى الذي قبله حبيبي عباس الذي يقول يقول الشوكاني ابن عباس اخرج نحو البخاري في المغاز من طريق خالد الحداء عن عكا ابن عباس

35
00:11:01.800 --> 00:11:17.650
قال وسلم في رمضان الناس صائم يفطر فلما استوعب راحلته دعا بانام اللبن او ما تواضعوا على راحته ثم نظر الناس وشرب وهذا سيأتي معنا واما وجاء من طريق طاووس عن ابن عباس ثم شرب نهارا

36
00:11:18.050 --> 00:11:29.200
واخر شيء يضمن التقى بالاسود يعني كلمة اوضح من سياق خالد نعم محدثنا عبد الرزاق حدثنا مع عمر عن ايوب عن يكرمه عن ابن عباس اسناد صحيح شرط البخاري وان كان في رواية معمر عن ايوب

37
00:11:29.600 --> 00:11:46.300
فيها شي من الكلام ويسمع من ايوب فيها شيء من الكلام فقد يخطئ في حديث ايوب ويستنكر اهل الحديث ما رواه ايوب لكن ها؟ عند البخاري بمعنى افطر فافطر الناس. حديث ابي عباس ذكرنا بالحديث لخالد الحداد. مم

38
00:11:46.300 --> 00:11:59.500
عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو يدل ايضا على صحة حديث الخدري والشاهد من هذا الحديث الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام ثم افطر

39
00:12:00.600 --> 00:12:18.900
فلا يشترط لمن اراد ان يترخص برخص الصيام برخص الفطر في السفر ان ينوي الفطر من الليل بل يجوز له ان ينوي الصيام ثم له ان يفطر بعد ذلك فمن نوى الصيام من الليل

40
00:12:18.950 --> 00:12:38.100
ثم سافر جاز له الفطر ومن نوى الفطر من الليل ان يفطر من ذلك من ليله مضت نيته معه الى ان اصبح فلا يصح صومه وان صام عليه القضاء ايضا لانه لم يبيت الصيام من الليل

41
00:12:38.650 --> 00:13:12.600
قال بعد ذلك قرأت الباب؟ نعم. والله اعلم  صحيح الحجامة   القيل لا يفطر حتى  متعمد القيل الذي لا يتعمده الانسان لا يفطر هذا ما في اشكال لكن المتعمد ذهب بعض الصحابة ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان من قرأ متعمدا فعليه القضاء. صح ذاك ابن عمر

42
00:13:13.150 --> 00:13:27.350
وصح عن ابي هريرة خلاف قول ابن عمر وقوله انما الفطر مما مما دخل مما خرج. فابو هريرة يخالف ابن عمر في هذه المسألة فهما صحابيان اختلفا ومن جهة النظر من جهة النظر

43
00:13:27.500 --> 00:13:46.150
يقول ليس بالقيء ما يدل على الفطار لان القي اخراج ليس ادخال الا ان الا ان يكون فطر الباب الضعف والمرض فالانسان يتقيأ يضعف ويمرض فاذا احتاج الفطر افطر لذلك الماء اما اذا كانت بقيت معه قوته ولم يظره التقيؤ

44
00:13:46.500 --> 00:14:04.800
فان صيامه صحيح  الحجاب لا تفطر الحجاب نفس الحجاب الحكم فيها كما قلنا في الخير اذا كان يضعفه فحجابته الاتي بالفيض احتجب وضعف واشتد ضعفه جاز له الفطر لمرضه  مولد ابن عباس

45
00:14:05.500 --> 00:14:28.850
جاء البسعود وجاء لابي هريرة انما الفطر مما دخل لا مما خرج في حديث يا شيخ حدثنا هاشم وعفان المعنى قال حدثنا سليمان عن ثابت ثابت ايه  فكتب كتابا بين اهله فقال اشهدوا يا معشر القراء

46
00:14:29.150 --> 00:14:45.450
قال ثابت فكأني كرهت ذلك فقلت يا ابا حمزة ابا حمزة انس لو سميتهم باسمائهم وانا ولا بأس ذلك ان اقول لكم قراء افلا احدثكم عن اخوانكم الذين كنا نسميهم على هذا صحيح

47
00:14:45.500 --> 00:15:00.750
شرط مسلم بل على شرط البخاري ذكر انهم كانوا سبعين فكانوا اذا جنهم لئن ظلموا في حديث البئر مأولة اه الذي غسل تسمى بجيش القراء. مم. قديما قوته كانوا يسمونه القراء

48
00:15:00.950 --> 00:15:12.250
دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قاتليهم اربعين يوما. لما كرهت يابس من باب النهد فيه تزكية ذي. مم