﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.700
وما مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة متفق عليه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم بين ما بين اير الى ثور متفق

3
00:00:40.700 --> 00:01:02.500
عليه  باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماؤه بنت عميس فقال اغتسلي واستثري بثوب واحلمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. حتى اذا استوت به على

4
00:01:02.500 --> 00:01:22.500
اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى اذا اتينا البيت اذا استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعة ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من

5
00:01:22.500 --> 00:01:44.200
صفاء قرأ الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به. فرقيا الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وهو قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم

6
00:01:44.200 --> 00:02:04.200
الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى اذا صعد مشى الى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:04.200 --> 00:02:24.200
وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فاجاز حتى اتى عرفة. فوجد القبة قد ضربت له وبنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت. فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس. ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر

8
00:02:24.200 --> 00:02:44.200
ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلة حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى

9
00:02:44.200 --> 00:03:04.200
فان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا ارخى لها قليلا حتى تصعد ساعة المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامة ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى

10
00:03:04.200 --> 00:03:24.200
حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى اسفر جده فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمر

11
00:03:24.200 --> 00:03:42.800
فالتي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل مثل حصى الخدف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا وعن

12
00:03:42.800 --> 00:04:02.800
ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من رواه الشافعي باسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها من حر

13
00:04:02.800 --> 00:04:22.800
فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما

14
00:04:22.800 --> 00:04:43.400
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى ما يتعلق بحرمة المدينة او حرم المدينة ذكرنا ما يتعلق بحرم مكة وبينا ان مكة

15
00:04:44.050 --> 00:05:04.650
حرام وان الله عز وجل حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ومعنى كون مكة حرام انه لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها وشوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها ايضا ولا تلتقط نقطتها الا لمنشد

16
00:05:05.300 --> 00:05:18.550
وكذلك المدينة هي حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحاظ بن حجر في هذا الباب في حرم المدينة ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه

17
00:05:18.800 --> 00:05:35.050
وايضا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذان الحديثان يدلان على حرمة المدينة وان المدينة لها حرم وان حرمة المدينة كحرمة مكة من جهة انه لا ينفر لا ينفر صيدها

18
00:05:35.400 --> 00:05:58.150
وكذلك ايضا آآ لا يقتل صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها الا ما احتاجه الناس ذكره قالوا عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها

19
00:05:58.650 --> 00:06:17.900
واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة قال متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو ابن يحيى المازني عن عباد ابن تميم

20
00:06:18.250 --> 00:06:31.150
عن عمه عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن زيد ابن عاصم الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وهذا الحديث يدل

21
00:06:31.400 --> 00:06:45.900
على ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم حر المدينة وانه دعا لاهل المدينة في مدهم وصاعهم بمثلي ما في مكة من البركة بمثلي ما في مكة

22
00:06:46.000 --> 00:07:04.050
من البركة ولا شك ان هذا من خصائص المدينة من فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهلها في طعامهم في مدها وفي صاعها وكذلك جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حرم

23
00:07:04.550 --> 00:07:30.700
لا ينفر صيدها ولا يذعر صيدها وهي ما بين ما بين عير الى ثور ما بين عير الى ثور وما بين الحرتين فالحرتان هما حدود حرم المدينة وعير وثور هما جبلا جبلان ايضا وهما حدود المدينة فمديدة فالمدينة يحدها من الشرق حرة

24
00:07:30.850 --> 00:07:47.600
ومن الغرب حرة ومن الشمال جبل ومن الجنوب جبل وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين عير الى ثور كما في حديث عطاء رضي الله تعالى عنه انه قال ما بين عير الى ثور حرم

25
00:07:48.400 --> 00:08:07.850
والمشهور ان ان عين هذا هو في مكة فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان المدينة حرم قدر ما بين عين وثور في مكة ولكن الصحيح ان هناك جبل يسمى عير يسمى عير وهو جبل مدور

26
00:08:07.900 --> 00:08:26.850
خلف جبل احد خلف جبل احد فيكون حدود حرم المدينة من جبل احد الذي هو من جبل عير الى جبل ثور وثور جبل معروف المدينة من جهة الشمال والجنوب وهما وحدودها من جهة الشرق والغرب الحرتان

27
00:08:27.900 --> 00:08:50.500
فما كان بين هذه الحدود فانه لا يجوز لا يجوز آآ اذعار صيده ولا قتل صيده وكذلك ايضا لا يقطع شجره ولا اه يحش حشيش الا ما احتاجه الناس الا ما احتاجه الناس كالوساد والقوائم وما شابه ذلك فقد جاء الاستثناء عند جماهير اهل العلم

28
00:08:50.950 --> 00:09:10.700
واما قطعها بدون حاجة فانه لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا المدينة حرم فلا يقتل صيدها ولا يذعر صيدها ولا ينفر صيدها وكذلك ايضا هي حرم فلا يختلى خلاها ولا يقطع اشجارها

29
00:09:10.750 --> 00:09:26.350
الا ما كان آآ من حاجة الناس اليه فما كان الناس اليه في حاجة فانه يجوز قطعه للحاجة اما ما اما ما لم يدخل في الحاجة فانه فانه لا يجوز فانه لا يجوز

30
00:09:26.550 --> 00:09:48.650
اه ايضا مسألة اخرى مسألة هل حكم صيد المدينة كحكم صيد الحرم؟ هل حكمهما واحد من جهة الفدية والجزاء اه الذي عليه عامة اهل العلم ان صيد المدينة لا جزاء فيه لا جزاء فيه بمعنى لو قتل غزالا في المدينة فانه لا يفدي شاة او

31
00:09:48.650 --> 00:10:09.950
واذا قتل نعامة لا يفدي بدنه ولا يخرج بدنة لكنه اثم ومتعدي الحد من حدود الله عز وجل وقتل الصيد في المدينة لا يجوز اما مسألة الجزاء فعامة اهل العلم يرون ان ان المدينة في صيدها ليس فيه جزاء

32
00:10:10.100 --> 00:10:25.650
وكذلك ايضا في قطع اشجارها قد مر بنا ان في حرم مكة ان ان شجرها اذا قطعت الدوحة الكبيرة فيها بدنه واذا قطع الشجرة الصغيرة فيها شاة وقلنا ان الصحيح ايضا ليس في

33
00:10:25.650 --> 00:10:41.950
لك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان قطع اشجار الحرم ليس فيه الجزاء وانما فيه التوبة وفاعله اثم ومتعدي وعليه ان يتوب الى الله عز وجل اما مسألة الفدية

34
00:10:42.250 --> 00:10:55.950
بان في الشجرة الكبيرة دوحة فهذا جاء عن ابن عباس لكن ليس بصحيح وجاء عن عطاء رحمه الله تعالى ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الاشجار شيء بل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر

35
00:10:56.000 --> 00:11:17.550
فهو يقطع من الحرم وايضا ما احتاج الناس الى قطع وقد بينا ما يجوز قطعه من جهة حرم مكة اما المدينة فحكمه كذلك لكن المدينة بابها اوسع فليست حرمته كحرمة مكة لكن لا يقطع ايضا شجرها على الصحيح الا ما احتاجه الناس في اه حاجتهم

36
00:11:17.600 --> 00:11:33.200
كما يحتاج الى الوسائل التي يوضع منها الحشيش او يحتاج مثلا الى قوائم ان يقطع من دار لها يقومون بها بناءهم. فهذا لا حرج فيه اذا احتاجوا لذلك. اما مكة فلا يجوز ذلك ابدا

37
00:11:33.250 --> 00:11:54.950
فيوسع في مال المدينة ما لا يوسع في باب مكة المسألة الثانية ايضا مسألة آآ المسألة الثانية ما هو الفرق بين الحرم المكي والحرم والمدني ذكرنا ان الفرق بينهما ان الفرق بينهما هو ما ذكرناه اولا ان صيد مكة فيه الجزاء

38
00:11:55.000 --> 00:12:13.450
واما صيد المدينة فلا جزاء فيه على الصحيح الفرق الثاني ايضا من الفروق ان المدينة يجوز لك اذا صدت الصيد خارج حدودها ان تبقيه ان تبقيه ولا تطلقه بخلاف من صاد صيد خارج مكة

39
00:12:13.500 --> 00:12:31.600
ثم دخل به حدود الحرم فانه يلزمه ان يرسل هذا الصيد ان يرسل هذا الصيد. اذا هذا ايضا من من الفروق بين صيد وصيد وصيد مكة فاثناء ان قلنا يجب فيه الجزاء وهذا لا يجب فيه الجزاء

40
00:12:32.500 --> 00:13:12.100
وهذا آآ قال ابن قدامة هي مسألة الفرق بين اه بين صيد بين حرم المدينة وحرم مكة قال قال الاول الفرق الاول قال يفارق حرم المدينة حرمتك في شيئين احدهما انه يجوز ان يؤخذ من شجر حار المدينة ما تدعو الحاجة اليه

41
00:13:12.450 --> 00:13:31.450
يجوز في حرم المدينة ان يؤخذ من الاشجار ما تدعو الحاجة اليه للمساند والوسائل والفرق الثاني انه من صاد صيدا خارج حدود الحرم جاز له جاز له آآ امساكه ولا يلزمه ارساله

42
00:13:31.650 --> 00:13:49.650
بخلاف بخلاف اه صيد الحرم صيد مكة ايضا ان ان من من مما يستثنى منه ايضا ان صيد المدينة ان صيد المدينة هو تقطيع اشجارها يجوز لمن وجده ان يأخذ سلبه

43
00:13:49.750 --> 00:14:09.150
جاء ذاك عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لكن مثل هذا لا يطلق حكمه وانما يقيد بمن اعطاه الله عز وجل ولاية الامر فمن كان ولي امر ورأى من يحتطب في في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع اشجارها او يراه يصيد فان له ان

44
00:14:09.150 --> 00:14:22.050
خذ سلبه وقد اخذه سعد وقاص رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم فقد ركب سعد ابن وقاص سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الى قصده بالعقيق

45
00:14:22.450 --> 00:14:37.400
فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاء اهل العبد فكلموه ان يرد عليهم ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله معاذ

46
00:14:37.400 --> 00:14:57.400
عباد الله ان ارد شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم فهذا فهذا يدل على ان سعد الله تعالى عنه عنده في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من وجد من يحتطب او يصيده في داخل المدينة فانه فانه يؤخذ

47
00:14:57.400 --> 00:15:11.250
سلبه ان يؤخذ ما معه من متاع ولباس ويبقي عليه ما يستر عورته لكن مثل هذا يقول لا يعطى حكما عاما وانما يكون من باب التعزير من باب التعزير ويكون

48
00:15:11.250 --> 00:15:29.000
وذلك لمن له ولاية وله سلطان. اما ان يجعل هذا لكل احد فهذا فيه فيه فيه مدعاة للفساد ومدعاة الفتنة ايضا في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة

49
00:15:29.150 --> 00:15:41.850
ودعاؤه لهم كان آآ مثلي ما دعا ابراهيم مكة بمعنى ان قال ابراهيم دعا لاهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة مثلي ما دعا ابراهيم عليه السلام

50
00:15:41.950 --> 00:16:00.950
ودعوته ان يبارك الله عز وجل في صاعها ومدها. وان يوالى بمعنى ان يبارك الله عز وجل في ارزاقهم ولذا يقول من عاش في المدينة ان ان اهل المدينة يبارك لهم في طعامهم ما لا يبارك

51
00:16:01.050 --> 00:16:16.350
عند غيرهم فيكتفون من الطعام اليسير بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان اللحم بارك الله فيه لاهل مكة فلا فلا يعني يتوافق مع جسد مثل اهل مكة

52
00:16:16.400 --> 00:16:33.550
فانه وان اكلوه دائما لا يظرهم بخلاف غيرهم لدعوة النبي دعوة نبي الله ابراهيم عندما قال طعام اللحم قال اللهم بارك لهم في طعامهم فدعا لهم في ان يبارك الله في وكان اللحم فما اجتمع اللحم على احد في غير مكة الا

53
00:16:33.550 --> 00:16:53.650
الا ولم يؤ الا ولم يوافقوا الا اهل مكة فانهم يوافقهم ذلك ايضا في هذا الحديث ذكرنا ان المدينة حرم وانه لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرة ولا يختلى ايضا ولا يحش حشيشها كما قال صلى الله عليه وسلم اني

54
00:16:53.650 --> 00:17:09.000
ما بين لابتي المدينة ان يقطع اضافة او يقتل صيدها. والعظات هي كل شجر فيه فيه شوك فيه شوك ثم قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:17:09.100 --> 00:17:24.500
المدينة حرم ما بين عير الى ثور ما بين عير الى ثور. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق الاعمش عن ابن يزيد التيمي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه

56
00:17:24.750 --> 00:17:38.300
عن علي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه قال خطبنا علي ابن ابي طالب فقال من زعم عندنا شيئا من زعم شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة

57
00:17:38.400 --> 00:17:53.900
قال والصحيفة معلقة في قراب وصحيفة معلقة في قراب سيف قد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين الى ثور. فمن احدث فيها حدثا

58
00:17:53.900 --> 00:18:18.350
او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

59
00:18:18.350 --> 00:18:43.050
لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وجاء في البخاري المدينة حر ما بين عائر الى كذا وكذا ولم يذكر ولم يذكر ثورا. والصحيح ان ان عير هو جبل في المدينة وثور ايضا جبل في المدينة وان كان لا يعرف ويشهر لكنه جبل مدور خلف جبل احد

60
00:18:43.050 --> 00:18:56.850
بعض العلم كما ذكرت انه انكر هذه الرواية وقال ان المحفوظ انها ما بين عير الى ما بين عيننا عائل الى كذا وكذا ولم يذكر ولم يذكر ثور وثور هو جبل

61
00:18:56.900 --> 00:19:20.300
صغير خلف خلف احد فالمدينة يحد من الناحية الجنوبية جبل عير وهو جبل اسود بحمرة مستطيل من الشرق الى الغرب يشرف على المدينة من الجنوب قرب ذي الحليفة ويحد من الجهة الشمالية جبل ثور وهو جبل صغير خلف جبل احد من جهة الشمالية

62
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
واما جهتها الشرقية والغربية فهما الحرتان الشرقية والغربية وهما حدود الحرم وهما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين فاللابتان هما الحرتان الشرقية شرقي البقيع وتسمى حرة واقم وحرة بني حارثة وهي داخلة في الحرم

63
00:19:40.400 --> 00:19:55.300
ابي هريرة قال حرم بين لابتي المدين على لسان او حرم ما بين لابتي المدينة على لسان يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة وهم في هذه الحرة فقال

64
00:19:55.300 --> 00:20:12.750
اراكم يا بني حارثة قد خرجت من الحرب ثم قال بل انتم فيه فافاد ان حرة واقم او حرة بني حارث وهي الشرقية ان داخلة في حدود الحرم. واما الحرة الغربية فهي غربي سلع. وتسمى حرة

65
00:20:12.750 --> 00:20:34.850
وتنتهي عند وادي العقيق وهي داخلة ايضا في الحرم لحديث اه قول ما بين عين لا ثور وما بين عين ثور تدخل ايضا فيه حرة الوبرة على على هذا يكون الحرتان داخلتان في حرم المدينة وما ما يستقبل الناس من جبل احد داخل المدينة وما يستقبل الناس

66
00:20:34.850 --> 00:20:54.050
صيد من جبل عير داخل في المدينة وهذه حدود اي داخل في حرم المدينة فهذا هو حدود حرم المدينة وبينا معنى كونها حرم انه لا يقتل آآ لا يعضد شيء شوكها ولا ينفر صيدها ولا يصاد ولا ايضا

67
00:20:54.050 --> 00:21:14.050
يحتط فيه احد ولا يحش ومنهم فعل ذلك فانه فانه يعزر فانه يعزر. اذا هذه الاحاديث تدل على فضل آآ المدين وليس هناك وليس هناك حرم غير مكة والمدينة. يلحق العامة ان هناك حرم الحرم الاقصى ويعطونه مثل ما

68
00:21:14.050 --> 00:21:31.750
والحرم المكي والحرم النبوي والحرم الاقصى لا يسمى حرم وانما يسمى المسجد الاقصى فيجوز فيه الصيد ويجوز فيه قطع الاشجار ولا حرج في ذلك. وانما الذي يمنع هو حر مكة وحر مكة والمدينة فقط

69
00:21:31.800 --> 00:21:47.950
اما المسجد الاقصى فلا يسمى حرام وانما يسمى وانما يسمى مسجد. ومنهم من يسمي ثالث ثالث الحرمين من باب من باب المشاكلة وليس من باب الحقيقة انه حرم كحرم مكة والمدينة

70
00:21:48.000 --> 00:22:03.600
هناك ايضا حرم رابع يذكره الفقهاء وهو يسمى بحرم وادي ود. وادي وج. اه جاء في جاء في حديث ان النبي وادي وجه وهذا حديث باطل فيه رجل قاله ابن انسان وهو لا يعرف

71
00:22:03.700 --> 00:22:20.300
فوادي وج ليس بحرب ليس بحرم ولا يأخذ احكام الحرم من جهة منع الصيد فيه او قطع الشجر بل هو كسائر الاودية وادي واد يكثر فيه الاشجار ويكثر فيه العظات

72
00:22:20.350 --> 00:22:42.300
فلا حرج في الصيد فيه ولا حرج ايضا في الاحتشاش وفي آآ ان ان آآ يحتضن منه اهله اذا ليس عندنا ليس عندنا في هذه البسيطة وفي هذه الارض حرم الا حرم مكة وحرم المدينة. مكة حرمها ربنا سبحانه وتعالى مما خلق السماوات والارض

73
00:22:42.300 --> 00:23:02.300
والمدينة حرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم يشتركان في امور يفترقان في امور يشتركان في تحريم الصيد وفي تحريم قطع الاشجار ويفترقان من جهة ان ان صيد مكة فيه الجزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه ان يفترقان ايضا انه يجوز

74
00:23:02.300 --> 00:23:23.200
ذاك الصيد في المدينة ولا يجوز امساكه في اه مكة ودليل جواز امساكه داخل حدود المدينة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس الذي في البخاري يا ابا عمير ما فعل ما فعل النغير؟ فهذا الحي يدل على جواز امساك الصيد لاهل المدينة

75
00:23:23.300 --> 00:23:42.450
فيجوز المدينة اذا اشتروا الطيور التي تصاد ووضعوها في اقفاص داخل المدينة لا حرج. اما اهل مكة فلا يجوز لهم ان ان يأخذوا هذا الصيد ويحفظوه في بيوتهم. بل متى ما اخذ الصيد ارسله واطلقه ولا يجوز له ولا يجوز له

76
00:23:42.450 --> 00:24:01.550
ابقاؤه وهذا هو الصحيح. بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق ما يتعلق بالحرم وما ثم قال بعد ذلك باب باب صفة الحج ودخول مكة صفة الحج ودخول مكة. ذكر في هذا الباب

77
00:24:02.550 --> 00:24:22.650
حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو حديد ويسمى بمنسك جابر رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل ساقه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وساقه البخ وساق البخاري بعض الفاظ من طرق اخرى. فالبخاري لم يخرج جعفر محمد بن علي بن حسين عن

78
00:24:22.650 --> 00:24:40.950
عن جابر وانما اخرج حديث جاء من طريق عطاء بن ابي رباح واما جاه محمد فقد تفرد به مسلم رحمه الله تعالى ولذا ساقه مسلم في صحيحه كاملا من طريق اسماعيل ابن جعفر باسم طريق اسماعيل عن جعفر محمد

79
00:24:41.000 --> 00:25:01.000
عن ابيه عن جار بن عبدالله رضي الله تعالى عنه جاء من طريق حاتم اسماعيل عن جاء محمد عن ابيه وله طرق كثيرة جاء من طريق سفيان الثوري وجاء من طرق اخرى عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جاه بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وقد حفظ قد حفظ جاء ابن عبد الله

80
00:25:01.000 --> 00:25:23.200
حجة النبي صلى الله عليه وسلم واحسن سياقها واجاد في روايتها وقد رواها ايضا قد روى هذه الحجة ايضا روى ابن عباس وروى عائشة وروى ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهناك جمع كثير وذكروا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علي كذلك اسباب زيد اسباب انت

81
00:25:23.200 --> 00:25:43.200
الصديق وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى هذا الحديث بحديث منسك جابر بمنسك جابر. لانه ذكر الحج اهلال النبي صلى الله عليه وسلم الى الى ان تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من حجته من حجته

82
00:25:43.200 --> 00:26:08.500
فساقه قال عنجاء بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه لعل من المناسب ان نقف على حديث جابر ونأخذ احكامه في درس مستقل مع ما بعده من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا انسب لان لو اخذنا بعظه سيطول المقام

83
00:26:08.750 --> 00:26:28.200
وسنحتاج الى وقت طويل لنكمل هذا الحديث فلعلنا نأخذ هذا الحديث في درس كامل نأتي على جميع آآ الفاظه وايضا نأتي على اكثر المسائل لان هذه المسائل هذا صحيح الحديث الطويل سيأتي معنا مفرق

84
00:26:28.500 --> 00:26:48.600
فحديث جابر ساقه كاملا ثم ثم سيسوق الحافظ ابن سوق الحافظ ابن حجر في هذا الباب احاديث كثيرة تتعلق بمسائل هذا الحديث المطول سيسوق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وسيسوق ايضا حديث آآ خزير بن ثابت ثم سيسوق ايظا حج جابر

85
00:26:49.150 --> 00:27:13.450
وسيفرق الحديث ويسوق مفرقا ويسوق احاديثه مفرقة بمعنى لكنه سيأتي على كل مسألة منها باحاديث اشهد لهذا آآ لهذا الباب الذي او لهذا الحديث الذي ساقه مطولا فلعل يكون الانسب ان يشرح هذا الحديث على حدة وان يؤخذ كاملا

86
00:27:13.650 --> 00:27:30.050
آآ احسن من ان نشرح بعظه او نقف على بعظه ولا لا يكون مجتمعا او ما يكون متناسقا فنقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

87
00:27:36.100 --> 00:27:57.050
اي نعم هذي ايضا من الفروق قد يقال هذا ايضا من الفروق فيا حرم المدينة حرم المدينة الصلاة في مسجده بالف صلاة واما حرم مكة فالصلاة فيه بمائة الف صلاة. هذا احد الفروق او يسمى الفرق الثالث في مسألة

88
00:27:57.250 --> 00:28:16.250
تظعيف الصلاة فمكة الصلاة فيها بمائة الف صلاة والمدينة الصلاة فيها بالف صلاة ايضا على هذا تكون مكة افضل من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك لاحب بقاع الارض الي ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت

89
00:28:16.350 --> 00:28:35.200
فهي احب البقاع الى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهي افضل وهي افضل البقاع والتفظيل خاص التفضيل خاص بالصلاة التفضيل خاص بالصلاة وليس هناك حديث صحيح ان ان الحسنة في مكة بمئة الف حسنة

90
00:28:35.400 --> 00:28:55.750
وانما ذلك فقط في الصلاة. واختلفوا ايضا هل يشمل الفريضة والنافلة او هو خاص بالفريضة فقط والارجح والله اعلم ان ان عموم قوله الصلاة في هذا المسح بالف صلاة يدل على عموم الصلاة الفريضة والنافلة

91
00:28:55.950 --> 00:29:11.250
وهذا هو الصحيح فنقول من صلى صلاة فريضة في المدينة فهي بالف صلاة من صلى صلاة الفريضة في مكة فهي في الحرم فهي بمئة الف صلاة وان صلينا في مئة الف صلاة ايضا لكن هذه نافلة تلك

92
00:29:11.450 --> 00:29:30.850
وتلك فريضة. اما التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والطواف وما شابه ذلك من الاعمال الصالحة فلا تضعيف فيها من جهة من جهة هذا يقال انه من قرأ في الحرم له مئة الف قراءة او له مئة الف حسنة لكن لا شك ان

93
00:29:30.850 --> 00:29:49.450
في الحرم افضل من التعبد في غيره لعظم لعظم لعظم المكان فكلما كان المكان اعظم كان العمل فيه افضل كما ان الزمان اذا عظم كان العمل فيه افضل من غيره فالعمل في عشر ذي الحجة افضل العمل في غيرها

94
00:29:49.450 --> 00:30:08.100
والعمل في رمظان افظل من العمل في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله عز وجل من هذه الايام افاد هذا ان المواسم الفاضلة سواء من جهة الزمان او من جهة المكان سواء من جهة الزمان وهي المواسم الفاضلة من جهة الزمان او من جهة

95
00:30:08.600 --> 00:30:34.350
الاماكن المقدسة وليس عندنا اماكن مقدسة الا او من جهة الحرمة اه من جهة الحرمين الا مكة والمدينة. واما من جهة الاماكن الفاضلة المباركة. فعندنا ايضا المسجد الاقصى للمساجد المباركة المسجد الاقصى مسجد مبارك. كما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبدي لي المسجد الحرام والمسجد الاقصى الذي باركنا حوله. واذا قال المسجد الحرام

96
00:30:34.350 --> 00:31:06.400
المسجد سمى هذا حراما وسمى ذاك المسجد الاقصى وهو المسجد مسجد ايلي يسمون يسمى مسجد ايليا ويسمى مسجد الاقصى فهذا ما يتعلق بمسألة آآ الفرق بين مكة والمدينة  احاديث مضاعفة في المدينة مدينة مرفوع ما في شك في الصحيح في صحيح البخاري ابو هريرة انا قال صلاة مسجدي هذا بالف صلاة للمسجد الحرام هذا في البخاري ومسلم حين بالزنادة عن رجب

97
00:31:06.400 --> 00:31:21.250
ابي هريرة واما احاديث تضعيف الحرم بمئة الف صلاة فهذا جاء من طريق عطاء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة مسجد الا الصلاة فيه بمئة الف صلاة

98
00:31:21.550 --> 00:31:37.450
لكن الحديث ذكرنا انه المحفوظ فيه انه مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله ولا شك ان قول عمر لهذا الحديث يفيد يفيد الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي فثبت عن عمر

99
00:31:37.500 --> 00:31:54.050
وثبت ايضا عن ابن عمر انه قال الصلاة والسلام مئة الف صلاة وهو ارجح من رواية من رواية حبيب وعحبيب عن عطاء عن ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحكم على قول عمر هذا بانه حكم

100
00:31:54.200 --> 00:32:09.550
لانه في حكم مرفوع فالصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة وهذا الذي جعل ما لك رحمه الله تعالى يرى ان المسجد النبوي افضل من المسجد المكي ويرى ان المدينة افضل

101
00:32:09.600 --> 00:32:29.050
وعل اولا بانه لا يصح حديث الصلاة مسحة بمئة الف صلاة لا يصححه ويرى ان حديث الصلاة مسجده بالف صلاة الا المسجد الحرام ان الاستثناء هنا بمعنى ان الصلاة المسجد النبوي افضل من افضل من الصلاة في جميع المسائل بالف صلاة الا المسجد الحرام فهي ليست

102
00:32:29.050 --> 00:32:51.400
اللي قد يقال كان عند مالك يقول مثلا اذا كانت صلاة مسجد نبوي بالف صلاة عند سائر المساجد فهي تفظع المسجد الحرام مثلا بتسع مئة وتسعة وتسعين او بتنمية صلاة فهي المسجد الحرام لفظله يكون فظل المدينة عليه اقل لكن الصحيح ان قول عمر اسناده صحيح

103
00:32:51.400 --> 00:33:08.500
وهو يدل على ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة ومالك رحمه تعالى في هذا القول قال فقول الجماهير وخالف الاحاديث الصحيحة تدل على ان مكة افضل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن الباء

104
00:33:08.550 --> 00:33:20.100
قال والله انك لاحب البقاع الى قلبي. ولو ولو ان قوم ولو ان والله عندما قال آآ انت احب البقاع الى الله والى قلبي فهي احب البقاع الى الله عز وجل

105
00:33:20.150 --> 00:33:34.400
مكة ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت فهي احب البقاع الى الله عز وجل وهي احب البقاع الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك ان مكة فيها من العبادات ما ليس

106
00:33:35.000 --> 00:33:57.000
في المدينة فمكة فيها البيت وفيها الطواف وفيها السعي وفيها ايضا الوقوف بعرفة وفيها المشاعر المقدسة بخلاف المدينة فليس هناك شيء الا انه يصلي في المسجد النبوي فليس هناك اماكن تعظم وتقدس المدينة الا ان الا ان المعظم من ذلك هو الحرم

107
00:33:57.300 --> 00:34:13.300
ده الحرب الذي بحدوده وتعظيمه من جهة انه لا يصاد فيه الصيد ولا تقطع فيه الاشجار. والصلاة المسجد وهذا الصلاة خاصة ايضا هذي احد الفروق ان التضعيف في المدينة خاص بالمسجد ولا يتعدوا الى جميع الحرم

108
00:34:13.400 --> 00:34:28.350
اما المسجد الحرام او مكة فيتعداه التظعيف الى جميع مساجد الحرم يعني التضعيف في مكة يدخل في جميع حدود الحرم والتضعيف في المدينة خاص بالمسجد النبوي فقط اي لو صليت مسجد قبلتين

109
00:34:28.400 --> 00:34:43.500
ليس له الا بصلاة واحدة لو صلى في قبا ليس له الا صلاة واحدة لكن اذا صلى في المسجد النبوي بتوسعته ويعني كل ما توسع يأخذ حكم مسجد فان الصلاة فيه بالف صلاة. اما المسجد الحرام

110
00:34:43.550 --> 00:34:57.300
فيدخل في ذلك جميع الحرم عند جماهير العلم الله يقول سبحان الذي اسرى بعبده اليه من المسجد الحرام فسماه وقال الله تعالى انما انما المشركين انما المشركون نجس فلا يقربوا

111
00:34:57.300 --> 00:35:12.450
فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهذا ليس خاص بالمسجد بل في جميع حدود الحرب فسماه جميعا المسجد الحرام فالتضعيف يشمل جميع الحرم. جميع الحرم. واذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان بالحديبية

112
00:35:12.500 --> 00:35:35.600
اللي ما حوصل كان اذا جاء وقت الصلاة دخل حدود الحرم ليصلي ليصلي فاذا صلى خرج فهذا هو الصحيح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم محمد نقول هنا اذا كان الرجل ذهب الى مكة ويريد يعني اغتناب الفرصة في تظعيف الصلوات

113
00:35:35.800 --> 00:35:56.200
ويريد ان يجمع بين السنة بين السنة وبين آآ الحرص على على الاعمال الصالحة نقول له يصلي بنية التنفل المطلق لا يصلي بسنة راتبة انما يصلي بسنة التنفل المطلق اذا جاء الحرم وهو مسافر يقول صل الفرائض

114
00:35:56.600 --> 00:36:10.300
واذا صليت انفرظت فتنفل ما شاء الله لك ان تنفل لكن انوها نافلة ولا تنويها راتبة لماذا؟ من باب ان نحقق السنة ونحقق ايضا الاجر المترتب على التظعيف في المسجد الحرام

115
00:36:13.050 --> 00:36:28.050
النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لو كان يأتي قبا كل سبت يصلي فيه ركعتين هذا ثابت واما حديث انه من اتاه كان له كاجر عمرة الذي رواه ابن ماجة وغيره فاسناده فيه ضعف

116
00:36:28.250 --> 00:36:42.300
لكن نقول من ذهب محتسب الاجر في هذا فيعطى ان شاء الله ما اراد الصحيح ان المراد به ليست ليس ذات السبت انما كل سبتة كل اسبوع كل سبت يعني كل

117
00:36:42.450 --> 00:37:08.200
كل اسبوع هذا هو الصحيح       اي نعم هو القبر هو داخل القبر هو في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القبر القبر الان وداخل الحجرة والقبر آآ يعني ابتدائه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:37:08.500 --> 00:37:31.050
ولم يكن في المسجد ابدا ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد ادخل الحجر وادخل الحجرة في المسجد الا حجرة عائشة الا حجرة عائشة فجعلها فجعلها في زاوية وبنى عليها ثلاث جدران. ثلاث جدران وجعلها وجعلت ايضا في عهد بن عبد العزيز جعلت مسنمة. حتى لا يتمكن احد من الصلاة

119
00:37:31.050 --> 00:37:45.000
اليها ثم بعد ذلك جاءت التوسعات الاخرى في عهد ابن قلاوون فوسع المسجد فدخلت الحجرة داخل في المسجد ثم جاء بعد ذلك من وسعها اي كانت الحجرة في على على محيط جدار المسجد

120
00:37:45.850 --> 00:38:00.200
ثم بعد ذلك التوسعة الاخيرة آآ صار هناك توسعة حتى اصبحت حجرة داخل حدود المسجد لكن الذي يعمل به انهم جعلوا بين اه الجدار وبين الحجرة يعني اه سوء اه مثل ما يسمى

121
00:38:00.250 --> 00:38:14.800
آآ اغلقوا الممر الذي بين بين الحجرة الممر الذي يكون بين الجدار والحجرة بين جدار الحجرة والسور المسجد اغلقوه فالواجب ان يغلق اغلاقا تام وحتى لا يكون داخل محيط المسجد

122
00:38:15.200 --> 00:38:30.250
فعوما نقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحكم غيره. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وانما لم يبرز قبره خشية ان اتخذ وثنا. يعني الان وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة

123
00:38:30.400 --> 00:38:51.400
وعليه ثلاث جدران ومع ذلك ترى الفتنة بقبره صلى الله عليه وسلم ما لا يطمع لما لا تتصوره ترى من يطوف بهذه الحجرة ترى من يصلي الى الحجرة ترى من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله لا شك

124
00:38:51.550 --> 00:39:05.000
انه من اه الشرك بالله عز وجل ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويسأله من دون الله عز وجل فتخيل لو ان هذا القبر كان خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم او كان مع قبور المسلمين

125
00:39:05.150 --> 00:39:17.050
لكانت الفتنة فيه اعظم واشد لكن من رحمة الله عز وجل واستجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهذه دعوة استجابها الله عز وجل

126
00:39:17.050 --> 00:39:37.050
النبي لا يستطيع احدا ينتصب بينه ان يجعل قبره امامه يصلي اليه. يعني حتى الذي يصلي الان انما يصلي بنيته والذي يدعو يدعو بقلبه يعني يدعو دون ان يرى القبر. اما قول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بمعنى الا يجعل القبر وثن يوقف بين يديه

127
00:39:37.050 --> 00:39:57.000
ويدعى ويسأل من دون الله عز وجل فحفظ الله عز وجل اه نبيه واستجاب دعوته فلم يجعل قبره وثنا وهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله وسلم فمن يقول الان بوضع هذه الحواجز يصبح يعني اذا اتصلت جدار الحجرة بجدار المسجد فانه لا يسمى

128
00:39:57.350 --> 00:40:17.600
لا يكون في حكم داخل المسجد كما تبني مسجد الان لو بنيت مسجدا وجعلت غرفة فيه وجعلت جدارها الى خارج المسجد لا نقول ان هذه الحجرة داخلة في حكم  المسجد اذا كانت الحجرة على سور على سور المسجد وهي حكم مستقل اخرجه الواقف بل لا يستطيع ان يدخله في المسجد فلا تسمى انها في حكم المسجد لانها

129
00:40:17.650 --> 00:40:39.250
في حكمه لو بنى لو بني الان مسجد في هذا البيت وهذه الغرفة ملك صاحبها وبني المسجد محيط بالحجرة لا نقول حجرة داخله في المسجد الا اذا الا اذا بنى من ورائها وادخل الحجرة داخل المسجد فهنا نقول لابد ان يلصق جدار المسجد بالحجرة حتى لا يسمى الحجرة داخله في المسجد

130
00:40:39.450 --> 00:40:49.700
فهذا ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم  والله اعلم واحكم