﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:15.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من يعرف اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين

2
00:00:15.150 --> 00:00:35.150
قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه. ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ

3
00:00:35.150 --> 00:00:50.350
انه لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. وعن ابي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية من بول الغلام اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم

4
00:00:50.400 --> 00:01:11.650
كمل وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره. اخرجه

5
00:01:11.650 --> 00:01:34.450
والترمذي وسنده ضعيف. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد لما ذكر الحافظ الله تعالى ما يتعلق باعياد النجاسات من الخمور وكذلك ما يتعلق باللحوم النجسة مما لا يؤكل لحمه. ذكر ذلك ما يتعلق

6
00:01:34.750 --> 00:01:55.450
بما يخرج من الانسان والخادم للانسان اما ان يكون مني او ملي او وذي او مخاط او لعاب او عرق او فدم او بول او غائط هذا ما يسمى الخارج من الانسان

7
00:01:55.850 --> 00:02:21.700
اما البول والغائط والدم تم الغاية والبول فهو محل اجماع انه نجس وكذلك الدم هو ايضا نجس بالاتفاق وكذلك الذي هو نجس بالاتفاق. ومن قال انه بعدم نجاسته من الشيعة فلا يلتفت الى قوله بل هو نجس باتفاق اهل السنة انه نجس. واما الودي فذهب جمهور اهل العلم الى نجاسته الى

8
00:02:21.700 --> 00:02:39.000
نجاسته ونقل وذهب وذكر ذلك ابن عبدالبر وذكره النووي رحمه تعالى وهناك علم من يرى ان الودي حكمه حكم المني وسيأتي الكلام على المني وذلك ان الولي يشابه البديل. اما اذا خالطه بول او مذي

9
00:02:39.200 --> 00:02:58.300
او خالقه شيء من النجاسات فانه ينجس من مخالطتها بمخالطتها. واما اللعاب واما اللعاب والعرق والبصاق فهذا طاهر بالاتفاق طاهر بالاتفاق. اذا يحرم ما يخرج الانسان منه ما هو نجس بالاتفاق

10
00:02:58.400 --> 00:03:23.000
ومنه ما هو طلب الاتفاق فاللعاب والعرق هذا طاهر بالاتفاق والدواء الغائط والبول والدم والمني والمذي والمذي فهو نجس بالاتفاق وبقي عندنا ما فيه خلاف وهو البني اذن هذا هو محل الخلاف. المني هل هو نجس او لا؟ اما ما ساء وكذلك الودي

11
00:03:23.700 --> 00:03:39.100
ذكر الحافظ هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سليمان ابن عمرو ميمون عن سؤال اليسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب

12
00:03:39.200 --> 00:03:57.650
وانا انظر الى اثر الغسل فيه متفق عليه عن سنن يسار وعائشة ثم ساقه من طريق إبراهيم عن علقة مع الاسود عن عائشة عند مسلم وفيه لقد كنت اتركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه

13
00:03:57.900 --> 00:04:16.500
وفي لفظ لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه. هذي الاحاديث الثلاثة اختلف عندي مدلولها وفي حكم المني فاخذ بعض من نخله صلى الله عليه وسلم كان يقصده ان المني نجس ان المني نجس

14
00:04:16.550 --> 00:04:40.500
ودليلهم في ذلك من ذلك احاديث صريحة على انهم كان يرسم الخمس وذكر منها المني وهو حديث منكر وباطل ومنها هذا الحديث نحتج باحاديث اكثرها ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واصح ما في هذا الحديث الذي هو في الصحيح وهو قول كاس الياس كنت اغسل من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:40.500 --> 00:04:50.500
هذا اصح ما جاء في غسل المني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قولكم قول عائشة كنت اغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا الصحيح

16
00:04:50.500 --> 00:05:09.750
في الحديث الصحيح ليس فيه دلالة صريحة على ان المني نجس ومع ذلك ذهب مالك رحمه الله تعالى وهو قول بعض الصحابة يبغى يذكر ذلك عن ابي هريرة وعن اسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى باسناد صحيح انه كان

17
00:05:09.750 --> 00:05:19.750
يغسله من ثوبه رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر وقال به ابو حنيفة ايضا في رواية اذا كان به ابو حنيفة اذا كان رطبا واما اذا كان يابس فهو يراه يراه

18
00:05:19.750 --> 00:05:39.750
او يفرك لحديث عائشة الاخر. فقالوا هنا ان البني نجس لهذا الدليل. وقالوا ايضا من دلالة نجاسته انه يخرج من مخرج البول انه ياخد المخرج البول وقالوا ايضا من اسباب من دلالة نجاسته ان اصله دم والدم نجس بالاتفاق. هذه حجج من قال

19
00:05:39.750 --> 00:05:59.950
نجاسة المني وذهب اخرون كما هو قول سعد وقاص وابن عباس وجمع من السلف الى ان المني طاهر وهو الذي ذهب اليه احمد واسحاق والشافعي رحمه الله تعالى جميعا هو قول جمهور السلف وهو قول جمهور السلف قول علي وابن عباس حتى جاء عن ابن عباس باسناد صحيح عن سيد جوير ابن عباس

20
00:05:59.950 --> 00:06:19.950
انه قال انطو عنك ولو بإدخرة وكذلك قال عبد الله ابن ياسر رضي الله عنهم اجمعين فدل هذا على ان البني طاهر وحجتهم حجة من قال الطهارة كمذهب الاحمد والشافي واسحاق هو ان عائشة يقول كنت افركه يابسا بظفره ولو كان نجسا لغسلته وجوبا لان كونه يابس

21
00:06:19.950 --> 00:06:39.950
فان جرم النجاسة باقية. ان جرم النجاسة باقية. فدل ان فركه دليل على طهارته لا على نجاسته. وان فركه وغسله حيث عاش السابق انه من باب تقييم من باب تطييب الثوب ومن باب ازالة القدر والنتن الذي يعلق بالثياب كما ان الانسان لو وقع على قلبه على ثوبه مخاط او بساط فانه يزيله

22
00:06:39.950 --> 00:07:02.000
اما بغسل واما بحك واما باماطة بادخر او بمنديل او بخرقة حتى يذهب اثره. واما قولهم انه تخرج من مخرج البول فلا يلزم من ذلك ان يكون خروجه من البول يكون نجسا. فيخرج ايضا يعني مخرج البول لا يلزم للخروج انه يخاطب نجاسة

23
00:07:02.000 --> 00:07:12.000
لا يلزم ايضا ان يكون مخرج اللي هو المخرج مليء واحد بل قد ذكر غيره عن العلم ان مخرج البول غير مخرج غير مخرج مني واما المني يخرج من طريق شفاف

24
00:07:12.000 --> 00:07:32.000
حتى ذكر بعض انه في احد احد في بلاد الروم شق وذكى رجل فرأوا ان ان هناك جلدا شفافا يحول بين البول وبين وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ولو قلنا انه يخرج من البول فلا يلزم خروجه منها انه انه يكون نجسا لان مرور المول مكان نجس لا ينجس

25
00:07:32.000 --> 00:07:52.000
الا اذا تغير المرور اما اذا لم يتغير لا لون ولا ريح فانه يبقى على الطهارة. ورابعا انا نقول ان البول البول والدم الذي يكون داخل لا يحكم عليه بالنجاسة على الصحيح الذي خرج. اما قبل خروجه فهو في حكم في حكم الطائرات حتى حتى يخرج البدن. اما قبل خروجه فلا حكم

26
00:07:52.000 --> 00:08:15.100
فلا حكم له فلا حكم له فالقول المسألة ان البني طه ولذلك لما ذكر ابو الوفاء ابن عقيبة وقد ناظر شافعي وناظر آآ مالكيا في مسألة آآ طهارة المني اتعبه واثقله بمناقشة فقال سبحان الله اريد ان اقول ان اصلك طاهر وتأبى الا ان تجعل اصلك

27
00:08:15.100 --> 00:08:35.100
نجسا فان المني هو اصل خلقة الانسان واصل خلقة الانسان فمن تكريم الله للانسان يكون اصله ان يكون اصله طاهر هو خلاصة وخلاصة ما يأكله المسلم من الاكل هو هذا هو خلاصته وعصارته واطيب اطيب ما يخرج من الاكل هو هذا

28
00:08:35.100 --> 00:08:52.550
المني هو هذا المني. اذا القول الصحيح ان المني طاهر. كما ذكرت هل منه من يقبل منهم من يرى نجاسته مطلقا ومنهم من يفرق بين رطوبته ويبسه فيراه نجد اذا كان رطبا واذا كان يابس انه يحك ومنهم من يرى طهارته مطلقا واصح الاقوال في هذه

29
00:08:52.550 --> 00:09:12.550
مسألة ان المني طاهر. وعلى هذا لو صلى الانسان وفي ثوب مني فنقول صلاته صحيحة. ولو وقع المني في ماء فغير لونه فان هذا الماء يبقى انه طاهر. وعلى هذا لو اغتسل لو اغتسل الجنب في ماء في ماء جاري فانه لا حرج عليه في ذلك

30
00:09:12.550 --> 00:09:32.550
لو تخول واختلط بهذا الماء هذه الجنابة لكن اذا كان الماء دائما لا يتحرك فاننا نمنعه ولا نجوز له ان يغتسل هذا الماء لا لنجاس الماء ولكن لا يتقدر الناس هذا ما فانت عندما ترى من يغمس نفسه جنب وترى اثر جنابته اثر منية وقد خلط الماء تتقزز وتتقذر هذا الماء

31
00:09:32.550 --> 00:09:52.550
ان كنت تراه طاهرا فمن من اجل ذلك منع الجنب ان يلتمس او ينغمس من ماء الدال الذي لا يدري ويغتسل من الجنابة. فاذا حديث عائشة هنا حديثان اما قوله كان يغسل المني ليس فيه دليل على انه نجس. فغسله يلحق بحكم من غسل البخاط واللعاب

32
00:09:52.550 --> 00:10:12.550
فإن المسلم يغسله ايضا ولا يلزم من غسله ان يكون ان يكون نجسا ان يكون نجسا. فغسل باب التطييد والتطهير لا من دبل له او نجس فلا حجة فيه. واما ما جاء من ذلك باسناد صراحة نجاة المني فنقول كل حديث جاء فيه التصفيح في المجال المني

33
00:10:12.550 --> 00:10:28.650
فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث بالسبح رواه يحيى ابن الوليد عن محمد بن خليفة عن ابي السمح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام هذا حديث اخرجه ابو داوود

34
00:10:28.650 --> 00:10:44.750
والنسائي وصححه الحاكم وقد اعله وضعفه بعضهم بمحمد بن خليفة بن عبدالبر. والصحيح ان محمد بن خليفة لا بأس به. وان حديث هذه صح وقد جايبة من طريق قتادة عن اه عن اه من طريق قتادة عن

35
00:10:44.900 --> 00:10:59.600
باسناد عن اه  باسناد علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال يرش من بول الغلام ويغسل البول الجارية من بول الجارية. اه جاء ذاك عن ابي طالب

36
00:10:59.600 --> 00:11:19.600
عادل جاء ذلك في حديث الاستواء عن القتادة عن ابي الاسود عن ابيه عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واسناده اسناده واسناده صحيح. فهذا يدل على ان بول الغلام يختلف عن بول الجاري. وهنا مسألة ما حكم بول الغلام

37
00:11:19.600 --> 00:11:36.650
ولما بد ان نبين ان الابوال كلها نجسة. ان الاموال كلها نجسة الا بول ما يؤكل لحمه. الا الا بول ما يؤكل لحمه فيمكن ان نفصل الاقوال فنقول هناك ابوال طاهرة وهو بول

38
00:11:37.250 --> 00:11:59.950
ما يؤكل اللحم على الصاحب باقوال اهل العلم وهناك اموال نجسة اما الابوال النجسة فبول الانسان نجس بالاجماع بول الانسان نجس للاجماع. كذلك بول آآ كذلك بول السباع وبول آآ الكلاب وما شابه ذلك مما لا يؤكل لحمه هو نجس ايضا بالاتفاق. وانما وكذلك بول

39
00:11:59.950 --> 00:12:19.950
الصبي وبول الجارية هو نجس. الا ان بول الصبي نجاسته مخففة. نجاسة مخففة. وقد قال بعض اهل العلم كاهل الظاهر فقالوا ان بول الصبي الذي لم يطعم انه طاهر. قال بعض اهل الظاهر كمذهب داوود الظاهر وغيره الى ان بول الغلام الذي لم يطعم انه طاهر

40
00:12:19.950 --> 00:12:39.950
ويذكر هذا ايضا عند بعض الشافعية بطهارة بول الغلام الذي لم يطعم وغيره ينقل الاجماع ان يكأ من لا يعتد بخلاف الظاهرية يقول الاتباع منعقد على ان بول الغلام والجارية نجس الا ان الفرق بينهما ان بول الغلام نجاسته مخففة وبول الجار نجاسته مغلظة

41
00:12:39.950 --> 00:13:03.100
مسائل الاموال. وقع خلاف بين عندي مسألة بول الصبي فمنهم من يرى ان بول الصبي يغاير بول الجارية فيحكم على بول الصبي ان يحكوا على قول الصبي بان نجاسته مخففة. نجاسته مخففة لحديث ابي السمع. ولحقيقتان عن ابي

42
00:13:03.100 --> 00:13:13.100
اه الاسد العربي حابة ولا عن ابي الاسد ولا حرب عن ابي الاسد ولا حرب عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عن ابي الاسر بن حرب عن ابيه عن علي طالب انه قال يرش

43
00:13:13.100 --> 00:13:36.000
والغلاب ويمضح ويغسل البول الجاري وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده واسناده صحيح. فاخذ بهذا احمد والشافعي وايضا من الصحابة الى التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية فقالوا ان بول الجارية يغسل وحكمه كحكم سائر اه الابوال. واما بول الغلام فيخفض

44
00:13:36.000 --> 00:14:01.400
وفيه فينضح ويرش. وبهذا قال احمد واسحاق وكذلك الشافعي رحمه تعالى. القول الثاني من يرى ان بول الغلام والجارية سواء. بول الغلام والجارية سواء وانه وان بول الغلام يغسل وبول الجار ايضا يغسل ولا يفرق ولا يفرق بين بول الغلام وهذا المذهب الشافعي مذهب آآ مذهب ابي حنيفة

45
00:14:01.400 --> 00:14:20.450
ومدهم مالكا رحمه الله تعالى. القول الثالث ان بول الجارية ايضا يأخذ حكم بول الغلام من جهة المدح ويمضى حال الجميع ويرشان جميعا وهذا يوضع الاوزاعي وقبله ابراهيم النخعي وهو ان الغلام جالس سواء من جهة النفع اذا هذا اقوال

46
00:14:20.450 --> 00:14:40.450
المساواة في النجاسة المساواة في اللوح التفريق بينهما. والصحيح الصحيح هو التفريق كما هو مذهب احمد والشافعي. اما من قاد المساواة بينهما النجاسة فهذا قوله مخالف لحديث ابي حرب الاسود حديث ابي الاسود ابن حرب عن ابيه عن علي. ومخالف ايضا لحديث ابي السمح ومخالفة قيس الذي في الصحيح

47
00:14:40.450 --> 00:14:50.450
وامر ان ينضح ان يرش عليهم ان ينضح بالماء وان يتبع اه بماء كما جاء في عائشة حديث عائشة رضي الله تعالى عن الصحيح ان صبيا الباع صلى الله عليه وسلم فامر ان يتبع

48
00:14:50.450 --> 00:15:10.400
ولم يأمر بغسله صلى الله عليه وسلم. واما من سوى بينهما فنقول الصحيح التفريق لهذا الحديث. اذا الحجة والقول الصحيح في هذه المسألة هو التفريق بين بول ولام الجار واختلف العلة التي لاجلها لاجلها فرق بين بول الغلام وبول الجارية فمن

49
00:15:10.400 --> 00:15:30.400
من قال العلة تعبدية ان العلة تعبدية وذلك ان ان الله تعبدنا ان نغسل هذا وان ننضح هذا ومنهم من حاول ان يوجد فرقا في ذلك فقال بعضهم ان بول الغلام لا ينتشر وبول الجارية ينتشر فبول الغلام مصب واحد والجارية مصبها ينتشر فينتشر البول فيجزاكم من

50
00:15:30.400 --> 00:15:50.400
بغسله. ومنهم من قال ان العلة ان الغلام فيه من القوة الجسدية ما يخفف النجاسة. ما يخفف اه نجاة فضلاته في في بدنه فيخرج طوله اقل نجاسة من بول الجارية لطبيعة الغلام ولظعف طبيعة الجارية. ومنهم من اثبت هذا قال ان

51
00:15:50.400 --> 00:16:10.400
الحديث اثبت ذلك وان بول الجارية اغلظ من بول الغلام من جهة من جهة مكونات ورائحته فالغلام يستطيع ان يدفع ويخفف البول لقوة خلقته وطبيعته بخلاف الجارية. والذي عين هنا ان المسلم اذا بال الصبي عليه فانه له ان ينضح

52
00:16:10.400 --> 00:16:26.000
ويرشه ولا يزره لكن بشرط بشرط الا يطعم اما اذا طعن واستغنى بالطعام عن اللبن فان حكمه كحكم الكبير. ولا يلزم من ذاك ان لا يطعم شيئا ابدا حتى لو اكل تمرة

53
00:16:26.000 --> 00:16:46.000
سواء كلاشيه رز وهو صغير نقول لا حرج في ذلك بشرط ان لا يستغني من الطعام الحليب ما دام انه يرضع ويشرب الحليب وهو رضيع الى الان فانه في حكم الرضيع اما اذا كان يستغني في الاكل ويأكل ويشرب ويستطيع ان يستغني بهذا لك عن الطعام عن اللبن فانه يأخذ حكم الكبار

54
00:16:46.000 --> 00:17:03.850
فيغسل بوله كما يغسل بولا الكبير. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. معنى ذلك وعن اسماء بنت ابي الصديق رضي الله تعالى عنها قال في دم الحيض يصيب الثوب تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذه المسألة مسألة عندنا

55
00:17:03.850 --> 00:17:23.850
ذكر ما يخرج المني والمني وكذلك ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالدم. والدم الخالي من الانسان آآ لا شك انه اما ان يكون دما سائلا كدم النفاس والحيض. فاما الدماء التي تخرج الانسان لها اقسام. اولا دم حمض النفاس وهذا نجم

56
00:17:23.850 --> 00:17:46.050
بالاجماع جلس بالاجماع. الثالث ايضا الدم الذي يخرج من القبر او الدبر وهذا نجس بالاجماع. نجس بالاجماع الراء الثالث الحيض النفاس وما يخلو من الدبر هذا كله نجس بالاتفاق. الرابع الرابع من الدماء ما خرج سائحا سائلا

57
00:17:46.050 --> 00:18:06.050
من سائر البدن فهذا ايضا نجس بالاتفاق والاجماع. الخامس ما خرج من غير السبيلين ولم يكن سائلا سائحا فهذا وقع فيه بخلاف والخلاف فيه ليس خلافا آآ قديما وانما هو خلاف الحاد بل عقد الاجماع ونقل احمد انه قال لا اعلم فيه خلافا بين السلف ان

58
00:18:06.050 --> 00:18:26.050
لعب في خلاف ان الدم نجس. وهذا هو الصحيح اننا نقول ان الدماء نجسة ان الدم نجس. الذي يخرج الانسان هو نجس سواء كان سائلا او غير سائل الا انه يعفى عن يسيره. يذكر بعض الفقهاء ان كما يذكر عند المالكية انه مما يعفى عنه

59
00:18:26.050 --> 00:18:46.050
دم الجروح لتخرج من القات في سبيل الله والمجاهد في سبيل الله فانه يعفى عنه وتقوم بحكم الطاهرات يلحق بعضه بذلك دم الشهيد الذي يدفن معه قال في حكم الطاهرات لانه يدفن ولا يوصى ولا ولا يغسل لكن نقول ترك غسله لا لاجل طهارته وانما لاجل ان يبقى له شاهدا

60
00:18:46.050 --> 00:19:00.600
عند الله عز وجل يشهد له انه قتل في سبيل الله عز وجل. فالصحيح ان الدماء كلها نجسة سواء كانت مسفوحة او او غير مسبوحة ولكن يعفى من الدماء الشيء اليسير وعلى هذا اذا وقع الدم

61
00:19:01.050 --> 00:19:21.400
على الثياب او في الماء فغيره فانا نحكم بهذا الماء نحكم على هذا الماء بانه بانه الا دم الا دمان وهو الكبد والطحال فانه في حكم في حكم الطاهرات الدم الكبد طحال نقول هذا طاهر بالاتفاق. وكذلك دم الجراد والحوت والسمك. كلها ايضا السوق السمك والحوت هو

62
00:19:21.400 --> 00:19:37.650
ايضا دمه طاهر ان كان له ان كان له دم. ذكر بعد ذلك ما يتعلق حديث اسماء هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق هشام بن عروة عن فاطمة زوجته عن فاطمة زوجته وهي زوجته عن اسماء ابو بكر الصديق ثم ذكر احد ابو هريرة الذي رواه عبد

63
00:19:37.650 --> 00:19:57.650
اليزيد الذي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة وفي قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثره هذا الحديث اخرجه الترمذي واسناده اسناده ضعيف فان مداره على عبد الله ابن لهيعة. وابنهيع الصحيح قال في انه ضعيف مطلقا سواء روى عنه

64
00:19:57.650 --> 00:20:17.650
او او المتقدمون المتقدمون من اصحاب كتيب وعبدالله بن وهب وعبدالله المبارك وعبدالله بن يزيد المطرق او روى عنه غيرهم فهو فهو ضعيف المطلقة لكن رؤية هؤلاء اقوى من رواية غيرهم. وفيه دليل وعلى هذا يقول حديث ضعيف ولكن نقول اذا غسل الانسان النجاسة وذهب جرمه

65
00:20:17.650 --> 00:20:37.650
وعين وبقي لونها بعد غسلها ثلاث مرات فان الحكم يزول فان الحكم يزول اذا غسل النجاسة وفركها حتى ذهب عينه وذهب وبقي لها اثر من اللون لا يزيله الماء فان هذا يحكم عليه بالطهارة وانه طاهر. اما ما بقي اما ما دام الجمعة

66
00:20:37.650 --> 00:20:57.300
فانه يلزمه يلزمه ان يغسل حتى يذهب الجمب فاخذ من هذا قاعدة المشقة تجب التيسير وان اليسير الذي فليسير القليل انه يعفى عنه سواء كان من الدماء او من النجاسات الاخرى ويعفى عنه اذا كان يسيرا من الدم يعفى عنه. وهذا الذي قال به ربيعة

67
00:20:57.300 --> 00:21:18.700
وقال به الليث ان الدم يسيل يعفى عنه وليس معناه ان الدم طاهرا مطلقا بل الدم نجس مطلقة كما ذكرنا وكذلك ك اذا ازال الانسان النجاسة وبقي لها وبقي شيء لا يزول الماء فان هذا مما يعفى عنه كما قال وسلم لا يضرك لا يضرك اثره واذا بقي لون لا

68
00:21:18.700 --> 00:21:40.500
الماء فانه لا يضر المسلم وتكون صلاته صحيحة وثيابه طاهرة ولو بقي مثل هذا اللون والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم عليه  على انه اليسير من اي هذا يحمل يقول طاهر يحمى على اليسير الذي

69
00:21:40.500 --> 00:22:01.100
الذي الذي اه الذي يعفى عنه يسير القليل مثل القدر رؤوس الابر او رؤوس الاصابع الصغيرة فكل ما فعلت  وصل اليك العفو يسير الدم خاص بالدم في منها ممن يلحق حتى البول

70
00:22:01.100 --> 00:22:20.650
والغاية لكن الصحيح انه يقول الغائط لا بد من غسله مراعاة. ما دام يرى النجاسة فلابد ان يغسلها. اذا ما رآها فانها يسقط يسقط حقوقه عفوا عند الاصحاب لكن بعضهم

71
00:22:20.650 --> 00:22:38.500
يخرج ذلك البول والغائط فلا ينفعن يسيره. هذا هو الصحيح البول الغائط لا يفعل يسيرا السلام عليكم الصلاة عمر بن الخطاب صلاة العمر بن الخطاب عندما يصلي وجرحه يثرب دما هذا من باب الظرورة. فهو لا يستطيع

72
00:22:38.500 --> 00:22:58.400
ايقافه والصلاة لا يمكن اخراج تركه حتى يخرج وقته كما صلى الصحابي جراحه والصحابة كانوا يصلون بجراحهم فهنا هذا مقام الضرورة ولو قامت ضروري انه سيصلي بالنجاسة ما عنده مشكلة. كمن يصلي وفي يده مثلا جرح يثعب او يصلي وهو يحمل البول. تقول صلاته صحيحة ولا حرج

73
00:22:58.400 --> 00:23:20.200
في مقام الضرورة اما اما اذا كان يستطيع يجيه النجاسة فيلزمه ان يغسل اذا ارعى فانفه ماذا يفعل ينصرف ويصل قبل ما يرجع يكمل صلاته والبثرة اما البثرة جاء النوبة عن ابن ابي اوفى انه بثر انه بصى قدما ومضى في صلاته جاء حك بثرته

74
00:23:20.200 --> 00:23:40.350
صلى الله في صلاته. نقول هذه الرؤيا ايش على انه يسير في علمه لا على انه طاهر اه يجوز خاطئ فيه. ممكن يستدل على بعض يعفى عنه بالاستجواب الاشكال نقول الاستثمار هذا حكم خاص به

75
00:23:40.650 --> 00:23:57.250
فيكون الاستثمار ضابط الانقاء فيه ان يبقى شيئا لا يزيد المال يلزم نقول هذا الذي اذن به الشارع فاذا استجبر المسلم بالاحجار وبقي شيء لا يوجد الماء نقول تمت طهارتك

76
00:23:58.450 --> 00:24:14.650
فهؤلاء يقولون لا في حرج لكن مثلا وقعت وقع اثر غائب على الثوب. هم رؤوس حتى لو كان شيء يسير. شيخنا احسن الله اليك يذكر بعضهم رواية عن الامام احمد في آآ طهارة الدم يا شيخ. وهي

77
00:24:14.650 --> 00:24:45.200
من يذكرها؟ يذكر الصليب فقط. الصديد. انه يرفع يده. الصديد والقيء انه رخص فيه قال ليس بدم ليس بدم خالص يعني اذن راهو خريطة الشيخ يبقى يعني اثر البول وكذا يعني توضأ وكذا

78
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
وصل المنطقة اجلكم الله. ثم هو في صلاته يعني يشعر بالذهاب. لا يثبت له حتى يتيقن. حتى يتيقن يتيقن حتى يسمع اصوات حتى يحس بالقطر. ينصرف ويتوظأ ويعيد صومه. اذا كان صح

79
00:25:05.200 --> 00:25:23.150
يصلي يقضي في صلاته ولا ينصرف معذور. يجب عليه العلاج منه لا ما يجوز علاج لصحته وليس لاجل له معذور جزاك الله خير. وامامته تصلح. اذا صحت صاد نفسي صحت لغيره

80
00:25:23.250 --> 00:25:24.344
