بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى باب باب سؤر الهرة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فاصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي وقلت نعم. وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليكم والطوافات حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن صالح ابن دينار التمار عن امه ان مولاتها ارسلتها بهريسة الى عائشة رضي الله عنها ووجدتها تصلي فاشارت الي ان ضعيها فجاءت هرة فاكلت منها فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة وقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها باب الوضوء بفضل وضوء المرأة له الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر حديثين فيما يتعلق بسؤل الهرة وقد ذكر سابقا ما يتعلق آآ قد ذكر سابقا ما يتعلق بقول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان سئرا هو ان سؤر الهرة ان وان ثؤر الهرة يغسل مرة واحدة. وقلنا ان هذا لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والصحيح بالهرة وما كان في مثل هذه الخلقة ان سؤره طاهر ان سؤره طاهر. ودليل ذلك ما ذكره هنا في حديث اسحاق ابن طلحة عن حميدة عن كبشة ان ان عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال انها ليست بنجس انا من الطوافين عليك من الطوافات وهذا حديث صحيح واسناده لا علة فيه اسناده لا علة فيه فحميدة روى عنها زوجها وابنها وكذلك كبشة من اه من الصحابيات فلا يظر جهالته على الصحيح. وان قلنا ان من انها ليست صحابية وهي تابعية فمثلها في طبقة التابعين وهي زوجة احد ابناء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وثقت وقد وثقت فالحديث صحيح ولا علة واما حديث عائشة عن امه فهذا فيه جهالة امه ولا تعرف ولكن الحديث يصح بطريق كبشة رضي الله تعالى عنها. فالحديث صحيح ويدل على ان الهر رزق نجسة. وكذلك كلما كان مثل هذه الخلقة ويؤخذ من هذا قاعدة ان يشق التحرز منه وهو يطوف علينا فانه ليس بنجس. حتى الفأرة وآآ الجراد وما شابهها فان سؤرها طاهر فان سؤرها طاهر. ولا يدل دليل صحيح على ان سؤرش من البهائم من السباعي. او اه انه نجس انه نجس. فالحمار سعره طاهر وايضا الهرة والفأر وكل ما يأخذ الناس فالاصل فيه النوطة بل لو قلنا ان السباع ايضا سؤرها طاهر فالقول هذا هو الاقرب وهو الارجح والله اعلم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء بفضل وضوء المرأة حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ونحن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا وكيع عن اسامة ابن زيد عن ابن خربوز عن ام صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من اناء واحد. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع حاء وحدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الاناء الواحد جميعا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد ندلي فيه ايدينا. باب النهي عن ذلك احسن الله اليك. قال رحمه الله باب النهي عن ذلك حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داوود ابن عن داوود ابن عبد الله وحدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن داوود ابن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا. حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو داوود يعني قال حدثنا شعبة عن عاصم عن ابي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الاقرع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة باب الوضوء بماء البحر له هذا الباب يتعلق بحكم بحكم وضوء الرجل من فضل المرأة وذكر ابو داوود رحمه الله تعالى في هذا الباب احاديث تدل على انه لا كراهة في استعمال الرجل ما خضع المرأة من وضوئها وما استعملته ولا شك ان هذا هو هو الصواب وهو الصحيح وهو قول عامة اهل العلم انه لا حرج في استعمال ما فظع المرأة من وظوئها وقد ذكر احاديث بهذا كثيرة منها احاديث في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه او رضي الله تعالى عنهما انه قال كان الرجال ليس يتوضأون بجميع عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح وذكر حديث عائشة في الصحيحين كنت اغتسل ان اصلي باناء واحد فيقول دع لي واقول له دع لي وهو في الصحيحين. وذكر ايضا حديث ام الصبية وان كان اسناده ضعيف فان فيه اسامة بن زيد. واسامة بن زيد لا يقبل يقبل منه هذا التفرد خاصة انه سلمت مس يده يد امرأة قط. وهنا تصيبها قولها تصيب يدي يد الرسول وسلم او اختلفت يد النبي صلى الله عليه وسلم وقع مستهذا الصحيح انه لا يقبل فيه تفرد سعد بن زيد. وهذا الحديث فيه نكارة فيه نكارة من جهة متنه من جهة متنه من اسناده ففي اسامة بن زيد الليثي وهو الصحيح انه لا يتحمل هذا توقيت غير واحد من اهل العلم. ومع ذلك نقول يجوز وضوء الرجل بفضل المرأة وذلك بعوه الاحاديث الكثيرة وموافقة الاصل السابع فان الاصل في الماء انه طهور وان الماء لا يصلح الطهورية الا يتغير تأثر وسمع منه فيكون الاختلاف الذي هنا اما ان يكونن عروة سمعه المرء بواسطة مرة ثم سمعه مباشرة من عبد الله ابن ارقم الله تعالى عن صحيح متصل وهذه العلة لا تقدح في صحته. واما الذي بعده احد اوصافه بنجاسة واستعمال المرأة للماء لا يصل الماء الطهورية لا يسلب الماء الطهورية في المرأة ليست بنجسها حتى اذا غمس يدها من ماء تنجت وليس في يدها نجاسة حتى اذا وقعت يدها بالماء تنجس آآ فكل هذا يدل على ان ان مستاء المرأة انه طهور حتى ان تقع فيه نجاسة تسلبه الطهورية ذكر الاحاديث الناهية عن ذلك وذكر في هذا الباب حديثين هو حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحبه وسلم كما صحبه ابو هريرة واحاديث حكم ابن عمرو المغفاري وهذان الحديث ان الاول مداره على داوود ابن يزيد الاودي وقد ضعفه ابن حزم والصحيح انه لا بأس به لكنه مختبر فيه ايضا ومع مثل داوود لا يقول هذا التفرد خاصة انه مخالف الاحاديث الصحيحة. وذكر حديث حكم النعم الغفاري وقد ضعفه البخاري ايضا وقال له لا يصح حديث حكم العلم فضعفه البخاري رحمه الله تعالى. وعلى هذا ان قمنا بصحة الحديث واخذنا به فانه يكون باب خلاف فالاولى ان الاولى الا يتوضأ الرجل بفضل مرأة اذا اجتمعت فيه الشروط الاربعة اذا اجتمع فيه شروط اربعة الشرط الاول ان تكون المرأة بالغة فاذا كانت غير بالغة فلا كراهة بالاتفاق. الشرط الثاني ان يكون الماء دون القلتين. فاذا كان اخر القلتين فلا كراهة بالاتفاق. والشرط ان تخلو به كما قال عبد الله بن سرجس فان خلت به فاياك واياه وان لم تخلو به فبالاتفاق ان لا كراهة فيه. الشرط الرابع ان يكون الماء ان ترفع به ان ترفع به حدث. فلو جدت به طهارة او استعملت في غير حدث فبالاتفاق لا كراهة. وقد جاء من حديث ابن عباس عند مسلم انه توضأ الفضل مينونة وجاء عند باسناد فيه علة. ولا الصحيح انه الصحيح انه صحيح كما قال واغلب ظني انه ابي الشافعي حدث ابن عباس وهذا الرجل ظن يؤخذ بها خاصة انه قد جاء عن ابن عباس عن طريق ابن عباس انا ساتوضى الفضل ميمونة وقال ان الماء قال ان الماء وقال ان الماء لا يجنب. اذا نقول الصحيح كما قول عامة العلم ان هناك كراهة كمال وضوء المرأة ولو ولو توضأت به ورفعت به حدثا لكن اذا كبرت شروط الاربعة فالاولى استعمال غيره وان استعمله فلا حرج عليه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله باب الوضوء بماء البحر حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالكنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من ال بن الازرق ان المغيرة بن ابي بردة وهو من بني عبد الدار اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأ به عطشنا افنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته باب الوضوء بالنبيذ حدثنا هناد وسليمان بن داوود العتكي قالا حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في اداوتك؟ قال نبيل قال تمرة طيبة وماء طهور قال ابو داوود وقال سليمان ابن داوود عن ابي زيد او زيد كذا كذا قال شريك ولم يذكر هنات ليلة الجن حدث موسى بن اسماعيل قال حدثنا بهيب عن داوود عن عامل عن علقمة قال قلت لعبدالله بن مسعود قال قلت لعبدالله بن مسعود من كان من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ وقال ما كان معه منا احد حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر ابن منصور عن ابن جريج عن عطاء انه كره انه كره الوضوء وباللبن والنبيذ وقال ان التيمم اعجب الي منه. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن. قال حدثنا ابو خلدة قال سألت ابا العالية عن رجل اصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ ايغتسل به؟ قال لا باب ايصلي الرجل وهو حاقن؟ حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبدالله بن الارقام انه خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم. فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح اقام فلما كان ذات يوم اقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم احدكم وذهب الخلاء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم ان يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال ابو داوود رواه ابن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمرة هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن ابيه عن رجل حدثه عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن ارقم والاكثر الذين رواه عن هشام قالوا كما قال زهير. حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى. المعنى قالوا يحيى ابن سعيد عن ابي حزرة قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن ابي بكر ثم اتفقوا اخو القاسم ابن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب ابن صالح عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لاحد ان يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. فان فعل فقد خانهم ولا ينظر وفي قعر بيت ولا ينظر في قعر بيت قبل ان يستأذن فان فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. حدثنا محمود ابن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثغر عن يزيد ابن شريح الحظرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا باذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فان فعل قد خانهم قال ابو داوود هذا من سنن اهل الشام لم يشركهم فيها احد باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ده الموضوع بقى البحر قوله رحمه الله تعالى باب الوضوء بماء البحر هذا الحديث اه قد اعل بعلل حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قد عل بجهالة سيد السلبة واعل بجهالة المغيرة ابن عبد ابن المغير ابن عبد الدار. واعل ايضا بالارسال والصحيح ان الحديث صحيح الصحيح ان هذا الحديث صحيح ولا علة فيه فسيد سلمة قد وثقه النسائي وغيره وقد توبع وقد وثقه النسائي وقد توبع ايضا من ترقيحهم سيد الانصاري. واما المغيرة ابن المغيرة ابن ابي عبد الدار هذا ايضا قد وثق وهو من امراء المسلمين في غزو افريقيا. وكان لا يؤمرون من كان معروفا عدلا. فالحديث صحيح. الحديث صحيح وقد صححه ائمة الاسلام. وهو يوافق الاصل فان الاصل في كما ذكرنا الاصل فيها الطهارة والاباحة. وماء البحر ماء طهور كما خلقه الله عز وجل. فالماء الطهور هو الباقي على خلقته. التي خلقها الله عز وجل وماء البحر هو كذلك قد خلقه الله مالحا وبقي على خلقته وتغيره بالملحة وطعمه او بما يوجب فالتغير لا يؤثر في طهارته. وبهذا قال عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بين ان البحر طهور ذكر عن عبد الله ابن عمرو وعبدالله ابن عمر فعبدالله ابن عمر لا يصح عنه ذلك انه قال انه كره من البحر المسيب ايضا فكراهتهم ليس في نجاستي وانما لاجل ما لهم من رائحة او ما له من الملوح والصحيح ان الائمة متفقون على طهارة ما انبحوا متفقات ماء البحر وماء البحر هو المياه وجودا وهو آآ يعادل ما يعادل ثلثي ثلثي ثلثي الارض هو هذا البحر فنقول ان البحر باتفاق الائمة انه طهور ولا يعرف من من اهل العلم من قال بنجاسته او عدم التطهر به بل يذكر ان ابا الوفاة العقيدة ما جاءه شخص وقال له اني ادخل البحر ولا ارى اني قد تطهرت قال اذهب فقد رفع الله عنك التكليف اي انك مجنون فمتفقون على ان فيطهر وان من تطهر به فهو فهو متطهر الطهارة الكاملة. والحديث كما ذكرت والحديث الصحيح ومن اعله بما بهذه العلل فهي لا اه لا تقدح فيه على الصحيح الحي الذي بعده حديث آآ من حيث من؟ حينس رضي الله تعالى عنه في مسألة الوضوء بالنبيل او اولا نقول اهل للمتفقون على انه لا يجوز الوضوء بغير الماء ميلاده بغير الماء الا النبي النبيذ وقع فيه خلاف اما غير النبيذ فهم متفقون انه لا يجوز الوضوء به وهذا محل اجماع هذا محل اجماع ان غير النبيين لا يجوز الوضوء به اتفاقا واختلفوا في النبيل اختلفوا في النبيذ هل يجوز الوضوء به؟ الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة وجماهيرهم انه لا يجوز الوضوء به واما اهل الرأي فقالوا بجواز النبي لخاصة هو نبيذ التمر والزبيب اجازوه خاصة لهذا الحديث. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لو قال قال تمرة طيبة وشراب طهور وهذا الحديث الصحيح انه منكر حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسلسل وايضا هو منكر الجهة متنه ومن جهة اسناده. فمن جهة المتن الذي ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لم اكن مع النبي لم اكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن لم اكن معه ليلة الجن وهذا الحديث يثبت انه كان معه ليلة الجن. الامر الثاني ان لان ابا زيد هذا مجهول لا يعرف. فمثل هذا الحديث لو كان محفوظا لرواه اكابر اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كعلقمة والاسود وغيرهم عبيد ابن حارث وغيرهم من اتباع واصحاب الرسول رظي الله تعالى عنه. فهل حديث منكر سندا ومنكرا متنا ونقول الصحيح لا يجوز الوضوء بغير الماء لا يجوز الوضوء بغير انه لا لذيذ ولا غيره وانما الذي يرفع الحدث هو الماء والصحيح ان اللي يفعل الماء هو الماء المطلق. اما الماء المقيد كماء الورد والباقي الله. فالصحيح ايضا انه لا يرفع لا يرفع شيخ الاسلام يذهب الى ان ماء الورد يرفع الحدث لكن الصحيح انه لا يرفع كما هو قول عامة اهل العلم فانما لا يسمى مالنا مقيدة الله سبحانه وتعالى قال اطلق عند عدم وجود الماء نتيمم فلا يجوز الوضوء بماء الورد. الحل ذكر بعده حديث ما يتعلق بمدافعة الاخبثين الاولى قبل ابن الارقم عنه هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح يدل على ان المسلم اذا كان يدافع الاخبتين فانه يقدم حاجته على صلاته ومدافعة نخبتين تنقسم لها حالتان. الحالة الاولى ان يكون الخبث الذي يدافعه قد اه غلب على ذهنه وعلى فكره فاصبح لا يعقل معصيا واصبح لا يعقل معه من صلاته شيء. فهذا المصلي بهذه الصورة صلاته باطلة ولا تجزئ عنه. اما اذا كان مدافعته يعقل معها ويدرك ما يقرأ وما يقول فهنا يكون وقع في المخالفة ولكن صلاته صحيحة لكن صلاته صحيحة آآ الذي عليه الجبهن ان هذا النهي كراهة لكن الصحيح نقول النهي للتحريم وانه لا يدرس ان يصلي وهو يدافع الاخبثين يصلي وهو يدافع الاخبثين ثم ذكر حديث توبة رضي الله تعالى عنه الذي فيه ثلاث لا تجاوز صلاة لا تجاوز صلاتهم تراقيهم هذا اسناده اسناده اسناده ضعيف لكن معناه ان المسلم لا يصلي وهو يدافع الاخبثين ولا يصلي وهو بحضرة الطعام والصلاة الطعام ايضا لها حالتان اما ان يكون قلبه متعلق بهذا الطعام حتى يشغله حتى يشغله عن صلاته ولا يعقل عن صلاة الشيء فهنا نقول لا تجوز صلاته يلزمه اما اذا كان يصلي ونفسه بالطعام فان صلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبحضرة الطعام كما جاء في البخاري انه كان اهتز كتف شاة فناداه بلال فطرح السكين وقام يصلي صلى الله عليه وسلم فافاد انه ولو كان وليس متعلق به فيجوز ان يصلي ولا كراهة في ذلك. اما اذا تعلقت نفسه بالطعام فانه لا يصطاد ولو اقيمت الصلاة بل لو اقيمت الجماعة يصلي لوحده ويترك الجماعة ويكون هذا احد الاعذار المبيحة لترك الجماعة. اما اذا كانت نفسه فائقة ومتعلقة ولا يعقل من صلاتها فنقول لا يجوز لك ان تصلي والحالة هذه وان صليت وانت لا تعقل شيء فيلزمك اعادة الصلاة والله اعلم الحمد لله هم ولا باللبن وكما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكرت ذكر التيمم قال فان لم تجدوا ماء فذكر الماء حتى لا يتعداه الى غيره. فيدل على ان من عدم الماء لا يجوز ان يتوضأ لا بلبن ولا بنبيذ ولا بغيره والشريعة قد تمت وكملت واما عن المسند ذكر هنا فنقول حيث منكر ولا يصح قال في النبي تمرة طيبة وماء طهور بل هو وان كان طي ماء طهور لكنه لا يجوز الوضوء لا يجوز الوضوء به بسبب انه سلب اسم الماء. سلب اسم الماء فلا يسمى ماء وانما يسمى نبيذ. وقد ذكرنا ان الماء لا يسترد في حالتين. الحالة يتغير بنجاسة والحالة الثانية ان يسلب اسم الماء. فاذا سلبت الماء حرم الوضوء به ورفع الحدث به هذا ما يتعلق بمسألة اه مسألة النبي هنا ذكر علة في الاختلاف على زهيب هشام بن عروة فقال ذكر ابو داوود هنا قال روى الخاوش عندنا اسحاق وابو ظمة هذا فيها هشام العروة عن ابيه عن رجل على عداد الارقم وهذي لا شك انها لكن نقول زهيب من احفظ الناس ومن اوثق الناس في زهير بن معاوية هذا من اوثق الناس في هشام ابن عروة وقد قال ابن زهير اذا حدث فلا فلا يضرك الا تسمعه من غيره من باب انه من اوثق الناس وقد وافق زهير هذا الحديث يعني رواه غيره ايضا على ان عروة سمعه من سمعه من عبد الله ابن ارقم وقد القاسم لعائشة لا يصليها الطعام ولا هو حديث رواه مسلم في صحيحه. والقاسم ابن محمد رضي الله تعالى عنه واما حي الثورة عن يزيد بن شريف حي المؤذن ابي هريرة. هذا الحديث وقع فيه خلاف مرتين من طريق ابي هريرة ومرة يروى من طريق ثوبان ولا شك ان الرواية ثوبان آآ دون رواية ابي هريرة. فالصحيح من قول ابي هريرة من حديث ابي هريرة لا من حديث ثوبان وذلك ان اسماعيل بن عياش وان كان في اهل الشام في اهل الشام يقبل لكنه ليس منزلة ابن يزيد هذا ثوب يزيد الشام ابن متى فهو احفظ واوثق ومقدر على سعد ابن عياش والحديث كما ذكرت فيه فيه جهالة يزيد بن شريح فهو ليس بمعروف ليس لمن اه وان لم اه يعني فيه شيء من الجهالة فالحديث اسناده ضعيف السعر ضعيف لكن اه معناه يشهد لهذا الحديث ولا يصلي حديث الارقم وحديث لا يساويها في الاخبثين هذا جاء تحديث صحيح في هذه المعنى ولكن دعاء الرجل لنفسه ودعا عظيما لنفسه دون غيره. طيب لو صح هذا متى متى يجوز للامام ان يدعوا لغيره مع نفسه اذا كان الدعاء يؤمل عليه اذا كان يرفع صوته بالدعاء فهنا لا يدعو لنفسه فلها من الظلم والتعدي بل بل يدعو للجميع اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. اما اذا كان ساجدا بين السجدتين بين التشهد الاخير فلا نلزمه بان يدعو للجميع. وانما يدعو لنفسه ولا لا حرج في ذلك وانما يؤمن بالدعاء على وجه العموم اذا كان يؤمن من وراءه. اما اذا كان لا يؤمن من وراء دعائه فلا يلزم ان يعمهم بالدعاء والحين كما ذكرت اسناده ضعيف