ان النبي صلى الله عليه وسلم او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ان لما قدم ابى ان يدخل البيت وفيه الالهة. فامر بها فاخرجت فاخرجوا سورة ابراهيم واسماعيل يستلم ويقبله قال قلت ارأيت ان زحمت؟ ارأيت لو غلبت قال اجعل رأيته في اليمن رجل يقبله يسير يقبله يستلم ويقبله. هذا ابو بدر ابن عمر رضي الله تعالى عنه الحمد لله رب العالمين. اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب استلام حاجة للاسود حين يقدم مكة واول ما يطوف يرمون ثلاثة ذو نصبة وابن الفرج اخبر ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب بن عن سالم عن ابي رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأذن مكة اذا استلم الركن الاسود ولا ما يطوف يخب ثلاثة وفي المناسبة باب رأى باب الرمل في الحج والعمرة حسام محمد حدث الناس يوم ما جبنا النعمان قال حدثنا فلي عن مات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اشهر ومشروباتا في اربعة في الحج والعمرة. تابعوا ليش قال؟ حدثني كثير ابن ابن فرقة عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه حدثنا سعيد ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد ابن جعفر قال اخبرني زيد ابن اسلم عن ابيه عن ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال في ايديهما الازلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله اما والله لقد علموا انهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. هذا الحديث اما والله اني لاعلم انك حجا لا تضر ولا تنفع لولا اني رأيت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كما اتهمتك. فاستلموا ثم قال ما لنا انما كنا رأينا بالمشركين قد اهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال احب ان نتركه حدثنا مسدد محدثنا عن عبيد ابن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما كان ابن عمر يمشي بين ركنين قال انما كان يمشي ليكون ايسر الايسر لاستلامه باب استلام الركن بالمحجر احمد بن صالح بن سليمان قال حدثنا النواب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر تبعد الدواور عن ابن اخي الزهري عن عمه باب من لم يستلم الا ركنيه وقال محمد ابن بكر اخبرنا ابن جرير قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي الشعثان انه قال ومن يتقي شيئا ومن يتقي شيئا من وكان معاوية يستلم الاركان فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لا يستلم هذا عن الركنات قال ليس شيء من البيت المهجورا وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يستلمهن كلهم حدثنا ابو الوليد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعد ابن الحمد لله عن ابيه رضي الله تعالى عنهما قال لما ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من بيت الله الركنين اليمانيين باب تقبيل الحجر حدثنا احمد ابن سناء حدثنا عن ابيه قال غيت وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قبل حجر وقال لولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل كما قبضتك. حدثنا مسد قال حدثنا حماد علي الزبير بن عربي. قاسى رجل بن عمر رضي الله تعالى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال قلت ارأيت ان زحلت؟ ارأيت ان غلبت؟ قال اجعل ارأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبل ويقبل ويقبله. باب من اشار الى باب من اشار اشارة الى الركن اذا اتى عليه حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خادم عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيد كل مات على ان شاء الله اليه باب التكبير عند حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله حدثنا خالد بن عكرمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على كلما اتى بوك ناشرة اليه بشيء كان عنده وكبر عن خادم حذاء باب من طاف البيت اذا قدم مكة قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا. حدثنا عن ابن وهب قال اخبرني يا عمرو عن محمد ابن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال اخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ بحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثم طاف ثم لم ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم ابو بكر رضي ثم ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنهما مثله ثم رأيت ثم رأيتم المهاجرين والانصار يفعلونه وقد اخبرتني امي انها هلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة اما مسحوا فلما مسحوا الركن حدثنا ابراهيم ابن قال حدثنا حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله لانه فقط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم ساعة ثلاثة اطواف وما شهر بعد ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف بالبيت الطواف الاول يخب ثلاثة اطواف ويمشي وانه كان يسعى وكان يسعى بطنا نسيل اذا طاف بين الصفا والمروة باب طواف النساء مع الرجال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بل من كبر بابا كيف كان بدء الرمل؟ كبر يا شيخ. ها؟ قراءة التكبير؟ ايه من لم يدخل الكعبة؟ لا باب من كبائر قال باب من كبر في نواحي الكعبة حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد حدى ايوب عن عكرة ابن عباس يحتج بمن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي داخل الكعبة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه انه لم يصلي وعندما كبر في نواحيه وثبت هذا ما نقله ابن عباس عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان ابن عباس لم يشهد ولم يدخل وانما الذي شهد ذلك اسامة بن زيد واسام بن زيد لما رأى الى النبي صلى الله عليه وسلم كبر في نواحيه ولم يراه صلى الله عليه وسلم وثبت عن ابن عمر في البخاري ايضا ومسلم انه سأل بلال اين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاخبره انه صلى ركعتين وذكر مكان الصلاة فكيف يجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ابى ان يدخل الكعبة حتى يذهب لما دخل ورأى الصور داخلها امر اسامة زيد ان يأتي فذهب اسامة بن زيد فاتى بماء فنحى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصور والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخرجت تلك الصورة ومحى بعضها صلى صلى الله عليه وسلم فيكون اسامة شهد دخوله ولم يشهد صلاته بخلاف ابن عمر بخلاف بلال فانه لم يفارقه طوال دخوله. دخل معه وبقي معه حتى خرج اما اسامة قد فارقه عندما ذهب يأتي باناء او يرد الاناء وفهذا الذي لاجله اسامة جهل صلاته صلى الله عليه وسلم فبلال اثبت واسامة نفع ولا شك ان المثبت مقدم على النافي خاصة النبي قال لن يفارقه حال دخوله واسامة فارقه واخت ذهابه الى بيت من يأتي له بماء او بخرقة يمسح تلك الصور الامر الثاني ايضا في دليل ان الصور محرمة وانه لا فرق بين ما له ظل وما ليس له ظل فهذه ليست تماثيل وانما هي صور رسمت على جدار الكعبة تنحاها النبي صلى الله عليه وسلم وكسر التماثيل فاخرج قرن آآ وجد آآ صورة ابراهيم واسماعيل فمحاها وقد رسموا اسماعيل وقد يحمل لهم ايضا كانوا تماثيل فكسرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بحى وهناك كسر صلى الله عليه وسلم فيجمع الافظين ايظا فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرين جمع بين التكبير وجمع بين الصلاة فمن السنة اذا دخل المسلم الكعبة ان يكبر في نواحيها فؤاد يصلي ركعتين وهذا كله ليس على وجوب وانما هو على الاستحباب والسنية. قال باب كيف كان بدء الرمل والرمل هو مقاربة الخطى مع المشي السريع. هذا هو الرمل ليس هو الركض ولا النزلان وانما هو مقاربة الخطى ان تكون الخطى قريبة بعضها من بعض مع سرعة المشي لانك من الناس يظن ان الرمل هو السعي وهو الركظ فليس ثواب الرمل الرمل هو فقط سرعة المشي يكون مشي سريع ليس فيه ما يسمى يعني بالسعي والركض الذي يكون فيه الازار داخل الركبتين وانما هو فقط. مشي سريع مشي سريع. يظهر فيه الانسان قوته يظهر الانسان فيه قوته وان المقاصد الشريعة اظهار القوة لاعداء الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر قوته وانهم في نشاط وقوة حتى ليغيظ الكفار لان كفار قريش قالوا قدم عليكم النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب يكذب قد وهنتهم حمى يثرب سيكون مشيهم متماوت وثقيل ويكون فيه اعياء وتعب كما يمشي المريض اذا مشى يمشي متفاوت متثاقل فامره انه يسلم بالرمل وهو شدة السير مع سرعة مع تقارب الخطى وسرعة المشي. فهذا هو الرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فكان سوداء بدء الرمل هو من باب اظهار القوة غاضبة الكفار ثم اصبحت بعد ذلك سنة مطلقة في كل طواف يطوف المسلم في كل طواف يكون اول طوافه فالسنة ان يرمد فيه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم والرمل مرة من مرحلتين مرحلة في زمن الحديبية وودعو كان يرمل الى ان يصل الركن اليماني ثم يمشي بين الركنين يرمي في جميع يرمل من الحجر الاسود الى الركن اليماني ويمشي بينهما. وذلك ان كفار قريش كانوا في الجهة الاخرى فاذا حجبتهم الكعبة عنهم مشى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ابن عباس وهو الذي ذهب الى ابن عباس انه من يقول على هذه الصفة والرمل الاخر ما جاء في حجة الوداع انه رمل بالحجر الاسود الى الحجر الاسود ونقل ذلك جابر ابن عبد الله وهو الذي انتهى اليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان السنة ان يرمل من الحجر الاسود الى الحجر الاسود ويكون رمله في الاشواط الثلاثة الاولى فقط ولا يروا في جميع الاشواط فهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه قال المشركون يقدم عليكم وفد وهلتهم وهدهم حمى يثرب وسلم من يرمل الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه ان يأمرهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم ثم ذكر آآ باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة اول ما يطوف ويرمي ثلاثا ذكر حديث اخبار الرواح عند يونس عن ابن شهاب عن ابن عمر قال الرجل حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف يخطو ثلاث اطواق من السبب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الطواف بدأ باستلام الحجر الاسود. واستلاب الحجر له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان بيدي ان يستلمه ويقبله يضع يده عليه ويقبله بفمه الحالة الثانية ان يستلم بيده ويقبل يده الحالة الثالثة ان يستلمه بواسطة كمحجل او عصى او اي شيء ويقبل رأس ذلك المحجل. الحالة الرابعة ان يشير اليه مع التكبير مع التكبير يكبر ويشير اليه. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويرمل ثلاثة النبي عندنا حين بدأ الطواف استلم الحجر الاسود وقبله ثم رمى الثلاث اشواط الاولى وكان كلما اتى على الركبين اليماني واليماني والحجر الاسود استلمهما صلى الله عليه وسلم والفرق على الصحيح بين الحجرة والرك اليماني هناك عدة فروق الفرق الاول ان الحجر الاسود يكبر عند المرور به وثانيا انه يقبل يقبل وثالثا يشار اليه التكبير والاشارة والتقبيل اما الركن اليماني فلا يشار اليه اذا تجاوزه ولا يقبله اذا استلمه ولا يكبر عنده وانما يستلمه يستلمه دينا دون تكبير ودون تقبيل هذا هو هذا هو الفرق بين الحجر الاسود. جاء بعض الاثار انه قبل الحجر اليماني تأكل ليس منها شيء صحيح. قال باب الرمل في الحج والعمرة. وهذا دليل ان الرمل ليس خاصا بالحج وليس خاصا بالعنف فالنبي رمل في عمرة ورمل في حجة الوداع رمل في العمرة ومشى بين الركنين ورمل في الحجوداء وطاف ورمل الاشواط الثلاثة الاولى كلها قال حدثنا محمد ابن هو ابن سلام فاللي كان بي قال حتى سريج ابن النعمان حدثنا فلي عن مذهب ابن عمر قال سعد بن سلم ثلاث اشواط ومشى اربعة في الحج والعمرة تابعه الليل قال عن نافع ابن عمر تسأل لهذا في دليل انه رمل في الحج والعمرة صلى الله عليه وسلم وكانت حجته ايضا كانت جامعة بين العمرة والحج فالنبي اعتمر ورمل وحج ورمل صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة واختلف العلماء في الرمل فمنهم من ذهب الى وجوبه واوجب دما بتركه وعامة اهل العلم على ان الرمل سنة وليس بواجب فالرب سنة وليس بواجب لكن من ترك الرمى عن قدرته فهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حدها سيدنا ابي مريم قال اخبر محمد ابن ابي كثير قال ابن الخطاب وقال ركن انا والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رجل استلمك ما استلمتك ثم قال ما لنا وللرمل لان عمر فهم ان الرمل كان لاغاثة كفار واظهار القوة وقال انما كنا رأينا المشركين اي اظهرنا القوة رياء لهم من باب ان نغيظهم وانه بيننا اقوياء وقد اهلك مما قال شيء صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه وهذا هو الصحيح النبي عد رمل في حج في عمرة الحديبية ورمل ايضا في غيره من عمر وفي حجة الوداع. وكان الناس واعمل ما يكون والاسلام اقوى ما يكون. ومع ذلك رمل فيكون الرمل عندئذ سنة. والنبي يقول خذوا عني مناسككم والرمل خاص بالرجال دون النساء وهو مع الاستطاعة والقدرة وايضا في ان الحجر لا يضر ولا ينفع وهذا بالاجماع فالحاجة ليس منه ضر وليس منه نفع وانما تقبيله واستلامه والاشارة اليه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنحن لا نقبله تبركا بهذه القبلة حتى ينالوا لنا نفع من هذا الحجر نفعا حسي وان كان هناك نفع معنوي فان استلام الحجر والاشارة اليه ينتفع الانسان به وذلك ان استلامهما يحت الخطايا. وان الحجر الاسود يأتي يوم القيامة له لسان وشفتين ينطق لمن لمن شهد يشهد وينطق لمن استلوا بحق فهذه نوع بركة ينالها المسلم باستلاب الحجر واما التبرك الحسي فلا يجوز. هناك تبرك معنوي فهو جائز ومشروع بالنسبة للحجر الاسود اما التبرك الحسي فلا يجوز ان نتبرك به حس بمعنى ان نمسح الحجر ثم نمسح على اجسادنا فهذا باطل ولا يجوز وانما التبرك المعنوي هنا هو ان نستلمه رجاء ما ينال الاجر والمنفعة في الاخرة فانه يحت الخطايا والذنوب ويشهد لمن استلم بحق قال بعد ذلك قال دافع عن ابن عمر ما تركت هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ سلم يستلمهما هذا مذهب لابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يزاحم زحاما شديدا على استلام الحجرين ويرى ان استلامهما انه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذه المسألة اذا كان الرجل بمزاحمته يؤذي المسلمين فنقول لا يستلم وقد جاء بحديث ضعيف انه سمن عمران يستلم الحجر وقال انك رجل شديد لكن ليس بصحيح الحديث ومع ذلك نقول اذا كان الرجل يؤذي او يؤذى باستلام الحجر فلا يستلم. لان قصارى ما في استلامه انه سنة واذية المسلمين واضرارهم لا يجوز واما مذهب ابن عمر فهو يرى انه وان ادمى حتى لو كان يستلم فيدمي تنزل الدم منه ومع ذلك يزاحم فهذا من باب تعظيم السنة وتطبيق حتى قالوا اجعل رأيت في اليمن ليس هذا اهم شي انني استلم واطبق السنة بحث ابن عمر هذا يدل انه يرى سنية يرى تأكيد استلامهما. قال باب استلام الركن المحجن حدثنا احمد بن صالح بن سليمان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى قال طاف النبي على بعير يستلم الركن بمحجن تابعه الدراوردي عن ابن اخي الزهري عن عمه. هذا الحديث يدل انه كان يضع المحج على رأس الحجر وجاء في زيادة ثم يقبل رأس المحجن تقبل رأس المحجن وهذا دليل انه اذا عجز ان يستوي بيده استلمه بعصا معه. وثبت انه كان اذا مر به اشار وكبر اذا مر بمحاذاة كبر وهاسر فيكون هذه الحالات التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال وجار ابن النووي ايضا انه في ان كان اذا استلوا بيده قبل يده اذا ما استطاع يقبله بفمه واستلمه بيده قبل يده قال اخبرهم اخبرني ابن جرير اخبرني عنه دينار عن ابن الشعتان لو قال من يتقي شيئا من البيت وكان قال ومن يتقف بمعنى ان ابا الشعثان كان يرى ان البيت ليس منه شيء اتقى والا يستلموا ولو استلمكم في الله وجميعه وكان معاوية الاركان فقال له ابن عباس انه لا يستبهر فقال ليس به شيئا مهجورا ليس البيت شيء ليس شيء من البيت مهجورا وكان ابن الزبير يستلمهن يستلمهن كلهن. وهذا هو مذهب معاوية وهو مذهب للزبير ومذهب الشعثة والصحيح ما ذهب به ابن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عمر فكانوا لا يستوي الا الحر الا الركنين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشامي الشاميين لان البيت لم يبنى على قواعد ابراهيم فلاجل هذا تركه واستلم الركن الاسود والحجر ركن اليماني وعلى هذا هو السنة ولا يشرع ولا يجوز على الصحيح ان يستلب غيرهما من الاركان انما يستلم ما اسكنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما التعلق باستار الكعبة والتمسح باستار الكعبة هذا كله. التمسح لا يجوز والتعلق على حسب نية المتعلق ان كان تعلقه من باب الدعاء والتضرع لله عز وجل فهذا جائز وان كان تعلقه من باب التبرك بهذه الاستار وبهذه الاحجار فهذا لا يجوز قال باب تقبيل الحجر السلاح قبله وقال لولا انه يقبلك ما قبلتك. جاء في رواية اخرى لازم يستلمك ما استلمتك ففيه استلامه وفيه تقبيله. استلم وقبل قال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ايضا من حديث آآ مصدق عن الزبير بن العربي وهذا الزبير ليس له كبير حديث فهو لا بأس به وهو من المفردات التي اخرج له مسلم في البخاري في هذا الحديث. قال سأل رجل ابن عمر عن استجابة فقال باب من اشاركم اذا اتى عليه وهذه المرحلة الثالثة الاشارة استلام وتقبيل واشارة قال محمد المثنى حدثنا عبد الوهاب عبدالوهاب بن عطاء احمد عبدالوهاب التقى في الوالد بن عبد المجيد الثقى والحداء عليك ابن عباس قال قال اللهم صلي وسلم بالبيت على بعير كلما اتى على الركن اشار اليه. اذا الذي طال البعير مرة بيده ومرة يستلمه بمحجن بحجل ومرة تمشي بيده واذا استلم الحجل قبل المحجل على الصحيح. قال حدثه مسدد وحدثنا خالد بن عبدالله ابن عباس قال كلما بشيء كان عنده وكبر قال اتى ركن اشار اليه بشيء اما بعصا او بيده وكبر وكبر حال اشارته. وهل يكبر حال تقبيله الاصل انه الاصل انه استلمه بيده قبله صلى الله عليه وسلم لكن التكبير اذا اشار اليه واتى عليه. ومع ذلك نقول اذا استلم بيده واراد ان يطوف فانه يكبر عند كل ابتداءة عند كل ابتداء شوط. فيكبر عند الابتداء. اما اذا كان يقبله من باب من باب تقبيل الحجر فلا يكبر اما اذا قبلوا من باب الابتدائي طواف فيكبر لاجل ابتداء الشوط لاجل ابتداء الشوط هذا هو التكبير عند كل شوط يكبر صلى الله عليه وسلم. قال باب من طاف البيت اذا قدم مكة قبل ان يرجع الى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصفا الحمد لله اني مضى يا شيخ كلما اتى الركن في دليل على ما قال نكبر في الشغل الإسلامي؟ لا كلما اتى الى كل المشايخ كلما اتى عليه بمعنى اه في حال الابتداء تعريف حال الابتداء. واما التكبير فيه كل مات عليه لو اخذنا بعمومه حتى لو كان من غير طواف انما كثر سنة ابتداء الطواف. فهو يكبر من باب ابتداء الشوط. اكبر ثم في نفسي عندما عند التفصيل قال فلما انتهى ذهب الى الصفا ذهب الى الى زمزم وشرب من زمزم صلى الله عليه وسلم وصلى خل ركعتين مرة ركعتين فقراء واتخذ مقام الله المصلى ولم يذكر التكبير في انتهاء طوافه. قال حدثنا اصله ابن الفرج عن ابن وهب عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة فقال اخبرتني عائشة ان اول شيء بدلا من حين ان انه توضأ نص صحيح صريح انه توضأ قبل طوافه واخذ الجمهور من هذا الحديث ان من ان الوضوء عند الطواف واجب النبوة الا الطواف واجب لان السلطان توضأ وطاف. وقال خذوا عني مناسككم لكن يبقى ان وضوءه لم يطلع عليه عامة الصحابة. وانما اطلع عليه خاصة اهله صلى الله عليه وسلم كعائشة ومن كان معه من القريبين ولو كان هذا الامر حتمي او امر واجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم واطلع الناس فقد حج معه اكثر من مئة الف ويستحيل ان ان يكون المئة الف هؤلاء قد رأوه يتوضأ قبل طوافه. فهذا دليل ان السنة والوضوء هذا محل اجماع وضوءه قبل الطواف محله اجماع. ثم طاق ثم لم يكن ثم لم تكن عمره انه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمرة ثم حج بكر رضي الله تعالى عنه ثم حججت مع ابن الزبير رضي الله فاول في بدء به الطواف ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعل قده اخبرتني امي انها التي اخرج بك ان تقول اسماء آآ تقول اخبرته عائشة رضي الله عنها اول شيء انه توضأ ثم قام ثم لم تكن امرأة اي بمعنى انه لم يتحلل ثم بكر وعمر ولم يتحللوا ثم تقول عائشة ثم حججت مع مع ابي الزبير رضي الله عن ابي الزبير فاول شيء بدا به الطواف ثم رأيت الانصار يفعلونه وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان وفلان بعمرة فلما هذا يقول عروة وينظر عن عائشة ويرى عن امه اسماء الناس تقول انه زلطاف ولم تكن عمره وابو بكر طاف ولم تكن عمره وعائشة وعمر طاف ولم تكن عمره حتى حدث مع الزبير فانه طاف وكلاء الانصار ثم اخبرتني امي انها اهلت هي وقتها والزبير وفلان وفلان بن عمرة فلما مسحوا الركن حلوا بمعنى انهم جعلوها عمرة وهذا هو الصحيح معنى مسحوا البيت حلوا بمعنى انهم اكملوا وعمرتهم ليس المعنى ان التحلل من العمرة يكون بمسح الحجر الاسود وانما هو مراد انها طافت واكملت عمرتها ثم حلت ذكر ابراهيم ان المنذر وهذا فيه اقالة حدثنا إبراهيم منذر حظرنا ابو ظمة انس قال واحد قتل موسى ابن عقبة عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان سكان في الحج والعمرة اول ما يقدم الساعة ثلاثة اطواف ومشى اربعة ثم يتوب الى الصواب وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اتى اول ما يأتي الحرم انه يستلم الحجر ويطوف اشواط رملة واربعا مشيا ثم اذا انتهى من الطواف اتى المقام وصلى ركعتين خلفه صلى خلفه مقام ركعتين ثم اتى الصفا وطاف سبعة شواطئ ثم تحلل ان كان متمتعا او مضى في بقية نسك كان قارنا مفردا. وان كانت عمره تحلل بالاجماع. هذا ما يتعلق بمسألة آآ قال بعد ذلك حدث ابراهيم المنذر عمر ثلاثا ثلاث اطواف ويمشي اربع وانه كان يسعى بين بطن النسيج اذا طاب نسأل الله هذه كلها تدل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما بات البيت طاف سبعة اشواط وانه رمل ثلاث ومشى اربعا ثم اتى وصلى خلف ركعتين وان الصلاة هذه سنة وقال بعضهم بوجوبها قال بعض بوجوب هاتين الركعتين وقال اخرون لا سنة والصحيح فليست واجبة وانما هي سنة مما يتأكد من معتمر اذا طاف طواف اي طواف ان يصلي عقبه ركعتين دافع النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي قال خذوا عني مناسككم ثم يطوب الى الصفا المرة سبعة اشواط ثم يتحلل ان كانت عمرة او كان متمتعا والله اعلم