الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين بوب الامام النووي عليه رحمة الله في في كتاب في شرح صحيح مسلم للامام مسلم قال باب النهي عن البول في الماء الراكد. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قال اخبرنا الليث قتيبة حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان في الماء الراكد وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيري عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وحدثنا محمد ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي. وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الاشج ان ان اب الساء مولاي هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله متناول باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصلت في المسجد. وان الارض تطهر بالماء من غير حاجة الى حفرها وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن انس ان اعرابيا بال في المسجد فقام اليه بعض القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا لا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن يحيى ابن سعيد الانصاري وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد جميعا عن الدرى وردي قال يحيى ابن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يحيى بن سعيد انه سمع انس بن مالك يذكر ان اعرابيا قام الى ناحية في المسجد. فبان فيها فصاح به الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فلما فرغ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا اسحاق بن ابي طلحة حدثنا انس بن مالك وهو عم اسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء اعرابي فقام يبول في المسجد فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه فتركوه حتى بال ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فامر من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله دفن ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريب. قال حدثنا عبد الله ابن نمير حدثنا هشام عن ابيه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فاتي بصبي فبال عليه. فدعا بماء فاتبعه بوله. فاتبعه بوله لم يغسل وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابيه عن عائشة قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى حدثنا هشام بهذا الاسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح. حدثنا محمد بن رمح بن ابن المهاجر. اخبرنا عن ابنه عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله عن ام قيس عن ام عن ام قيس بنت محصن انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فما قال فلم يزد على ان نضحى بالماء وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو ناقض وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد وقال قال فدعا بماء فرشه. وحدثني حرملة ابن يحيى اخبرنا ابن وهب. اخبرني يونس ابن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن عتبة ابن مسعود ان ام قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي اخت عكاشة ابن لم يحصل احد بني اسد بن خزيمة قال اخبرتني انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لم يبلغ لم يبلغ ان يأكل الطعام. فقال عبيد قال عبيد قال عبيد الله اخبرتني ان ابن هذاك مالا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء. فنضحه على به ولم يغسله غسلا. باب حكم المني. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبر الليث وهو ابن سعد قال حدثه قلت احاء وحدثنا قتيبة ابن سعيد عن ابي الزبير عن جابر ان رسمناها ان يبال في الماء الراكب. ثم ساق ايضا من طريق هشام ابن سريع عن ابي هريرة وهو هشام ابن حسان. عن محمد بن سعيد عن ابي هريرة ثم قال لا يبولن الماء الدائم ثم اغتسلوا منه ثم ساق من طريق عبد الرزاق ابي هريرة وفيه قال لا تبل في الماء الدام الذي لا يجري ثم تغتسل منه هذه الاحاديث كلها تدل على انه لا يجوز البول في الماء الراكد. انه لا يجوز البول في الماء الراكد القليل اما القليل الراكد الذي يتغير بالبول فيه فان النهي على التحريم وهذا محل اتفاق بين اهل العلم لان المسلم مأمور ان يحفظ الاموال والا يفسدها وفي بوله افساد لهذا الماء وتنجيسه. هذا اذا كان الماء قليل ويتنجس بالبول وفي قوله الذي لا يجري الذي لا يجري ان مفهومه اذا جرى اذا جرى فان الحكم يتغير. ومسألة الماء الجاري من اهل من يرى ان البول فيه للكراهة وليست التحريم. وذلك انه بجريانه يدفع النجاشة. يدفع النجاسة. والصحيح ان البول في الدماء لا شك ان مما تتقزز منه النفوس وآآ تنكره الطباع الصحيحة والسليمة ولو كان الماء كثير ولو كان الماء كثيرا فان البول فيه مما يكره. اما اذا كان قليلا او لا يجري ويتنجس فان النهي يكون التحريم فان النهي يكون طيب واختلفوا في الماء الذي يجري وهو قليل او الماء الذي ليس بكثير كالمستبحرات والاودية الكبار فقال بعضهم بتحريم البول يؤمنون من قد جعل لك على الكراهة. هذه المسألة الاولى مسألة النهي عن البول في الماء الراكد. والماء الراكد هو الذي لا يجري وهي قاعدة ان الشريعة جاءت بتقليل النفاس بدفع النفاس وتقليلها فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هذه مفسدة وهي مفسدة البول لكنه لو زار لو زمروه او لو هيجوه ولو هذا هي المسألة الاولى. وقد ذكرنا التفصيل بين الماء القليل وبين الماء الكثير. فان كان يتنجس فالنهي للتحريم وان كان يتنجس فعلى خلاف صحيح انه اذا كان راكد لا يجري انه لا يجوز ايضا البول فيه ولو كان كثيرا راكدا نقول الصحيح انه لا يجوز. واما الماء الذي لا يجري الذي فان كان قرية تنجس فلا يجوز البول فيه ولو كان جاريا. واما ان كان مستبحرا كثيرا لا تتأثر فيه النجاسة. فيبقى النيل على الكراهة. المسألة الثانية الوضوء من هذا الماء. حكم الوضوء من هذا الماء. الوضوء من هذا الماء. اما اذا تغير الماء بهذه النجاسة فان الوضوء لا يجوز فان الوضوء فيه لا يجوز واما اذا لم يتغير الذي عليه المحقق للعلم ان الذي يبول في الماء الراكد والماء الدائم الذي لا يجري انه يمنع من الوضوء من هذا الماء عقوبة له. يمنع من الوضوء من هذا الماء عقوبة له. اما في مقام الاضطرار كان يعدم الماء ولا يجد الا هذا الماء فان لا نأمر بالتيمم بل نقول له توضأ من هذا الماء وانت اثم اثم يبولك اما اذا كان هناك ماء غيره فانه يمنع من الوضوء بهذا الماء عقوبة له عقوبة له من جهة بوله. آآ هذا المسألة الثالثة هذا دليل على ان الماء الراكد اذا كان فوق القلتين فانه يدفع النجاسة. ومسألة البول يتفرد الحنابلة ان الماء ولو كان راكدا وكثيرا. انه ينجس بمجرد ملاقاة البول ولو لم يتغير ولو لم يتغير لونه وطعمه والصحيح لدى الجمهور ان العبرة في باب النجاسات والتغير فيتغير احد اوصاف الماء لونه او طعمه او ريحه بهذه النجاسة نجس وان لم يتغير فالصحيح انه لا ينجس. وهذا بالكثير وقول جمهور العلم وفي غير البول المحل اتفاق واما في البول فمنهم من يرى انه ينجس بمجرد مناقات البول والصحيح انه لا ينجس اما القليل الذي دون القلتين فالصحيح ايضا انه يقول انه لا ينجس الا بالتغير. لا يلبس الا بالتغير. والجمهور على انه ينجس وان لم يتغير. ذكر من حديث قال لا دام ثم يغتسل منه. ثم ذكر في ابي هريرة لا الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه الان يغتسل ثم يغتسل منه وفي رواية ثم يغتسل فيه. جاء الاغتسال منه وجاء الاغتسال فيه. والفرق بينهما انه يغتسل فيها انه غمس انه ينغمس فيه ويغتسل منه ان يتناوله تناولا. وهنا نفصل فنقول اذا كان من جنابة فانه يتناوله ولا ينغمس ولا للبول فانه يمنع من الانغماس ومن التناول. واضح؟ نقول في باب الجنابة الذي يمنع منه الجنب الا ينغمس في الماء الدائم وله ان يتناوله وله ان يتناوله تناولا يأخذ بما بيده ويصب الماء على جسده. اما في مقام البول اذا بال فيه لا يغتسل منه ولا يغتسل ولا يغتسل فيه عقوبة له. اما اذا غمس الجنب اذا غمس الجنب جسده في الماء ولم تناولا فانه يكون فانه يأثم للنهي يأثم للنهي ويمنع من الوضوء منه بعد عقوبة عقوبة له عقوبة له. آآ قال بعد ذلك باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد هو من نفس الحديث الذي في قبله وكأن النووي آآ فرقه على ابواب ذكر حديث ابن وهب آآ قال اخبرني عمر الحارث المصري عن بكيه بن عبدالله بن الاشد عن ابس مولى مولى هشام ابن زهرة حدثنا سمعه يقول لا يغتسل احدكم ماء الدم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناول هذا الان مسألة الاغتسال في الماء الدائم للجنابة. والصحيح انه لا يجوز للجنب ان يغتسل الماء الدائم فاذا وانما يتناوله تناولا يأخذ الماء منه باناء او شيء من الاواني الكبار ما يسمى فمثلا المزاود وما شابهها ويغتسل ويغتسل بها ولا ينغمس بالماء. وهذا عندنا بول وعندنا جنابة اما البول فلا يجوز مطلقا لمن لا يوجد البول في هذا الماء وان بال فلا يغتسل منه ولا يغتسل فيه واما الجنابة فانه لا ينغمس فيه ويتناوله تناولا. قوله باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات اذا حصل في المسجد. هذا التبويه من من الامام النووي قال ابن سعيد حدثنا حماده ابن زيد عن ثابت هو البناني عن انس مالك انه قال اتى اعرابيا فبالى المسجد فقام اليه بعض القوم فقال لا دعوه دعوه لا تزرموه او لا تزرموه قال فلما فرغ دعا بدلو لله فصبه عليه هذا الحديث يدل على نجاسة البول على نجاسة البول وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان بول الانسان نجس ان بول الانسان نجس صغيرا كان او كبيرا. وانما يخف في بول الغلام الذي لم يطعم كما سيأتي ايضاحه. اما غير الغلام الذي لم يطعم فانه نجس بالاتفاق. فانه نجس بالاتفاق. ثانيا في هذا الحديث قاعدة وزمروه وما شابه ذلك لاتسعت رقعة النجاسة ولزاد الظرر بهذه بهذا التزمير وبهذا وبهذا التهييج. فقال لا اي لا تهيجوه ولا تثيروه حتى يقضي بوله وينتهي من هذه اه البلية ومن هذا من هذه المفسدة. ايضا ان ان تتفاوت فمفسدة البول دون مفسدة انقطاع البول. فعندما يبول الانسان ينقطع بوله هذه مفسدة اعظم. كذلك مفسدة البول في مكان واحد اقل من مفسدة ان ينتشر البول في كل مكان. وهنا تدفع الاعلى بالادنى. تدفع الاعلى. تدفع الادنى الاعلى بالادنى. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم ثالثا ان في دليل على ان النجس يكفي فيها ان يصب الماء عليها. عندما امر بصب الدلو على الماء على هذا البول لم يأمر لا بحفر الارض ولا باخراج لترابه خارج المسجد كما يقول اهل الرأي بل اكتفى بصب الماء عليه وهذا الذي على الجمهور ان الناس تزول بالمكاثرة فاذا ذهبت عينها وذهب اثرها فان الارض فان الارض تنجس. والدلوة الاناء الكبير الذي فيه ماء امر بصب الاناء على هذا الماء على هذا البول فطهر ايضا من الفوائد في هذا الحديث ثم ساقه من طريق ابي هريرة من طريق آآ ساقه من طريق اخر قال عن يحيى بن سعيد الانصار وحدثنا يحيى انه سمع انس بن مالك يذكر ان اعرابيا قام الى ناحية المسجد فبال فيها. فصاح به الناس دعوه فلما فرغ امر بذنوب فصب على بوله والذنوب هو الدلو الماء الذي امتلأ الذنوب هو الاناء الذي ابتلي ماء الذي امتلأ بالماء فيسمى ذنوبه وقبل ان قبل ان يمتلئ بالمال لا يسمى لا يسمى ذنوبا ثم ساقوا من طريقي انس ايضا طريق اخر في قصة جاء اعراب فقام يبو المسجد فقال صلى الله عليه وسلم مهما قسم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم ذكر الحديث وقال فيه ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء لا تصلح لشيء من هذا من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا يدل على نجاسة بول الادمي ويلحق ببول الادمي بول ما لا يؤكل لحمه بول ما لا يؤكل لحمه هذا نجس بالاتفاق ايضا بول ما لا يؤكل لحمه هو نجس اتفاق والحق بعظ اهل العلم بول ما اكل لحمه وقال وقال بنجاسته كما مذهب الشافعي والصحيح ان بول ماله ان بول ما يؤكل لحمه الصحيح فيه انه طاهر ودليله قصة العرانيين حيث في الصحيحين ان امر بالشرب من البان الابل وابوالها هذه على طهارتها ومن قال ان هذا الحديث للضرورة يقول ثبت النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاة في مرابض الغنم ومرابض الغنم تشمل البول والدمل الذي هو فضلات هذه البهايم فدل هاي على طهارة طهارة بول ودل ما يؤكل لحمه. واما ما لا يؤكل لحمه فانه على النجاسة. خرج من البول الذي هو البول النجس خرج منه بول عبيط وبول الصبي بول الصبي آآ يشترط فيه يشترط في بول الصغير شرطان يشترط في بول الصغير شرطان الشرط الاول ان يكون صبيا والشرط الثاني ان يكون لم يطعم لم يستغن بالطعام عن الحليب. اما اذا استغنى بالحليب الطعام عن الحليب فان بوله كسائر الابوال واما اذا كان لا يستغني عن الحليب ويطعم شيء من الطعام فلا يخرجه عن كونه عن كونه رضيع وان بوله مخفف فيه ودليل ودليل ذلك ما ذكره هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث آآ حديث عائشة في قصة حديث الشاب العروة عن ابيه عن عائشة ان كان بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم. فاوتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. والمراد بالغسل هنا الفرق اي لم يتركه ولم يعصره انما اكتفى اكتفى بنضحه وصب الماء عليه ودون غسل وهذا يسمى النظح يسمى النظح والرش ويعني الدليل انه لم يغسل بولا يبالغ في غسله لانه صبي ولانه صغير. ايضا حديث عائشة اوتي بصبي يرضع فبال في في حجر فدعا الامام فصبه عليه. وايضا حديث ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها ان اوتيت ان اوتي له بابن له ولم يأخذ طعام. فوضعته في بحجره ثبات فلم يزد على ان نضح بالماء. هذه الاحاديث الاربعة التي في هذا الباب تدل على ان مولى الصبي لم يطعم انه يخفف في نجاسة بوله يخاف نجاسة بوله والحق بعض اهل العلم الجارية بالصبي وقالوا ان هذا الحكم اه خرج يعني هذه المسألة ذكر الصبي لا يلزم منه عدم ذكر الصبية. وانما يشتركان في كونهما في كون لم يطعما فيكون حكم واحد. لكن هذا القول يرد ما جاء في حديث قتادة عن آآ عن آآ عن ابن ابي عن الاسود عن ابي الاسود بن ابي حرب عن ابيه عن علي رضي الله تعالى انه قال يغسل البول الغلام ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وهذا حي صحيح جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن علي وجاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسناده واسناده صحيح. ايضا حديث محمد بن خليفة عن ابي السمح قال آآ يغسل البول الجارية ويرش من بول الغلام. ففرق بين الغلام والجارية. وهذا الذي ذهب اليه احمد واسحاق تفرقوا اهل الحديث اه التفريق بين قول الصبي وبين بول الجار وهو قول الشافعي ايضا. وهناك من قال بعدم التفريق وقال ان كلاهما ان البول كله نجس. صغيرا كانه كبيرا. والصحيح ما ذكرته التفريق بين بول الصبي وبين بول الجارية. ومنها العلم من يعلل ذلك بعلل. منهم من يرى ان الصبي النفوس اليه ارغب. فخففت نجاسته ومن من يرى ان الصبي له من القوة البدنية ما يخفف النجاسة يدفعه فخفت نجاسته ومنهم من يرى ان بوله لا ينتشر والتجارب بوله ينتشر فخف بول الانجاز طب ايه والصحيح ان الامر هناك تعبدي؟ ان علمنا العلة فالحمد لله وان لم نعلمها فيبقى ان بول الغلام نجاسته مخففة فينضح ولا يجب غسله. ثم ساق ومن طريق ان ساقط ام قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنه انه فنضحوا على ثوبه ولم يغسله غسلا. قول باب حكم من قرأته فعل هذا والله اعلم