الذي هي حملت منه او من ماءه فان وطأها جائز بالاتفاق وانما الحكم هنا يتعلق بمن وطأ رأت الحامل امة كانت او آآ تزوج امرأة الحامل ويكون العقد فاسد لان لان المرأة لان في الولد منها ضرر على على زوجها ان كان ان كان زوجها وعلى سيدها ان كان سيدا. فانها ان كانت زوجة وهي امة فانه فانه اذا وطأها دون ان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليه وعلى هل يفضل صلاة واتم تسليما ما بعد؟ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بواب الامام النووي عليه رحمة الله على صحيح مسلم. قال باب حكم العزل ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل ابن جعفر اخبرني ربيعة عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز انه قال دخلت انا وابو صرمة على ابي سعيد الخدري فسأله فقال يا ابا سعيد هل سمعت رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم يذكر فقال نعم وزرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بل مصطلق فسبيناك راهم العرب فقالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فاردنا ان نستمتع ونعزل فقلنا نفعل يا نفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ان تفعلوا لا عليكم الا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة الا ستكون. حدثني محمد بن فرج بني هاشم مهددنا محمد ابن الزبير الرقاني حدثنا موسى ابن عقبة عن محمد ابن ايح ابن حبان بهذا الاسناد وفيه في على حديث ربيعة غير انه قال فان الله كتب من هو خالق الى يوم القيامة. حدثني عبد الله ابن محمد اسماء الظبي حدثنا جويرية عن مالك عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري انه اخبره قال اصابنا سبايا انا نعزل ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون. ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة. وحدثنا نصر بن علي الجهظمي حدثنا بشر ابن المفضل. حدثنا شعب عن انس عن معبد ابنتي الين عن ابن سعيد الخدري قال قلت لهم سمعته من ابي سعيد. قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر. وحدثنا محمد بن المثنى روى الشاعرين قال حدثنا محمد بن جعفر. وحدثنا يحيى بن حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثني محمد ابن حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قالوا قالوا جميعا حدثنا شعبان بهذا الاسناد مثله وغير ان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعزم لا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو والقدر وفي رواية لازم قال شعبة قلت له سمعتموه من ابي سعيد؟ قال نعم. وحدثني ابو الربيع الزهراء وابو كامل الجحدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وابن زيد حدثنا ايوب عن محمد عن عبد الرحمن ابن بشر ابن مسعود رده الى ابن سعيد الخدري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العجز فقال لا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر. قال محمد وقوله لا عليكم اقرب الى النهي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ ابن معاذ حدثنا حدثنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن ابن بشير الانصاري قال فرد الحديث حتى رده الى ابي سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم؟ قال الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منا ويكره ويكره ان تحمل منه والرجل تكون له الامة فيصيب منها ويكره ان تحمل منه. قال فلا عليكم لا تفعلوا دهكم فانما هو قد قال ابن عون فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر. وحدثني حجاج سليمان ابن حدثنا حماد ابن زيدان عن عن ابن عوين قال حدثنا محمدا عن ابراهيم بحديث عبد الرحمن ابن بشري يعني حديث العزم فقال حدده عبد الرحمن ابن ابي حدثنا محمد ابن مثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا هشام عن محمد عن معبد ابن ياسر قال قلنا لابي عيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بالعزل شيئا؟ قال نعم. وساق الحديث بمعنى حديث ابن عون الى قوله القدر. حدثنا عبيد عبيد الله ابن عمر القواريري واحمد ابن عبدة قال ابن عبدة اخبرنا وقال عبيد ذو الله حدثنا سفيان ابن عمير عن ابن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن قزعة عن ابي سعيد الخدري قال ذكر العزم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال ولم يفعلوا ذلك احدكم ولم يقل فلا يفعل ذلك احدكم فانه ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها حددني ابو سعيد العيني حدد عبدالله بن وائل اخبرني معاوية عن ابن صالح عن علي ابن ابي طلحة عن ابي عن ابي عن ابي سعيد الخدري سمعه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ما من ما من كل الماء يكون الولد واذا اراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء حدثني احمد ابن المنذر البصري حدثنا زيد ابن حباب حدثنا معاوية اخبرني علي ابن ابي طلحة الهاشمي عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا احمد ابن عبد الله ابن واخبرنا ابو الزبير عن جابر ان رجل اتى النبي صلى الله اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لي جارية هي خادمنا نيتنا وان اطوف عليها وانا اكره ان تحمل. فقال اعزل عنها ان شئت فانه سيأتيها ما قدر لها الرجل ثم اتاه فقال ان الجارية قد حبلت. فقال قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها. حدثنا سعيد بن عمرو الاشجار الاشعثي حدثنا سفيان ابن سفيان ابن عيينة عن سعيد ابن حسان عن عروة ابن عياض عن جابر ابن عبدالله قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان عندي جارية لي وانا اعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك لن يمنع شيئا اراده الله. قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله ان الجارية التي كنت ذكرتها لك ان الجارية التي كنت ذكرتها سوى لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عبد الله ورسوله. وحدث الحجاج من ابو احمد الزبيري. حدثنا سعيد بن حسان قاص خاص اهل مكة اخبرني عروة ابن عياض ابن علي ابن الخياري النوفلي عن جابر ابن عبد الله قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابراهيم وقال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل والقرآن زاد اسحاق قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وحدثني سلمة ابنه حدثنا الحسن ابن اعين حدثنا معقل عن فان قال سمعت جابر يقول لقد كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو غسان المسمعي حدثنا معاذ عن ابن هشام حدثني ابي على ابي الزبير عن جابر قال كنا نعزل على رعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك نبي نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا باب تحريم وطئ الحامل المسبية المسبية وحددني محمد بن موسى ان حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن خمين قال سمعت عبدالرحمن بن جبير يحدث عن ابيه عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى بامرأة مجح على باب بسطاط فقال لعله يريد ان يلم بها. فقالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو ولا يحل له. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون. ها هو حدثنا محمد ابن الشام حدثنا ابو داود جميعا عن شعبة في هذا الاسناد. باب جواز الغيلة وهي وطأ المرضع وكراهة العجز. وحدثنا خلف بن هشام حدثنا ما لك بنسحى وحدثنا يحيى ابن ابن يحيى. واللفظ له قال قرأت على عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروثه عن عائشة عن جدامة بنت وهب الاسبية انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان نهى عن الغيلة حتى ذكرت ان الروم فارس وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم. قال مسلم واما خلف فقال عن جذامة الاسدية والصحيح ما قال ويحيى بالدال. حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن ابي عمر قال حدثنا المقرئ حدثنا سعيد ابن ايوب ابن ابي ايوب حدثني ابو الاسود عن عورة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة من ثواب اختي عكاشة قالت حضروا معرض حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس وهو يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فان اه فاذا هم يغيلون اولادهم فلا يضروا اولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوأد الخفي زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي واذا المورودة سئلت وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا ابن اسحاق وحدثنا يحيى ابن ايوب عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوف القرشي عن جدامة بنت وهب انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث سعيد ابن ايوب ابن ابي ايوب في العزل والغيلة. غير انه قال الغيال حدثني محمد بن عبدالله بن عمير وزهير بن حرب واللفظ بن النمير. قالوا حدثنا الله ابن يزيد المقبري حدثنا حي وتحدثني عياش ابن عباس ان ابى النظر حدثه عن عامر بن سعد انه اسامة ابن زيد اخبر والده سعد ابن ابي وقاص ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعزل عن امرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تفعلوا ذلك؟ فقال الرجل اشفق على ولدها او على اولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك وقال زهير في رواية ان كان لذلك فلا ما ضر ما ضر فارس ولا الروم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر اسمى ربيعة هو ابن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن المحيريز وهو عبد الله انه قال دخلت انا وابو سرمة على ابي سعيد الخدري فسأله ابو صرمة فقال يا ابا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر قال نعم غزونا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب ام الخزاعة سبوا كرائم العرب من خزاعة. فقال نعم فسبينا كرائم العرب فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فاردنا ان نعزل فاردنا ان نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظفرينا لا نسأله فسألناه. فسألنا وسلم فقال لا لا عليكم الا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة او نسمة هي كائنة يوم القيامة الا ستكون. ثم ساقه من طرق عنج عن مالك عن الزهري عن المحيريز عن ابي سعيد فقال وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون وانكم لتفعلون ما من نسمة كائنة او قيام الا هي كائنة. هذا اللفظ اخرجه البخاري ومسلم اللي اخرجه من طريق ما لك عن الزهري عن ابن حيريز واللفظ الاول ايضا اخرجه البخاري ولكن رواية ابن في الزهرة الوحيدة اصح ايضا من طريق ابن سيرين انس عن معبد اخيه عن ابي سعيد قال لا عليكم الا تفعلوا فانما هو القدر بمعنى ان ما كتبه الله سيكون وسيقع شئتم ام ابيتم. ثم روى ايضا من طريق انس وقال عليكم الا تفعلوا انس بن سيرين عن اخيه عن ابي سعيد فانما هو القدر ثم روى من طريق ايضا عبد الرحمن بن مسعود عن ابي سعيد الخدري انه قال لا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر ثم قال ايضا لا عليكم قال هو الاقرب صحح هذه الرواية. ثم ساق ايضا من طريق ابي سعيد العيظة وقال ماذا كنت؟ قال الرجل تكن له المرأة ترضع. فيصيب منها ويكره ان تحمل منه والرجل تكون له الامل فيرسلنا ويكره وتحمل منه قال فلا عليكم الا تفعلوا ذاكم فانما هو القدر. وساق بقية الاحاديث بنفس الطريق عن ابي سعد وكلها تتعلق بمسألة العزم. والعزل هو ان العزل هو ان اذا جامع الرجل زوجته وقارب الانزال نزع ذكره من فرجها وانزل ماءه خارج رحمها. هذا هو العزل المشهور عند الاوائل. ويلحق بهذا كل من منعه وصول الماء الى الرحم ايضا يلحق بهذا ما يسمى ليضع واقي او يأكل آآ بعض الموالد تمنع او تأكل وعشية من من المواند تمنع الحمل. كل هذا يسمى نوع من انواع العزل. فاذا كان الوقت الحاضر قد تعزم المرأة ياكل ما يسمى بمانع الحمل او منظم الدورة ايضا هناك من يمنع بان ان يقذف ماءه خارج رحمها سواء مباشرة او الوضع واقي يمنع من نزول الماء داخل الرحم. كل هذا يسمى عزل. والفقهاء في حكم العزل. اما اذا كانت المرأة التي يعزل عنها امة اما فبالاتفاق يجوز ذلك؟ بالاتفاق يجوز ذلك. كذلك ايضا اذا كانت زوجة تزوج امة فعامة العلماء ايضا على جواز ذلك. واما اذا كانت زوجته حرة فهل له ان يعزل عنها او لا جاء بعض العلماء الى ان العزع الحرة جاء انه يكره وليس بمحرم. وذهب اخرون الى ان العزل عن لا يجوز الا بشرط وشرطه ان تأذن المرأة بذلك. يستأذنها في العزل فان اذنت فلهما ذلك وان لم تأذن لم يجز له ان يعزل عنها. لان المرأة لها حق في الولد كما ان الرجل له حق في الولد. اما اما الامة الصحيح فكما ذكرت لا يلزم استقبالها فان الرق يلحق ولده. لان كما ذكرنا سابقا ان ان الام اذا كانت امة لحقها ولدها في حكم في بالرقة ليلحق والده في حكم النسب ويلحق امه في حكم الرق وهذا ظاهر وبين على الرجل ان يسترق ولده لسيد هذه الامة. وان كان ان كان لسيد هذه المرة التي هي زوجته وان كانت امته فله العزل ايضا دون اشتراطه لان ان في وطئها دون عزل يلحقه الضرر وضرره الا تكونوا بهذا الولد ام ولد. فلا يصفن فلا يتمكن من بيعها ولا يتمكن من هيبتها لانها ام ولدها فعلى هذا كره كره جماعة العلم العزل مطلقا ولم يحرموه. واما من حرمه فحرمه في الحرة فقط في الحرة فقط لان فيه ظرر عليها دون ان يكون ظرر على الزوج. ليس هناك ظرر على الزوج انما الظرر على المرأة هذا اذا كان لا يريد الولد. اذا هذا معنى هذا هو معنى العزم. وقد يكون هناك موانع اخرى. يعني هناك من يسمي بعزل الوأد الخفي الوأد الخفي كما سيأتي معنا في اخر هذا الباب انه سماه الوأد الخفي وسماه الغيلة. واختلف الوأد الخفي هنا هل والعزل قال له او هو او هو ان يطأ المرضع. فليطأ المرضع او الحامل والصحيح ببابه ان الوأد الخفي غير غير آآ غير العزم الا اذا كان العزل اذا كان العزل يعني على قول التحريم في الحرة فان هذا قد يلحقه هذا الحكم لكن حيث يأتي معنا ان الوأد الخفي الذي قال ذاك الوقت الخفي وهو انه انه يطأ المرأة وهي ترضع وهي ترضع وهي ترضع هذا والصحيح في الود الخفي هو طول المرأة حال حال رضاعها. ووجه الشبه بين الواد بين الواد الذي هو واد الصبي وقت الصبي سابقا وو تشبيه وطن المرضع بانه الواد الخفي عللوا ذلك بانه في حال وطئها وهي ترضع ان بحمله ينقطع ينقطع لبنها عن ولدها. وانقطع اللبن على الولد اصابه ذلك بالضعف الخبر وقد يهلك والى كل من لم يتم الحولين الكاملين من الرضاعة فانه يكون في اه في بنيته ضعف في بنيته ضعف بخلاف الذي يتم الرضاعة فانه يكون اقوى من غيره فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي ثم بعد ذلك قال النبي ما ضر ذلك فارس والروم فانهم يفعلونه فاصبح الحكم قد نسخ كما سيأتي. اذا احاديث الباب اللي ذكرها في العزم كلها تدل على ان العزل العزل انما يكره او يحرم مع الحرة فقط كما ذكر هنا ذكر ابن سعيد الخدري الذي فيه انه قال الا لا تفعلوا ما عليكم الا تفعلوا فانما هو فانما هو القدر فانما هو القدر. في حديث سعيد الاول الذي في الباب صدر به الباب انه قال سبينا كرائم العرب وبسأت سبي كرام العرب اختلف العلماء فيه فمنهم من من اجاز السبي ولم ولم يجيز الوتر والصحيح ان سبايا العرب يجوز وطؤهن كما يجوز وطأ سبايا العجب. ولكن اذا كانت مشركة او كانت كافرة كفرا اصليا وحاربه وحاربه المسلمون فانه يسبون نسائهم ويسبون ذلالهم ولو كانوا عربا وهناك علم من منع قال لا تسبى عربية لماذا؟ لشرفها والصحيح الذي عليه عامة العلماء ان العربية كغيرها اذا كانت مشركة او كافرة لانتشار الاسلام في الزمن الاول لم يبقى لم يبقى للعرب من هو على هذا على هذا الدين على هذا الدين سواء من جهة الوثنية او من جهة دين غير دين الاسلام. لكن يبقى بعد ذلك الردة. اذا ارتدت العربية فحكمها القتل لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قد يكون هناك من العرب من ينتقل دين غير دين الاسلام فهذا يكون مرتد واما اولاده اولاده ومن اتى بعد ردته كلهم نزلوا منزلة الكافر الاصلي يجوز سبيهم كما يسبى غيرهم ولو كانوا عربا ويجوز وطؤهم كما يجوز وطأ غيرهم من العجب. اذا الحين سعيد خذ الكلية يتعلق بمسألة ما عليكم الا تفعلوا فانما القدر اي اذا كان الله كتب ذلك فانه سيقع سواء عزلت او لم تعزل عزلتهم تعزم فما من نفس منفوسة اي اراد الله خلقه وايجادها الا وستكون. سواء عزلت او لم تعزل. ثم ذكر ايضا من باب نفسه من حجاب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الذي رواه زهير ابن معاوية اخبرنا بالزبير عن جار بن عبدالله ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لي جارية هي خادمتنا او هي خادمنا وسانيتنا وانا اطوف عليها وهذا معنى لابد من التوضيح جاء خادمتنا وجاريتنا هي لواحد منهم والا الجارية المشتركة بين جماعة لا يجوز لاحد منهم ان يطأها. الجارية المشركة لا يجوز لاحد الشركاء من وطئها لكن نزلها منزلة انها تخدم البيت جميعا. وتأتي من مال البيت جميعا فهي ساليتهم وهي خادمتهم وهي تقوم عليهم وهي له اي انها له وهي تقوم بخدمة البيت. وانا اطوف عليها ولا اكره ان تحمل. فقال اعزل عنها ان شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعزل عنها ان شئت اذا امر وسيد العزم وهذا يخالف الباب الا ما اعرفوا الا تفعلوا فنقول العزل الذي هدى قال عز ما شئت فانه سيأتي ما قدر لها بمعنى بمعنى انك ان عزلت او لم تعزل فانه سيأتيها ما قدر لها لكن يبقى ان العزل من باب الفعل من باب فعل الاسباب هذا سبب افعلوا على انه سبب لانه مانع حقيقي مما قدره الله وكتبه. فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجار قد حبلت مع انه ويعزم لانه يعزم فقال قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها. ثم روى ايضا من طريقه سعيد بن حسان عن عروة ابن عن عروة ابن عندك هذا الاسناد عن سعيد بن حسان ها عروة ابن عياض؟ قال عروة ابن عياض هذا هو القاري ويقال عمرة ابن عدي ابن خيار القرشي النوفلي المكي وثقوا الائمة كالنسائي وبزرعة وغيرهم. قال عن جابر بن عبدالله انه سأل رجل ان قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عندي جارية لي. وهذه نوضح الرواية التي سبقت قال ان لعندي جارية لي اذا خرج ما يشكل هناك هناك قال يا رسول ان لي جارية هي خادمتنا وساليتنا فهي ملك الله لكنها تخدم اهل البيت. فقال له اعزل وانا اعزل عنها فقال وسلم ان ذاك لن يمنع شيئا اراده الله قال فجاء الرجل فقال يا رسول الله ان الجارية ان كنت التي كنت ذكرتها لك حملتها قال وسلم انا عبد الله ورسوليه اي انا عبد الله ورسوله فيما اقول وفي له حق وصدق. فقد جاء ما كتب الله عز وجل. ثم روى يقول الحساب قاص اهل مكة اخبر العروة ابن عياض ابن عدي ابن الخيار النوفلي النوفلي عنجاء بن عبدالله واختلف في قيل عروة ابن عياض النوفلي وقيل عروة بن عياض القاري. البخاري يسميه عروة ابن عياض ابن عمرو القاري وهنا سماه حروة بن عياض النوفري المكي القرشي. على كل حال هو من الثقات الاختلاف فقط في نسبته هو عروض رياض القاري او عروة بن عياض ابن الخيال القرشي المكي على خلاف بين اهل الحديث في اسمه. ثم قال بعد ذلك وروى سفيان عن ابو دينار عن عطاء بن ابي رباح قال عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. زاد اسحاق لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن وهذا من باب ان كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيه نهي الاصل فيه هذه قاعدة؟ كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه قرآن. ينهى عنه. ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فان فان لك بمنزلة الاقرار. منزلة التشريع وهذا خلاف ما قاله ابن حزم وغيره انه قال ليس هذا حجة لان النبي لا يعلم نقول اذا كان النبي لا يعلم فالله يعلمه. ولو كان هناك ولو كان هذا الامر محرم لامر الله نبيه ولينهى عنه ولا انزل الله فيه قرآنا يتلى ولذلك احتج جابر بهذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل والقرآن ينزل من شاء ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وهذا يدل على ان العزل لا بأس به لكن ليس على اطلاقه وانما وانما يقيد من ذلك الحرة. قال الا باذنها اي باذن الحرة فاذا كانت حرة فلا يجوز ان يعزل عنها الا باذنها. لان المرأة الحرة لها حق في الولد وليس في عزله اي ضرر عليه فهواه اما ان يطلق واما ان يستأذن اذا اذا اراد ان لا يريد الولد منها اما ان يستأذنها واما ان ان يطلقها. اما ان يخادعها ويعزل دون اذنها فهذا لا يجوز. الا ان تكون هي اذلة بذلك ثم رووا من طريق معقل ابن عبيد الله الاشجعي عن عطاء عن جابر قال قد كنا نعزي وسلم ثم رويضا من طريق هشام من طريق هشام يعرف الزبير عن جابر وزاد فيه فبلغ ذلك نبي الله فلم ينهدى. اذا اصبح هنا اقرارا انزل وانزلت المرفوع فهنا في حديثه هشام الدستوي هشام ابن عبد الله الدستوائي سنبر عن ابي الزبير عن جابر قال فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهل. فافاد هذا الحديث افاه ان العزل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عن ذلك فاصبح حكمه في حكم المرفوع ثم قال باب تحريم وطأ الحامل المسبية. تحريم وطأ الحامل المسبية. وطأ الحامل لا يجوز. لان وطأ الحامل لا يجوز في حالة خاصة بالسبي. خاصة بالسبي. اما من وطئ حملا هو منه فهذا جائز بالاتفاق. وطئ الحامل الحامل اما ان تكون امة واما ان تكون حرة. والامة انما تسبى يعني لو انسان اشترى امة وهي حامل لم يجز له وطؤها حتى تضع وان سبى المسلمون امرأة وهي حامل لم يجز لاحد ان يطأها ولو وقعت في سهمه حتى تضع واما ان كانت حرة فلا يجوز ان يتزوج امرأة وهي حامل. سواء ان كانت حامل من زوجها ان كانت حامل زوجها الاول فلا يجوز له ان يعقد عليها ولا ان يخطبها حتى تضع. لان عدة الحامل في قول عامة علماء ان تظع حملها اذا وضعت حملها جاز له بعد ذلك ان يخطب وان يعقد ويتزوج. اما ان يعقد عليها وهي حامل فالعقد غير صحيح غير صحيح. واعظم من ذلك واذا حرم العقد حرم الوطأ من باب اولى. لان النكاح يطلق على العقل قد ويطلق ايضا على الوطء. وكل وكل نكاح حرم عقده فوطؤه من باب من باب اولى. لا يجوز ان يطأ اي امرأة حرم العقد عليها فهنا قال باب تحريم وطئ الحال ذكر النووي هذا التبويب مسلم يذكر وطأ الحول نسبية قال حدث محمد المثنى حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد ابن خبير قال سمع الامام ابن جبير يحدث عن ابيه عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه اتى انه اتي عن النبي اتى بامرأة مجح على بالك مجحة ايه حامل. على بال فسطاط. اتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال عله ان يلم بها فقال وسلم لقد هممت ان العنه لعنا يدخل معه قبره. وهذا يدعو عليه شيء؟ انه هذا الفعل من كبائر الذنوب كيف يورثه وهو لا يحل له. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له اذا وطؤ الحامل يدل على انه في وطئها ان هذا الحمل قد يتغذى بهذا الماء قد يتغذى بماء هذا الفحم ومع هذا الرجل فكيف يورثه؟ يعني يكون عنده شبهة ان هذا الولد من مائة فكيف يورثه وهو؟ فكيف يورثه وهو لا يحلو له اي ليس بولده. وكيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ لانه قد يكون ابنه. لانه تغذى بمائه فلاجل هذا لا يجوز للمسلم ان يطأ امرأة حاملة. واذا وطي امرأة حاملة فان الولد يكون لمن؟ للفراش. ولا يكون له. لكن يستفاد من هذا الحديث ان الرجل يستفاد من هذا الحديث ان ان المرأة الحامل اذا وطأت ان الغلام ان الجنين يتغذى بهذا الماء قد يتغذى بهذا الماء ويختلط الماء فيما قبله. هذا قد يقال ولذلك في بعض في بعض القصص التي رويت في هذا الباب ان امرأة جمع من الرجال ولم يدر منهم من من والده فاحضر القافة احضر القافة. فالحق يقظ الواحد قال هذا ابوه هذا ابوه هذا مع ان هذا لا يمكن لكن حيث اختلطت المياه قال القافل لو اخذ من كل ماء شبه اخذ من كل ماء شبه قالها قال هؤلاء جميعا للطهون والده معنى هذا لا يكون نسبا ولا يمكن يرث هذا لكن المقصد ان الماء قد يرث ان الماء قد قد يؤثر الماء قد يؤثر فعلى هذا يحظى على المسلم ان يطأ امرأة حاملة سواء كانت امة او كانت اذا كانت حرة وهي حامل من غيره فان وطأها لا يجوز اما اذا تزوأ اما اذا حملت امرأته ووطئها فهذا جاز قوله جحفا لما قلنا انها امرأة قرب قرب ولادتها بامرأة نجح اي قربت ولادتي ولادتها. على باب خيمة كان يريد ان يلم بها وان يجامعها وهي حامل وايضا يؤخذ من هذا انما قد يتأخر وضعها. واكثر ما قيل في ذلك قيل اربع سنوات قد ذكر ما لك ان ابناء عجلان يعني ولدن وهن وهم ارض بابناء واربع سنين بل كان لهم يلد وله اسنان هذا بعضهم يلد وهو له اسنان هذا موجود في بني عدلان كما قال ذلك مالك وقال الشافعي. فاذا وطأ امرأة وتأخر حملها بالاجماع ان الحمل الذي يكون منه المكان اقله يعني ستة اشهر يعني كل وطن كان قبل ستة اشهر فانه قد يكون الحمل واضح؟ لكن لو يعني بمعنى لو ان رجل وطن امرأة وهي اه ولدت ولدت بعد شهر من وطئه يقول هو ولده يقول ولد من سبق لان الحمل لا يتكون الا بعد ايش؟ لا يمكن وضعه الا بعد ستة اشهر. فاذا وضعت قبل ستة اشهر حكمنا عليه انه ليس هذا وهذا الواطئ لكنه من جهة الحكم يلحق الولد من؟ يلحق الفراش يلحق الفراش. فقد يتأخر ويأت هذا الرجل ويكون هذا الرجل الثاني الذي وطأها وطأها وبقيت بعد وطئه ستة اشهر فيختلط ايش الان؟ النسب هل وجدوا هذا الذي وطأ اولا او ابنه الاخر واذكر بهذا قصة لكن يدل على عظيم الجهل في مكة قبل خمسين سنة او ستين خمسين سنة رجل تزوج امرأة وهي حامل فوضعت وهو يعلم انها حامل فلما وضعت بعد مدة قال زوجها الاول قال الحمل هذا الولد تراه هو هذا ولدت فتاة قال هذه البنت هي بنتي ولكن اجعلها باسمك انسبها لك من باب ان تعيش معكم وتبقى بنتكم مع ان هذا وطأها وهي حامل وذاك وطأها قبل لكن من عظيم الجهل ان العقد تم وهي المرأة تعمل لها حامل والزوجة عندها حامل ومع ذلك بمجرد ان طلقت من الاول تزوجها الثاني واضح؟ القصة اللي وقفت عليها ليست قصته قصة وقفت عليها انا من احد احفاد هذه المرأة من احد احفادها ويسعى لحكمها يقول ماذا نفعل؟ لان اصبح فيها ايش مسألة مواليث مواليد فهذه مصيبة هذه مصيبة نسأل الله العافية والسلامة. اذا هذا ما يتعلق بمسألة وطئ الحامل المسبية ثم قال بعد ذلك باب جواز الغينة وهي وهي وطئ المرضع وكراهة العزل. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على سيدنا محمد