﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:18.250
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال عبدالغني رحمه الله تعالى باب التشهد وذكر في هذا الباب قال حديث عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه

2
00:00:20.000 --> 00:00:45.850
قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. والتحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي سلام لك النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله

3
00:00:47.400 --> 00:01:02.500
واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الحديث آآ رواه البخاري ومسلم من طريق مجاهد بن جبر عن ابي معمر عبدالله بن سخبرة عن مسعود رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ

4
00:01:02.850 --> 00:01:16.450
انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه والحديث رواه ايضا شقيق ابن سلمة رواه ابو وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ورواه ابو الاحوص

5
00:01:16.750 --> 00:01:36.150
ورواه علقمة ورواه جل اصحاب مسعود رضي الله تعالى عنه في الفاظ مختلفة الا ان با معمل رواه هنا بهذا اللفظ كفي بين كفيه كما يعلمني السورة القرآن وفي لفظ قال اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله

6
00:01:36.850 --> 00:01:57.200
وفي لفظ قال فاذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله رواه البخاري ومسلم ايضا. وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض وفيه فليتخير من الدعاء او المسألة ما شاء

7
00:01:57.650 --> 00:02:20.450
هذا الحديث يدل على وجوب التشهد. التشهد تشهدان التشهد الاول والتشهد الاخير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد في الصلاة بشقيه التشهد الاول والتشهد الاخير وهو الذي كان يفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:21.700 --> 00:02:38.600
احتج بهذا الحديث فليقل على فرضية التشهد وقد جاء ذلك صالح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما يعلمنا السورة من القرآن وكنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد قبل ان يفرض عن التشهد دليل على ان التشهد

9
00:02:38.600 --> 00:03:01.100
فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال عامة العلماء ان التشهد الاخير فرض من فروض الصلاة وانه ركن من اركانها وان كان بعضهم يرى ان التشهد ليس بواجب وانما الواجب والجلوس للتشهد. الواجب والركن والجلوس للتشهد كما هو مذهب عند اهل الرأي وايضا عند

10
00:03:01.100 --> 00:03:19.750
المالكي رحمه الله تعالى لكن الصحيح في هذا الباب ان المصلي مأمور اذا صلى ان يتشهد ان يتشهد وهو قوله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

11
00:03:19.850 --> 00:03:34.150
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو يدل على وجوب التشهد ووجه الدلالة قبل ان يفرض علينا التشهد يعلمنا

12
00:03:34.200 --> 00:03:52.850
كما يعلمنا السبل القرآن اذا جلس فليقل وهذا كله يدل عليه شيء يدل على وجوب التشهد على وجوب التشهد ولذا نقول من اركان الصلاة من اركانها التشهد والجلوس له فهناك جلوس وهناك التشهد اي هناك ثلاث اركان تتعلق

13
00:03:52.950 --> 00:04:10.900
او ركنان يتعلقان التشهد اولا يتعلق به الجلوس للتشهد الاول وهذا ركن قال عليه عامة العلماء انهم يرون الجلوس اه قبل السلام ويتفقون على ذلك. الركن الثاني انه لابد ان يتشهد

14
00:04:11.000 --> 00:04:26.450
وهو قوله التحيات لله والركن الثالث على خلاف العلم وهي ركن ما سيأتي بعد هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اذا قوله صلى الله عليه وسلم آآ فاذا قعد احدكم فليقل يدل على وجوب

15
00:04:26.550 --> 00:04:43.050
يدل على وجوب التشهد وان المصلي اذا صلى يجب عليه يجب عليه ان ان يتشهد. فجاء من حديث منصور عن ابي وائل ابن مسعود انه قال فاذا قعد احدكم في الصلاة فليقل جاء ذلك عند البخاري ومسلم من حديث ابي وائل

16
00:04:43.150 --> 00:04:55.450
عن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا وجاء التشهد ايضا عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن رضي الله تعالى عنه وعن ابي موسى الاشعري عن ابن عمر

17
00:04:55.550 --> 00:05:09.000
واحيا التشهد متواترة بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ايجاب التشهد. وانه يجب على المصلي اذا صلى قبل سلامي ان يتشهد. اما التشهد الاول

18
00:05:09.050 --> 00:05:26.300
فيصرف آآ ركنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عنه وجبره بسجود السهو هذا الذي يدل على ان التشهد ليس بركن اخرج التشهد من الركنية ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد الاول

19
00:05:26.350 --> 00:05:46.350
وجبره بسجود السهو ولو كان ركنا لاتى به صلى الله عليه وسلم. اما التشهد الاخير فلم يأت ما يصرف فرضيته لم يأت ما يصرف وفرضيته. فعلى هذا نقول الذي عليه المحققون ان التشهد الاخير ركن من اركان الصلاة والتشهد له الواجب من من واجبات الصلاة

20
00:05:46.350 --> 00:06:01.950
فالتشهد لو اذا تركه جبر بسوء السهو اذا تركه ناسيا جبر بسوء السهو. والتشهد الاخير تركه وجب عليه ان يأتي به وان وجود ايضا وجود السهو سجود السهو المسألة الثانية

21
00:06:02.600 --> 00:06:15.550
والتشهد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصفات مختلفة فجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء عن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء عن ابي موسى الاشعري وجاء عن ابن عمر وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

22
00:06:15.600 --> 00:06:38.000
وقد اختلف الفقهاء ايهما اولى بالاختيار وان كان اصحها عند اهل العلم اصح عند اهل العلم هو حديث ابي مسعود حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد قال الائمة انه انه اصح شيء في هذا الباب حتى قال البزار آآ جاء من عشرين طريق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو اصح حديث

23
00:06:38.000 --> 00:06:53.050
في هذا الباب وعليه واخذ به اسحاق والامام احمد واخذ به جمع من العلا وهو ايضا اخذ به اهل الرأي ايضا انه افضل انواع  وذهب الامام الشافعي الى ان افضلها

24
00:06:53.100 --> 00:07:09.600
تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن طاوس عن ابيه عن من حديث ابي الزبير عن اه عن سعيد ابن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه كان يعلمه التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات

25
00:07:09.600 --> 00:07:28.600
الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي. فاخذ الشافعي بحديث ابن عباس ورآه انه افضلها من جهة من جهة بمعنى حيث ان حديث ابن عباس اه موافقا لما جاء في كتاب الله عز وجل بزيادة المباركات. وايضا ان فيه

26
00:07:29.550 --> 00:07:42.500
لفظة واشهد ان محمدا رسول الله فالفرق بين حديث ابن عباس وابن مسعود ان ابن عباس يقول التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات فزاد فيها المباركات كات وهذي زيادة في المعنى والمبنى

27
00:07:42.550 --> 00:07:57.750
وايضا من الفروق ابنه قال واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فذكره بالرسالة ولم يذكره بالعبودية فهذا اوجه الفرق بين بين حديث ابن عباس وبين حديث

28
00:07:57.950 --> 00:08:17.950
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ويرجح بعضهم ان ابن عباس متأخر حيث انه رضي الله تعالى عنه كان صغيرا وروى وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم مع والده وهو المتأخر من التشهدات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم ايضا على غيره لكونه لكونه

29
00:08:17.950 --> 00:08:33.300
والاخذ لكن الصحيح نقول ابن مسعود اصح واقوى من جهة من جهة اسانيده وذهب بعض اهل العلم الى ان افضل التشهدات تشهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وذلك ان عمر

30
00:08:33.450 --> 00:08:57.050
تشهد به على المنبر وجعل بدل بركات الزاكيات التحيات لله الزاكيات الطيبات وتحية الله والصلاة التحيات لله الزاكيات والصلاة الطيبات السلام عليك النبي واخذ بذلك مالك رحمه تعالى ووجه تفضيله انه انه محل اجماع بين الصحابة فلم ينكر احد هذا التشهد وعمر آآ ذكره على رؤوس

31
00:08:57.050 --> 00:09:12.600
في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوس الناس. واقر به آآ جميع من حظره. على كل حال نقول هي تشهدات عدة. وكل تشهد منها فهو صحيح ويجوز للمسلم ان يتشهد بهذا وهذا. لكن اصحها لكن

32
00:09:12.750 --> 00:09:25.650
اصحها من جهة الاسناد الذي اتفق عليه الشيخان حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فيرجح مسعود بعدة بانه جاء من طرق كثيرة عن ابن مسعود. ويرجح ايضا انه اتفق عليه الشيخان البخاري

33
00:09:25.650 --> 00:09:42.850
مسلم فهذا مما يرجح حديث مسعود رضي الله تعالى عنه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن ام عبد وهو من اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول ان افضل التشهدات هو تشهد مسعود رضي الله تعالى عنه قال هنا

34
00:09:43.550 --> 00:10:06.250
انه يقول التحيات لله الصلوات التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله جاء في زياد عند ابي موسى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قوله انه قال لا اله الا الله وحده لا شريك له

35
00:10:06.300 --> 00:10:20.000
جاتها الزيادة لا شريك له حديث ابن مسعود وفيها ضعف وفي حديث موسى الاشعر عند مسلم واسنادها صحيح وجاءت موقوفة على ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ويقول اشهد ان محمدا عبده ورسوله

36
00:10:20.000 --> 00:10:32.950
ما رواه البخاري ومسلم في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعدها قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية

37
00:10:33.250 --> 00:10:53.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد قد علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد

38
00:10:53.100 --> 00:11:09.850
كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على على ابراهيم انك حميد مجيد

39
00:11:09.900 --> 00:11:22.600
هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبدالرحمن ابن ابي ليلى رواه الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك

40
00:11:23.300 --> 00:11:38.850
من كعبا قال آآ لابن ابي ليلى الا اهديك هدية فقال فاهدى له هذا الحديث الذي فيه ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك

41
00:11:38.950 --> 00:11:53.250
فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم كما باركت على ابراهيم انك حميد

42
00:11:53.400 --> 00:12:16.100
مجيد هذا الحديث احتج به من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقد اخذ بهذا القول الامام الشافعي رحمه الله تعالى واخذ به ايضا الامام احمد رحمه الله تعالى واسحاق. واما بقية العلماء فذهبوا الى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلاة ليست بواجبة

43
00:12:16.100 --> 00:12:36.850
ليست بواجبة وانما هي وانما هي سنة وانما هي سنة. ويقال ان اول من قال بفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والامام الشافعي  وقد انكر ذلك ابن حجر فقال والذي قاله الشافي الام فرض الله الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين

44
00:12:36.850 --> 00:12:53.450
صلوا عليه وسلموا تسليما. فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع اولى منه في الصلاة. اي ان الشافعي يقول فلم يكن هناك موضع اولى بالصلاة عليه من الصلاة انه اخذ من قوله تعالى ان يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الامر هنا للوجوب

45
00:12:53.500 --> 00:13:11.900
واولى الاماكن بالصلاة عليه هي الصلاة وقوله تعالى يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما هذا امر والامر على خلاف بين الاصوليين هل يفيد التكرار؟ اي كلما هل هل يلزم ان يصلي كل مرة؟ او ان الوجوب يسقط بفعله

46
00:13:11.900 --> 00:13:27.050
مرة واحدة فلا شك ان من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقد حقق هذا الامر يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن قال اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد مرة واحدة في عمره فقد

47
00:13:27.050 --> 00:13:41.350
حقق هذا الوجوب وامتثل هذا الوجوب الا ان بعضهم يقول ان ان الامر يفيد التكرار فكلما جاء سبب لي الصلاة ان اسلم فانه يصلي عليه وهذا على قول من يرى انه كلما ذكر فانه

48
00:13:41.350 --> 00:14:01.350
عليه صلى الله عليه وسلم وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي ولم يصلي علي. وآآ هذا يدل على نقص في ذلك الذي سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه فهذا هو البخيل ليس البخيل بخل المال وانما البخيل من يبخل على محمد صلى الله عليه وسلم

49
00:14:01.350 --> 00:14:15.600
انه اذا ذكر انه لا يصلي عليه ولا يسلم وقد قال الطحاوي انه لا يعرف من قال بوجوب الصلاة قبل الشافعي. وان الائمة مجمعون على انها ليست بواجبة الا في مسألة اخلاص فقد نقل غير واحد

50
00:14:15.600 --> 00:14:30.100
انها واجبة في العمر مرة واحدة كما نقل ذلك عن ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى واصح الاقوال في هذا اما خارج الصلاة فان النبي صلى الله عليه وسلم فان الله امر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا والوجوب يتحقق او او يقع

51
00:14:30.100 --> 00:14:54.350
بامتثال الامر ولو مرة ولو مرة واحدة ويتأكد على المسلم ان يصلي عليه كلما ذكر ومما يدل على انه لا يجب الصلاة عليه عندما يذكر ما جاء في في الاذان فالمؤذن يؤذن ويذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في اذانه ولا يقطع اذانه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان واجبا

52
00:14:54.350 --> 00:15:07.800
لامره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اما في الصلاة فليس هناك دليل صريح صحيح يعتمد عليه على وجوب ركنية الصلاة في على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

53
00:15:07.950 --> 00:15:23.900
فقصار ما في ذلك حديث كعب بن عجرة هذا واحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صلي على محمد والامر اذا خرج مخرج السؤال فانه لا يفيد اذا كان جواب الامر اذا كان جوابا لسؤال

54
00:15:24.950 --> 00:15:42.750
فانه لا يفيد الوجوب والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هنا قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فهنا سألوه عن كيفية الصلاة وليس عن حكم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول ان ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما يتأكد على

55
00:15:42.750 --> 00:15:52.750
لفعله وقد اخبر النبي صلى الله عليه في حديث فضاء ابن عبيد في ذاك الرجل الذي الذي لم يصلي على النبي الذي لم يصلي على النبي قال قد عجل هذا اي انه عجل

56
00:15:52.750 --> 00:16:11.700
في صلاته ولم يفعل ما يلزمه فعله في صلاته ولذا قال الشافعي يقول الشافعي فلما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد في الصلاة وقلنا التشهد اي شيء فرض من فروظ الصلاة وركن اركانها

57
00:16:11.800 --> 00:16:21.800
وروي عنه انه كان يعلمهم علمهم كيف يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم او يصلون عليه في الصلاة لم يجز يقول الشافعي لم يجز ان نقول ان التشهد في الصلاة

58
00:16:21.800 --> 00:16:39.900
في واجب والصلاة عليه غير واجبة يعني معنى الشافي اخذه من باب القياس اذا قلنا ان التشهد واجب والنبي صلى الله عليه وسلم قاس على التشهد الصلاة فيكون حكم الصلاة كحكم التشهد فاخذ من هذا ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

59
00:16:39.900 --> 00:16:56.000
على ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. واما واما بقية الائمة فلم يروا فلم يروا آآ بركنية الصلاة ولا وجوبها في الصلاة. لكن يتفقون ويجمعون على انها على انها سنة

60
00:17:02.600 --> 00:17:12.900
جاء ايضا من طريق ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي قال حدنا صفاء بن سليم عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال يا رسول الله كيف نصلي عليك يعني في الصلاة

61
00:17:13.000 --> 00:17:28.900
قال تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم الحديث قال واخبر ابراهيم محمد سعد بن اسحاق بن كعب العجرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب العجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على

62
00:17:28.900 --> 00:17:49.850
ابراهيم وال ابراهيم الحديث الا ان الحديث هذا الحديث في اسناده ابراهيم بن ابي محمد بن ابي يحيى ترى محمد النبي يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث متروك الحديث فعموم قوله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ هل قوله كيف نصلي عليك من ينصرف الى حال الصلاة؟ او ينصرف الى

63
00:17:49.850 --> 00:18:07.250
الصلاة مطلقا بمعنى اننا علمنا كيف نسلم عليك السلام عليك النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد

64
00:18:07.400 --> 00:18:29.050
فهذه الصفة ليست خاصة بالصلاة بل يصلي بها المصلي يصلي بها المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة  وفي وفي غيرها على كل حال على كل حال مسألة ومحل خلاف بين اهل العلم وقد نقل غير واحد الاجماع انها ان ان القول بوجوبها لا يعرف الا عن الشافي سبحانه وتعالى وقد

65
00:18:29.050 --> 00:18:49.150
حاول الامام ابن القيم الانتصار ونسب القول بالوجوب قبل الشاف الى الشعبي رحمه تعالى لكن ليس فيه ليس في ذلك دلالة قوية ان الشعب قال بوجوبها ومع هذا نقول لا بد للمصلي اذا صلى ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك من تمام صلاته وخروجا من خلاف اهل العلم انه

66
00:18:49.150 --> 00:19:03.650
لا يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان تركها نقص في صلاته وايضا ترك لما يلزم ترك لما هو كمال وتمام في صلاته والنبي قال صلوا كما رأيتموني اصلي

67
00:19:08.150 --> 00:19:22.350
واحتج ايضا بعضهم بوجوبها بحديث مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا من لو بقى تشهده قال فاذا احتج بعض بعدم الوجوب بحديث مسعود رضي الله تعالى عن الذي فيه

68
00:19:22.400 --> 00:19:41.050
فاذا فاذا قضيت ذلك فاذا فاذا قضيت فقد قضيت فاذا قضيت هذا فقد قضيت فقد قضيت صلاتك. بمعنى ان الرسول قال في حديث مسعود في تشهده انه عندما علمه التشهد قال فاذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك

69
00:19:41.100 --> 00:20:00.250
لكن هذه الزيادة الصحيحة انها غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي مدرجة من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهذا يحتج بمنقلب عدم الوجوب. وجاء وجاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال الدعاء موقوف بين السماء والارض

70
00:20:00.400 --> 00:20:16.600
حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر بالعربي ان هذا القول عمر لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بسند لا بأس به انه قال لا تكن صلاتي الا بقراءة

71
00:20:16.700 --> 00:20:32.000
لا تكون صلاة الا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك ذكره الحافظ عن في جزء الحسن بن عرفة انه قال ذلك عن ابن عمر باسناد وصف وصفه ابن حجر بانه جيد

72
00:20:32.250 --> 00:20:45.150
واخرج البيهقي بسند قوي عن الشعبي وهو قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد. يقول اخرج البيهقي ذلك قال من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

73
00:20:45.200 --> 00:21:02.100
فليعد اي فليعد صلاته وجاء ذلك ايضا الشخير انه قال كنا نتعلم او كنا كنا نعلم التشهد فاذا قال واشهد ان محمدا رسوله يحمد ربه يثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل حاجته

74
00:21:02.250 --> 00:21:12.250
وهذا آآ يعني هذا ما يحتج به من يقول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. احتج بقول الشعبي الذي رواه البيهقي ان من لم يصلي على النبي

75
00:21:12.250 --> 00:21:24.350
تشهدي فليعد صلاته واحتجوا ايضا بما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه قبل قليل وفيه انه قال اه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا تكون صلاتي الا بقراءة

76
00:21:24.400 --> 00:21:35.850
وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ما يحتج به من قال بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واما البقية الفقهاء

77
00:21:37.400 --> 00:21:56.000
فانهم يخالفون الشافي هذا احمد جعله روايتين احمد جاء عنه احمد جاء عنه روايتان آآ جاء عنه روايتان واسحاق ايضا آآ جاء انه قال انه قال وجوبها وقال اذا تركها يعيد. واما المالكية والاحناف فيرون عدم وجوبها

78
00:21:56.550 --> 00:22:09.850
حتى المالكية عندهم قول بوجوب بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول عند وهو ظاهر كلام ذكر ذلك ابن الحجر عن ابن المواز انه ابن المواز انه كان يقول

79
00:22:09.950 --> 00:22:33.400
بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بايظ عند الحنفية ان هناك من يرى وجوبها لكن الذي عليه المتقدمون انها ليست بواجبة بعد ذلك ذكر هذا ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:22:34.750 --> 00:22:51.850
اه يحتج ايضا من قبل الوجوب بحديث فضائل ابن عبيد الذي رواه الترمذي وغيره انه اه عن حديث قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

81
00:22:51.900 --> 00:23:06.000
فقال عجل هذا عجل هذا ثم دعاه فقال اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء وهذا مما يدل على

82
00:23:06.050 --> 00:23:28.600
هذا يدل ايضا على ان ابن مسعود مرفوعا فانه بلفظه لكن آآ حديث فضالة هذا لا يدل على الوجوب لانه لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمره باي شيء لم يأمره بالاعادة ولو كانت الصلاة واجبة لامره باعادة صلاته لكن ادله على سبب الاجابة وعلى ما هو افضل واتم واكمل

83
00:23:30.950 --> 00:23:44.950
وايضا مما يدل على عدم الوجوب حديث ابي هريرة في الصحيح انه قال اذا فرغ احدكم التشهد فليتعوذ بالله من اربع ولم يأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لم يذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء

84
00:23:45.200 --> 00:24:07.300
قناته فهذه كلها تدل على عدم ركنية على عدم ركنية التشهد الادب ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قد اجمعوا على مشروعة الصلاة عليه بالتشهد وانما اختلف في الوجوب والاستحباب

85
00:24:07.550 --> 00:24:17.550
وفي تمسك من لم يوجب فعل السلف الصالح نظر يقول هذا كلام ابن القيم لان عمله كان بوفاقه الا ان كان يريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج الى نقل صريح عنهم بان ذلك ليس

86
00:24:17.550 --> 00:24:31.050
وانى يوجد ذلك وقال القاضي عياض ان الناس شنوا على الشافي فلا معنى له في اي في اي شناع في ذلك لانه لم يخالف نصا ولا اجماعا ولا قياس ولا مصلحة راجع بل القول بان نحاس مذهبه

87
00:24:31.050 --> 00:24:43.950
واما نقله للاجماع فقد تقدم رده واما دعواه ان الشافي اختار التشهد مسعود فيدل على عدم معرفته باختيارات الشافعي فانهنما اختار تشهد ابن عباس رحمه الله رضي الله تعالى عنه

88
00:24:44.200 --> 00:24:59.400
اه قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال

89
00:24:59.750 --> 00:25:16.650
وفي لفظ مسلم تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث قد رواه

90
00:25:17.750 --> 00:25:33.200
البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق جاء من طرق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجائبا من طريق حسان بن عطية عن محمد بن ابي عائشة عن ابي هريرة وهذا عند عند مسلم دون البخاري

91
00:25:33.500 --> 00:25:49.250
هذا لفظ اذا تشهد احدكم وجاء من حديث آآ ابن جاء ايضا من حديث عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاستعاذة من هذه الاربع

92
00:25:54.150 --> 00:26:08.250
اذن حديث ابو هريرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي كان يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحرمات فتنة وشر المسيح الدجال

93
00:26:08.500 --> 00:26:18.500
وجاء ذلك ايضا من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن ابي هريرة انه قال آآ انه قال وسلم اعوذ بالله من عذاب النار واعوذ بالله من عذاب القبر واعوذ بالله من فتنة المسيح

94
00:26:18.500 --> 00:26:32.950
واعوذ بالله من فتنة المحيا والممات وله طرق كثيرة عن ابي هريرة هذا حين يدل على ان هذا الدعاء وهذه الاستعاذة بعد التشهد من سنن من السنن المتأكدة في الصلاة

95
00:26:33.150 --> 00:26:48.150
وقد ذهب عامة العلماء الى ان هذا الدعاء من السنن المؤكدة وبالغ بعظهم فقال بوجوبها ونقل ذلك عن ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى ونقله عن طاووس رحمه الله تعالى انه امر ابنه عبد الله لما

96
00:26:48.150 --> 00:27:03.750
لو لم يدعو بهذا الدعاء امره باعادة صلاته. اما بقية العلماء فذهبوا الى ان الاستعاذة من هذه الاربع ليس على الوجوب وانما هو على على التأكيد انه سنة مؤكدة يتأكد في حق المصلي

97
00:27:03.800 --> 00:27:26.700
ان يدعو ان يدعو بهذه او ان يدعو بالاستعاذة من هذه الاربع. وهي قول اعوذ بالله من عذاب عذاب عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتن المسيح الدجال وايضا اه اذا تشهد فليقل فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم هذه اللفظة رواها مسلم رحمه الله تعالى

98
00:27:26.850 --> 00:27:41.100
من طريق حسان بن عطية قال حدثنا محمد بن ابي عائشة انه سمع ابا هريرة يقول اذا فرغ من تشهد الاخر جاء ابن ابي فيه لفظ الاخر وجاء بلفظ آآ

99
00:27:41.200 --> 00:28:01.300
اذا فرغ فليدعوا بهذا الدعاء ولاجل هذا ذهب الجمهور الى ان هذا الدعاء يستعاذ به في اخر الصلاة في التشهد الاخير واما التشهد الاول فان السنة فيه التخفيف. وذهب بعض اهل الظاهر كابن حزم الى ان الاستعاذة من هذه الاربعة في التشهد الاول تكون في التشهد الاخير ايضا لعموم قوله

100
00:28:01.300 --> 00:28:20.550
اذا تشاهدكم فليستعذ من هذه الاربع. ولا شك ان قول ابن حزم قول قوي وقول وجيه. لكن يعارضه ان التشهد الاول السنة فيه التخفيف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في التشهد وكأنه على رظف كانه على رظف ومع ذلك نقول لا يمنع

101
00:28:21.200 --> 00:28:38.700
ان يتشهد التشهد الاول وان يتبعه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستعين ثم يقوم. لكن اذا كان تبعا لامامه فانه لا يتخلف لاجل يأتي بهذه الامور. لا يتخلف ليصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف ليستعيذ بالله من هذه الاربع

102
00:28:38.800 --> 00:28:59.600
اما التشهد الاخير فان فانه يتأكد في حقه ان يستعيذ بالله من هذه الاربع والفرق بين الاتجاه الاخير والاول ان التشهد الاخير بعد ما يفرغ منه المصلي فهو موطن دعاء. لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فاذا فرط فليتأخر من الدعاء اعجبه اليه. فهذا يدل

103
00:28:59.600 --> 00:29:19.600
على ان التشهد الاخير يعقبه الدعاء ومن مواطن الاجابة في الصلاة وهذا هذا الموطن عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع قال ادبار الصلوات المكتوبة فافاد ان دبر الصلاة المكتوبة انه موطن من مواطن اجابة الدعاء. واما التشهد الاول فليس موطن فليس

104
00:29:19.600 --> 00:29:36.750
فهو موطن دعاء فلا يشرع ان يستعيذ بالله من هذه الاربع على الصحيح على الصحيح لان لان آآ التشهد الاول آآ السنة فيه التخفيف القيام بسرعة بعد تشهده ولكن مع ذلك نقول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فان الصلاة على النبي وسلم

105
00:29:36.950 --> 00:29:51.150
خير وبركة وهي سنة في التشهدين جميعا اما الاستعاذة فلا تكون الا في التشهد الاخر لحديث حسان بن ابي حسان بن عطية عن محمد ابي عائشة انه سمع ابا هريرة يقول

106
00:29:51.150 --> 00:30:13.250
قال وسلم اذا اذا فرغ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع وقد رواه آآ عيسى ابن يونس عن الاوزاعي عن الاوزاعي ولم يذكر هذه اللفظة بمعنى ان الوليد المسلم ذكرها وعيسى ابن يونس لم يذكر الاوزاعي فتكون لفظة الاخر تفرد بها الولد المسلم

107
00:30:13.250 --> 00:30:25.150
الاوزاعي رحمه الله تعالى وبقية من روى هذا الحديث لا يذكر لفظة الاخر في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا لكن

108
00:30:25.200 --> 00:30:50.050
آآ النظر من جهة من جهة من جهة موطن الاجابة فان اخر الصلاة موطن اجابة ويشرع فيه ويشرع فيه الدعاء والاستعاذة من هذه الاربع. واما القول بوجوبها وان الصلاة تبطل نقول ليس ذلك ليس ذلك بصحيح. وعامة الفقهاء يتفقون على ان الاستعاذة الاربع ليس بواجب انما هو سنة وانما

109
00:30:50.050 --> 00:31:07.450
قال في ذلك وانما خالف في ذلك اهل الظاهر فقالوا بوجوبها والصحيح انها سنة مؤكدة غير واجبة وهو متأكد لا ينبغي للمسلم ان يتركه في صلاته وان يحافظ عليه دائما

110
00:31:08.700 --> 00:31:26.950
قال بعد ذلك وعن عبد الله بن العاص رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في صلاتي. قال قل اللهم قال قل اللهم

111
00:31:27.150 --> 00:31:50.400
اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم انك كالغفور الرحيم هذا الحي جاء بهذا اللفظ وجاء اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وجاء بلفظ ظلما كثيرا. ورواية الكثير اصح من رواية الكبير. اصح من رواية

112
00:31:50.800 --> 00:32:08.250
الكبد يأتي لكثرة لكثرة الرواة لها. ولحفظ ولحفظهم ولحفظهم ايضا فقد جاء والحديث من طريق الليث ابن سعد عن يزيد نبي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو بلفظ

113
00:32:08.500 --> 00:32:22.450
قال اللهم اني ظلمت نفسي جاء في رفظ كبيرا وقال قتيبة كثيرة اي رواه قتيب بن سعيد عن الليث وروى محمد بن رمح عن الليث فمحمد ابن الربع يقول كبيرا وقتيب بن سعيد يقول

114
00:32:22.600 --> 00:32:41.000
كثيرة ولا شك ان رواية قتيل بن سعيد اصح ان رواية اصح كذلك ايضا رواه ايضا عبد الله ابن وهب او عبد الله بن وهب اه قال اخبرني سماه عمرو الحارث هنا قال اخبرني رجل سماه الرجل الذي سماه لم يذكر اسمه هو عبد الله بن لهيعة

115
00:32:41.150 --> 00:32:59.500
قال وعمرو الحارث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير انه سمع اسمه يقول ان ابا بكر قال فقال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فافاد هذا ان رواية الكثير هي الصحيح. رواية الكثير هي واما رواية الكبير فقد تفرد بها محمد بن رمح عن الليث. وخالفه قتيب بن سعيد

116
00:32:59.500 --> 00:33:12.350
وقد رواه عبدالله بن وهب عن عمرو الحارث عن عمرو الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ولم يذكر لفظة كبيرة. فالاصح في هذا لفظة الكذب ولا ولا اشكال في ذلك

117
00:33:12.400 --> 00:33:24.950
ان قال كبيرا او قال كثيرا اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كبيرا او قال ظلما كثيرا فالامر في هذا واسع. لكن من جهة الاصحية اسنادا نقول لفظة كثيرة اصح اسنادا من لفظة

118
00:33:25.050 --> 00:33:40.750
كبيرا واما من جهة المعنى فمعناهما متقارب فالكبير والكثير معناه متقارب. فانت اذا قلت اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. او قلت ظلمت نفسي ظلما كبيرا. صح المعنى وحصل المراد. ولا

119
00:33:40.750 --> 00:33:57.650
ايغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم آآ يلاحظ بهذا الحديث ان الذي طلب هذه الوصية انه قال علمني اخر دعاء ادعو به في صلاتي هو ابو بكر الصديق رضي الله تعالى

120
00:33:57.650 --> 00:34:14.200
ولا يوجد بشر بعد رسل الانبياء افضل من ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والموصي له ومحمد صلى الله عليه وسلم فهذه وصية خاصة بها رسولنا صلى الله عليه وسلم خليله لو كان متخذا خليلا ابا بكر الصديق

121
00:34:14.200 --> 00:34:36.650
هذا الدعاء وفي هذا الدعاء اظهار الذل والفاقة ونزع اه المنة من العبد في عمله فقال اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا شك ان بكر الصديق رضي الله تعالى من الصديقين ومن السابقين في مرضاة الله عز وجل ومع كثرة عمله الصالح وطاعته ومسابقته وتقديمه

122
00:34:36.650 --> 00:34:54.900
بنفسه وماله لله عز وجل الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه دعاء لن يظهر الذل والانكسار والفاقة والحاجة لربه. فيقول قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فان وتب علي فانه لا يغفر الذنوب

123
00:34:54.900 --> 00:35:16.950
نوبة فاغفر لي فانه آآ فاغفر قال اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الظلم الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت غفور رحيم. يعني هذا الدعاء يعلم به اكرم الخلق وافضل الخلق بعد رسل الله وانبيائه ابو بكر الصديق. ويعلمه ويوصيه بذلك رسولا

124
00:35:16.950 --> 00:35:29.050
قول الله صلى الله عليه وسلم مع انه رضي الله تعالى عنه كان من العشرة المبشرين الجنة ومن السابقين في مرضاة الله. فما من فضل الا واخذ به وما من عمل صالح الا وسابق

125
00:35:29.050 --> 00:35:41.750
رضي الله تعالى عنه ومع ذلك يقول له النبي قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فاذا كان هذا بحق ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فكيف بحالنا نحن

126
00:35:42.500 --> 00:36:02.300
ونحن المقصرون المفرطون المضيعون لكثير من اوامر الله عز وجل ومن آآ ما امر الله عز وجل به والمتعدون لكثير من المناهي التي نهى الله عنها ونهى عنه رسولها ونهى عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث

127
00:36:02.350 --> 00:36:19.550
آآ بمعنى اظهار في هذا الحديث اظهار الضعف والفقر والحاجة للعبد لربه اظهار العبد الحاجة والفاقة لربه سبحانه وتعالى وانه آآ ان لم يرحمه ربه ويغفر له فانه الهالك حتما لا محالة

128
00:36:19.700 --> 00:36:33.950
ثم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد ان نزلت عليه آآ هذا الحديث اولا قبل ان يتكرر الحديث نقول آآ حديث ابي هريرة الذي فيه الاستعانة الاربع

129
00:36:33.950 --> 00:36:53.950
حديث عبد الله بن عمر الذي يقول في دعاء اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا واحيي ابن مسعود الذي فيه ثم ليتخير من الدعاء عجبه اليه يدل على ان مسلم يشرع له في صلاته ان يدعو الله عز وجل بما شاء. وقد وهذه محل خلاف بين العلم فمنهم من يرى انه لا يجوز ان يدعو ان ان ان يدعي

130
00:36:53.950 --> 00:37:09.900
شيء في الصلاة بغير ما جاء في القرآن لا يدعو في الصلاة بغير ما جاء في القرآن لان الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فقال لابد ان يكون الدعاء الذي يدعو به المصلي ان يكون مما جاء في القرآن مثل قول ربنا لا تزغ قلوبنا

131
00:37:09.900 --> 00:37:28.750
فاننا ظلمنا انفسه وان لم تغفر له وترحمنا لكم بالخاسرين ومثل هذه الايات التي آآ سيقت مساق الدعاء وذهب بعض اهل العلم الى انه يدعو بما شاء لكنه يتجنب الادعية التي فيها شيء من آآ الاغراق في الدنيا ومتاع الدنيا وشهواتها

132
00:37:28.750 --> 00:37:48.750
صاحيه في هذا المساء ما جاء عن مسعود انه قال النبي صلى الله عليه ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اعجبه اليه والعلم بقوله اي الدعاء اسماء قال ادبار الصلوات المكتوبة فالصحيح يجوز للمصلي في صلاته ان يدعو بما شاء من حظ الدنيا وحظ الاخرة ولا دليل

133
00:37:48.750 --> 00:38:05.450
مع من منع من الدعاء في الصلاة اه من الدعاء بامور الدنيا وبما يحتاجه المسلم في دنياه ثم قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

134
00:38:07.100 --> 00:38:27.800
الا آآ ما صلى او صلى بعد بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله الفتح الا يقول فيها سبحانك الله سبحانك ربنا وبحمده ديك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بمعنى انه يتأول القرآن صلى الله عليه وسلم. كما قال قالت يتأول القرآن بمعنى ان النبي صلى الله

135
00:38:27.800 --> 00:38:48.750
وسلم لما انزل الله عليه قوله اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. فالنبي كان يفسر هذا الامر في صلاته فيقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ويقوم في سجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر

136
00:38:48.750 --> 00:39:04.850
هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن

137
00:39:04.850 --> 00:39:21.350
سنة للمصلي في صلاته ان يدعو بهذا الدعاء في ركوعه وفي سجوده. الله سبحانك الله وبحمده يقول يقول كما قال سبحانك انا وبحمدك سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول ذلك بالركوع

138
00:39:21.450 --> 00:39:33.750
ويقول ذلك بالسجود وان كان الاصل في الركوع والتعظيم الا انه يجوز ايضا في ركوعه ان يدعو بهذا الدعاء فيقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر اما السجود فهو محل دعاء

139
00:39:33.800 --> 00:39:47.600
وقبلوا ان يستجاب لمن دعا في موضع السجود. اما الركوع فهو محل تعظيم ومع ذلك يقول يجوز ان يدعو بهذا بل السنة ليس يجبل نقول من السنة ان يقول في سجوده

140
00:39:47.800 --> 00:39:58.500
سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم يقول لك في ركوعه ويقول ايضا في سجوده. نعم انتهينا عند باب الوتر