﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلدان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات. باب صفة الصلاة. تسن خروجه

2
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
بها متطهرا بسفينة ووقار مع قول ما ورد. وقيام امام فغير مقيم اليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة فيقول الله اكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه الى حذف منكبيه. ثم يقبض بيمناه كوع

3
00:00:50.350 --> 00:01:13.800
يراه ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم تعيذه ثم يبسمل سره ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها احدى عشرة تشديدة. واذا فرغ قال

4
00:01:13.800 --> 00:01:41.400
يجهر بها امام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه ويسن جهر امام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واوليي مغرب وعشاء ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه ثم يقرأ بعدها سورة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من

5
00:01:41.450 --> 00:02:02.350
اوساطه ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده

6
00:02:02.450 --> 00:02:19.400
وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم ربنا ولك الحمد فقط في في رفعه ثم يكبر ويسجد على الاعضاء السبعة

7
00:02:19.550 --> 00:02:43.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. اي صفة صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف صلى رسولنا صلى الله عليه وسلم

8
00:02:43.450 --> 00:03:02.200
والمسلم مأمور ان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك الحويرد صلوا كما رأيتموني اصلي. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ينظر احدكم كيف يصلي

9
00:03:02.550 --> 00:03:20.950
فانما يصلي لنفسه اي ان هذه الصلاة هي لك وستعرض على الله عز وجل. وقد جاءت احاديث كثيرة تبين صفة صلاة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه

10
00:03:21.150 --> 00:03:38.450
في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي وكذلك ايضا جاء عن ابي هريرة في حديث المسيء صلاته وجاء في احد كثيرة تبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:38.450 --> 00:04:00.900
قوله هنا يسن خروجه اليها متطهرا بسكينة ووقار. هذا هو السنة يسن للمسلم اذا ذهب الى الصلاة ان يخرج من بيته متطهرا وقد جاء في حديث ابي هريرة في فضل ذلك ان من توضأ في بيته ثم ذهب الى المسجد لا ينهزه لا المسجد

12
00:04:01.000 --> 00:04:19.850
كان وبكل خطوة يخطوها اجر حسنة يكتب له حسنة وترفع له درجة وتحط عنه سيئة. هذا يكتب لمن؟ يكتب لمن خرج من بيته  مريدا للصلاة اي لا لا يخرجه لا ينهزه الا الصلاة

13
00:04:19.900 --> 00:04:38.700
كان بكل خطوة يخطوها حسنة فترفع لها وترفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة حتى اذا دخل المسجد لم يزل فيه صلاة وانتظر الصلاة. والملائكة تدعو له وتستغفر له. والسنة ايضا ان

14
00:04:38.700 --> 00:04:55.800
يأتي السكين يأتي الصلاة بسكينة. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فاتوا صلاة وانتم تمشون ولا تأتوه وانتم تسعون ولتأتوا عليكم السكينة والوقار فيأتي الى الصلاة بسكينة ووقار

15
00:04:56.000 --> 00:05:13.150
ويسن مقاربة الخطى ولا يتكلف ذلك وانما يقال بين خطاك ما يمشي في عادته ليعظم اجره ليعظم اجره قول مع قول ما ورد اي ما ورد في السنة في ذهابه للمسجد

16
00:05:13.750 --> 00:05:36.800
وليس في ذلك شيء صحيح صريح ورد في ذلك احاديث منها الصحيح وهو غير صريح ومنها الصريح لكنه ليس بصحيح من ذلك اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا هذا حديث رواه ابن ماجة وغيره واسناده منكر. وحديث ابن عباس الذي عند مسلم

17
00:05:37.250 --> 00:05:49.250
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا جاء في بعض الفاظه انه يقول ذاك اذا خرج لصلاة الصبح والمحفوظ في حديث ابن عباس هذا

18
00:05:49.300 --> 00:06:06.050
انه قال هذا الدعاء في صلاتي وليس عند خروجه وليس عند خروجه. فعلى هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا يقوله اذا خرج الى الصلاة فقول هنا ما ورد اي ما ورد في الباب من احاديث

19
00:06:06.100 --> 00:06:26.100
منها انه كان قال اللهم اجعل في قلبي نورا حديث ابن عباس وعند مسلم والصحيح انه قال ذلك في صلاته ومن الاحاديث اللهم اني اسألك بحق ممشاي هذا هو حديث ضعيف قال وقيام امام فغير مقيم اليها عند قوله عند قل مقيم قد قامت الصلاة هنا اراد

20
00:06:26.100 --> 00:06:46.850
متى يقوم متى يقوم المصلي للصلاة وهنا ذكر الامام وذكر المأموم والامام هنا ذكر انه يقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وراعى في هذا اللفظ فان قوله قد قامت الصلاة

21
00:06:47.000 --> 00:07:04.150
بمعنى ان الصلاة قد هيت واقيمت فيسن عندئذ ان يناء ان يوافق هذا القول فيقول عند قوله قد قامت الصلاة ورد في ذلك حديث عند ابي يعلى باسناد ضعيف انه يقوم عند قوله

22
00:07:04.250 --> 00:07:23.900
قد قامت الصلاة وليس بصحيح الحديث ليس بصحيح لكن من راعى اللفظ ونظر للمعنى فان قول المقيم قد قامت صلاة اي ان الصلاة قد قامت فلاجل هذا يناسب او يناسب ان يقوم الامام عند قول المأموم المقيم

23
00:07:24.000 --> 00:07:51.100
قد قامت الصلاة. اما المأموم  قيامه قيامه عند رؤية الايمان لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني اذا اقيمت حتى تروني والعلة في ذلك ان لا يقوم الناس وينتصب قياما وليس هناك من يصلي بهم فيلحقهم بذلك حرج ومشقة

24
00:07:51.200 --> 00:08:12.500
والا الامر في هذا واسع فاذا كان الامام في المسجد وقال المقيم قد قامت الصلاة فان المأموم يقوم ليتهيأ في الصف وليقم نفسه في الصف. فناسب ان يقوب مع اقامة الصلاة. ان قام مع ابتداء الاقامة لرؤية الامام فحسن. وان قام

25
00:08:12.500 --> 00:08:44.950
مع قوله قد قامت الصلاة فحسن الذي يعني هنا انه يقوم ويصف في صفه قبل ان يكبر الامام قبل ان يكبر الامام والامر في هذا واسع ثم قال فيقول الله اكبر هذا هو اول ركن من اركان الصلاة. ذكر اول اركانها

26
00:08:45.100 --> 00:09:07.050
هو قول الامام والمأموم والمنفرد عند دخوله في صلاته ان يكبر تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام هي قوله الله اكبر ولا تنعقد الصلاة على الصحيح من اقوال اهل العلم الا بقوله الله اكبر

27
00:09:07.250 --> 00:09:23.500
ومن عقد صلاته بغير هذا اللفظ فصلاته غير صحيحة خلافا لمن قال الا تنعقد باي صيغة من صيغ التكبير فلو قال الله الكبير فوالله الاكبر انعقدت الصلاة عند بعض العلماء

28
00:09:23.650 --> 00:09:38.600
وقال اخرون بل تنعقد صلاته باي لفظ من الفاظ التعظيم. ولو قال الله الاعظم الله الجليل انعقدت الصلاة وهذا ليس بصحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صلاته

29
00:09:38.650 --> 00:09:55.250
اذا قمت فكبر اذا قمت فكبر وقوله فكبر ينصرف الى ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام قال الله اكبر الله اكبر وتسمى بتكبيرة الاحرام

30
00:09:55.550 --> 00:10:18.100
التي تنعقد بها الصلاة فتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهي ركن وهي ركن من جهة باتفاق الائمة على خلاف بينهم باللفظ الذي تنعقد به والصحيح انها تنعقد بقول الله اكبر على وجه الخصوص الله اكبر على وجه الخصوص

31
00:10:18.300 --> 00:10:39.150
قال وهو قائم وهذا ركن من اركان الصلاة ايضا ان التكبير يكون حال القيام ولا تنعقد الصلاة ممن كبر وهو جالس الا اذا كان غير مستطيع للقيام من كان مستطيعا للقيام وكبر وهو جالس فصلاته باطلة

32
00:10:39.600 --> 00:10:57.250
ولا تنعقد صلاته حتى يكبر وهو قائم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فكبر فقوله تعالى وقولوا لله قانتين فالقيام ركن من اركان الصلاة ولا تصح صلاة الجالس مع قدرته على القيام

33
00:10:57.400 --> 00:11:15.650
وبهذا يرد على من قال ان تكبيرة الاحرام في حق المأموم على وجه الخصوص تكون موافقة موافقة لحسب حال امامه. بمعنى اذا دخل المأموم والامام جالس كبر وهو جالس فهذا

34
00:11:15.800 --> 00:11:33.600
لا دليل عليه واحتجاج ابن حزم بقوله لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل ليؤتم به وان المأموم مأمور بموافقة الامام في حاله وهيئته يقول يخرج من هذا العموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت للصلاة فكبر

35
00:11:33.750 --> 00:11:52.950
تعلق التكبيرة باي شيء؟ بالقيام. وهذا من اخطاء ابن حزم رحمه الله قال وهو قائل في فرض خرج في قوله في فرض النخل والنفل يجوز ان يكبر قائما ويجوز ان يكبر جالسا

36
00:11:53.200 --> 00:12:11.500
بل يجوز للمتنفل ان يصلي صلاته كلها جالسا ولا يلزمه القيام انما يلزم او يكون القيام ركنا ركنا في صلاة الفرض على المستطيع. اما غير المستطيع فيصلي على حسب حاله

37
00:12:11.900 --> 00:12:32.350
قال وهو قائل في فرض رافعا يديه الى حذو منكبيه فهذه هي اول سنة فعلية من سنن الصلاة تكبيرة الاحرام ركن القيام ركن اول سنة يفعلها المصلي في صلاته من جهة الافعال

38
00:12:32.650 --> 00:12:54.150
رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وفي رفع اليدين فيه عدة سنن السنة الاولى ان يرفع اليدين حذو المنكبين او حذو الاذنين هذه سنة وهذه سنة السنة الثانية ان يرفع يديه مدا

39
00:12:54.600 --> 00:13:14.700
فلا يفرجها ولا يقبضها ولا ولا يقبضها ولا اه يضمها وانما تكون على طبيعتها تكون على طبيعتها ممدودة كما بحيث عن ابن سلمان ابي هريرة من كان اذا اذا كب رفع يديه مدا رفع يديه مدا بمعنى انه مد هكذا

40
00:13:14.800 --> 00:13:39.050
هذا هو التكبير وهذي سنة من سنن رفع اليدين السنة الثالثة ايضا ان يكون ابتداء رفع اليدين مع ابتداء التكبير فوضعهما بانتهاء التكبير وهذا هو السنة وان رفع يديه ثم كبر فلا بأس وان كبر ثم رفع يديه ورد الحديث لكن

41
00:13:39.100 --> 00:13:56.950
ان هناك ثلاث صفات الذي عليه العمل واكثر العلماء ان التكبير ورفع اليدين يكون ابتداؤه مع ابتداء رفع اليدين وانتهاءه مع انتهاء رفع اليدين. الله اكبر بها وينتهي بانتهاء اللفظ

42
00:13:57.200 --> 00:14:19.900
القول الصفة الاخرى انه يكبر الله اكبر ثم يرفع يديه. الصفة الثالثة يرفع يديه ثم يكبر الثالثة والاولى ورد ورد بها  قول العلماء الصفة التي فيها انه يرفع يديه ثم انه كبر ثم رفع يديه

43
00:14:19.950 --> 00:14:38.100
هذه لم يوجد من يعمل بها او من قال بها لكن وردت في بعض الاحاديث فعلى هذا يحمل الحديث على ان المراد هو التقريب انه رفع يديه او كبر ثم رفع يديه او رفعه ثم كبر ان المراد ان تكبير رفع اليدين كان

44
00:14:38.200 --> 00:14:57.300
كان متقاربا كان متقارب قوله هنا ان هذه من السليمان وهذه محل اتفاق بين اهل العلم رفع اليدين في هذا الموطن محل اجماع بين العلماء فالعلماء كلهم مجمعون على ان

45
00:14:57.400 --> 00:15:16.250
تكبيرة الاحرام ترفع فيها الايدي حتى الذين يرون ان الايدي لا ترفع في غيرها فيرون ان الايدي ترفع في هذا الموطن فهو سنة باتفاق العلماء قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه

46
00:15:16.700 --> 00:15:39.450
ويجعلهما تحت سرته يقبض بيمناه كوع يسراه هذا الكوع يقبض هذا الكوع كوعه يسراه ويجعلهما تحت سرته لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اليدين حديث صحيح

47
00:15:40.450 --> 00:15:52.750
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين اي موضعهما هل هما على الصدر او على السرة او تحت السرة لم يثبت في ذلك احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

48
00:15:53.050 --> 00:16:06.750
وانما جاء في ذلك بعض المراسيل منها ان حيث الحديث قبيص ابن ابي انه وضع على صدره وهذا لا يصح وجاء عن طاووس انه وضعهما على صدره وهذا ايضا لا يصح

49
00:16:07.050 --> 00:16:22.350
وجاء ايضا علي ابن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووضعهما تحت سرته وهو ايضا حديث لا يصح لا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اخذ الشمال باليمين

50
00:16:22.650 --> 00:16:47.350
اخذه الشمال اليمين ووضع يده وضع كفه اليمنى على كفي اليسرى والرسغ والساعد على الكف والرسغ والساعد فتكون بهذه الطريقة وجرح حساب سعد الساعدي ووضع يده على ذراعه الا ذراعي هكذا اصبحت اليد على الذراع. فيكون المعنى متقارب. في حيوان ابن حجر انه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى رسغ الساعد

51
00:16:47.350 --> 00:17:10.550
اصبحت هكذا وفي حيسان سعد الساعدي قارن به ينمي بها فوضع يده على ذراعه على الذراع فتكون هي صفتان او صفة واحدة الا انها اخذت اليد والرسغ الساعد والذرع فاصبحت كانها ان قلت اخذ ذراع وصدقت وان قلت اخذ الرصغ والساعد صدقت فيكون المعنى

52
00:17:10.550 --> 00:17:32.150
المعنى واحد واما موضعهما من من الجسد فهو تحت تحت الصدر واما الصدق فلا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث ولا يصح ايضا احد من الفقهاء انه قال بسنية وضع اليدين على الصدر لا يعرف احد من العلماء قال

53
00:17:32.150 --> 00:17:45.750
لا في المذهب ولا في غيره وانما الخلاف هل هي تحت هل هي تحت السرة؟ او فوق السرة والصحيح ان الانسان يفعل في هذا الموضع ما هو اخشع في صلاته

54
00:17:45.900 --> 00:17:59.950
فما هو انسب ولا شك ان رفعه من الصدأ فيه شيء من الحرج والمشقة يعني حتى لو تظن انه اخشع الا ان فيه حر ومشقة. الحالة التي تناسب المصلي دون ان يلحقوا بذلك حول مشقة

55
00:17:59.950 --> 00:18:17.050
تكون بهذه الصفة فوق سرته او على سرته هذه ليس فيها اي حرج ولا مشقة والامر في هذا واسع. السنة في ذلك هو اخذ الشمال باليمين وقبض الشعر هذا هو السنة. اما موضعهما

56
00:18:17.150 --> 00:18:29.550
فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء لكن عامة الفقهاء يذهبوا لاي شيء الى انها اما على السرة او تحت السرة ليس هناك من يقول انها على الصدر

57
00:18:29.600 --> 00:18:47.200
وليس هو يقول جعلها ايضا تحت هناك بعض الناس يجعلها تحت على القلب وهذا لا اصل له لا في سنة ولا عقلا ولا نقلا قال ويجعلهما تحت سرته وينظر مسجده في كل صلاة مسجده الموضع

58
00:18:47.350 --> 00:18:58.550
سجوده وليس في ذلك ايضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البصر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع البصر انه نظر الى جهة القبلة

59
00:18:58.900 --> 00:19:13.200
وثبت ايضا في حديث وان كان فيه علة عند مسلم انه في تشهده وامر بصره الى سبابته وفيه نظر. واما ما جاء عن محمد سنه كانه او عندما انزل الله قوله تعالى

60
00:19:13.300 --> 00:19:28.000
قد افلح المؤمن الذي فسادهم خاشعون او ما بابصارهم الى مواضع سجودهم فهو مرسل وجعلوا سببا ولا يصح في هذا الباب شيء وعلى هذا يقال ان المصلي ينظر في صلاته الى ما هو اخشى

61
00:19:28.150 --> 00:19:45.350
كما اخشى في صلاتي فما كان اخشى لنفسه ولقلبه في صلاته نظر اليه. والاصل من جهة الاصل ان المصلي وهو قائم ينظر الى الى موضع السجود  وفي حال وفي حال آآ ركوعه ينظر الى جهة

62
00:19:45.450 --> 00:20:05.750
ايضا السجود وفي حال الجلوس ينظر الى سبابته لورود الاثر في ذلك. لكن ليس هناك شيء صحيح. ثم يقول سبحانك اللهم كمل وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ويسمى بدعاء

63
00:20:05.900 --> 00:20:23.800
الاستفتاح ونص ابن بلبال على هذا الذكر بانه من افضل الاذكار من جهة المعنى من جهة المعنى هاي من جهة معناه وما يحتوي المعاني هو افضلها. لكونه مشتمل على اي شيء

64
00:20:23.850 --> 00:20:38.900
على الثناء على الله عز وجل وعلى تعظيمه. ولذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره الى ان افضل انواع الاستفتاح هو هذا الذكر الا انه من جهة صحته قد تكلى فيه العلماء

65
00:20:39.000 --> 00:20:52.800
واصح ما جاء عن في هذا الحديث على وجه الخصوص ما ثبت عن الخطاب رضي الله تعالى عنه في في المصنف عند ابن ابي شيبة من حديث بن رابع الاسود ابن علي عن ابن عمر انه كان يدعو بهذا الدعاء

66
00:20:52.800 --> 00:21:07.700
في صلاته هذا اعلى ما في هذا الباب من جهة هذا الحديث والا ورد من حديث عائشة وفيه ضعف وورد حديث ابي سعيد وفيه ضعف ولذا قال ابن خزيمة ان صح الخبر ان صح الخبر فعلق الحكم بهذا

67
00:21:07.700 --> 00:21:29.500
على صحته لضعف لضعف رواته وعلى هذا يقال هو صحيح عن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء باسانيد بأسانيد يحسن يحسن بها هذا من جهة معناه وافضلها واما من جهة الاصحية فاصح ما ورد في ذبح ابو هريرة الذي في البخاري ومسلم

68
00:21:29.600 --> 00:21:48.800
وهو قوله الله باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث وهناك عدة احاديث صحيحة تدل على على الاستفتاح. منها انه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. ومنها ان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عام الغي والشهادة

69
00:21:48.800 --> 00:21:58.800
وان كان جاء في الليل فيصح ايضا في صلاة النهار. ومن ناحية علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فالذي فيه وجهت وجهي الذي بطل السماء والارض. وهذا عام ليس فيه انه خاص بنفلة

70
00:21:58.800 --> 00:22:15.200
ومنها ايضا حديث ابن عمر انه كان يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة من ايضا توحيد المرسلين من هذا وحيث ابن عمر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا في صحيح مسلم ومن يضحى ابن عباس اللهم لك الحمد انت قيوم السماوات والارض

71
00:22:15.200 --> 00:22:28.500
ومنها ايضا حديث  اه ايظا منها حديث اه الحمد لله حمدا كثيرا حمد لله حمدا كثيرا ابن عمر ايظا واختلف به هل هو يقال في الاستفتاح او بعد الرفع منها

72
00:22:28.500 --> 00:22:45.400
الركوع فهذه ادعية الاستفتاح. ذكر ابن ذكر ابن حزم ان اكثر من من اثني عشر اه وجه والصحيح انها على التنويع ينوع هذا مرة وهذا مرة وافضلها من جهة المعنى واشتماله على الثناء قوله سبحانك اللهم وبحمدك

73
00:22:45.400 --> 00:23:02.400
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقد جهر بها عمر بن الخطاب بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم تلقوا ذلك بالقبول ولم يخالفوا احد في هذا. قوله ثم يستعيذ. نقف على قوله

74
00:23:02.450 --> 00:23:46.850
ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا والله تعالى اعلم السلام عليكم لا ما يشدد المسلم هذا معلول في علة الحين عند مسلم يعل منقطع وهو متصل بالبشير. المسلم عمر في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرى مشكلته شيء امامه بالجابية نعم ايش فيها

75
00:23:46.850 --> 00:24:09.700
الا بس لا اوتي لبس خميصا على  اهداها له ابو الجهل فقال اذهبوا ابن ابي جهل واتوا لي بجانية يعني ليس فيها قد اشغلتني اعلامها ان ينظر انت لا تلبس ثوب جميل وفيه

76
00:24:09.700 --> 00:24:24.700
نقوش وكذا قد يشرق تنظر في نقوشه تنظر في يقول لك ما شاء الله ويصلي يناظر امه ويناظر ايديه صح ولا لا؟ هذا هو الاشغال فليس في محل النظر وانما قال اذهب اذهب بهذه الخميصة

77
00:24:24.750 --> 00:24:40.481
واقتل بالجالسة بجهل فانها قد اشغلتني انا في صلاتي  لها الوان واشكال تستغرب صح؟ واذا صلى قام يناظر فيها ويميز وهذا المنقطع وهذا