﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال قال الامام ابن بلدان رحمة الله عليه في كتابه اخسر المختصرات فصل

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.450
نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل المطلق وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وزوال الا يسير نوم من قائم او قاعد وغسل ميت واكل لحم ابل

3
00:00:40.700 --> 00:01:02.150
والليد ده وكل ما اوجب غسلا غير موت. ومست فرج ادمي متصل او او حلقة دبره بيدنا ولمس ذكر او انثى الاخر لشهوة بلا حائل فيهما. لا لشعر وسن وظفر

4
00:01:02.250 --> 00:01:22.500
ولا بها ولا من ولا من دون سبع ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة او حدث بنى على يقينه وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. وعلى جنب ونحوه

5
00:01:23.250 --> 00:01:51.700
وعلى جنب ونحوه ذلك وقراءة اية قرآننا ولبس في مسجد بغير وضوء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين لما ذكر الطهارة حسنا يذكر بعدها ما يفسد وينقض تلك الطهارة. والنواقض جمع ناقض الناقض اصله الحل

6
00:01:51.750 --> 00:02:17.100
حلو الشيء بعد عقده واتمامه ويراد به في هذا الباب مفسدات او مبطلات الوضوء مفسدات او مبطلات الوضوء ذكر هنا عدة مواقف قال اولا خارج من سبيل مطلقا. المراد السبيل هنا القبل

7
00:02:17.200 --> 00:02:34.600
او الدبر ما خرج من هنا فهو ناقض فالخالق السبيل له له احوال او له او يقسم على اقسام ما هو ناقد بالاجماع ولا خلال العلماء ولا خلاف بين العلماء فيه

8
00:02:35.400 --> 00:03:04.450
ومن ذلك الغائط والبول والمني والمني والودي ودم الحيض والنفاس والدم هذا لا يقبل بالاجماع لا خلاف بينهم انه اذا خالف السبيل القبل والدبر هذه الاشياء فان الوضوء ينتقض ولا اخلاق بينهم في ذاك. انما الخلاف

9
00:03:04.950 --> 00:03:34.250
فيما لو خرج غير معتاد كالحصى او الدود او ما شابه ذلك والصحيح ان كل ما يخرج من السبيلين فهو ذاق سواء كان معتادا او غير معتاد  قال وخارج من بقية البدن. قيد اولا خارج من سبيل المطلقة

10
00:03:35.200 --> 00:03:52.450
سواء كان قليلا او كثيرا طاهرا او نجسا معتادا او غير معتاد. هذا قصدهم. خارج من سبيل مطلقا تقيد مطلقا اي ان اي شيء يخرج فهو لا قطب سواء كان كثير

11
00:03:52.700 --> 00:04:13.650
او قليل سواء كان نجسا او طاهرا سواء كان معتادا او غير معتاد لان هذا فيه خلاف منهم من يرى ان الذي ينقص الرخاء ما كان معتاد الخروج واما منهم من يقول الياسين لا ينقض لكن الصحيح وهو الذي ذكره المؤلف ان كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض

12
00:04:14.050 --> 00:04:36.100
هذا الخارج الاول الخارج الثامن نواقض قال وخارج من بقية البدر. من الخارج خارجان عند المذهب خارج من السبيل وخارج بقية البلد ولا خارج بقية البلد ينقسم الى قسمين القسم الاول من القسمين ان يخرج بول او غائط. لو خرج بول البول الغائط من مخرج غير الدبر او القبل

13
00:04:36.250 --> 00:04:55.700
فانه ينقض الوضوء في المذهب فهو الصحيح منهم من يرى ان انه يأخذ حكم البول اذا خرج اذا خرج البول يعني آآ من اي جهة من الجسد؟ اذا اذا مثلا كم يفعل الان؟ في المستشفيات عافانا الله واياكم وعافى الله كل مريض يغير مجرى البول فيخرج من الجنب

14
00:04:55.900 --> 00:05:10.650
او يجعله قسطا ويخرج البول مكان اخر. نقول هذا البول ناقض ولو خرج من غير الذكر كذلك الغائط اذا خرج الغائط من غير مخرجه كان يجعل له منفذ اخر غير غير الدبر

15
00:05:10.700 --> 00:05:26.700
فانه ينقض الوضوء ايضا هناك علم من يقول الغائط اذا كان من فوق المعدة فانه يأخذ حكم التقيؤ وما كان دونة المعدة كان يأخذ ختم الغائط. لكن الصحيح انه اذا اذا اذا خرج الغائط

16
00:05:27.150 --> 00:05:40.000
من مخرج غير الدبر وكان بعد تحلله واصبح برائحته الكريهة واصبح ما يعني يظهر عليه ذلك فان التقي يختلف عن يختلف عن ايه هو قبل يتحلل يبقى في المعدة ويخرج

17
00:05:40.050 --> 00:05:59.200
واما التاء واما الغد فيخرج بعدها ايش؟ لا تحلله وانتقام المعدة الى مكان اخر فالغاية وان خرج من اي مخرج من البدن فانه ناقض النواقض الوضوء خلاص اذا كان ما يضر خلاص حكم سلسلة البول

18
00:05:59.250 --> 00:06:09.250
هذا يكون في حكم سلس البول. المقصود من يضبط ذلك يأخذ حكم غاية البول فيكون ناقض. اما اذا كان هذا دائم الحدث يعني ليس له يعني ان ان لهذه الجهة

19
00:06:09.250 --> 00:06:32.350
متصل به دائما والبول دائما متصل فنقول يتوضأ عنده كل يتوضأ عند كل صلاة ولا يلزمك من ذلك ولو قيل بعدم الوضوء ايضا وانما يتوضأ اذا احدث بناقض اخر يعني اكل لحم ابل نقول توضأ. لو لو نام نقول توضأ لكنه توضأ من لحم الابل ثم هذا البول يقول لا يلزمك ان تتوضأ

20
00:06:32.650 --> 00:06:50.500
من هذا الحي الدائم لان وجوده كعدمي يكون وجودك عدمه للمشقة وكثير نجس يعني كثير نجس غيرهما غير البول الغائب اذا خرجوا من البدن وهو كثير يشترط بالخارج من غير السبيل شرطات

21
00:06:50.550 --> 00:07:07.850
الشرط الاول ان يكون كثيرا والشرط الثاني ان يكون جساء يعني ما الذي ما الذي يعني يشمله هذا ما الذي يشمل هذان الشيطان نقول كما يقال به ربه شيء الدم

22
00:07:08.350 --> 00:07:27.150
اذا خرج الدم من الجسد من اي مكان الجسد فان كان كثيرا فانه يحر فانه ينقض واذا كان غير كثير فانه ليس بلا خوف. اذا المذهب يرى ان الخارج من سائل البدن اذا كان كثيرا وهو نجس فانه ينقض الوضوء

23
00:07:27.250 --> 00:07:44.300
والصحيح في هذا الناطق انه ليس ليس بناقد لعدم الدليل ليس ببناء وبن عدم الدليل فلو خرج الدم من الجسد نقول يلزمه غسله ولكن ليس بناقض لماذا لعدم الدليل ان خروج الدم ناقض

24
00:07:44.950 --> 00:08:00.200
واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فصلبت عليه وضوء فهذا لا يصح يتوضأ من الحجامة لا يصح ان الدم خارج من رأسه وتوضأ نقول ليس بصحيح. وايضا حديث

25
00:08:00.350 --> 00:08:17.300
ان ان النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فليس وضوء لاجل ان القيء ينقض الوضوء وانما توضأ لاجل ان ينشط ويجدد نشاطه لان التقيؤ يضعف البدء وليس بدلالة على انه

26
00:08:17.350 --> 00:08:39.500
توضأ لاجل القيء فعلى هذا نقول الذي يبغض من الذي ينقض من جهة الخالق هو خرج من السبيلين فقط واما ما خرج من غير السبيلين فليس بداخل ايش الا اذا كان بولنا غائطا تغير مخرجه. فهنا يأخذ حكم السبيلين يأخذ حكم السبيل يجب فيه الوضوء

27
00:08:39.550 --> 00:08:57.550
اذا حنتذكر كم نراقب فالخامس السبيل وهذا ناقض بالاتفاق خاصة ما كان مرتادا كبور هذا بالاجماع وخارج بقية البدر وينقسم الى قسمين. بول الغاء وهذا نجس وينقض الوضوء وغيره وغيرهما يشترط لنا فيه

28
00:08:57.800 --> 00:09:17.750
كونه كثيرا وكونه نجسة الكثير مثل ايش؟ مثل الدم. الدم يجلس ليس بنجس نجس بالاتفاق لكن لو خرج منه خرج منه مثلا ماء عرق كثير يصب لنا العرق كثير حتى اصبح يعني يصد الطائرات نقول هذا طاهر الى الجسم

29
00:09:18.150 --> 00:09:34.500
اذا هي القدرة يسميها القطب؟ ليس بلا قدر. شخص مثلا اخذ يسيل انفه بالماء مثل ما ما يصب من انفه تقول ليس بالنقض لانه ليس لكن صب من انفه دم

30
00:09:34.750 --> 00:09:55.600
رعوا في دمه رعف انفه نقول ليس بناقد لكنه يلزمه وفصله لانه نجس فهو نجس لكن ليس ليس بناء من عدم الدليل. الناقض الثالث قال وزوال عقل الا يسير دوما. زوال العقل يزول العقل بعدة امور

31
00:09:56.250 --> 00:10:14.800
وزوال العقل هو مظنة الحدث وليس بحدث زوال العقل هو مغنة الحدث وليس على الصحيح لان المسألة محل خلاف منهم من يرى ان زوال العقل بذاته ناقضة وان هو بنفسه ذاته والجمهور يرون

32
00:10:16.000 --> 00:10:38.350
ان زوال العقل مظلة الحدث. كيف بعد مظلة الحدث انه قد يحدث وهو لا يدري ويلحق ازاء العقل المجنون السكران اللاعب البغض عليه هؤلاء كل قد زال عقلهم وهؤلاء الاربعة قد يحدث ولا يشعر. المجنون قد يحدثه ولا يدري

33
00:10:38.450 --> 00:10:52.900
السكان ايضا قد يحدث وهو لا يشعر النائب ايضا الذي يعني متمكن النوم منه قد يحدث ولا يشعر المغضوب عليهم من باب اولى فقالوا زوال العقل ناطق من نواق الوضوء

34
00:10:53.100 --> 00:11:09.800
واحتجوا واحتج من قال بان النوم ناقض مطلقة بحديث صفوان الذي فيه ولكن من غائط او بول او نوم قال دليل على ان النوم ناقض حيث قرن مع البول والغائط من حيث قرن مع البول والغائط

35
00:11:10.400 --> 00:11:24.200
وهذه الدلالة ليست ليست صريحة وهي من اضعف من دلالات الاقتران من اضعف الدلالات وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان الخف لا ينزل من النوم لا ينزع من النوم ولا ينزع ايضا

36
00:11:24.600 --> 00:11:38.900
من الغائط ولا ينزع من البول. فاذا ناب الانسان وقد لبس الخف لا يلزم بنومه ان ينزع الخف. هكذا احدث بالغائط والبول فانه لا يلزمه بذلك قال آآ يخدع الخف

37
00:11:39.150 --> 00:11:53.450
ولكن من غائط او بول النوم فمعنى ذلك ان هذه الامور لا توجب لا توجب خلع الخف ونزعه وانما توجب البس حالي وحيث ان النوم مظلة الحدث انزل منزلة الحدث

38
00:11:53.750 --> 00:12:16.500
حيث ان النوم انزل منزلة الحدث من نام نوما لا يشعر بنفسه انتقض وضوءه تقريبا ليه مظلة الحدث هذا وجه والا جاء في الصحيح انيس رضي الله تعالى عنه انهم ناموا ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأوا

39
00:12:16.750 --> 00:12:36.750
نوم ولكن النوم ليس نوم تمكنا ما ناموا وهم جالسين ينتظرون الصلاة حتى خفقت رؤوسهم ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا وقع انه منهم وصلوا فكيف نجمع؟ نقول نوم هؤلاء هو نوم يسير نوم يسير ونوم اليسير الذي يشعر الانسان به او يشعر الانسان معه بنفسه

40
00:12:36.750 --> 00:12:50.200
ليس بناقض. اما النوم الذي ينوم مضطجعا او يلوم وهو آآ يعني آآ على بطنه او على جنبه او على ظهره او على اي حالة لا يشعر بها بنفسه فانه ناقض. اما اذا نام وهو متمكن

41
00:12:50.200 --> 00:13:05.850
من الارض متربعا على الارض فان هذا النوم لا ينقض الوضوء من الفقعة هناك سبعة اقوال في المسألة هذه منهم من يقصر النقض حال السجود حال سوء الركوع منهم من ينقضه في في حال

42
00:13:05.850 --> 00:13:25.800
لغيره وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في ذلك ان من نام نوما متعميقا ولم يشعر بنفسه فان النوم يكون ناقضا فاذا نام نوما يسيرا او خفيفا او كان ممكنا مقعدا في الارض حتى يشعر بنفسه اذا خرج منه شيء

43
00:13:25.850 --> 00:13:46.050
فان هذا النوم ليس ليس بناقض وحديث العين كأس سهم اذا نامت العين استطلق البكاء بحديث علي وحيث حديث معاوية كلاهما ليس بصحيح يلحق اما السكران يأخذ حكم النائم وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه كل هؤلاء يأخذون حكم النائم

44
00:13:47.050 --> 00:14:05.300
قال وزوال عقل الا يسير نوم من قائم او قاعد. يعني اذا كان نائما وهو قائم قد ينام لسانه قائم لكن القائم هل يشرب نفسه لا يشرب  يشعر بنفسه والقاعدة الممكن من القاعدة ايضا يشعر بنفسه. اما المضطجع حتى جاء ابن عباس انما الوضوء على من نام

45
00:14:05.450 --> 00:14:18.850
مضطجعا وحي ضعيف. واما زيادة النوم حتى اضطجعوا وناموا فليست هذه ظن يعني الاضطجاع في النوم. انه ليس بناقض او ناقض كلاهما ليس ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:14:19.000 --> 00:14:36.450
قال وغسل بيت وغسل ميت اي ان من نواقض الوضوء غسل الميت وحجة من قال بهذا حديث ابي هريرة قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. العجيب والغريب في هذا الماء ان في هذه المسألة

47
00:14:36.600 --> 00:14:53.800
ان نص الحديث فيه من غسل ليغتسل وليس فيه يتوضأ ومن حمى فليتوضأ وحيث ان يعني حيث ان الحديث يدل على ان غسله يوجب الغسل على قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

48
00:14:53.950 --> 00:15:09.250
وحامله يوجب الوضوء قالوا وان غسل ميتا هو غسل بعض الميت او لو يعني وغسل ميت اي اذا غسل ميت انتقض وضوءه. والصحيح ان غسل الميت ليس بناقض ليس بنا قضية الوضوء

49
00:15:09.400 --> 00:15:27.650
وليس بموجب الوضوء وليس بموجب الغسل وسواء يعني يعني من من اوجب الوضوء من غسل البيت علل انه قد يباشر مس ذكره وعلى المذهب المس الذكر ناقض فاذا مس ذكر الميت انتقض وضوء بهذا التغسيل

50
00:15:27.800 --> 00:15:50.400
لكن ليس بلازم ان يغسل ويلمس قد يلمس من وراء حائل يلبس يلمسه بخرقة يلمسه بلفادة فلا يلزم من تغسيله ان يلمس ذكره فعلى هذا نقول لا يلزم بالغسل الميت غسلا ولا يلزمه من حمله وضوءا ولا يلزم من غسله ايضا وضوء ولا يصح بهذا الباب

51
00:15:50.500 --> 00:16:04.950
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث من غسل ميتا فليغتسل حديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما فيه انه من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد خالفه جل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرجت من عميس

52
00:16:05.050 --> 00:16:27.050
في يوم شديد البردقات دخل علي من غسل فقال كلهم ليس عليك غسلا. وكما قال ابن عباس وسعد وقاص لو كان نجسا ما مسسته. يعني عندما قال وكان نجسانه كان يوجب الغسل ما مسسته لكونه نجس. فعامة الصحابة لا يرون من غسل الميت غسلا ولا يرون ايضا من غسله وضوءا

53
00:16:27.050 --> 00:16:50.250
فعلى هذا قول الوضوء هذا نقول ليس عليه دليل صحيح يشار اليه ثم قال واكل لحم ابل افلح من هذا الناقظ الرابع اكل لحم ابل واكل لحم الابل جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعموما آآ ما مسته النار مر بمراحل

54
00:16:50.250 --> 00:17:05.800
كان اول الامر الامر بالوضوء من كل شيء مسته النار. اي شيء مسته النار فان الوضوء منه واجب سواء كان لحم او غير لحم ثم نسخ هذا الامر وترك الوضوء من مست النار

55
00:17:06.350 --> 00:17:25.100
وبقي من هذه من هذا لا لا هادي بقي من هذا الحكم لحم الابل. لحم الابل فلا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك موسى النار لان لا نستدل بحديث ترك النار

56
00:17:25.250 --> 00:17:42.250
ترك الوضوء من لحم الابل وذلك ان لحم الابل خاص وجاء فيه ما يدل على ان تخصيصه بعد النسخ تخصيصه بعد الرخصة في ترك الوضوء مسة النار جاء ذلك من في احاديث حديث البراء

57
00:17:42.650 --> 00:17:54.150
وحيد جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له انتوضأ من لحم الغنم؟ قال ان شئت قال توضأ من لحم الابل؟ قال نعم فهنا فرق بين لحم الغنم ولحم الابل

58
00:17:54.500 --> 00:18:09.300
وكان الامر اولا الوضوء من جميع اللحوم. والجل من كل شيء مسته النار. فلما قال في لحم الغنم في لحم الغنم ان شئت افادنا ان هذا بعد اي شيء بعد نسخ الامر السابق

59
00:18:09.800 --> 00:18:22.750
ولما قال توضأ ملح الابل افادنا ان لحم الابل باقي على النهي السابق على الامر السابق وهو الوضوء بمسة ان واما حديث جاء ابن عبد الله الذي عند ابي داوود

60
00:18:23.000 --> 00:18:41.500
كان اخر ترك اللغة للنار فهو حديث منكر اختصر فمختصر واخلي المعدة. والحديث اصله في الصحيح في البخاري هشام ابن ابي حمزة  المحامي المؤكد عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بكتف شاة

61
00:18:42.000 --> 00:19:00.550
فاكل منها ثم قام وتوضأ وصلى الظهر ثم رجع فاوتي به مرة فاكل منها وقام ولم يتوضأ فهذا الحديث مطولة اختصر الراوي فقال اخر الامرين اي بعد اخر ايش صلاة الضوء صلاة العصر كان اخر الامرين هو ترك الوضوء بمسة النار لكن هل هذا عام

62
00:19:01.100 --> 00:19:14.050
في كل مسة النار انما هو في لحم شاة توضأ منها وقد قال توضأ ان شئت وبالتالي قال وفي وفي الصلاة الاخرى صلى ولم يتوظأ فافادني شي انه ليس بلازم مع ان السنة

63
00:19:14.050 --> 00:19:29.850
حتى من لحم الغنم من السنة يتوضأ حتى من لحم الغنم لقوله ان شئت وادعوا بقوله توضأوا مما مست النار فكان الحكم هنا متعلق بلحم الغنم وليس بلحم الابل فيبقى لحم الابل على

64
00:19:29.900 --> 00:19:45.050
على الامر السابق ولحم الغنم وغير اللحوم دون الابل نسخت من الامر السابق واما ما ينقله النووي وغيره ان الوضوء من لحم الابل ليس بناقضة وهو قول الائمة الخلفاء الاربعة فليس بصحيح

65
00:19:45.150 --> 00:19:58.900
وانما جعل بكر وعمر وعثمان وعلي لا يتعلق لحم الابل وانما تعلق بترك الوضوء بمسة النار من لحم الغنم وما شابهها ولم يذكروا لحم الابل ولحم الابل جاء فيه النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحم

66
00:19:59.050 --> 00:20:17.000
توضأ من لحم الابل توضأ من لحم الابل اذا هذا هو الناقد الرابع بالنواقض الوضوء الناقض الخامس قال الردة والردة ليس فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انها ناقضة من نواقض الوضوء

67
00:20:17.150 --> 00:20:39.350
ولا شك ان اذا تبطل العمل لكن ابطال العمل متعلق باي شيء بموت مرتد. اذا مات المرتد بطل عمله كله. اما اذا تاب بعد ردته لم يبطل عمله الذي سبق الردة. وانما يبطل يبطل ما كان في الردة. يعني الذي سبق الردة لا يبطل. وان عاد اليه بعد الردة

68
00:20:39.350 --> 00:20:57.100
كتب له اجر الاول والاخر. فعلى هذا اذا ارتد انسان فهو على وضوء. ثم ارتد بعد بعد قالوا قال بعض العلم ان هذا الوضوء يبطل بهذا الاتفاق. لكن كما ذكرت ليس هناك دليل

69
00:20:57.250 --> 00:21:17.950
وليس هناك اجماع. ومع ذلك يعني يؤمر بتجديد الوضوء من باب الخروج من خلاف اهل العلم  وان وان لم يتوضأ فلا يلزمه شيء اذا رجع من وقته اذا رجع من وقته ماذا ارتدت ثم رجع تقول لا يلزم الوضوء ولا يلزمه غسل لعدم وجود الدليل

70
00:21:17.950 --> 00:21:31.900
على ان ضده ناقض الا يكون هناك اجماع وليس هناك اجماع. ذهب الاوزاعي وغيره لان من ارتد بطل عمله وحبط فالوضوء ايضا من العمل الذي يحبط فيلزمه اعادته لكونه ارتد

71
00:21:32.100 --> 00:21:45.100
وردة تبطل العمل لكن كما ذكرنا الصحيح انها تبطل العمل الذي مات المرتد اذا مات المرتد اذا مات المرتد بطل عمله كله. واما لو رجع الى الاسلام فان عمله السابق يبقى

72
00:21:45.400 --> 00:22:15.300
قال كل ما اوجب غسلا غير موت نقف على قوله وكلما اوجب غسلا غير موت والله تعالى اعلم كيف كان طهور شطر الايمان. هم. والحمد لله تملأ الميزان. نعم. نعم. هل هذا هذا يدل على ان

73
00:22:15.300 --> 00:22:38.150
ليش؟ لانه شرط شطر للامام الطهور شطر الايمان ليس شرط شطر. شطر شطر شطر الايمان ما هو الطهور هنا؟ وش ما هو الايمان المربي هنا الايمان الكامل؟ اي الايمان المراد هنا؟ فسر الايمان هنا بالصلاة. الصلاة. الطهور شطر الايمان اي نصف الصلاة. الصلاة يقول عن ابي هريرة على طهارة وعليها صلاتي

74
00:22:38.150 --> 00:22:56.300
يكون الطهور شطر الايمان وما كان الله ليضيع ايمانكم اي الصلاة اذا ارتفع كل الايمان يرتفع معها طهارة بمرتفع اللي موجود الايمان هو حيت قصدي ترى تهد يعني ايه حين يقول يرتد

75
00:22:56.500 --> 00:23:19.800
هل المرتد يبطل عمله كله المرتدة الان شخص ارتد يقوم بارتداده الان لا يقبله عمل لكن لو رجع حجه وصلاته وزكاته السابقة بطلت   ما ما بطلت ما بطلت لانه لانه رجع الاسلام

76
00:23:19.950 --> 00:23:38.850
فيمت وهو كافر تعلق وعلق الخطوط به شيء فيمت وهو كافر. اذا لم يمت فهو كافر كتب له ما كان عمله قبل ذلك. فنقصني ما في دليل صريح. ما في دليل صريح. يدل على ان الردة تنقض الوضوء

77
00:23:39.250 --> 00:23:57.400
ولذلك اصلح هناك من ارتد هناك من ارتد ولم يؤمر ذلك المرتدون ان يجددوا غسلا او وضوءا لاجل ادتهم يعني لو قلنا لو قلنا الوضوء يبطل بطل ايضا الحكم الغسل ما الفرق بين غسل والوضوء صح

78
00:23:57.900 --> 00:24:14.550
هل الذي اغتسل اغتسل وبعد غسل ارتد غسل جنابة شو كل حكم الغسل هذا في هذي الجاية بطل. بطل. على قول اذا كان ناقض الوضوء فهو ناقض ايضا للغسل فيلزم به شيء

79
00:24:14.650 --> 00:24:30.400
ان يعيد الغسل اولى بنهاية الوضوء لكنهم يقولون بقول واحد في مشروع هو الوضوء ليس لم يقل الغسل ما يذكر اسود الوضوء فقط هم يذكرون فقط الوضوء فقط اي ما يذكرون ما يذكرونه في باب الغسل؟ الا يقتلون يذكرون في باب الاسلام اذا اسلم

80
00:24:31.250 --> 00:24:47.850
اذا كفر فاسلم ليس الوجوب. كل ما يتفق هناك من يرى وجوب الغسل على المرتد لكن ليس يعني ليس هو قول للمعتبر فالصحابة عندما اسلم من اسلم من الناس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من اسلم يغتسل

81
00:24:49.850 --> 00:25:05.800
ما كان يظن وما كان الصحيح من الناس اذا اسلموا يغتسلوا فعل ثواب ابن اثامة رضي الله تعالى عندما اسلم اغتسل لكن ما كان الناس وهم يدخلون في الدين افواج في الغزوات يأتون من كل مكان يدخلون الاسلام

82
00:25:06.000 --> 00:25:26.000
ما كان احد منهم يؤمر بالغسل عند اسلامه تأتي معي مسألة الغسل للكافر هل يلزمه ذلك او لا؟ لا جابر. قال خير الفقهاء على قولين. مم. قول لولا ان جدة تنقض الوضوء وهو مذهب المالكية والحنابلة ووجه من مذهب الشافعية وبه

83
00:25:26.000 --> 00:25:47.800
من السلف فذكر الاوزاعي واحمد واختيار ابن تيمية وابن باز الادلة قوله تعالى قوله تعالى اوحي اليك والذي من قبلك قال وجه الدلال الميتين ان الوضوء عمل فيحبط بالردة بنص الايتين. الثاني من السنة حديثة طهور شطر الايمان وجه الدلالة انه اذا كان

84
00:25:47.800 --> 00:26:07.800
دكتور ايمان فهي تبطل ايضا الوضوء. والقول الثاني الردة لا تنقض الوضوء وهو مذهب الحنفية والشافعية وقول وقول للمالكية اختيار ابن حزم وابن عثيمين الادلة قوله تعالى فيمت هو كافر. وجه الدلالة ان الاية تدل على ان الردة لا لا تحبط العمل الا الا

85
00:26:07.800 --> 00:26:17.800
اتصلت بالموت ثانيا انه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا اجماع ولا قياس من الردة حدث ينقض الطهارة وهم يجمعون على ان الردة لا تنقض غسل جنابة

86
00:26:17.800 --> 00:26:37.800
ولا غسل الحيض ولا عتقه السالف فكيف تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوصل بالاجماع. ولا تنقض الحال لو اسلمت باطل والغسل اولى الطالب من الوضوء ما في دليل والطهور شرط الايمان

87
00:26:37.800 --> 00:26:47.877
به الصلاة ليس مراد به الايمان الاكبر في كل حال واشتيها محل اجتهاد للعلماء الله يكفيني شر الود