﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:35.050
والنكرات في سياق النفي فاعطي العموم او سياق النهي القسم الثاني مما يفيد العموم في الالفاظ قول والنكرات في سياق النفي النكرات النكرات جمع نكرة والنكرة هي ما شاع في جنس موجود او مقدر من غير تحديد. هذا تعريف النكرة

2
00:00:35.850 --> 00:01:10.300
ما شاع في جنس موجود او مقدر دون تعيين اي دون تحديد او دون تعيين المعنى واحد مثاله رجل رجل رجل هذا نكرة شائع في جنسي الرجال هل هو جنس موجود؟ نعم جنس موجود

3
00:01:11.500 --> 00:01:34.750
هل هو محدد بوصف لون طول عرض عدد الجواب لا هذا نكرة فالنكرات اذا جاء لفظ النكرة يقابل نكرة المعرفة وهو المحلى بال او بصيغة باحدى طرق التعريف كالاظافة مثلا

4
00:01:36.450 --> 00:02:05.650
عندما تقول الرجل هنا معرفة لان الالف واللام اما للعهد الذهني او العهد الذكري واما اذا كانت للجنس تفيد ما يفيده كل فهذه يكون العموم فيها مستفاد من من قلب

5
00:02:06.950 --> 00:02:37.200
الداخلة على الاسماء فال تعرف وقد تفيد العموم ولكن اذا تجرد الاسم عن ال فهو نكرة واذا جاء في سياق النفي افاد العموم مثال ذلك قولك لا رجل في الدار

6
00:02:37.900 --> 00:02:54.000
لا رجل في الدار رجل نكرة في سياق النفي يفيد انه ليس ثمة رجل في الدار مطلقا يفيد العموم كل من يتصف بهذا الوصف لا وجود له ومنه لا اله

7
00:02:54.150 --> 00:03:29.450
الا الله فان لا هنا نافية واله اللفظ نكرة في سياق النفي فيفيد العموم فلا مألوها ولا شيء يستحق ان يؤله ويحب ويعظم الا الله واجري هذه القاعدة تجدها مفيدة في كل مواردها

8
00:03:29.550 --> 00:03:57.300
الوجه الثاني ان تأتي النكرات في سياق النهي النفي والنهي متقاربان ولذلك يأتي النفي ويفيد النهي ويأتي النهي ويفيد النهي النفي فقوله والنهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. هذا معنى النهي

9
00:04:00.300 --> 00:04:32.700
فاذا جاء النهي وجاء في سياقه نكرة فانها تفيد العموم فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار لا ظرر ظرر هنا نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يحصل به ظرر

10
00:04:33.450 --> 00:04:57.200
ظاهر او باطن عام او خاص فيكون النهي شاملا لكل اوجه الضرر وهلم جر في بقية السياقات منه على سبيل المثال قوله فلا تدعوا مع الله احد وين النكرة الان

11
00:04:57.900 --> 00:05:25.100
احدا نكرة في سياق ايش النهي فيدل ذلك على العموم في تحريم ايش عموم النهي عن دعاء غير الله سواء كان ملكا مقربا نبيا مرسلا صالحا آآ حيا جمادا كل ذلك مما يدخل في النهي لقوله فلا تدعوا مع الله

12
00:05:25.200 --> 00:05:53.100
احد قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا اي ومثل افادة لا وان لا ومثل افادة النكرات في سياق النفي والنهي للعموم كذلك من وما وهما من الفاظ العموم

13
00:05:53.250 --> 00:06:18.450
وهي اسماء موصولة تفيداني مع كل العموم اي جميع العموم يا اخي فاسمع فقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. من هنا لفظ من الفاظ ايش؟ العموم ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا

14
00:06:19.750 --> 00:06:41.850
سرا كان فعله بالحسنة او او اعلانه لانه قال من؟ فتفيد العموم ثم قال ومثله ومثله اي ومثل ما تقدم في افادة العموم المفرد اذ يظاف فالمفرد اذا اضيف افاد العموم

15
00:06:45.400 --> 00:07:09.300
كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد مضاف نعمة الله فالمقصود هنا ان تعدوا نعم الله ان تعدوا نعم الله لا تحصوها فيعم كل نعمة قال وما قول وما بكم من نعمة

16
00:07:09.400 --> 00:07:31.050
فمن الله هذي عامة او ليست عامة ها وما بكم من نعمة فمن الله عامة وليست عامة عامة كيف استفدنا العموم منها ها اللي يعرف يجيب خل نصرف هالكتب فيها خير ان شاء الله

17
00:07:31.200 --> 00:08:05.850
اللي يعرف يجيب نعم مع ايش هذي موصولة ما بكم من نعمة  هي تحتمل ان تكون موصولة لكن هناك ما هو اقرب ها ها ايش فيها نكرة وش فيها لكن ايش فيها

18
00:08:09.850 --> 00:08:28.750
ما هو بالنكرة مطلقا ما تفيد العموم لابد لها من شروط لانه في سياق النفي ما نافية فجاءت في سياق النفي وما بكم من نعمة وقول من نعمة هنا من نص على العموم

19
00:08:29.100 --> 00:08:48.150
من هنا نص على العموم تعال وما بكم من نعمة فمن الله طيب وتطبيقات هذا كثيرة وممتعة اذا استحضرها الانسان وانتبه لها كانت فتحا له في فهم معاني كثيرة. انتهت هذه القواعد

20
00:08:48.150 --> 00:09:13.800
الاصولية التي ذكرها مصنف رحمه الله بهذا النظم ثم عاد رحمه الله الى ذكر ما يتصل بالقواعد الفقهية وقوله رحمه الله في اخر قاعدة اصولية ذكرها ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد

21
00:09:14.250 --> 00:09:37.300
ما يضاف هذا ليس خاصا بالمفرد بل حتى الجمع اذا اضيف فانه يفيد العموم كما قرر ذلك علماء اللغة يقول الله ومثاله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع وهو مضاف فيفيد

22
00:09:37.600 --> 00:09:58.450
العموم جمع الاولاد من الذكور والاناث آآ آآ قصره الكلام على المفرد لا يخرج الجمع بل هذا الحكم ثابت للمفرد والجمع. ثم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع نعم

23
00:09:59.750 --> 00:10:24.450
ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروق والموانع ترتفع يقول رحمه الله ولا يتم الحكم لا يتم اي لا يثبت ولا يستقر في مسألة ما او حال ما حتى تجتمع

24
00:10:24.650 --> 00:10:58.500
التغائية تجتمع اي تأتلف وتتوافر كل الشروط اي جميع الشروط المشترطة للعمل والموانع ترتفع اي والموانع التي تمنع من ثبوت الحكم ترتفع اي تزول وهذا اشارة الى قاعدة انه لا يتم حكم او لا يثبت حكم الا اذا توافرت شروطه وانتفت

25
00:10:58.600 --> 00:11:21.200
موانعه فلا بد في كل مسألة لاثبات الحكم فيها من سواء كان حكما تكليفيا او غيره لابد من توافر الشروط وانتفاع الموانع فاذا لم تتوافر الشروط او اختل بعضها او قام مانع فان

26
00:11:22.050 --> 00:11:42.300
الحكم لا يثبت. مثاله في الميراث على سبيل المثال لا يمكن ان يرث الوالد الولد من والده حتى تتوافر شروط الارث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التواري التوارث

27
00:11:42.500 --> 00:12:00.200
فلابد من تحقق وجود الوارث وتحقق موت المورث ووجود هذا شرط ولابد ايضا من توافر بقية ما يكون سبأ ما ما الاسباب منفصلة عن ما نتحدث فيه فلابد من توافر كل الشروط حتى

28
00:12:00.200 --> 00:12:17.700
الارث فاذا وجد مانع كان يقتل الابن ابى فهنا لا يثبت الميراث لا لعدم توافر الشروط الشروط متوافرة تحققنا موت المورث ووجود الوارث لكن وجد مانع وهو القتل او الرق

29
00:12:18.600 --> 00:12:36.100
او اختلاف الدين فهنا لا نورث في هذه الحال لوجود مانع وهلم جر في الاحكام كلها لا فرق في ذلك بين الاحكام الفقهية وكذلك الاحكام العقدية. الان ثمة من يتسرع في التكفير على سبيل المثال

30
00:12:36.100 --> 00:12:56.950
دون نظر في توافر الشروط الموجبة لاثبات حكم الكفر ودون نظر في الموانئ فقد تتوافر الشروط التي توجب ثبوت الكفر في حق معين لكن يوجد ما يمنع فيكون صارفا للحكم ومانعا من ثبوته

31
00:12:57.300 --> 00:13:17.900
كالذي قال من شدة الفرح اللهم انت رب اللهم انت عبدي وانا ربك. هذه الكلمة كفر لكن المانع قام وهو الدهشة والخطأ فكان هذا مانعا من اثبات حكم الكفر وانا ظاهر هذا كثيرة

32
00:13:18.500 --> 00:13:43.450
في التطبيقات سواء كان في الاحكام الفقهية او في الاحكام العقدية في التبديع والتفسيق وما اشبه ذلك بعد هذا قال المصنف رحمه الله ومن اتاهما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يقول رحمه الله ومن اتى

33
00:13:43.950 --> 00:14:04.550
اي من جاء بما عليه من عمل اي بما طلب منه من فعل قد استحق ما له من العمل اي ثبت استحقاقه لما رتب على ذلك العمل من اجر او جزاء

34
00:14:06.050 --> 00:14:25.550
سواء كان الاجر والجزاء دنيوي او اخروي فقوله ومن اتى اي كل من اتى فمن هنا من الفاظ العموم بما عليه اي بالذي فرض عليه والتزمه من عمل اي من فعل

35
00:14:25.950 --> 00:14:52.150
سواء كان عباديا او معاملاتيا قد استحق القاه قد هنا للتحقيق استحق اي ثبت حقه استحق ما له اي استحق الذي له على العمل من اجرة او وصف او غير ذلك

36
00:14:54.700 --> 00:15:20.100
وهذا بين واظح فان اجرى اذا رتب على عمل فمتى وجد العمل كان الاجر ثابتا لمن جاء بما عليه ودليل ذلك عموم الايات في الكتاب والسنة الامرة بالعدل واداء الحقوق

37
00:15:20.700 --> 00:15:41.450
والامانات وكذلك ما ذكره الله في كتابه من اجر العاملين وعدم اضاعته ان الله ان الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى وما كان الله ليضيع ايمانكم والادلة في هذا كثيرة

38
00:15:44.600 --> 00:16:18.950
ثم قال رحمه الله في القاعدة التي تليها قوله رحمه الله يفعل البعض من المأمور يفعل اي يؤتى بالبعظ من المأمور هذا اذا كان ذلك يمكن تجزئته يمكن ان يتجزأ ويفعل البعض من المأمور

39
00:16:19.350 --> 00:16:50.400
متى انشق ايش انشق انشق فعل سائر المأمور اي انشق اي تكلف المكلف ما يزيد على طاقته المعتادة في بقية المأمور بقول سائر المأمور ان شق ان ثبتت المشقة في الاتيان بجميع المأمور

40
00:16:51.100 --> 00:17:17.050
وهذه قاعدة يسميها بعض الفقهاء ما لا يدرك كله لا يترك جله. لكن هذا فيما يمكن تبعيضه. اما ما لا يمكن ان يبعظ فهنا قد يسقط الكل وثمة مسائل محل خلاف

41
00:17:18.600 --> 00:17:36.000
ان قدر مثلا على غسل بعض اعضاء الطهارة ما عنده من الماء يكفي بعظ اعظاء الطهارة هل يجب عليه ان يستعمل هذا البعض هذا القدر في البعظ الذي يستطيع ثم يتيمم على الباقي ام انه يسقط عنه

42
00:17:38.300 --> 00:17:58.500
الوضوء ينتقل الى البدل وهو التيمم لعدم وجود الماء الذي يحصل به الطهارة الكاملة هذا من صور هذه القاعدة وتطبيقاتها فهي قاعدة محل خلاف في مواضعها لكنها محل اتفاق في بعض صورها

43
00:17:58.800 --> 00:18:17.500
فمثلا الصلاة تجب قائما فان عجز عن ذلك لا تسقط الصلاة بل يجوز ان يصلي قاعدا ويجب عليه الاتيان بذلك. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

44
00:18:17.500 --> 00:18:43.800
فهنا اتى ببعض المأمور وما يمكنه الاتيان به لما شق عليه بقيته ونظائر هذا كثيرة نعم وكلما نشأ للمأذون فذاك امر ليس بالمظلوم يقول رحمه الله وكل ما نشأ اي كل ما نتج

45
00:18:45.350 --> 00:19:15.350
وترتب على المأذون اي على الفعل الذي اذن فيه الشارع او اذن فيه صاحب الحق فانه غير مظمون وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بما ترتب على المأذون فانه غير مظمون

46
00:19:15.450 --> 00:19:32.800
ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون والمأذون هنا ذكرت انه اما ان يكون باذن من الشارع واما ان يكون باذن من صاحب الحق مثال الاذن من الشارع اذا وجد الانسان مالا

47
00:19:36.300 --> 00:19:56.850
لقطة فحمله حمله الان فيه اذن من صاحب المال الجواب لا الاذن فيه من من من الشارع فاذا تلف هذا المال في يده من غير تعد او ولا تفريط فانه لا ضمان عليه

48
00:19:57.700 --> 00:20:18.700
لان هذا التلف ترتب على ما هو مأذون وهو الحمل والاخذ وقد اذن فيه الشارع فما ترتب على المأذون فانه غير مضمون ومثاله فيما اذا كان الاذن من صاحب الحق

49
00:20:18.900 --> 00:20:43.900
المال الذي دفع اليك وديعة لتحفظه اذا ترتب اذا الانصار المال في يدك باذن من مالكه فاذا تلف وهو في يدك فانه لا ضمان عليك ومثال ايضا ويمثل به الفقهاء لو ان

50
00:20:47.350 --> 00:21:16.000
احدا اعارك سيارته ومعلومة ان الاستعمال للسيارة سيفظي الى نوع من الاستهلاك لها في كفراتها او في عملها لابد يقع في شيء من الاستهلاك هذا الاستهلاك للسيارة هل هو مضمون على

51
00:21:16.750 --> 00:21:44.400
المستعير الجواب لا لماذا؟ لانه ترتب على مأذون فيكون غير مظمون ومثال لو اعرتك قلما لتكتب كتابا فكتبته في كتاب حتى فرغ حبره هل اظمنك الحبر؟ لا لماذا؟ لاني اذنت لك في استعماله للكتابة وبالتالي لا ضمان عليك

52
00:21:45.150 --> 00:22:12.850
لان التلف الحاصل ترتب على مأذون وهو السماح بالاستعمال نعم وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرحته. كل حكم اي جميع الاحكام الشرعية من الايجاب والاستحباب والاباحة

53
00:22:13.550 --> 00:22:37.550
والتحريم والكراهة  دائر مع علته اي يتبع علته هذا معنى دائر اي انه تابع لعلته فمتى وجدت العلة ثبت الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم وهذا معنى قوله وكل حكم دائر مع علته

54
00:22:38.500 --> 00:22:57.400
ثم قال في بيان سبب هذا الدوران دوران الحكم مع العلة ان العلة هي التي اقتضت ثبوت الحكم وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني وهي التي اثبتت مشروعيته اي مجيء الحكم

55
00:22:57.500 --> 00:23:22.750
به وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الحكم دائر مع علته وجودا وعدما وزد على هذا قوة وظعفا فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم اضافة الى هذا ان الحكم

56
00:23:22.900 --> 00:23:46.050
يقوى ثبوتا اذا قويت علته اذا قوي وجود العلة ويضعف ثبوته اذا ضعفت العلة فهو فهو كلما قويت العلة قوي الحكم وكلما ضعفت العلة ضعف الحكم  الغرر على سبيل المثال في المعاملات

57
00:23:46.200 --> 00:24:02.500
علل الشارع به التحريم فمتى وجد الغرر في معاملة حرمت لكن هذا التحريم قد يكون قويا وذلك اذا كان الغرر فاحشا وقد يكون دون ذلك وقد يكون غررا معفوا عنه لكون

58
00:24:03.300 --> 00:24:27.900
لكونه يسيرا ظعيفا فلا يثبت الحكم لظعف علته فالحكم دائر مع علته وجودا وعدما وقوة وضعف نعم هذا اخر ما يسر الله تعالى الوقوف عليه في هذا الدرس ونستكمل ان شاء الله تعالى بقية الابيات

59
00:24:28.550 --> 00:24:41.654
يوم غد اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وان يستعملنا واياكم فيما يحب ويرضى وان يصرف عنا السوء والفحشاء وان يجعلنا من حزبه واولياءه