والنكرات في سياق النفي فاعطي العموم او سياق النهي القسم الثاني مما يفيد العموم في الالفاظ قول والنكرات في سياق النفي النكرات النكرات جمع نكرة والنكرة هي ما شاع في جنس موجود او مقدر من غير تحديد. هذا تعريف النكرة ما شاع في جنس موجود او مقدر دون تعيين اي دون تحديد او دون تعيين المعنى واحد مثاله رجل رجل رجل هذا نكرة شائع في جنسي الرجال هل هو جنس موجود؟ نعم جنس موجود هل هو محدد بوصف لون طول عرض عدد الجواب لا هذا نكرة فالنكرات اذا جاء لفظ النكرة يقابل نكرة المعرفة وهو المحلى بال او بصيغة باحدى طرق التعريف كالاظافة مثلا عندما تقول الرجل هنا معرفة لان الالف واللام اما للعهد الذهني او العهد الذكري واما اذا كانت للجنس تفيد ما يفيده كل فهذه يكون العموم فيها مستفاد من من قلب الداخلة على الاسماء فال تعرف وقد تفيد العموم ولكن اذا تجرد الاسم عن ال فهو نكرة واذا جاء في سياق النفي افاد العموم مثال ذلك قولك لا رجل في الدار لا رجل في الدار رجل نكرة في سياق النفي يفيد انه ليس ثمة رجل في الدار مطلقا يفيد العموم كل من يتصف بهذا الوصف لا وجود له ومنه لا اله الا الله فان لا هنا نافية واله اللفظ نكرة في سياق النفي فيفيد العموم فلا مألوها ولا شيء يستحق ان يؤله ويحب ويعظم الا الله واجري هذه القاعدة تجدها مفيدة في كل مواردها الوجه الثاني ان تأتي النكرات في سياق النهي النفي والنهي متقاربان ولذلك يأتي النفي ويفيد النهي ويأتي النهي ويفيد النهي النفي فقوله والنهي النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء. هذا معنى النهي فاذا جاء النهي وجاء في سياقه نكرة فانها تفيد العموم فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ضرار لا ظرر ظرر هنا نكرة في سياق النفي فيعم كل ما يحصل به ظرر ظاهر او باطن عام او خاص فيكون النهي شاملا لكل اوجه الضرر وهلم جر في بقية السياقات منه على سبيل المثال قوله فلا تدعوا مع الله احد وين النكرة الان احدا نكرة في سياق ايش النهي فيدل ذلك على العموم في تحريم ايش عموم النهي عن دعاء غير الله سواء كان ملكا مقربا نبيا مرسلا صالحا آآ حيا جمادا كل ذلك مما يدخل في النهي لقوله فلا تدعوا مع الله احد قال كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا اي ومثل افادة لا وان لا ومثل افادة النكرات في سياق النفي والنهي للعموم كذلك من وما وهما من الفاظ العموم وهي اسماء موصولة تفيداني مع كل العموم اي جميع العموم يا اخي فاسمع فقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. من هنا لفظ من الفاظ ايش؟ العموم ذكرا كان او انثى صغيرا كان او كبيرا سرا كان فعله بالحسنة او او اعلانه لانه قال من؟ فتفيد العموم ثم قال ومثله ومثله اي ومثل ما تقدم في افادة العموم المفرد اذ يظاف فالمفرد اذا اضيف افاد العموم كقوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة مفرد مضاف نعمة الله فالمقصود هنا ان تعدوا نعم الله ان تعدوا نعم الله لا تحصوها فيعم كل نعمة قال وما قول وما بكم من نعمة فمن الله هذي عامة او ليست عامة ها وما بكم من نعمة فمن الله عامة وليست عامة عامة كيف استفدنا العموم منها ها اللي يعرف يجيب خل نصرف هالكتب فيها خير ان شاء الله اللي يعرف يجيب نعم مع ايش هذي موصولة ما بكم من نعمة هي تحتمل ان تكون موصولة لكن هناك ما هو اقرب ها ها ايش فيها نكرة وش فيها لكن ايش فيها ما هو بالنكرة مطلقا ما تفيد العموم لابد لها من شروط لانه في سياق النفي ما نافية فجاءت في سياق النفي وما بكم من نعمة وقول من نعمة هنا من نص على العموم من هنا نص على العموم تعال وما بكم من نعمة فمن الله طيب وتطبيقات هذا كثيرة وممتعة اذا استحضرها الانسان وانتبه لها كانت فتحا له في فهم معاني كثيرة. انتهت هذه القواعد الاصولية التي ذكرها مصنف رحمه الله بهذا النظم ثم عاد رحمه الله الى ذكر ما يتصل بالقواعد الفقهية وقوله رحمه الله في اخر قاعدة اصولية ذكرها ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف هذا ليس خاصا بالمفرد بل حتى الجمع اذا اضيف فانه يفيد العموم كما قرر ذلك علماء اللغة يقول الله ومثاله قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع وهو مضاف فيفيد العموم جمع الاولاد من الذكور والاناث آآ آآ قصره الكلام على المفرد لا يخرج الجمع بل هذا الحكم ثابت للمفرد والجمع. ثم قال رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع نعم ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروق والموانع ترتفع يقول رحمه الله ولا يتم الحكم لا يتم اي لا يثبت ولا يستقر في مسألة ما او حال ما حتى تجتمع التغائية تجتمع اي تأتلف وتتوافر كل الشروط اي جميع الشروط المشترطة للعمل والموانع ترتفع اي والموانع التي تمنع من ثبوت الحكم ترتفع اي تزول وهذا اشارة الى قاعدة انه لا يتم حكم او لا يثبت حكم الا اذا توافرت شروطه وانتفت موانعه فلا بد في كل مسألة لاثبات الحكم فيها من سواء كان حكما تكليفيا او غيره لابد من توافر الشروط وانتفاع الموانع فاذا لم تتوافر الشروط او اختل بعضها او قام مانع فان الحكم لا يثبت. مثاله في الميراث على سبيل المثال لا يمكن ان يرث الوالد الولد من والده حتى تتوافر شروط الارث وهي تحقق وجود الوارث موت المورث اقتضى التواري التوارث فلابد من تحقق وجود الوارث وتحقق موت المورث ووجود هذا شرط ولابد ايضا من توافر بقية ما يكون سبأ ما ما الاسباب منفصلة عن ما نتحدث فيه فلابد من توافر كل الشروط حتى الارث فاذا وجد مانع كان يقتل الابن ابى فهنا لا يثبت الميراث لا لعدم توافر الشروط الشروط متوافرة تحققنا موت المورث ووجود الوارث لكن وجد مانع وهو القتل او الرق المال الذي دفع اليك وديعة لتحفظه اذا ترتب اذا الانصار المال في يدك باذن من مالكه فاذا تلف وهو في يدك فانه لا ضمان عليك ومثال ايضا ويمثل به الفقهاء لو ان او اختلاف الدين فهنا لا نورث في هذه الحال لوجود مانع وهلم جر في الاحكام كلها لا فرق في ذلك بين الاحكام الفقهية وكذلك الاحكام العقدية. الان ثمة من يتسرع في التكفير على سبيل المثال دون نظر في توافر الشروط الموجبة لاثبات حكم الكفر ودون نظر في الموانئ فقد تتوافر الشروط التي توجب ثبوت الكفر في حق معين لكن يوجد ما يمنع فيكون صارفا للحكم ومانعا من ثبوته كالذي قال من شدة الفرح اللهم انت رب اللهم انت عبدي وانا ربك. هذه الكلمة كفر لكن المانع قام وهو الدهشة والخطأ فكان هذا مانعا من اثبات حكم الكفر وانا ظاهر هذا كثيرة في التطبيقات سواء كان في الاحكام الفقهية او في الاحكام العقدية في التبديع والتفسيق وما اشبه ذلك بعد هذا قال المصنف رحمه الله ومن اتاهما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. يقول رحمه الله ومن اتى اي من جاء بما عليه من عمل اي بما طلب منه من فعل قد استحق ما له من العمل اي ثبت استحقاقه لما رتب على ذلك العمل من اجر او جزاء سواء كان الاجر والجزاء دنيوي او اخروي فقوله ومن اتى اي كل من اتى فمن هنا من الفاظ العموم بما عليه اي بالذي فرض عليه والتزمه من عمل اي من فعل سواء كان عباديا او معاملاتيا قد استحق القاه قد هنا للتحقيق استحق اي ثبت حقه استحق ما له اي استحق الذي له على العمل من اجرة او وصف او غير ذلك وهذا بين واظح فان اجرى اذا رتب على عمل فمتى وجد العمل كان الاجر ثابتا لمن جاء بما عليه ودليل ذلك عموم الايات في الكتاب والسنة الامرة بالعدل واداء الحقوق والامانات وكذلك ما ذكره الله في كتابه من اجر العاملين وعدم اضاعته ان الله ان الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى وما كان الله ليضيع ايمانكم والادلة في هذا كثيرة ثم قال رحمه الله في القاعدة التي تليها قوله رحمه الله يفعل البعض من المأمور يفعل اي يؤتى بالبعظ من المأمور هذا اذا كان ذلك يمكن تجزئته يمكن ان يتجزأ ويفعل البعض من المأمور متى انشق ايش انشق انشق فعل سائر المأمور اي انشق اي تكلف المكلف ما يزيد على طاقته المعتادة في بقية المأمور بقول سائر المأمور ان شق ان ثبتت المشقة في الاتيان بجميع المأمور وهذه قاعدة يسميها بعض الفقهاء ما لا يدرك كله لا يترك جله. لكن هذا فيما يمكن تبعيضه. اما ما لا يمكن ان يبعظ فهنا قد يسقط الكل وثمة مسائل محل خلاف ان قدر مثلا على غسل بعض اعضاء الطهارة ما عنده من الماء يكفي بعظ اعظاء الطهارة هل يجب عليه ان يستعمل هذا البعض هذا القدر في البعظ الذي يستطيع ثم يتيمم على الباقي ام انه يسقط عنه الوضوء ينتقل الى البدل وهو التيمم لعدم وجود الماء الذي يحصل به الطهارة الكاملة هذا من صور هذه القاعدة وتطبيقاتها فهي قاعدة محل خلاف في مواضعها لكنها محل اتفاق في بعض صورها فمثلا الصلاة تجب قائما فان عجز عن ذلك لا تسقط الصلاة بل يجوز ان يصلي قاعدا ويجب عليه الاتيان بذلك. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فهنا اتى ببعض المأمور وما يمكنه الاتيان به لما شق عليه بقيته ونظائر هذا كثيرة نعم وكلما نشأ للمأذون فذاك امر ليس بالمظلوم يقول رحمه الله وكل ما نشأ اي كل ما نتج وترتب على المأذون اي على الفعل الذي اذن فيه الشارع او اذن فيه صاحب الحق فانه غير مظمون وهذه القاعدة يعبر عنها العلماء بما ترتب على المأذون فانه غير مظمون ما ترتب على المأذون فانه غير مظمون والمأذون هنا ذكرت انه اما ان يكون باذن من الشارع واما ان يكون باذن من صاحب الحق مثال الاذن من الشارع اذا وجد الانسان مالا لقطة فحمله حمله الان فيه اذن من صاحب المال الجواب لا الاذن فيه من من من الشارع فاذا تلف هذا المال في يده من غير تعد او ولا تفريط فانه لا ضمان عليه لان هذا التلف ترتب على ما هو مأذون وهو الحمل والاخذ وقد اذن فيه الشارع فما ترتب على المأذون فانه غير مضمون ومثاله فيما اذا كان الاذن من صاحب الحق احدا اعارك سيارته ومعلومة ان الاستعمال للسيارة سيفظي الى نوع من الاستهلاك لها في كفراتها او في عملها لابد يقع في شيء من الاستهلاك هذا الاستهلاك للسيارة هل هو مضمون على المستعير الجواب لا لماذا؟ لانه ترتب على مأذون فيكون غير مظمون ومثال لو اعرتك قلما لتكتب كتابا فكتبته في كتاب حتى فرغ حبره هل اظمنك الحبر؟ لا لماذا؟ لاني اذنت لك في استعماله للكتابة وبالتالي لا ضمان عليك لان التلف الحاصل ترتب على مأذون وهو السماح بالاستعمال نعم وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرحته. كل حكم اي جميع الاحكام الشرعية من الايجاب والاستحباب والاباحة والتحريم والكراهة دائر مع علته اي يتبع علته هذا معنى دائر اي انه تابع لعلته فمتى وجدت العلة ثبت الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم وهذا معنى قوله وكل حكم دائر مع علته ثم قال في بيان سبب هذا الدوران دوران الحكم مع العلة ان العلة هي التي اقتضت ثبوت الحكم وهي التي قد اوجبت لشرعته يعني وهي التي اثبتت مشروعيته اي مجيء الحكم به وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الحكم دائر مع علته وجودا وعدما وزد على هذا قوة وظعفا فالحكم يدور مع علة وجودا وعدما فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى انتفت العلة انتفى الحكم اضافة الى هذا ان الحكم يقوى ثبوتا اذا قويت علته اذا قوي وجود العلة ويضعف ثبوته اذا ضعفت العلة فهو فهو كلما قويت العلة قوي الحكم وكلما ضعفت العلة ضعف الحكم الغرر على سبيل المثال في المعاملات علل الشارع به التحريم فمتى وجد الغرر في معاملة حرمت لكن هذا التحريم قد يكون قويا وذلك اذا كان الغرر فاحشا وقد يكون دون ذلك وقد يكون غررا معفوا عنه لكون لكونه يسيرا ظعيفا فلا يثبت الحكم لظعف علته فالحكم دائر مع علته وجودا وعدما وقوة وضعف نعم هذا اخر ما يسر الله تعالى الوقوف عليه في هذا الدرس ونستكمل ان شاء الله تعالى بقية الابيات يوم غد اسأل الله العلم النافع والعمل الصالح وان يستعملنا واياكم فيما يحب ويرضى وان يصرف عنا السوء والفحشاء وان يجعلنا من حزبه واولياءه