﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.200
سم العشاء بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والحاضرين باب سقاية الحاج ثم ساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل

2
00:00:26.200 --> 00:00:46.050
وقايته فاذن له ثم ساق باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى السقاية فاستسقى. فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها

3
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
فقال اسقني قال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم اتى زمزم وهم يسقون او يعملون فيها؟ فقال اعملوا فانكم على عمل صالح. ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على

4
00:01:06.100 --> 00:01:28.700
هذه يعني عاتقه واشار الى عاتقه باب ما جاء في زمزم وقال عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس يونس عن الزهري قال انس بن ما لك رضي الله عنه كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

5
00:01:28.800 --> 00:01:48.800
قال فرج سقفي وانا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء عطستم من ذهب ممتلئ حكمة وايمانا فافرغها في صدري ثم اطبقه ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء الدنيا

6
00:01:48.800 --> 00:02:08.800
قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا؟ قال جبريل. ثم ساق باسناده عن ابن عباس ثم ساق باسناده ان ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال سقيت رسول الله صلى الله

7
00:02:08.800 --> 00:02:27.050
وعليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم فخلف عكرمة ما كان فحلف عكرمة ما كان يوم ما اذ الا على بعير. باب طواف قارن ثم ساق باسناده عن عائشة رضي الله عنها

8
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال من كان معه هدي فليهل بالحج العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما فقدمت مكة وانا حائض فلما قضينا حججنا فلما قضينا حجنا

9
00:02:47.950 --> 00:03:07.950
ارسلني مع عبدالرحمن الى التنعيم فاعتمرت. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك. فطاف الذين بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا

10
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
طوافا واحدا ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله ابن عبد الله وظهره في الدار فقال اني لا امن ان يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت. فلو اقمت فقال قد خرج رسول

11
00:03:27.950 --> 00:03:47.950
الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت. فان حيل بيني وبينه افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم قال اشهدكم اني قد اوجبت مع عمرتي

12
00:03:47.950 --> 00:04:03.350
قال ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. ثم ساق باسناده عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد الحج عام فنزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم

13
00:04:04.150 --> 00:04:32.000
باقي سم ان ابن ان ابن عمر رضي الله عنهما اراد عاما اراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير يحسن الله به عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال وانا نخاف ان يصدوك. فقال لقد كان لكم

14
00:04:32.000 --> 00:04:52.000
في رسول الله اسوة حسنة. اذا اصنع اذا اصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة ثم خرج حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد؟ اشهدكم ان

15
00:04:52.000 --> 00:05:12.000
قد اوجبت حجا مع عمرتي واهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء منه ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر. فنحر وحلق ورأى ان فنحر وحلق ورأى ان قضى طواف

16
00:05:12.000 --> 00:05:32.000
الحج والعمرة بطوافه الاول وقال وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الطواف على وضوء ثم ساق باسناده عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل القرشي انه

17
00:05:32.000 --> 00:05:52.000
وسأل عروة ابن الزبير فقال قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرتني عائشة رضي الله عنها ان اول شيء به حين قدم انه توظأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج ابو بكر رضي الله عنه فكان اول شيء

18
00:05:52.000 --> 00:06:08.350
به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر رضي الله عنه مثل مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم او

19
00:06:08.750 --> 00:06:28.600
فرأيته اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبدالله ابن عمر ثم حججت مع ابن الزبير فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
ثم لم تكن عمرة ثم اخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألون ولا احد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون اقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد

21
00:06:48.600 --> 00:07:08.600
لرأيت امي وخالتي حين حين حين تقدمان لا تبدأان بشيء اول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمرة. فلما مسحوا الركن حلوا

22
00:07:08.600 --> 00:07:29.550
باب وجوب الصفا والمروة وجعل من وجعل وجعل وجعل من شعائر الله ثم ساق باسناده عن الزهري قال ثم ساق باسناده عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت فقلت لها ارأيت قول الله تعالى ان

23
00:07:29.550 --> 00:07:49.550
والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. فوالله ما على احد جناح الا طوف بالصفا والمروة قالت بئس ما قلت يا ابن اخي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت اللاجنة

24
00:07:49.550 --> 00:08:09.550
فعليه الا يتطوف بهما. ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموا يهلون لمن اتى الطاغية التي كانوا اعبدونا عند المشلل. فكان من اهل يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة. فلما اسلموا سألوا رسول الله صلى

25
00:08:09.550 --> 00:08:29.550
الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله انا كنا نتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله الاية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف

26
00:08:29.550 --> 00:08:48.150
بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم اخبرت ان ثم اخبرت ابا بكر ابن عبدالرحمن فقالت ان هذا لعلم ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا من اهل

27
00:08:48.150 --> 00:09:14.600
للعلم يذكرون ان يذكرون ان الناس الا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنات كانوا يطوفون كلهم الصفا والمروة فلما ذكر الله فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة

28
00:09:14.600 --> 00:09:34.600
وان الله انزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا فهل علينا من حرج ان نطوف بالصفا والمروة؟ فانزل الله لان الصفا والمروة من شعائر الله الاية. قال ابو بكر فاسمع هذه الاية نزلت في الفريقين كليهما

29
00:09:34.600 --> 00:09:54.450
في الذين كانوا يتحرجون ان يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة. والذين يطوفون ثم تحرجوا ان يطوفوا بهما في اسلام من اجل ان الله تعالى امر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت

30
00:09:54.700 --> 00:10:14.700
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة وقال ابن عمر وقال ابن عمر رضي الله عنهما السعي من دار بني عباد الى زقاق لبني ابي حسن ثم ساق باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول

31
00:10:14.700 --> 00:10:34.700
ولخب ثلاثة ثلاثة وهو مشى اربعا وكان يسعى بطن المسيل اذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن اليماني قال لا الا ان يزاحم على الركن فانه كان لا يدعه حتى يستلمه. ثم ساق باسناد

32
00:10:34.700 --> 00:10:54.700
عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة اياتي يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف

33
00:10:54.700 --> 00:11:14.700
بين الصفا والمروة سبعا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال لا يقرأ حتى يطوف بين الصفا والمروة. ثم ساق باسناده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه قال قدم

34
00:11:14.700 --> 00:11:34.700
النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ثم ساق باسناده عن عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه

35
00:11:34.700 --> 00:11:54.700
اكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال نعم لانها كانت من شعائر الجاهلية حتى انزل الله ان والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ثم ساق باسناده عن ابن عباس رضي الله

36
00:11:54.700 --> 00:12:12.500
وعنه ما قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته زاد الحمير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس مثله

37
00:12:12.650 --> 00:12:32.650
باب باب تقضي الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت. واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة ثم وباسناده عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة قالت

38
00:12:32.650 --> 00:12:49.950
كوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي غير غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ثم ساق باسناده عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال

39
00:12:50.500 --> 00:13:16.800
اهل النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم ام غير النبي صلى  غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال اهللت بما اهل به النبي

40
00:13:16.800 --> 00:13:36.800
صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم ثم يقصروا ويحل الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر وذكروا احد وذكروا احدنا يقطر منيا

41
00:13:36.800 --> 00:13:56.800
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي لاحللت لاحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت. فلم

42
00:13:56.800 --> 00:14:16.800
ما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. ثم ساق باسناده عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا ان يخرجن فقد

43
00:14:16.800 --> 00:14:36.800
فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت انها فحدثت ان اختها كانت تحت رجل من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة. وكانت اختي معه في ست

44
00:14:36.800 --> 00:14:56.800
قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت اختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل على احدنا بأس ان لم يكن لها جلباب ان لا تخرج فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير

45
00:14:56.800 --> 00:15:16.800
دعوة ودعوة المؤمنين. فلما قدمت ام عطية رضي الله عنها سألنها او قالت سألناها فقال وكان وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي. فقلنا اسمعت رسول الله صلى الله عليه

46
00:15:16.800 --> 00:15:43.100
يقول كذا وكذا قالت نعم بابي. فقال لتخرج العواتق فقال لتخرج العواتق ذوات تؤلوا الخدور او العواتق وذوات الخدور والحيض. فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. ويعتزل الحيض المصلى فقلت والحائض فقالت اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا

47
00:15:43.850 --> 00:16:02.000
هذه الابواب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فهذه الابواب فيما يتصل بتتمة الطواف والسعي. وهما اول الاعمال التي يبدأ بهما

48
00:16:02.050 --> 00:16:24.050
من جاء الى البيت بحج او بعمرة تقدم ما يتصل باكثر مسائل الطواف وجاء في ما ذكر من ابواب في هذه القراءة باب سقاية الحاج وسقاية الحاج المقصود به الاشتغال

49
00:16:24.200 --> 00:16:49.950
كفاية الحاج الماء وان ذلك من السنن التي اقرها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل وتمناها لولا ان خشي محظورا وهو ان يغلب بنو هاشم على سقايتهم بنو عبد المطلب على سقايتهم

50
00:16:50.200 --> 00:17:06.950
الناس فترك صلى الله عليه وسلم السقاية لاجل هذا والمجيء وذكر باستقالة الحاج لانه تمنى ذلك بعد طوافه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في طواف الافاضة لم يكن هذا في طواف العمرة

51
00:17:07.050 --> 00:17:22.450
فانه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان فرغ من طوافه وصلاة ركعتين في اول مجيئه رجع الى الحجر فاستلمه ثم خرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الصفا ولم يأتي زمزم

52
00:17:22.750 --> 00:17:49.450
لا لسقاية ولا لشرب وانما كان ذلك في طواف الافاضة وعليه قال جماعة من اهل العلم ان المجيء الى زمزم انما يشرع بعد طواف الافاضة. وليس بعد طواف العمرة والامر في هذا قريب فان السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم انه لم يأتي الا في طواف الافاضة

53
00:17:49.750 --> 00:18:09.250
فهل هذا يكون في فيما بعد كل طواف ام في طواف الافاضة فقط؟ الامر في هذا قريب منهم من قال انه يشرع في كل طواف ان يأتي زمزم ويشرب ومنهم من قصر ذلك على طواف الافاضة وهو ظاهر السنة

54
00:18:09.300 --> 00:18:29.350
آآ هذا ما يتصل بسيقاية الحاج والشاهد فيه هو ان سقاية الحاج وخدمته في كفايته بالماء من الاعمال التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان تغلبوا لنزلت

55
00:18:29.450 --> 00:18:42.100
حتى اضع الحبل على هذه يعني على عاتقه واشار صلى الله عليه وسلم الى عاتقه يعني لسقاية الناس. لكن هذا لا صلة له باعمال الحاج اللي باعمال الحج وانما هو

56
00:18:42.450 --> 00:19:04.000
تكميل خدمتهم الاشتغال بما يسد حاجتهم  باب ما جاء في زمزم يعني من الفضل وليس فيه من اه اه الاحاديث على شرط البخاري رحمه الله الا ما ذكر. وهو حديث اه

57
00:19:04.000 --> 00:19:24.800
آآ شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وغسله بماء زمزم وهذه فضيلة للماء اذ انه طهرة لصاحبه يجري الله تعالى به ما يكون من الوساوس والشبهات والشكوك

58
00:19:25.300 --> 00:19:45.150
حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما ذكر ابو ذر انه فرج سقف بيته صلى الله عليه وسلم او السقف الذي كان وانا بمكة وانا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة و

59
00:19:45.150 --> 00:20:08.150
ايمانا وجه فضيلة زمزم في هذا انه مما يزيل عن القلب ادران الشكوك والشبهات وقد جاء في فضله حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زمزم

60
00:20:08.750 --> 00:20:29.850
انها مباركة انها طعام طعم وشفاء سقم هذا حديث ابي ذر في الصحيح الدال على فضيلة زمزم انها مباركة ثم قال في بعض اوجه بركتها انها طعام طعم وشفاء سقم

61
00:20:30.050 --> 00:20:44.300
وجاء في ما رواه احمد من حديث عبد الله بن المؤمل عن جابر رضي الله تعالى عن عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث ضعفه بعض

62
00:20:44.300 --> 00:21:06.800
وهم بعبدالله بن المؤمل والصواب انه لا بأس باسناده وقد صححه الائمة وهو دال على ان زمزم يدرك بها الانسان ما يؤمل من النفع اذا نواه عند شربه ولا يلزم ان يتلفظ به فلو تلفظ كان له في ذلك سلف

63
00:21:08.000 --> 00:21:20.400
يعني قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له تكفي فيه النية ولا يلزم فيه التلفظ بما قصد وقد جاء عن جماعة من السلف التلفظ بما شربوا زمزم لاجله

64
00:21:20.650 --> 00:21:48.450
فجاء عن عمر انه شرب ماء زمزم لظمأ يوم القيامة وجاء عن غيره شرب ماء زمزم لمصالح آآ معنوية وهنا من مسائل الخلاف في هذا الحديث مسألة هل قوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. مقصور على منافع البدن ام على المنافع الحسية والمعنوية

65
00:21:48.450 --> 00:22:08.450
المنافع الحسية البدنية والمعنوية كزيادة العلم وقوة البصر مثلا نعم زيادة العلم وقوة الفهم وما اشبه ذلك؟ ام انه فقط للمصالح البدنية كازالة المرظ وذهاب الاسقام على سبيل المثال وكفايته في في في المطعم

66
00:22:08.450 --> 00:22:32.750
والمشرب للعلماء في ذلك القولان منهم من قصره على المصالح الحسية البدنية ومنهم من قال يشمل المنافع المعنوية الخاصة بالبدن والمتعدية الى غيره كصلاح الذرية مثلا وما اشبه ذلك وهذا القول اقرب الى الصواب لعموم قوله لما شرب له اي انه من مواطن الاجابة

67
00:22:33.050 --> 00:22:59.200
في المسائل والمطالب آآ ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك ما يتصل الطواف فقال طواف القارن ولا فرق في طواف القارن والمفرد في صفته عن طواف المتمتع وانما ذكر ذلك لبيان ان الطواف الاول الذي

68
00:22:59.200 --> 00:23:21.700
يكون من القادم الى مكة اول ما يطوف يختلف حكم الطواف باختلاف حال الطائف فان كان متمتعا فطوافه طواف ركن وان كان قارنا او مفردا فطوافه طواف قدوم وطواف القدوم

69
00:23:21.800 --> 00:23:41.700
اختلف فيه العلماء على قولين منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه سنة والجمهور على انه واجب خلافا لما ذهب اليه ما لك رحمه الله وذكر المؤلف في هذا في طواف القدوم حديث عائشة في طواف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معه وكذلك حديث

70
00:23:41.900 --> 00:24:01.400
آآ ابن عمر حديث ابن عمر ابن ابن عمر رضي الله تعالى عنه  بعده قال باب الطواف على وضوء بيان انه يشرع للطائف الوضوء وهذا لا خلاف بين العلماء في مشروعيته

71
00:24:01.450 --> 00:24:24.650
لا خلاف بين اهل العلم انه يشرع ان يتوضأ الطائف وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما بدأ به عند قدومه للبيت الطواف سبقه بوضوء كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان اول شيء بدأ به حين قدم انه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم

72
00:24:24.650 --> 00:24:44.200
فطاف بالبيت وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الطهارة للطواف الطهارة آآ بالوضوء للطواف فذهب جمهور العلماء الى انه لا بد منه واختلفوا في صفته هل هو شرط لصحة الطواف؟ او انه واجب من واجباته

73
00:24:47.200 --> 00:25:01.500
فالجمهور على انه لابد من الطواف والخلاف بينهم في ايش في صفة الوجوب واللزوم. هل هو على وجه الشرطية فاذا كان شرطا لا يصح الطواف بدونه ام انه واجب يجبره بدم

74
00:25:03.150 --> 00:25:24.250
والقول الثاني ان الطواف سنة وهو مستحب للطائف وهذا القول هو ظاهر آآ ترجع هو ظاهر ما ذكره المؤلف رحمه الله لانه لم يذكر وجوبا بل قال باب الطواف على وضوء

75
00:25:24.650 --> 00:25:45.550
ولم يذكر في ذلك لزوما ولا وجوبا انما ذكر ذلك لدلالة الحديث على مشروعية الطواف للوضوء الوضوء للطواف على مشروعية الوضوء للطواف وهذا هو الاقرب دليلا ان الوضوء ليس واجبا للطواف بل هو

76
00:25:46.150 --> 00:26:16.050
من سنن الطواف فاذا طاف من غير طهارة صح طوافه ثم قال باب وجوب الصفا والمروة وجعل آآ وجعل من شعائر الحج او وجعل من شعائر الحج المجيء الى الصفا والمروة للسعي مشروع بالاتفاق. لا خلاف بين العلماء في ان من اعمال الحج والعمرة السعي

77
00:26:16.400 --> 00:26:44.450
ودليل ذلك قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما واختلفوا في مرتبة هذه المشروعية فقيل ان السعي ركن من اركان الحج والعمرة. وقيل بل واجب من واجبات الحج والعمرة. وقيل بل سنة

78
00:26:46.850 --> 00:27:08.200
هذه اقوال اهل العلم في مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة. والذي تدل عليه الادلة هو ان السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة للاية في قوله تعالى

79
00:27:09.050 --> 00:27:30.450
ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولم

80
00:27:30.800 --> 00:27:47.950
يؤثر عنه حج ولا عمرة الا وكان فيه سعي هذه الادلة تدل على الوجوب وقد استدل بها القائلون بالركنية والخلاف في هل هي تدل على الركنية ام تدل على على الوجوب

81
00:27:48.650 --> 00:28:11.900
والاقرب انها تدل على الوجوب واليه ذهب ابن قدامة رحمه الله حيث قال فان الادلة فانهم ذكروا الادلة الدالة على وجوب على على لزوم الحج والعمرة على لزوم السعي في الحج والعمرة لكن لا يدل ذلك على انه لا يتم الحج والعمرة الا

82
00:28:12.050 --> 00:28:37.450
به فدل ذلك على انه واجب من الواجبات وذكر اثر آآ عروة ساق المصنف رحمه الله بحث عروة مع عائشة رضي الله تعالى عنها في الطواف بين الصفا والمروة وما قاله عروة حيث قال لها فوالله ما على احد جناح الا يطوف بالصفا والمروة. يعني ان الامر

83
00:28:37.450 --> 00:29:02.200
في ذلك واسع قالت بئس ما قلت يا ابن اختي ان هذه لو كانت كما اولتها يعني فسرتها اولتها عليه كانت لا جناح عليه الا الا يتطوف بهما ولكنها انزلت في الانصار ثم بينت سبب نزل الاية فيما ذكرت رضي الله تعالى عنها. وعائشة رضي الله تعالى

84
00:29:02.200 --> 00:29:24.550
العناء كانت تروا لزوما السعي بين الحج والعمرة. هل ذلك على وجه الركنية كثير ممن استدل بالركنية استدل بقولها فوالله لا اتم الله حج ولا عمرة من آآ من لم يسعى بينهما من لم يطوف بهما ولذلك

85
00:29:25.850 --> 00:29:44.500
آآ قالت آآ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بينهما ثم قال رحمه الله باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة اي من الاحاديث

86
00:29:44.900 --> 00:30:07.450
الدالة على صفة السعي وموظعه ومشروعيته وما تقدم هو في بيان مشروعية السعي والمروة لكن ذكر المؤلف الوجوب وهنا ذكر المشروعية من من فعله صلى الله عليه وسلم فذكر في هذا الباب

87
00:30:08.050 --> 00:30:28.050
سعيه صلى الله عليه وسلم فذكر ما جاء من الاحاديث في السعي بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة ذكر فيه صفته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف الطواف الاول خب ثلاثة ثلاثا ومشى اربعا هذا في طوافه بالبيت وسماه الطواف الاول لانه يليه

88
00:30:28.050 --> 00:30:53.550
طواف اخر وهو اما اه طوافه بالبيت في الافاضة واما سعيه الذي يسمى طوافا. قال وكان يسعى بطن المسيل. يسعى بطن المسيل وهو ما بين جبلي الصفا والمروة فان الصفا والمروة جبلين وبينهما واد

89
00:30:54.650 --> 00:31:11.650
وهو المثيل اي الذي يجري فيه السيل اذا مطرت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفا والمروة حتى اذا بلغ بطن المثيل اشتد سعيا ولذلك قال وكان يسعى اي يسير

90
00:31:11.850 --> 00:31:35.250
سيرا شديدا اذا جاء بطن المسيل وقد علم هذا بالعلامات الخظر التي آآ تظاء بالانوار وبالالوان الخظرا في المسعى اذا طاف بين الصفا والمروة قلت يافع كان عبد الله اكان عبد الله يمشي اذا بلغ الركن؟ اليماني قال لا الا ان يزحم على الركن فانه كان لا

91
00:31:35.250 --> 00:31:52.450
دعها حتى يستلمه. وذكر ايضا حديث ابن عمر الاخر في اه اه رجل طاف بالبيت في العمرة ولم يطف بين الصفا مروة اياتي امرأته هذا بيان انه لا يتحلل الا بفراغه من السعي فقال فقدم

92
00:31:52.500 --> 00:32:02.500
قال في الجواب قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة المروة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

93
00:32:02.500 --> 00:32:24.000
نعم وهذا فيه جواب السائل السنة وان ذلك كاف عن تفصيل مرتبة العمل آآ ونقل عن جابر انه لا يقربها حتى يطوف بالبيت وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور انه لا يحل قربان

94
00:32:25.150 --> 00:32:47.650
المرأة في العمرة الا بعد فراغه من السعي وتحلله بالحلاق او التقصير وقبل ذلك لا يحل له لكن اختلفوا فيما اذا اه فعل ذلك هل تفسد عمرته؟ او لا؟ على قولين اه عند اهل العلم منهم من قال لا تفسد بعد الطواف لان

95
00:32:47.650 --> 00:33:08.700
المقصود الاعظم بالعمرة الطواف ومنهم من قال تفسد لان السعي تابع واختلفوا في آآ فسادها بعد السعي وقبل الحلاق الصواب ان العمرة لا تتم الا بالفراغ من آآ الحلاق والتقصير فاذا وقع جماع قبل ذلك فسدت عمرته. آآ

96
00:33:09.250 --> 00:33:28.150
ذكر بعد ذلك حديث انس وحديث ابن عباس كلها دالة على مشروعية السعي وما كان عليه حال الناس قبل آآ في اول الامر آآ قبل آآ ان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين آآ ان السعي بين الصفا والمروة من آآ

97
00:33:28.300 --> 00:33:48.300
مقامات ابراهيم ومما يشرع لمن قصد البيت الحرام ثم ذكر ان الحائض اه تفعل كل شيء الا الطواف بالبيت فقال باب باب تقضي الحائض المناسك تقضي اي تفعل فالقضاء هنا بمعنى الفعل

98
00:33:48.600 --> 00:34:09.500
وليس القضاء الذي هو ضد الاداء تقبل الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وقد ساقه المصنف افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال واذا سعى على غير وضوء بين الصفا

99
00:34:09.500 --> 00:34:28.550
مروة يعني وحكم ذلك من اين اتى بمسألة واذا سعى واذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة انه قال غير الا تطوفي بالبيت ولم يذكر السعي والاجماع منعقد على ان السعي يصح من غير طهارة

100
00:34:28.800 --> 00:34:50.150
الاجماع منعقد على ان السعي يصح من غير طهارة وانه يصح من الحائض فلا تمنع منه اذا حاضت بعد طوافها وذكر حديث عائشة حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة حيظ عائشة رضي الله تعالى عنها آآ

101
00:34:50.750 --> 00:35:02.600
هذا الحديث فيه دليل لما تقدم من ان الذين ساقوا مع ساقوا الهدي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم نفر قليل فجابر يقول اهل النبي صلى الله عليه وسلم

102
00:35:02.600 --> 00:35:26.500
بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله غير النبي صلى الله عليه وسلم اه وطلحة ليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وقدم فلم ينقل الا عن جابر لم ينقل جابر الا

103
00:35:27.950 --> 00:35:41.050
عن طلحة انه قد ساق الهدي وقد قيل ساقه ابو بكر وعمر والذي يظهر والله تعالى اعلم انه اخبر عن من ساق الهدي من المدينة وقد اشترى بعضهم الهدي من الطريق

104
00:35:41.200 --> 00:35:51.120
وقد جاء علي رضي الله تعالى عنه بهدي من اليمن فكان في في حكم من ساق الهدي لاشراك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه