بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك فصل يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار والنظر في المرآة والتطيب والتطيب بالطيب. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. وحفوا الشارب واعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والانثى عند بلوغ وقبله افضل طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد كما تقدم ان الفقهاء رحمهم الله جارات عادتهم في ما يتعلق اه سنن الفطرة ان يأتوا بها في باب الطهارة آآ وذلك انها نوع تطهير وآآ وهي داخلة في ما يتزين به للصلاة كما قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وتقدم الكلام على الصق هذه السنن بالصلاة وهو السواك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة و فيما يتعلق بما نحن في من سنن الفترة بدأ المؤلف رحمه الله ذكرى هذه السنن بآآ بذكر آآ ما يتعلق ب السنن الواردة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال رحمه الله يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظافر هذه المذكورات الثلاث تضمنها ما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة وحديث عائشة عند مسلم اما حديث ابي هريرة فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقصف الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط فقد ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة امور او ثلاثة اشياء مما تضمنه الحديث. حلق العانة وهو الاستحداد ونتف الابط وتقليم الاظافر اما حلق العانة فالعانة هي الشعر النابت حول القبل ازالته من السنة وقد ذهب جماهير علماء الامة على ان ذلك على وجه الاستحباب والسنية لا على وجه الوجوب وقال بعض اهل العلم بل ان هذا على وجه الوجوب لورود حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم في تقليم الاظافر وحلق العانة ونطف الابط وقص الشارب الا يجاوز اربعين يوما حملوا هذا على اللزوم والوجوب والذي عليه الجمهور ان ذلك على وجه الاستحباب وهو استحباب مؤكد لانه من سنن الفطرة ومقتضياتها التي فطر الله تعالى الناس عليها وفي ترك هذه الامور من القبح الاذى ما ينبغي ان يتخلى عنه المؤمن قوله رحمه الله يسن حلق العانة اشارة الى ان افضل ما يكون من وسائل ازالة الشعر النابت حول القبل الحلق كل الوسائل الاخرى من القص او استعمال المزيلات الاخرى او النتف لا تعادل في التأثير والنفع ما يكون بالحلق ولهذا جماهير العلماء على ان المسنون في العانة الحلق لانه الذي وردت به السنة ولانه الانفع بما يتعلق ازالة ما يمكن ان يكون من ظرر بنبات الشعر في هذا المكان قال رحمه الله ونتف الابط والنتف هو ازالة الشعر بنزعه من اصوله بنزعه من اصوله هو الشعر النابت تحت مفصل الكتف مع العضود وهو معروف وتقديم الاظافر هذا ثالث ما ذكر والتقليم المقصود به القص والاظافر يشمل اظافر اليدين واظافر القدمين والمشروع فيهما القص وحد القص ازالة ما زاد مما يجتمع تحته الوسخ يكون تحته قذر وليس ثمة حد بالسنة لما يقلم من الظفر وانما ما جرت العادة بازالته مما يستقبح ويكون موضعا لجمع الاوساخ قوله رحمه الله والنظر في المرآة ايسن النظر في المرآة لتسكين شعره عنايته بنفسه وهذا استدل له الفقهاء بما جاء في البيهقي بما جاء في البيهقي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وهذا في الحقيقة لا يدل على السنية انما يدل على الوقوع وقد يكون وقوعه لامر عادي او لعارظ السنة هي التعبد لله عز وجل بالفعل ولهذا القول الثاني ان النظر في المرآة من الامور العادية فاذا كان لا يحصل التزين المطلوب بالشرع الا بالنظر في المرآة فان ما كان وسيلة الى مستحب فهو مستحب واما الحديث فاولا في اسناده مقال ثانية وثانيا في دلالته على ما ذكر رحمه الله اه تأمل ونظر وذلك انه من الامور العادية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة والمسنون هو ما كان موضعا للتقرب والتعبد. قال رحمه الله والتطيب بالطيب اي استعمال الطيب وهو كل ما يستعمل مما يقصد لطيب رائحته ويتخذ منه الطيب التطيب من هديه صلى الله عليه وسلم فقد ندب اليه وفعله وكان يحرص عليه صلى الله عليه وسلم كثيرا ولذلك كان من سننه صلى الله عليه وسلم السنة الثابتة عنه التطيب بالطيب اي استعمال الطيب في بدنه وثوبه وشعره ولم يحدد المؤلف رحمه الله باي انواع الطيب وذلك ان الاطياف تختلف زمانا ومكانا وايضا تختلف رغبة فمن الناس من يرغب نوعا من الطيب ولا يرغب غيره فالمسألة في هذا قريبة يفعل الانسان من التطيب ما يطيب به ريحه دون ان آآ يتعين ذلك دون ان يكون المتعين نوع دون ان يكون المتعين دون ان يكون المتعين من الطيب نوعا خاصا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان التطيب من سنن المرسلين ففي المسند باسناد لا بأس به من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح لم يحدد بسنية التطيب زمنا فهو مما يستحب على وجه العموم ولكنه يتأكد في الذهاب الى مجامع الناس من الاماكن التي يجتمعون فيها للعبادة وغيرها ويتأكد في الذهاب الى صلاة الجمعة فان النصوص قد وردت في استحباب اصابة الطيب لمن خرج الى الجمعة وذلك انها عبادة والتطيب لها مما يدخل في عموم قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد ومما آآ يحصل به آآ ترغيب الناس في الحضور وتنشيطهم على العبادة والطاعة وكل هذه المعاني خصت خصت بها صلاة الجمعة دون سائر الصلوات فيما يتعلق التطيب. قوله رحمه الله والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله يستند الى ما جاء في حديث ابن عباس حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال يعني ثلاثة مرات الميل هو ما يدخل في المكحلة مما يعلق به الاثم اثمن ويوصل الى العين وهذا الذي ذكره من الحديث فيه ضعف كما ذكر ذلك علماء الحديث وقد جاء عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج وهو ايضا حديث ضعيف عند اهل العلم ولهذا الصحيح فيما يتعلق بالاكتحال انه لم يثبت حديث في ندبه بالندب اليه واستحبابه وانما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله مما افاده مجموع هذه الاحاديث لكن هل فعله تعبدا ام فعله بناء على ما جرى به العرف من استعماله لتقوية البصر فقد جاء في رواية الترمذي انه قال اكتحلوا بالاثم فانه يجلي البصر وهذا ندب الى استعماله لما فيه من المنفعة الطبية وهي ازالة ماء يكون من الغبش وضع في النظر لكن هل يقال ان هذا سنة اول الحديث الذي استندوا اليه في آآ سنية الاكتحال كما ذكرت ضعفه جماعة من اهل العلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث يعترض به فكل الاحاديث الواردة في الاكتحال ضعيفة لكن مجموعها يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وقد صحح هذه الاحاديث بعض اهل العلم واخذوا منها ما ذكر المؤلف رحمه الله من انه يسن الاكتحال كل ليلة بكل عين ثلاثة مرات اي ثلاثة اميال في كل عيب وقد قال بالسنية شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله استنادا لما جاء من مجموع هذه الاحاديث والذي يظهر ما قدمته من ان الاحاديث في فيها مقال يمنع من القول بالسنية لكن ثبوت استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للكحل قد جاءت به قد افادته مجموع الاحاديث الواردة بالاكتحال قال رحمه الله وحف الشارب واعفاء اللحية حف الشارب اي قصه وتخفيفه و الحث جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب ووفروا اللحى والاحفاء يبينه يبينه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الالفاظ بهذا الشأن فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال جزوا الشوارب قال انهكوا الشوارب فجاءت الروايات بهذه الالفاظ الاحفاء والجز والانهاك وبعضها يفسر بعضا فالمقصود بالحف هو قص شعره الشارب على نحو ينهكه اي لا يبقى منه الا القليل حتى يشبه ان يكون جزا وما قيل من ان الحث هو اخذ ما طال من شعر الشارب على الشفه لا دليل عليه بل هذا يمكن ان يقال هو اقل ما يكون من الحث ادنى ما يكون من الحفظ ولكن الحف يصدق على الجز والانهاك بشعر الشارب واما الحلق فان الحلق لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فعلا ولا ندبا ولهذا عد الامام ما لك رحمه الله حلق الشاربي مثلى ومعنى مثله اي انه من طبيعي ما يفعله الانسان بنفسه و خالف في ذلك الحنفية تعد الحلق من السنة وما ذهب اليه الحنابلة والشافعية والمالكية اقرب الى الصواب اقرب الى الصواب اذهب الى الجمهور من ان الحف هو القص بالجملة على اختلافهم في الحد الذي ينتهي اليه القصر هو الاقرب لظاهر السنة. قال واعفاء اللحية اعفاء اللحية اي تركها وتكثيرها في الاعفاء مأخوذ من العفو وهو التكثير ومنه قول الله تعالى حتى عفوا اي حتى كثروا قد جاء فيما يتعلق سنية اعفاء اللحى الفاظ عدة في حديث واحد عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فجاء اعفوا اللحى وارخوا اللحى ووفروا اللحى واكرموا اللحى واوفوا اللحى هذه خمسة الفاظ وهي دالة على معنى واحد وهو تكفير شعر اللحية وتكفيره انما يكون باطلاقه وليس المقصود بان يفعل ما يكثر به شعر لحيته. انما الا يتعرض لها بما يكون مسنونا في الشارب من القصف والجز و الاحفاء ويأتي ان شاء الله تعالى تتمة هذا في الدرس القادم