﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:30.050
والصلاة والسلام على  نبينا محمد وعلى آله   طبقة الدرس الماضي تحدثنا عن فرائض الصلاة ذكرنا انها ستة ان شاء الله  واشرنا الى شروط  واقوا الناس ياتي تحصيلهم باذن الله تعالى في هذه الحصة

2
00:00:30.850 --> 00:00:54.300
شروط الصلاة كما علمت مما سبق تنقسم الى قسمين شروط صحة وشروط وجود اما شروط صحة الصلاة اربعة وشروط وجوبها كذلك اربعة وواحد مختلف في وهو الاسلام وسيأتي بيان ذلك كله باذن الله تعالى

3
00:00:55.050 --> 00:01:13.100
نبدأ اولا بشروط صحة الصلاة يقول الناظم رحمه الله شرطها الاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث اذا شروط صحة الصلاة اربعة وقد ذكرنا في الدرس الماضي ضابط الفرق بين شروط الصحة وشروط

4
00:01:13.350 --> 00:01:31.250
الضابط الذي نفرق به بين ما هو شرط صحة وبين ما هو شرط وجوبي اذا شروط الصلاة اربعة مجموعة في بيت واحد قال شرطها الاستقبال اولا استقبال القبلة ثانيا طهر الخباث ازالة النجاسة

5
00:01:31.500 --> 00:01:55.900
ثاني ثالثا ستر العورة رابعا طهارة الحدث طهارة الحدث سواء كان الحدث اصغر او او اكبر اذن نبداو ان شاء الله ببيانها بتفصيل قال شروطها الضمير في قوله شروطها يعود لاش؟ الى الصلاة شروط صحة الصلاة الشرع اي شروط صحتها لانه

6
00:01:55.900 --> 00:02:19.100
يقول لنا بعد هذا شرط وجوبهن قليل فاستفيد منه ان هذه الشروط هي شروط صحة وقد علمتم ان شروط الصحة ما ليكونوا تحت طوق العبد ويؤمر بتحصيله كلها تكون في ضوء مكلف. يستطيع ان يحصلها ولذلك امر بها

7
00:02:19.300 --> 00:02:38.700
قال شروط صحة الصلاة. طيب هذه الشروط الأربعة الاتية معنا. هل تشترط في صلاة الفريضة فقط؟ ام تشترط في الصلاة مطلقا سواء كانت فريضة او نافلة يشترط في الصلاة مطلقا اذا هذه شروط صحة الصلاة ولو ولو نفلا

8
00:02:38.850 --> 00:02:58.550
سواء كانت الصلاة فريضة او نافذة بل ولو كانت الصلاة صلاة جنازة هذه الشروط الاربعة عند المالكية ولو كانت الصلاة صلاة جنازة قال شرطها الاستقبال اما سجود التلاوة فقد تحدثنا عنه في الدرس الماضي

9
00:02:58.600 --> 00:03:13.550
هل سجود التلاوة تشترط له هذه الشروط الاربعة ام لا؟ في ذلك خلافه فعلى ان سجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة. وعلى ان سجود التلاوة لا يعتبر صلاة وهذا هو المختار

10
00:03:13.550 --> 00:03:41.600
عليه الاكثر فلا تشترط له هذه الشروط اذا يقول الاستقبال اول الشروط اش يستقبلون الاستقبال اي استقبال القبلة وانتم تعلمون ان استقبال القبلة على مراتب ففرق بين من كان اه امام الكعبة ومن كان بينه وبين الكعبة جدران. ومن كان خارج مكة اه مطلقا. فرق بين

11
00:03:41.600 --> 00:03:59.700
هؤلاء في استقبال القبلة فمن كان امام الكعبة لا يحول بينه وبينها شيء فهذا ما الذي يجب عليه يجب عليه ان يتجه الى الكعبة مباشرة في اي زاوية من زواياها الاربع المقصود ان يتجه الى الى الكعبة

12
00:04:00.350 --> 00:04:18.550
ومن كان في المسجد ولكن بينه وبين الكعبة شيء سواء كان داخل المسجد الحرام او خارج المسجد الحرام بمكة. فهذا المطلوب من ان يتجه الى الى ما يظن انه الكعبة خلف الجدران وراء

13
00:04:18.700 --> 00:04:42.550
اجودها بمعنى يتجه الى المكان الذي يغلب على ظنه وجود الكعبة فيه لولا الجدران. تيتجه لواحد الاتجاه لولا تلك الجدران التي تمنعه وتحجبه عن الرؤية لكان متجها الى الكعبة اما من كان خارج مكة خارج المسجد الحرام وخارج مكة فإن المطلوب منه ان يتجه جهة الكعبة

14
00:04:42.700 --> 00:04:59.500
فان كانت جهة الكعبة بالنسبة له في المشرق فليتجه الى المشرق. وان كانت الى المغرب فليتجه الى المغرب. وان كانت الى الشمال اتجه شمالا الى الجنوب جنوبا وهكذا في اي مكان كان فالقصد ان يتجه اش

15
00:05:00.000 --> 00:05:17.700
الى تلك الجهة بمعنى انه لم يكلف الا بهذا فإن استطاع مع بعده عن الكعبة استطاع ان يحدد مكانها وعينها فذلك هو المطلوب. ان استطاع ان يحدد عين الكعبة مكان الكعبة فذلك هو المكروه

16
00:05:18.000 --> 00:05:34.000
وان صلى انتبهوا الى مسألة لو صلى احد في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبقي المحراب على ما كان عليه فهذا يصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:34.300 --> 00:05:50.200
اذا الان من من ذهب الى المسجد النبوي بالمدينة واراد ان يصلي الى الكعبة اه ماذا يستقبل؟ يصلي تجاه محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج الى هذه الوسائل الحديثة ان يأتي بها

18
00:05:50.250 --> 00:06:04.500
ما المكان الذي صلى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى اليه او لو وجد مسجد صلى فيه الصحابة ولم يخالف احد. مسجد بعيد مسجد في الشام ولا مسجد في العراق في بغداد ولا في

19
00:06:04.500 --> 00:06:21.350
في غيرها. وصلى فيه الصحابة دون نكير فاننا نصلي آآ من ذلك الاتجاه الذي صلى منه الصحابة دون البحث عن اه هذه اه يعني البحث بهذه الوسائل الحديثة اذا القصد

20
00:06:21.500 --> 00:06:38.150
من استطاع ان يتجه الى عين الكعبة بالوسائل الموجودة الان فذلك هو المطلوب ومن لم يستطع فالمطلوب منه ان يصلي تجاه الكعبة ان كانت في جهة المشرق فالمشرق او المغرب فالمغرب الى اخره

21
00:06:38.450 --> 00:06:56.350
اذا استقبال القبلة الشرط هو الشرط الاول من شروط الصلاة. وهذا الشرط الذي هو استقبال القبلة وقد ذكرنا ان هذه شروط للصلاة مطلقا فريضة او نافذة هذا الشرط شرط للصلاة ابتداء ودوابا

22
00:06:56.750 --> 00:07:18.050
ترض للصلاة ابتداء ودوما بمعنى ان المصلي اول ما يريد الصلاة يجب عليه ان يستقبل القبلة  ولكن لو ان احدا استقبل غير القبلة في اول تكبيرة الاحرام ثم علم بعد دخوله الصلاة ان القبلة في غير تلك

23
00:07:18.200 --> 00:07:35.750
الجهة فيجب عليه ان يتحول الى القبلة لو انه دخل الى الصلاة وعلم اعلمه احد ان القبلة عن شماله او عن يمينه او خلفه طلبوا اه علم بعد ذلك بقرائن بالشمس او بالنجوم ان

24
00:07:35.850 --> 00:08:01.950
الكعبة بغير ذلك الاتجاه فليتحول اليه لانها شرط لصحة الصلاة ابتداء ودوما وشر والاستقبال كما سيأتي معنا باذن الله انما هو شرط للصلاة مع الذكر والقدرة مع الذكر والخضرة بمعنى انه شرط في صحة الصلاة للذاكر وللقادر. ما الذي خرج بقولي مع الذكر

25
00:08:02.200 --> 00:08:16.850
اي ان الناسي اش؟ لا شيء عليه. من صلى الى غير الخدمة سهوا نسيان ناسيا ظن ان القبلة هنا وهي في الاتجاه الاخر وصلى وفرغ من صلاته صحت ان صحت صلاته

26
00:08:17.350 --> 00:08:34.150
او من كان عاجزا عن استقبال القبلة لو ان احد الناس كان مكتوف اليدين او مريضا مرضا مزمنا مقعدا لا يستطيع ان يتحول الى القبلة. ولا يوجد من يعينه على استقبال القبلة. وصل الى

27
00:08:34.150 --> 00:08:55.550
القبلة اجزاء من ذلك اذا استقبال القبلة شرط ولكن مع الذكر والقدرة بمعنى شرط بالنسبة للذاكر غير الناس. وللقادر غير العاجز اذا متى تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة لمن صلى لغير القبلة مع عدم العذر

28
00:08:55.650 --> 00:09:19.700
وهو ذاكر قادر. من صلى لغير القبلة وهو متذكر وقادر فصلاته باطلة وضريبة اما من صلى لغير القبلة مع عدم الذكر كان ناسيا او مع عدم القدرة كان عاجزا صحت باذن الله تعالى. وهل يعيد في الوقت ام لا يعيد في الوقت استحبابا؟ سيأتي بيان ذلك باذن الله

29
00:09:20.450 --> 00:09:33.400
اذا هذا الشرط الاول استقبال القت له وهو شرط مع الذكر والقدرة كما سيأتي ها هو غيقولنا في البيت الآتي بالذكر والقدرة في غير الآخرة الشروط الأول الثلاثة كلها لابد فيها من الذكر والقدرة

30
00:09:33.850 --> 00:09:56.050
اذا هذا الاول لاستقباله. الثاني قال شرطها الاستقبال طهر الخباث الشرط الثاني طهارة الخبث ما المراد بالخبث؟ النجاسة طهارة الخبث اي ازالة النجاسة. وازالة النجاسة تطلب في ثلاثة امور ازالة النجاسة عن الثوب

31
00:09:56.150 --> 00:10:17.000
وعن البدن وعن المكان الذي تصلي فيه اذا طهارة الخبث اي ازالة النجاسة عن ثوبك الذي تصلي به وعن بدنك وعن مكانك الذي تصلي به تصلي فيه اذا اه ازالة النجاسة

32
00:10:18.100 --> 00:10:44.300
به وله وفيه كما يقولون به وله وفيه. به اي البدن. وفيه المكان. وله اي بدن الانسان للانسان وهذا له اي للانسان فيه هو المكان فيه المراد بها الظرفية  اذن هذا الشرط الذي هو ازالة النجاسة

33
00:10:44.450 --> 00:11:02.850
عن البدن والثوب والمكان كذلك هو شرط مع الذكر والقدرة نفس القيد لي ذكرناه في استقبال القبلة اذا من صلى مع وجود نجاسة في المكان او في الثوب او في البدن ولكن مع عدم الذكر ناسيا

34
00:11:02.850 --> 00:11:16.700
ان الثوب غير فيه نجاسة وصلى به نسي ان ثوبه فيه نجاسة نسي ان المكان الذي صلى فيه فيه نجاسة اذا من كان ناسيا صحت صلاته من عجز عن ازالة النجاسة

35
00:11:17.250 --> 00:11:36.250
لو ان رجلا معذورا مريضا لا يستطيع ان يحرك جوارحه. به نجاسة ولكن لم يستطع عاجز عن ازالته او كلمة مكتوفا عاجزا عن ازالة النجاسة فان ذلك يسقط عنه. يسقط عنه الشر فتصح صلاته

36
00:11:36.350 --> 00:12:01.450
اذا من الذي تبذل صلاته تبطل صلاة من صلى بالنجاسة ذاكرا قادرا مع الذكر والقدرة. اذا من صلى بالنجاسة مع الذكر والقدرة بطلت صلاته وهذا القول المذكور هنا هو اه القول المختار من اقوال اربعة عند المالكية هاد المسألة فيها اقوال اربعة عند الملك القول الاول هو الذي

37
00:12:01.450 --> 00:12:19.550
صرح به الناظم هنا وهو المشغول ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة والقول الثاني انها واجبة وليست شرطا. اش معنى واجبة؟ بمعنى ان من لم يزن النجاسة وصلى فهو عاص وصحت صلاته

38
00:12:19.900 --> 00:12:39.400
هو اثم لانه ترك واجبا وصحت صلاته كالقول الثاني القول الثالث قال اهله اه ازالة النجاسة سنة ليس واجبا سنة اي امر مؤكد اظهره النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه واداره في جماعة

39
00:12:39.700 --> 00:12:59.400
قول رابع في المذهب ان ازالة النجاسة امر مستحب. وانتم تعلمون ان اهل المذهب يفرقون بين السنة والمستحبة فالمستحب مرادف للفضيلة والمندوب والسنة اكد من المستحب وسنة ما احمد قد واظب عليه والظروف

40
00:12:59.400 --> 00:13:14.650
اما المستحب فلا يصل الى درجة السنة وسيأتي ان شاء الله ما يترتب على هذا في على سنن الصلاة اذا ازالة النجاسة هذه المسألة كم فيها من قول في المذهب؟ اربعة. اربعة اقوال. المشهور منها

41
00:13:14.950 --> 00:13:32.800
ان ذلك شرط لصحة الصلاة وعليه على هذا القول فمن صلى بنجاسة مع الذكر والقدرة باطلت صلاتكم والقول الثاني ان ازالة النجاسة واجب وليس بشرط وعليه فهو اثم وصحت صلاته

42
00:13:32.900 --> 00:13:53.150
والقول التالت سنة والقول الرابع مستحب مندوب واضح؟ والمشهور هو ما صرح به الناقد. اذا يقول شرطها الاستقبال طهر الخامات. هذا الشرط ازالة الجسم الثالث قال وستر عورة التالت ستر العورة

43
00:13:54.600 --> 00:14:19.850
العورة في اللغة هي السوء فكل ما يسوءك النظر اليه او يسوؤك ان ينظر اليك منه فهو عورة اذن العورة المراد بها لغة كل ما يسوؤك ان ينظر غيرك اليه

44
00:14:20.150 --> 00:14:38.150
منك من جسدك من بدنك فهو عبر لغة اذا العورة والسوءة في اللغة مترادفة ولكن العورة هنا العورة في الصلاة لانه فرق عند الفقهاء بين عورة الصلاة وعورة وعورة النظر فرق بين

45
00:14:38.150 --> 00:14:59.700
كعورة الصلاة وعورة النظر اولا اعلموا ان العورة قسمان عورة مغلظة وعورة مخففة اما العورة المغلظة للرجل والمرأة فهي ما بين الرغبة والسرة ما بين الركبة والسرة يعدهاش عورة مغلظة

46
00:15:00.500 --> 00:15:21.000
والعورة المخففة ما بالنسبة للمرأة ما عدا ذلك الا وجهها وكفيها يعني ما عدا ما بين الركبة والسرة الا وجهها وكف يديه يعد اش؟ عورة مخففة هذا الذي ذكرته لكم الان بالنسبة للمرأة هو مذهب الجمهور

47
00:15:21.250 --> 00:15:48.600
وذهب بعض اهل الحديث وبعض الفقهاء الى ان عورة المرأة المغلظة ما لا يظهر منها عادة كل ما لا يظهر منها عادة وذلك كغير الشعري والرقبة واليدين الى المرفقين اماكن الوضوء ويزاد على ذلك الرقبة وموضع القلابة

48
00:15:49.400 --> 00:16:13.600
ما عدا هذه الامور فهي عورة مغلظة واه اماكن الوضوء والرقبة وموضع القلادة مخففة هذا مذهب بعض اهل الحديث وبعض الفقهاء تم الوجه والكفان فليس عورة في الصلاة بالاجماع كنتكلمو الآن على عورات الصلاة ماشي لعورة النظر

49
00:16:13.750 --> 00:16:34.400
الوجه والكفان ليس عورة في الصلاة باجماع الفقهاء وانما الخلاف هل هما عورة في النظر ام لا اما في الصلاة فليس عورة للاتفاق ولذلك من يوجب ستر الوجه والكفين لا يوجبه للمرأة في الصلاة داخل الصلاة بل يستحب لها

50
00:16:34.400 --> 00:16:48.750
الصلاة ان تكشف عن وجهها وكفيها هادو من يقولون بوجود اذن هذه الذي ذكرت لكم الآن بالنسبة للمرأة عورة الصلاة. اذا كنت عورة الصلاة بالنسبة للمرأة قسمان مغلظة ومخففة. اما

51
00:16:48.750 --> 00:17:09.150
المغلظة عند الجمهور فهي ما بين الركبة والسرة وما عدا ذلك ما عدا الوجوب فين؟ فهي عورة مخففة هذا مذهب الجمهور وذهب بعض اهل الحديث وبعض الفقهاء الى ان العورة المخففة ما يظهر عادة كأماكن الوضوء اقصد الشعر

52
00:17:09.150 --> 00:17:29.150
واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين وزادوا على ذلك الرقبة هو موضع القنادة قالوا هذه عورة مخففة وما فهي عورة مغلظة اذا على هذا القول الثاني صدر المرأة يعد عورة مغلظة وظهرها يعد عورة مغلقة

53
00:17:29.150 --> 00:17:49.400
وهاد التقسيم الان للعورة الى انها مغلظة ومخففة تنبني عليه الامور في الصلاة وامور خارج الصلاة الامور التي تبنى عليه في الصلاة عند الفقهاء ستأتينا على الناظم سيصرح بها وما عدا وجهها وكف الحرة يزيد السلوك لكن لدى كشف لصدر او شعر او

54
00:17:49.400 --> 00:18:03.800
تعيد في الوقت المقرر لان هذه الامور بالنسبة لهم اش؟ عورة مخففة ولذلك تعيد في الوقت الشاهد تنبني عليه امور ستأتي معنا غير اول شيء نفهم هذا التقسيم المراد هو اذا وضح الفرق بين العورة

55
00:18:03.900 --> 00:18:25.150
مغلظة والعورة المخففة بالنسبة بالمرأة وهذه العورة كما ذكرت بالنسبة للصلاة. عورة المرأة في الصلاة قسمان وهوما هذان المذكوران اما وانا من باب التبرع نذكره اما عورة المرأة بالنسبة للنظر عورتها في النظر

56
00:18:25.450 --> 00:18:45.350
عورة المرأة بالنسبة للنظر منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل الخلاف. اما المتفق عليه المجمع عليه فهو ان ما عدا وجه وكف المرأة فهو عورة بالاتفاق من جهة

57
00:18:45.400 --> 00:19:07.200
النظر واما الوجه والكفان فمحل خلافه. فالجمهور على ان ذلك ليس بعورة وعليه فلا يجب ستره وذهب الحنابلة وفي المجهول عنهم وبعض اهل العلم الى ان ذلك عورة يجب عليها ستره ولا خلاف بين الفقهاء

58
00:19:07.500 --> 00:19:30.550
لا خلاف بين الفقهاء في ان ستر المرأة لوجهها وكفيها مشروع لا خلاف في مشروعيته اذا انتبهوا لمسألة فرق بين المشروعية وبين الوجوب لا خلاف في ان سطر وجه المرأة وكفيها امر مشروع واقل احواله مندوب ولها الاجر عليه هذا امر لا خلاف فيه

59
00:19:30.600 --> 00:19:45.950
بمعنى لم يقل احد يحرم على المرأة ان تستر وجهها وكفيها لم يكن به احد من الفقهاء اي ان المرأة اذا سترت وجهها وكفيها فليست اثمة بالاجماع اتفاقا لا يؤثمها احد

60
00:19:46.000 --> 00:20:01.250
مكاينش لي يكون مراهش آثمة لأنها سترة جاوبت فيها وانما الخلاف هل يجب عليها ذلك ام لا يجب؟ اذا الجهات المشروعية ومن جهة ان لها اجر ومن جهة ان لا اثم عليها بامور

61
00:20:01.250 --> 00:20:20.600
علينا وانما اختلف الفقهاء يجب عليه الصلاة الوجه والكفين اما فقلت للجمهور على ان ذلك الخلق بواجبة هادي عورة النظر واه ذهب كما قلت الحنابلة وبعض الفقهاء الى ان ذلك واجب. اذا فظهر لنا من هذا الخلاف ولست هنا في محل الترجم

62
00:20:20.600 --> 00:20:36.750
ذهب لنا من واش ان الاحوطة اقل ما يقال ان الاحوط والافضل للمرأة ايش؟ ان تستر وجهها وكفها لماذا؟ لانها ان سترت وجهها وكفيها اول شيء خرجت الخلاف ثانيا لها الأجر بلا خلاف

63
00:20:36.850 --> 00:20:57.850
ثالثا لا اثم عليها بلا خلاف ولكن انكشفت كذلك اش؟ محل خلاف دخلت في الخلاف فعلا قول ولو كان ضعيفا هي اثمة على قول ولو كان ضعيفا ياش؟ اثما. فإن ارادت ان تخرج من الخلاف فيقال لها الأفضل ان

64
00:20:58.050 --> 00:21:15.150
آآ تستر الوجه والكفين اذا اذا ظهر لك ظهر لكم هذا عند الفقهاء فلا يجوز التشنيع على من تستر وجهها وكفيها وان اريد التشنيع وان صح التشنيع فيجب ان يكون العكس

65
00:21:15.350 --> 00:21:40.050
لان من فعلت ذلك فهي مأجورة بالاجماع ومسلمة من الاثم بالاجماع فلا حاجة للتشنيع عليها وانما لو اريد التشنيع او قد يكون لتشنيع وجه ولو ضعيف اذا شنع على من تكشف وجهك فيها لا على ما الدستور ذلك. اذا القصد بها لاش؟ لا ارجح قولا يقول انما القصد ان يشير الى بعض

66
00:21:40.050 --> 00:21:58.400
بعض المواضع المتفق عليها لذلك وجب على طالب العلم في مثل هذه المسائل الخلافية ان ينظر دائما في موضع ان يحدد محل النزاع وفي موضع النزاع وان يتأمل في القواسم المشتركة والقواسم

67
00:21:58.500 --> 00:22:19.500
موت في الأمور المشتركة والأمور التي هي محل نزاع فان سترت لا اثم عليها بالاجماع اذا لماذا التشنيع على المرأة التي تتوجها وكفيها؟ واتهامها بكذا وكذا مما تتهم به امتكرت فهي مهجورة بالاجماع لم يقل احد من الفقراء انها اه ليس لها اجر

68
00:22:20.050 --> 00:22:34.450
وفعلها مشروع بالاجماع ولكن انكشفت فمحل خلاف وان كان الاقوى من جهة الدليل اظهر من جهة الدليل انه لا يجد من جهة الأدلة الأظهر انه لا يجب ولكن من جهة اش

69
00:22:34.500 --> 00:22:51.300
الاحوط والاجر فالستر افضل بلا شك. اذا القصد اش؟ ان هذه هي عورة المرأة بالنسبة لي بالنظر اما بالنسبة للصلاة فقد قلنا ان الوجه والكفين ليسا بعورة بالاجماع في الصلاة

70
00:22:52.250 --> 00:23:09.000
الوجه والكفين ليسا بعورة بالنسبة للمرأة باجماع اذن من اذا صلت المرأة وهي كاشفة وجهها وكفيها وصلت تصح صلاتنا  باتفاق الفقهاء حتى اللي كيقولو بوجوب صفر الوجه والكفين يقولون اش

71
00:23:09.050 --> 00:23:30.100
بصحة الصلاة بل يستحبون لها الكشف لي كيقولو بالوجوب بالنسبة للناظور كيقولو المرأة يندب لك الكشف عن الوجه والكفين في في الصلاة فالفرق بين عورة الصلاة وعورة اش الا اذا وجد في مكان اجانب فحينئذ تنتقب تلبس القفازين

72
00:23:30.850 --> 00:23:52.500
اذن القصد اش؟ قلنا اه بالنسبة للصلاة فهو الوجه والكفان بالنسبة للمرأة ليس بعورة بالاتفاق وانما محل الخلاف واش اه بالاتفاق وانما حرفيات ما عدا الوجه والكفين وقد ذكرنا ما عدا وجه الكفين بالنسبة للمرأة ينقسم الى قسمين عورة مضلدة ما بين الركبة والسورة

73
00:23:52.500 --> 00:24:10.300
عند الجمهور وعورة مخففة  ما عدا ما بين الركبة والصغرى هذا عند الجمهور اما عند بعض اهل الحديث فالمخففة هي اماكن وضوء الرقبة ومكان القلادة والمغلطة ما عدا ذلك كررت هاد الكلام مرارا ليظهر

74
00:24:10.300 --> 00:24:25.500
ما الذي يبنى على هذا الفرق من الفوائد خارج الموضوع الذي نحن فيه من الفوائد التي تبنى على هذا الفرق بين عورة بين العورة التي لا يجوز للمحارم النظر اليها وبينما يجوز لهم النظر اليه محارم

75
00:24:25.500 --> 00:24:49.550
فالمحارم يجوز لهم النظر الى عورة المرأة المخففة ولا يجوز لهم النظر الى عورتها المغلظة والمخففة على مذهب اهل الحديث كما ذكرنا ايش اماكن الوضوء والرقبة وموضع الخلافة شيء من الصدر خفيف لا بأس به وكذلك فوق الكعب اذا كان شيئا يسيرا متسامح فيه لا بأس

76
00:24:50.100 --> 00:25:14.100
هذا بالنسبة لاش العورة التي يدور اليها المحارم كالخال والعم والاخ ابي ونحو ذلك من المحارم. اما الزوج ليست زوجته محل عورة ولا هو محل عورة بالنسبة لها اذن مما يبنى على هذا التفريق بين العورة المغلظة والمخففاش جواز

77
00:25:15.150 --> 00:25:29.650
اه النظر من المحارم الى العورة المخففة دون الدولة المغلظة واضح الكلام؟ ولكن التفريق الذي ذكرناه بين المخففة والمغلظة في مسألة النظر المختار هو اش فريق اهل بعض اهل الحديث

78
00:25:29.900 --> 00:25:47.300
لا التفريق الذي عليها عامة الفقهاء لانه على ذلك التفريق يجوز للمحارم النظر الى صدرها ويجول النظر الى ظهرها الى ما عدا ما بين ركبتها وسرتها واضح؟ وهذا القول قول ضعيف وبعيد بالنسبة للنظر

79
00:25:47.950 --> 00:26:01.850
ثم اختلف الفقهاء في العورة المغلظة نفسها الان قلنا ما بين الركبة والسرة هذه الركبة والسرة داخلتان في العورة ام لا ما بين الاسرة وطيبة السرة نفسها هل هي من العورة

80
00:26:02.050 --> 00:26:15.000
الركبة نفسها هل هي من العورة ام لا؟ في ذلك خلاف. في المسألة ثلاثة اقوال منهم من قال الركبة والسرة داخلتان في العورة ومنهم من قال ليستا داخلتين في العورة

81
00:26:15.050 --> 00:26:30.150
ومنهم من فرق بين السورة والركبة قال النصف العلوي داخل والسفلي ليس بداخل بمعنى الركبة ليست داخلة في العورة والسرة داخلة  اذا كان في مسألة من الخوف ثلاثة اقوال بالنسبة

82
00:26:30.200 --> 00:26:50.250
للابتداء والغاية هل هي داخلة ام لا فقيل هما داخلان السرة وهما داخلان وقيل ليس بداخل الوقت تفريق السرة داخله والركبة ليست  الأحوط اش؟ الأحوط للمسلم ان يستر سرته وركبته

83
00:26:50.400 --> 00:27:08.400
وهذا ينفعنا كشف الكلام على عورة الرجل. الآن تكلمنا على العورة ديال المرأة وضحت اما عورة الرجل عورة الرجل بالنسبة للنظر هي اش؟ ما بين الركبة والسرور عورة الرجل بالنسبة للنظر ما بين الركبة والسرة

84
00:27:08.450 --> 00:27:32.700
فلا يجوز لك ان تبدي ما بين ركبتك وسرتك لاحد من الناس الا لزوجتك وما ملكت يمينك اذا ما بين الركبة والسورة هي عورة الرجل بالنسبة للنظر طيب بالنسبة للصلاة كذلك بالنسبة للصلاة عورة الرجل ما بين ركبته وسرته. الا انه يكره

85
00:27:32.700 --> 00:27:56.200
ان يظهر صدره وظهره وعاتقيه يكره للمصلي ذلك وان اظهر صحت صلاته وهاد الأمر هذا يقع للناس اذا كانوا محرمين بكثرة من كان محرما بحج او عمرة قد يقع له شيء من هذا اما بعض الناس تكشف اش؟ عورتهم ما بين ركبتهم وسرتهم فمن الناس من ينزل

86
00:27:56.200 --> 00:28:18.150
اه الميزار عن سرته ينزل عن سرته نزولا كثيرا فتدار سرته هو ما تحتها. فاذا ظهرت سرته وما تحتها فعلى مذهب كثير من الفقهاء بطل صلاته ما بين الركبة والسرعة عورة مغلظة والعورة المغلظة تبطل الصلاة بكشفها وابدائها

87
00:28:18.600 --> 00:28:36.100
وبعض الناس قد يظهر ركبته او شيئا من فخذه جزءا من فخذه وهو لابس للإحرام ذلك يبطل الصلاة فإذا ظهر للمصلين في بالنسبة للرداء الذي يلبسه فوق اذا ظهر شيء من صدره

88
00:28:36.700 --> 00:28:59.450
ان كان بعبد اري له ذلك. وان كان دون عبد فلا كراهة. اما من جهة صحة الصلاة فالصلاة الصلاة صحيحة اذا عورة الرجل بالنسبة للنظر هي عورته بالصلاة وهي ما بين الركبة والسرة وقد ذكرنا الخلاف في الركبة يسرا داخلتان في العورة ام لا؟ والاحوط للرجل

89
00:28:59.850 --> 00:29:17.050
سترهما كما ان الاحوط للمرأة مع المرأة سترهما على مذهب الفقهاء اذن فهمنا الان العورة المغلدة بالمخففات تفريق بين المخففة والمغلظة بالنسبة للمرأة تنبني عليه مسائل فقهية عند الفقهاء ستأتي معنا مما ينبني عليه الان

90
00:29:17.050 --> 00:29:40.800
نمشيو والتفصيل سيأتي في كلام شنو الأمور الفقهية اللي فالسما تبنى على الفرق تبنى على هذا التفريق بين العورة المغلظة عند الفقهاء ومنهم المالكية المرأة اذا كشفت شيئا من عورتها المغلظة بطلت صلاتها ويجب عليها الاعادة مطلقا

91
00:29:41.100 --> 00:30:01.500
واجب عليها تعاود الصلاة داخل وقت وخارجه لان الصلاة اش؟ بطلت ولكن ان ظهر منها شيء من العورة المخففة داخل الصلاة مثلا المرا كانت تصلي وظهر شيء من من عضديها او ظهر شيء من ساقيها او ظهر شيء من شعرها هذه عورة مخففة بالنسبة للصلاة

92
00:30:01.800 --> 00:30:18.250
فهل تبطل صلاتها عند كثير من الفقهاء؟ لا ولكن يستحب لها الاعادة في الوقت اذا فالتفريق بين العورة المغردة والمخففة يدلون عليه مسائل فاش داخل الصلاة واش ان من بدت عورتها المغلظة تعيد ابدا لان صلاتها

93
00:30:18.300 --> 00:30:36.300
بطلت ومن ظهر شيء من عورتها المخففة فانه يستحب لها اذا صلاتها صحيحة ويستحب ويندب لها ان تعيد داخل الوقت فإذا خرج الوقت فلا اعادة عليه وهذا ما سيأتي ان شاء الله عند النظيم سيبينه

94
00:30:36.500 --> 00:30:57.250
اذن الشرط الثالث من شروط الصلاة شو هو صفر العورة ولكنه شرط مع الذكر وهاد القدرة مع الذكر والقدرة فمن صلى كاشفا لعورته المغلظة ذاكرا قادرا بطلت صلاته فان لم يكن ذاكرا او غير قادر صحت صلاته كما سيأتي به

95
00:30:58.150 --> 00:31:16.250
الشرط الرابع قال وطهر الحدث الشرط الرابع طهارة الحدث والحدث كما سبق معنا في كتاب الطهارة القسمان حدث اكبر وحدث اصغر طهارة من الحالات الاصغر بماذا تكون؟ بالوضوء ومن الحالة الاكبر؟ بالغسل

96
00:31:16.400 --> 00:31:33.450
اذا الطهارة الحدث تشملهاش الطهارة ديال الحدث تشمل الوضوء والغسلة على حسب الحدث ان كان الحدث اصغر فالطهارة تكون بالوضوء رفع الحدث كيكون بالوضوء وان كان الحدث اكبر فرفعه يكون بالاغتسال

97
00:31:33.600 --> 00:31:52.950
وقد سبق ان التيمم يقوم مقامهما ودكرنا شروط ذلك ومحلهما ولكن تنبهوا لفرق بين هذا الشرط والشروط السابقة هذا الشرط اللي هو طهارة الحدث شرط مع الذكر والقدرة والعجز والنسية. شرط ابدا مطلقا

98
00:31:52.950 --> 00:32:11.000
الحدت شرطو مطلقا ذكر وقدرا ام لم يذكر ولم يذكر اذن ما هي الشروط المقيدة بالذكر والقدرة الشروط الثلاثة الأولى اما هاد الشرط الثالث فهو شرط مع الذكر والخضرة ومع ضده

99
00:32:11.300 --> 00:32:35.750
مثلا مثال ذلك لو ان احدا صلى بلا طهارة ناسية ضم راسو متطهر وبعد الفراغ من الصلاة وبعد ان مر يوم يومان شهر عامود تذكر انه راه صلى بلا طهارة اذن لاحظوا لما صلى بلا طهارة كان ناسيا كان هل تجب عليه الإعادة؟ وعند التذكر تبذل صلاته التي صلاها؟ نعم. اذا

100
00:32:35.750 --> 00:32:59.400
اتذكر بطلت تلك الصلاة وتجب عليه الاعادة ولو مرة عام قعدت الدكتور على ان مهارات الحداثات شرط مع الذكر ومع النسيان ولو مع النسيان ولذلك قلنا من صلى مع طهارة مع عدم ازالة النجاسة واحد صلى بثوب فيه نجاسة ناسيا وبعد الفراغ

101
00:32:59.400 --> 00:33:13.050
الصلاة وبعد يوم تذكر ان الثوب ديالو كانت فيه نجاح هل يجب عليه الاعادة؟ لا لان ازالة النجاسة شرط مع الذكر والقدرة اما طهارة الحدث شرط مطلقا بدون قيد بالذكر والقدرة

102
00:33:13.200 --> 00:33:39.500
ولدلك الناضي ماذا قال؟ قال بالذكر والقدرة في غير الآخرة بالذئب مع الذكر والقدرة في غير الشرط الاخير وهو طهارة الحدث فطهارة الحدث ليست مقيدة بذكرة تجب اش؟ ابدا مطلقا قال بالذكر والقدرة بالذكر هذا جا رمز متعلق بقوله شرطها شنو تقدير الكلام

103
00:33:39.950 --> 00:34:02.800
شرط صحة الصلاة هذه الامور بالذكر واضح الكلام؟ اذن بالذكر باش متعلق المصدر هو شرطها كأنه قال لاحظوا انه نفسرو المصدر بانول المدرج او يفسد ذلك بالفعل يشترط شوفوا الفعل يشترط لصحة الصلاة

104
00:34:03.250 --> 00:34:25.850
طهارة الخبث وستر العورة والاستقبال بالذكر يشترط بالذكر اذن بالذكر باش متعلق بشرطها بالمصدر شرطها بالذكر والباء في قوله بالذكر للمصاحبة شنو معناها؟ معناها هاد المصاحبة المعنى ديالها معه بالذكر اي مع الذكر والقدرة

105
00:34:26.300 --> 00:34:42.200
اذا مع الذكر والقدرة متعلق بقوله شرط. قال مع الذكر والقدرة ما الذي خرج بقوله مع الذكر؟ الذكر ضده واش مزيان اذا كأنه قال هذه الثلاثة الأولى شرط مع الذكر لا مع النسيان

106
00:34:42.300 --> 00:35:00.300
ومع القدرة لا مع العجز لا ولكن هاد الذكر والقدرة شرط للثلاثة الأول دون الأخير لذلك قال بالذكر والقدرة في غير الآخرة اي هذان القيدان موجودان في غير الشرط الاخير ما هو الشرط الاخير

107
00:35:00.350 --> 00:35:21.950
طهارة الحدث فإنه شرط مع الذكر والقدرة ومع العجز والنسيان كما سبق ثم قال تفريع ناسيها وعاجز الكثير هاد الكلام سيأتي لا يتفرغ عليه مازال التفصيل في نفس المسألة تفريع ناسها وعاجز كثير. قال تفصيل الكلام على ناسي

108
00:35:22.950 --> 00:35:40.700
احد هذه الشروط الثلاثة ماشي بحال الحديث راه قلنا مطلقا. تفصيل وتفريع الكلام على ناسيها ضميرك ناسيها علاش يرجع الشروط الثلاثة الأول تفصيل وتفريع الكلام على ناس الشروط الثلاثة الاول

109
00:35:40.750 --> 00:36:04.050
وتفريع الكلام على عاجز عن الشروط الثلاثة الاول مالو اسيدي؟ كثير قال لك تفاصيل في الكلام على من نسي او عجز عن استقبال القبلة او طهارة الخبث او ستر العورة تفصيل الكلام على من نسي او عجز عن شرط من هذه الشروط كثيرا

110
00:36:04.050 --> 00:36:22.800
يذكر في المطولات في محله ولكن غيذكر لك هو بعض التفاصيل قال لك راه التفاصيل كثيرة المتعلقة بالشروط الثلاثة الأول وسيذكر هناك بعضها في البيت الآتي بإذن الله اذا قال تفريع اي تفصيل ناسيها اي ناسي الشروط الثلاثة الاول

111
00:36:23.450 --> 00:36:46.200
وتفريعه لذلك عاجز يصح نقرأه بالرفع وبالجنة وعاجز يكون معطوف على ناسي والتقدير تفريع ناسيها عاجز عنها مذهب التفسير على الخبر؟ كثير خبر مبتدأ. تفريع ناسها وعاجز كثير جدا يذكر في المطولات ومن ذلك

112
00:36:46.200 --> 00:37:04.850
الكبير لمن يرى فقد ذكر كثيرا من التفاصيل والفروع التي والتفاريع الفروع والتفاريع التي تدخل او تتعلق ناسي والعاجز عن هذه الشروط الثلاثة  طيب بعض التفاصيل ذكرها في الذكر الاتي قال رحمه الله

113
00:37:05.150 --> 00:37:21.050
ندبا يعينان بوقت كالخطأ في قبلة لعجزها او الغطاء هذا تفصيل لبعض الفروع المتعلقة بما سبق  قال لنا فاذكروا لكم خلاصة البيت وعادوا نخضروا البيت باش ما يشكلش عليكم شنو خلاصة ما ذكر الله

114
00:37:22.750 --> 00:37:43.750
قد ذكر لنا قبل ان الشروط ان تلك الثلاثة الاول شروط مع الذكر والقدرة لا مع الغسل والنسيان. طيب الآن السؤال من  اه نسي واحدا من الشروط الثلاثة من نسي ستر العورات

115
00:37:44.000 --> 00:38:06.250
او نسي استقبال القبلة او نسي طهارة الخبث ازالة النجاة انسى وصلى بدون شرط من هذه الشروط لاسيا ماشي متذكرا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فما حكم صلاته التي صلى؟ صحت لأن حنا قلنا راه شروط تبدل الصلاة مع الذكر هداك الناس اذن الصلاة صحت طيب هادي

116
00:38:06.950 --> 00:38:22.250
هل يستحب له ان يعيدها ام لا يندب له ذلك عندنا يندب له ان يعيدها صحت ومستحب مندوب عندو الاجر ان اعاد تلك الصلاة ولو كانت صحيحة الى الاعادة هي واجبة عليه

117
00:38:22.450 --> 00:38:43.700
لا نستحب. وقد ذكرنا قاعدة في الاعادة اذا ذكرتها في الطهارة قلنا كل اعادة مقيدة بالوقت فهي مستحبة كل اعادة للصلاة مقيدة بالوقت فهي مستحبة الى لقينا يعيد في الوقت الى الاعادة مستحبة لماذا؟ لان الاعادة الواجبة

118
00:38:43.700 --> 00:39:00.350
فاش لا تقييد لها بزمن لي واجب عليه يعاود صلاتو باطلة وجب عليه ان يعيد مطلقا ولو مرة عام ولو مرت ثلاثون سنة وجب علي ان يعيد فملي كنقولو يعيد في الوقت الى الإعادة مستحبة كما سبق

119
00:39:00.400 --> 00:39:18.550
اذا من نسي شيئا من الشروط الثلاثة صحت صلاته طيب هل يستحب له الاعادة ام لا؟ الجواب يستحب له الاعادة في الوقت. اش معنى في الوقت اي ما دام وقت الصلاة لم يخرج. فان خرج وقت الصلاة فلا استحباب للاعادة

120
00:39:18.650 --> 00:39:37.800
بمعنى لا يندب له الإعادة اذن الندب والإستحباب متى يكون عنده ما زال الوقت الذي يخرج. فاذا خرج فلا استحلاب ولا اعادة ولكن شنو المقصود بالوقت هنا المراد في الوقت هنا ان يخرج الوقت لاختياري والضروري

121
00:39:38.050 --> 00:39:59.200
شنو هو الوقت الضروري عندهم وقت الظهر والعصر واحد وقت الظهر والعصر الى ووقت المغرب والعشاء عندهم الليل كله. ووقت طلوع الفجر الى طلوع الشمس. هذا كله وقت. بمعنى من صلى الظهر

122
00:39:59.900 --> 00:40:16.600
ناسيا ستر العورة او استقبال القبلة او طهارة الخلق انسى واحد منهم صلى الظهر ثم تذكر بعد الفراغ من الصلاة انه صلى اش بدون شرط من الشروط الثلاثة الأول يستحب له ان يعيد

123
00:40:16.700 --> 00:40:32.900
نعم ولكن قابلة للإصفرار تسفر الذي يكون قبل غروب الشمس الشمس اذا بدأ قرصها في الغياب ملي يلاه القرص ديالها كيبدا يغيب يظهر منها شعاع دول الاصفرار اذا قبيل الغروب

124
00:40:33.000 --> 00:40:45.750
اذا يستحب له ان يعيد قبل الاصفرار من وقت الظهر الى هذا ان تذكر في هذا الوقت استحبت له الاعادة فان تذكر بعد الاصفرار عاد تفكر فلا اعادة عليه حتى الاستحباب يزول

125
00:40:46.350 --> 00:41:01.000
كذلك من صلى العصر كما ذكرنا ولم يتذكر الا بعد الفراغ من الصلاة فيستحب له الاعادة متى؟ قبل ان يصفره اذا الوقت ديال الظهر والعصر واحد اخره الى الاصفرار وضحت المسألة

126
00:41:01.800 --> 00:41:21.250
اذا من تذكر قبل الاصفرار يعدهم العصر بعد الاصفرار لا دعابة المغرب والعشاء قالوا الليل كله اذا من صلى المغرب او العشاء ناسيا لاحد الشروط الثلاثة ثم تذكر قبل طلوع الفجر يستحب له بالعادة؟ نعم فان تذكر

127
00:41:21.250 --> 00:41:38.450
بعد طلوع الفجر فلا اعادة من نسي شرطا من الشروط الثلاثة في صلاة الفجر يستحب له الاعادة قبل طلوع الشمس. فان طلعت الشمس فلا اعادة. واضح المسألة اذن هذه اعادة مقيدة لاش

128
00:41:38.950 --> 00:41:58.100
ببقاء الوقت فإن خرج الوقت فلا اعادة اذا فالإعادة مستحبة فإذا كان الأمر كذلك من لم يعد واحد من الناس تذكر داخل الوقت ومبغاش يعاونو ما حكمه لا شيء عليه؟ لان الاعادة قلنا مستحبة. واحد استذكر داخل الوقت وقال

129
00:41:58.200 --> 00:42:14.850
اه ليس لي وقت للإعادة ومبغاش يعاون لا شيء عادي صافي لأن الصلاة الأولى صحيحة فلا شيء عليه وضحت المسألة؟ اذا هذا حكمها؟ الناس. طيب العاجز العاجز فيه تفصيل العاجز فيه تفصيل

130
00:42:15.250 --> 00:42:38.750
كمل عجز عن استقبال القبلة او عجز عن ستر العورة فلا اعادة عليه مطلقا لا داخل الوقت ولا خارج الوقت ما الذي بقي؟ ملي قلنا استقبال القبلة طيب من عجز عن طهارة الخبث؟ فانه كذلك يعيد في الوقت

131
00:42:38.950 --> 00:42:59.850
انتبهي واش بهذا التفصيل من نسي احد الشروط الثلاثة فانه يعيد في الوقت مطلقا ولكن بالنسبة للعجز اعادة لا تكون مطلقا وانما الاعادة لمن نسي طهارة الخبث ازالة النجاسة اما من هذاك يعيد في الوقت اما من نسي استقبال القبلة

132
00:43:00.000 --> 00:43:13.900
او نسي ستر العورة لا اعادة عليه لا داخل الوقت ولا خارج ولا خارج الوقت بمعنى لا يستحب له الاعادة لا داخل الوقت ولا خارج الوقت من كل اش عاجزا

133
00:43:14.050 --> 00:43:29.050
من وضح الفرق بين بين الناس وبين العاجز وهذا هو المقصود ملي قال لك ناضي تفريع ناسها وهادي راه بعض التفريعات ما ذكرنا الآن غير بعض التفريعات وإلا التفاريع كثيرة جدا

134
00:43:29.250 --> 00:43:43.950
اذا ظهر لكم من هاد التفريغات ان المسائل فيها شيء من التفصيل وهذا هو الذي قصد لما قالت في وعجز كثير بمعنى من نسي او عجز عجز عن شيء من الشروط فالفروع المتعلقة به كثيرة منها ما ذكرتم لكم الان

135
00:43:44.250 --> 00:44:04.300
اذا هذا ما صرح به الناظرون قال ندبا يعيدني بوقت كالخطأ في قبلة. ندبا يعيدان لوقت يعيدان. الضمير في وعيدان لماذا يرجع ان الناس والعاجزين يعيدان لأي الناس لأحد الشروط الثلاثة الأول والعاجز

136
00:44:04.450 --> 00:44:25.850
عن ازالة النجاسة فقط لان العجز تكون اش لهذا غيقولينا البعد لا عجزها او الغطاء العاجز عن استقبال القبلة وعن استبعاد اعادتها عليه اذا ندبا يعيدان يعيدان ندبا شكون ناسي؟ والعاجف ولكن ناسي لماذا؟ لاحد الشروط الثلاثة والعاجز عن شرط واحد عن شرط واحد وهو

137
00:44:25.850 --> 00:44:48.500
ازالة النجاسة فقط اما غيره فسيتم يعيدان ندبا اي استحبابا ولكن متى قال لك بوقت اي في وقت الباء ظرفية بمعنى بمعنى في بوقت اي في داخل الوقت والمراد بالوقت هنا اش؟ الضروري والوقت الاختياري من باب اولى وقد بينا ان الوقت الضروري عندهم

138
00:44:48.500 --> 00:45:10.350
بالنسبة للظهر والعصر الى الاصفرار. والمغرب والعشاء الى طلوع الفجر. وصلاة الفجر الى طلوع الشمس. هذا هو الوقت فداخل هاد الوقت يعيد وخارج وخارج الوقت لا اعادته ندبا يعيدني بوقته وضحت المسألة ثم قال كالخطأ في قبلة

139
00:45:11.500 --> 00:45:36.750
قال لك مثل ما سبق الخطأ في استقبال القبلة فمن اخطأ في استقبال القبلة فكذلك يعيد في الوقت اذن التشبيه في قوله كالخطأ في الوقت تشبيه اه في ماذا؟ في الاعادة في الوقت. قال لي من اخطأ في استكمال القبلة لاحظوا هاد الفرق بين الناس والعريث وبين

140
00:45:36.750 --> 00:45:56.700
هذا ما ناسي ما عاجز اخطأ كان في صحراء في مكان ليس فيه احد من المسلمين اه في بيت ما ولم يعلم محل القبلة مكان القبلة فصلى الى اتجاه ظالما منه انه قبلة. بعد الفراغ من الصلاة تبين له خطأه. ظهر لي ان

141
00:45:56.700 --> 00:46:13.700
ماشي لهاد جيه لهاد جيه انه كان مخطئا هل يعيد؟ قال لك كذلك يعيد استحبابا في الوقت ماشي وجوبا واضح؟ كان الخطأ في قبلة اي حكم الناسي والعاجز كحكم المخطئ في استقبال القبلة كذلك يستحب له الاعادة داخل

142
00:46:14.050 --> 00:46:28.600
اذا استفيد منه انه اذا لم يعد لا شيء عليه لان صلاته هنا صحيحة. واذا خرج الوقت فلا تستحب الاعادة اصلا وانما تستحب اش داخل الوقت وقد عرفتم الوقت واضح يا جدعان

143
00:46:28.750 --> 00:46:51.900
اذا من اجتهد وبذل الوسع في طلب القبلة في مكان ما وبعد ان صلى تبين له انه اخطأ في اجتهاده اجتهد فاخطأ فليصحح خطأه استحبابا يعني ان بقي الوقت والا فلا شيء عليه. واضح قال كان الخطأ في قبلة ندى هذه فائدة زادها

144
00:46:51.900 --> 00:47:11.300
وهي ايضا من من التفاريع اللي قال لك كثيرة هذا من التفاريع قال لا عجزها او الغبا ديك الاستيفاء الذي ذكرناه لكم هو الذي نص عليه الناظير ايش معنى لا عجزها؟ اي لا اعادة على من عجز عن استقبال القبلة

145
00:47:11.550 --> 00:47:33.050
لا اعادة على من صلى حال كونه عاجزا عن استقبال القبلة لا عجزها الى القبلة واضح لا لا عجز المصلي عنها عن استقبالها بمعنى ان من صلى عاجلا قبل ما نام لا يعيد لا يستحب له الاعادة

146
00:47:33.050 --> 00:47:48.600
لا عجزنا هذا هو قلت ما سيأتي او الغطاء كذلك لا اعادة على من عجز عن ستر العورة الغطاء المربي اش؟ ستر العورة. فمن صلى كاشفا للعورة عاجزا عاجزا كذلك لا اعادة

147
00:47:48.750 --> 00:48:02.350
اذن الخلاصة لي قدمت لكم هي المذكورة في هذا البيت واضح الكلام؟ اذن خلاصة البيت ماذا استفدنا منه ان الناس هي لاحد الشروط الثلاثة الاول تندب له الإعادة في الوقت

148
00:48:02.400 --> 00:48:16.800
وان العاجز عن ازالة النجاسة فقط تستحب اما العاجز عن استقبال القبلة والعاجز عن صرف الأولى فلا يستحب لأنه قال لا عجزها او الغطاء او العجز عن الغطاء اي عن ستر العورة فلا اعادة عليه

149
00:48:16.850 --> 00:48:36.700
واضح؟ ثم الآن بين رحمه الله العورة التي يجب على المرأة ان تسترها. قال وما عدا وجهها وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. يجوز ان يقرأ وما لا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة. يجوز ذلك

150
00:48:37.350 --> 00:49:02.100
بين لك رحمه الله ما الذي يجب على المرأة الحرة ستره داخل الصلاة؟ قال لك يجب على المرأة الحرة ان تستر داخل الصلاة كل بدنها ما على وجهها وكفيها وما عدا وجه وكف المرأة الحرة يجب ستره. اذا واجب على المرا داخل الصلاة ان تستر كل بدنها الا الوجه

151
00:49:02.500 --> 00:49:24.350
ومن هذه يظهر لنا خطأ كثير من النساء من امهاتنا وغيرهن من مال يكشفن عن ارجلهم كثير من النساء يصلين كاشفات عن ارجلهن وهو خطأ شائع ومنتشل وستر المرأة رجلها اش؟ واجب

152
00:49:24.450 --> 00:49:42.850
عند المالكية وعند غيرهم من الفقهاء  قدم المرأة عورة داخل الصلاة وخارج الصلاة قدم المرأة رجل المرأة عورة داخل الصلاة وخارج الصلاة فيجب عليها ان تستر قدميها داخل الصلاة كما يجب عليها ان تسترها عن

153
00:49:42.850 --> 00:50:02.750
اجانب وخطأ يقع فيه كثير من النساء تصلي وهي كاشفة بقدميها ومما يدل على ان قدمي المرأة عورة ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حذر

154
00:50:02.750 --> 00:50:28.300
من الاسبال اه الثوب اسفل الكعبين قالت ام سلمة رضي الله عنها فما تصنع النساء بذيولهن لانها سمعت الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم في من يسدل ثوبه تحت كعبيه. فظنت ان هذا الحكم عام يشمل يشمل النساء

155
00:50:28.600 --> 00:50:48.600
وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثها هذا ابن عمر ان يرفع ثوبه فوق الكعبين فلما سمعت الشديد خشيت ان تدخل النساء في هذا قالت فماذا تفعل النساء بديونهن؟ بمعنى هذه المرأة تقص من ثوبها من جلبابها الذي

156
00:50:48.600 --> 00:51:10.000
ذيولهن ما تجره المرأة من ثوبها السادم المسند فماذا تفعل؟ هل تقصه كذلك وترفعه؟ قال عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا اي عن نصف الساق لانه امر ابن عمران ان يرفع ثوبه الى المسجد يرخينه شبرا من نصف الساق قالت اذا

157
00:51:10.000 --> 00:51:36.900
كشفوا اقدامهن بمعنى ان الشبر لا يكفي اذا ارخت من نصف ساقها شبرا فستظهر اش ستذهب قلمها قالت اذا تنكشف اقدامهن فقال عليه الصلاة والسلام يرخينه ذراعا لا يزدني يرخي له ذراعا يغطي الرجل وزيادة ويكون مجرورا على الارض ولا يكون ذلك من الاسبال في شيء بالنسبة للمرأة

158
00:51:37.500 --> 00:51:51.350
اذا قال لي ذراعا ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يمس ذيل المرأة من النجاسات ونحوها مما يكون على الارض قال عليه الصلاة والسلام يطهره ما بعده

159
00:51:51.900 --> 00:52:14.150
اذا مرت المرأة على نجاسة فستمر بعد ذلك على حجارة وتراب ورمل فيطهر ذلك ما علق بثوبها من النجاسة يطهرهما بعده اذا دل هذا على ان قدمي المرأة عورة وهذا الحديث للفائدة مما يستدل بمفهومه من يكون من الحنابلة بوجوب صدر

160
00:52:14.200 --> 00:52:43.750
الوجهية ولكن يستدلون بمفهوم هذا الحديث علاش؟ فيقولون اذا اوجب الشارع الحكيم ستر القدمين مع انهما ليسا محل زينة ولا محل فتنة ولا محل جمال وانما الرجل اذا اراد ان ينظر الى جنب المرأة ينظر الى رجليها ينظر الى وجهها فقالوا القدمان ليسا محل زينة ولا جمال

161
00:52:43.750 --> 00:53:07.150
ولا فتنة ومع ذلك امر الشارع بسترهما فستر الوجه اولى بذلك لأنه واش؟ محل فتنة فهو اولى بالستر من الرجلين هذا اه من ادلتهم التي استدلوا بها اذن القصد من الحديث اش؟ ان القدمين عورة. اذا فالخطأ الشائع هذا عند النساء يجب التنبه له والتحذير منه

162
00:53:07.150 --> 00:53:27.150
والموعي منا فيه فيجب على المرأة ولو كانت داخل بيتها بل ولو كانت داخل غرفة نومها حجرة يجب عليها ان تستر وجهي قدميها اذا ارادت ان تصلي الداخل الصلاة لانه ماشي عورة بالنسبة للصلاة ولذلك النظيم اش قال؟ وما

163
00:53:27.150 --> 00:53:49.250
اي والذي عاد جاوز كف وجه الحرة وكف الحرة مناش لعلمتم من الالفية حذف المضاف اليه من الاول لدلالة ثانية عليه. وقد ذكرناه من شواهد هذا. تقدير وجه الحرة وكف الحرة. فحلف المضاف اليه من الاول بدلالة

164
00:53:49.500 --> 00:54:12.050
التاني عليه اه قال وما عدا ايمانك ما جاوز وجه وكف الحرة اي ما ليس وجهها وكفيها اجورا  اي المرأة الحرة احترازا من ماذا؟ من الامد المالكية وبعض الفقهاء يفرقون بين المرأة الحرة والمرأة العامة

165
00:54:12.200 --> 00:54:32.200
فيوجبون على الحرة ان تستر سائر بدنها ما على وجهها وكفيها والامة يقولون امرها خفيف يتساهلون فيها. لماذا؟ لان عورة النظر بالنسبة للمرأة غير عورة النظر بالنسبة للحرة. فالمرأة قد

166
00:54:32.200 --> 00:54:49.000
الامة قد تظهر بعض اطرافها بالنسبة للنظر. فكذلك قالوا في الصلاة امرها خفيف بمعنى انها وانكشفت بعض اطرافها كشيء من عضدها او شيء من ساقيها او شيء من عنقها ورقبتها

167
00:54:49.000 --> 00:55:06.300
قالوا فلا بأس تصح صلاته امرها خفيف خفف الشارع فيها لان عورة النظر فيها خفيفة فقالوا كذلك عورة الصلاة ولذلك لاش هذا باش؟ بالحرة قال لك المرأة الحرة خرجت اش؟ الامة فالامرها خفيف عندهم

168
00:55:06.500 --> 00:55:25.300
وما عدا وجه وكف الحرة اي من سائر بدنها يجب عليها ستره في الصلاة كما في ستر العورة اي يجب عليها وجوبا كالوجوب المتقدم في ستر العورة ياك دكر لينا ان من شروط صحة

169
00:55:25.300 --> 00:55:51.250
فصاروا صفر العورة قالك راه المرا واجب تستر جميع بدنها الا الوجوب فينك الشاطئ المتقدم كوجوب ستر العورة لان ذلك يعد من العورة سواء كانت مخففة او مغلظة وقوله كما في ستر العورة يستفاد منه ان العورة هنا المخففة كذلك مقيدة بنفس القيد السابق شنو هو

170
00:55:52.100 --> 00:56:11.050
مع الذكر والقدرة ستر العورة لي سبق تكلمنا على العموم قلنا بالذكر والقدرة اذن ستر العورة هنا بالنسبة للمرأة كذلك مقيد بالذكر والقدرة نفس ما سبق قال لكن طيب هنا قد تسألون سؤالا لو ان المرأة كشفت الحرة كشفت عن احد اطرافها

171
00:56:12.350 --> 00:56:34.100
كشفت عن احد اطرافها نسيانا او عجزا فما حمها؟ قال لكن لدى كشف لصدر او شعر او طرف تعيد في الوقت المقرر لو كشفت عن شيء من عورتها المخففة فانه يستحب لها الاعادة في الوقت

172
00:56:34.450 --> 00:56:56.200
لكن تعيد المرأة الحرة في الوقت المقرئ اي المقرر الوقت المقرر الضروري وقد بينا شنو هو الوقت المقرب المقرر شنو اي مقرر مبين عند الفقهاء في كتب الفقه قد بيناه لكم الظهر والعصر والمغرب والعشاء هو والفجر

173
00:56:56.700 --> 00:57:20.650
قال لكن تعيد المرأة في الوقت الضروري المقرر عند الفقهاء متى لنا كشف عند كشف لصدر بصدرها في الصلاة او كشف شعر في الصلاة او كشف لطرف من اطرافها كعنق او رجل او عضل كلا

174
00:57:20.650 --> 00:57:33.050
او بعضا سواء كشفت عن كل عنقها او بعض عنقها عن بعض قدمها وكل قدمها عن بعض عضدها او كل عضدها داخل الصلاة فإنها لو عن شيء من هذا داخل الصلاة تعيد

175
00:57:33.200 --> 00:57:49.700
داخل الوقت مفهومه انه خرج الوقت فلا اعادة عليه. طيب لماذا قيدوا المالكية؟ قيدوا اعادة الوقت هنا اه اعادة الصلاة بالنسبة للمرأة هنا بالوقت وجعلوه مستحبا قالوا لان هذه الامور من العورة

176
00:57:50.050 --> 00:58:06.150
المخففة اما المغلظة فيجب عليها الاعادة مطلقا لا داخل الوقت ولا خارج الوقت واضح اذا هذه هي الشروط صحة الصلاة. بعد انك رجل صحة الصلاة انتقل لبيان شروط وجوب الصلاة

177
00:58:06.850 --> 00:58:25.550
شروط وجوب الصلاة قطاعة وقد بينا الفرق بين شروط الصحة وشروط وقلنا من تأمل في اللفظين يستطيع فهم الفرق بينهما شروط وجود الصلاة اش معناها؟ يعني ان الصلاة لا تكون واجبة اصلا عليك الا اذا وجدت

178
00:58:25.750 --> 00:58:48.650
وشروط صحتها اش معناها؟ يعني ان الصلاة لا تصح منك الا بوجودها فشروط الوجوب سابقة على شروط الصحة. ولذلك يقال كل شرط وجوب فهو شرط صحة ولا عكسه كل شرط وجوب فهو شرط صحة. هادي اللي كنقولو شروط وجوب هي شروط جب في نفس الوقت شروط لصحة الصلاة

179
00:58:48.700 --> 00:59:09.400
لانها لو علمت فلا وجوب ولا صحة وليس كل شرط كل شرط صحة شرطا شرط وجوب لان الوجوب قد يوجد ولا يوجد شر الصحة اذا شروط وجوبها كم؟ اربعة سناني سبق في اول هذا النظم لم يتحدث عنهما المؤلفون هنا وهم اش

180
00:59:09.600 --> 00:59:30.400
البلوغ والعقل البلوغ والعقل اثنان سبق الكلام علينا في اول النبض. وكل شرط آآ وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم او حميد اه اذن الشرطان الاولان هما اش؟ البلوغ

181
00:59:30.450 --> 00:59:57.450
لا تجب الصلاة على العبد الا اذا بلغ اذا صار مكلفا بان التكليف لا يكون الا بالبلوغ. البلوغ له علامات تذكر في محلها. علامات بالنسبة للانثى وعلامات بالنسبة للذكر اذن الشرط الأول اش؟ البلوغ فلا يكون العبد مكلفا الا وهو بالغ. والشرط الثاني العقل فخرج بهالاش؟ المجنون فلا

182
00:59:57.450 --> 01:00:18.550
يجب عليه الصلاة اذن هذان الشيطان صدقة وهما هاد جوج شروط العقل والبلوغ شرطان في كل عبادته ماشي غير في الصلاة كل عبادة غير  واش الصيام متى يكون واجبا مع العقل والبلوغ

183
01:00:18.950 --> 01:00:37.800
اه الحج متى يكون واجبا؟ مع العقل كل تكليف يشترط له العقل والبلوغ وليس هذان يشترط خاصين بالصدقة اذن شاهد العقل نقولوه سبق ما المقصود ذكره هنا المقصود ذكره هنا شرطان

184
01:00:38.150 --> 01:00:57.350
الأول النقاء من دم الحيض والنفاس والثاني دخول وقت الصلاة اذا نقى من دمه حيث النفاس وهذا شرط خاص بالمرأة بالانثى هذا شرط وجوبه شرط لوجوب الصلاة لا تجب على المرأة الصلاة الا اذا

185
01:00:58.050 --> 01:01:15.800
الا اذا نقيت من دم الحيض والنفاس طهرت من دم الحمد والشرط الثاني دخول الوقت وهذا شرط عام للذكر والانثى لا تجب الصلاة على العبد الا اذا دخل وقتها الى ان يدخل وقتها

186
01:01:16.000 --> 01:01:28.500
اذن نفصل اولا الكلام على الشرط الاول اللي هواش النقاء من دم الحيض والنفاس يقول الناظم شرط وجوبها اي الصلاة قلنا اي وصحتها لان كل ماشي هو شرط اللوك هو شرط صحته

187
01:01:28.650 --> 01:01:47.300
المقا من الدم اذن الشرط الأول ان الطهارة من الدم واطلق في الدم ادخل ال واطلق فيشمل دم الحيض ودم المساس بشرط وجوب الصلاة النقاء من دم الحيض ودم النفاس

188
01:01:47.700 --> 01:02:04.350
طيب بماذا يحصل النقاء من دم الحيض والنفاس؟ ما هي العلامة التي تدل المرأة على انها قد طهرت من دم الحديث كيف تعرف ذلك  بين المؤلف رحمه الله علامتين من العلامات قال بقصة او الجفوف فاعلم

189
01:02:04.750 --> 01:02:26.450
علامة الطهر والنقاء من دم الحيض والنفاس علامات كثيرة منها اثنان ذكرهم المؤلفون العلامة الاولى ظهور القصة البيضاء ما هي القصة البيضاء هي ماء خاتر كالجير او اطراف اطراف اطراف بيضاء كالجير

190
01:02:27.750 --> 01:02:53.800
تخرج من فرج المرأة المرأة تضع الخرقة فتجد على الخرقة اش؟ تجد انه قد سقط على الخرقة هذه الاطراف البيضاء مثل الجهة التي تسمى اش؟ القصة البيضاء اذا العلامة الأولى ظهور القصة البيضاء فإذا عرفت القصة البيضاء اي ظهر شيء من هذه الأطراف البيضاء التي هي كالجير مثل الجير

191
01:02:53.800 --> 01:03:12.300
فهذه علامة على انها قد طهورات من دم الحيض والنفاس وجبت عليها حينئذ الصلاة تجب عليه الصلاة سواء كان زمن الحيض خمسة ايام ثلاثة ايام اذا ظهرت على ما وجبت عليها الصلاة. او كان امد النفاس عشرة ايام وعشرين يوما

192
01:03:12.300 --> 01:03:34.900
يوما وضعت المسألة هادي العلامة الأولى العلامة الثانية الجفوف او الجفوف مصدر جف الشئ يجف جفوفا وجفافا والمراد بالجفاف او الجفوف جفاف الخير القهري العلامة الثانية ان تضع المرأة الخرقة على فرجها وتجدها وتجدها جافة

193
01:03:36.250 --> 01:04:01.200
اشمعنى تجدها جافة؟ اي جافة من الدم وجافة من الصفرة والكدرة اذا وضعت المرأة الخرقة على فرجها ولن تجد فيها لادما ولا صفرة ولا كدرة الكدرة متسخ اذا لم تجد شيئا من هذه الثلاثة اي كانت خلقتها جافة من هذه الاشياء فهذه علامة على الطهر ايضا

194
01:04:02.550 --> 01:04:20.200
اذا الجفاف مش ان تضعها وتزيلها في نفس الوقت ان تضعها مدة من الزمن وبعد ذلك تتفقدها فتجدها اش جافة من من الدوي ومن الصفرة والكدرة وسخ الا كان الوسخ مزال لم تظهر بعد

195
01:04:20.300 --> 01:04:38.050
لكن وجدت وجدنا جلسات من هذه الثلاثة ايضا على على طول. اذا ماشي لابد ان تظهر القصة البيضاء ماشي لازم. قد تظهر وقد لا وقد لا تظهر واضح الكلام كيف ان وجدت خلقتها مبللة بماء فذلك لا يضر

196
01:04:38.650 --> 01:04:56.500
هذا ليس علامة يلقت فيها الخرقة وجدت فيها ماء لم تجدها صفرة ولا قدرة ماء ماء ابيض عادي فهذا ليس دليلا على عدم طهارتها لا بل هي طاهرة الماء الابيض البلل الابيض هذا لا يضر

197
01:04:56.550 --> 01:05:19.650
واضح الكلام؟ لا يضر بمعنى لا يمنع من الصلاة تجب عليه الصلاة واضح الكلام؟ اذا العلامة الثانية ما هي جثث الخير القديم من الدم او بان وجدت خلقتها جافة من كل شيء او اصاب خلقتها ملل ماء تجب عليه الصلاة لان بلل الماء اش

198
01:05:20.000 --> 01:05:44.950
لا يضر لماذا؟ لان ذلك الموضع موضع مال اصلا تكون الماء متصلا بالخرقة امر طبيعي عادي لابد منه اذا اذا وجدت المرأة علامة من هاتين العلامتين فقد وجبت عليها الصلاة. اذا الشرط الاول من شروط وجوب الصلاة وهو خاص بالمرأة ما هو

199
01:05:45.000 --> 01:06:03.450
النقاء من دم الحيض والنفاس كيف تعرف ذلك بعلامة من هاتين العلامتين تعرف انها قادر طابورت وكثير ما تسأل النساء عن مثل هذا كثير ما تسأل النساء تقول آآ وجدت الخلقة فيها كدرة فيها ماء متسخ نقول لها لن تطهري بعد

200
01:06:04.300 --> 01:06:22.650
اذا وجدت بالخلقة وسخا لم تحصل الطهارة بعد. ذلك علم على اخر الحيض او النفاس ولكن لم تطهري  اذا يقول شرط وجوبها النقاء من الدم بقصة او الجفوف فاعلم فاعلم ايها الطالب ذلك. هذا الشرط الاول

201
01:06:22.900 --> 01:06:46.500
طيب هنا سؤال المرأة وقت حيضها ونفاسها لا تصلي ولا لا؟ لا يجوز لها ان تصلي ولا ان تصوم فهل اذا طهرت تقضي الصلاة؟ ام لا تؤمر بقضاء الصلاة لا تؤمر بقضاء الصلاة. لا يجب عليها اش؟ قضاء ما تركته من الصلاة وقت حيضنا ونفاثها

202
01:06:46.600 --> 01:07:09.750
خفف شرعنا الحنيف عنها فلا يجب عليها القضاء ولكن الصوم يجب عليها قضاؤه لذلك لما سألت امرأة عائشة في الصحيحين قالت لها ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. الحائض والنفساء فقالت لها عائشة احرورية انت؟ بمعنى ان هذا التنطع

203
01:07:09.750 --> 01:07:25.450
التشدد من تنطع اهل حارورة وهم الخوارج كانوا يقطنون حاول احاورية انت؟ قالت لا ولكني اسأل. فقالت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

204
01:07:25.450 --> 01:07:40.550
بمعنى ولا نسأل مثل هذه الأسئلة اللي فيها التكلف كنا نؤمن بقضاء الصوم والحكمة في هذا ظاهرة. فهذه حكمة من الحكم لأن اش؟ قضاء الصلاة على المرأة حال فيه مشقة وكلفا

205
01:07:40.900 --> 01:07:55.700
اما رمضان فلا يكون الا مرة في السنة مرة في العام فانقضت تقضي سبعة ايام او خمسة ايام فاقل اما الصلاة فانها مأمورة بها كل وقت. اذا فكلما حاضت يجب عليها ان تقضي

206
01:07:55.750 --> 01:08:09.250
فإن كان فإن كانت حيضتها خمسة عشر يوما يشق عليها ذلك تقضي صلاة خمسة عشر يوما فخفف الشريع عنها في الصلاة لوجود المشقة وامرها بالصوم لانه مرة واحدة في العام سبعة

207
01:08:09.250 --> 01:08:22.400
هاد الأيام طول السنة لا تستطيع قضاءها تقضي غي نهار في الشهر تستطيع ان تتمها اذن الشاهد اش؟ اه ان المرأة لا يجب عليها ان تقضيها لهذا قال الناظم فلا قضى ايامكم

208
01:08:22.450 --> 01:08:39.850
كيف بسبب ان النقاء من دم الحيض والنفاس آآ شرط في الوجوب فوقت الحيض والنفاس لا تجب عليها الصلاة وعليه فلا يجب عليها قضاء ايام الحيض والنفاس فلا قضى ايامه

209
01:08:40.000 --> 01:09:00.000
فلا قضاء عليها ايامه منصوب بنزع الخافض في ايام الدم ايامه اي ايام الدم لا قضاء عليها خفف الشريعة اذا هذا الشرط الأول الشرط الثاني قال الشرط الثالث الرابع قال ثم دخول وقت فأدي هذه حتما اقول اذا الشاهد الشرط الثاني دخول

210
01:09:00.550 --> 01:09:17.500
الوقت دخول الوقت شرط في الصلاة فمن شرط صلى قبل دخول الوقت نقلت صلاته من صلى قبل دخول الوقت عمدا او نسيانا فصلاته باقية اذا من صلى قبل دخول الوقت عمدا

211
01:09:17.900 --> 01:09:39.800
صلاتهم باطلة من صلى قبل دخول الوقت نسيانا او خطأ ظن ان الوقت دخل ولم يدخل ثم تبين له بعد ذلك اش خطأه فيجب عليه اعادة الصلاة لانه صلاها قبل وجوبها عليه مازال موجبهاش الله تعالى عليه فاداها قبل وقتها لا تقبل به وجب عليه ان

212
01:09:39.850 --> 01:09:52.100
يعيدها قبل دخول الوقت كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. واضح الكلام؟ اذا من صلى قبل الوقت ناسيا ثم بعد الفراغ من الصلاة اذن الاذان عاد سمع الاذان

213
01:09:52.100 --> 01:10:19.150
وجب عليه الاعادة كدخول الوقت شرط  فإذا كان دخول الوقت شرطا للصلاة فيجب على المسلم ذكرا او انثى الحرص على ادابها داخل الوقت والا يدع الصلاة حتى يخرج وقتها فكما لا يجوز لك ان تصليها قبل وقتها فيحرم عليك ايضا ان تصليها خارج وقتها ان تخرجها عن وقتها

214
01:10:19.500 --> 01:10:36.200
فمن اخرجها عن وقتها فهو عاص لله تعالى اثم مذنب وصحت والمقصود بقولنا صحت اي برأت ذمته وخرج من التكليف ولكنه عاص واثم لا اجر ولا ثواب ولا ثواب له. بل عليه وزر

215
01:10:37.750 --> 01:10:54.350
وهو وزر التأخير عمدا اما من اخرجها عن الصلاة دون قصد نسيانا بسبب نسيان او نهو نوم او خطأ او نحو ذلك فهو معفو عنه لا اثم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

216
01:10:54.350 --> 01:11:11.600
نام عن صلاة او نسيها فليصلها متى ذكرها. لا كفارة لها الا ولذلك اختلف الفقهاء فيمن تعمد اخراج الصلاة عن وقتها فذهب الظاهرية وبعض اهل الحديث الى انه لا يجوز له اعادتها

217
01:11:11.850 --> 01:11:28.500
جمهور الفقهاء علاء وهذا الذي ذكرته لكم جمهور الفقهاء على انه مأمور باعادة وعليه الوزر وهو اثم بل واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لأنه قصر بعبادة من اعظم العبادات

218
01:11:29.050 --> 01:11:47.100
وذهب بعض اهل الظاهر وبعض اهل الحديث الى انه لا تجوز له الاعادة زجرا له ماشي لا تجوز الاعادة عليه لا تجوز الاعادة تخفيفا عليه لا زجرا له كأننا نقول له ذنبك الذي فعلت لا كفارة له

219
01:11:47.950 --> 01:12:03.750
معصيتك التي اقترفت لا جبر لها الا ان تتوب الى الله الا تحتاج للإعادة ربما اظن انك الا عاودتي راك اصلحتي الخطأ خطأك هذا لا يغتفر لا يصحح الا بالتوبة النصوح ولذلك قال اهل الظاهر لا تجوز

220
01:12:03.750 --> 01:12:20.400
الإعادة زجرا له لأن العبد الى كان عارف انه غيخرج الصلاة وغيصليها وقتما كان يصليها فقد يخفف عليه ذلك من الامر اذن نفسه الا صلاها خارج الوقت انه قد اتى بشيء من الواجب عليه يقول على الاقل بعدا راني صليت

221
01:12:20.450 --> 01:12:30.450
ولكن على ابن ابي طالب عندما يقول له ان اخرجتها عن وقتها عمدا فلا يجوز لك ان تصليها يحصل له وزر كيقول الى ماصليتهاش دابا ما عندي كي ندير لا

222
01:12:30.450 --> 01:12:49.500
لما فعلتم فهذا وجه ما قاله اهل الظاهر. اذا المقصود انه لا يجوز بالاجماع حرام بالاجماع اخراج الصلاة عن وقتها اذا اداء الصلاة داخل الوقت امر واجب وطرد عين على كل مكلف ذكرا او

223
01:12:49.850 --> 01:13:10.550
انثى ويكثر هذا في النساء مع فراغهما يكثر في النساء اخراج الصلاة عن الوقت معاش؟ مع الفرائض انشغالا بالأبناء او بالطبخ او بالغسل او ربما والمصيبة اعظم بما ينهي ما يلهي من هذه الوهية الحديثة سواء

224
01:13:11.650 --> 01:13:27.550
فالقصد ان بخاصة عن وقتها امر لا يجوز وان العبد مأمور بأداء الصلاة في وقتها بل قال المالكية وقال كثير من الفقهاء من ادى الصلاة في وقتها لاضطرار عمدا دون عذر فهو اثم

225
01:13:28.450 --> 01:13:47.400
بمعنى الوقت الذي تجب الصلاة فيه هو الوقت الاختياري اما الوقت الضروري فمن اداها فيه واخا داخل الوقت التاء هو صحت صلاته وهو اثم شنو الوقت الضروري؟ الوقت الضروري هو اخر وقت الصلاة بمعنى هو الوقت الذي

226
01:13:47.400 --> 01:14:10.000
لا يكفي الا لاداء الصلاة الوقت الذي لا يكفي الا لاداء الصلاة يسمى وقتا وقتا ضروريا من تعمد تأخير الصلاة الى واخر وقتها الضروري فهو عاص لله تعالى ولو صحته ولذلك قال بعضهم وكل من الى الضروري اخر اثم ان لم يكن ممن

227
01:14:10.000 --> 01:14:36.150
وكل من الى الضروري اخر ما ان لم يكن ممن عذر. هو اثم ان لم يكن اعذر كالنائم والناس بهما كالمخطئين والجاهل اذا شرط لدخول الوقت ويجب اداؤها فيه قال رحمه الله ثم دخول وقت شو لاحظوا ماذا زاد عليه؟ قال فأدها به حتما اقول

228
01:14:36.350 --> 01:14:59.150
قال فاقول لك ايها العبد اديها اي الصلاة به اي في الوقت حتما لزوما ووجوبا. فان لم تفعل  فقد وقعت في معصيتي اذا هذا ما تعلق بشروط وجوب الصلاة. اذا خلاصة ما ذكرنا من شروط شروط الصحة شروط شروط صحة الصلاة كم؟ اربعة

229
01:14:59.400 --> 01:15:23.100
الأول استقبال القبلة ثاني طهارة خبث النجاسة والثالث استقبال القبلة والرابع طهارة الحدث هذه الاربعات وكلها اش كتسمى نعم ستر العورة وطهارة الحمام هاد الأربعة ما تسمى شروط الصحة لماذا؟ لأنها كلها في

230
01:15:23.300 --> 01:15:44.950
كلها شروط الوجوب اربعة البلوغ ليس في توقيف مكلف تحصيله والعقل خاص بالمرأة ودخول الوقت اذا هذه شروط الصلاة وتلكم شروط صحتها. اذا هذا ما تعلق عموما بشروط وما هو والله اعلى واعلم

231
01:15:45.450 --> 01:16:13.550
زعما الصلاة في الوقت الضروري ما بين الصلاة والصلاة باش يبان شي واش كيدركها مثلا بركعة ولا الوقت الضروري هو اخر وقت يكفيه لاداء الصلاة فقط توصل المقدار المقدار مثلا الى صليتي غي ركعة ودخل الوقت المقدار الذي يكفي لاداء الصلاة كلها كيكفي مثلا الظهر المقدار الذي يكفي باربع ركعات نعم المفرد المقدار

232
01:16:13.550 --> 01:16:27.800
الذي يكفيني ثلاث ركعات الصبح المقدار الذي يكفيني ركعتين هداك المقدار الذي يكفيه لاداء الصلاة فقط واش هو الوقت الضروري اما ما ذكرت فهي مسألة اخرى من ما بالفائدة تذكر هنا في هذا المحل

233
01:16:28.200 --> 01:16:45.250
من؟ اذن هذا اللي اخر الصلاة عمدا الى الوقت الذي ذكرته فهو اثم وصحت صلاته طيب هنا سؤال من اخر الصلاة الى اخر الوقت وهي مسألة كنا اشرنا اليها قبل ما تكلمنا على الفرق بين الاعادة

234
01:16:45.500 --> 01:17:02.400
القضائي كل الاعادة والاداء والقضاء من ادى بعد الصلاة داخل الوقت وبعد الصلاة خارج الوقت هدى ركعتين من الظهر داخل الوقت وركعتين خير الوقت يعني صلى اخر وقت الظهر جوج اوقعهما داخل الوقت

235
01:17:02.450 --> 01:17:23.500
واثنتان هناك بعضها هل تعد صلاته اداء ام قضاء لذلك في المسألة خلاف. في ذلك ثلاثة منهم من قال هذه قضاء لأنه صلى البعض خارج الوقت اذا انقضى ومنهم من قال اش؟ اذى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك

236
01:17:23.600 --> 01:18:06.950
ومنهم من قال بعضها لدى وبعضها قضاء. جوج ركعات اللولين الاذى والركعتان الاخيرتان القضاء     كبائن والاعتدال مطمئنا نعم مطمئنة   موجه    لا ارى له وجها في الاعراب يعني لا يوجد خافض

237
01:18:11.300 --> 01:18:19.300
لا اله الا انت واله وصحبه اجمعين