اي ان هذا الشرط لا شرط في تكليف العبد باداء العبادة. شرط في تكليف العبد بأدائها لا باعتقاد وجوبها عليه لول شرط الوجوب شرط في اعتقاد وجوبها ملي كيدخل الوقت اه لا يجب الا في هذا هو الأظهر من الأدلة لأن مأخذ المسائل الخمس لابد له من ذلك ولذلك القرن بن عاشور نفس المخالفة ما وقفت على مأخذي هذه الخمس قال على حسب وفيها تفصيل بعض الفروع يرجح فيها يرجح فيها انه كالابتداء بعض الفروع طروح اه يرجح فيها لا على حسب الأدلة التي تدل على ذلك والقرائن التي تدل على ذلك توجد في الامور التي تحتاج الى صيغة المعبر عنه بعضهم الفرق بينهما فقال قاله فيه ما في تحصيل ما يتأثر اذن ثم قال رحمه الله تطول وجوب ما به نكلف يحتاج اليها في الغالب في العقود عقود في النكاح وفي البيع ونحو ذلك اما العبادة ما عندها صيغة لا تحتاج الى صيغة اذن الركن والشرط لابد منهما كل شيء عبادات المعاملات لكن الصيغة مطلقة بدون ما يلي وفي العبادة لدى الجمهور لم يسقط اين توقفنا امس العلم يا رب والاحتراز الرفع التاجر السلكي المسلم نشر التعريف تبكي رحمه الله عرفنا المانع بتعريف اخر تغريب مشروع عند الاصوليين وهو آآ تعريف الامام الجرجاني للسبكي في جمع الجوامع عرف المانع بتعريف اخر اش قال هو في المانع؟ في اول جمع جواهر السبب عرض السبب الشط بمثل ما عند المؤلف لكن المانع عرفه بتعليم المرأة قال رحمه الله المانع هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالابوة في القطار انا داخل في المتن اذا قال رحمه الله في تعريفه هو الوصف الوجودي فخرج بذلك الوصف العالمي لاننا كما ذكرنا المانع يؤثر متى في الوجود يمنع من وجوده يلزم من وجوده العدم فهو يؤثر حال الوجود الحايد وصف وجودي النفاس وصف جودي وهكذا سائر البوارية اذن وصف وجودي لا عدمي لان المال عليه يؤثر عند انعدامه ديرو لزوما عند وجوده الوصف الوجودي الظاهر فخرج بهذا الاوصاف الخفية التي الاوصاف والخفيات وكاين بعض الاوصاف ليست قاهرة اوصاف لكنها تكون خفية. فخرجت الاوصاف الخفية وذلك كشفقة الاب مثلا الا قلنا اه اذا قتل الاب ابنه فلا يقتل به لمانع شنو هو المانع؟ هو شفقة الاب الاصل ان الاباء اش؟ فيه شفقة ورحمة وعاطفة على ولده اذن فالمانع من القصص هو الشفقة هي صحة المنع لماذا؟ لأنه وصف غير ظاهر الشفقة شيء غير ظاهر واضح؟ شيء خفي يكون في القلب اذن المانع خصو يكون وسط وجودي ظاهر ليس خفيا كالشفقات قال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط خرج بذلك الوصف غير المنضبط الذي لا يمكن ان يضبط مثال ذلك كالاحسان بالتربية نقولو اذا قتل الاب ابنه فلا يقتل به لمانع شنو المانع هو الاحسان بالتربية الاب يحسن لابنه باش؟ بتربيته لي تيربي يحسن اليه لان الا قلنا المانع هو الاحسان فالاحسان هدا وصف خفي متل الشفقة حنا دابا معندناش شهيد فالاحسان عندنا الاحسان بالتربية بهذا القيد الاحسان بالتربية هاد التربية وصف غير منضبط شنو الضابط ديال الاحسان بالتربية بطل كلامك اذا وصف غير منضبط يختلف يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف الاماكن وباختلاف الازمان فخاصو يكون وصف ظاهر ويكون منضبط اما الى كان مما يختلف فلا يصلح ان يكون مانعا الوصف الوجودي ظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم نخرج بهذا المؤلف خرج السبب لأن المانع شنو كيعرفنا؟ كيعرفنا وجود الحكم ولا عدم الحكم وهذا هو نقيب الحكم ولذلك كنقولو يلزم من وجوده العدد الحيض مثلا اللي هو مانع اه ماذا يعرفنا؟ يعرفنا نقيض الحكم وهو عدم وجوب الصلاة الحكم اش هو وجوب الصلاة ناقض الحكم عدم وجوب الصلاة فكنقولو اذا وجد الحيض فلا تجب الصلاة لا تجب هذا نقيض الحكم اللي هو تجب اذن مانع يعرف نقيض الحكم بخلاف السبب السبب يلزم من وجوده موجود في عرف الحكم اما المانع يعرف لذلك قال المعرف نقيض الحكم فخرج بذلك السبب قال كالابوة اه في القصاص اذن الابوة مانع امالغ من القسم اذا قتل الاب ابنه اذا قتل الاب له فلا يقتل به عند الشافعية مطلقا وعند المالكية يفصلون المالكية يقولون ان كانت صفة القتل لا تحتمل الا العبد يقتل به وان كان فيها احتمال ولو يسير الى ان هذه استعبدت فلا يقتل فالمالكية يفرقون فمثلا كيقولو الا لقينا الابن يعني اضجعه الاب على الارض وذبحه بالسكين هذا لا يحتمل الا العبد فعند مالكه يقتل لكن في غير هذه الصورة كان مضروب لراسه بحجرة ولا بالعصا ولا مضروب ومات فعندهم لا يقتل لكن عند الشافعية لا الابوة مانعة من القصاص مطلقا اذن الشاهد عند الشافعي الأبوة مانعة من القصاص اذا قتل الأب ابنه يقتل لا يقتل علاش؟ لوجود مانع الحكم ماكاينش لوجود مانع اش هو المانع؟ الأبوة ابوة متوفرة فيها هاد الشروط؟ اه نعم الأبوة وصف وجودي وظاهر ومنضبط ومعرف نقيض الحكم توفرت القيود كلها فيه قول قائل ابوة هادي عند في المنطق راه ليست وصفا وجوديا هي شيء اعتباري بان الابوة كما هو معجون من معاني التي لا تدرك الا بالنسبة الى مقابلها اه الأبوة هي كون اه الشخص ابا لشخص اخر فلا تدرك حقيقتها الا لمعرفة البلوة كما ان البلوة لا تعرف الا بالأبوة وهاد النوع من انواع النسب او الادراكات يسمى عندهم هناك منطق بالنسب الاضافية الامور الاضافية التي يتوقف ادراكها على ادراك غيرها وهاد الصفات الإضافية لي كيتوقف ادراكها لأن الأبوة ميمكنش تفهمها الا ايلا كنت عارف الأبوة لأن سمعنا الأبوة ان الشخص اب لشخصين اذن عندو ولد وكذلك الابوة فهاد الامور الاضافية عند المتكلمين في المنطق امور اعتبارية يعني موجودة في الذهن فقط وليست وليست وجودية لكن عند الفقهاء والاصوليين يعتبر يعتبرون ذلك شيء وصفا وجوديا كما يأتي ان شاء الله فالمقصود هذا تعريفه من للمانع في جمع الجوابر. قال قال ابن عرفة في دابا هذا بنو عرفة ينكت على ما ذكره من السبكي تبعا للآمد علاش نكد لي عل المثال لي هو كالأبوة في القصاص؟ قال لك الصواب ما خصوش يقول كالأبوة المانع ماشي هو الأبوة خصو يقول كرأفة الأبوة بان يعمل القصص ماشي هو ذات الابوة هو رأفة الابوة علاش قالك لأن الأب لو اضجع ابنه وقتله ذبحه مثلا فإنه يقتل به مع وجود الابوة رباه ومع ذلك كيتقتل به اذا فالابوة ماشي بدات هادي هي المانع وانما المانع هو ايش والرأفة تمنع من هذا الفعل اه كتمنع الرأس وتمنعه من هذا الفعل مفهوم؟ فلي كيف فعل هذا الفعل كنقولو هذا ولا لا؟ لا رأس الفاء لكن هاد الاعتراض ديال بن عرفة مردود لماذا لان ابن عرفة بنى اعتراضه على مذهبه على مذهب المالكية الذين يفصلون في قتل الاب لابنه والتاج متل بالمثال على مذهبه هو لانه شافعي وهم يرون ان الابوة مطلقا قصص تعقل وفيه يعني وفي كلام ابن عرفة يعني فيه نظر وهو ان السمكي اي ريان مخلصا المالكي يفرقون يقولون صفة القتل اذا كانت لا تحتمل التأديب فانه فان فيه القصاص واذا وجد فيها احتمال التأديب فلا قصاص بعض الفقهاء خرج بذلك عدم الشرط لانه سبق لنا ان الشرط يؤثر فحال هل يلزم من عدمه العدم هذا من وجوده العدد فملي قلنا وجودي خرج الشرط لأنه وصف عدمي قال واطلاق بعض الفقهاء عليه لفظ المانع تسمح بعض الفقهاء احيانا قد يطلقون على عدم الشرط مانعا هذا من باب التجاوز والتزمع بحال اش مثلا يقول لك لا تجب الصلاة على الجنوب. لماذا بمانع اش هو المانع لمانع وهو عدم الطهارة او لا تصح صلاته لمانع يعني اش هو المانع؟ لعدم الطهارة هذا من باب التسامح والا فعدم الطهارة هذا هذا انعدام شرط ماشي وجود مانع شرط عدم المعرف اه لأن هو عندهم اشنو كيعتابرو غير الشيء هل هو موجود او بعبارة اخرى مثبت موجب او هو منفي عدم شيء فان كان عدم شيء فهذا يعتبرونه وصفا عدميا وان كان شيئا موجبا او مثبتا فانهم يعتبرونه وجوديا فديك التفرقات بديك الاعتبارات انما هي شيء منطقي. اما عندهم فالشيء اما ان يكون معدوما او موجودا اش هو الموجود ما عدا المعدوم؟ والمعدوم ما عدا الموجود اذا فإذا كان الشيء منفيا بعد يعتبرونه معدوما واذا لم يكن منفيا بان كان مثبتا موجبا فهو وجودي سواء اكل اعتباريا او غير اعتباري او موجودا في الخارج فهو مكينضروش لمسألة واش الامر موجود في الذهن ولا موجود في الخارج؟ اذا لم يكن عدم شيء فهو وجودي سواء كان اعتباريا او وجودا في الخارج عضو يمنع وقوله يمنع. نعم الاستئناف لأن راه كاين قال بمانع يمنع للدوام والابتلاء هذا ما يمنع المانع يمنع ويمنع المانع يمنع يمنع اما ما لا تنفعه امرأة لا يمنع الابتداء فقط على نزاع اي وبعده الاحرام وضع اليد على الصليب وعن الصيام هادي مسائل كثيرة يذكرونها في القواعد الفقهية هذه الدوام كالابتلاء هذه قاعدة فقهية اصل ايضا فقواعد فقهية هل الدوام كالابتداء ام لا؟ وتحت هذه القاعدة فروع منها ما سمعتم وغيرها من الفروع الكثيرة يعني معلوم ان الاحرام يمنع من الصيد ومنع الإحرام صيد المال اه هو مانع ابتداء بلا اشكال لكن من اصطاد صيدا وضع يده عليه وصاده صيدا ما من صيد البرية ثم احرمه يالاه صيد واحد الصيد دخل في الاحرام لبى وصل الى الميقات والبى وملي دخل في الإحرام لقى راسو واضع يدو على واحد الصيد سمعنا ماشي واضع يدو يعني صيدو مازال ماكلاش مازال مادبحش ديك طيب لكنه تحت يده فهل يمنعه الاحرام بعد وقبل دخوله في الاحرام كان حلال عليه يصيد الآن دخل في الإحرام هل يمنعه الإحرام من ان يأكل ذلك الصيد ان ان يبقى تحت يده يعني يبقى تحت المظلم او او يمنعه فمن يقول الدوام كالإبتداء يقول يمنعه لا يجوز ان يجب ان يرفع يده عن الصيد بمعنى يطلقو لانه يعتبر مصيد الان ومن يقول الدوام ليس كالابتداء يقول لا مانع من ذلك ولذلك هم حتى في القواعد الفقهية يرجحون في بعض السور ان الدواب كابتداء وفي بعضها ان الدواب اما تلقى القاعدة فيها استفهام هل كذا فاعلم ان الخلاف موجود هذه الدواء ممكن ابتداء؟ لا اذن الخلاف موجود في الفروع الداخلة تحتها فبعض تلك الفروع الفروع يرجحون فيها كذا وبعض تلك الفروع يرجحون فيها قراءة على حسب الادلة الا كانت مثلا بعض الأدلة ظاهرها المنعون مطلقا غايرجحو الملأ اذا كان ظاهرها المنع في الابتدائي فقط يرجحون الملأ في الابتلاء دون الدوام وهكذا الطلاق البائن يصلح لا نزاع فيه وبين فقط وعلى نزاع المشكل وعلى ذلك لازم الشرط عدم معنى جمعه بين فقط وعلى المزارع مشكلها لان قوله او اول فقط اش يلزم منه ان القسم الثالث هو ما يمنع من الدوام دون الابتلاء الدوام فقط وحينئذ القسم الثالث هو ما يمنعه الدوام دون فلا يصلح قوله على نزاع لاننا يمنع من الدوام فقط دون ابتداء لا نزاع فيه مثل الطلاق ولا يصلح التمثيل بقوله كالطول مخصوش يقول بالطلاق لان الطول مما فيه نزاع واضح الا حدث نفقات يمكن نخليوه على نزاع ونخليو الطول لا اشكال حينئذ او مانع يمنع الدواب على نزاع بمعنى انه مالي للابتلاء لكن هل يمنع الدوام ام لا؟ في كونه مانغا الدوام نزاع مثال ذلك الطويلة فالطول بادئ من الابتداء لكن واش يمنع من الدوام او لا يمنع من الدوام في ذلك لزام لكن ملي كيقولك فقط يعني انه ماليغ من الدواب فقط وحينئذ القول لا يصلح التمثيل اولا لانه ليس مانعا للدوام فقط هو مانع للابتداء وهل هو مانع للدوام ام لا؟ نزاع هذا هو لذلك هاد النسخة التي سمعتم ما عليها اعتراض او يمنع الدوام مع نزاقي كالطول الاستبراء والرداع صحيح هادي؟ نعم مافيهاش اشكال او يمنع الدوام مقالش فقط يعني وفي كونه مانعا للدوام نزاع هل يمنع من الدوام ام لا في ذلك النزاع؟ مثال ذلك الطول فالطول هل هو يمنع من الدوام ام لا لكن ما قالش فقط اي انه لا يمنع من الابتداء وحينئذ اش غيكون غيكون الناظم بقات عليه واحد الصورة لم يذكرها فكأنه ذكر ثلاثة سور ما يمنع الابتداء والدوام ويمنع الابتلاء فقط وما يمنع من الابتلاء وفي منعه للدوام خلاف وبقات عليه بسورة وهياش ما يمنع الدواب فقط الطلاق فقد جعلت اعلام اشراطه تبدو بعضهم نكت على هاد المعنى اللغوي للشرط لاحظ قال لك الشرط لغة العلامة وقالتا استدل بآياته فقد جاء اشراطها وفي البيت فقد جعلت اعلام اشراطه تبدو بعضهم اعترض هذا قال لك المعنى لي هو العلامة والذي استدل له بالآية وبالحديث ماشي الشرط هداك الشرط للتحريك اشراط جمع شرط ماشي جمع شرط الشرط يجمع على شروط وعلى شرائط اما اشراط فجمع شراط بالتحريك والشرط في اللغة العربية هو اللي هو الذي بمعنى العلامة الشرط هو العلامة فلذلك بعضهم قال لك قولهم الشرط لغة العلم فيه نظر لأن العلامة هذا معنى ديال الشرف ماشي الشرط واجيب عن هذا هاد التنكيل وهاد الاعتراض مشهور معروف في الحواجب لكن اجيب عنه قال الطوفي في شرح مختصر الروضة الروضة لابن قدامة في اصول الحنابلة اصول الفقهية قال انه مع اتفاق المادة لا اثر لاختلاف الحركات. والكل ثابت عن اهل اللغة قالك المادة متفقة الشين والرا والطا المادة واحدة فلا اثر لاختلاف الحركات السكون والفتح لا اثر لذلك بمعنى ان هاد المعنى الذي هو العلامة هو معنى للشرط وللشرط ولا اشكال في محمد عدم العدم الطهارة عدمها عدم السبب في كونه وهذا قوله كسب قال فهو في كونه في غاية الوضوح في دار السبب هي ليك كلشي اش بقا هادشي كامل بين لك المؤلف ومتفهمش كلشي واضح واعتبر من المانع الوجود ادم ما يوصل به ما يوصل قال زهير ولو رام اسباب الجميع في النكاح طالع مني بقوله علاقة على كل علاقته ايش علاقة المجاز توقف الحكم على كل منهما لان الركن الشرطي يشتركان في هذا الامر هذا هو الجامع بينهما ان شيء يتوقف على كل منهما الا ان الشرط خارج عن الذات والركن جزء من الذات والا ففي التوقف اشتري كلمة الفرض الركن يحتاج اليه ما يحتاج يعني في ماء في الشيء الذي يحتاج اليها الذي يحتاج الى الصيغة اش كتستافدو منو؟ انه ليس كل شيء يحتاج الى الصيغة وعدم الطلب فيه تعرف انتقل الان رحمه الله لبيان اقسام الشرط قدم لينا ان الشرط من الاحكام الوضعية وسبق تعريفه بقوله ولازم من انعدام الشرطي عدم مشروط الاذان للضبط كسبب اللازم منه وما في ذاك شيء قائم اذن تقدم لنا انه من ثاني الخطاب الوضعي وانه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الان رحمه الله اراد ان يقسم الشرط الى ثلاثة اقسام الى شرط الوجوب طب في اداء وشرط صحة وهذا ما عليه كثير من اهل التحقيق من اهل الاصول. خلافا لما ذهب اليه ميارة في التكميل من ان الشرط قسمان شرط وجوب وشرط صحة وجعل شرط الاداء داخلا في شرط الصف اذن الذي عليه الاكثر هو ما ذهب اليه المؤلف وهو ان الشرط ثلاثة اقسام شرط وجوبه شرط اداء وشرط صحة وبين هذه الثلاثة كما سيظهر ان شاء الله وبعض العلماء يجعلون الشرط على قسمين فقط شرط وجوب وشرط صحة او اداء اعبر بما شئت لكن كل منهما داخل في الاخر الى قلنا شرط اداء راه داخل فيه شرط صحة الى قلنا شرط الصحة راه داخل شرط الادب فعندهم شرط منهم من هؤلاء نية رحمهم الله في نظمه المسمى بالتكميم ان شاء الله كلامه هناك انتبهوا الى مسألة هاد الشرط اللي غادي نقسموه الى ثلاثة اقسام الى شرط وجوده شرط اداء الصفحة المقصود به ما يعم السبب. انتبهوا الى هذه المسألة. المقصود به هنا ما يعم السبب الذي سبق. سبق لنا في الدرس الماضي الفرق بين الشرط في الشرط يلزم العدد من العذاب ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والسبب يلزم من وجود الوجود وعدم العدد لذاته فالمقصود هنا بالشرط فاد الباب يعني ملي كنقسمو الشرط الى ثلاثة اقسام يدخل معنا السبب فحينئذ شنو المقصود؟ المقصود حينئذ ما تتوقف عليه المالية ما يتوقف عليه الشيء سواء اكل شرطا او سببا فالسبب هنا غنسميوه شرط ان شاء الله ولذلك لا يشكل عليكم التمثيل بما سيأتي مثلا غنمثلوهم دخول الوقت خصوصا شرط الوجوب شرط الوجوب هاد القسم لول شرط الوجوب اعم من السبب فكل سبب شرط وجوب ولا عكس ياك السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه لو داخل معانا بشرط الوجوب لذلك غنمتلو شرط الوجوب باش بدخول الوقت دخول الوقت دخول الوقت للصلاة شرط لوجوبها مع ان دخول الوقت سبق لنا قبل كنا كنمتلو به لاش بسببي اذا فالشرط هنا يعم السبب خصوصا شرط بوجوب شرط الوجوب هاد اللول هدا هو اعم من السبب فكل سبب شرط وجوب ولا عكس كما سيظهر ان شاء الله اذن نبداو اولا بالقسم الأول اللي هو شرط ما هو شرط الوجوب يقول الناظم رحمه الله شرط الوجوب ما به يكلف وعدم الطلب فيه يعرف قال شرط الوجود هو ما به نكلف اي ما بسببه يحصل التكليف باء اي هو الشيء الذي به اي بسببه يكون العبد مكلفا ما يحصل التكليف بسببه ملي كيتوجد عاد يصير العبد العبد المكلف اذن شرط الوجوب هو ما به مكلف واضح الكلام ما نكلف بسبب وجوده. اذا وجد يصير العبد مكلفا. وقبل وجوده لا يكون العبد مكلف مثلا دخول وقت صلاة الظهر الآن مازال مدخلش صلاة الظهر لسنا مكلفين اداء صلاة الظهر وليست الان واجبة علينا دابا واجبة علينا صلاة الظهر ليست واجبة علينا هذا هو الأصل اذن لسنا مكلفين تكليفا اعلاميا الان بوجوب صلاة الظهر لم يكلفنا الله بها الا لكن ملي يدخل وقت الظهر اذا دخل الوقت فحينئذ نصير من اهل التكليف هذا هو معنى مالي مكلف اذن هو ما اه نكلف بسبب وجوده كنلوخو الوقت ملي توجد دخول الوقت نصير مكلفين بوجوب اداء الصلاة الان لسنا مكلفين بوجوب صلاة الظهر ولا لا شرط الوجوب يقول ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف قال لك شرط الوجوب يعرف بشيء واحد العلامة واضحة تدل عليه وهي اننا لا نؤمر بتحصيله وعدم الطلب من الشارع يعرف فيه العلامة ديالو التي يعرف بها ان الشارع لا يطالبنا بفعله وتحصيله سواء اكان في الطوق ام لم يكن في الطوق شرط الوجوب قد يكون في طوق المكلف تحصيله وقد لا يكون في طوق مكلف تحصيله وفي كلتا الحالتين لا تطالب بتحصيله سواء اكل في الطوق او لم يكن في الطوق مفهوم الكلام اذن الشرط الذي بسبب وجوده يحصل التكليف وقبل وجوده لا يكون التكليف اش كيتسمى هاد الشرط شرط ووجوب وشنو عندنا الشرط الذي بسببه يوجد التكليف واذا لم يوجد فلا تكليفة ماذا يسمى هذا شرط ووجوب وهاد الشرط اللي مسميناه الآن شرط وجوب هل طلب منك الشارع ايجاده لتصير مكلفا؟ حنا قلنا حتى كيتوجد عاد كتولي نتا مكلف هاد الشارع طلب منك تحصيله لتكون مكلفا لا لم يطلب منك تحصيلا سواء اكان في الطوق ام لا ان لم يكن في التوقيف الأمر ظاهر وخا يطلب منك كاع التحصيل ولن تستطيع او كان في طوقك فلم يطلب منك تحصيلا مثال ما كان في الطوق بحالاش مثلا كبلوغ المال النصاب لوجوب الزكاة وجوب الزكا له شرط هناك شرط لوجوب الزكاة عليك وهو اش؟ ان يبلغ مالك النصاب فهمت بلوغ مالك للنصاب في طوقك اه في طوقك في طوق العبد ممكن العبد الى جد واجتهد وخدم صباح وعشية وليل ونهار يجمع النصاب هل انت مطالب بتحصيله الشارع طلب منك ان تحصل النصاب باش تولي الزكاة واجبة عليك لم يطالب لم يطلب منك ذلك اذن بلوغ المال النصاب او ملك النصاب شرط لوجود بالزكاة ولم يطلب منك الشارع تحصيله ماقالش لك واجب تجمع الفلوس ويولي عندك باش تولي واجبة عليك الزكاة اذن هذا مثال لما كان في الطوق في توقيف لكي نمارس في الطوق الأمثلة اللي مثل بها النادي مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء هادي هي كلها ليست فينا اذا المقصود ان العلامة ديال شرط الوجوب هو واش؟ هياش ان الشارع لا يطلب منك تحصيله سواء اكان في الطوق ام لم يكن في الطوق ساهلة اذن تقرير كلامي يقول رحمه الله شرط الوجوب هو اي الذي نكلف ابى بوجود هو ما نكلف بسبب اي ما يكون الانسان به من اهل التكليف كلفني ودكرت ليكم ان المقصود بالشرط بالاقسام الثلاثة هنا لا يعم اذا فشرط الوجوب هذا يتوقف عليه الشيء ولا لا؟ وجوب الشيء يتوقف عليه توقفوا عليه لكنك لا تؤمر بتحصين قال وعدم الطلب فيه يعرف وعدم الطلب اي عدم مطالبتنا بفعله وتحصيله يعرف فيه يعرف في شرط الوجوب على ما تدل عليه سواء اكل في الطوق ام لم يكن سواء اكل في الطوق فتن له باش بالكنة صارت قبل ان يكون مثله الناظم رحمه الله قال مثل دخول هاد الأمثلة كلها لما ليس الضوء قال مثل دخول الوقت فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة هل طلب منك تحصيله؟ لا لانه ليس في طوقك وهل هو شرط وجوب؟ نعم شرط وجوب لانه به يكون العبد من اهل التكليف اذا شرط اه دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة شرط لوجوب الصيام الوقت اللي هو شهر رمضان وشرط لوجوب الحج الوقت اللي هو اشهر الحج بالنسبة لمن كان مستطيعا فدخول الوقت شرط لوجوب الصلاة ولوجوب الصيام ولوجوب الحج لمن توفرت فيه شروط لكنك لا تؤمر بتحصين وبذلك بوجود هذا الشرط يكون العبد قال مثل دخول الوقت والنقاء من امثلة ذلك النقاء من دم الحيض والنفاس بالنسبة لوجوب الصلاة والصوم والطواف فالنقاء من دم الحيض والنفاس شرط لوجوب الصلاة على المرأة ولوجوب الصوم عليها ولوجوب الطواف عليها ان كانت في قال وكبلوغ بعث الانبياء من امثلة ذلك بلوغ بعثي اي دعوة بلوغ دعوة الانبياء متشرطون في وجوب الإيمان بلوغ دعوة الانبياء للمكلف شرط في وجوب الايمان عليه. متى يجب عليه الايمان؟ متى يجب عليه لذلك شرط وهو ان تبلغه دعوة الانبياء اما من لم تبلغه دعوة الانبياء فلا يجب عليه ذلك ولا اه يحاسب على تركه لذلك لانه لم تبلغه الدعوة اذا يقول وكبلوغ بعث الانبياء فان ذلك شرط في وجوب قال ايه بقى وكاقامة اربعة ايام للمسافر فانها شرط في وجوب اتمام الصلاة عند المالكية مقيم اربعة ايام لكن هل يطالب بتحصيل ذلك؟ لا يطالب بتحصيل اذن هاد المتن التي مثلنا بها الان مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ كلها داخلة في قوله ما به نكلف فهذه الامور بسبب وجودها يحصل التكليف يصير العبد من هذه التكلفة وعدم الطلب فيه يعرف ولم يطالبن الشارع بتحصيلها وايجابها هذا هو الشرط ثم انتقل لشرط الاداء قال ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم ما هو شرط الاداء؟ قال لك شرط الاداء هو ما يكون به العبد ما يتمكن به العبد من ايقاع الفعل وما اعتمكن من الفعل اربعة اذا الشرط الذي به يتمكن المكلف من ايقاع الفعل من ايقاع العبادة او الفعل عموما يسمى الشرط نحن ما معنى شرط اداء الفهم والى فهمنا العبارة يتضح هذا الى ادن كتعتاقد ان الصلاة واجبة عليك لكن هذا شرط في التمكن من فعلها في المقدرة على ادائنا وشرط الاداء فمثلا لو دخل الوقت وكان احد الناس غافلا ناسيا خان وقت الصلاة ما سمعش واحد الاذان لم يسمعه كان غافلا ساهيا ناسيا لم يتنبه لذلك هل يوجد معه الان شرط تمكن من من الاباء غير موجود يستحيل ان يؤدي وهو غافل اصلا عن دخول الوقت عند بالو مزال الوقت مدخلش واضح؟ وقد سبق معنا ان العلم شرب في التكليف فإلى مكانش واحد عندو لديهم فلا قدرة له على الفعل العلم مكاينش اذن نقول كيف يفعله ولا يعلم اذا فإذا كان غافلا فلن يتمكن ولن يستطيع ان يؤدي العبادة حال غفلة حال لومه ولا نسيانه ونحو ذلك مع ان الشرط الوجوب وجد الوقت دخل واضح اذا فشرط الوجوب موجود لكن شرط الاداء غير موجود اي هو التمكن من اداء فعله التمكن من ايقاع الفعل غير موجود هذا غير متمكن معندوش القدرة علاش معندوش القدرة بعدم علمه واش واضح؟ را ماشي القدرة المقصود بها هي الصحة بوحدها واحد معالمش ليست عنده قدرة لأداء الفعل اذن شنو الشرط لاداء الفعل؟ هو زوال الغفلة زوال النوم زوال النسيان مثلا فإذا زالت غفلته وتفكر ان الوقت دخل حينئذ يصير متمكنا افذلك شرط للاداء والفرق اذا ففهمنا من هذا ان شرط التمكن لابد له من شرط الوجوب اللي سبق شرط الوجود سابق على شرط الاداء وملازم له وغيجي معانا القول والشرط في الوجوب شرط في الاذى اذن فشرط الاداء هو اش بابه يكون العبد متمكنا من اداء الفعل مع سبق شرط الوجوب ولابد بمعنى حتى كيتوجد الوجوب الإعلامي عاد حينئذ يأتي الوجوب الإلزامي لان الوجوب نوعان اعلامي وهو شرط الوجوب اي ان يعتقد العبد وجوب اداء العبادة اولا يعتقد وجوبها عليه الشرط الإلزامي هو الذي يكون فيه اعتقاد الوجوب الذي سبق مع وجوب الإيجاد اذا فيه الايجاب السابق مع مع الإيجاد هذا كيتسمى الشرط الإلزامي اذن غير القصد ان هاد شرط الاداء لي كنتمكنو نتكلمو عليه ما به يكون التمكن من الفعل لابد ان يكون مسبوقا بشرط بشرط الهجوم واحد متمكن ما غافل ما زاهي ولا ناسي ولا شيء يقدر يؤدي العبادة دابا ومازال ما دخلش الوقت هل اه يتعلق به شر الاباء لا يتعلق به شر لكن من كان غافلا والوقت دخل تعلق به شرط الوجوب لكن لم يتعلق به شرط الاداء لعدم تمكنه من الفعل حال غفلته اوحال اكراهه اوحال نومه واحد ناعس والوقت دخل فحال نومه لن يتمكن من الفعل ليس له المقدرة على اداء الكفون هذا هو شرط هذا اذا يقول الناظم وما اعتمكن اذا عبارة مع ماذا تستفيدون منها اي وجود شرط الوجوب مع تمكنه لانها تفيد المصاحبة وجود شرط الوجوب باع وزيادة على ذلك التمكن بعث تمكن من الفعل اي مع ما يكون به التمكن من ايقاع الفعل مال هذا؟ قال لك انا اش معنى انا؟ ومع تمكن الفعل اذى اي هو اداء اذى قصره للضرورة ومع تمكن من من ايقاع الفعل هو شرط اداء لكن كيفما قلنا بعد حصول ما يكون به العبد من اهل التكليف وهو شرط الوجوب ذلك علاش اسيدي هاد الشرط الاداء قال وعدم الغفلة والنوم بلى اي ظهر كونهما مثالين لشرط الاداب وعذاب الغفلة والنوم ظهر وبدا انهما مثالان لشرط الاداء. كونهما مثالين لشرط الاداء وكذلك مما يدخل في هذا مما يزاد عليه عدم الغفلة وعدم النوم وكذلك الاكراه فالإكراه شرط عدم الإكراه شرط في التمكن من من اداء العبادة عدم الاكراه اذا فهذه عدم هذه الامور الثلاثة عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الاكراه هذه الثلاثة شرط في اداء العبادة والمقصود بذلك التمثيل راه ماشي المقصود انها محصورة فهاد الثلاثة المقصود بذلك التمثيل. اذا عدم وجودها شرط في اداء العبادة. علاش لانه مع وجودها لا يتمكن المكلف من اداء الفعل مع وجود الغفلة ووجودنا ووجود الإكراه لن يستطيع بالفعل اذا فشرط الاداء عدم فالغافل والنائم والمكروه غير مكلفين باداء الصلاة مع وجوبها عليهم انتبهوا شرط الوجوب موجود اذا هي واجبة عليهم لكنهم ليسوا مكلفين بالاداء هم مكلفون بالوجوب وليسوا مكلفين بالاداء وآآ قد اشرنا الى ان بعضهم ذهب الى ان الشرطة قسمان كمن يرى في اذا شرط الاداء معناه كما ذكرت لكم اش معنى العبارة؟ اي شرط الأداء معناه شرط التكليف باداء العبادة او باداء الفعل. شرط التكليف على متى تكون مكلفا بالتأدية؟ بتأدية بايقاع الفعل متى تكون استطعت التمكن من الفعل فإذا لم تستطع التمكن من الفعل فلا يوجد شرط التكليف بأداء العبادات اذن فاش شرطوها اش؟ التمكن اذا شرط الاداء استفدنا من هذا ففرقا بين شرط الاذان وشرط وهو اش ان شرط الاداء لابد ان يكون مقدورا للمكلف وان يكون مطلوب التحصين بخلاف شرط الوجوب شرط الوجوب قد يكون في الطوق وقد لا يكون في الطوق تا واحد ولا يطالب المكلف بتحصيله شرط الاداء هذا لابد ان يكون مقدورا على فعله. يكون تحت طوق مكلف وليطالبوا به فالعبد العبد يطالب بعدم الغفلة ها هو مطالب بعدم الغفلة ومطالب بعدم النوم الى عرف ان النوم سيمنعه من اداء ما هو ما هو واجب عليه ولا الأصل انه مطالب بعدم ذلك لكن ان وقع ذلك ونزل واضح الكلام دون قدرة منه او دون قصد او نحو ذلك فحينئذ في وقت النوم وفي وقت الغفلة وفي وقت والا مثلا واحد عرف وقت صلى قريب يدخل ونعس قال انا ملي غا يدخل علي غفلة غانكون ناعس غير مكلف ملي غادي يدخل يؤدن الأذان را يكون ناعس والنائم راه رفع القلم حتى نفيق ونصلي تعمد ذلك مكلف بان هاد الشرط اللي هو شرط الاداء كما قلنا يطالب العبد بتحصيله عدم النوم شرط اداء لذلك انت مطالب بتحصين لذلك الإنسان كيكون ناعس في الليل ويلزمه ان يستيقظ لاداء صلاة الفجر يلزمه ان يستيقظ اذا فانت مطالبون بالاتيان بشرط الاداء اللي هو عدم النوم مطالب به وهو تحت طوقك؟ اه تحت طوقك اذن نتا هو مقدور لك ومطلوب منك فعله كذلك الغفلة واحد قال بلا ما نتذكر خليني واضح ياك احاول ما امكن ان يشغل نفسه ببعض الامور ليغفل لينسى ليسعى عما اوجبه الله تعالى عليه هذا مكلف وهذا الشرط اللي هو شرط في الاداء في طوقه تحصيله وهو مقدور له فلا يعذر حينئذ اذا فشرط الاداء يكون مقدورا مكلف ويكون مطالبا بفعله اذا اذا ظهر لنا ان عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الاكراه هذه الثلاثة شرط في اداء العبادة هي مقدورة لنا ونحن مطالبون بتحصيلها ناعس وجب ان تتخذ الاسباب للاستيقاظ من النوم ان اتخذت وبذلت الوسع ولم تقصر وحصل منك نوم فحينئذ نقول مكلفا بالأداء حينئذ لماذا لانك لا تتمكن من الاداء حال نومك وضحت المسألة اذا هذا شرط ثم قال وشرط صحة هذا القسم الثالث من الشروط قال وشرط صحة به اعتداد فعلي منه الطهر يستفاد شرط الصحة هو باء بسببه يكون الفعل معتدا به الصحة هو ما بسببه يكون الفعل معتدا به فعل الذي هو عبادة او نحوها اما امر الشريع به يكون معتبرا ومعتدا به شرعا بسببه داك الشرط اللي كيكون الفعل معتدا به ومعتبرا بسببه يسمى شرط صحة مثلا الطهارة بالنسبة للصلاة طهارة بالنسبة للصلاة بسببها يكون الفعل الذي هو الصلاة شيئا معتبرا معتدا به الصلاة ديالك متى تكون معتبرة شرعا ومعتدا بها شرعا تكون كذلك لا اوتي بشرطها وهو الطهارة اذا فالطهارة سبب في كون الفعل الذي هو الصلاة معتدا به ومعتبرا شرعا اذا فهذا هو شرط الصحة تا الصحة هو بابه اي بسببه يكون الفعل معتبرا في الشرع ومعتدا به اذا قال لك رحمه الله وشرط صحة هو ما وهاد شرط الصحة لا يكونون شرط الصحة دائما يكون تحت توفير مكلف يكون تحت قدرته ويؤمر بتحصيله يكون تحت طوق مكلف وهو مأمور قال وشرط صحة هو ما به اي بسبب وجوده يحصل اعتدال بالفعل يكون اعتداد الفعلي ذي الشيء هنا شيء معتدا به ثم قال لك الطهر يستفاد منه الطهر يستفاد كونه منه اي من شرط الصحة وشرط صحة بالاعتدال بالفعل ثم قال لك منه الطهر يستفاد منه اي من شرط الصحة اش الطهر يستفاد كونه من شرط الصحة واضح التقرير الطهر يعني الطهارة بالصلاة الظهر للصلاة يستفاد كونه منه. لكن هذا مثل لينا لاش شرط الصحة بالنسبة عبادة وبالنسبة لغير العبادة فمثل علم الثمن والمثمن بغير العبادة في البيع علم الثمن والمثمن شرط في صحة البيع شرط في الاعتداد بالبيع وكونه معتبرا شرعا شو الشرط ديالو العلم بالثمن والمثمن اذا يقول وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد اذا ما به يكون اعتبار الشيء اه عبادة او غيرها يكون الشيء معتبرا سواء اكان عبادة او غيرها كالطهارة او ستر العورة او استقبال القبلة اذا شرط اه طهارة شرط صحة ستر العورة شرط صحة اقبال القبلة شرط الصحة وهاد الثلاثة كلها في طوق مكلف ويؤمر بتحصيلها كلها في طوق مكلف وكل هذه اشياء الامور الثلاثة وغيرها اعتبرها الشارع سببا بالاعتدال بالفعل نعم هي سبب للاعتدال بالفعل واعتبار اذا وجدت يكون الفعل الذي هو الصلاة مثلا معتبرا هذا هو شرط ثم قال لك الناظم والشرط في الوجوب شرط في الاذى وعزمه للاتفاق وجد والشرط في الوجوب شرط في هذا قال لك كل ما هو شرط في الوجوب فانه شرط بالاداء وقد اشرت الى هذا قبل تشرط الأداء لابد ان يسبق بشرط الوجوب لا يكون شرط الاداء الا مع شرط الوجوم فهو ملازم له قال لك الرسول اذن التقدير وكل ما هو شرط في الاداء فهو شرط وكل ما هو شرط في وجوبه فهو شرط في الاداء ويزيد الاداء او بشيء وهو التمكن من الفعل بمعنى الا بغينا نعرفو اش غطلعنا شنو نقولو؟ نقولو شرط الاداء تعريفا مفصلا واضحا بينا يقول شرط الاداء هو باء به يكون العبد من اهل التكليف يعني شرط الوجوب و يتمكن العبد من اداء الفعل اذا فشرط الوجوب شرط في الاداء ويزيد شرط الاداء بقيد وهو التمكن من ايقاع الفعل قال لك رحمه الله والشرط اذا ان في قوله والشرط استغراق كل شرط والشرط اي كل شرط في الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ دعوة الانبياء ونحو ذلك فهو شرط في الاداء ايضا ويزيد الاداء باشتراطه اش باشتراط التمكن من الفعل قاله الشيخ برد الله الفاسي رحمه الله ثم قال وعزوه للاتفاق وجدا وعزمه دابا يرجع اش بهذا القول وعزوا هذا القول وجد للاتفاق عزو مبتدأ وجملة وجد قبر وعزو هذا القول قد وجد للاتفاق اي بعضهم وجد هذا القول معزوا للاتفاق اي نقل فيه بعضهم ومما الحكى فيه ضاق الامام السعداني رحمه حكى الاتفاق على ما نقله اللقاني في حاشيته على المحل اذن هذا حاصل الفرق بين الشروط الثلاثة ضبط الأداء وشرط الصحة اذن خلاصة الفرق بين هذه الثلاث شكور ا سيدي شرط الوجوب هو الشرط الذي يقول بسببه العبد من اهل التكليف ولا يطالب بتحصيل سواء اكاد في طوقه ام لم يكن وشرط الاداء هو با به يتمكن المكلف من اداء الفعل الشرط الذي بسببه يصير العبد متمكنا من اداء الفعل مع مراعاة شرط الوجوب السابق والقسم الثالث الشرط الذي اعتبره الشارع لكون العمل صحيحا ما اعتبره الشارع لكون العمل صحيحا يسمى شرطا صحة قالك الشارع ذلك العبد ولو كنت العمل ولو كنت متمكنا منه ان قادر عليه وتقدر ديرو في طوبتك لكن يشترط لصحته شرط او يشترط له شرط ما فذلك هو شرط الصحة اعتبره الشارع للاعتداد بالفعل قال لك داك الفعل ايلا فعلتيه بلا هدا فانه لا يصلح طهارة واستقبال القبلة وستر العورة شرط الوجوب مثل دخول الوقت والنقاء من باب الحيض والنفاس دعوة الانبياء شرط الأداء مثل عدم الغفلة وعدم النوم وعدم الإكراه. واضح الكلام ومنهم من جعل الشرط على قسمين شرط وجوب وشرط صحة وقالك شرط الأداء داخل شرط الصحة اذن فعلى ذلك المذهب لي كيجعل القسمة شرط الوجوب هو ما يصير العبد به من اهل التكليف ولا يكون في ولا يؤمر بتحصيله سواء اكان في الطوق ام لا وشرط الاداء او الصحة هما معا هو ما اعتبر للاعتداد ما اعتبر للاعتدال بالفعل الشرط الذي اعتبره الشارع للاعتدال بالفعل ويدخل في ذلك عدم الغفلة وعدم النوم فرقوا بين هذا وذاك فجعلوا ذلك فجعلوهما شيئا واحدا. ومن هؤلاء الشيخ رحمه الله ولذلك تجد الفقهاء يختلفون احيانا في هذه المسألة بين جهة التأصيل من جهة تأصيلها فمثلا البعض يذكر للصلاة اه الشروط على ثلاثة اقسام الصلاة شروط الوجوب وشروط اداء وشروط صحة والبعض يقول الصلاة لها شرط وجوب وشرط اداء او شرط صحة احيانا يعبرون بالاداء والصحة ويقصدون شيئا واحدا لها شروط صلاة خصبة فشروط وجوب وشروط اداء او قل ان شئت شروط صحة لي كيجعل القسمة الثلاثية يفصلها او الفرق بين شرط الاداء والصحة ظاهر واضح اذا هذا حاصل ما ذكر المؤلف الشروط باقسامها ثلاث ثم ان ما لا يطالب الناس قالك المؤلف يظهر من هذا انه كذلك ما لا يطالب المكلف بتحصين ايه من شروط خطاب الندب شرط ندب را مكاينش غي شروط الوجوه ثلاثة شروط قال فالصواب لو قيل بدل شرط الوجوب شرط الطلب يشمل شرط الوجوب وشرط مثلا صلاة الضحى مندوب اليها لكن هاد صلاة الضحى المندوب اليها لها شرط وهو دخول وقتها دخول الوقت ديال صلاة الضحى شرط في بذيتها اذا فعل هذا ما لا يطالب المكلف بتحصيله من شروط خطاب الندب تنظر اذا دخول وقت الضحى شو شرط لندب الصلاة شرط ندب شرط لندب صلاة الضحى فقالك باش يكون الشرط هذا عام لشرط الوجوب وشرط الندب الاولى ان يقول شرط الطلب والطلب اما ان يكون على سبيل ثاني او لا لو قيل لو قيل شرط الطلب بدل اي مكان شرط الوجوب لأن كيتكلم هو على الشرط الآن مطلقا من حيث هو فينبغي ان يكون شاملا لا واخشى عليه ربما الزركشي كدخول الوقت وهذا من فيتناول السبب وعدم المانع هادي مهمة قال لكم المراد بالشرط هنا ما لا بد منه هذا هو المقصود بالشرط لي كنقسمو ثلاثة الأقسام يدخل معناش السبب وعدم المنع يعلم الجواب عن حاصل هو فكل سبب تلطوا وجوب ولا عكس وعدم والغافل وعلموا الرقية ما كونهم لاحظ شو قال جيدا وعدم كذا عند من يمكنه الاحتراز منهما ما قلنا واحد قرب يدخل وقت الصلاة وعاد بغا ينعس يمكنه التحرر من ذلك واحد اه كان نائما ويستطيع التحرز من النوم وقت الصلاة يوصي او ان يكلف من يوقظه للصلاة فذلك شرط ادائي عند من يمكنه الاحتراز منهما اي من الغفلة والنوم لاي سبب من الاسباب ما دام ممكنا فيجب ذلك قال ذلك قال اذ شرط الاداء لابد ان يكون مقدورا عليه مطلوبا فعله لذلك قال عند من يمكنه اما من لم يمكنه احتراز المنظومة فانه حينئذ معذور لا لا يوجد عنده شرط غير موجود لابد ان ماذا تبع فيه الشيخ على اصل على اصل ابن الحاجب والشيخ زكريا الانصاري. تبع فيه الشيرازي والشيخة زكريا الانصاري معطوبة على الشيرازي تبع فيه الشيرازي على اصل ابن الحاجب وتبع فيه الشيخ زكريا الانصارية قائدي فصل نظم ذلك وجود بعضهم بيحث في العاتف وجود طول وارتفاع حيضتي كأن الناظم رحمه الله صاحب المراقي هذه الابيات نقلها او اخذها من لأنه هو درس بفاس كما هو من علماء المغرب ابيته قريبة من ابيات وقد ذهب بعضهم الى وفي ولا به قامت واضح؟ اذا قال ما ليس في طوق مكلف على ما كالطهر من حيض ووقت مقسما او هو في الطوق ولا به طلب يعني اما ان لا يكون في طوق مكلف او ان يكون في طوقه ولم يطلب منه تحصيله. شهادة؟ قال لك شرط وجوبه فيشمل صورته. ما ليس في الطوق اصلا كدخول الوقت وما هو في الطوق لكن لم يؤمر بتحصيله كاقامة كاقامة اربعة ايام بالنسبة بوجوب اتمام الصلاة بالنسبة للمسافر فهي في طوق في طوقه يجلس اربع ايام لكنه لم يؤمر بتحصيل ذلك باش تكون الصلاة واجبة الإتمام وغيره اي ما ليس شرط وجوب قال وغيره شرط لدى الاذى فهو شرط ولم الصين بين شرط الاداء والصحة قال وذاك خطبة ستر خطبة بالنسبة للجمعة وستر العورة بالنسبة للصلاة وشبه وما يشبه ما هو شرط ومدى بين ان ذلك يجب لماذا استوفيت بل ظاهر من الحديث الصيام خلافها خلاف ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم هم بالقطع وبعض المالكي يتأولوا وحملوا الصوم هناك على اللغة فإني صائم قالك اي فإني ممسك عن الأكل مزال مكنيتش ورد ذلك بأن الأصل في الاصل في الالفاظ ان تحمل على المعنى الشرعي اذا صدرت من الشارع نفسروها بالمفهوم الشرعي لا بالمفهوم والشرع ديال الصوم هو صوم معروف نعم الراجح فيها هو مقره الشيخ محمد امين الشنقيطي وهو ان نية الفعل كافية في لان نية الفعل راها ملازمة لقصد الامتثال شنو هو الأصل في المسلم واحد نوى ان يأتي بالصلاة علاش بغا يصلي هذا هو الاتيان بالصلاة الأصل انه نوى الإتيان بالصلاة امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى لذلك فهي كافية في المعروف بالاجماع اذا فحينئذ انما يتقبل الله من المتقين المقصود حينئذ هو ماشي المفهوم الذي فسرها به من كان في قلبه يتقوى من كان عنده اتقاء للمعاصي ولو في الجملة واتيان بالواجبات ولو في الجملة وليس القصد ان يكون متصلا بالكمال او ان تغلب حسناته عن السيئات يعني رد عليه بالاجماع لانهم اجمعوا على ان الفاسق استوت سيئاتهما حسناتهم او غلبت سياته ان فعل عبادة واخلص فيها لله تعالى اتفقوا على انه يثاب عليها واحد كيفعل المعاصي او صلى طلب من الصلوات واداها كما امر الله تعالى فانه يثاب عليها اذن فحينئذ اما ان المقصود حينئذ الكمال ذلك القبول التام ولا المطلق ولا او انه ليس القصد يعني من كان كامل التقوى وانما المقصود من فيه