﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:30.900
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:31.300 --> 00:00:52.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه بالدنيا والاخرة. اللهم امين

3
00:00:53.200 --> 00:01:21.600
يقول ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم تضمن مسألتين المسألة الاولى لو تيقن الانسان الظهر وشك هل احدث ام لم يحدث

4
00:01:22.450 --> 00:01:51.100
والمسألة الثانية لو تيقن الانسان الحدث وشركة هل تطهر ام لا والعصر في المسألتين ان يستصحب الانسان اليقين ويأخذ به ويطرح الشك  وهذه المسألة مستندها مستندها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم

5
00:01:51.450 --> 00:02:15.050
لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث بارك الله فيكم اه ضبط لا ينصرف

6
00:02:15.100 --> 00:02:39.200
بالرفع على ان لا نافية وضبط لا ينصرف على ان لا ناهية تجزم الفعل المضارع وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا المقصود حتى يتيقن

7
00:02:39.650 --> 00:03:02.450
لانه لو كان على سبيل المثال اه لا يشم لكونه اخشم اي فاقد للشم او لا يسمع لكونه مثلا اصم فالمقصود اصول اليقين ليس المقصود ذات السماع او ذات آآ الشم. ادراك

8
00:03:02.500 --> 00:03:22.600
الشيء الذي يشم فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا الحديث بارك الله فيكم فيه دليل على مسائل المسألة الاولى هذه القاعدة وهي قاعدة اليقين لا يزول بالتر

9
00:03:22.850 --> 00:03:48.500
وهي احدى القواعد الخمس الكبرى وهي الامور بمقاصدها واليقين لا يزال بالشك والمشقة تجذب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة هذا الحديث فيه دليل على مسألة ثانية وهي ان ما خرج من السبيلين ينقض

10
00:03:48.550 --> 00:04:06.550
الوضوء ان ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما شكي اليه الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة كلمة في الصلاة

11
00:04:06.800 --> 00:04:27.600
التقي او ذكره في الصلاة ليس قيدا فهذا الحكم لا فرق فيه بينما لو كان في الصلاة او كان خارج الصلاة وبالتالي من كان متطهرا وشك هل احدث ام لا؟ نقول الاصل استصحاب الطهارة

12
00:04:28.050 --> 00:04:51.850
ومن كان محدثا واشتك هل تطهر ام لا؟ فالاصلس اصحاب الحدث سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فلو كان الانسان متطهرا وهن اريدكم ان تنتبهوا معي. لو كان الانسان متطهرا

13
00:04:52.150 --> 00:05:12.250
وشك هل احدث ام لا فانه يستصحب الطهارة لكن يأتي السؤال هل يندب له الوضوء او لا يندب  هل يستحب له الوضوء او لا يستحب طبعا اذا هذا الشخص له حالتان

14
00:05:12.650 --> 00:05:27.650
الحالة الاولى ان يكون داخل الصلاة عصر له الشك في اثناء الصلاة فاذا كان داخل الصلاة فانه لا يندب له الوضوء. بمعنى اخر لا يندب له قطع الصلاة وان يتوضأ

15
00:05:27.700 --> 00:05:41.800
لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ينصرف تمام؟ لا ينصرف اما لا ينصرف من الصلاة او لا ينصرف من المسجد. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا

16
00:05:42.050 --> 00:05:58.050
هذه الحالة الاولى. والحالة الثانية اذا كان خارج الصلاح فاذا كان خارج الصلاة هل يندب له الوضوء او لا يندب طبعا مذهب بعض الفقهاء ان من كان متطهرا وشك هل احدث او لم يحدث

17
00:05:58.300 --> 00:06:24.650
انه يجب عليه الوضوء ولذلك قال بعض الشافعية مقتضى القاعدة اي قاعدة الخروج من الخلاف قياسها انه يستحب له انه يستحب له الوضوء واضح؟ لكن في الحقيقة هذا يعني محل محل اه محل تردد. لماذا؟ محل تردد لان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:24.650 --> 00:06:42.400
نهاه عن الانصراف فقال لا ينصرف اي سواء كان في الصلاة او في المسجد وبالتالي نقول ليس لك او لا يندب لك ان تتوضأ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فمن كان

19
00:06:43.000 --> 00:07:08.850
متطهرا وشك هل احدث ام لا فالاصل استصحاب الطهارة فلو انه صلى استصحب الطهارة وصلى وبعد ان صلى تبين او تيقن انه صلى حال محدثا فما الذي يلزمه ها ابا يوسف

20
00:07:09.850 --> 00:07:32.000
يعيد الصلاة يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ ما مستمد ذلك لانه تيقن تيقن في انه لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه من القاعدة الفقهية التي تقول لا عبرة بالظن اذا تبين

21
00:07:32.200 --> 00:07:57.950
طيب هذه صورة صورة اخرى لو ان هذا الشخص كان متطهرا ثم شك هل احدث او لم يحدث تمام لكن قال انا ساتوضأ احتياطا فتوضأ احتياط وصلى وبعد ان صلى تيقن انه كان محدثا

22
00:08:00.450 --> 00:08:28.100
هل صلاته تصح او لا تصح او لا تصح لا تصح لا تصح. من قال لا تصح  ايوا لماذا لا تصح مع انه تمت احتياطا لكن تواضع لانه اه على يقين انه كان لان من شروط الطهارة تحقق مقتضي. تحقق مقتضي. وهنا

23
00:08:28.100 --> 00:08:47.950
المقتضين لم يتحقق اذا لا تصح وقيمت السورة بارك الله فيكم. اذا هذه المسائل تندرج تحت قول الامام النووي رحمه الله تعالى. ومن تيقن طهره او حدثا وشكا في ضده عمل بيقينه

24
00:08:48.950 --> 00:09:17.350
وطبعا قوله هنا وشك في ضده المراد بالشك هنا ما يقابل اليقين فيشمل الظن والتردد الذي استوى طرفاه والاحتمال المرجوح المقابل للاحتمال الراجح فالشك هنا يشمل الظن ويشمل الشك الذي عند الاصوليين ويشمل الوهم

25
00:09:18.300 --> 00:09:42.000
وهذا في غالب كتب الفقه ان الشك يقابل اليقين فيشمل المراتب كلها بخلاف الشك عند الاصوليين فانما يطلق في كتب الاصول على مستوى الطرفين. تجويز امرين لا مزية لاحدهما على الاخر

26
00:09:43.450 --> 00:10:08.700
ولذلك قال العلامة الاهدل رحمه الله تعالى في الفرائض البهية والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جحد والظن والشك بمعنى فردي في كتب الفقه بغير جهد. وطبعا هذا الذي قاله علامة الاهدل رحمه الله تعالى

27
00:10:08.950 --> 00:10:30.250
غالب لا مضطرب اي انه في الغالب انك تجد الظن والشك في كتب الفقه يطلق احدهم على الاخر. لكن وجد في كتب الفقه قرود فقهية يفرق فيها الفقهاء بين الظن والشك

28
00:10:31.600 --> 00:10:53.600
اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول فلو تيقنهما وجعل وجاهل السابق فضد ما قبلهما اريدك ان تتصور معي هذه المسألة جيدا ويمكن الاستاذ عبدالرحمن يتكرم علينا اظهار الصورة التي ارسلتها له

29
00:11:18.800 --> 00:11:30.500
احسن اذا امكن التكبير كبر لا يمكن لا بأس انت تنبهوا معي يقول الامام النووي ايوه احسن الله اليكم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك يا شيخ عبدالرحمن

30
00:11:31.350 --> 00:11:54.350
يقول امامكم النووي رحمه الله تعالى فإن تيقنهما وجاهل السابق فضدوا ما قبلهما ما معنى فان تيقنهما؟ اي فان تيقن الطهر وتيقن الحدث وجهل من الذي سبق هل تبهر اولا ثم احدث

31
00:11:54.950 --> 00:12:19.000
او احدث اولا ثم تطهر قال فضد ما قبلهما ما معنى فظلت ما قبلهما الصورة الاولى اذا كان هذا الشخص مترددا هل سبق الحدث ثم تطهر او الظهر ثم احدث

32
00:12:19.450 --> 00:12:44.450
وحصر له هذا التردد بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس نسأله قبل طلوع الشمس كيف كان حالك فقال كنت محدثا اذا اانت قبل طلوع الشمس كنت محدثا فنأخذ ضد ذلك. اي اننا نحكم لك الان بانك كمتطهر

33
00:12:45.600 --> 00:13:05.450
واضحة ولا لماذا شوف التعليل عندك هنا في في اللوحة لانه تيقن الطهر من ذلك الحدث. وكان محدث هو كان محدثا وتيقن انه تطهر من ذلك الحدث وشك هل الحدث الثاني

34
00:13:05.500 --> 00:13:29.250
كان قبل ذلك الظهر او كان بعده والاصل ان الحدث الثاني لم يتأخر عن عن ذلك الظهر فالاصل بقاء الظهر اتضح طيب المثال الثاني لو ان الشخص بعد طلوع الشمس حصل منه الامران

35
00:13:29.700 --> 00:13:50.700
حصل منه حدث وحصل منه طهر تمام وشك في السابق منهما نقول له قبل طلوع الشمس كيف كان الحال؟ قال كنت متطهيرا نقول اذا كنت متطهرا قبل طلوع الشمس نسألك سؤالا اخر

36
00:13:51.000 --> 00:14:11.550
هل انت ممن يعتاد تجديد الوضوء؟ يعني يتوضأ وضوءا بعد وضوء يجدد الوضوء قالوا لا. لست ممن يعتاد تجديد الوضوء. نقول اذا انت كنت متطهرا قبل طلوع الشمس فنعطيك ضد الحكم كما قال الامام النووي

37
00:14:11.750 --> 00:14:30.650
واضح؟ وبالتالي اذا كنت آآ اذا كنت متطهرا تمام اذا كنت لا تعتاد اذا كنت لا تعتاد فانت الان متطهر ايضا اذا كنت لا تعتاد التجديد فانت الان متطهر ايضا. لماذا

38
00:14:30.700 --> 00:14:58.800
بان الاحتمال الاقوى في حق هذا انه تطهر قبل طلوع الشمس ثم حصر له حدث ثم بعد ذلك تطهر. فهو حصل له بعد طلوع الشمس حدث وطهارة اذا هو كان متطهر كان متطهرا ثم احدث ثم تطهر. هذا هو الاحتمال الاغلب في حقه. لانه لا يعتاد التجديد. اما اذا كان

39
00:14:58.800 --> 00:15:19.000
اعداد التجديد فانه قبل طلوع الشمس كان متطهرا ولانه يعتاد التجديد فانه تطهر مرة ثانية ثم الظن الغالب ان الحدث حصل بعد الظهر الثاني فيكون محدثا الان ارجو ان يكون هذا واضحا لكم

40
00:15:19.300 --> 00:15:42.350
اذا يقول الامام النووي رحمه الله فان تيقنهما اي تيقن الحدث والطهر وجهل السابق. هل سبق الحدث ثم حصل الضهر التطهر او سبق التطهر ثم حصل الحدث فانه ينظر الى ما قبلهما. فان كان قبلهما محدثا

41
00:15:42.350 --> 00:16:03.100
كالآن هو متطهر تمام؟ واذا كان قبلهما متطهرا وهو يعتاد التجديد فهو الان محدث واذا كان قبلهما متطهر وهو لا يعتاد التجديد فهو الان متطهر طيب اذا عندنا كم سور

42
00:16:03.150 --> 00:16:27.650
ثلاث صور لو قلت لكم ما هي السورة من السور الثلاث التي يمكن انها تكون مستثناة من كلام الامام النووي رحمه الله تعالى بحيث اننا نعطيه الحكم ليس حكم ضد ما قبل وانما حكم يساوي ما قبل

43
00:16:27.800 --> 00:16:53.750
الامرين واضح السؤال اذا كان لا يجدد تعصيه احسنت اذا كان لا يجدد وهو وع في الحالة السابقة قبل الفجر قبل ان قبل آآ اصول الشك في السابق كان متطهرا فاننا نحكم له الان بالتطهر

44
00:16:54.300 --> 00:17:19.450
هل تصورتم المسائل الثلاث هل تصورتم مسائل ننتقل الى ما بعدها نعم نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم عندنا الان كم مسائل في المتن؟ عندنا مسألتان المسألة الاولى في قول الامام النووي رحمه الله

45
00:17:19.550 --> 00:17:38.200
ومن تيقن طهرا او حدثا وشك في ضده عمل بيقينه. المسألة الثانية في قول الامام النووي رحمه الله فان تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما طيب بقيت مسألة ثالثة تمام؟ وهي

46
00:17:38.950 --> 00:18:02.450
اذا حصل منه اذا حصل منه طهر وحدث بعد طلوع الشمس وشك في السابق منهما قلنا له خذ ضد ما قبلهما. صح فان قال لك انا لا ادري الحال التي كنت عليها قبلهما

47
00:18:03.400 --> 00:18:25.950
واضح السؤال انا لا ادري الحالة التي كنت عليها قبلهما يعني هو يتيقن بعد الفجر يتيقن بعد الفجر مثلا انه حصل منه طهر وحصل منه حدث جيد لكن لا يدري في السابق قلنا خذ

48
00:18:26.600 --> 00:18:40.300
ضد ما كنت عليه قبل الفجر اه قبل الفجر قل ما كنت اعرف انا كنت قبل الفجر متطهر او محدث ما ما اعرف طيب هذه الحالة الثالثة غير مذكورة في المثل

49
00:18:41.350 --> 00:18:59.950
طيب كيف نعمل ما ما الذي يلزم بهذه الصورة بارك الله فيكم يلزمه يلزمه الوضوء على كل حال. في كل الاحوال يلزمه الوضوء واضح يلزمه الوضوء في كل حال. اذا كم صارت الصور عندنا الان

50
00:19:01.900 --> 00:19:20.650
اربعة اربعة ثلاث صور صح الدورة الاولى كان متطهرا وشك في الحدث او كان محدثا وشك في الطهارة. هذه السورة الاولى. السورة الثانية تيقن الامرين لكن شك في السابق منهما

51
00:19:21.000 --> 00:19:40.200
ويعلم ما قبلهما. السورة الثالثة تيقن الامرين وشك في السابق منهما ولا يعلم ما قبلهما انتم معي شيوخ ولا لا يمكن ان تزيل الصورة يا شيخ عبدالرحمن. نعم يا شيخ. نعم

52
00:19:40.550 --> 00:20:00.450
طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم اذا كنتم معي في هذا فعرفنا حكم كل مسألة من المسائل الثلاث في في السورة الاخيرة يلزمه الوضوء بكل حال. بل ان الامام النووي رحمه الله تعالى يرى الزامه الوضوء في كل

53
00:20:00.450 --> 00:20:22.850
الاحوال حتى في السورة الثانية حتى يعني اختيارا. يختار الامام النووي لزوم الوضوء عليه في كل الاحوال حتى في الحالة الثانية جيد صاحب الزباد صاحب الزبد انظر ماذا قال اذا كنتم تحفظون الزبد؟ قال صاحب الزبد

54
00:20:22.950 --> 00:20:49.300
واختير من اكل للحم الجزر ومع يقيني حدث او طهري كن ضد ما قبل يقينك تمام قدس ضد ما قبل يقين. اي حالة هذه ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بظده عمل. هذه الحالة الاولى

55
00:20:49.450 --> 00:21:04.500
ومع يقين حدث او طوري اذا طرى شك بظده عمل. هذه الحالة الاولى صح طيب ايش قال اذا ترى شك بظده عمل يقينه اي عمل بيقينه هذا يقينه منصوب على نزع الخافظ

56
00:21:05.150 --> 00:21:28.700
ومع يقين حدث او ضهري اذا فراشكم بضده عمل يقينه وسابق اذا جبل ضد ما قبل يقين هذه الحالة الثانية صح ثم قال حيث لم يعلم بشيء لم يعلم السابق ماذا كان حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. هذه الحالة الثالثة

57
00:21:29.700 --> 00:21:46.350
بنظم الزبد ذكر الحالات الثلاث في المنهاج ذكر حالتيه فقط  انتم معي شيوخ اذا في غير اذا شيء غير واضح قبل ان ننطلق في فصل جديد الى الفصل الجديد اسألوا

58
00:21:46.500 --> 00:22:09.250
اذا كل شيء واضح ندخل بالفصل الجديد واضح شوية اذا بسم الله. قال الامام النووي رحمه الله تعالى فاصله هذا الفصل بارك الله فيكم في اداب قضاء الحاجة واحكام الاستنجاء

59
00:22:10.150 --> 00:22:39.650
قال الامام النووي رحمه الله تعالى يقدم داخل الخلاء يساره يقدم داخل الخلاء يساره هذا المقطع من المتن يتضمن خمسة مسائل مسألته الاولى ان هذا التقديم لليسار مندوب مستحب المسألة الثانية

60
00:22:39.850 --> 00:23:15.450
المراد بالخلاء في اللغة المكان الخالي ثم قص تخصيصا عرفيا على الموضع الذي تقضى فيه الحاجة المسألة الثالثة متى نحكم على المكان انه اصبح خلاء الجواب يحكم على المكان لانه اصبح خلاء باحد امرين

61
00:23:16.450 --> 00:23:39.950
امر الاول باعداده وتهيئته لقضاء الحاجة حتى ولو لم يسبق ان قضيت فيه الحاجة كمكان اعد لقضاء الحاجة ولم يستعمل من قبل لانه جديد الامر الثاني الذي يصبح فيه الموضع

62
00:23:40.250 --> 00:24:06.500
قلاء هو اذا قصد الموضع لقضاء الحاجة فيه. اي بمجرد القصد هذه ثلاث مسائل المسألة الرابعة قال يقدم داخل الخلاء يساره احيانا مكان قضاء الحاجة يكون له ممر طويل حتى تصل اليه

63
00:24:07.750 --> 00:24:29.350
فاين اين تقدم القدم اليسرى هل في اول الممر او عند الوصول الى المكان الذي تقضى فيه الحاجة الجواب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدم يساره في اول الدهليز في اول الممر

64
00:24:29.600 --> 00:24:56.400
ويقدم يساره عند وصوله الى الموضع الذي تقضى فيه الحاجة ان يقدموا يساره في الموضعين مسألة الخامسة هذا الادب وهو تقديم اليسرى عند دخول الخلاء هذا الادب ادبه يتعلق بالموضع والمكان

65
00:24:58.050 --> 00:25:23.350
ولا يتعلق بالغرض الذي هو قضاء الحاجة ولذلك يندب لكل من دخل الى موضع قضاء الحاجة ان يقدم يساره سواء دخل لقضاء حاجته او دخل لغرض اخر بان دخل بتنظيف او اخذ متاع او نحو ذلك

66
00:25:23.400 --> 00:25:55.400
فيندب له ان يقدم يساره ممكن نزيد مسألة سادسة وهي ان كل محل مستقذر فانه يندب تقديم القدم اليسرى عند دخوله وقاس الفقهاء رحمهم الله تعالى على المحل المستقدر مواضع المعصية

67
00:25:56.300 --> 00:26:18.500
بان يدخل على سبيل المثال الى مكان تقام فيه معصية الله سبحانه وتعالى فيندب ان يقدم رجله اليسرى بان يدخل مكان يعني مثل ان تقول بنك ربوي او مكان يشرب فيه الخمر او نحو ذلك

68
00:26:19.000 --> 00:26:40.700
يستحب ان يقدم رجله اليسرى وهنا في هذا الموضع تكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى عن عن حكم دخول مواضع المعصية ما حكم الدخول الى المواضع التي تقام فيها معصية الله سبحانه وتعالى

69
00:26:43.100 --> 00:27:10.000
قال الفقهاء رحمهم الله يحرم الدخول الى المحال والمواضع التي يعصى المولى سبحانه وتعالى فيها اذا علم الداخل ان المعصية موجودة ان المعصية موجودة حال دخوله ولم تكن ثمة حاجتهم تدعو الى دخوله

70
00:27:10.950 --> 00:27:34.300
فاذا تحقق هذان الشرطان يحرم عليه دخول ذلك الموضع شرطه الاول اذا علم ان المعصية موجودة حال دخوله والشرط الثاني اذا لم تكن له حاجة في الدخول تفهم من هذين الشرطين

71
00:27:34.400 --> 00:27:56.500
انه لو دخل الى ذلك الموضع في وقت المعصية ليست موجودة فيه فانه لا يحرم عليه وتفهم من الشرط الثاني انه لو احتاج للدخول الى ذلك الموضع بان ترتب على عدم دخوله ان يفقد

72
00:27:57.450 --> 00:28:14.950
ما له وقع على نفسه فحين اذ لا يحرم عليه الدخول اذا الدخول الى محال المعصية يحرم الا بهذين الشرطين. ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة

73
00:28:15.850 --> 00:28:48.950
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك والخارج يمينه اي ويقدم الخارج يمينه لان اليمين تكون بما فيه التكرمة واليسار تكون لما هو موضع الاستقدار ولذلك نحن نستطيع ان نجعل الاشياء

74
00:28:49.000 --> 00:29:12.850
تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما فيها تكرمة وتشريف فالمستحب تقديم اليمنى فيها كدخول المسجد فيستحب ان يقدم قدمه اليمنى في دخول المسجد القسم الثاني ما كانت مواضع استقدام

75
00:29:13.300 --> 00:29:45.400
فالمستحب فيها تقديم اليسرى كدخول الخلاء القسم الثالث ما لا تكرمة فيه ولا استخدام ماذا تكرمة فيه ولا استخدام؟ فهل يقدم اليمنى او يقدم اليسرى واضح هذا محل خلاف بين العلامتين ابن حجر والرملي رحمه الله تعالى. فالعلامة ابن حجر الحق هذا القسم

76
00:29:45.400 --> 00:30:09.000
بما هو من محال التشريف فقال يقدم اليمنى والعلامة الرملي رحمه الله جعل المقدم هنا هو اليسرى والله اعلم اذا القسمة كم ثلاثية قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يحمل الذكر الله

77
00:30:10.400 --> 00:30:37.200
لا يحمل ذكر الله اي يكره بداخل الخلاء ان يحمل ذكر الله سبحانه وتعالى يكره وهنا العلامة الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى قال ليتهم ليتهم قالوا بي وجوبه اي بوجوب ترك

78
00:30:37.250 --> 00:30:57.550
ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم ادخاله الخلاء. قال ليتهم قالوا بوجوبه فيكره بداخل الخلاء ان يحمل معه ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى بان يحمل معي معه مصحف

79
00:30:57.700 --> 00:31:14.500
او ان يحمل معه كتابا فيه احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك لما اخرجه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه

80
00:31:15.200 --> 00:31:37.650
وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. محمد سطر رسول سطر اسم الجلالة الله صدق ومن باب الفائدة اشتهر عند الناس ان كتابتها هكذا اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في الاسفل

81
00:31:38.050 --> 00:31:55.150
ثم اسم الرسول في السطر الذي اعلى منه ثم اسم الجلالة في السطر الاعلى وهذا الذي اشتهر عند الناس يقول عنه العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لم يصح شيء في

82
00:31:55.200 --> 00:32:17.550
كيفية كتابة النقص في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وان قال العلامة الاسناوي رحمه الله تعالى قال الذي في حفظي هذا اي ان الصبر الاسفل اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعلى منه رسول ثم

83
00:32:17.850 --> 00:32:32.200
الاعلى اسم الجلالة. قال هذا الذي في حفظي لكن العلامة ابن حجر رحمه الله قال لا او لم يصح شيء في كيفية كتابة هذا النقش على خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم

84
00:32:32.900 --> 00:32:55.000
اذا هذا الحديث الذي رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع نزع خاتمه هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على انه يستحب لداخل الخلاء الا يحمل ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى

85
00:32:56.050 --> 00:33:18.100
وقاس العلماء على ذلك ما كتب عليه اسم نبي من الانبياء او ملك من الملائكة بان كان ذلك الاسم مختصا بذلك النبي او ليس مختصا لكن قصد به اسم ذلك النبي او اسم ذلك الملأ

86
00:33:19.200 --> 00:33:43.600
كشخص على سبيل المثال اسمه يوسف ونفترض ان في آآ خاتمه منقوش اسمه يوسف السؤال نسأله لماذا ناقشت هذا الاسم على خاتمك قال لانه اسمي اذا هذا الشخص لم يقصد بهذا النقش

87
00:33:43.800 --> 00:34:08.150
نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فالكرامة لا تتحقق فيه بخلاف ما لو ناقش اسم نبي من الانبياء او ملك من الملائكة قاصدا ذلك الملك او ذلك النبي فان ذلك حمله مكروه عند دخول الخلاء

88
00:34:11.200 --> 00:34:28.700
وتنبه معي اذا كان هذا الشخص يضع الخاتم في يساره ثم يدخل الى الخلاء وهذا الخاتم في يساره وقد نقش عليه ذكر الله سبحانه وتعالى او نقش عليه اسم ملك من الملائكة

89
00:34:28.850 --> 00:35:00.600
او نبي من الانبياء ثم استنجى بيساره ووصلت نجاسة الى ذلك الخاتم الى ذلك النقش مثلا واضح؟ فان هذا يكون حراما لتنجيس ذلك المعظم واضح؟ والكلام هنا مقيد بما سبق ان بينته انه يحرم عليه حمل ما كتب فيه اسم نبي

90
00:35:00.600 --> 00:35:20.750
من الانبياء او ملك من الملائكة اذا كان مختصا بذلك النبي او الملك او كان مشتركا لكن قصد به ذلك النبي او قصد به ذلك الملأ وطبعا اذا كان الانسان بارك الله فيكم هو الكاتب فالاعتبار بقصده

91
00:35:21.250 --> 00:35:43.800
والا بان كان مثلا هو الآمر لشخص ان يكتب فالاعتبار بقصد ذلك الامر واذا حصل ان الانسان دخل الخلاء ولنفترض على سبيل المثال دخل الخلاء احيانا تكون الساعة مكتوب فيها الله اكبر او مكتوب فيها ذكر الله عز وجل او يكون

92
00:35:43.800 --> 00:36:03.800
مثلا عنده يعني آآ شيء معلق هنا آآ قلادة او نحوها مكتوب عليها ذكر الله سبحانه وتعالى خاصة بعض من يذهبون الى الحج تعلق لهم بطائق هنا ربما كتبت فيها اية او شيء فقد يحتاج الدخول الى الخلاء

93
00:36:03.800 --> 00:36:25.750
فنقول اذا حصل للانسان انه سهى فدخل الخلاء وهو يحمل ما كتب عليه ذكر الله ثم في داخل الخلاء تنبه فانه يستحب له ان يغيبه ان يغطيه بان يضعه في جيبه او ان يضم عليه بكفه او نحو ذلك

94
00:36:26.700 --> 00:36:49.550
ولذلك قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في الزبد ومن سهى ظما عليه باليد ويستعيذ وبعكس المسجد ومسح ظمع عليه باليد وقول صاحب الزبد ومسها هذا ليس قيدا مثل هذا الذي سهاه

95
00:36:49.600 --> 00:37:16.050
العامد ايضا فانه اذا دخل الخلاء يستحب له ان يغيب ما كتب عليه ذكر الله سبحانه وتعالى طبعا هذا تقرير عبارة متن آآ الامام الازرعي رحمه الله تعالى يرى ان ادخال المصحف

96
00:37:16.750 --> 00:37:37.250
الى الخلاء حرام وهذا اختيار له اما معتمد المذهب فانه مكروه ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك. طبعا من باب الفائدة انتبه معي يعني هو مثلا اذا كان الشخص نفترض ان هذا مصحف

97
00:37:37.700 --> 00:38:04.500
هذا مصحف ويضعه في جيبه ويدخل الخلاء ما الحكم على المذهب على المذهب مكروه احسنتم مكوه عالمذهب مكروه طيب هذا الشخص دخل الخلاء مثلا لقضاء الحاجة الان هو عنده ماذا؟ عنده حدث

98
00:38:04.550 --> 00:38:33.000
صح؟ وهو يحمل المصحاف ما حكم حمد المصحف المحدث حرام اذا هنا انتبه معي هنا اجتمع التحريم مع الكراهة تنبأ لهذا التحريم لحمله المصحف حال كونه محدثا الكراهة بدخوله بالمصحف الى الخلاء

99
00:38:33.600 --> 00:38:56.000
ومثل المصحف ما كتب عليه ذكر الله لكن لو انه دخل الى الخلاء ليس لقضاء الحاجة وانما لاخذ شيء مدهب واضح؟ فان الكراهة باقية يعني هو دخل متوضئا لاخذ شيء مثلا نسي ساعته فكان متوضئا ودخل واخذ ساعته وخرج

100
00:38:56.050 --> 00:39:31.650
تبقى الكراهة اما التحريم فمنتف حينئذ والله اعلم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بعد ذلك ويعتمد جالسا اليسرى. تفضل ولو دخل وفي حقيبته مصحف يدخل تحت الكراهة نعم نعم اذا ادخل المصحف الى موضع لا يدخل في الكراهة الا اذا كان يخاف عليه

101
00:39:31.650 --> 00:40:01.750
نعم. واضح يا عبد الحليم جزاكم الله تعالى ويعتمد جالسا يساره هذا الموضع بين فيه الامام النووي رحمه الله تعالى كيفية الجلوس لقضاء الحاجة فالجلوس لقضاء الحاجة يعتمد فيها او يعتمد فيه الجالس على يساره

102
00:40:02.700 --> 00:40:33.100
وينصب يمينه بان يضع اصابع اليمين على الارض وباقي اليمين يكون مرتفعا. معتمدا على يساره هذا اذا كان يقضي حاجته جالسا اما اذا قضى حاجته قائما فله كأن مثلا يقضي حاجته بالتبول قائما

103
00:40:33.300 --> 00:40:58.100
تمام؟ فانه يعتمد على يساره ايضا ايث امن الرشاشة رشاش النجاسة على نفسه فان كان لا يعمل رشاش النجاسة على نفسه فانه يعتمد على على كلتا رجليه فهنا تأتي مسألة

104
00:40:59.050 --> 00:41:26.450
ما حكم البول قائما فيقول نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان البول قائما مكروه الا لعذر وقد جاء في الحديث في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما

105
00:41:27.600 --> 00:41:47.450
وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على بيان الجواز او على انه صلى الله عليه وسلم فعله للحاجة فالبول قائما جائز مع الكراهة الا عند الحاجة فتزول الكراهة

106
00:41:48.950 --> 00:42:15.000
وقد يكون البول قائما حراما. اذا ترتب عليه التبمق بالنجاسة لان التظمخ بالنجاسة في البدن بل وفي الثياب من غير حاجة حرام التضمخ بالنجاسة في البدن او في الثياب من غير حاجة حرام

107
00:42:16.100 --> 00:42:38.700
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ويحرمان في الصحراء نقرر هذه مسألة بحالاتها اولا ثم نعود بعد ذلك الى التعليق على نص عبارة المتن

108
00:42:39.700 --> 00:43:03.300
فنقول ان هذه المسألة لها ثلاثة احوال حاصلها كالاتي قضاء الحاجة اما ان يكون في مكان معد واما ان يكون في مكان غير معد واضح قضاء الحاجة اما ان يكون في مكان معد او كان او يكون في مكان غير معد

109
00:43:03.800 --> 00:43:25.450
فان كان قضاء الحاجة في مكان معد لقضاء الحاجة سواء كان هذا المعد المكان المعد للقضاء الحاجة في البناء او في الصحراء لكنه معد لقضاء الحاجة. فحينئذ استقبال القبلة واستدبار القبلة ليس حراما

110
00:43:26.550 --> 00:43:54.850
ولا مكروها ولا خلاف الاولى هذا اذا كان قضاء الحاجة في المكان المعد الحالة الثانية اذا كان قضاء الحاجة في مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا تحته حالتان اذا كان قضاء الحاجة في مكان غير معد لقضاء الحاجة فهذا تحته حالتان

111
00:43:55.200 --> 00:44:21.750
الحالة الاولى ان يوجد ساتر الحالة الثانية الا يوجد ساتر فان وجد ساتر وهذا الساتر ساتر مخصوص لابد ان يكون ارتفاعه ثلثا ان يكون ارتفاعه ثلثي ذراع على الاقل ثلثي ذراع يعني لو قلنا الذراع

112
00:44:21.800 --> 00:44:41.750
بارك الله فيكم يساوي ثمانية واربعين سنتي متر يعني على الاقل اه ثلثا ذراع تساوي اثنين وثلاثين سنتيمتر اذا لابد ان يكون ارتفاعه كرسي ذراع ولابد ان يكون قاضي الحاجة قريبا منه

113
00:44:42.250 --> 00:45:03.450
بحيث لا تزيد المسافة بين محل جلوسه لقضاء الحاجة وبين هذا الساتر على ثلاثة اذرع. لا تزيد المسافة على ثلاثة اذرع فاذا تحقق وجود هذا الساتر فحينئذ الاستقبال بالقبلة والاستدبار لها يكون

114
00:45:04.850 --> 00:45:27.500
ايلاف الاولى يكون ماذا؟ خلاف الاولى هذه الحالة الثانية العادة الثالثة اذا كان المكان غير معد لقضاء الحاجة وليس هنالك الساتر المذكور ليس هنالك ساتر مذكور بمعنى اخر ليس هنالك ساتر اصلا

115
00:45:27.600 --> 00:45:54.950
او وجد ساتر لكنه لم يبلغ ثلثي ذراع او وجد ساتر بلغ ثلثي ذراع لكن الجالس لقضاء الحاجة ابتعد عنه ابتعد عنه  اكثر من ثلاثة اذرع فالاستقبال في هذه الحالة والاستدبار يكون حراما

116
00:45:56.800 --> 00:46:21.350
واضح او لا اذا كيف صارت حالات عندنا الان كم حالة؟ ثلاث حالات من الذي قال عندنا ثلاث حالات انا شيخنا احسنت يا بن عربي هل تتكرم علينا وتعيدها سريعا

117
00:46:21.550 --> 00:46:44.150
نعم تفضل الحالة الاولى اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة لا يحرم ولا ولا يكره ولا خلاف لولا احسن اما اذا كان مكان غير معد لقضاء الحاجة فعندنا حالتان اذا كان هناك ساتر بشروطه

118
00:46:44.800 --> 00:47:03.550
نعم. فخلاف الاولى احسنتم. واذا لم يكن هناك ساتر او ساتر موجود ولكن لم لم يستوفي لم تستوف شروطه ايوه صيحهم طيب المكان المعد لقظاء الحاجة هذا هل يشترط ان يكون في البناء

119
00:47:04.200 --> 00:47:24.200
او لا يشترى لا يشترط الشتم لا يشترط. احسنتم لا يشترى اذا انظر الى عبارة المتن عندما قال الامام النووي رحمه الله ولا يستقبل اي يحرم ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

120
00:47:24.950 --> 00:47:46.600
عفوا لما قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال ويحرمان هنا لما قال ويحرمان بالصحراء ما مراده بالصحراء مراده بالصحراء المكان غير المعد الذي لا ساتر فيه

121
00:47:47.750 --> 00:48:16.500
فهمت علي ليس المراد بالصحراء الكثبان الرملية ليس هذا المراد المراد بالصحراء هنا المكان غير المعد لقضاء الحاجة الذي لا ساتر فيه. لماذا نقول هذا بان المكان المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف اولى

122
00:48:18.000 --> 00:48:40.650
المكان المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف اولى المكان غير المعد الذي وجد فيه الساتر المذكور ايضا لا حرمة فيه ولا كراحة اذا لما قال ويحرمان بالصحراء ما المراد بالصحراء؟ نقول المراد بالصحراء المكان غير المعد

123
00:48:40.950 --> 00:49:02.550
الذي لا ساتر فيه ارجو ان تكون هذه المسألة واضحة لكم اذا تقرر هذا؟ نعم اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة هل يتصور هناك وجود السترة ام غير وجود اذا كان المكان معد لقضاء الحاجة مهيأ لقضاء الحاجة بارك الله فيك

124
00:49:02.600 --> 00:49:23.150
واضح فهذا لو استقبل او استدبر لا كراهة ولا تحريم ولا خلاف اولى مثلا اذا حفروا حفرة وجعلوها مكان لقضاء الحاجة هذا يكفي نعم يكفي ان يكون معدا لذلك وهذا عشاكم

125
00:49:23.200 --> 00:49:51.200
نعم وهنا لابد ان تنتبه ان الساتر المذكور لا يشترط ان يكون ساترا عريضا لان الغرض من الساتر هنا تعظيم جهة القبلة واريدك ان تفرق بين الساتر هنا والساتر الذي سيذكر بعد قليل في قول الامام النووي رحمه الله ويستتر

126
00:49:52.100 --> 00:50:14.000
فذاك الساتر لاجل الا يراه غيره فذاك الساتر لا بد ان يكون عريضا مانعا للرؤية اما الساتر هنا لا يشترط ان يكون عريضا مانعا للرؤية وهيما نعم واضع شهنة نعم

127
00:50:14.050 --> 00:50:40.750
اذا تقرر هذا فالستر هنا قد يكون شجرة قد يكون اجرا قد يكون حربة قد يكون ذيل الثوب ايا كان وبهذا التفسير الذي فصل الشافعية رحمهم الله تعالى المسألة فيه تجتمع الاحاديث الواردة في المسألة

128
00:50:41.450 --> 00:50:57.600
ومن اشهرها حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شر

129
00:50:57.600 --> 00:51:16.450
او غرقوا فهذا الحديث على التقسيم السابق سيحمل على اي حالة من الحالات الثلاث اذا كان المكان غير معلم احسنتم اذا كان المكان غير معد ولا ساتر فيه هذا القيد

130
00:51:18.050 --> 00:51:42.900
هكذا جيد طيب والحديث الثاني حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت يوما على بيتي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته له مستدبر القبلة مستقبل الشام. والحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في قضاء حاجته قبل موته

131
00:51:42.900 --> 00:52:04.750
به عليه الصلاة والسلام. هذه الاحاديث تحمل على اي حالة يحمل على الحالة الاولى. وهي قضاء الحاجة في المكان المعد لقضاء الحاجة اذا تقرر هذا فاننا نقول ان اضاع الحاجة حال

132
00:52:04.900 --> 00:52:35.300
كون قاضي الحاجة يستقبل القبلة او يستدبرها في مكان غير معد ولا ساتر حرام طيب اذا كان حراما فعلوا وتحريم من باب تحريم الكبائر او من الصغائر الجواب نص غير واحد من فقهاء الشافعية رحمه الله رحمهم الله تعالى على ان هذا من الصغائر

133
00:52:35.300 --> 00:53:10.150
من الكبائر  مهمة بارك الله فيكم اذا تقرر هذا ايضا فمما يذكر في هذا المبحث ان المنهي عنه هو استقبال القبلة واستدبارها بالخارج وليس بالصدر والوجه تمام بالخارج النجس وليس بالصدر والوجه. بمعنى اخر

134
00:53:11.500 --> 00:53:44.050
لو ان الانسان توجه الى القبلة بصدره ووجهه لكنه عندما تبول مثلا عرف الذكر الى غير القبلة فهل يكون آثما؟ او لا الجواب لا يكون اثما واضح لانه وان استقبل القبلة بصدره ووجهه لكن المنهي عنه ان يستقبل القبلة بالخالصين

135
00:53:44.100 --> 00:54:06.700
لا بالصدر والوجه ومن هنا تعلم بارك الله فيكم انه لا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها في حال الاستنجاء فالكلام هنا عن حال قضاء الحاجة ان يستقبل القبلة ويستدبرها بالخارج

136
00:54:07.100 --> 00:54:32.450
اما لو استقبل القبلة او استدبرها حال الاستنجاح فان هذا ليس منهيا عنه ومما يذكر بارك الله فيكم في فروع هذه المسألة ايضا انه يكره البصاق القبلة وهل الكراهية البصاع تجاه القبلة

137
00:54:32.500 --> 00:54:56.150
ها الصح بحال الصلاة مقيد بحال الصلاة مقيدة بحال الصلاة ام لا بل تشمل حالة الصلاة وخارج الصلاة الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى ان كراهة البساط الى القبلة يشمل

138
00:54:56.400 --> 00:55:16.100
ما لو كان مصليا او كان خارج الصلاة والذي اعتمده عفوا الذي جرى عليه السبكي رحمه الله تعالى ان النهي عن البصاق تجاه القبلة مقيد بالصلاة فقط والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله

139
00:55:16.300 --> 00:55:41.300
ان النهي عن الوصاة يشمل ما لو كان في صلاة او كان خارج الصلاة ومما يذكر ايضا بارك الله فيكم في هذا الموضع انه يكره استقبال الشمس والقمر دون استدبارهما

140
00:55:42.250 --> 00:56:11.050
عند قضاء الحاجة ومحل الكراهة اي ثلاث ساتر فاذا كان لا يوجد ساتر كره لقاضي الحاجة ان يستقبل الشمس والقمر دون الاستتباع. اما الاستدبار لهما فليس مكروها واضح واستقبال الشمس والقمر

141
00:56:11.450 --> 00:56:28.550
سيكون عند طلوع الشمس وعند غروبها لانه هو ذلك الوقت الذي الذي يمكن فيه الاستقبال والاستدبار. بخلاف ما لو كانت الشمس مثلا في وسط السماء او كان القمر مثلا في وسط السماء

142
00:56:29.050 --> 00:56:53.350
فان هذا لا يتأدى الا اذا كان الانسان مضجعا دائما على قفاه وذلك نقول انتبه معي لو اردنا ان نعد الفروق بين استقبال القبلة على قضاء الحاجة واستقبال الشمس والقمر فعندنا عدد من الفروق

143
00:56:53.400 --> 00:57:17.800
الفرق الاول ان النهي عن استقبال القبلة قد يصل الى التحريم في بعض الاحوال. كما مر معنا اذا كان المكان غير معد ولا يوجد الساتر بينما النهي عن استقبال او كراهة استقبال

144
00:57:18.600 --> 00:57:47.800
الشمس والقمر لا تصل الى التحريم بل هي كراهة تنزيهية. هذا الفرق الاول الفرق الثاني بارك الله فيكم في القبلة النهي يشمل الاستقبال والاستدبار بالقبلة النهج يشمل الاستكبار والاستقبال. لكن في الشمس والقمر النهي او الكراهة للاستقبال فقط

145
00:57:47.800 --> 00:58:13.950
دون الاستدبار. هذا الفرق الثاني هذان فرقان الفرق الثالث النهي في القبلة شامل لجميع الاوقات سواء كان في الليل او كان في النهار بينما النهي عن استقبال الشمس والقمر له اوقات مخصوصة

146
00:58:14.000 --> 00:58:38.650
وذلك عند طلوعهما اي طلوع الشمس والقمر. لان ذلك الوقت هو الذي يتأتى فيه استقبالهما واضح بارك الله فيكم حتى ان القمر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان كراهة استقباله انما تكون في الليل فقط دون النهار

147
00:58:39.650 --> 00:59:07.150
هذا هو المعتمد. لان سلطان القمر في الليل لا في النهار اذا كم هذي فروق  طيب نزيد فرقا رابعا الكرامة او النهي باستقبال القبلة يزول اذا وجد ساتر وقرب من الساتر

148
00:59:07.650 --> 00:59:27.000
صح ولا لا اذا وجد الساتر وقرب منه زال النهي. هذا في استقبال القبلة لكن في استقبال الشمس والقمر اذا وجد الساتر زال النهي حتى وان كان بعيدا من الساحر

149
00:59:27.400 --> 00:59:51.100
ولذلك قال الفقهاء اذا حال بينك مثلا وبين القمر او حال بينك وبين الشمس سحاب فلا كراهة في الاستقبال حينئذ اتضحت هذه الفروق او لا  اه يا ابا يوسف يمكن ان تعيد لي اثنين فقط

150
00:59:54.200 --> 01:00:39.750
في استقبال القمة    نعم هذا واحد اه والثاني اه الناهيون في الاعتقاد يزول اه يزول يزول اذا اذا وجد الساتر وكان قريبا منه بحيث المسافة ستجد على ثلاثة اذرع اما اما الكراهة في استقبال الشمس والقمر لا يشترط في زوالها

151
01:00:39.850 --> 01:01:00.200
القرب من الساكن هذا هذان فرقان احسنت فرق ثالث ان النهي عن استقبال القبلة قد يصل الى التحريم اما الكرامة في استقبال الشمس والقمر فتنزيهية لا تصل الى التحريم جيد

152
01:01:02.250 --> 01:01:29.500
الفرق الرابع جزاكم الله خير ان النهي عن استقبال القبلة يشمل الاستقبال والاستتبار بينما النهي عن استقبال الشمس والقمر المعتمد انه خاص بالاستقبال دون الاستدبار. فالاستدبار لهما ليس مكروها جيد

153
01:01:31.600 --> 01:02:01.950
طيب كذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكره الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس يكره الاستقبال والاستدبار لبيت المقدس وهنا مسألة اذكرها تتمة للفائدة ما حكم الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة في المصحف الشريف

154
01:02:07.550 --> 01:02:34.750
واضح هل نقول بارك الله فيكم انه يحرم قياسا على على تحريم استقبال القبلة واستدبارها اولى يقول اولا اذا فعل ذلك استهزاء بالمصحف الشريف فحينئذ ذلك يكون كفرا ذلك لا شك في تحريمه بل قد يصل للكفر

155
01:02:35.950 --> 01:02:56.850
هذا اذا فعله على وجه ماذا؟ الازدراء والاحتقار للمصحف الشريف تمام اما اذا لم يفعله على ذلك الوجه فان العلامة البيجوري رحمه الله قال في حاشيته ظاهر كلامهم انه لا يحرم

156
01:02:59.200 --> 01:03:17.300
انه لا يحرم واضح مع ان المصحف الشريف افضل من الكعبة اليس كذلك مع ان المصحف الشريف افضل من الكعبة. يعني اعظم حرمة من الكعبة بعبارة اخرى اعظم حرمة من الكعبة

157
01:03:17.750 --> 01:03:42.350
ومن هنا قال العلامة البجوري رحمه الله قد يثبت للمفضول ما لا يثبت للفاضل اي ثبت هذا الحكم الذي هو النهي عن الاستقبال والاستدبار للمفضول الذي هو الكعبة المشرفة ما لم يثبت للفاضل الذي هو المصحف

158
01:03:42.500 --> 01:04:04.400
الشريف اذا تكرر هذا فان هذه مسألة مسألة خلافية كثرت فيها اقوال الفقهاء حتى بلغت ثمانية اقوال مذهب الشافعي ما قرر في الدرس نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك

159
01:04:04.400 --> 01:04:10.400
على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين