﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
الحمد لله رب العالمين. صلي واسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وهذا الإمام الرخائي رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
قال ابو عبد الله وقال لي محمد ابن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابيك رضي الله تعالى عن تصوم ايام منى. وكان ابوها يصومها. حدثنا محمد بن بشار حدثنا

3
00:00:50.250 --> 00:01:10.250
انظر حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لم يرخص فيها لم يرخص في ايام التشريق ان ان يصلي الا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
يوسف اخبارنا مالك؟ اخبرنا مالك؟ مالك يعني بشهاب عن سعد ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة. فلم يجد فهديا ولم يصم صام ايام منى. عن ابن شهاب عن روة عائشة

5
00:01:30.250 --> 00:01:50.250
مثله وتابعه ابراهيم ابن سعدة لابن شهاب باب صيام يوم باب صيام يوم عاشوراء حدثنا ابو عاصم عن عمر عمر بن محمد عن سالم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء صار

6
00:01:50.250 --> 00:02:10.250
حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزوري قال اخبرني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله الله عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء. لما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. حدثنا عبد الله

7
00:02:10.250 --> 00:02:30.250
مالك عن هشام عروة رضي الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوموا قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صام وامر بصيامه. لما فرض رمضان ترك يوم

8
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن سلمة عن ما لك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام يوم عاشوراء عام حج على يوم حج على

9
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليه صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب عن عبد

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.250
بن سعيد بن جبير عن ابيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرعن يهود تصوم يوم عاشوراء وقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم فصام موسى. قال فانا احق بموسى

11
00:03:30.250 --> 00:03:50.250
منكم فصام وامر بصيامه حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا ابو اسامة عن ابي عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم

12
00:03:50.250 --> 00:04:10.250
حدثنا عبيدالله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان حدثنا المكي ابن

13
00:04:10.250 --> 00:04:33.000
حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سالمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم  ان  عفا الله عنك ان ابدل في الناس ان من ان من كان اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن

14
00:04:33.000 --> 00:04:53.000
كذا فليصم فان اليوم يوم عاشوراء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله به اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب صيام ايام التشريق. صوم صوم يوم

15
00:04:53.000 --> 00:05:10.850
قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم الفطر اي حكمه او ما يتعلق بتحريمه لان صيام يوم الفطر محل اجماع من العلم في تحريم صيامه. ولا خلاف بينهم في ذلك انما الخلاف

16
00:05:11.250 --> 00:05:24.450
من نذر ان يصوم يوما ووافق ان يصوم يوم الاثنين ووافق ذلك اليوم يوم العيد فمنهم من قال انه يصوم لكن هذا القول قول شاد وقول ضعيف لا يلتفت اليه

17
00:05:24.500 --> 00:05:44.050
لان صوم يوم العيد محرم محرم سواء نذر يعني هو يفرق بين انه قال ندر ان اصوم العيد يقول هذا نذر بمعصي لا يصاب لكن لو قال نذر ان اصوم يوم الاثنين ووافق يوم العيد قال هنا صام الاثنين ولم يصم يوم العيد لكن نقول هذا الذي عليه عامة اهل العلم انه لا فرق بين

18
00:05:44.050 --> 00:06:02.800
ان ان ينذر مطلقا وبين ان ينذر تخصيصا اذا وافق النذر المطلق يوم العيد فلا يجوز صيام يوم العيد ابدا وكأن البخاري بهذا التبويب باب وسوء الفطر بمعنى لو نذر ان يصومه مطلقا ووافق

19
00:06:02.850 --> 00:06:14.850
ذلك النذر المطلق يوم العيد ذكر حديث ابي حديث قال عبد الله ابن تميس اخبره بمالك عن ابي شهاب عن ابي عبيد مولى ابن ازهر قال شهدت العيد ابن الخطاب رضي الله تعالى فقال هذان

20
00:06:14.850 --> 00:06:32.500
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكل فيه من نسكك يوم قال ابو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن ازهر فقد اصاب. ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد

21
00:06:32.500 --> 00:06:47.900
اصاب بمعنى انه ابو عبيدة هذا مولى ابن ازهر الزهري بمعنى انه يرجع الى ابن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم رواه ايضا من طريق وهيبة ابن خالد عن ابيه عن ابي سعيد

22
00:06:48.100 --> 00:07:04.150
قاله وسلم عن الصوم والفطر والنحر عن الصماء وان يحتمي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر هذان الحديث ان يدلان على تحريم صيام ايام العيد يوم الفطر يوم الاضحى

23
00:07:04.350 --> 00:07:23.700
وتحريم صيامهما منهيهما وتحريم صيامهم من باب ان النبي نهى عن صيامهما. ولم يفرق بين ان ينذر وبين ان يقصد يعني بين ينظر نذرا مطلقا بان يقصد صيامه فصيام ايام العيد محرم بالاجماع بالاجماع

24
00:07:23.750 --> 00:07:39.950
ولا يطاع اه في ولا يوفي بنذره اذا وافق النذر يوم العيد بل في صيام الشهرين المتتابعين اذا دخل في ضمنها العيد افطر اجماعا ولزمه القضاء بعد ذاك واستئنافه بعد يوم العيد

25
00:07:40.500 --> 00:07:57.400
ثم ذكر ايضا صوم يوم النحر وذكر حديث ابو دينار عن عطاء بن مينان عن ابي هريرة انه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة ثم رواه ايضا من طريق ابن عوف عن زياد ابن جبير قال جاء رجل

26
00:07:57.400 --> 00:08:18.000
فقال رجل ندرا يصوم يوما قال اظنه قال اثنين فوافق ذلك يوم عيد هذي مسألتنا لدى صيام الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهد سبع صيام عن صوم هذا اليوم. ابن عمر اصبح عندها ايه

27
00:08:18.150 --> 00:08:36.350
عنده تعارض بين الوفاة بالندر وبين النهي عن صيام يوم العيد. وهذا الاشكال الذي وقع عنده كما قال ابو حنيفة بن موافقة انه يفرق بين من نذر صيام يوم العيد لذاته وبين من نذر صيام يوم وافق يوم العيد. واضح

28
00:08:36.750 --> 00:08:53.900
فابن عمر تعارض عنده دليلان الامر بالصيام والامر بالفطر ولا شك ان الذي عليه عامة اهل العلم ان النذر اذا وافق يوما اذا وافق يوما لا يجوز صيامه انه يفطر في هذا النذولة

29
00:08:53.900 --> 00:09:15.450
ولا يصوم لاننا من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ليعصي الله فلا يعصيه ويدخل ويدخل صيام يوم العيد في النذر الذي لا طاعة فيه فابن عبيد توقف وهذا من كمال ورعه رضي الله تعالى عنه انه لم يقطع بشيء لكن يقول الصحيح

30
00:09:15.850 --> 00:09:35.050
ان النبي صلى الله نهى عن صيام يوم العيد. نهى نهيا مطلقا فلا يصيام ولم يفرق بين ان يوافق ندرا. بين ان يوافق قضاء وبين ان يوافق كفارة فهو منهي عنه مطلقا لانه عيد اهل الاسلام. فلا يجوز صيامه. ثم روى ايضا

31
00:09:35.750 --> 00:09:49.900
من طريق سعد عبد الملك بن نبير عن قزعة قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت ارض عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منها لا تسامر مسيرة يومين نبعها الا وبعها زوجها او ذو محرم

32
00:09:50.200 --> 00:10:13.300
معها زوجها وسفر بين الزوج المحرم في فرق الا وبعها زوج او ذو محرم. الزوج محرم ولا غير محرم؟ يعني في الطلاق انه الزوج ليس بالحرم ليس بالحرم الزوجة لماذا؟ المحرم هو الذي تحرم عليه

33
00:10:13.300 --> 00:10:30.950
على التأبيد يحرم النكاح والزوج؟ اذا طلقها خلاص معليش زوجي يحرم نكاحه ولا ما يحرم زوجها شلون تلاحظه؟ في بعده يعبي بس محرم باب الايش؟ من باب التوسع اللي ما هو بمحرم. الزوجة يسامحها والزوج. زوج المحرم ومن كان خلاف الزوجة

34
00:10:30.950 --> 00:10:50.850
الاب والابن والاخ والاخت والاخ والخال والعم هؤلاء هم محارمها اما الزوج فليس محرما من جهة انها تحرم عليه وان المحرم من جهة انه يحل ان تسافر معه فقط. فهنا قال مسيرة النبع الا مع زوج او ذيبح او مع ذي محرم. وايضا ذكر

35
00:10:51.550 --> 00:11:10.050
آآ ذكر ايضا آآ ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال الا الى الا ثلاث مساجد وقد مر بها الحي كثيرا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نهى عن صيام يومين

36
00:11:10.200 --> 00:11:29.200
الفطر والاضحى وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. ثم قال بعدك باب صيام ايام التشريق اي ما حكم صيامها وقد وقع خلاف العلم في صيام التشريق اما في غير صيامها للحاج والمعتمر فالجمعة على المنع من ذلك

37
00:11:29.300 --> 00:11:46.350
لانها ايام عيد ايام عيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وايام التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فالذي عليه جماهير العلم انها لا تصاب والصحيح ان النهي متعلق

38
00:11:46.450 --> 00:12:09.050
بالتحريم فلا يجوز ان يصومها لانها ايام عيد وانما رخص بعضهم صيامها في في آآ لمن كان حاجا ولم يجد دبى التمتع والقيران. فانه يصوم ثلاث ايام في الحج وسبعة اذا رجع فاذا لم يصم قبل ايام قبل عرفة صام بعد

39
00:12:09.050 --> 00:12:24.350
اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وقد افتى بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر باب الرخصة حديث عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة

40
00:12:24.350 --> 00:12:45.550
عائشة وعن السارع بن عمر رضي الله تعالى قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي ولم يرخص يحتمل له الترخيص يعود الى الشارع لم يرخص اي لم يرخص الشارع. في ايام التشريق قد تصم الا لمن لم يجد الهدي. فدل

41
00:12:45.550 --> 00:12:59.050
على هذا ان غير الذي لم يجد الا الهدي يدل على ان غير المتمتع والقائد الذي لم يجد دمي دبل الهدي او لم يجد الهدي يجوز له الصيام. اما غيره اما غيره فلا يجوز له ان يصوم

42
00:12:59.050 --> 00:13:18.300
هذه الايام فترخيص فالرخصة للمتمتع والقارن الذي لم يجد الهدي يدل على تحريمهما او تحريم صيامه على على غيرهما يدل على تحريم صيام هذا غياب على غير المتمتع والقارن وعلى المتمتع والقارن الذي وجد

43
00:13:18.400 --> 00:13:34.600
الهدي ايضا عندما يرخص في من لم يجد الهدي من المتمتع والقارن ان يصوم ان يصوم هذه الايام ثم روى ايضا من طريق ابن عمر اخبارنا ذلك عن شهاب عن سالم عن ابيه

44
00:13:34.900 --> 00:13:54.900
قال الصيام لمن تمتع بالعمرة والحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا ولم يصم صيام ولم يصم صام ايام بدع وقال بشاعر عروة عائشة وثابت له وتابعه إبراهيم سعد بمعنى هذه فتوى فتوى عائشة وفتوى ابن عمر وقال لم يرخص في ان تشيق الا ان يصلى الا لمن

45
00:13:54.900 --> 00:14:14.900
لم يجد الهدي هذا ما يتعلق صيام التشريق الصحيح ان صيامها لا يجوز فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها ولم يرخص في صيامه الا للمتمتع والقادر لم يجد الهدي ولم يصب قبل يوم عرفة. الباب الذي بعده باب صيام يوم عاشوراء. عاشوراء

46
00:14:14.900 --> 00:14:35.700
مر بمراحل كان قبل رمضان فرضا وكان صيامه فرض ويجب على المسلم ان يصوم هذا اليوم واما بعد فرضية رمضان كان صيامه تطوع من شاء اصاب ومن شاء ترك وقد اختلف بعض الصحابة في صيام عاشوراء بعد فرض رمضان فكان ابن عمر وابن مسعود يذهبان الى انه يترك

47
00:14:36.000 --> 00:14:50.800
واخذوا بانه نسخ بصيام رمضان لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صامه بعد فرض رمضان وحث على صيامه فتبقى او يبقى صيامه سنة وصيامه من من الامور

48
00:14:50.800 --> 00:15:11.000
المؤكد صيامه سنة مؤكدة هذا ما يتعلق من اصل صيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم. ذكر هنا عدة احاديث ذكر حديث سالم عن ابيه ان شاء صاب الى لقاء يوم قال ان شاء صام ثم رواه ايضا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة امر بصيام عاشوراء

49
00:15:11.000 --> 00:15:27.050
فلما فرض رمضان كان من شاء صام من شاء ترك ومن شاء افطر ثم روي عن طريق عائشة كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية. وكان يصومه الجاهل لما قدم المدينة صامه وامر بالصيام فلما فرض رمضان ترك

50
00:15:27.350 --> 00:15:48.500
او ترك يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وهو في مكة وصابه في المدينة وقريش صابوه ليس موافقة لليهود وانما اصابوه انهم اصابوا ذبا اصابوا ذنبا فقلب صوموا يوم عاشوراء فانه يوم يكفر الله به الخطايا

51
00:15:48.600 --> 00:16:10.600
وكاد يوم من ايام الله يعرفه او تعرفه الامم الام تعرفها قدر اليوم وتعرف فضله فصار موافقة لقريش على ما كان عليه قبل قبل مخالفة ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم فخالفهم فلما فلما جاء المدينة امر رأى اليهود تصوبه فسأل عن

52
00:16:10.600 --> 00:16:26.300
فقال له يوم نجى الله فيه موسى فقال نحن احق موسى منكم فاصابوا امر الناس بصيامه. وامر وامر بصيامه فرضا اي يجب على المسلمين ان يصوموا يوم عاشوراء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذه من اليهود

53
00:16:26.400 --> 00:16:41.450
ولم يكن يعني اه ولا تعارض بين انه صاروا في قريش وصابه في المدينة. والنبي النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى المدينة ووجد اليهود تصوم لم يكن معناه انهم صاموا في اول قلوبه وانما صاموا ايضا في

54
00:16:41.500 --> 00:17:00.100
موافقة محرم موافقة محرم لان هناك من يثير بعض الشبهات على احاديث عاشوراء ذكر ايضا حديث ابو معاوية الذي رواه عن حميد ابن عوف انه سمع معاوية يقول تو حج عالمنبر يا اهل المدينة اين علماؤكم

55
00:17:00.800 --> 00:17:18.500
سمعته يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم. من شاء فليصم من شاء فليفطر. ثم روى ايضا من طريق عبد الله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قائد المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ النبي قدم في ربيع

56
00:17:18.750 --> 00:17:35.200
ولا يعد يده في وقت قدومه رآه يصوم عندما جاء محرم رأى يهود تصوف فسأله عن صيامه فقال فذكروا انه اه انه يوم انجى الله في موسى فقال نحن احق موسى منكم فصابه امر بصيامه فرضا

57
00:17:35.350 --> 00:17:49.450
والنبي كان يحبها في وقت هالكتاب ثم بعد ذلك امر بمخالفتهم. ثم ذكر ايضا حديث ابي آآ عميس عن قيس ابن مسلم عن طارق الشاب عن ابي موسى. كان يوم عاشوراء تعده

58
00:17:49.450 --> 00:18:08.250
عيدا قاسم فصوموه انتم ثم هذا تفرج للبخاري دون مسلم ثم روى ايضا من طريق عبيد الله ابن يزيد عبيد الله بني يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى قال ما رأيت يتحرى صيام يوم فظله فظله على غيره الا هذا اليوم يوم

59
00:18:08.250 --> 00:18:26.000
عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان ثم ختم في حديث مسلسل بحديث ثلاثي اول بك ابن ابراهيم اكادر بشيخ البخاري قال حديث ابن ابي عبيدة عن سلمة ابن الاكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان

60
00:18:26.000 --> 00:18:46.000
اذن في الناس ان من كان اكل فليصم بقية يومه. من لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء. وهذا دليل على وجوب صيام يوم عاشوراء اذا هذا ما يتعلق بحكم صيام عاشوراء وان صيامه سنة مؤكدة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت الى قابل لأصومن

61
00:18:46.000 --> 00:19:01.400
تاسع اي مع العاشر اصوم التاسع مع العاشر وليس المعنى انه يتحول من صيام عاشوراء الى الى صيام تاسوعاء والمراد بصيام تاسوعاء مخالفة اهل الكتاب والله اعلم