بكل خير وان يجعلني واياكم من هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه باجمعين بارك الله فيكم والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد هذا هو اللقاء العاشر بعد اللئام بعد المئة من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الاصول التسعة نواصل به ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب البيوع تفضلوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد قال المصنف حفظه الله باب ما جاء في الاسواق اخرجه الترمذي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تستقبل السوق ولا تحفل ولا ينفق بعضكم لبعض حديث حسن واخرج الترمذي وابن ماجة والدارمي عن عمر ابن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في السوق لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي يحيي ويميت وهو على وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له الف الف حسنة ومحى عنه الف الف سيئة وبنى له بيتا في الجنة وفي رواية للترمذي والدارمي ورفع له الف الف درجة وعند ابن ماجة من قال حين يدخل السوق وعند الدارمي عن محمد ابن واسع قال قدمت مكة فلقيت بها اخي سالم بن عبدالله فحدثني وفي اخره فقدمت خراسان فلقيت قتيبة بن مسلم فقلت اني اتيتك بهدية فحدثته فكان يركب في موكبه فيأتي السوق فيقوم فيقولها ثم يرجع حديث حسن واخرج ابن ماجة عن ابي اسيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى سوق النبيض فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم ذهب الى سوق فنظر اليه فقال ليس هذا لكم بسوق ثم رجع الى هذا السوق فطاف فيه ثم قال هذا سوقكم فلا فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غدا الى صلاة الصبح غدا براية الايمان ومن غدا الى السوق غدا براية ابليس ضعيف جدا واخرج احمد عن جبير بن مطعم ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي البلدان شر قال فقال لا ادري. فلما اتاه جبريل عليه السلام قال يا جبريل اي البلدان شر قال لا ادري حتى اسأل ربي عز وجل فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله ان يمكث ثم جاء فقال يا محمد انك سألتني اي البلدان شر؟ فقلت لا ادري واني سألت ربي عز وجل اي البلدان شر؟ فقال اسواقها اسناده ضعيف واخرج احمد عن ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب يمين لا تصعد الى الله بهذه البقعة. فرأيت فيها النخاسين بعد اسناده ضعيف باب السلم المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء من اسلف في شيء ففي كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم بان يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني ان اشتري وابيع بالنسيئة ضعيف الاسناد مقطوع عقد شركة عنان نسعى لهذا في نهاية الحديث قال انه ابن سعيد النسائي عقد شركة عنان بين الثلاثة واخرج البخاري عن محمد ابن ابي المجالد قال اختلف عبدالله ابن شداد ابن الهاد وابو بردة في السلف ابعثوني الى ابني ابي اوفى رضي الله عنه فسألته فقال انا كنا نسرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألت ابن ابزى فقال مثل ذلك وفي رواية فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب الى اجل مسمى قال قلت اكان لهم زرع او لم يكن لهم زرع. قال ما كنا نسألهم عن ذلك زاد ابو داوود الى قوم ما هو عندهم وعند النسائي الى قوم لا ادري اعندهم ام لا. وفي رواية ما نرى عندهم واخرج البخاري معلقا واخرج البخاري معلقا السلم الى اجل معلوم وبه قال ابن عباس وابو سعيد والاسود والحسن وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه واخرج بودوده ابن ماجة عن ابن عمر ان رجلا اسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بما تستحل ماله اردد عليه ما له ثم قال لا تسرفوا في النخل حتى يبدو صلاحه زاد ابن ماجة فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع انما بعتك النخلة هذه السنة فاختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع اخذ من نخلك شيئا؟ قال لا الحديث. والحديث ضعيف واخرج ابو داوود وابن ماج عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره حديث ضعيف واخرج ابن ماجة عن عبد الله ابن سلام قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان بني فلان اسلموا لقوم من اليهود وانهم قد جاعوا فاخافوا ان يرتدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه. وراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعر كذا وكذا الى اجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان حديث ضعيف واخرج احمد عن ابي سعيد الخدري قال ابي ليس مره قال ابي ليس مرفوعا قال لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرك ولا في العنب والزيتون واشباه ذلك حتى يمجج حتى يمجج ولا ذهبا عينا بورق دينا ولا ورقا دينا بذهب عينا اسناده ضعيف واخرج احمد ابن عمر قال اسلم رجل في نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فاراد ان يأخذ دراهمه فلم يعطه فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تحمي النخلة؟ قال لا. قال ففيما تحبس دراهمه قال فدفعها اليه قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلام في النخل حتى يبدو صلاحه. اسناده ضعيف وفي الموت قال عبد الله ابن عمر انه قال لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه او تمر لم يبدو صلاحه باب الشفعة ثم اتفق عليه عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ولفظ مسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة او حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك فاذا باع ولم يؤذنه فهو احق به وفي رواية للبخاري في كل ما لم يقسم واخرجوا البخاري عن عمر ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي اذ جاء ابو رافع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما ابتاعهما فقال لمسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف على اربعة الاف منجمة او مقطعة قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمسمائة دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتك باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاها اياه ولابن ماجة الشريك احق بسقبه ما كان اخرج البخاري معلقا وقال الحكم اذا اذن له قبل البيع فلا شفعة له. وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له واخرج ابو داوود وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قسمت الارض وحدت فلا شفعة فيها ولفظ ابن ماجة ان رسول الله وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة قنطوها جميعا فصارت هذه الثلاثين الف درهم في ايديهم مخلوطة بشركة بينهم اثلاثا على ان يعملوا فيه بتقوى الله واداء الامانة. من كل واحد منهم الى كل واحد منهم. ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه افتراءه بالنقد الاثم صحيح واخرج ابو داوود والترمذي عن سمرة عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بدار الجار او الارض ولم يذكر الترمذي الارض حديث صحيح واخرج ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدارمي عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا بيكون صحيح اخرج النسائي وابن ماجة عن الشريد ابن سويد ان رجلا قال يا رسول الله ارضي ليس لاحد فيها شركة ولا قسما الا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه وفي رواية لاحمد جار الدار احق بالدار من غيره حديث حسن واخرج النسائي وابن ماجة عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايكم كانت له ارض او نخل فلا فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه بيكون صحيح واخرج النسائي عن ابي سلمة ان رسول الله وسلم قال الشفعة في كل مال لم يقسم اذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة حديث صحيح واخرج النساء عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار صحيح بما قبله واخرجه ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي قال من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره في الزوائد اسناده صحيح رجاله ثقات واخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء حديث منكر واخرجه ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال ضعيف جدا واخرج ابن ماجة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب ضعيف جدا واخرج احمد العليين ابن مسعود قال قضى رسول الله وسلم بالجوار حسن لغيره وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال نعم الشفعة في الدور والاراضين ولا تكون الا بين الشركاء وفي الموطأ عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك وفي الموطأ عن ابي بكر بن حزم ان عثمان بن عفان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل اسناده منقطع لما له من هم ينزل واحد يتطلعون الى البركة في ذاقهم بتقوى ما هي الان تطبيق الباب هذا الشيخ في الحالي ينطبق على مثلا الاراضي المشاعة ولا حتى البيوت محدود مقسمة ولا ليش شوفها عندك ثلاثة والجمهور يقولون هذا فيه بريكات ووقع فيه ملك مشترك ولا خروف وهذا رأي الجمهور والاخر يقول باثبات الشفعة بالجوار لا تقول ان كان بينهما منافع مشتركة بتناء الشفعة اي معمول به في المحل يبي يحكون باب الرهن المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد وفي رواية البخاري قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير واخرج البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب طاقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة وفي رواية الرهن يركب بنفقته الرهن يركب الى نفقته واخرج البخاري معلقا وقال المغيرة عن ابراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلب بقدر علفها والرهن مثله واخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والدارم عن ابن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام اخذه لاهله وعند غير الترمذي بثلاثين صاعا من شعير عسل صحيح وخرج ابن ماجة عن اسماء بنتي يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن اليد ضعيف باب الشركة. اخرجه ابو داوود وابن ماجة عن السائب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني ويذكروني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم يعني به. قلت صدقت بابي انت وامي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري واختصرت رواية ابن اختصرت رواية ابن ماجة على قول السائب وفيها كنت لا تداريني ولا تماريني زاد في رواية لاحمد يا سائب انظر اخلاقك التي كنت تصنعها في الجاهلية فاجعلها في الاسلام اقرض ضيفه واكرم اليتيم واحسن الى جارك وزاد في رواية هي سائب قد كنت تعمل اعمالا في الجاهلية لا تقبل منك. وهي اليوم تقبل منك حديث صحيح واخرج ابو داوود عن ابي هريرة رفعه وقال ان الله يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما ايهم ضعيف واخرج ابو داوود والنسائي وابن ماجة عن عبد الله مسعود قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر قال فجاء سعد باسيرين ولم اجئ انا وعمار بشيء اديهم ضعيف وفي الموطأ عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال خرج عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب في جيش الى العراق فلما قفلا مرا على ابي موسى الاشعري وهو امير البصرة. فرحب بهما وسهل ثم قال لو اقدر لك ما على امر انفعكما به لفعلت ثم قال بلى اهنا مال من مال الله؟ اريد ان ابعث به الى امير المؤمنين فاسلف كومها فاسلفكماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال الى امير المؤمنين ويكون الربح لك ما فقالا وددنا ذلك ففعل وكتب الى عمر ابن الخطاب ان يأخذ منهما المال فلما قدما باع فاربح فلما دفع ذلك الى عمر قال اكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما؟ قال لا. فقال عمر ابن الخطاب ابنا امير المؤمنين فاسلفكما اديا المال وربحه فاما عبد الله فسكت واما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لظمناه فقال عمر الدياة فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله. فقال رجل من جلساء عمر يا امير المؤمنين لو جعلته قيراطا فقال عمر قد جعلته قيراطا. فاخذ عمر رأس المال ونصف ربحه واخذ عبدالله وعبيد الله بن عمر بن الخطاب نصف ربح المال اسناده صحيح بقيراطته والشخص اللي بيجعلوه قيراطا ثم اخذوا الان عنده نقود يريد ان يوصلها من العراق الى المدينة يقول خذوا هذه النقود اوصلوها للمدينة مم. ولكم الحق ان تشتروا بها سلعة يأخذونها من العراق فتبيعونها في المدينة فتستفيدون من ربحها تردون رأس المال هذا هو القرض مقطوع هنا القيراط ليأخذ مال من اجل ان يكتسب به والله يا رب يشتركون في الربح هنا صاحب المال ما له شيء الا ايصال المال الى وفي الموت عليه بن عبدالرحمن عن ابيه عن جده ان عثمان بن عفان اعطاه مالا قيراطا يعمل فيه على ان الربح بينهما بسنده مجهول باب نماذج من عقود الشركات عقد شركة مضاربة عن سعيد ابن المسيب قال اذا دفع رجل الى رجل مال انقراضا فاراد ان يكتب عليه بذلك كتابا كتبا هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز وجواز امره لفلان ابن فلان انك دفعت الي مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة الاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراظا على تقوى الله في السر والعلانية واداء الامانة على ان اشتري بها ما شئت منها كلما ارى ان اشتريه وان اصرفها وما شئت منها فيما ارى ان اصرفها فيه من صنوف تجارات واخرج بما شئت منها حيث شئت وابيع ما ارى ان ابيعه مما اشتريه مما اشتريه بنقد رأيت ام بنسيئة وبعين رأيت ام بعرض على ان اعمل في جميع ذلك كله برأيي واوكل واوكل في ذلك من رأيت وكل من رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور الذي دفعته المذكور الي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي فيه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه العشرة الاف عشرة الاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراظا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب اقر فلان وفلان واذا اراد ان يطلق له ان هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز امرهم اشتركوا شركة عنان لا شريكة مفاوضة بينهم في ثلاثين الف درهم وضحا جيادا وزن سبعة لكل واحد منهم عشرة الاف درهم ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا ان يشتروا من انواع التجارات وان يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه بذلك. وبما رأى منه ما رأى ما رأى اشترائه منه بالنقد وبما رأى اجتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الاخرين فما لزم كل واحد منهم في ذلك من قليل ومن كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبيه وهو واجب عليهم جميعا. وما رزق الله في ذلك من فظل وربح على رأس ما لهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم اثلاث وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم اثلاث على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بالفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له اقر فلان وفلان وفلان عقد شركة مفاوضة بين اربعة قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوا وصار في ايديهم ممتزجا لا يعرف بعض وهم من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على ان يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز امره في ذلك على كل واحد من اصحابه وعلى انه كل وعلى انه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل لواحد منهم من اصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى ان جميع ما رزقهم الله في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من ناقصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من اصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومة كل كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وانفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من اصحابه ما جعل اليه من ذلك كله اقر فلان وفلان وفلان وفلان عقد مخالصة بين شركاء. هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم واقر كل واحد منهم لكل واحد من اصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منه وجواز امر انه جرت بيننا معاملات ومتاجرات واشرية وبيوع وخلطة وشريكة في اموال وفي انواع من المعاملات وقروض ومصارفات وودائع وامانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤكرات وان نتناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة. ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من والمعاملات وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الانواع والاصناف وبينا ذلك كله نوعا نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهاه وعرفناه على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك اجمع وصار في يده فلم يبقى لكل واحد منا قبل كل واحد من اصحابه وسمينا معه في هذا الكتاب ولا ابل احد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طالبة بان كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موفرا اقر فلان وفلان وفلان وفلان باب بيع الرطب بالتمر اخرج الاربعة عن زيد عن زيد ابي عياش انه سأل سعد بن ابي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد ايهما افضل قال البيظاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي رواية لابي داوود نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة حديث مو صحيح باب النهي عن بيع العينة اخرج ابو داود عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم حديث صحيح وفي الموطأ عن ابي الزناد انه سمع سعيد بن المسيب سليمان بن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب وفي الموطأ عن كثير عن كثير ابن فرقد انه سأل ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب الى اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه وعن ابليس شهاب بمثل ذلك وفي الموطع القاسم بن محمد انه قال سمعت عبدالله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فاراد بيعها قبل ان يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك اسناده صحيح باب البيع الى اجل اخرجه الترمذي والنسائي عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان اذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه فاشتريت منه ثوبين الى الميسرة فارسل اليه فقال قد علمت ما يريد انما يريد ان يذهب بمالي او بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله واداهم للامانة حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع ضعيف جدا وفي الموطع عن موسى ابن ميسرة انه سمع رجل يسأل سعيد ابن المسيب فقال اني رجل ابيع بالدين. فقال سعيد لا تبع الا ما اويت الى رحلك باب النهي عن بيعتين في بيعة. اخرج الثلاثة عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا ورفض الترمذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة اليس الحسن واخرج احمد عن عبد الله بن مسعود انه قال لا تصلح ثقتان في صفقة صحيح لغيره وفي الموطأ عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى منك الى اجل فسئل عن ذلك عبد الله ابن عمر فكره ونهى عنه وفي الموطأ عن ما لك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل فكره ذلك ونهى عنه باب لا يبيع ما ليس عنده اخرج الاربعة الحكيم ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيعة ليس عندي. افابتاعه له من السوق؟ فقال لا تبع ما ليس عندك. حديث صحيح زاد في اول رواية عند احمد بايعت رسول الله وسلم على الا اخر الا قائما واخرج الخمسة عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ولا بيع ما ليس عندك وفي رواية النسائي وعند ابي داوود ليس على رجل بيع فيما لا يملك وزاد في رواية عند احمد ونهى عن بيعتين في بيعة حسن صحيح واخرج ابن ماجة عن عتاب ابن اسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة نهاه عن شيف ما لم يضمن صحيح وضعفه في الزوايد وفي الموطأ ما لك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتاع طعاما من رجل الى اجل فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك فقال مبتاع اتبيعني ما ليس عندك فاتى يا عبدالله بن عمر فذكرا ذلك له فقال عبدالله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك باب بيع العربون. اخرجه ابو داودة وابن ماجة عن عبد الله ابن عمر قال نهى رسول الله وسلم عن بيع العربان حديث ضعيف باب بيع العنب للعصير رجى النسائي عن مصعب بن سعد قال كان لسعد كروم واعراب كثيرة وكان له فيها امين فحملت عنبا كثيرا فكتب اليه اني اخاف على الاعناب الضيعة فان رأيت ان اعصره عصرته فكتب اليه سعد اذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي. ووالله لا ائتمنك على شيء بعده ابدا عزاله عن ضيعته صحيح الاسناد موقوف واخرج الناساي عن طاووس انه كان يكره ان يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذا نصححو لسنادي مقطوع واخرج النسائي عن ابن سيرين قال بعه عصيرا ممن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمرا صحيح اسناد مقطوع واخرج احمد بن عبدالواحد البناني قال كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال يا ابا عبدالرحمن اني اشتري هذه الحيطان تكون فيها الاعناء فلا نستطيع ان نبيعها كلها عنبا حتى ناصره قال فعن ثمن الخمر تسألني واحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ رفع رأسه الى السماء ثم اكب ونكت في الارض. وقال الويل لبني اسرائيل فقال عمر يا نبي الله لقد افزعنا قولك لبني اسرائيل فقال ليس عليكم من ذلك بأس انهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤوه فيبيعونه فيأكلون ثمنه وكذلك ثمن خمري عليكم حرام اسناده حسن باب بيان العيب اخرج ابن ماجة عن عقبة ابن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه عيب الا بينه له حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن واكلة ابن الاسقع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه ضعيف جدا. واخرج احمد عن ابي سباع قال اشتريت ناقة من دار واثلة ابن الاسقع فلما خرجت بها ادركنا غافلة وهو يجر رداءه فقال يا عبد الله اشتريت؟ قلت نعم قال هل بين لك ما فيها؟ قلت وما فيها؟ قال انها لسمينة ظاهرة الصحة قال فقال اردت بها سفرا ام اردت بها لحما قلت بل اردت عليها الحج قال فان بخفها نقبا قال فقال صاحبها اصلحك الله اي هذا تفسد علي قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحد يبيع شيئا الا يبين ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك الا يبينه او اسناده ضعيف باب الصوم. اخرجه ابن ماجع قيلة ام بني انمار قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة فقلت يا رسول الله اني امرأة ابيع واشتري. فاذا اردت ان ابتاع الشيء سمت به اقل مما اريد. ثم زدت ثم زدت حتى ابلغ الذي واذا اردت ان ابيع الشيء سمت به اكثر من الذي اريد. ثم وضعت حتى ابلغ الذي اريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلي يا قيلة اذا اردت ان تبتاعي شيئا فاستعملي به الذي تريدين. اعطيت او منعت واذا اردت ان تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين. اعطيت او منعت اعطيتي او منعت حديث ضعيف واخرجه ابن ماجة عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدر حديث ضعيف باب البيع عن تراب خرج ابن ماجة عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض. حديث صحيح باب الاقالة اخرج ابو داوود وابن ماجة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اقال مسلما اقال الله اقاله الله عثرته زاد ابن ماجة يوم القيامة حديث صحيح باب اختلاف المتبايعين في الثمن اخرج الخمسة عن محمد ابن الاشعث قال اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بن مسعود بعشرين الفا فارسل عبد الله اليه في ثمنه فقال انما اخذتهم بعشرة الاف فقال عبد الله فاختر رجل يكون بيني وبينه. قال الاشعث انت بيني وبين نفسك قال عبد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة. فهو ما يقول رب السلعة او يتاراكان ولابي داود وابن ماجة والدارم عن القاسم ابن عبدالرحمن عن ابيه عن عبدالله مثله وزاد الدارمي والمبيع قائم بعينه وللترمذي عن ابن عبد مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. حديث صحيح واخرج النيسان عن ابن مالك ابن عبيد قال حضرنا ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود اتاه رجلان تبايعا سلعة فقال احدهما اخذتها بكذا وبكذا وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال ابو عبيدة اوتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمثل هذا فامر البائع ان يستحلف ثم اسناده ضعيف واخرج احمد عن الزبير ابن عبيد عن نافع قال يعني ابا عاصم قال ابي ولا ادري من هو يعني نافع هذا قال كنت اتجه الى الشام او الى مصر قال صار المبتاع فان شاء اخذ وان شاء ترك حديث صحيح باب الرجل يشتهي السلعة فيستحقها صاحبها اخرج النسائي عن اسيد بن ظهير الانصاري ثم احد بني حارثة انه كان عاملا على اليمامة وان مروان كتب اليه ان معاوية كتب اليه ان ايما رجل سرق منه سرقة فهو احق بها حيث وجدها ثم كتب بذلك مروان الي فكتبت الى مروان ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بانه اذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها فان شاء اخذ الذي سرق منه بثمنها وان شاء اتبع سارقه ثم قضى بذلك ابو بكر وعمر وعثمان فبعث مروان بكتاب الى معاوية وكتب معاوية الى مروان انك لست انت ولا اسيد تقضيان علي ولكني اقضي فيما وليت عليكما فانفذ لما امرتك به فبعث مروان بكتاب معاوية فقلت لا اقضي به ما وليت بما قال معاوية حديث صحيح وخرج الناسي عن وسيد ابن حضير ابن سماك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى انه اذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فان شاء اخذها بما اشتراها وان شاءت تبع سارقه وقضى بذلك ابو بكر وعمر صحيح والصواب اسيد ابن ظهير واخرج ابو داوود والنسائي عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ما له عند رجل فهو احق به ويتبع البيع منبأ ويتبع البيع من باعه ايكون ضعيف باب اللغو والكذب في التجارة اخرج الاربعة عن قيس عن قيس ابن ابي غرزة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمى السماسرة فمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو احسن منه فقال يا معشر التجار ان البيع يحضره اللغو والحرف اشوبوه بالصدقة وفي رواية يحضره الكذب والحلف وفي اخرى اللغو والكذب ولفظ الترمذي ان الشيطان والاثم يحضران البيعة فشوبوا بيعكم بصدقة وللنسائيات على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال ان هذه السوق يخالطها اللغو والكذب وله كنا نبيع بالبقيع. وفي رواية لاحمد اراد رسول الله وسلم ان ينهى عن بيع فقالوا يا رسول الله انها معايشنا فقال لا خلاف اذا قال لي فنون صحيحة اخرجه الترمذي وابن ماجة والدارمي عن رفاعة انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا اعناقهم وابصارهم اليه فقال ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق ضعيف وقال الترمذي حسن صحيح واخرج احمد بن عبدالرحمن بن شبل كلنا ضعيف. نعم واخرج احمد عبدالرحمن ابن شبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان التجار هم الفجار. قال قيل يا رسول الله اوليس قد احل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويأثمون. حديث صحيح واسناده قوي باب الاقتصاد في طلب المعيشة اخرجه ابن ماجة عن ابي حميد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما خلق له حديث صحيح واخرجه ابن ما جعل الناس بمالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس هما المؤمن الذي يهم بامر دنياه وامر اخرته ايهم ضعيف؟ اخرج ابن ماجة عن جابر ابن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اتقوا الله واجملوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. وان ابطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب. خذوا ما حلا ودعوا ما حرم صحيح في الزواج اسناده ضعيف باب لزوم وجه الرزق قرض يقول ما جاء عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب من شيء فليلزمه حديث ضعيف وجه الحديث يا شيخ نقول اه من اه ربح في مجال من مجالات التجارة فيستمر عليه واخرج ابن ماجه عن نافع قال كنت اجهز الى الشام والى مصر فجهزت الى العراق فاتيت عائشة ام المؤمنين فقلت لها يا ام المؤمنين كنت اجهز الى الشام فجهزت الى العراق وقالت لا تفعل ما لك ولمتجرك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سبب الله لاحدكم رزقا من وجه فلا يدعه حتى يتغير له او يتنكر له حديث ضعيف واخرج احمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيث ما اصبت خيرا فاقم فتجهزت الى العراق فدخلت على عائشة ام ام المؤمنين فقلت يا ام المؤمنين اني قد تجهزت الى العراق فقالت ما لك ولمتجرك اني سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول اذا كان لاحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له او يتنكر له. فاتيت العراق ثم دخلت عليها فقلت يا ام المؤمنين فوالله ما رددت الرأس مال ما رددت الرأس مال فاعادت عليه الحديث او قالت الحديث كما حدثتك استهده ضعيف باب الوزن اخرج الخمسة عن سويد ابن قيس قال جلبت انا ومخرفة العبد بزا من هجر فاتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه وثم رجل يزن بالاجر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وارجح وعند النسائي ونحن بمنى زاد الدارمي فلما ذهب يمشي قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح واخرج الاربع عن ابي صفوان ابن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فارجح لي وعند ابن ماجة فوزن لي فارجح لي عند ابي داوود قال بمثل حديث سويد من مكة قبل ان يهاجر ولم يذكر يزن باجر وعند الترمذي عن ابي صفوان وذكر الحديث حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزنتم فارجحوا. حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من اخبث الناس كيلا فانزل الله سبحانه ويل للمطففين فاحسنوا الكيل بعد ذلك حديث حسن واخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحاب المكيال والميزان انكم قد وليتم امرين هلكت فيه الامم السالفة قبلك حديث ضعيف وفي الموطى ان يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطل المقام بها واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقرن المقام بها باب في التسعير. اخرج ابو داوود عن ابي هريرة ان رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر. فقال بل ادعو ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع واني لارجو ان القى الله وليس لاحد عندي مظلمة حديث صحيح واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجة عن انس قال قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر قابض الباسط الرازق. واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال حديث صحيح واخرج ابن ماجة عن ابي سعيد قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لو قومت يا رسول الله قال اني لارجو ان افارقكم ولا يطلبني وليطلبني احد منكم بمظلمة ظلمته حديث صحيح كيف لا يطلبني مضمومة اصح؟ لا الصحيح لا يطلبني نعم الا الناهية كن جازمة لكن هل هي ناحية يا شيخ او تقول انها ايش خبرية ونافية يكون مرفوع. نعم وزاد عند احمد في اوله ان الله هو المقوم او المسعر. واخرج احمد الحسن قال ثقل معقل ابن يسار فدخل اليه عبيد الله ابن زياد يعوده فقال هل تعلم يا معقل اني سفكت دما؟ قال ما علمت. قال هل تعلم اني دخلت في شيء من اسعار المسلمين قال ما علمت. قال اجلسوني ثم قال اسمع يا عبيد الله حتى احدثك شيئا لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ولا مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم فان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده او بعظم من من النار يوم القيامة قال اانت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. غير مرة ولا مرتين. اسناده جيد وفي الموطأ عن سيد المسيب ان عمر ابن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر ابن الخطاب اما ان تزيد في السحر واما ان ترفع من سوقنا اسناده صحيح باب ما جاء في الدعاء بعد الشراء اخرجه ابن ماجة عن عبد الله ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشترى احدكم الجارية فليقل اللهم اني اسألك خيرها وخير وخير ما بلتها عليه واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وليدعو بالبركة واذا اشترى احدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك حديث حسن باب بيع الصكوك الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم